﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.450
قال باب بيع الاصول والثمار والاصول جمع اصل وهما يبنى عليه غيره والمراد بالاصول هنا الاراضي والدور والبساتين ونحوها واما الثمار فهي جمع ثمر والثمار معروفة تكلم اولا عن بيع

2
00:00:21.700 --> 00:00:43.300
الاصول فقال من باع وهب ورهن ووقف دارا او اقر يعني اقر بدار او بارض قال او اقر او وصى بها او وصى بهذه الدار تناول ذلك البيع والهبة وما بعده اولا تناول ايش

3
00:00:43.600 --> 00:01:00.700
ارضها يملك هذا المشتري او الموهوب له او الموقوف عليه الموقوفة لا مستثنى لا يملك الارض يملك فقط منفعة ايش؟ الارض. لو وصي له بدار فانه يملك ايش؟ ارضها. ثانيا قال يملك

4
00:01:00.700 --> 00:01:17.750
يملك ايش وبناءها البناء الذي آآ هو الان موجود وايضا ثالثا قال وفناءها. الفناء هو ما اتسع امام ايش؟ الدار الان ما ما في عندنا افنية يعني آآ ما ما تكتمل الدولة ما تعطيك اصلا

5
00:01:17.750 --> 00:01:32.900
يعني ما اتسع امام الدار اول يتملكونها الان ما يعني الدولة ما تسمح لك انك تتملك اه امام دارك ان كان يقول ان كان الان ليس هناك افنية قالوا متصلا بها هذا الشيء الرابع

6
00:01:33.500 --> 00:02:01.350
متصلا بالدار قال لمصلحتها كالسلاليم كالسلاليب التي ايش؟ المرقة هذي اللي يلقون عليها اه من الدور الارظي الى الدور الاعلى. قال والرفوف والرفوف المسمرة والابواب المنصوبة يعني مثبتة وباب ايش؟ مسمرة والابواب منصوبة يعني مثبتة. اما الباب الغير مثبت لا يدخل

7
00:02:01.450 --> 00:02:19.550
والخواب المدفونة. الخواب جمع خابية وهي وعاء الماء الذي يحفظ فيه كما في المعجم البسيط وعاء المال الذي يحفظ فيه. قال الخامس وما فيها من شجر شجر مغروس وعرش العريش

8
00:02:20.000 --> 00:02:35.150
وهو معروف. قال لا يدخل في البيع والهبة ونحو ذلك. لا كنزا وحجرا مدفونين. اذا بعت ارض وفيه كنز لا يدخل فيها كنز طبعا هذا اذا كان الكنز لك وحجرا مدفونين

9
00:02:35.950 --> 00:02:54.650
وايضا لا يدخل في البيع منفصل عنها كحبل  الحبل الذي ايش اه في الدار مثلا لكي يسحب به الماء ودلو السطل هذا والبكرة التي يستقى عليها الدائرة التي يمر عليها الحبل

10
00:02:54.900 --> 00:03:23.200
والفرش ايضا ما تدخل في البيع ومفتاح ومفتاح وهو في الحقيقة يعني احترنا فيها هذه الاشياء هل هي يعني اخذوها اخذها الفقهاء من عرفهم تتغير الاحكام فيها ويتغير العرف او هناك يعني آآ انا في الحقيقة ما وقفت على نص وانما لهم علل معينة يعني قد يؤخذ منها ان المرد في ذلك

11
00:03:23.200 --> 00:03:49.050
الى ايش الى العرف الى العرف. لان الان المفتاح المفتاح الان يعني يتبع الدار اه مثلا لو بعت منزل مثلا وفيه مطبخ مثلا مثبت لمن يكون المطبخ السخانات مثلا لمن تكون اذا بعت لمن تكون السخان

12
00:03:50.100 --> 00:04:19.950
ها هل السخان اصلا مثبتة  لكنه غير مثبتة  متصل بها لمصلحتها. متصل بالدار يدخل في البيع. متصل بالدار لمصلحتها السخان هل هو يعني من مصلحة الدار بحيث ان الانسان ينتفع بها او لكي يتمكن الانتفاع بالدار لابد ان تكون هناك سخانة

