﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
قال المصنف رحمه الله باب القرض نبدأ اولا بتعريف القرظ القرظ معناه في اللغة القطع مصدر قرظ الشيء يقرضه قرظا ومعناه في الاصطلاح احسن ما قيل في تعريفه انه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

2
00:00:30.150 --> 00:00:53.800
دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وحكمه انه مستحب. فهو من عقود الارفاق والاحسان   قد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما مرتين الا

3
00:00:53.800 --> 00:01:28.500
كان كصدقة مرة   اخرجه ابن ماجة وابن حبان وحديث حسن قال بعض اهل العلم ان القرظ افظل من الصدقة. لان الغالب انه لا يقترض الا المحتاج  مستدل ايضا بحديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة اسري بي

4
00:01:28.500 --> 00:01:59.650
على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة؟ قال لان السائل اسألوا عنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة

5
00:01:59.800 --> 00:02:20.500
وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة في سننه لكنه حديث ضعيف لا يصح. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم و ايضا في متنه شيء من النكارة. ولهذا في الصحيح عند كثير من المحققين من اهل العلم ان الصدقة

6
00:02:20.500 --> 00:02:40.500
فافضل من القرظ لحديث ابن مسعود السابق هو حديث ثابت ان المسلم يقرض مسلما قرض مرتين الا كان كصدقة مرة فانه ظاهر الدلالة في ان القرض افضل من الصدقة. ثم ان المقرظ يسترد مع اقربه. بينما متصدق لا يسترد

7
00:02:40.500 --> 00:03:13.500
ما تصدق به فاذا الصدقة افضل من القرظ. هذا هو القول الصحيح اه قلنا القرض بالنسبة للمقرظ مستحب. مستحب للمسلم ان يقرظ اخوانه المسلمين لما فيه من قضاء حاجته تفريج كربته ولحديث ابن مسعود السابق

8
00:03:13.500 --> 00:03:42.550
لكنه ليس بواجب الله. ليس بواجب. ولهذا قال الامام احمد لا اثم على من سئل فلم يقرظ وذلك لانه من المعروف اشبه صدقة التطوع. اما في حق    فانه مباح. وليس مكروها

9
00:03:42.700 --> 00:04:01.700
خاصة اذا كان الاقتراظ لحاجة ولهذا قال الامام احمد ليس القرض من المسألة يريد انه لا يكره. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض قد استسلف من رجل بكرا

10
00:04:01.700 --> 00:04:29.000
فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ان يعطى الرجل بكره وقالوا يا رسول الله لا نجد الا خيارا رباعيا قال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم لو كان الاستقراظ مكروها لكان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس منهم. لكن مع هذا لا ينبغي الاقتراظ الا لحاجة

11
00:04:29.000 --> 00:04:48.700
لان القرض يدخل في مسمى الدين. وهنا يعني نقف وقفة ما الفرق بين القرض والدين  نعم نعم الدين اعم احسنت كل مقترض مدين وليس كل مدين مقترض فكل قرظ دينا وليس كل

12
00:04:48.700 --> 00:05:08.700
قرضا. فالقرظ عرفناه هو دفع مال ينتفع به ويرد بدله. الدين كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله وحقوق الادمية الزكاة دين الحج دين القرض دين لو اشتريت سلعة اجل اعتبر دين فالدين

13
00:05:08.700 --> 00:05:28.700
واسع معناه واسع. ولهذا لا بد من التفريق بين القرض والدين. ولهذا هذا نجد يعني بعض الناس في اسئلتهم واستفتاءاتهم يقول انا اخذت من البنك قرض هو يقصد دين ما يقصد قرض يقصدنا

14
00:05:28.700 --> 00:05:48.700
بالتقسيط او اشترى اسهم التورق مثلا او المرابحة المهم انها اشترى اشترى بضاعة فقوله لين يختمون البنك قرض هذا غير صحيح. هذي من الالفاظ الشائعة والتي قد توهم بعظ المفتين. ولهذا المفتي ينبغي ان

15
00:05:48.700 --> 00:06:13.450
هم استراحات المستفتين  فاذا لو اتى انسان وقال نختم قرض والبنك اخذ عليه فائدة. يعني لو اخذت بظهر اللغو يعني قرض الفائدة كل قرظ جر نفعا فهو ربا لكن ما ليس هذا مقصود المستفتين. مقصود اشتريت سلعة باجل واخذ البنك ارباحا. لاحظ الفرق. لما حللنا العبارة وجدنا

16
00:06:13.450 --> 00:06:33.450
فهذا هو المقصود المستفتي ولذلك المفتي لا بد ان يفهم الفاظ المستفتي. ثم ايظا يعني ينبغي ان نسمي الاشياء باسمائها. ومصطلحاتها الشرعية فلذلك ينبغي تنبيه العامة الى ان هذا ليس قرظ عندما يقول اخذت من البنك قرظ هذا يعني هذا تعبير غير صحيح. يقول اشتريت سلعة اشتريت

