﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.700
اشاهد اثناء الوضوء البعض من الناس يمسحون على الشراب الجورب اي ما يلبس في القدم فما حكم ذلك؟ وما هي ظروف وشروط المسح على طراب لا معنى المسألة الشراب لان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على جوار البعيد ومسح الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وان يعربان ما يتخذ للرجلين من صوف او قطف

2
00:00:21.700 --> 00:00:45.000
او غيرهما اذا كان كان اساترين للقدم والكعب فلا بأس يمسح عليهما يوم وليلة مقيم بعد الحدث وثلاثة ايام بلياليها المسافر هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم المقيم نفسه يوم وليلة تبدأ من مسحه بعد الحدث

3
00:00:45.550 --> 00:01:01.750
اول ما اسلمت الحدث هذا المبدأ وفي السفر ثلاثة ايام بلياليها تبدأ من المسح بعد الحدث اول مسح حتى يكمل مدة ثلاثة ايام  والجورماء مثل الخفين خفظوا من الجد مثلا

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.795
واهل الجورب يكون من الصوفر والقطر نحو ذلك فكما يمسح على الخف يمسح على الجواب اذا كان كل منهما ساترا للقدم والكعبين يوما وليلة مقيم اذا لبسهما على طهارة وتأتي المسافر بلياليها اذا لبسها على طهارة. نعم. جزاكم