13
00:04:22.050 --> 00:04:53.700
اختلفنا اذا اذا احنا اختلفنا معناها العرف مختلف. لو هناك عرف مضطرد كان ما اختلف. ها يا طارق  ثم بدأ  والله المستأجر المشكلة انا بعد عندي انا مؤجل انا فمشكلة يعني الفقهاء يقولون على آآ المؤجر كل

14
00:04:53.750 --> 00:05:11.750
ما يتمكن به المستأجر من النفع واختلفنا ايضا في السخان اذا اخترب ما يصعد الماء انا بالنسبة لي اقول ان الدينمو على ايش؟ المؤجر المؤجر ايش هو اذا حصل اتفاق في العقد ما في مشكلة

15
00:05:11.850 --> 00:05:31.850
لكن حتى في مع الاتفاق احيانا الفقهاء يخالفون فيه. يخالفون في بعض الاشياء يعني ما يجوز انك تنقل اشياء هي على هذا العاقد تنقلها الى هذا العاقد. وهذا العاقد يشترط اشياء على احيانا يجوزون احيانا يمنعون فتحتاج الى مثل السخان انا اقول غير مثبت لكن العرف الان اذا بعت دار

16
00:05:31.850 --> 00:05:49.850
السخان يدخل المكيفات هذي هل هي مثبتة في الحقيقة ليست مثبتة هي ما تعلق الا على آآ شيء مثبت في الجدار اصلا فتوضع عليهم روحه هذي. اما الماطور في في السطح هذا لا شك انه غير مثبت

17
00:05:49.850 --> 00:06:09.650
موظوع على كرسي او موظوع على البلاط فهذا يشار. فهذا غير المكيفات هذي المركزية هذي غير مثبتة اما المكيفات الويندو فهذه ايضا فيها يعني تفصيل بالنسبة للبيت حقه البيت مثبت لكن هو نفسه

18
00:06:09.650 --> 00:06:31.750
غير مثبت فالبيت يتبع فيحتاج يعني احنا اذا حاولنا قربنا في احد ان شاء الله في بعض ما كتبناه سيخرج قريبا باذن الله. حاولنا نقرب الصورة آآ ما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي يدخل؟ وفي الحقيقة ان الان اه نقول مرد في ذلك الى ايش؟ العرف. والعرف الان غير مضطرد. احنا اختلفنا الان

19
00:06:31.750 --> 00:06:47.200
اختلفنا فالعرف مثل اللي يقول مرد العرف الى السفر وبعضهم قال السفر مرده الى العرف والف كتاب في السفر وان مردنا العرف. طيب كيف العرف؟ متى يأخذ حكم المقيمين؟ قال اذا مثلا ذهب

20
00:06:47.300 --> 00:07:12.700
وجلس عشرين يوم واشترى مثلا غسالة منين طيب منين ما هذه ليست اعراف؟ الاعراف لا بد تكون يعني يكون اغلب الناس متفقين عليه حتى يكون حجة ملزمة. فاذا اه الشيخ خالد طبعا المشيقة يعني يعني طريقته ان هذه الامور يرد فيها الى ايش؟ العرف. فاذا حصل خلاف بين

21
00:07:12.700 --> 00:07:27.250
المتعاقدين يقول نرجع الى كلام ايش؟ الفقهاء يقول اذا حصل خلاف بين متعاقدين نرجع الى كلام الفقهاء والاصل ان مرجعها الى ايش؟ العرف. وايضا اذا حصلت شروط في العقد مثلا المكيفات تدخل

22
00:07:27.250 --> 00:07:45.400
بعض البعض يشترط مكيفات السجاد يدخل الاثاث المكيد يدخل هذه اذا كان هناك شروط فنعمل بها نعم يا شيخ هذه خلاص شروط ذكرناها ذكرتها اذا كانت مكتوبة شروط خلاص ما في مشكلة

23
00:07:45.450 --> 00:08:12.200
يعني قد يكون هذه قاعدة الفقهاء يقولون متصل لمصلحتها وانت قاعد الان يعني كبر وضيق في هذه القاعدة متصل لمصلحتها ما المراد مصلحتها المراد مصلحتها انها ما تهدم ما تنهدم او المراد لمصلحتها استيفاء نافع منها كالمكيفات والسخانات والمواسير المياه