17
00:06:33.450 --> 00:06:48.450
طيارة اشتريت اسهم اشتريت كذا لا يقول اخذت قرض القرض معناه السلف ومن الالفاظ اللي تطلق على قرض السلف لا حل سلف ودين يعني قرض ودين لا يحل سلف وبيع يعني قرض وبيع

18
00:06:48.500 --> 00:07:15.250
فلهذا يعني ينبغي يعني التنبيه على هذه المسألة البنوك ليس من خلقها القرظ. هل يمكن بنك من البنوك انه يقرظ لوجه الله؟ ما يمكن هذا ابدا اصلا تريد ان ما انشأت انها تريد ان تنتفع وتستربح من الاخرين. ولذلك القرظ القرظ ليس من اخلاق البنوك

19
00:07:15.250 --> 00:07:35.250
لا يقول اذا اني اخذت من البنقرظ يقول اشتريت سلعة او بظاعة او تورقا او مرابحة او نحو ذلك. هذا يعني مسألة احببنا التنبيه عليها. القرض اذا يدخل في معنى الدين. والدين امره عظيم جدا. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:35.250 --> 00:08:03.200
اخبر بان الشهيد الذي باع نفسه لله يغفر له كل شيء الا الدين  الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجه الواهب نفسها قال التمس ولو خاتمة من حديد. ولم يقل اقترض. بحث هذا الرجل ما وجد حتى خاتم الحديث ما قال اقترض

21
00:08:03.200 --> 00:08:23.200
قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن. لاحظ ما قال اقترف. هذا بامكانه ان يقترض. والمهر يعني ليس كثير مثل هذه المرأة لو اعطاها مهرا يسيرا قبلت به. ومع ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقترضوا. لذلك لعظم شأن الدين

22
00:08:23.200 --> 00:08:43.200
وكان بامكانه ان يستدين او يطلب من الصحابة ان ان يقرضوه لكن النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يربي الصحابة يربي امته على الا يلجأوا للاستدانة او الاقتراظ الا عند الحاجة الملحة

23
00:08:43.200 --> 00:09:04.000
ومن هذا يعني ولاجل هذا او نقول لاجل هذا كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من مات وعليه دين. حتى الرجل الذي مات عليه ما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع انها يعني شيء يسير حتى قال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله فهذا فيه اشارة الى

24
00:09:04.000 --> 00:09:24.000
عظم شأن الدين. لانه يا اخوان حقوق العباد امرها عظيم عند الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فينبغي ان يجعل المسلم هذا مبدأ له في الحياة

25
00:09:24.000 --> 00:09:52.650
شأن حرمات المسلمين حرمات دمائهم واموالهم واعراضهم والا يتساهل في هذا الامر نعود لعبارة المؤلف رحمه الله قال يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم. يصح يعني يصح القرظ. بكل عين يصح بيعها الا بني ادم. هذا يصح ان يكون قاعدة في باب

26
00:09:52.650 --> 00:10:12.100
القرض قاعدة فيما يصح قرظه ما الذي يصح قرضه او الظابط فيما يصح قرضه؟ فالظابط هو كما قال المؤلف يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم. وبعبارة اخرى ما صح بيعه صح قرظه الا العبيد والامام

27
00:10:12.150 --> 00:10:42.300
فكل ما صح بيعه من اعيان او غيرها يصح اقراظه. كل ما صح بيعه على يعني ما ذكرنا في تفاصيل البيع كل ما صح بيعه صح اقراظه. الا العبيد والامام فانه لا يصح يصح بيع

28
00:10:42.300 --> 00:11:05.150
ولا يصح اقراضهم ولا يمكن ان تقرض الامة لانه ربما يعني اقراظها قد يكون ذريعة الى آآ وطئها فلا يصح اقراظ العبيد الامام. قال ويشترط يعني اشترط صحة القرظ علم

29
00:11:05.150 --> 00:11:32.000
وقدره ووصفه. يعني علم قدر المال المقترض. المال المدفوع في القرظ. وكذلك معرفة وصفه يعني صفته لاجل ان يتمكن من رد بدنه الى صاحبه فمثلا يعرف انه اقترض مثلا عشرة الاف ريال سعودي او مثلا خمسة الاف جنيه مصري مثلا

30
00:11:32.000 --> 00:11:58.600
او مثلا مئة كيلو جرام من البر من نوع كذا او نحو ذلك قال وكون مقرظ هذا هو الشرط الثالث وكون مقرظ يصح تبرعه فلابد ايضا من ان يكون المقرظ يصح تبرعه. فالذي لا يصح تبرعه لا يصح اقراظه

31
00:11:58.600 --> 00:12:18.600
ومن ذلك على على سبيل المثال ولي اليتيم ولي اليتيم ليس له ان يقرض من مال اليتيم فلو كان احد مثلا عنده اموال اليتيم او اليتامى واتى احد اخوانه او اقاربه قال هذا المال الان

32
00:12:18.600 --> 00:12:36.750
عندك في اريد ان تقرضني هذا المال وارده. هذا لا يجوز وليس له ولا يملك اصلا انه يقرض مال اليتيم. لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن

33
00:12:36.750 --> 00:12:56.750
وهل من التصرف الذي يحسن اقراض مال اليتيم؟ ليس هذا من التصرف التي هي احسن. لانها اقراظه عرظة لان يرجع او لا يرجع فاذا لا يجوز اقراض مال اليتيم. طيب هل تجوز المتاجرة بمال اليتيم واستثماره

34
00:12:56.750 --> 00:13:16.750
نعم نعم تجوز بل تستحب ما الفرق بينهما؟ لماذا منعن الاقراض واجزنا المتاجرة نعم. نعم احسنت. الاقراض ليس من التصرف التي احسن. بينما متاجرة من التصرف بالتي هي احسن. الله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا

35
00:13:16.750 --> 00:13:36.750
التي هي احسن وهكذا مال الاوقاف وهكذا الامانات وهكذا هذه كلها لا يصح اقراضها لانه آآ لانه لا لا يصح لا يملك هؤلاء التبرع بها. ولان هذا ليس تصرفا بالتي هي احسن. قال

36
00:13:36.750 --> 00:14:06.750
يتم العقد يعني عقد القرظ بالقبول يعني كالبيع. فاذا قال اقرظني او قال سلفني. فاقرظه قبل فقد انعقد عقد القرظ. قال ويملك ويلزم بالقبظ. يعني يصبح وهذا القرظ لازما ومملوكا للمقترض بالقبظ. وذلك لانه عقد يتوقف التصرف فيه على

37
00:14:06.750 --> 00:14:32.750
عقابه فتوقف عليه الملك كالهبة الهبة بما تلزم؟ بالقبظ. هكذا ايظا قرض يلزم بالقبظ. قال فلا يملك افلا يملك المقرض استرجاع يعني لو انه قال اقرظني اقرض عشرة الاف. ثم لما قبظ عشرة الاف قال لا لا اعطني اياه

38
00:14:32.750 --> 00:14:58.250
ما يملك استرجاعه. لانه قد لزم بالقبض قال ويثبت له البدل حالا. يعني يثبت للمقرظ. بدل القرظ حالا فافادنا المؤلف بهذا ان القرض لا يتأجل بالتأجيل. وهذه مسألة عند الفقهاء هل

39
00:14:58.250 --> 00:15:18.250
يتأجل بالتأجيل او لا يتأجل بالتأجيل. قبل ان نعرظ اقوال العلماء في المسألة نريد ان نوظح المسألة نصور المسألة قبل قبل هذا حتى تفهم. ما معنى هذه العبارة تجدها في كتب الفقه القرض يتأجل التاجر او لا يتأجل التأجيل ما معنى هذا الكلام؟ آآ يعني لو اتى اوضح هذا

40
00:15:18.250 --> 00:15:38.250
مثال بسيط اتى اليك رجل وقال سلفني اقرضني عشرة الاف ريال على ان اردها لك بعد ستة اشهر انا الان محتاج واريد منك ان تسلفني عشرة الاف ريال اردها لك بعد ستة اشهر

41
00:15:38.250 --> 00:15:53.900
اه اجبته اقرضت عشرة الاف ريال ثم بعد ذلك في اليوم الثاني اتيت اليه وطرقت بابه قلت والله يا فلان انا انا احتجت انا سلاسة صحيحة الى ستة اشهر لكن اريد

42
00:15:53.900 --> 00:16:19.800
الان ترد علي القرظ الان. انا محتاج الان فعلى رأي المؤلف ان المقرض له ذلك. فيقولون اصلا القرض ما يتأجل لو قال ستة اشهر سنة اكثر اقل ما يتأجل هو لا يعني يلزم المقترض ان يرد بدله في الحال. يثبت في ذمته رده في الحال. ما يتأجل

43
00:16:19.800 --> 00:16:39.800
حتى لو اجله لا يتأجل لو قال ستة اشهر هو يملك المقرض ان يطالب به الان. هذا معنى الكلام. فالمذهب كما قال ان القرض لا يتأجل بالتأجيل. وعل لو لذلك وهذا هو ايضا مذهب الشافعية. وعللوا لذلك بان

44
00:16:39.800 --> 00:17:14.500
قرظ موظوعه الحلول فاذا اجل فقد خرج عن موظوعه. فخالف مقتضى العقد  والقول الثاني في المسألة ان القرض يتأجل بالتأجيل. وانه يلزم بذلك فليس للمقرظ ان يطالب المقترض بالقاظي قبل حلول الاجل. فمثلا في مثالنا السابق لو

45
00:17:14.500 --> 00:17:24.500
عشرة الاف ريال على ان اردها له بعد ستة اشهر لو اتاه اليوم الثاني وقال اريد منك ان ترد القرض للمقترض ان يقول والله ما نحن اتفقنا على ان نرد

46
00:17:24.500 --> 00:17:54.500
بعد ستة اشهر ولو اراد ان يجبره على الرد على القول الثاني لا يملك لا يملك وهذا قول نقله عقد له يعني نقل البخاري في صحيحه هذا القول عن وعمرو بن دينار. فقد عقد في صحيحه عقد البخاري في صحيحه بابا. قال باب اذا اقرظه الى اجل مسمى

