مشهور المذهب انهم يقولون ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة معناه اشتراط عقد في عقد اشتراط عقد في عقد يعني تعليق عقد على عقد اخر مثل ان يقول بعتك هذه السلعة ان اشتريت مني كذا. ما ابيعك هذه الا ان تشتري هذه معها او يقول لا ابيعك هذه السلعة الا ان تبيعني ما عندك فيعلق عقدا على عقد اخر وهذا الحديث آآ رجال اسناده الى عمرو بن شعيب كلهم ثقات كما قال جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع فقال ان رجال هذا الحديث الى عمرو بن شعيب كلهم ثقات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض. رواه مسلم وعن لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ذكر مصنف حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله وذكر ان هذا الحديث رواه مسلم وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحو هذا اللفظ فانه قد جاء بلفظ حتى يقبظه وجاء بلفظ حتى يستوفيه وانما اختار المصنف هذه اللفظة التي رواها مسلم لان فيها معنى زائد وهو معنى الكيل وسنذكر بعد قليل فائدة ذكر هذه الكلمة بالخصوص وما استنبط الفقهاء من من هذه الكلمة بالخصوص قبل ان ننتقل بحصاد تكلمنا عنه وقلنا انه له صورتان اما في الارظ واما ان يكون في غير المعين اما ان يكون معينا لكنها غير محددة المقدار فيرمي الحصاة فيقول بعتك الى ما تصله الحصى. ما ذكرنا هذا؟ تكلمت؟ زين. قلنا ان ان بيع الحصاة له صورتها. وكلاهما من جهالة اما هالة العين فيكون له سلع. فما اصابته الحصاد فهو المبيع. واما ان يكون العين محددة وهي الارض ولكن بعتك الى ما لا يصل هو منتهى الحصى فيكون عندنا صورتان وكلاهما جهالة فاما جهالة بنوع المبيع واما بقدره وفي كلا الامرين هو من الغرر لان قلنا ان كل جهالة عائدة للغرض اذكر ما ذكرت ذلك. طيب نقول قبل ان نتكلم عن قضية القبض والكيل وما يتعلق به ساذكر مقدمة في ثلاث معان متقاربة في فهم هذه المعاني المتقاربة نفهم خلاف الفقهاء في الجملة لان هذه المسائل كثير من طلبة العلم يلتبس عليهم معرفتهم معرفة هذه المسائل فيدخلون بعض هذه المسائل في بعض وذلك ان هناك شيئا يشترط قبل البيع يسمى الملك. لا تبع ما لا ما ليس عندك او ما ليس في ملكك كما جاء في بعض الروايات الحكيم ابن حزام والامر الثاني يسمى القبض وفي معناه الحيازة والامر الثالث يسمى النقل اذا عندنا ثلاثة اشياء الشخص ممنوع من ان يبيع شيئا لا يملكه وليس عنده وهو ممنوع احيانا من ان يبيع شيئا ليس قابضا له او حائزا له وهو ممنوع ايضا من ان يبيع شيئا قبل ان ينقله ولنعلم قبل ان ينقله وهو النقل من مكان الى مكان ولنعلم ان هذه الامور الثلاثة بهذا الترتيب وسامشي على ما ذكره فقهاء المذهب في حد كل واحدة من هذه الامور الثلاثة ثم سنرجع لها بعد قليل في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النقل وفي حديث حكيم بن حزام في قضية الملك فمشهور المذهب انه لا يجوز بيع اي شيء ليس في ملك الشخص الا شيئا واحدا فقط هو الذي يجوز بيعه وهو الموصوفات بشرط ان تكون في الذمة وليست حالة اعيد فقهاء المذهب يقولون لا يجوز للشخص ان يبيع شيئا ليس في ملكه او مأذونا له ببيعه كالوكيل والوصي ونحو ذلك الا في حالة واحدة ان يكون المبيع موصوفا وقيده الثاني ان يكون البيع في الذمة واذا قلنا انه موصوف في الذمة فانما يعنون به عقدا مشهورا وهو عقد السلام لان الشخص في عقد السلم يبيع شيئا ليس في ملكه ولكنه موصوف في الذمة وبناء على ذلك فانه يقابل الذي في الذمة ماذا المعين الا يجوز مطلقا بيع المعينات غير المملوكة شخص يقول بعتك هذا الكأس هذا معين. لكن لو كان موصوفا بعتك مثل هذا الكأس الفرق بين الامرين واضح المثل هذا موصوف ولكن بعتك هذا الكأس هذا معين. مثله يقال في السيارة. بعتك السيارة الفلانية ذات الرقم الفلاني هذا بيع معين. لا يجوز الا ان يكون في ملكك او مأذونا لك في او ان تكون او ان يكون مأذونا لك بالتصرف فيه لكن لو كان موصوفا سيارة موديل كذا يقولون يجوز بشرط ان يكون مؤجلا اي في الذمة وبناء على ذلك فانه على مشهور المذهب لا يصح بيع الموصوفات الحالة وهو الذي يسمى بالسلم الحال. لا يجوز اذا عرفنا القيد الاول في مشهور المذهب وسيمر معنا ان شاء الله والخلاف فيه في محله الوصف الثاني وهو ما يسمى بالقبض القبض شرط عند الفقهاء في نقل الملك فلا يجوز للشخص ان يبيع شيئا تملكه قبل ان يقبضه لا يجوز للشخص ان يبيع شيئا تملكه قبل ان يقبضه وهذا الوصف الثاني او القيد الثاني نطاقه على مشهور المذهب هو في المكيلات والموزونات ومعنى ذلك ان غير المكيلات وغير الموزونات فانه يجوز بيعها قبل قبضها هذا هو نطاقه عند عند فقهاء المذهب هذا الامر الثاني الامر الثالث وهو النقل فهناك اشياء لا يجوز بيعها اذا ملكتها حتى تنقلها. لان النقل عندهم صورة من صور القبض والزيادة وهو على مشهور مذهب خاص بامرين احدهما بلا اشكال وهو ما يتعلق بما بيع جزافا والامر الثاني بالمنقولات وبعضهم يغفل الصورة الثانية ويكتفي بالصورة الاولى اذا يجب المنقولات مثل الكأس والشيء الذي يمكن نقله يرون ان المعدودات والمنقولات يكون قبضها بنقلها معرفة هذه الامور الثلاثة تحل اشكالا كثيرا عند بعض طلبة العلم لانها تتداخل عليه هذه الامور. فعلى سبيل المثال ما لا يشترط قبض قبظه عند البيع فانه لا يلزم نقله فعلى مشهور المذهب ان السيارة مثلا والارض لا يشترط قبضها لنقل ملكها وبناء على ذلك فاذا اشتريت من شخص سيارة يجوز لك بيعها قبل ان تقبضها ومن باب اولى من قبل ان تنقل هم مكانها. فانا اريدك ان تعرف يهمني ان تعرف هذه الامور الثلاثة. ثم نصل لحديث الباب حديث الباب الذي معنا وهو حديث ابي هريرة وبنحوه حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر يدل على المعنى الثاني وما هو المعنى الثاني؟ وهو النقل عفوا وهو القبظ وهو القبظ القبض اولا يجب ان نعرف ان العقود باعتبار القبض ثلاثة انواع ان العقود باعتبار القبض ثلاثة او قل اربعة ان شئت ان العقود اربعة انواع باعتبار القبض هناك عقود اذا لم يكن فيه تقابل فان العقد باطل وهذه مثل عقد الصرف ومثل عقد السلم بالنسبة لرأس مال السلم لا المسلم فيه ومثل عقد المضاربة فان المضاربة على مشهور المذهب لا تصح ان تكون في الذمة. بل يجب ان تكون ومثل سائر الشركات يجب ان تكون المال حاضر وقت التعاقد لابد من التقابض فيها هذه العقود اذا لم يكن فيه تقابل فالعقد باطل. لا وجود له النوع الثاني من العقود عقود العقد فيها صحيح لكنه ليس بلازم حتى يتم التقابظ بمعنى ان القبض يكون شرطا للزوم لزوم العقد ومعنى قولنا انه شرط للزوم للزوم العقد بمعنى ان من انشأ العقد يجوز له ان يتراجع فيه وهذا يتصور في عقد الهبة فان الهبة يقول الفقهاء صحيحة وان لم يكن فيها قبض ولكن القبض شرط للزوم بما ثبت ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال اني كنت قد نحلت عائشة نخلا بالعالية فلو قبضته لحازته ليل ملكته ولكنه رد للورثة فارجعه اليهم فدل على انه يجوز الرجوع في الهبة والهدية والصدقة قبل ان يقبضها من وهبت له القبض هنا شرط للزوم العقد لا لصحته النوع الثالث من العقود هي العقود التي تكون صحيحة لازمة من غير قبض لكن القبض فيها شرط لنقل الملك. انتبه هنا وهذا هو حديث الباب القبض يكون فيها شرطا لنقل الملك بمعنى انه لا يجوز لك ان تبيع هذه العين التي اشتريتها حتى تقبضها. ملكك عليها صحيح ولا يجوز للبائع ان يتراجع فيها ولكن القبض شرط لنقل الملك وهذا دليله حديث الباب الذي معنا هنا وله احاديث ايضا اخرى في معناه وهو مجمع عليه في الجملة في الجملة مجمع عليه هذا النوع الثالث من العقود. هناك عقود لا اثر للقبض فيها وهو العقود التي لا يشترط فيها القبض للنقل وسنتكلم عن نطاقها بعد اهي المكيلات والموزونات؟ ام هو غير ذلك معرفتك لهذا التقسيم وان القبض شرط في ثلاثة انواع يحل عليك اشكال كثير لمعرفة نطاق الحديث وانه ليس في كل العقود وانما هو في بعض العقود دون بعضها وانه انما هو شرط لنقل الملك لا لصحة العقد طيب اذا هذه هي المسألة التي اردنا ان نحدث الحديث عنها وهي مسألة القبض وعلاقته بالعقود مطلقا العقود الثاني ان يكون العقد صحيحا ولكن القبض شرط للزوم العقد شرط لزوم شرط لزوم بمعنى ان الشخص لو لو وهب لشخص شيئا ثم تراجع في جاز لو وهب ثم مات فورثته يقومون مقامه في قضية القبول والرد فان كان له قصر فان ولي القصر ليس له الا الرد وليس له القبول. لان ولي القصر لا ينوب عنهم بما فيه تبرعات وانما ما كان فيه لمصلحة فقط فحين اذ ان كان الورهة قصة فانه يعود لما لهم. وقيل يكون موقوفا لحين بلوغهم فان كان القاصد لا يتم له بلوغ كالمجنون فانه يحكم يقوم وليه مقامه في النفي لا في الاثبات لانه ممنوع الولي من الاثبات لان فيه تبرع. طيب آآ اذا عرفنا ان حديث الباب او هذا الحديث دال على النوع الثالث وهو القبض الذي يكون شرطا لنقل الملك عندنا في هذه المسألة امران مهمان جدا او لنقل ثلاثة الامر الاول آآ او او قبل ان نتكلم عن هذه الامور لنشرح جمل الحديث ثم ننتقل للمسائل المتعلقة به هنا قال عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما من اشترى طعاما هنا اتى بالطعام اي المأكول الطعام المأكول ولذلك سيأتي معنا بعد قليل هل يقاس عليه غيره ام لا باذن الله. قال فلا يبعه جاءت روايتان في هذا الحديث جاءت فلا يبيعه بالجزم فيكون من باب النهي فيكون منهيا عن بيعه وجاءت فلا يبيعه بالظم فيكون خبرا ولكنه خبر بمعنى الامر فلا يبعه حتى يكتاله اي يكيل هذا الطعام الذي اشتراه ادل هذا الحديث على انه لا يجوز نقل الملك في الطعام المكيل حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري هذا الحديث فيه ثلاث مسائل او اربع اول مسألة معنا ان الحكم الذي دل عليه هذا الحديث مجمع عليه فقد اجمع العلماء في الجملة على انه لا يجوز بيع طعام على حسب الاختلاف نطاق هذا النهي لا يجوز بيع بعض انوعة بعض انوعة بعض انواع الطعام حتى يتم قبضه حتى يقبض حكى الاجماع الشيخ تقي الدين وقبله بن منذر وكثير من اهل العلم اعمالا لهذا الحديث هذا مجمع عليه الحديث. ولكن الخلاف في نطاق النهي ما هو نطاق النهي فيه خلاف على اقوال ونحن قلنا اننا لا لن نمشي بشرح البلوغ الا على قولين مشهور المذهب والرواية الثانية عند الشيخ تقي الدين ومن وافقه فمشهور المذهب انه خاص بالمكيلات والموزونات فقط سواء كان مطعوما او غير مطعون مثل ما قالوا في علة الربا تماما فقالوا ان كل مكيل وموزون هو الذي يمنع من بيعه حتى يقبض ودليلهم في ذلك هذه الرواية حتى يكتاله قال والوزن في معنى الكيل فلابد ان يكيل ان يكون مكينا او موزونا وهذي وظح وجه استدلال فقهاء المذهب الرواية الثانية في المذهب انهم قالوا هذا عام في كل المبيعات مطلقا ودليلهم على ذلك ما جاء عن ابن عباس انه لما روى هذا الحديث قال ولا احسب غيره الا مثله وانتصر له الشيخ تقي الدين واطال بالرسالة المطبوعة له باسم تفسير ايات اشكلت على كثير من الناس اطال في التفصيل والاستدلال لهذه المسألة وان النهي عن بيع المبيع قبل قبضه ليس خاصا بالمطعومات وليس خاصا بالمكيلات والموزونات بل هو عام في كل المبيعات عندنا المسألة الثالثة وهي مهمة وان كان فيها بعض الدقة وهي مسألة لم نهى الشارع عن هذا البيع قبل قبضه مشهور المذهب وهو قول الجمهور ان النهي انما هو لاجل المنع من توالي الظمانين فقالوا ان توالي الظمانين هنا هو المانع من صحة العقد ولنتفكر في معنى توالي الظمانين. انظر هنا هذه السلعة شوف انظر هذه السلعة اذا بيعت فالاصل انه عند البيع ينتقل الظمان لملك من؟ لملك المشتري ولكن قبل ان يقبضها من البائع هي في ظمان من هي في يده هذي المرحلة الانتقالية بعد البيع وقبل القبظ هي في ظمان شخصين في ضمان البائع لكونها في يده وفي ضمان المشتري لانها في ملكه فيقولون ان هذا اجتمع توالى ظمان توالى ظمانان لعين واحدة فلذلك منع من بيعها لان ربما يترتب عليها تلف ويترتب عليها اي شيء اخر فيكون كيف يضمن السلعة اثنان هذا رأيه طبعا الشيخ ثقي الدين في في الموظع اللي ذكرت لكم قبل قليل قال ان هذه العلة منقوظة فردا وعكسا فقد ثبت توالي الظمانين على بعض الاعيان وصح بيعها وعكسا اننا نقول انه قد نحكم ببطمان البيع مع عدم وجود الظمان واطال على هذه المسألة ولكن قرر الشيخ تقي الدين ان النهي عن هذا النوع من البيع انما هو لاجل عدم التغابن بين المتبايعين فان بعض الناس اذا اشتريت منه سلعة وقبل ان تقبضها بعتها بربح فقد يقع في نفسه من الحسد ويقع في نفسه من سائر ما يتعلق بالمترادفات الحسد فيمتنع من تسليمك اياها وهذا كثير جدا لا تتصور كم من الصور الموجودة مثل هذا مثل هذا مثل هذه الواقعة سواء كان في الاراضي او في غيرها ولذلك فان العلة الثانية تفيد امرين الامر الاول بقضية اننا نقول ان الحكم عام وليس خاصا بالمكيلات والموزونات. بل هو عام لان توالي الظمين ليس خاص بالمكيلات والموزونات بل هو عام وكذلك المعنى الثاني وهو قضية المنع والتعطيل من التسليم. والامر الثاني يفيدنا وهل انتبه لها؟ فهي دقيقة اننا اذا عرفنا هذه العلة عرفنا المستثنى فانهم يقولون يجوز على الرواية الثانية في المذهب يجوز بيع الشيء قبل قبضه في حالتين الحالة الاولى اذا بيع على من هو كان في يده اللي هو البائع لان هنا هو سيقبض لنفسه بينما المذهب يقول لا حتى لو بعتها على البائع ما يجوز لظاهر الحديث وقفوا مع ظاهر الحديث ولكن الرواية الثانية يقول يقولون يجوز بيع السلعة قبل قبضها للبائع الاستثناء الثاني قالوا يجوز بيعها قبل قبضها اذا كان بالثمن الاول توليات بالضبط احسنت يا شيخ بنفس الثمن الاول لان في هذه الحالة فان البائع لا يحس بالغبن ولن يحس ولن يمتنع من تسليمها لان بنفس الثمن الذي باعها للمشتري الاول بيعت للمشتري الثاني هذي المسألة دقيقة جدا وقد ذكر الشيخ تقي الدين انها من دقائق المسائل وان كثيرا من الفقهاء اشكلت عليهم هذه المسألة فنحن اوجزناها في هذه الدقائق الثلاث يعني لعل الله عز وجل ان يعني يكون نكون قد وصلنا الى اهم المسائل المتعلقة في مسألة القبض في نقل المبيع او في نقل الملك بعد ذلك. طبعا عندنا مسألة هنا في ايضا استثناء ثالث هناك استثناء ثالث نسيت ان اذكره ان مشهور المذهب يقولون ان المنع لا يشمل البيع فقط بل يشمل البيع والهبة فلو ان شخصا تملك عينا وقبل ان يقبضها وهبها يقول لا يصح لان الهبة في معنى البيع بينما على الرواية الثانية يعتبر استثناء ثالثا فيجوز للشخص ان يهب العين قبل قبضها لان العلة هنا ستكون منتفية فلا غبن على البائع الاول ولا ظرر عليه او قد يحس في نفسه من حسد ونحو ذلك. اذا نقول استثناءات ثلاث بدل ان نقول ان الاستثناء ان الاستثناءات انما هي اثنان فقط وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن ولابي داوود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. نعم هذا حديث ابي هريرة الثاني في نوع من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيع بيعتين في بيعة وقوله بيعتين في بيعة اشكل على الفقهاء رحمة الله عليهم بيان معنى البيعتين في بيعة على اقوال كثيرة وانما سنذكر من ذلك قولان فقط وهو الذي يهمنا في اه هذا الدرس والمصنف رحمة الله عليه لما اورد الحديث الاول اورد بعده الرواية الثانية عند ابي داوود لانها ترجح احد المعنيين على على الاخر ولها صور اخرى غير هذا كثير جدا حتى ان الفقهاء بعضهم يتجوز فيقول لان العقدان في عقد منهي عنه شرعا فكل عقد ركب على عقد اخر فانه منهي عنه. بعتك على ان تؤجرني بعتك على ان تهبني اي اشتراط عقد على عقد اخر فانه منهي عنه لاجل هذا المعنى وهذا المعنى الذي مشى عليه فقهاء المذهب هو المشهور بل قد نص عليه احمد في اكثر من رواية نص احمد في اكثر من رواية على ان المقصود ببيعتين في بيعة تعليق عقد على عقد اخر سواء كان بيعا او ايجارة او هبة او غير ذلك هذه المسألة الاولى الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقييدين وتلميذه وهو الذي مشى عليه مشايخنا وعليها الفتوى بل عمل المسلمين عليها ان النهي النبي ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة هو عين نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة فيكون معنى الحديث تفصيل معنى بيع العينة وذلك ان يتفق المتعاقدان على ان يبيعه سلعة فهو البيع الاول ثم يشتريها منه بثمن اقل او اكثر في العين العكسية تعرفون العين لها صورتان العينة والعين العكسية فاذا اتفقا على البيع والشراء فهو علق بيعه على ان يشتريها منه بثمن اخر ففي هذه الحال نقول ان هذا هو المنهي عنه وهو البيعتان في بيعه لان المعنى هنا يكون صحيح لان على الرواية الثانية يكون النهي عن بيعتين في بيعة انما هو لاجل حيلة الربا منع عنها درءا لحيلة الربا وقد ذكرنا قبل مر معنا طبعا انقل كلام اهل العلم ان العقود انما ينهى عنها لاحد امرين اما ان ينهى عنها لاجل الربا او ان ينهى عنها لاجل الغرر مر معناه في الدرس الماظي وسبق معنا ان اهل العلم نصوا على ان ما حرم لاجل الربا فهو اشد تحريما فيمنع قليله وكثيره ويمنع التحيل عليه بخلاف ما حرم لاجل الغرر فانما حرم لاجل الغرر يباح قليله وذاكرنا ضابطه في الدرس الماظي وفي نفس الوقت يجوز التحيل عليه يجوز التحيل عليه وسيمر معنا ان شاء الله في باب الربا كيف يكون التحيل على ما حرم لغيره؟ بالتفصيل لكن يهمنا هنا مسألة ان الرواية الثانية تحمل النهي عن البيعتين في بيعة لا على عقدين في عقد وانما يحمل على معنى اخر وهو النهي عن بيع العينة بمعنى اني لا ابيعك الا ان تبيعني نفس العين بثمن اخر سواء كانت العينة الاصلية او العين العكسية قد تكون لمصلحة الباعة ولمصلحة المشتري اخذ الفائدة الربوية ما الذي يؤيد المعنى الثاني الرواية الثانية عند ابي داوود وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما اي الاقل من الثمنين او الربا لو تأملنا في حمل هذا الحديث على بيع العينة لوجدنا انه تنطبق عليه الرواية الثانية فيكون اوكسهما اي الثمن الاقل فان لم تأخذ الثمن الاقل فانك اخذ للربا كيف هذا الشيء لما ابيعك هذا الكأس بخمسة واتفق انا وانت على ان اشتريه منك اربعة بعته لك بخمسة مؤجلة واشتريته منك باربعة حالة هذه العينة العين العكسية بعته لك بخمسة مؤجلة بعته منك بخمسة حالة واشتريتها منك بستة مؤجلة نفس هي كلها عين لكن هذي عين وهذا عين عكسية يقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة وهو بيع العينة فله اوكسهما نقول ليس لك الا الخمسة فكأنك بعتها بخمسة واشتريتها بخمسة وانتهى فان لم ترظى بالاقل من الثمنين فقد اخذت الربا ونحن قلنا ان البيعتين في بيعة هي العينة والعينة انما حرمت حيلة للربا فيكون سببا للربا فلذلك انضبط على المعنى الثاني على الرواية الاولى مشهور المذهب كيف يوجهون هذا الحديث؟ قالوا فله اوكسهما اي الاقل اي الاقل فيبطل العقد او الربا فان مظى فانه يكون قد فعل محرما قالوا لان الربا يطلق في الشرع على معنيين يطلق على كل كسب محرم ويطلق على الفضل في الاموال الربوية الذي سيأتي ان شاء الله له باب مستقل بمشيئة الله عز وجل اذا هذه هي المسألة التي معنا آآ قضية او قبل ان ننتقل لبعض المسائل الذي يتعلق بهذه الجزئية هنا مسألة ايضا مهمة اخرى وهي قضية هل يجوز تعليق البيع على شرط مطلقا ام لا المسألة تكلمنا عنها قبل قليل وهي مسألة تعليق البيع على عقد اخر تعليق البيع على بيع هذي مسألة شبيهة بها وهي تعليق البيع على شيء على شرط يعني يقول بعتك ان جاء فلان. بعتك ان كان كذا نقول لها صورتان التعليق على الشرط فان كان الشرط متردد محتمل الوجود او غير محتمل الوجود يعني متردد جدا ففي هذه الحال لا شك وجها واحدا انه لا يصح وان كان الشرط مستيقن الوجود فانه في هذه الحالة يصح مثل لو قال بعتك نهاية الشهر بعتك اذا جاء الهلال بعتك اذا كان كذا. مستيقظ الوجود فانه يصح في قول بعض اهل العلم دون بعضهم فان مشهور المذهب انه لا يصح لانه لا يصح عندهم تعليق العقود على الشرط واما الرواية الثانية فانه يصح وهي اختيار الشيخ تقي الدين ونذكر تقسيم اخر مفيدا معرفة التقاسيم فانت اعلم دائما ان معرفة تقاسيم المسائل يفيد معرفة العلم. وقد ذكر ابو هلال العسكري في مقدمة كتابه للفروق قال ان معرفة التقاسيم تكسب كامل التصور للعلم او نحو مما قال رحمه الله نقول ان ان العقود هناك عقود متفق عليها انه لا يصح ان تكون معلقة على شرط وهذا الشرط يسمى بالشرط الواقف وهناك عقود يصح باتفاق تعليقها على شرط وهناك شروط وهناك عقود مختلف فيها فالذي لا يصح باتفاق اهل العلم تعليقها على شرط عقد الصرف مثلا وعقد النكاح باجماع اهل العلم لا يصح تعليقها على شرط ما يقول يعني لو قال رجل لاخر زوجتك ابنتي ان حدث كذا ما يصح فانه باتفاق لابد ان يكون العقد بات والا يكون مؤجل او معلق على شرط العقود التي يصح تعليقها في الجملة او يكاد يكون اجماع الا للظاهرية خلاف وهو مثل عقد الطلاق فانه باتفاق يجوز تعليق الطلاق على شرط ان خرجت من الدار فانت طالقة واما ما عداها من عقود التمليك فمشهور المذهب انه لا يصح تعليقها واختار الشيخ تقي الدين انه يصح وهذي مسألة طويلة جدا. طيب اه هناك مسألة اخيرة نختم بها حديث الباب. سم الهبة عندهم العقود التمليك اه سيأتي ان شاء الله معنا قظية ان شاء الله بعد قليل اللي هو قضية التبرع والمعاوظة بعد قليل ان شاء الله. طيب عندي المسألة الاخيرة في قضية نحن قلنا قبل قليل ان الرواية الثانية هي التي عليها العمل وهذا صحيح فاغلب عمل الناس الان على ذلك اكثير من العقود الموجودة الان يتعامل بها الناس هي من عقود المركبة التي اشترط فيها عقد على عقد اخر فعلى سبيل المثال عقود الاستثناء عقود المقاولات عقود التوريد العقود ربما التي تباشرها في اليوم الواحد في الحقيقة انت تركب عقدين في عقد واحد فتقول ابيعك على ان تفعل لي كذا على ان تزيدني كذا لاجل اجرة ولذلك تذهب لمحل فتقول آآ اريد منك كذا اضافة للتركيب التركيب هي اجرة فربما تدفع اجرة زائدة للتركيب ليس شرطا لا اجرة زائدة فانت ركبت عقدا في عقد ولذلك عمل المسلمين لا يسعهم الا ان نقول ان عقدين في عقد جائزة وان النهي انما هو نهي عن بيع العيلة تمشي ترى الله اليك قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. واخرجه او في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما اه هنا المصنف قال رضي الله عنهما لفائدة وهي ان هذا الحديث من الاحاديث القليلة التي صرح فيها بالسماع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص فان جده صرح هنا بالسماع منه ولذلك قال محمد بن طاهر القيصراني انه ان بعض الحفاظ قال لا يصح من احاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الا هذا الحديث لتصريحه بالسماع من جده وتسميته لجده عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يظمن ولا بيع ما ليس عنده. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة واما رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فقد احتملها اهل العلم وحسنوها. كالبخاري والامام احمد الا احرفا ومواضع قليلة استنكرت ومر علينا ومر معنا بعض الاحاديث التي استنكرت من هذه الصحيفة فانها صحيفة والا فان اهل العلم كما نقل البخاري في التاريخ او نقلها عنها الترمذي تحملوا هذه الصحيفة وقبلوها وكثير من الاحاديث الاحكام انما نقلت من طريق هذه الصحيفة وقلت لكم قبل قليل ان محمد بن طاهر القيصراني قال ان هذه من اصح الاحاديث التي جاءت من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لتصريحه بالسماع وتسميته لجده بان انه عبد الله ابن عمرو ابن العاص وليس ابنه محمد لان اسمه عبد الله عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص هذا الحديث هو محل اشكال في جمله كلها فنبدأ باول جملة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع المراد بالسلف هنا هو القرظ في قول كثير من شراح الحديث وقال بعضهم ان المراد بالسلف هنا السلم والفرق بين التفسيرين اننا اذا قلنا انه قرظ فانه يكون عقد تبرع اشترط معه عقد معاوضة وهو البيع وان قلنا ان المراد بالسلف هنا هو السلم فيكون معناه عقد معاوضة اشترط فيه عقد معاوضة اخر عقد معاوضة اشترط فيه عقد معاوضة اخر وعلى العموم فان معنى قوله لا يحل سلف ولا وبيع معنى ذلك كما قرر ذلك الشيخ تقي الدين وغيره قالوا معنى ذلك ان يضم الى العقد الذي يؤول الى المحرم يضم اليه عقد اخر غير مقصود وانما هو من باب التحيل عليه ان يكون الشخص يريد ان يصل لمحرم ولكن ما يستطيع ان يصل المحرم ايظم عقد شكلي من باب التحيل ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ان هذا الحديث يدل على انه لا يجوز الجمع بين عقود المعاوظات وعقود التبرعات لا يجوز للشخص ان يجمع بين عقدين احدهما معاوضة وتبرع. المذهب قاعدة مطردة لا يجوز اشتراط عقد في عقد ولو كان احدهما تبرعا والاخر معوضة او كلاهما معاوظات لا يجوز لكن على الرواية الثانية الشيخ تقي الدين يقول لا اذا كان احد العقدين تبرع فانه لا يجوز ان يشترط فيه معاوظة فاستثنى فقط من اشتراط العقد في العقد صورة واحدة وهي حديث الباب وهو ان يكون عقد تبرع فيشترط فيه معاوضة قال لانه يؤول الى الربا صورة ذلك ان يأتي شخص فيقرظ اخر الفا قرضا ثم يقول له يقرضك الالف على ان تبيعني سيارتك فبيعه لسيارته قطعا سيكون فيها محاباة اما في الثمن او في الاجل او لاي سبب من اسباب المحاباة فحين اذ يكون من المنفعة التي جرها القرض ولذلك فاننا نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع انما هو نهي عن التحيل على الربا واما على مشهور مذهب فانهم يقومون يطردون فيه القاعدة فيقولون انه دليل على انه لا يجوز عقدان في عقد سواء كان سلفا او بيعا ولكن هذا صورة جزئية فيه اذا هذه الجملة الاولى وانتهينا منها الجزئية الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع ايضا هذه الجملة محل اشكال عند فقهائنا رحمة الله عليهم فمشهور المذهب ان هذه الجملة على ظاهرها ولذلك يقولون انه يصح ان يكون العقد فيه شرط صحيح واحد واما ان كان فيه شرطان من طرف واحد اما من البائع او من المشتري فان العقد باطل او فاسد لا يصح ما دليلكم؟ قالوا حديث الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع واما الشرط الواحد فقد ثبتت به السنة كما مر معنا من حديث جابر اذا مشهور مذهب وهذي مرت معنا سابقا يجيزون في العقود ان يكون فيها شرط واحد ولا يجوزون الشرطين ولما منعوا من الشرطين لحديث عمرو بن شعيب فاخذوا بظهر الحديث فقط من باب توظيح المذهب انهم قالوا يجب ان يكون الشرطان ليس من ليس من مقتضى العقد فان الشرط الذي يكون من مقتضى العقد لا اثر له. هذا واحد الامر الثاني وهذا لم ينص عليه من المتأخرين الا الخلوة فقط قال انه لابد ان يكون الشرطان من احد الطرفين بيع المسلم فيه وهذا مجمع عليه قبل قبضه وبيع المبيع قبل قبضه على الخلاف في نطاقه. اهو المكيلات والموزونات ام هو اوسع من ذلك الصورة الثالثة وهي قضية من باع شيئا وبناء على ذلك فلو كان شرط من البائع وشرط من المشتري فانه بمعنى الشرط الواحد قال وهذا مقتضى المذهب كما قال فقط من باب توضيح المذهب مر معنا في الدرس الماظي من حديث جابر او في شرح حديث جابر ان الرواية الثانية تقول انه يجوز مطلق الشروط ما لم تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم فان عرض عليهم هذا هذا الحديث فبما يوجهونه فيقولون ان ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في البيع معناه بيع العينة فيقول ان النهي عن بيع العينة ومعناه النهي عن بيعتين في بيعة هو معناه النهي عن شرطين في البيع نفس المعنى فالشرطان هما يقول بعتك على ان تبيعني الشرط الاول بعتك على ان تبيعني ولذلك نقول ان هذا الحديث لكي تنضبط قاعدته ويكون له معنى وهو التحيل على الربا نحمله على بيع العينة فيكون مؤكدا وموظحا لمعنى بيع العنب ونحن اذا قلنا انه موضح لبيع العينة ليس لا نناقض انفسنا حينما نقول ان التأسيس اولى من التأكيد لا لاننا اذا لم نقل ذلك فان معنى العينة غير منضبطة ولذلك تجد لفقهاء المذاهب في معنى بيع العينة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف طويل جدا حتى بعضهم ادخل صورا من المباحات مثل بيع التقسيط بعضهم منع منه كما هي قول القوي عند الشافعية الذي يقول اه بعتك هذه اما بخمسين حالة او بمائة مؤجلة ويتفقان على احد السعرين بعض الشافعية منع منها قال انها داخلة في العناء. في المذهب نعم ذكرت رواية وهي قوية جدا ومعتمدة ذكرها صاحب الهداية رجحها ايضا ابن قدامة في العمدة فقط ولم يرجحها في المقنع ان هذه تعتبر عينة بشرط ان يتفرقا ولم يحددا اهو حال ام مؤجل؟ هل ما في اشكال للجهالة لكن ان حدد فنقول ان قول عامة اهل العلم بالجواز اولئك لم ادخلوها؟ لعدم ضبطهم للعينة. فنحن عندما جاءت هذه الاحاديث المفسرة لها عرفنا حد العينة وما هو ضابطها لذلك لا نقول ان هذا اه من باب التأكيد فحسب وانما التأكيد والتوظيح لحدود العينة المنهي عنها الذي شدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها طيب اه قال والثالث قال ولا ربحي ما لم يضمن. اي لا يبيع الشخص ويكتسب ربحا ما لم يضمن اه هذي او هذه الجملة فيها ثلاث مسائل مهمة عندنا. المسألة الاولى في مسألة هل الربح المقصود به آآ آآ ذات الربح للنهي عن ذات الربح او عن اصل الربح وهذه ذكرها ابن رجب في القواعد فقال ان كلام الامام احمد متردد هل النهي في هذا الحديث عن الربح نفسه او عن اصل الربح وبناء على ذلك ينبني الخلاف سنذكره بعد قليل فيما لو باع بثمن بنفس الثمن او باقل او باكثر المسألة الثانية فيما يتعلق في ربح ما لم يظمن ان الامام احمد جاء في مسائل اسحاق ابن منصور الكوسج انه سئل عن هذا الحديث فقال ان هذا لا يكون عندي الا في الطعام فقط واخذ منه الفقهاء ان هناك اشياء لا تضمن وفيها ربح وهذا اللي يمثل منه احمد مثل شركة المضاربة فالعامل لا يظمن ومع ذلك له ربح فدل على انه خاص في المبيعات. ولذلك يقولون ان ربح ما لم يضمن يشمل الصور التي ساذكرها لكم بعد قليل الصورة الاولى على المذهب نمشي ربح ما لم يظمن بان احمد نص انه في الطعام خاصة الصورة الاولى معنى ان بيع السلم اذا اراد الشخص ان يبيع المسلم فيه فانه لا يصح شخص طبعا قبل قبضه بيع المسلم فيه قبل قبضه شخص اشترى من اخر سلعة سلما الى السنة القادمة وقبل حلول السنة القادمة قال سوف ابيعها لشخص ثالث فيقولون لا يجوز لانك ستبيع شيء لم تضمنه ولا يكون الظمان الا بالقبظ ولا يكون الظمان الا بالقبض وهذا مجمع عليه بين اهل العلم لا خلاف فيه الصورة الثانية في بيع ما لم يقبض على الخلاف الذي سبق معنا قبل قليل في نطاق النهي عن بيع ما لم يقبض اهو في المكيلات والموزونات ام في كل مبيع ذكرناه قبل قليل وهذا ايضا مجمع عليه. هاتان الصورتان مجمع عليهما انهما داخلتان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربح ما لم يضمن هاتان الصورتان مجمع عليهما الامر الثالث على انه داخلة في هذا الحديث هذا هو المراد ثم تلف قبل قبضه من المشتري نقول المشتل لا يجوز له بيعه وانتهينا منها لكن هل يجوز للبائع ان يستمر في البيع يقولون لا هذي تسمى ماذا؟ وضع الجوائح فهنا نقول كيف البائع؟ انتهينا من المشتري في الصورة الثانية احنا نتكلم الان عن البائع كيف انت ايها البائع تربح شيئا لم يتم فيه كمال الظمان. لم يظمن. فلذلك امر الشارع بوظع الجوائح ولذلك قاعدة المذهب مضطردة فجعلوا وضع الجوائح وجعلوا بيع ما لم يقبض انما هو خاص بالمطعومات فقط دون ما عداها من المبيعات واما الشيخ تقي الدين فانه طرد قاعدته فقال ان وضع الجوائح استمر معنا ان شاء الله في بيع الاصول والثمار ليست خاصة بالمطعومات بل هي عامة. الصورة الرابعة والاخيرة هناك خامسة ايضا في عقود الايجارات لو ان شخصا استأجر عينا وقبل ان يقبضها اجرها فمشهور المذهب لانها ليست من المطعومات يجوز له ان يؤجرها لانها ليست مطعمة يجوز له ان يؤجرها ولو بثمن اعلى مما استأجر به لكن بشرط واحد ان تستوفى المنفعة بمثل ما تعاقد عليه ما يستأجر بيت للسكنة ثم يجعلها مصنع يؤجرها الواحد يجعلها مصنع هذا ممنوع لكن في رواية المذهب وان كانت ليست هي المعتمدة نقلها ابن قدامة في الكافي انه لا يجوز له ان يؤجرها حتى يقبض المنفعة لكن المذهب انها خاصة بالمطعومات اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربح ما لم يظمن هذا متعلق بالقبظ بقبض المبيعات وتكلمنا عنها قبل قليل بالتفصيل المسألة الاخيرة وهي طبعا قلت لكم القبض ولذلك نص على هذا المعنى ان المراد بها القبض صاحب الكشاف ولذلك يقول المراد به ربح ما لم يقبض فقول النبي صلى الله عليه وسلم ربح ما لم يضمن اي ما لم يقبض ما لم يقبض طيب وعرفنا صورها الاربعة ذكرناها قبل قليل الجملة الاخيرة وننتهي من هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب وجاء من حديث حكيم بن حزام شويش عبد الرحمن وجاء من حديث حكيم بن عيسى وجاء من حديث غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع المرء ما ليس عنده وهذا النهي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم لكن جاء في بعض الطرق انه نهى ان يبيع ما لا يملك مشهور المذهب انه كل شيء لا يملكه الشخص وليس مأذونا له في بيعه ان باعه المرء فان العقد يكون باطلا ويستثنى من ذلك لو اشترى لغيره بمعنى عام فانه يكون موقوفا عليه الاذن الثاني لحديث عروة بن جعد البارقي وسيمر معنا ان شاء الله بالتفصيل والرواية الثانية في المذهب ان الفضولي وهو الذي يشتري لغيره او يبيع ان عقده لا نحكم عليه بالبطلان وانما نحكم بانه عقد موقوف على اذن صاحب الحق المشري له او المبيع عنه فيكون موقوفا ان اذن صححناه من حين التعاقد شف صححناه من حين التعاقد فيكون ظمانه في الفترة الماضية على البائع على المشتري اذا كان مقبوضا ونماؤه له وان اه رفظ فانه يكون للمشتري نفسه الذي باشر شراءه او او باشر البيع يكون عليه هو من ضمانه هو وهذي معنى قوله لا تبع ما ليس عندك. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية عرفناها قبل قليل في قضية نطاق بيع ما ليس عند الشخص قلنا ان المذهب يمنعون من ماذا من بيع كل المعينات ويجيزون بيع شيء واحد بشرطين ان يكون موصوفا وان يكون في الذمة انا اعطيتكم كثير من المسائل اليوم مرة واحدة على غير العادة لكن يعني ركزوا معي شوي هذي ترى مهمة جدا هذي الرواية الثانية في المذهب يقول ان الموصوفات يجوز بيعها ولو لم تكن في ملكك وان لم تكن في الذمة يجوز ان تبيع موصوف ليس في ملكك وان لم يك في الذمة اللي هو السلم الحالي فالشيخ تقي الدين وافق الشافعية على انه يجوز السلم الحال لكن وضع قيدا وهذا مذكور عند الشافعية ايضا او عند بعضهم انه لا بد ان يغلب على ظنه انه سيتوفر عنده هذا الموصوف مثال الموصوف الان الذي يعمل الناس عليه كثيرا عندما تذهب لمحلات قطع الغيار تقول له اريد قطعة الغيار الفلانية عندك؟ يقول ايه ليست عنده اعطني الفلوس الان يأخذ منك المال من الان ثم يذهب لجاره او الثاني او الثالث ثم يشتريها ويقول لك خذ باعك ما ليس عنده موصوف لانها قطعة غيار هذا النوع وفي نفس الوقت ليس مؤجل وانما هو حال فيصح. على قول الشافعي والرواية الثانية مذهب احمد. واما على مشهور المذهب فالعقد غير صحيح. لابد من تجديده ولا ولا يجوز اه ويلزم تجديده ويجوز الرجوع فيه تماما. اما على القول او الثاني وهو انه عقد صحيح لا يجوز الرجوع فيه. بات مالك حق تقول لا ايها المشتهي انا هونت لأ ما دام اقبضت الثمن فقد لزم العقد لانه سلم حال واظح الصورة اذن الخلاف بين المذهب وبين الرواية الثانية في قضية في بيع ما ليس عندك عرفنا الاول لبيع الموصوف حالا فانه يجاز عن الرواية الثانية دون الرواية الاولى تقريبا هي اهم صورة في المعينات يعني ليست ذات اهمية. طيب يقول الشيخ واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو اي عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده طبعا الذي اخرجه في كتاب علوم الحديث هو الحاكم ابو عبد الله الحاكم صاحب كتاب المستدرك له كتاب في علوم الحديث يسمى معرفة علوم الحديث اه رواه من طريق ابي حنيفة النعمان ابن ثابت الامام المعروف عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط هذه اللفظة نهى عن بيع وشرط ما تصح حتى ان الامام احمد قال لا نعرفه مسندا في شيء من المسند او لا نعرفه مرويا لا نعرفه مرويا في شيء من المسند لا اعرفه مسندا نفاه الامام احمد عبارة نهى عن بيع وشرط لا نعرفه مرويا في شيء من المسند ويقول الشيخ تقي الدين اتفق حفاظ الحديث على ان هذه اللفظة كذب وانه لا يصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد طبعا ضعيف جدا لان فيه رجل اسمه عبد الله بن ايوب الظرير وهو ضعيف جدا يعني اتهمه اهل العلم بالكذب وبناء على ذلك فان هذه اللفظة استدل بها الجمهور على وهائها فقالوا انه لا يصح الشروط في البيع واما المذهب فانه يصح الشرط الواحد وانما منعوا اكثر من شرط لما عرف دليله واذا كان مستندا ضعيفا فانه لا يصح الاحتجاج بهما وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. نعم هذا حديث آآ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان اه المراد ببيع العربان هو بيع العربون او العربون بالفتح والظم ويصح قلب العين همزا عربون وهذه الالفاظ الاربع او او الصيغ الاربع كلها واردة ومقبولة وقد جاء بها لسان العرب قبل ان نتكلم عن المراد بهذا البيع وصفته والخلاف فيه. قال المصنف رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به اه الحقيقة قوله اه بلغني عن عمرو بن شعيب يعني رواه بلاغا انما هذا قد ورد في رواية القعنبي محمد بن مسلمة القعنبي وهي التي اعتمدها ابو داوود في السنن ولذلك فان السنن انما جاء من رواية يعني رواية للموطأ انما هي من طريق القعنبي والبخاري كثيرا ما يرويها من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي. ويروي من طريق غيره الموطأ ومسلم يروي غالبا من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي غير يحيى بن يحيى الاندلسي المصمود فهذا هذان راويان كلاهما عن الامام احمد والقعن به من اوثق الرواة عن مالك رحمة الله عليه واذا كان كثير من اهل العلم يقدمه وبعضهم يقدم عليه غيره آآ قال بلغني عن عمرو بن شعيب انا قلت هذا الخلاف لماذا؟ لان الشخص منا اذا رجع الى الرواية المطبوعة من الموطأ التي هي برواية يحيى ابن يحيى الليثي الاندلسي المصمودي سيجد انه قد جاء فيها ان مالكا قال حدثني الثقة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده آآ الحافظ ابو عمر ابن ابن عبد البر رحمة الله عليه تكلم عن قضية مسألتين. المسألة الاولى اذا قال مالك حدثني الثقة والامر الثاني اذا قال مالك بلغني الاصل في البلاغات انها ظعيفة من كل الناس لانها محكومة بالانقطاع لكن ذكر ابن عبد البر ان مالكا اذا قال بلغني فمعناه انه قد ابهم شيخا واحدا من شيوخه اخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد ابن ثابت فاذا زيد ابن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوز الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم والقاعدة المطردة او الغالبة عن مالك انه لا يروي الا عن ثقة فكانت طريقة ابن عبد البر ان كل ما كان من البلاغات ما لك فانه محمول على التصحيح للحديث حتى انه قال الكلمة المشهورة التي نعرفها جميعا. ما من بلاغ من بلاغات مالك الا وقد اسندناه الا اربعة احاديث هذي الاربعة احاديث جاء بعدها ابو عمر ابن الصلاح والف فيها جزءا مطبوعا في اسنادها لم يجد ابن عبد البر الا اربع يعني اربعة احاديث لم يجد لها اسنادا وما عدا ذلك فقد وجد له اسنادا المقصود من هذا انه آآ لا يقول مالك بلغني الا عن ثقة هذا رأي ابن عبد البر لكن هذا مشكل لان هذا الحديث قد بين ابن عبد البر نفسه ان الذي رواه مالك عنه انما هو عبد الله بن لهيعة المصري وعبدالله يعني مظعف في اغلب احواله الا من روايات بعظ الرواة عنه كالعبادلة ولذلك فان هذا الحديث ضعيف لا يصح لابهام شيخ مالك وان قلنا ان مالكا لا يبهم الا ثقة فان هذا مستثنى في هذا الحديث بخصوصه لانه قد صرح في بعض الطرق في خارج الموطأ ان المراد بشيخه الذي ابهمه انما هو عبدالله بن لهيعة وهو مضعف ولذلك فان الائمة ضعفوا هذا الحديث منهم الامام احمد فقد قال الامام احمد رحمة الله عليه هذا الحديث ظعيف ليس بشيء والامام احمد يعني سعته ومعرفته بالرجال وبعلل الحديث لا يكاد يعني دانيه الا القلة من علماء الحديث رحمة الله على الجميع هذا التظعيف والتصحيح الحديث هو الذي ينبني عليه بناء حكم الحديث وما يترتب عليه بعد قليل ما سأذكره عندي هنا مسألتان اه المسألة الاولى في معنى العربان او العربون او العربون او العربون يصح العربون والعربون وهذه اربعة الفاظ كلها ذكرها اهل اللغة قالوا معنى هذا العقد هو ان يعطيه بعض الثمن فان امضى العقد والا فهو هبة اي السمن الذي اعطاه يهوى له هبة هذا معنى عقد العربون وله صورتان اما ان يكون مؤقتا واما ان يكون مطلقا غير مؤقت سورة المؤقت يقول خذ هذه خمسة الاف قيمة الارض الى شهر اذا ما اتممنا العقدة الى شهر والا فانها لك هذا المؤقت المطلق ان يقول هذه خمسة الاف. ان اتممنا العقد والا فهي لك لماذا فرقنا بين الصورتين؟ لان فيه في المذهب روايتها رواية تقول ان عقد ان بيع العربون صحيح سواء كان مطلقا او مقيدا وهو معتمد في المذهب ومنهم من يقول انه يصح العقد اذا كان مقيدا واما اذا كان مطلقا فالعقد باطل لماذا قالوا انه باطل؟ قالوا لان ما ندري متى ينتهي يقول انا باخذها خمسة الاف بدأت بعد شهر قد يأتي بعد عشرين سنة يقول امضي البيع ولكن يقولون اذا كان مطلقا غير مقيد بزمن فانه في هذه الحالة يرجع فيه للعرف وعدم تضرر البائع طيب ما حكم بيع العربون وما يتعلق به المذهب وهو من مفرداته خلافا للمذاهب الثلاثة كلها ان عقد العربون في البيع عقد صحيح لانه ثابت عن عمر وابنه وعن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم قالوا ولانه في معنى التبرع هو في الاصل ان يقول هذه الخمسة الاف لي ولكنه قال ان لم امضه فهو لك. ففيه معنى التبرع لك فقالوا يصح واما جمهور اهل العلم خلافا للمذهب فانهم يقولون لا يصح عقد العربون بناء على هذا الحديث وهذا الحديث كما ذكرت لكم فانهم يعني آآ ضعفه الامام احمد. هذا من جهة الاسناد. واما من جهة النظر فان تبقى ابن رجب رحمة الله عليه في كتاب القواعد ذكر ان بيع العربون مآله انه عقد اقالة بعوض والاقالة بعوض جائزة انتبه لانك اذا عرفت تكليف العقد انحل عندك الاشكال لكي لا تقول انه ربط عقد بعقد لا انه يقول هذه الخمسة الاف هي جزء من الثمن فان كانت فيه اقالة فانه اقالة بعوض اقل يعني تقيلني في مقابل كذا والاقالة بعوض تجوز ولذلك يقول هذي القاعدة مضطردة في المذهب وهي الاقالة بعوض حتى ان مشهور المذهب انه يجوز الخلع باكثر من المهر لانها من الاقالة بعوض والعوظ مفتوح لا يلزم ان يكون برأس المال بل يجوز بعوض نعم احسن الله اليك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ابتاعه للزيت في السوق ذكر انه قد رواه الامام احمد وابو داود وان هذا اللفظ الذي ذكره لابي داوود وذكر ان هذا اللفظ ان هذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم وبعض اهل العلم كابن المنذر كالمنذر في تلخيصه لسنن ابي داوود وتبعه النووي قد اعل هذا الحديث لان فيه محمد بن اسحاق وكان قد دلس في اسناده. ولكن قد جاء في بعض الطرق عند احمد وغيره تصريح محمد ابن اسحاق بالتحديث عن شيخه ابي الزناد وقال حدثني ابو الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا تصريح منه بالتحديث هذا الحديث فيه امور. الامر الاول اه ان ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق يعني اشتريت زيتا من السوق هذا الزيت اه قد يكون زيتا للطعام وقد يكون زيتا للاستصباح فان هناك زيت لا لا يؤكل وانما يكون للاستصباح وهذا الذي اخذ منه فقهاء المذهب ان القبض شرط لنقل الملك في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما او غير مطعوم فقالوا انه كونه جعله زيتا لا يلزم منه ان يكون مأكولا قال فلما استوجبته يعني عقدت العقد لقيني رجل في السوق نفسه فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل ربما كان في ذلك الزمان عرف انه اذا تمت الصفقة ضرب على يده وهذه الطريقة في الحقيقة هي رفع للنزاع فكثير من الناس قد يشكل عليه هل عقد البيع مع صاحبه ام لا فكثير من الناس يقول بعتك مثلا او نحو هذه الكلمة ثم يتراجع بعد يوم او يومين فاذا سألت البائع هل قلت صيغة الجزم الصريحة بعتك او يعطيه لفظة اخرى يقول ها