24
00:08:12.200 --> 00:08:28.450
نطيل في المسألة هذي لكن نحن نريد ان نطبق على الواقع احيانا الانسان يتردد في آآ كلام الفقهاء كثيرا قال واذا كان وان كان مباع ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء غراس وبناء

25
00:08:28.900 --> 00:08:56.400
لا ما فيها من زرع يحصد اذا باع ارظ وفيها زرع يحصد لا يحصد الا مرة كبر وشعير وايش عندك بصل وبصل ونحوه الله ويبقى للبائع الى وقتي الى اول وقت اخذه

26
00:08:57.200 --> 00:09:19.450
بلا اجرة بلا اجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. اذا باع ارضا وفيها زرع. الزروع طبعا عندنا اهل الاحساء اكيد انهم يعرفون الزروع  الزروع اربعة يعني اقسام الفقهاء طبعا تدخل معهم كأنهم اصحاب زرع سبحان الله واصحاب نخيل. الزروع تنقسم الى اربعة

27
00:09:19.500 --> 00:09:41.450
منها ما يحصد كالبر والشعير والارز. ثانيا منها ما يلقط وتتكرر ثمرته مثل ايش لا الزروع في فرق بين الزرع والغرس الغرس هو ما له ساق الاشجار ذي اللي هو الرمان

28
00:09:41.500 --> 00:09:56.200
والبرتقال هذه اشجار احنا نتكلم عن الزروع. الزروع اقل شأن واضعف من الغرس. لابد تعرف هذه الامور. تمر عليك في ابواب كثيرة جدا ما يلقط مثل ايش  ليش؟ البطيخ مثلا احسنت

29
00:09:56.700 --> 00:10:24.100
والباذنجان والطماطم. ثالثا ما يجز مثل ايش هم مثل البرسيم البقدونس النعناع رابعا من الزروع ما المقصود منهم الستر؟ مثل ايش يا محمد  مثل جزر وايش والبطاطس ما المقصود منهم الستر

30
00:10:24.700 --> 00:10:44.100
مثل الجزر والبطاطس. مقصود الستر في الارض هذه الزروع اذا باع ارضا وفيها زروع مثل هذي ان كان يحسب مرة كالبر فهو للبائع وان كان يلقط وتتكرر ثمرته فالثمرة الاولى لمن

31
00:10:44.450 --> 00:11:10.800
للبائع وما عداها تكون للمشتري وان كان يجز بقدونس برسيم نعناع. لمن تكون هذه الان موجودة الان للبائع الموجود الظاهر الان للبائع  والمقصود منه الستر اذا كان الزرع مقصود به الستر لمن يكون هذا

32
00:11:11.600 --> 00:11:30.400
الجزر والبطاطس لمن يكون؟ اذا بعت ارض وفيها جزر وبطاطس للبائع للبائع ومع ذلك المجتهد قال ما لم يشترط الا اذا اشترط المشتري هذه الامور كلها. قال ما لم يشترط المشتري لنفسه وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة اللي هو اللي احنا نسميه قت

33
00:11:30.400 --> 00:11:55.800
وباللغة الحساوية يسمونها ايش بالجيم جت هذا برسيم يقولون يجلس خمس سنوات يجز ويخرج يجز ويخرج هذا الجزة الظاهرة لمن تكون للباع وما عداها تكون المستقبل وبقول والبقول هو جمع بقل وهو كل نبات اخضرت به الارض

34
00:11:56.900 --> 00:12:23.300
كل نبات اخضرت به الارض مثل ايش  النعناع والبقدونس ها او تتكرر ثمرته كقثان قلنا ان القثة نوع من انواع الخيار وباذنجان بكسر ايش الذال وبعضهم يفتح وباذنجان فالاصول يقولون

35
00:12:23.850 --> 00:12:53.200
الاصول في هذا فيما يجز والبقول والذي تتكرر ثمرته الاصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الاولى للبائع. قال وعليه يعني على البائع قطعها في الحال لماذا ليش احسنت يقول الفقهاء لانه ليس لها حد تنتهي اليه