47
00:17:54.500 --> 00:18:14.500
واجله في البيع. ونقل عن عطاء وعمرو بن دينار انهما قالا هو الى اجله في القرظ. يعني يا ريان انه جلب التأجيل. وهذا القول ايضا هو مذهب المالكية. وقول عند الحنابلة. وصوبه المرداوي في الانصاف

48
00:18:14.500 --> 00:18:37.100
واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وايضا اختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع  وادلة هذا القول اولا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وهذا عقد

49
00:18:37.100 --> 00:19:22.200
فيه التأجيل فيجب الوفاء به ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولان المطالبة بوفاء القرظ وهو مؤجل. خلاف للوعد والخلاف الوعد مذموم شرعا. ولانه قد يترتب على القول بان القرض لا يتأجل بالتأجيل قد يترتب عليه اظرار بالمقترض. فان

50
00:19:22.200 --> 00:19:48.300
مقترضة انما اقترض لحاجة فاذا حدد موعدا للوفا فقد يكون في بالزامه بالوفاء قبل حلول الاجل اضرار به ربما يكون قد مثلا شرع في البناء. او في يعني امور آآ تحتاج الى

51
00:19:48.300 --> 00:20:08.150
تمويل هو قد اقترض من صاحبه قرض على ان يرده بعد مدة. فكون المقرظ يفاجئه بطلب الرد. قبل حلول الاجل قد يكون فيه اظرار به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

52
00:20:08.200 --> 00:20:36.900
وهذا القول الاخير هو القول الراجح والله اعلم وهو ان القرظ يتأجل بالتأجيل  واما قول الجمهور ان القرض موظوع الحلول فاذا حل فقد خرج عن موظوعه نقول اذا لم يؤجل نقول هذا يسلم به اذا لم يؤجل اما اذا اجل فان المقرظ قد شرط على نفسه طائعا غير مكره

53
00:20:36.900 --> 00:21:04.550
فهو عليه. هو الذي قد اختار هذا وشاط عن نفسه وقبل بطوعه واختياره. فلا يكون هذا مخالفا لمقتضى العقد بل هو موافق لمقتضى العقد  اذا الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف الصواب هو ان القرض يتأجل بالتأجيل. قال فان كان متقوما فقيمته وقت القرظ وان كان

54
00:21:04.550 --> 00:21:34.550
فمثله. هذا المصطلح المثلي والمتقوم تجدونه يا اخوان في كتب الفقه فما معنى المثل؟ وما معنى المتقوم؟ لا بد ان نفهم هذه المصطلحات. عند الحنابلة ان المثلي وهو كل مكيل او موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. هذا معنى

55
00:21:34.550 --> 00:22:08.550
مثلي عندهم مرة اخرى. كل مكيل او موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة     فعندهم ان هذا هو المثلي ان حصلوا مثلي فقط في المكينة موزون ومعده فهو قيمي. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من اهل العلم. الى ان المثلي هو ما

56
00:22:08.550 --> 00:22:29.650
كان له مثيل ما كان له مثيل مقارب ولا يلزم المطابقة. قالوا ان هذا هو ظاهر السنة وذكروا لهذا ادلة كثيرة منها اه قصة عائشة رضي الله عنها لما ارسلت احدى امهات المؤمنين للنبي

57
00:22:29.650 --> 00:22:49.650
صلى الله عليه وسلم طعاما في اناء فلما رأت ذلك عائشة قامت وكسرت الاناء وآآ يعني اخذتها الغيرة فكسرت الاناء الذي فيها الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام

58
00:22:49.650 --> 00:23:09.650
ووجد دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يرد اناء مثل ذلك الاناء. وعلى ظابط الحنابلة ان الاناء مثلي او قيمة قيمة ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فتل ذلك على انه لا يختص المثلي بالمكينات الموزونة

59
00:23:09.650 --> 00:23:29.650
وايضا قصة ابي رافع قصة قصة استسلام النبي صلى الله عليه وسلم استسلف حديث ابي رافع استسلف النبي صلى الله عليه وسلم رجل بكرا امره ان فاتى الرجل يتقاظى فامره ان يعطى بكره قال لا نجد الا خيار رباعيا قال

60
00:23:29.650 --> 00:23:49.100
فان خير الناس احسنهم قضاء. امر النبي عليه الصلاة والسلام بان يرد مثله. فالصواب اذا ان المثلي ما له مثل مقارن ما له مثيل مقارب. وعلى هذا تدخل اشياء كثيرة

61
00:23:49.200 --> 00:24:08.500
آآ نعود عبارة المؤلف يقول فان كان متقوما فقيمته وقت القرظ وان كان مثليا فمثله. يعني اذا كان مثليا فمثله على القول الراجح يشمل اشياء كثيرة. يعني اقترض مثلا ريالات

62
00:24:08.500 --> 00:24:37.500
فيردها ريالات اقترض آآ حنطة يردها حنطة اقترظ تمرا يغرده تمرا وهكذا ويكون القرض بالقيمة او المثل وقت القرظ. وقت القرظ وذلك اه انه الوقت الذي ملك فيه المقترض القرظ. ولا يكون الرد وقت الوفا وانما وقت القرظ