نسيت ما الذي قلته ربما كان في ذلك الزمان عرف بين اهل السوق ان البيع التام يكون بالظرب على اليد وهذا ذكره بعض الشرح لان اذا فعلت هذا الشيء معناه انه صريح في البيع وليس تردد ومن يعرف الاقضية في المحاكم فان كثيرا من الناس وخاصة في الاراضي يدخل عند اخر ويقول بعتك فيأتي المشتري ويشهد عليه الشاهدين انه باعه بصيغة الجزم فيأتي البائع فينكر انه قاله على صيغة الجزم وانما يأتي بلفظة اخر قال اردت ان افكر او كنت معلقا على المستقبل او قال سابيعك فانه لا ينعقد البيع اذا كان معلقا على المستقبل كما مر معنا ولذلك اه ربما قلت قلت لكم ان هذه عرف عندهم للدلالة على الجزم قال فاخذ رجل من خلفي بذراعي اخذه بيده لينتبه فالتفت يعني ضربه هكذا اظنه ظرب بيده هيئة الضرب هذا اللي يظهر او تسلم ممكن لا ادري تم موجود الان مسك ايده مثل التحدي الان بعضهم اذا تحدى او باع يمسك ايده ايه اي نعم واذا مسكه قال اشهدوا اذا مسك ايده لا يقول اشهد اذا مسك ايظا غيقولو اشهدو ان دبا مهجورة الست صاحب بيع ولا شراء الى مساكن ربما اه لا اعلم لا اعلم الله لا ادري كيف نلحق كسرة الضرب لكنه ظاهر الحديث يعني تدل على هيئة معينة في الضرب وحتى شو الرحم يذكر شيئا فيما اعلم قال فالتفت فاذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم اه هذا الحديث اصله في الصحيح من حديث ابن عمر من سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم انظر معي ولكن سننظر ما الفرق بين الحديثين فانه في الصحيح قد ثبت ان ابن عمر قال كنا نشتري الطعام جزافا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الركبان. فننهى عن بيعها حتى ننقلها او ننقله من مكانه اذا الفرق بين ما سمعه ابن عمر رضي الله عنه وهما حديثان نص على انهما حديثان جمع من اهل العلم كالطحاوي وغيره ليس حديثا واحدا الفرق بين هذا الحديث الاول الذي سمعه ابن عمر والحديث الثاني الذي نقله ابن عمر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهة الاولى من حيث ان ابن عمر قال نبتعد نبتاع الطعام فهو خاص بالطعام وهنا قال ان تباع السلع فجعله عاما وسيأتي اثر الاختلاف في هذا الامر الامر الثاني انه جعل هناك جزافا في حديث ابن عمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهنا ليس جزافا وانما حتى في المعينات مثل الزيت فانه معين فان الزيت معين وانتبه لهذين الفرقين بين الروايتين فانها محل اشكال ساذكره بعد قليل طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى فيه دليل على ان القبض شرط في نقل المبيع في نقل ملك المبيع في نقل ملك المبيع وقلنا قبل قليل ان المذهب انما هو خاص بالمكيلات والموزونات ووجه استدلالهم من هذا الحديث قالوا لان الزيت ليس مطعوما وهو من المكيلات والموزونات قال واما رواية ان تباع السلع الذي جاءت هنا في هذا الحديث فانها محمولة على السلع المكيدة والموزونة فقط لما سبق في الحديث السابق من حديث ابي هريرة حتى تكتال حتى تكتب طبعا الزيت يباع بالكيل لانه يباع بالارطال ارطال الزيت وهو وحدة كيل كانوا قديم يبيعونه بالكيل يعني مثل التنكة التنكة هذي وحدة كيل وليست وحدة وزن طيب هذه المسألة الرواية الثانية الذين قالوا انه عام في كل شيء فانهم استدلوا بظهر الحديث ان تباع السلع ولذلك يقول الزركشي في شرح الخرقي ظاهر هذا الحديث حيث زيد انه يدل على انه ليس خاصا بالمكيلات والمنزلات بل في كل المبيعات سواء كان مكيلا موزونا معدودا مزروعا ونحو ذلك هذي المسألة الاولى المسألة الثانية وارجو ان تنتبه للثانية ذكرت في اول درس اليوم ان عندنا ثلاث معاني في البريء الملك وتكلمنا عنه في حديث عمرو بن شعيب والقبض وتكلمنا عنه في حديث ابي هريرة الاول وفي حديث الباب حديث ابن عمر وبقي عندنا الثالثة وهي ماذا النقل. فهنا هذا الحديث فيه دليل على اشتراط النقل لا القبض. والنقل معنى زائد النقل معنى زائد. اين اخذنا هذه الجملة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحوزها التجار الى رحالهم ولنعلم ان النقل بهذه الصورة يكاد يكون اجماع اهل العلم على انه ليس بلازم لانه لم يقل احد من اهل العلم يجب ان تنقل لرحلك انت فيجوز ان تنقله عند تاج اخر صاحب لك يجوز ان تنقله في موضع اخر في السوق ليس الرحل. فليست على ظاهرها تماما والعلماء رحمة الله عليهم في اشتراط النقل لهم مسلكان بعضهم يقول ان النقل ليس شرطا وانما الشرط القبض فقالوا ان وبناء على ذلك فقالوا ان قوله حتى يحوزها التجار الى رحالهم محمولة على القبض محمولة على القبض يعني يعني نقول انه اسلوب بلاغي المقصود منها انك تقبض العين المشتراه باي صورة من القبض والقبض يكون على المذهب المكيلات بكيلها والموزونات بوزنها والمعدودات بعدها الاراضي العقارات بالتخلية فيها بالتقنية وهكذا والمتناول باليد بتناوله يكفي التناول عندما يسمى قبضا طيب اما المذهب فانهم اعملوا هذا الحديث وقالوا انه يجب النقل وذكرت لكم في اول الدرس ما الذي يجب عندهم النقل في صورة لا شك فيها وهي بيع ايش الجزاف كل من اشترى صبرة على سبيل الجزاف لا يجوز له ان يبيعها ليس مجرد القبض فقط بل لابد من النقل لابد من النقل بيع الجزاف وعندهم ايضا المنقول مما يشترط قبضه فلا بد من نقله تخصصها بهاتين السورتين مع ان نقول بعضهم كما ذكرت لكم يذكرها وبعضهم لا يذكرها سم شيخي بس لابد تنقلها حتى لو نقلته من غير كيل الذي اشترى الجزاف يجوز ان ينقله من غير كيد اقول خذه وده في محل ثاني في محلي او بسطتي الجزءات مثل ايش؟ مثل يعني تكون قدامك شحنة رز او شحنة بر او شي اشتريتها انت كيف عرفت قدرها بالنظر في النظر يعني يكون مقياسا تقريبيا فيجوز ان تشتريها ولكن ما يجوز ان تبيعها حتى تنقلها. او تقبضها بالكيل ان كلتها خلاص انتهينا منهم يقولون اذا قبضت اصبحت لم تصبح جزافا وانما اصبحت من ما يشترط فيه القبض ويكون بكيلا لكن الجزء في جزء ان تبيعها جزاف بنقلها لا المعدودات التي يشترط فيها المنقولات التي يشترط فيها. هذا شيء لكن السيارة قلنا ما يشترط القبض عندهم ما يشترط اه شف الجزاف هو المكين لكن المكيل اذا كان محددا بكين فان قبضه بكيلة بعتك خمسة اصع ما يجوز ان تبيعها حتى تكيل هذه الخمسة وتتميز عن باقي الشحنة او باقي المحل لكن لما اذهب لمحل الطاحون هذا الذي يبيع لنا الرز ويبيع البر وغيره فرأيت عنده صندوق مريء قلت اشتريته بالذي فيه لا قليل ولا كثير خلاص بعتك بكذا يقول هذا جزاف فانا مخير بين كيده وكن حزته او بنقله مجرد انقله جزافا اقول حطه لي في كيس وانقله ثم ابيعه قد نقل ما وضح آآ عندنا قبض وعندنا نقل هنا قبظه يكون بنقله. الجزاة قبظه بنقله قبضه بنقله لا بتخليته لابد ان يكون القبض بالنقل اما المكيف بكيلا. اذا اشتريته كيلا. كان يقول بعتك صبرة. يعني خمسة كيلو من هذه الصبرة وكانت جنسا واحدا يقول جنس بعد القبض ايه لكن هناك القبض انما يكون بالنقل لابد القبض بالنقل ما يصح بعيد في المكان الموجود لأ يكفي يكفي ان يكيله اذا كان خلاص يعتبر قبض لانه اذا كان هو بيده اصبح بيده او بيد وكيله وهي الملك ثبت بالتعاقد والقبض بالكيل والنقل في الجزف الجزاف لا لا يكال وانما ينقل ولكن سم يا شيخ وعنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا هذه واعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم. نعم هذا حديث ايضا ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم يعني اني ابيع الابل بدنانير الذهب واذا جاء وقت السداد لا اخذها دنانير الذهب وانما اخذها دراهم فضة قال وابيع بالدراهم يعني احيانا ابيعها بالفظة واخذها عند السداد دنانير ذهب قال اخذ هذا من هذا اي اخذ الذهب بالفظة والفظة بالذهب واعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء قال رواه الخمسة وصححه الحاكم هذا الحديث آآ رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر عند اهل العلم لانه قد تفرد برفعه سماك وعن سماك انما رواه العطاء ابن السائب وفيهما جميعا كلام لا في عطاء ولا في ولا في سماك وكلاهما فيه كلام طبعا اللي هو سماك ابن حرب المعروف ولذلك حقق جمع من اهل العلم المحققين كالمرداوي جمال الدين مرداوي وقبله الترمذي ان الصواب في هذا الحديث انه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهم هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة مهمة استدل بها فقهاء المذهب على اه انه يجوز بيع غير المكيلات والموزونات قبل قبضها يجوز بيعها قبل قبضها قالوا لان ابن عمر رضي الله عنه باع في الذمة باع ما كان في الذمة عفوا باع ما كان في الذمة وهو غير مقبوض بفظة او بدنانير يعني يبيع الابل احيانا وهي في الذمة بفظة واحيانا نبيعها بذهب ثم يبيع الذهب كذلك وهي ليست من المكيلات والموزونات هذا دليلهم. طبعا الرواية الثانية يقولون ماذا؟ يقولون ان هذا قبض حكمي فان اسقاط ما في الذمة بمثابة القبض الحكمي فلذلك يقولون فهو بمثابة مقبوض حكما فيصح بيعه وذلك المصنف ذكر هذا الحديث بعد حديث ابن عمر مباشرة الاول للدلالة على الاستثناء بهذه المسألة المسألة الثانية معنا ان هذا الحديث اشترط امرين الامر الاول قال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء اشترط شرطي. الشرط الاول ان تكون بسعر يومها والامر الثالث ان يفترقا وبينهما شيء اي دين باق قبل ان اتكلم عن هذين الشرطين لنعرف السورة بطريقة سهلة الصورة ما هي رجل له على اخر مبلغ من المال او عين شخص له على اخر مبلغ من المال او عين فاراد ان يبيع ما في الذمة بشيء اخر في ذمتك لي الف ريال بناء على بيع سابق فلما اردت ان تسددها قلت اعطني بدل الالف ريال كذا عين اخرى او اعطني بدل الف ريال الدولارات وهكذا يقول يجوز ان تبيع ما في الذمة على صاحبها بشرطين. الشرط الاول ان تأخذها بسعر يومها والشرط الثاني ما لم يتفرقا وبينهما شيء نبدأ بالشرط الثاني لانه يحتاج الى بعض البسط ثم نرجع للاول. الشرط الثاني قوله ما لم يتفرقا وبينهما شيء هذا يدلنا على انه يجوز بيع الدين على من هو عليه يجوز بيع الدين على من هو عليه اذا كان بثمن حال واحد تطلبه خمسة الاف فتعوضه عن خمسة الاف بشيء اخر الان حال فانه يجوز. وهذا صريح لان باع الدين الذي عليه بشيء حال فاسقطت ما في ذمته في مقابل ان يعطيك شيئا حالا. لانه قال ما لم يتفرق ما لم تفترقا وبينكما شيء. هذا نص صريح جدا فعمل الناس وحاجتهم تدل عليه يا شيخ وخاصة في تعقد المعاملات المالية في عصرنا هذا هذا من حيث الاثر اما من حيث الدليل امر اخر هذا المقصود يا شيخ في شي مشايخ هذه الصورة الاولى مفهوم هذا الحديث انه لا يجوز بيع الدين على من هو عليه اذا كان بثمن غير حال. وهذا الذي يسمى ببيع الدين بالدين النهي عن بيع الدين بالدين نهى عن بيع الكالة بالكالة حديث ضعيف قال احمد لكن مجمع على العمل به. وهذا الحديث ايضا يدل على بيع الكالئ بالكامل لانه قال ما لم تتفرقا فدل على انه اذا تفرق ولم يقبض المال فانه باع الدين الذي عليه بدين عليه مرة اخرى. صورته انا اطلبك خمسة الاف ريال فجئتك وقلت لك يا محمد اعطني الخمسة الاف ريال فاتفقت انا وانت بدل ما تعطيني خمسة الاف تعطيني مثلا بدلها الف دولار مثلا. او لنقل تعطيني بدالها سيارة اذا اعطيتني اياها الان في المجلس فانه بيع للدين بثمن حال يجوز لانه بين والتقابض حكمي لان اسقاط ما في الذمة كانه حاضر. الدين كانه حاضر كاننا تقابلنا الان. انتهينا لكن لو قلت لك ساخذها منك فيما بعد ولو بعد يوم واحد يعني بعد انتهاء المجلس فان العقد من باب بيع الدين بالدين وبيع الدين بالدين في الجملة لا يجوز يلزم القبض ما لم يتفرقا بينهما شيء يلزم القبض والفقهاء تكلموا عن بيع الدين بالدين فقالوا انه اربع سور كما تعلمون. بيع واجب بواجب وبيع ساقط بواجب وبيع واجب بساقط وبيع ساقط بواجب. هذي مرت معنا ان الاخوان يحضروا معنا في الزاد يعرفون مرة اربع صور تكلمنا عنها والمذهب انها كلها لا تصح الا سورة واحدة وهو بيع الواجب بالواجب فقط لا يجوز بيع صور الدين بالدين على مشهور مذهب الا بيع الواجب بالواجب وغير ذلك ما يجوز. بيع الساقط بالساقط. عفوا بيع الساقط بالساقط. ليس الواجب الواجب الواجب يرون انه مجمع على تحريمه. وانما الساقط بالساقط بيع الواجب ما معناه ان الدين يكون وجوبه من التعاقد واما الساقط فانه يكون واجبا قبله فيسقط بالتعاقد. فعندهم بيع الساقط بالساقط انا اطلب خمسة الاف وانت تطلبني عشرة اصع مثلا بر او غير ذلك فاسقطوا الدين الذي في ذمتي في مقابل ان تسقط الدين الذي في ذمتك. هذا الذي يجيزونه فقط وما عدا ذلك فانهم يمنعون منه. واما الرواية الثانية نأخذها ولا تعبتم اليوم انا احس ان اليوم يشوف اغلب الاخوان نقف نخلي الحديث عن بيع الدين بالدين الدرس القادم لانه شوف حتى الاخوان ملوا كثيرا. انا كان عندي النجش والثنيا هذا فيه بعض الصعوبة شوي والباقي سهل ان شاء الله الدرس القادم كله سهل واخذنا في الدرس اليوم يعني الشيء الصعب. واجتمع علينا بعد العشاء لكن الامور ان شاء الله الباقية باذن الله عز وجل تكون سهلة. بذلك نقف بمشيئة الله عز وجل في درس اليوم. نكون ان شاء الله الدرس القادم نرجع ان شاء الله لبيع الدين بالدين. سنرجع لنفس الحديث اذكر الرواية لان بيع الدين بالدين حقيقة هو من ادق المسائل دقيق جدا وكثير من الناس يقع فيه فلابد انك تعرف التقسيم وذكرت لكم ان التقسيم مهم جدا التقاسيم يذكرها لك كلها انا متبوع فيها لم اتي بشيء من عندي لا تظن انني اتيت بها وانما انقل تقسيم اهل العلم المشهور فمعرفة هذه التقاسيم تحصر لك جميع الصور وتضبط لك الخلاف الذي تظنه آآ متناقضا بين المذهب الواحد وانما هم يقصدون صورة دون الصورة الاخرى لذلك يجب ان تعنى بالتقاسيم وخاصة في باب المعاملات. فان اغلب الاحكام التي فيه مبنية على التقاسيم لذلك ينتهي درس اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الاسبوع القادم تعذرونني لا درس الاسبوع بعد القادم بمشيئة الله عز وجل في شيء خمس دقائق عشر تسمم شيخي الايجار منتهي بالتملك من منع منه منع منه لاحد الاسباب التالية نحسبها اول سبب بعضهم قال انه ممنوع منه لانه عقدان في عقد واحد نقول ان النهي عن العقدين في عقد واحد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في حديث نهى عن عقدين في عقد وانما نهى عن بيعتين في بيعة وبيعتان في بيعة محمول عند المحققين على اهل العلم على بيع العيلة فدلنا على انه لا يوجد في الشرع ما ينهى عن عقدين في عقد واحد اذا فيجوز الامر الثاني ان بعض اهل العلم حرم عقد الايجار المنتهي بالتملك قال لانه يجمع عقدين لا يمكن ان يجمعا معا وهما عقل التبرع مع عقد المعاوضة لانهم يقولون عقد اجارة عقد معاوظة وفي اخره تبرع وهو الهبة الا يجتمع عقد تبرع ومعاوضة وهو الذي يدل عليه حديث نهى عن سلف على الرواية الثانية لا الرواية الاولى اين الربا؟ ما هي ربا آآ معاوضة لا من منع من منع قالوا انه جمع معاوضة وتبرع ما يجتمعان. لكن يقولون من من يعني جعل هذا يصحح هذا العقد كله توجيهين اما ان نقول ان هذه المعاوضة او عفوا ليست معاوضة. التبرع تستطيع ان تقول ليس تبرعا ولكن تقول هو عقد تجار ينتهي بالتملكة الغ كلمة مع الوعد بالتملك او مع هبة التملك. فتغيير الاسم لا يغير حقيقة المعنى فهو يكون بيعا. هذا واحد. الامر الثاني بعضهم يقول ان المنهي عنه ان يكون السلف هو المقصود التبرع ثم يربط به المعاوضة لاجل المحاباة لذلك هنا يقولون العكس هو في الاصل انه معاوضة ثم ربط به التبرع في الاخير التوجيه الثالث بعضهم قال ان هذا التملك في الاخير يكون اختياريا ليس الزاميا وانما هو وعد الزم نفسه فيه والوعد في عند فقهاء الشريعة جميعا انه ليس بملزم خلافا للقانونيين. فعندما نقول الايجار مع الوعد بالتملك فيجوز للمؤجر ان يقول لا اريد ان املكك ان املكك هذه السلعة فيكون معدن يعني ليس ملزما. هذه التوجيهات الثلاث من صحح ايضا انهم امر ثالث وهذا اللي صدر في قراءة يذكر العلماء الذين منعوا منه. في الحقيقة كان تعليم هيئة كبار العلماء لاجل الشروط الواقع عندنا الان الشروط مجحفة لانه ثلاث شركات او اربع هي التي تؤجر وتجعل خط العقد ضيق وصغير جدا وتجعل الشروط مجحفة في حق الشخص جدا. ربما ما بقي عليه الا ثلاثة اقساط فقط فيمتنع من السداد لظرف ما فيسحبون هذه السيارة منه فيها ظلم للشخص ظلم كبير جدا ولذلك القرار بني على الشروط لا على ذات العقد الذين يصححون العقد لهم وجهتان اما ان يقولوا انه لا يوجد في الشرع ما يمنع من استحداث اه عقد بالتملك عند اتمام اه عقد معين في المنافع ايجارة وعند تمامها يكون هناك عقد تملك. لانه لا يوجد في الشرع ما يمنع من تعليق شرط على شرط. لا يوجد فهو عقد ركب وكلامهم الحقيقة له وجهة نظر قوية جدا الامر الثاني وهذا كان قديما يفتى به في المحاكم انهم كانوا يقلبون الايجار المنتهي بالتملك الى عقد بيع مع رهن السلعة كانوا قديما قبل خمسة عشر عاما او اكثر تقلب عقود الايجار من تبي التملك الى عقد بيع ما رهن السلعة بمعنى ان المستأجر وقت ما يشاء يرفع المحكمة فيطالب باخذ العين وتباع ويسدد بها دينه والباقي كله. وهذا فيه حفظ الحق ولكم يجعلون الاقساط الاخيرة عالية لكي لا يحفظ هذا. ولكن على العموم الان انتهى الاشكال لصدور نظامين نظام الايجار التمويلي ونظام التنفيذ فقد نص الايجار التمويلي عن الايجار المنتهي بالتملك انه عقد صحيح فاختار القول الثاني وهذا القول الف فيه بعض المشايخ من اعظائه العلماء بجوازه اه كثير من المعاصرين يرى جواز لجرمته بالتملك بت فيه وحكم الحاكم يرفع الخلاف في هذه المسألة. الامر الثاني نظام التنفيذ اللي صدر بدأ من شهر اربعة العام. ينص على ان الايجار المنتهي بالتملك لا ينظر في صحة العقد قاضي مباشرة وانما يذهب لقاضي التنفيذ فيقوم بالتنفيذ مثل الايجار العادي الان يعني القضاة لا ينظرون في صحة ذات العقد الا ان يكون في الشروط او في التفاصيل هنا مسألة اخرى او