﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.700
سائل يقول ما هو الظابط في جمع الصلوات عند نزول الامطار؟ وجهونا بذلك سماحة الشيخ الجمع رخصة عند وجه المطر عند المرض وفي السفر كذلك والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه

2
00:00:18.850 --> 00:00:38.150
فاذا نزل بالمسلمين مطر يشق عليهم معه اداء الصلاة في وقتها العشاء او العصر من الظهر فلا بأس يجمعه كما يجمع السهر مسافر والعصر والمغرب والعشاء فهكذا المسلمون في القرى والانصار

3
00:00:38.300 --> 00:01:03.900
اذا نزعت بهم الامطار وصارت الاسواق فيها والسيول فانهم يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم لان لا يشق عليهم الخروج للعشاء مع وجود المطر المتتابع او الزلق في الاسواق والدحر الابطين في الاسواق والظهر والعصر في

4
00:01:03.900 --> 00:01:18.100
بينهما خلاف بين اهل العلم والصواب لا حرج في الجمع بينهما عند وجود العذر الشرعي. لوجود العذر الشرعي جاز للجمع كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي

5
00:01:19.550 --> 00:01:37.700
الخوف والمرض كله لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى الامة على ما فيه الرزق وما فيه الخير لها  واحب قال ان الله يحب ان تترخصه كما يكره ان تؤتى معصيته

6
00:01:37.850 --> 00:01:48.150
قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بيننا الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا باطل. في جوار غير خفي ولا سفر

7
00:01:48.800 --> 00:02:09.050
قيل لابن عباس قال لئلا يحرر امته يعني هذا تقع امته في الحرج فاذا كان هناك مطر او خوف او مرض جاء الحرج فلا بأس ان يجمعوه والحديث هذا قال جماعة من العلم انه منسوخ ولكن الصواب انه

8
00:02:09.350 --> 00:02:38.500
غير منسوخ لكنه محمول على انه جماعة لعذر شرعي غير الخوف وغير المطر وغير السفر كالدحار. فان الدحر عذر شرعي ايضا اذا كانت الاسواق فيها حول المسجد  ولو لبعض الجماعة فان هذا عذر بعض الجماعة قرب الاستماع عليهم مشقة لكن بقية الجماعة عليهم مشقة من الطين

9
00:02:38.600 --> 00:02:58.600
ومنازع السيف هذا عذر شرعي. واذا تركوا الجمع بين الظهر والعصر خلاف الخروج من الخلاف. وصبروا على بعض المشقة هذا ان شاء الله لكن مع الوجوب المشقة الدليل يقتضي الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء عند الحاجة والمشقة. نعم. جزاكم الله

10
00:02:58.600 --> 00:02:59.920
الله خيرا سماحة الشيخ