63
00:24:37.500 --> 00:24:52.700
قال ما لم يكن معيبا. يعني لو كان معيبا فيلزمه ان يرد القيم وعلى القول الراجح قلنا وسعنا دائرة المثلي. ما لم يكن معيبا او فلوسا الفلوس هو كل نقد

64
00:24:52.700 --> 00:25:17.950
من غير الذهب والفضة تقول هذا مصطلح كل نقد من غير الذهب والفضة يسمى فلوسا ونحوها وهذا يعني الان ليس لها وجود وقت الحاضر يصبح تعامل الناس الان بالاوراق النقدية. وقال ونحوها فيحرمها السلطان فله قيمة. يعني لو ان السلطان منع من

65
00:25:17.950 --> 00:25:40.400
تداول هذه العملة فيكون للمقرض قيمة هذه العملة. لكن قيمة هذه العملة  وقت القرظ او وقت المنع على كلام المؤلف انه وقت القرظ فمثلا لو اقرضها الف وبعد تحريم السلطان لها

66
00:25:40.400 --> 00:26:10.400
قيمتها هبطت فاصبحت قيمتها خمسين. فيردها على كلام المؤلف يردها الفا وليس خمسين. قيمتها وقت القرض. وقال بعض اهل العلم انه يردها بقيمتها وقت المنع وليس وقت القرظ وقت المنع قالوا لان المبلغ ثابت في ذمته الى ان منعت الى ان منعت

67
00:26:10.850 --> 00:26:30.850
فيردها وقت المنع وهذا رجح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله انه يردها وقت المنع وليس وقت القرض وهذا هو الاقرب. فمثلا عندما اقترض الف فقد ثبت في ذمته الف الى ان منع من السلطان. فلما منع منه السلطان هبطت قيمتها واصبح

68
00:26:30.850 --> 00:27:03.300
اسوي له خمسين مثلا فينظر كم قيمتها وقت المنع؟ فيردها بقيمتها وقت المنع لان الان اصبحت معيبة المنع. وهذا يجرنا الى مسألة معاصرة. وهي ما اذا اقترض  الانسان قرضا او استدان بعملة معينة اذا استدان بعملة معينة ثمان

69
00:27:03.300 --> 00:27:33.300
العملة يعني استدان مثلا بريالات سعودية. هل يجوز ان يردها بجنيهات مصرية او العكس هذه من المسائل المهمة. التي يكثر السؤال عنها. يعني اه آآ اذا اقترظ بعملة معينة واراد ان يسدد بعملة اخرى. فما الحكم؟ نقول اذا

70
00:27:33.300 --> 00:28:00.350
جوابي عن هذا اذا اقترض بعملة فالاصل انه يسدد بالعملة نفسها لكن يجوز ان يسدد بعملة اخرى على ان يتم ذلك بالشعر وقت السداد لا وقت القرظ. وقت السداد لا وقت القرظ

71
00:28:00.750 --> 00:28:23.400
مثال ذلك اقترض عشرة الاف ريال سعودي ثم لما اراد ان يسدد بعد مثلا شهرين قال له اعطيك يعني بدلا منها جنيهات. طبعا تختلف الريالات عن الجنيهات. كيف نقدر الجنيهات؟ هل نقدرها

72
00:28:23.400 --> 00:28:43.400
بقيمة العشرة الاف وقت القرض او وقت السداد تقدرها بقيمتها وقت السداد وقت السداد نقول اصلا يلزمك ان تعطيه عشرة الاف ريال سعودي. ولك ان تعطيه بدل عشرة الاف ريال قيمتها الان وقت السداد ما يعادل عشرة الاف ريال سعودي من الجنيهات

73
00:28:43.400 --> 00:29:03.400
وقت السداد. واذا كان وقت السداد فان هذا لا بأس به. اما لو اتفقا على ان قيمتها وقت القرظ فان هذا لا يجوز. لو قال الان اعطيك اقرضك عشرة الاف ريال سعودي على ان تقرضها بقيمتها

74
00:29:03.400 --> 00:29:23.400
او ما يعادلها من الجنيهات المصرية الان. ويعادل الان عشرة الاف ريال سعودي كذا من الجنيهات. ترد لي كذا جنيه. فهذا لا يجوز لانها تصبح يعني قرضا بفائدة. ولانه يشترط في العملات مع اختلافها التقامر

75
00:29:23.400 --> 00:29:43.400
حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كنت ابيع الابل بالدنانير يعني مؤجلا واخذ الدراهم واخذ الدراهم وابيعه بالدراهم واخذ الدنانير. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها. ما

76
00:29:43.400 --> 00:30:03.400
الم تفترقا وبينكما شيء. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد وفي سنده قال لكن له طرق متعددة والعمل عليه عند كثير من اهل العلم العمل عليه عند كثير من اهل العلم