36
00:12:53.250 --> 00:13:13.850
ليس لها حد تنتهي اليه. يعني هذه الرطبة الان اذا انتظرت يوم بالطول. بعدين اليوم الثاني بالطول اكثر قال لمن هذه الزيادات نقول لك الان ايش؟ تقطعها الان كذلك ما تتكرر ثمرته الان الثمرة الظاهرة هي لك لكن نخشى ان نجلس بكرة تطلع ثمار اخرى

37
00:13:14.100 --> 00:13:46.300
ويحصل ايش؟ تنازل. فاصل واذا بيع الشجر النخل بعد تشقق او وهب طبعا او رهن شجر النخل بعد تشقق طلعه آآ فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه الى اول وقت اخذه. المذهب عندنا خالفوا الجمهور

38
00:13:47.100 --> 00:14:05.050
آآ المذهب اذا تشقق الطلع بكسر الطاء اه لكنه يخطئون. هذا كلام الشيخ منصور الشيخ منصور يقول بكسر الطاوة والصحيح انه بفتح الشيخ منصور في كشاف ما قال بكسر الطاء

39
00:14:05.300 --> 00:14:23.600
والمحققون يقولون في لسان العرب هنا وهناك ايضا الكشاف يقولون انها بفتح الطاء اذا تشقق الطفل اذا باع شجرا شجر النخل الطلع هذا او الطلع اذا تشقق فان الثمر يكون حينئذ

40
00:14:24.250 --> 00:14:41.900
للبائع متروكنا الى اول آآ وقت اخذه لحديث قوله صلى الله عليه وسلم من ابتعى نخلا بعد ان تؤبر يعني بعد ان تلقح فثمرتها الذي باعها الا ان يشترط المبتاع متفق عليه

41
00:14:42.250 --> 00:15:05.900
متفق عليه. يقول نص على التأبير والحكم منوط ليس بالتبيير عندهم. وانما منوط بالتشقق وانما منوط بالتشقق. والمفتري لي الان انه لا تكون للبائع الا اذا ايش لقحا ليست الشقق فقط لابد يلقحها. اذا وضع اللقاح او اللقاح في

42
00:15:05.950 --> 00:15:26.850
في في المتشقق هذا يكون الثمر له والا اذا لم يضعه فانه يكون للمشتري والمذهب عندنا لا بمجرد تشقق فانه آآ يكون البائع هذا المذهب قال وكذا ان بيع شجر ما ظهر. اذا بيع شجر ما ظهر

43
00:15:27.650 --> 00:15:46.750
ثمار ظهرت ثمار ظهرت من عنب اذا بعت اشجار فيها عنب وظهر هذا العنب والتين والتوت ظهرت حتى لو لم تستوي اذا ظهرت فهذه كلها لمن  لي الباع وبعده عندكم ايش

44
00:15:48.200 --> 00:16:07.750
ورمان اذا باع شجرة في رمان فلبائع جوز او ظهر من نوره والنور هو الزهر الزهر اذا ظهر الفاكهة هذه او الثمرة ظهرت من من النور يعني من الزهر يقول كالمشمش التفاح والسفرجل واللوز

45
00:16:08.050 --> 00:16:28.850
اه فان تكون لي باع وما قبل ظهورها فانها تكون مشترية وخرج من اكمامه يعني بعض الاشياء يقول تكون مغلقة فاذا انفتحت فانها تكون لايش؟ للبائع. اما قبل ان تنفتح

46
00:16:28.950 --> 00:16:49.250
فتكون للمشتري وما بيع قبل ذلك يعني قبل التشقق وما عطف عليه فللمشتري. قال ولا تدخل الارض تبعا للشجر يعني اذا بعتك شجرة في مزرعتي لا تدخل ارض تبعا ويترتب على ذلك قال فاذا باد يعني ماتت الشجرة

47
00:16:49.250 --> 00:17:12.600
هادي فلا يملك غرس ايش مكانه لانه لم يملك المكان اصلا هو ملك ايش؟ الشجرة. فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح ويحرم بيع الثمر قبل ان يبدو فيه ايش؟ الصلاح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار

48
00:17:12.600 --> 00:17:37.000
حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد. قال لغير مالك الاصل الا اذا كان مشتري مالكا للاصل فانه يصح ايش بيع الثمرة قبل بدو الصلاة. كذلك بيع الزرع. لا يصح ولا يجوز. بيع الزرع قبل اشتداد حبه

49
00:17:38.000 --> 00:17:53.400
قبل اشتداد حبه يعني قبل ان ايش؟ ان يشتد ويصلب ويقوى. ما يجوز ان تبيعه لغير ما لك الارض. اما اذا كان لمالك الارض فيجوز ان تبيعه له. يجوز ان تبيعه له. وهناك حالتان يجوز

50
00:17:53.400 --> 00:18:18.200
فيها بيع الثمر والزر قبل اه بدو الصلاح واشتداد الحب لكن لا لا يكفي وقت ذكره. قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها لو عندك مثلا نخيل وبدا الصلاح في نخل الاخلاص مثلا. عندكن اخلاص وشيشي وورزيز مثلا. بدا الصلاح في نقل ايش؟ الخلاص

51
00:18:18.200 --> 00:18:36.150
اذا بدأ الصلاح في نخلة واحدة فهو صلاح لها ولجميع ايش الاخلاص الذي في النخل كله لكن لا يعتبر هذا صلاحا للرزيز والشيش. قال نوعها لا الجنس يعني ليس كل التمر نقول صلح لأ. نوعها الذي بالبستان

52
00:18:36.150 --> 00:18:57.100
نعم. قال فصلاح البلح كيف يكون الصلاح؟ قال فصلاح البلح يعني الرطب هذا يكون بان يحمر او يصفر والعنب ان يتموه بالماء الحلو يعني يصفر لونه ويخرج فيه يتحول الماء المر الذي عنده فيه الى ماء حلو

53
00:18:57.900 --> 00:19:23.400
وصلاح بقية الفواكه كالرمان والمشمش طيب اكلها وظهور نضجها وما يظهر فما بعد فم يعني دفعة بعد دفعة تتكرر ثمرته كالقثاء والخيار صلاحه بما يكون قال ان يؤكل عادة مثل الخيار ما له طعم حالي ما يتموه بانواع الحلم

54
00:19:23.550 --> 00:19:43.250
متى ما وصل الى حد يؤكل فيه عادة فهو صلاح له ويجوز حينئذ بيعه. قال وما تلي فالجوائح سيتكلم عن الجوائح؟ قال وما تلف من الثمرة المقصود بجائحة ايش؟ سماوية وهي ما لا صنع لادم فيها. جراد حر برد رياح قبل اخذها

55
00:19:43.450 --> 00:20:09.750
قبل ان يأخذها المشتري فمن ضمان البائع. يستثنى من ذلك ما لم تبع مع اصلها. يعني بعت الان اشجار وفيها ثمار مثلا اه برتقال واتت جائحة سماوية برد او رياح وتلفت فيها الثمرة. هذه الثمرة برتقال يتلف على البائع ولا

56
00:20:09.750 --> 00:20:33.200
على المشتري على المشتري لان انا ما بعتك الثورة اصلا بعتك الاصل بعتك الشجرة ما بعتك الثمر لكن لو بعتك الثمرة واصابتها جائحة فيكون ايش؟ الضمان على البائع قال ما لم تبع مع اصلها. الحالة الثانية التي يكون الضمان فيها على المشتري اذا اخر المشتري اخذ هذه الثمار

57
00:20:33.200 --> 00:20:50.700
عن وقت اخذها عادة عادة هناك احوال اخرى ايضا ما يتسع في ذكرها احوال اخرى يكون الضمان فيها على المشتري. اربعة احوال هي يكون فيها الضمان على المشتري باب السلم والسلم

58
00:20:50.850 --> 00:21:20.150
هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض مجلس العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد والذمة هي وصف يصير به المكلف اهلا للالزام والالتزام. الذمة هي وصف يصير به المكلف اهلا. يعني صالحا لان يلزم

