اه هذه السائلة تسأل عن ما تفعله بعض الامهات اللواتي يلبسن ابناءهن الذكور المولودين حديثا اه بعظ الذهب ما حكم ذلك؟ كما ان هناك من الامهات من تلبس طفلها ووليدها اساور من خرز اسود منعا للحسد او للعين او اه تلبسه ايات من القرآن الكريم تعلق على صدره. فما حكم هذه جميعا لبس الذهب محرم على ذكور امة محمد صلى الله عليه وسلم وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الذهب بانه بمثابة وضع جمرة في يد ابن ادم وانما يمكن ان يتسامح في امر الصغار لانه غير مكلفين ولكن وزر ذلك يكون على من يلبسهم هذه اللباء العلبسة كما ان استعمال الذهب للذكور فيه تدريب لهم على صفات الانوثة وتعويد لهم على الترف والميوعة والتجمل الخلقي مع التساهل بالتجمل الخلقي والرجال انما تجملهم اخلاقهم وتمسكهم باداب دينهم ورجولاتهم فينبغي ان يحذر الناس من ذلك من غاية الحذر اما ما يتعلق بالتمائم اما الخرز التي يلبسها او تلبسها النساء اطفالهن لمنع العين فهذه من الشرك جاء في الحديث من تعلق ودعة فلا ودع الله له ومن تعلق تميمة فلا اتم الله عليه ولما رأى احد الصحابة على رجل خيط من الخيوط ربطه بيده سأله ما هذا؟ قال من الواهنة فقطعه وقرنزعه فانه لا يزيدك الا وهنا ولو مت وهو عليك ما افلحت او كلمتان نحو فهذه من الاعمال الشركية التي ترسبت في اذهان الناس وعلقت بهم وهي من اعمال الشرك الجاهلي فلا يحل اما التمائم فقد سبق في مرار عديدة بيان امرها والخلاف فيها وان اصح اقوال اهل العلم انه لا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من اسماء الله صفاته ولا من غير ذلك اما اذا كانت بغير الاذكار وباسماء شيطانية او بدجل لا اصل له فهو نوع من الباطل ومن الشرك ان كان من اسماء الشياطين فاعتقاد نفعها ان كان متعلق بها معلق لها عالما انها من اسماء الشياطين فهذا من الشرك الاكبر وان كان يظن انها اذكارا اذكار وحجب نافعة فهذا ايضا من التعلق بالشرك ووسائله فيجب ان ان يتجنبه المسلم والله اعلم اثابكم الله