77
00:30:03.400 --> 00:30:23.400
ثم ايضا هناك علة اخرى للتحريم وهي انه اذا اه اخذ اكثر من اه سعره يوم السداد فقد ربح فيما لم يظمن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يظن

78
00:30:23.400 --> 00:30:38.650
طيب نوضح هذا بالامثلة حتى تطرح الصورة اكثر هذا رجل اقترظ من اخر عشرة الاف ريال سعودي وقال ترد علي بعد شهرين او اشهر فعند السداد قالت رد علي جنيهات

79
00:30:38.650 --> 00:30:58.650
عند السداد يردها جنيهات لكن بسعر الريالات كم تساوي جنيهات وقت السداد فهذا جائز الصورة الثانية اقترض عشرة الاف ريال سعودي على ان يردها جنيهات مصرية بقيمتها وقت القرظ وليس وقت السداد فهذا لا يجوز

80
00:30:58.650 --> 00:31:20.400
لحديث ابن عمر السابق قلنا العمل عليه وان كان في مقال فالعمل عليهم باكثر اهل العلم ولانه قد يربح فيما لم يضمن قد يربح فيما لم يضمن    فاذا ايضا هذه صورة محرمة وممنوعة

81
00:31:20.500 --> 00:31:49.550
اذا طيب لو اراد ان اتفق على ان انه يعطيه الريالات جنيهات وقت السداد وليس وقت القرظ فهذا لا بأس به وله ان يقسط عليه. لكن لا يزيد يكون بقيمته وقت السداد بشرط يعني حتى لا يربح

82
00:31:49.550 --> 00:32:09.550
فيما لم يظمن حتى لا يربح فيما لم يظمن. طيب لو اراد ان يأخذ منه وقت السداد اقل مما اقرظه. يعني لو قال عشرة الاف ريال ترد عليه وقت السداد جنيهات

83
00:32:09.550 --> 00:32:29.550
فلما اتى وقت السداد ما اخذ اكثر قال كم تعادى من جنيه؟ قال تعادل كذا جنيه. قال اعطني كذا. اقل هل هذا يجوز؟ اقل يجوز لانه يكون قد تنازل عن بعضه حقه لكن لا يأخذ اكثر. لانه اذا اخذ اكثر فقد ربح فيما لم يظمن

84
00:32:29.550 --> 00:33:05.700
فانتبهوا لهذه المسائل. نعم. نعم ارفع صوتك   لا هو هو اذا اقترض بالريالات فالاصل انه يردها بالريالات او يردها بما يعادل هذا المبلغ وقت السداد. انت قصدك مثلا لؤلؤ مثلا هبط مثلا آآ الرياء. لو اقترظ مثلا عشرة الاف ريال عليه يردها بالدولار

85
00:33:05.700 --> 00:33:34.050
فلما اتى وقت السداد اذا بقيمة الريال بالدولار اقل من قيمة وقت القرظ فهذا صحيح هذا فيه اشكال. لا لحظة هذا فيه اشكال. لذلك نجد ان بعضهم يربطها بالعملة وقت القرظ. احتياطا حتى لا تهبط العملة. يقول انت اقترضت الان مني عشرة الاف ريال ترد علي بالدولاب

86
00:33:34.050 --> 00:33:54.050
لكن الوقت الان كم قيمته بالدولار؟ قالوا كذا. اذا ترد عليك دولار هذا لا يجوز. طيب اذا قالت رد علي بالدولار وقت السداد هذا جائز لكن يحتمل هبوط العملة هبوطه قيمة الريالات بالنسبة للدولار فنقول آآ

87
00:33:54.050 --> 00:34:11.400
ويتحمل يتحمل قيمة الهبوط ما لم يصل الى مرحلة الغبن. ما لم يصل الى الغبن وعلى مر التاريخ الاسلامي لا نجد ان احدا من اهل العلم قال بانه يعوض او انه يجوز يربط

88
00:34:11.400 --> 00:34:31.400
سلعة او بعملة معينة فالقرظ الاصل ان القرض من عقود الارفاق حتى لو هبطت قيمته فهو محسن ومتبرع ما لم يصل الى الغبن. كانت تحبط القيمة مثلا الى يعني تصبح الريالات ما قيمتها وقت السداد تعادل ثلث

89
00:34:31.400 --> 00:34:51.500
قيمتها وقت القرظ فهنا تجد مسألة وظع الجوائح. ترد مسألة وظع الجوارح وحينئذ يعوضه عن الظرر الذي لحقه لكن اذا لم يصل الى مرحلة الغفل فالاصل ان المقرض يحسن ويتحمل يعني مسألة هبوط قيمة العملة. هذا هو اصح ما قيل في هذه المسألة وقد

90
00:34:51.500 --> 00:35:19.950
كتب فيها كتابات وبحوث ويعني فيها عدة بحوث من من بعظ المعاصرين لكن هذا هو آآ يعني خلاصة الكلام فيها. نعم اذا اتفق على عملة معينة فعلى ما اتفق عليه. اذا لم يتفقا على عملة معينة فله الحق

