قمت انا وزوجتي باداء العمرة في سنة ماضية وفي اثناء السعي اتتها الدورة الشهرية الحيض فسألنا احد الاخوان فقال يجب عليكم ان تعيدوا العمرة مرة اخرى ولا يلزمكم البقاء في مكة واعادتها ولو بعد شهر او شهرين وسؤالنا سماحة الشيخ هل ما افتانا به الاخ صحيح وماذا يجب علينا ان نعمل الواجب عليكم تكميل تكميلها اذا كانت المرأة سعت بعض السعي عليها ان تعود وتكمل السعي وان بدأتم الاول يكون احوط تبدأ السعي وتكمل والسعي لا يشرط لها الطهارة الطهارة شرط للطواف اما السعي لو حاضت في السعي ما يضر او طافت بغير وضوء لا بأس يعني السعي انما الطهارة تشترط في طواف الكعبة. اما الطواف بين الصفا والمروة فهو السعي فهذا لا يشار له الطهارة. فاذا كنتم خرجتم من مكة ولم تكملوا السعي عليكم ان ترجعوا وتكملوا السعي ثم التقصير للمرأة والحق للرجل او التقصير وسمت عمره ما يحتاج اعادة عمرة ما يحتاج اعادة السعي الذي ما تنبته عليكم ان ترجعوا وتكملوا السعي ثم تحلق يحلق الرجل او يقصر وتقصه وثمة العمرة والحمد لله الا ان تكون ان يكون رجل جامع زوجته فانه يعيد يكمل عمره ويعيدها ايضا. لان الجماع يبطل العمرة. فاذا كان جامعها بعدما رجع قبل ان يكمل السعي فانهما يرجعان ويكملان السعي ويقصران او يقصر او يلحق الرجل عصر المرأة ثم بعد ذلك يحرمان من العمرة من جديد من الميقات اللي يحرم بالاولى منه من جديد ويأتوا بعمرة جديدة بدلها للعمرة التي افسدوها