اشاهد اثناء الوضوء البعض من الناس يمسحون على الشراب الجورب اي ما يلبس في القدم فما حكم ذلك؟ وما هي ظروف وشروط المسح على طراب لا معنى المسألة الشراب لان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على جوار البعيد ومسح الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وان يعربان ما يتخذ للرجلين من صوف او قطف او غيرهما اذا كان كان اساترين للقدم والكعب فلا بأس يمسح عليهما يوم وليلة مقيم بعد الحدث وثلاثة ايام بلياليها المسافر هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم المقيم نفسه يوم وليلة تبدأ من مسحه بعد الحدث اول ما اسلمت الحدث هذا المبدأ وفي السفر ثلاثة ايام بلياليها تبدأ من المسح بعد الحدث اول مسح حتى يكمل مدة ثلاثة ايام والجورماء مثل الخفين خفظوا من الجد مثلا واهل الجورب يكون من الصوفر والقطر نحو ذلك فكما يمسح على الخف يمسح على الجواب اذا كان كل منهما ساترا للقدم والكعبين يوما وليلة مقيم اذا لبسهما على طهارة وتأتي المسافر بلياليها اذا لبسها على طهارة. نعم. جزاكم