في الاستيفاء او في غيره. لكن ذات العقد اصبح عقدا صحيحا ويعني رفع الخلاف في هذه المسألة قبل. وكثير من مشايخه يرى هذا الشيء. بل من مشايخنا اتذكر من سمعت من اول ما طلع العقد يرى جوازه شيخنا الشيخ عبد الله البسام كان يقرر في الدرس انه يجوز ولا يوجد ما يمنع بناء على الرواية الثانية ان بيعتين في بيعة ليست محرمة ان عقدين في عقد ليست محرمة ها الالم اخذها. سم اول ما خرج يا شيخ اول ما خرج كان فيه اشكالات كان في اشكال كان الظمان على على المشتري. ايجارة والضمان على المشتري هذا هو المخرج طيب والان المفروض يكون ظمن البيع على المؤجر. يقول ذاك الان احلوها بالتأمين الا وهو بالتأمين. التأمين حلو. حلها بالتأمين. طبعا هو شيخ الاسلام يقول يجوز هذا الشرط تعرف كلامه لحديث عارية مؤداة جاء في بعض الالفاظ عارية مضمونة ستمر معنا ان شاء الله لا يجوز المذهب ما يجوز لان الشرط يخالف مقتضى العقد الظمان فالشيخ تقي الدين يقول يجوز اشتراط الظمان على من ليس لديه الظمان. لحديث عارية مضمونة. لان الاصل في العارية انها ظمانة ان ظمانها يكون على صاحب صاحب المال لانه متبرع. حتى على المستأجر فهنا يجوز ان تجعلها على المستأجر عندك عقود تبرعات من باب اولى في عقود المعاوظات لا توسع اشياء تقيد الدين في في العقود يعني اتذكر قرأت للشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله انه يقول طبعا هو قديما كان في مشروع في سوريا وضع المعاملات المالية على شكل مواد ايام الشيخ علي يمكن ما ادري كم سبعين سنة يقول وجدنا لما نظرنا في الفقه وجدنا انه لا يمكن ان ينضبط المعاملات المالية ويعني يستقيم امور الناس الا على مذهب الحنابلة وخاصة على الرواية الثانية يعني خاصة الرواية الثانية ذكرت لكم قبل قليل نمشي عليها. اكثر معاملات الناس عليها. والجمهور ذاك ذكر الشيخ تفسيرات. ذكرتها قبل قليل. انه قال فان كثيرا من الفقهاء يحرمون اشياء فيوقعون الناس اما في الحير واما يوقعونهم في الاثم فيبدون يتحيرون المذاهب يعني اثنان من المذاهب يتوسعون في المذاهب في الحيل. وهما مذهب ابي حنيفة والشافعي يتوسعون جدا في الحيل ومن اضيق الناس الحيل مذهب الحنابلة ثم يريهم المالكية بس نتكلم ان شاء الله عن الحيل في باب الربا ان شاء الله فعل جمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا وظح يا شيخ ماجد؟ جزاك الله خير. سم الشيخ فاتح لا تبطل ليست صحيحة. طبعا حنا نشوف يا شيخ عندي مسألة هنا انبه لها عندما تنسب الرواية الثانية شيخ الاسلام ابن تيمية ليس معناه انه هو الذي قالها ابتداء غير صحيح فاغلب الروايات التي قالها الشيخ تقي الدين مسبوق لها مسبوق ان لم تكن كلها الا نادرا جدا هي منصوص بل ربما يكون هو نص احمد معه احد ولها نظائر كثيرة جدا وقد ذكر بعض الباحثين لما تأمل اختيارات ابي بكر عبد العزيز غلام الخلان صاحب الشافي والتنبيه وجد ان كثيرا من اختياراته هي التي يرجحها الشيخ تقيدي وكذلك ابن ابي موسى الهاشمي ابو علي الهاشمي الكوفي قاضي الكوفة واذا كان يقول ان ابا علي ابن ابي موسى اعلم بنصوص احمد من القاضي ابي يعلى اعلم ومثله ابن اخيه ابو جعفر الهاشمي وان كان ابو جعفر تتلمد على القاضي باعلى فتأثر فيه وكتاب رؤوس المسائل المطبوع. ولكن سبحان الله العظيم الله عز وجل يجعل باقوام شرف النسبة فينسب لهم العلم احيانا مثل مشايخنا بعضهم ينسب لاشخاص واثنين ثلاثة ينسب لهم والحقيقة انهم مئات ولكن ينسب العلم احيانا لبعض الناس مثل ما نسب الفقه غالبا الاربعة والحق ليسوا اربعة بل هم مئات العلماء ولكن يعني اصبح ينسب لهم على هيئة مدارس بالنسبة شيء والتفرد بالقول شيء اخر ولذلك عندما نقول هي الرواية الثانية اصح من ان نقول ان نقول قول وانما نقول اختيارك ولذلك فقهاء المذهب لا يسمون ما اختاره الشيخ تقي الدين قولا له وانما يسمونه اختاره وذلك في الانصاف يقول والمختار والاختيار واختار لانه ليس بدعا منه وليس هو الذي احدثه وانما مسبوق في المذهب اسمها الاختيارات بالبعلي وهكذا فتسمى اختيارات. ويسمى قولا لهم. هذا بس اردت ان اؤكد عليها لكي نحن الاشكال في الذهن ولكل ما اختاره هو الحقيقة مسبوق له قبل ذلك. هذي مسألة. المسألة الثانية آآ لماذا قال يعني عشان نصوص احمد تقصد باعتبار نصوص احمد لو فسرناه على ظاهره اغلب عقودنا الان حرام انا لما اذهب اصلح سيارتي من فلنصلح السيارة في الحقيقة انا عقدت معه عقدين ان يصلح السيارة وهي ايجارة وان يشتري لي قطع غيار قلت صلحها لي على ان تشتري بي في العقود المركبة جزء كبير منها ليس كلها هي في الحقيقة عقود مشترطة على عقد اخر. فانت ستحرج الناس حرجا ليس بالسهل. ليس بالسهل يا شيخ فيجب ان تجعل هذا عقدا مستقلا وهذا عقدا مستقلا غير مرتبط على بعض ثم ستضطر بعد ذلك الى ان تجعل العقدين منفصلين ولكن هو في الحقيقة مشترطا على بعض. لاني اعلم ان فلان يعمل العقدين معا فاذهب له واما فلان لا يعمل الا عقدا واحدا فاتركوه اختلفا في قدر الثمن. نعم صح لا يتفاسخا اذا كانت العين قائمة اذا كانت العين قائمة واما اذا كانت العين ليست بقائمة رجع له بقيمة المثل انا وانت اشترينا هذا الكتاب ما اعطيتك الثمن فلما اعطيتك قلت هذي عشرين تقول لا لا لا انا بعتك اياه بخمسين فنقول طبعا نتحالف انا احلف والله ما اشتريتها بالنفي طبعا ما اشتريتها بخمسين وانت تحلف والله ما بعتها بعشرين فان تراوى احدنا بالثمن الاخر ويبقى الاسم على ابن حالف يرظى احدنا فالحمد لله ان لم يتراظايا تفاسخا وتأخذ انت الكتاب لانك انت البائع وانا المشتري. اذهب فلا احد يعطى الثاني ثمن. ان كانت العين قد ذهبت فلا نأخذ لا بقيمة الخمسين ولا بالعشرين مذهب لصاحب خبرة كم قيمة هذا الكتاب؟ خمسة وعشرين ريال. اذا اعطيك خمسة وعشرين لانه تلف في يدي وانا اضمن المثل قيمة المثل وضحت الصورة وهذا من المجمع عليه كما ذكر يعني مجمع الحكم في الجملة في احد يا شيخ قبل الشيخ ابى ارجع لك الشيخ هاته انت اخر واحد. في شي مشايخ؟ سم شيخ العربون. الحديث كيف على ماذا؟ شرط علق شرط ركب عقدين ما يركبون مع بعض من رأى حلة هبة هبة وبين. ومن رأى حله وجهه ابن رجب. قال هو اقالة مع ربح اقالة مع ربح قال وهذا هي قاعدة المذهب. انه تجوز طبعا الاقالة في الزاد يا شيخ تعرف والاقالة فسخ ليست عقدا جديدا لو قلنا انها عقد جديد انحل الاشكال لو قلنا انه عاقد محنشكا وهي رواية مذهب لكن معتمد عند المتأخرين انها فسخ. هل الفسخ يجوز مع الربح المذهب نعم الفسخ يجوز مع الربح. مثاله بيع العربون مثاله لو ان شخصا تبرع قال افسخ شريت منك سيارة افسخ السيارة افسخ البيع وما مضى من استخدامك لها ولك انا ابغى السيارة مع الربح فالمذهب انه يجوز ومنها ما ذكرت لكم قبل قليل الخلع اكثر من المهر. مشهور المذهب انه يجوز لحديث اه لما قالت رأسي وش اوله بما وراء عقاص رأسي فقالت خولة رضي الله عنها انها تريد ان تخالع بكل ما تملك حتى ما وراء اعقاص رأسه يعني كل ما تملكه. فدل على انهم يقولون جزر الخلع باكثر من مهر فقاعدتهم فقاعدتهم انه يجوز الفسخ مع الربح. وهذه قاعدة مطردة هذا هو تعليل المذهب. الجمهور يقول لا نظروا للتعاقد ابتداء فكيف يكون هناك عقد في هذا الشرط؟ ويرون ان العربون من الشرط الذي يبطل العقد او من العقد الذي ركب على عقد والحنابلة ظروف الفسخ حتى يقبضه حتى يستوفيه ثلاثة صيام بيعها على البائع الاول؟ المذهب؟ لا داخلة فيها يعني مذهب انا اشتريت منك شيء ولم اقبضه ما يجوز ابيعها عليك الرواية الثانية في المذهب بيع الاول يجوز لأ بثمن بنفس الثمن قلنا بنفس الثمن لاذباعها عليه ان شاء الله استمر معنا ان شاء الله نعيدها في التفصيل انه الثلاثية والعكسية المقصودة وغير المقصودة سيأتي الهجرة اخر واحد فيهم اخرناكم تم سؤاله نعم بيع العناد بعتك على ان تبيعني بعتك على ان تبيعني بيعنا شرط واحد لا يقولون الشرطان كيف هما بعتك بثمن كذا على ان تبيعني بثمن كذا. او على ان تشتري مني بثمن كذا. بعتك على ان تبيعني شرط ومقدار الثمن شرط ولذلك في المذهب في مسألة ستمر مع المواد يستعجلها. قضية بيع العينة لو ان شخصا باع لشخص نسأ من غير مواطأة السلعة يبيعها صاحب صاحبها. هل يجوز له ان يشتريها اعيد الصور بس تأتي ان شاء الله شخص باع لشخص نسب بعت سيارتك لي يا شيخ بخمسة الاف بعد سنة ثم وجدتني ابيعها في الحراج هل يجوز لك ان تشتريها بثلاثة الاف المذهب يشدد يقول ما يجوز ان تشتريها ويستدلون بحديث عمر في الصدقة فيقول هناك شيئين او ثلاثة لا يجوز بيعهما لا يجوز شراؤهما مع انهما مباحان لاجل العقد. وهي الصدقة وما باعه بنسأ الا ان يشتريه بمثل ما باعه به فقط والا ما يجوز حتى لو كان غير تواطؤ ساهموا معنا ان شاء الله في محله. سنذكر شروط العينة الستة. ان شاء الله. انتهى الدرس جزاكم الله خير. اخرناكم اليوم جدا لكن ان شاء الله كل شي باجره سامي شيخي لا والله انا انا اللي اخرتكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته