احسن الله اليكم. في اخر اسئلتها تقول ان امها ارظعتها ابنة خالتها لكن امها الان لا تدري هل شربت مما ارظعتها ام لا؟ حيث كانت تخدشها عند الرظاعة ولا تقبل عليها. وامي تقول امي لا تحتجب عن اخي تلك المرأة التي ارظعتها لانه يكون خالها من الرضاعة فهل ما تفعله صحيح؟ حين لا تحتجب عنه مع الشك في اصول الحليب الى جوفها. اذا كانت ارظعتها خمس تبرعات الحولين والمراد بالروعة المصة يعني يمص الثدي ثم يتركه ثم يمصه ثانيا وهكذا الى ان يكمل خمسا حصلت الحرمة او صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي حديث عائشة كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ ذلك بخمس رضعات من معلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. واذا اشكل في امر الرضاعة شيء او ثبوتها او نوعها فالمرجع بها انا الى القاضي. نعم