اذا اذا توظت المرأة لصلاة الضحى فهل يجوز لها ان تصلي الظهر وهي على نفس الوضوء نعم من توضأ الضحى لصلاة الضحى او ان يقرأ فلا هو يصلي بها الظهر الا جاء وقت الظهر على طهارة ويصلي بالعصر ايضا لو توضأ الضحى صلاة الضحى وبقي على طهرته صلى بها الظهر والعصر حتى والمغرب لو بقي على طهارة صلى فيها المغرب ايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى يوم الفتح الصلاة خلف وضوء واحد عليه الصلاة والسلام قال ان عمدا فعلت هذا ليعلم الناس عليه الصلاة والسلام ان ان الانسان اذا كان على طهارة يصلي الاوقات الكثيرة. والحمد لله نعم جزاكم الله