91
00:35:19.950 --> 00:35:39.400
فليرفض له الحق يقول انت انا اقتربت مني بكذا فاعطني بكذا. وعلى كل حال ستأتينا هذه المسألة ستأتينا هذه المسألة في اخر الباب او قريبة منها. نعم بالعكس لو ارتفعت قيمة الريال اقترضوا من عشرة الاف ريال

92
00:35:39.450 --> 00:35:59.450
وقالت رد عليه بالدولارات فلما اتى عند السداد الى عشرة الاف ريال يعني قيمتها وقت السداد اكثر من قيمة وقت القرظ فنقول اه لا يظر مثل هذا لا يظر لان هذا يعني القرض يرد عليه هذا من قديم الزمان. الدنانير والدراهم

93
00:35:59.450 --> 00:36:14.450
هذا لا يعني لا يظر المهم انه يرد عليه ما اقترضه. حقيقة قارظ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدلا. انت اقترضت من عشرة الاف ترد عليه عشرة الاف او ترد ما يعادلها لكن وقت السداد وليس وقت القرظ

94
00:36:14.600 --> 00:36:44.300
نعم من رأى مجلس الجهات اتفقوا على ان يغيروا هذا الاتفاق ويصبحون اذا اصطلح على شيء لا بأس لكن الاصل انه يرد ان يرد بدل لما اقترض اقترض الف ريال يرد الف ريال او ما يعادلها من اي عملة. ما في اشكال لكن وقتها السداد. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز

95
00:36:44.300 --> 00:37:04.300
شرط رهن وضمين فيه. يعني يجوز للمقرظ ان يشترط على المقترض ان يأتي برهن. قال اقرظني اقظي مثلا خمسين الف. قال انا اقرظك لكن اريد ان تعطيني سيارتك رهنا. هل يجوز هذا

96
00:37:04.300 --> 00:37:31.850
ولكن ينبغي ان يقيد ذلك بشرط ما هو هذا الشرط؟ مع من يجيب نعم. نعم. لا لا. احسنت. بشرط الا ينتفع المقرئ بالرهن لانه اذا انتفع بالرهن تصبح المسألة من قبيل القرض الذي جر نفعا. ولا يجوز القرض الذي جر نفعا

97
00:37:31.850 --> 00:37:48.200
فاذا لا بأس بالرحم والقرض لكن بشرط الا ينتفع المقرظ بالرحم فلو ان لما قال اعطني سيارتك اخذ سيارته وانتفع بها هذا لا يجوز. ان يكون قبيل القرظ الذي جر نفعا. وهكذا ايظا قال

98
00:37:48.200 --> 00:38:08.200
يعني كفيل لا بأس ان يطلب المقرظ كفيلا قال ويجوز قرض الماء كيلا لا بأس بقرض الماء ويعني في وقت الحاضر الان اصبح ربما متصورة اكثر من اي وقت مضى اصبحت القوارير هذي ما

99
00:38:08.200 --> 00:38:38.200
الصحة وغيرها هل يمكن اه اقراظها؟ كيلا او وزنا يصح هذا وهذا. قال والخبز والخمير عددا يعني لا يلزم آآ ان يرد مثله وزنا وانما يصح عددا وعلى القول الراجح في في في ضابط المثلي لا يرد يعني اشكال قد يرد الاشكال على مذهب الحنابلة لكن

100
00:38:38.200 --> 00:38:58.200
اه على القول الراجح لا يرد اشكال لانه يرد بدل هذا الخبز يعني ما يماثله. قال بلا قصد زيادة. يعني لا يقصد الزيادة في اه عند رد اه هذا القرظ. قال وكل قرظ جر نفعا فحرام. عند اهل

101
00:38:58.200 --> 00:39:18.200
العلم قاعدة وهي ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا. لماذا؟ طبعا هذا بعض اهل العلم او بعض الناس يعتبره حديثا لا يصح ان يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي قاعدة عند آآ

102
00:39:18.200 --> 00:39:38.200
جماهير اهل العلم كل قرظ جر نفعا فهو ربا لماذا؟ لماذا كل قرظ جر نفعا فهو ربا؟ نريد ان نعرف الحكمة من هذا. الحكمة هي ان القرظ من عقود الارفاق والاحسان. وصورة القرض في الاصل صورة تنتبه لهذه الفائدة

103
00:39:38.200 --> 00:39:58.200
صورة القرظ في الاصل صورة ربوية. لماذا؟ لان كونه يعطيك عشرة الاف ريال تردها لي بعد شهر او اكثر واقل لا يتحقق التقابظ. نقد بنقد من عدم التقابظ. فصورته في الاصل صورة ربوية. لكن

104
00:39:58.200 --> 00:40:17.450
اما الشارع استثنى هذه الصورة اعني صورة القرظ تشجيعا للناس على الارفاق والاحسان فاذا اصبح القرظ لا يراد به الارفاق والاحسان. وانما يراد به المعاوظة. رجع القرض لصورته في الاصل. وهو

105
00:40:17.450 --> 00:40:37.450
انه ربا. واضح؟ هذا يعني معنى كلام العلماء كل قرظ جر نفعا فهو غريب. انتبه لهذه الفائدة قد لا تريدها في كتاب. يعني صورة القرض في الاصل صورة ربوية لكن الشريعة استثنت هذه الصورة فاجازتها لما فيها من الارهاق والاحسان