59
00:21:20.150 --> 00:21:49.600
وان يلتزم للزام والالتزام. وهو جائز بالاجماع قد ينعقد بكل ما يدل عليه بلفظ البيع بلفظه وبلفظ البيع ايظا لانه نوع منه نوع من البيع السلم اصلا وسورة السلم ان يأتي شخص ويعطي شخص اخر ها الف ريال على ان يعطيه بعد سنة مثلا

60
00:21:49.600 --> 00:22:19.000
القاصع من ايش؟ التمر. يعني نقدم الثمن ونؤخر ايش؟ المثمن. نقدم الثمن ونؤخر المثمن. في عقد اخر عكسه ما هو مم نأخذ المثمن ونوخر ايش؟ البيع العادي يصلح انك تاخذ السيارة الان اللي هو التقسيط وتؤخر ايش؟ السعر. السلم عكس التقسيط

61
00:22:19.000 --> 00:22:39.000
تعطيه الان الثمن مجمل المبيع يؤجل الى بعد سنة او بعد شهر او نحو ذلك قال وشروطه سبعة احدها انضباط صفات المسلم فيه. يعني يمكن ان ينضبط تنضبط صفاته. والذي ينضبط صفاته عندنا في المذهب قال كالمكيل

62
00:22:39.700 --> 00:22:59.250
من الاشياء التي يمكن كتابة الصفات والمكيلات والموزونات والمزروع والمعدود. المراد به المعدود المتفق المعدود متفق قول المؤلف من الحيوانات فيه نظر لان الحيوانات في الحقيقة من معدودات ايش المختلفة

63
00:22:59.700 --> 00:23:22.950
كما نص على ذلك في الاقناع الحيوانات من المعدودات المختلفة. ومع ذلك المذهب يصح السلم فيها. قال ولو كان الحيوان المسلم فيه آدميا فلا يصح في المعدود المختلف من الفواكه الفواكه لا يصح السلم فيها لانها تختلف بالصغر ويش والكبر وهذا في الزمن السابق اما الان

64
00:23:22.950 --> 00:23:43.950
فالمعدود من فواكه يصح حتى على ايش؟ المذهب لانها متفقة كل الفواكه التي ترونها او كثير منها ما نقول كلها كثير منها في السوق حجمها يتحكمون فيه فالبرتقال مثلا في بعض الكراتين فيه مثلا خمسة وعشرين حبة

65
00:23:44.450 --> 00:24:01.750
حجمها كبير شوي فبعضها فيها ثلاثين في بعضها فيها خمسة وثلاثين كلها مكتوب مثلا آآ هذا صغير هذا كبير هذا الان يتحكمون فيه احد كذلك التفاح فالان بعض الفواكه يصح السمع فيها لانها اصبحت معدودة ايش

66
00:24:02.750 --> 00:24:15.750
متفق يعني يصح اني اعطيك مثلا مستشفى عندي اعطيك مئة الف الان تورد لي كل شهرين عشرين كرتون من ايش؟ البرتقال في المستشفى يصح ولا يصح ها او تموين مثلا

67
00:24:16.100 --> 00:24:32.750
قال فلا يصح ابن عدو مختلف من الفواكه ولا فيما لا ينضبط يعني لا يمكن ضبط صفاته كالبقول النعناع والبقدونس  والجلود الجنود لانها لا تختلف. الجلود تختلف. جلود الحيوانات تختلف

68
00:24:33.000 --> 00:24:55.300
والرؤوس والاكارع اللي هو اقدام وارجل الحيوانات والبيض البيض الان ايضا البيض الان كله مكتوب متوسط كبير جدا يصح السلف فيه. هم الان في وقتهم مختلف الان لا متفق. والاواني مختلفة الرؤوس مختلفة رؤوسا

69
00:24:55.500 --> 00:25:15.400
رؤوسا الان الاكواب الان المعادن هذي كلها الان بالالات بالدقة. الاباريق بالدقة الان البيالات كلها يصح السلفية الان هم عندهم في السابق لا مختلفة رؤوسهم لان اتصنع باليد. واوساطا كالقماقم. القماقم جمع قمقم وهو ما يسخن فيه الماء

