وبعدها التحريم مضطرد على قواعد احمد ومالك من وجوه متعددة منها مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفارغ وقاتل مورثه وقاتل الموصي والمدبر اذا هو المدبر اذا قتل سيدا ومنها اشد الذرائع ومنها تحريم الحيل منها تخليل الخمر كما ذكره شيخنا والله تعالى اعلم قال فتلخص ان الحيل نوعان اقوال وافعال فالاقوال اشترطوا لثبوت احكامها العقل ويعتبر فيها القصد وتكون صيحة تارة وفاسدة اخرى. ثم ما ثبت حكمه منه ما يمكن نسخه ورفعه بعد وقوعه كالبيع والنكاح ومنه ما لا يمكن فيه ذلك كالعتق والطلاق. فهذا الظن اذا قصد به الاحتيال على فعل محرم او اسقاط واجب امكن ابطاله اما من جميع الوجوه واما من الوجه الذي مقصود المحتال. بحيث لا عليها الحكم المحتال على حصونه كما حكم به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في طلاد الفار. ايش؟ الفار ليه ويطلق زوجته في مرض موته فر من الميراث كطلاق الفار قبل نعم لان لا احسن الله اليك فرارا من