70
00:25:15.500 --> 00:25:29.650
من نحاس ويكون ضيق الرأس ما يسخن فيه الماء من نحاس ويكون ضيق الرأس كما في المطلع ونحوها ونحوها القول الثاني في مذهبنا هو يصح السلف في كل ما منعه الاصحاب

71
00:25:30.800 --> 00:25:57.250
ما منع الاصحاب السلام فيه متى امكن ضبطها متى امكن ضبطها وهذا القول ما صححه المرداوي في تصحيح الفروع ويضبط اما بالوزن او بالحجم او باي شيء قال الثاني ذكر جنس المسلم فيه ونوعه

72
00:25:57.500 --> 00:26:15.650
ذكر الجنس جنس تمر نوعه خلاص مثلا او سكري قال بالصفات التي يختلف بها الثمن غالبا الصفات التي يختلف بها الثمن يعني والمراد بذلك ذكر الصفة التي يزيد السعر بوجودها وينقص بانتفائها

73
00:26:16.300 --> 00:26:34.800
المراد بذلك ان يذكر الصفات في المسلم فيه التي يزيد السعر بوجودها وينتقص او ينقص بانتفائها كنوعه وحجمه صغار كبار قال ويجوز التمر الان فيه انواع كثيرة في صغير كبير يستطيعون يظبطونه الان بالصفة

74
00:26:35.250 --> 00:26:49.650
ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له اسلم في تمر مثلا اخلاص حبة كبيرة مثلا اتاه بحبة وسط يجوز هي ليل لا يلزم لا يعني يجبر انه يأخذ دون ما وصف له لكن يجوز ان يأخذ دون مصحف

75
00:26:49.850 --> 00:27:04.150
ولا ومن غير نوعه من جنسه. اسلم لها في تمن خلاص. وجاب لها ايش؟ رزيز وقال ما في مشكلة انا باخذ يجوز يجوز لكن لا يلزم لو قال لا ما اريد الاخلاص انا نقول له ذلك

76
00:27:04.550 --> 00:27:16.150
اما لو من غير جنس قال اسلم له اسلم له مثلا الف ريال في اه عشرة منان من الخلاص. وقال خلاص شرايك اجيب لك مثلا اه عشر كياس من الطحين

77
00:27:16.600 --> 00:27:29.450
المذهب عندنا ايش لا يصح الثالث معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي ان كان موزون فلابد ان يكون بالوزن وان كان مكيل لابد بايش؟ بالكيل قال فلا يصح في مكيل وزنا

78
00:27:30.300 --> 00:27:46.950
تسلم في التمر بالكيل مثل من عندنا الان. او بكراتين. الان عندنا المن يضبط بايش باثنعشر كرتون اثنعشر كرتون موز الكبير اثنعشر كرتون هذا يصل الى الماء لان الكرتون يسع كم كيلو

79
00:27:47.450 --> 00:28:04.250
عشرين لا عشرين عشرين المن عندنا مئتين المن من التمر مئتين واربعين كيلو وكل كرتون فيه عشرين كيلو فيكون اثنعشر كرتون من؟ اثنعشر كرتون من؟ طيب اثنعش كرتون من؟ هذه اثناء الكرتون هذا مكيل ولا موزون

80
00:28:04.250 --> 00:28:25.600
هو في الحقيقة مكين كاين وحدة كيل هذا حجم لكن مع ذلك يعتبرون وزن فيه يعتبرون وزن لكن هذا ما في مشكلة لان الاشكال عندنا لو بعنا يمر بايش؟ بتمر. او اسلمت لك مئة آآ الف في آآ مثلا آآ مئة كيلو من التمر

81
00:28:25.600 --> 00:28:49.900
ما يصلح لا بد من المنان من اربع مراحل مثلا او اثنعشر كرتون. قال في مكة وزنه في موزون كيلا. الرابع ان يكون في الذمة  ايش عندكم بعدها في الذمة يعني في شيء غير معين ما يصح ان اسلم في هذا الخمس الكراتين هذي تسلمنيها بعد شهر يا اخي خذها الان ما لها داعي ما لها داعي او

82
00:28:49.900 --> 00:29:08.150
ادفعها واشترها الان وقال انا ما ما ابغاها الا فلابد ان يكون شي في الذمة يعني غير موجود الان غير معين موصوف في الذمة قال الى اجل معلوم. له يعني يشترط ان يكون هذا الاجل له وقع في الثمن في العادة. يعني بحيث يكون الاجل تأثير

83
00:29:08.150 --> 00:29:31.100
بوجوده او انعدامه بحيث يكون الاجر تأثير بوجوده او انعدامه كشهر. المذهب عندنا يعني كأنهم يميلون الى الشهر او نصف الشهر فقط اقل من ذلك يقولون الاجل ليس له وقع في الثمن ليس له وقع في الثمن. الخامس ان يكون المسلم فيه يعني ما يوجد غالبا عند حلول

84
00:29:31.200 --> 00:29:47.900
الاجل فلا يصح مثلا ان تسهم في شيء لا يوجد وقت الحلول. تسلم مثلا في آآ الرطب وقت ايش؟ الشتاء. الشتاء ليس فيه آآ لا يأكل فيه الرطب قال السادس معرفة قدر رأس مال السلم

85
00:29:48.200 --> 00:30:03.800
وانضباط ايضا انضباط رأس مال السلم فلا تكفي مشاهدته بخلاف البيع عندنا العادي يكفي في الثمن مشاهدة رأس مال السلام هنا لا لا تكفي مشاهدته. فلابد من العلم ايش؟ بالقدر والصفة

86
00:30:04.350 --> 00:30:31.200
قال ولا يصح بما لا ينضبط. قال السابع ان يقبضه ان يقبضه قبل ان يقبضه يقبض رأس مال السلم. البائع اه او المسلم اليه قبل التفرق من مجلس العقد هذا شرط فليسرف من اسلف في شيء فليسلف يعني يعطي يعطي الثمن الان في مجلس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشترط ذكر مكان الوفاء

87
00:30:31.750 --> 00:30:50.300
لانه يجب بمكان العقد مع مكان العقد ما لم الا اذا عقد العقد في برية او طائرة مثلا او مطار حينئذ يجب ان يذكر مكان ايش الوفاء قال فيشترط في لانه لا يمكن التسليم في ذلك المكان الذي وقع فيه العقد. ولا يصح اخذ رهن

88
00:30:50.550 --> 00:31:07.400
او كفيل بمسلم فيه اسلمتك الف ريال في عشر امنان من التمر واقول لك ايش؟ جيب لي مثلا كفيل يكفلك فانك اذا ما جبتها اه اذا ما جبت هذي هذي الامنان اه هو يجيبها مثلا

89
00:31:07.450 --> 00:31:26.850
او يدفعها عنك او يتحملها عنك هذا ما يصح هذا ما يصح بمسلم فيه ويتعذر حصول مسلم فيه خير ما حصل. ماء مثلا عنده نخيل كلها فسدت. اوصفتها جائحة اي الرب والسلم بين صبر او فسخ اما ان يصبر حتى يوجد

90
00:31:27.000 --> 00:31:42.600
ما اسلم فيه او يفسخ في الحال ويرجع برأس ماله ان كان موجودا عند المسلم اليه او بدله وهو مثل مثله وقيمة متقوم ان تعذر قالوا من اراد قضاء دين عن غيره

91
00:31:42.800 --> 00:32:05.150
فابى ربه لم يلزم بقبوله شخص له دين على صالح. زيد له دين على صالح مئة ريال اتيت الى زيد وقلت له هذا هذه المئة التي لك على من على صالح لا يلزم يقولون هذا زيد

92
00:32:05.500 --> 00:32:24.350
باخذ هذه ايش المئة لا يلزم. يقول لما فيه من تحمل ملة ايش؟ الدافع. لكن يجوز ان يذهب هذا الى صالح. ويعطيه المئة ويقول له سدد ليش؟ سدد دينك فاذا ذهب صالح الى زيد قال هذه نيتك ليس لصالح ليس لزيد ان يرد هذه

93
00:32:24.600 --> 00:32:32.700
المئة