106
00:40:37.450 --> 00:40:57.450
والتكافل بين مسلمين. فاذا اصبح القرض لا يراد به الارفاق والاحسان اصبح يراد به الربح والمعاوظة. رجع القرظ لصورته في الاصل وهو الصورة الربوية. فهذا معنى قول الفقهاء كل قرظ جر نفعا فهو ربا. وآآ

107
00:40:57.450 --> 00:41:17.450
هذه القاعدة ليست على اطلاقها. فانه ما من قرظ الا ويتظمن نفعا كما قال ابن حزم. يقول ليس في العالم سلف الا ويجر منفعة وذلك بانتفاع المسرف بتظمين ماله فيكون مظمونا عند التلف ومع شكر مستقرض اياه وانتفاع المستقرض

108
00:41:17.450 --> 00:41:37.450
المال يعني يقول القرض اي قرض فيه فاية فيه نفع. فالمقرظ عندما يقرظ آآ شخصا هو انت استفاد تظمين المال. المال عليك سواء تلف او لم يتلف. والمستقرظ انتفع بهذا المال. فيقول كل ما في قرض في العالم الا وفيه نفع. فاذا ما هي

109
00:41:37.450 --> 00:42:07.450
المحرمة في القرض. المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترض. المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترظ. كسكنى دار المقترظ او ركوب سيارة او قبول هديته ونحو ذلك. فاذا قال لا اقرظك الا بشرط ان آآ اسكن بيتك لمدة شهر

110
00:42:07.450 --> 00:42:27.450
او انا اركب سيارتك اسبوعا او ان تزيدني او تهدي لي هدية فان هذا لا يجوز. اما ما كان فيه منفعة للمقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهما فان هذا جائز وليس بمحرم. وقد قرر هذا المعنى ابو العباس

111
00:42:27.450 --> 00:42:53.950
ابن القيم رحمهم الله تعالى. وعلى هذا التقعيد يتفرع الكلام حول مسألة السفتجة السفتجة والسفتجة معناها معاملة مالية يقرض فيها انسان قرضا لاخر ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر

112
00:42:54.250 --> 00:43:14.900
وفائدتها امن خطر الطريق ومؤونة الحمل. المعاصرة التحويلات البنكية. التحويلات البنكية عندما تحول مبلغ المال على شخص في مكة مثلا. فعندما تعطي مثلا المصرف الراجحي تعطيه مثلا عشرة الاف ريال يحولها على قريب لك او صديق في مكة

113
00:43:14.900 --> 00:43:36.450
المصرف يأخذ منك عشرة الاف ريال ويطلب من فرعه في مكة ان يعطي فلان ابن فلان عشرة الاف ريال فهذا يسميه الفقهاء بالسفتجة فهي فيها نفع وهي ماذا؟ امن خطر الطريق ومؤونة الحمل. فهل هذا النفع محرم ام جائز؟ جمهور الفقهاء

114
00:43:36.450 --> 00:43:56.450
قالوا انه نفع محرم. ومنع جمهور الفقهاء من هذه المسألة. كما هو المذهب عند مذاهب الاربعة. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يمنعون من هذه المسألة لاحظ ليس دائما قول الجمهور والصواب. والقول الثاني هو الصحيح هو جواز السفتجة. والرواية عن الامام احمد واختاره

115
00:43:56.450 --> 00:44:10.150
ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وذلك لان منفعة في السوفتجة لا يختص بها المقرض

116
00:44:10.500 --> 00:44:30.500
بل تشمل المقرض والمقترض المقرض ينتفع بامن خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد والمقترض ينتفع بالقرظ وبامن خطر الطريق بالوفاء في ذلك البلد. فليس فيها منفعة خاصة بالمقرظ دون المقترض ولهذا

117
00:44:30.500 --> 00:44:50.500
هذا في الصواب هو جواز آآ السفتجة. طيب قال وكل قرظ جر نفعا فحرام ومثل المؤلف في هذا بامثلة كان يسكنه داره او يعيره دابته او يقظيه خيرا منه. يعني اي نفع يشرطه المقرض على المقترظ فانه محرم

118
00:44:50.500 --> 00:45:10.500
لان كل قرظ جر نفعا فهو ربا. وان فعل ذلك بلا شرط او قظى خيرا منه بلا مواطأة جاز. يعني زيادة الزيادة في القرظ الزيادة في القرظ ان كانت مشترطة فانها لا تجوز. ومحرمة بالاجماع. مثال ذلك

119
00:45:10.500 --> 00:45:30.500
ما تفعله بعض البنوك الربوية يقرضه شخص عشرة الاف ريال على ان يردها احد عشر الفا. فهذا حرام بالاجماع لانه قبيل القرظ الذي جر نفعا. الصورة الثانية ان تكون الزيادة من غير شرط ولا عرف. من غير شرط ولا

120
00:45:30.500 --> 00:45:50.500
عرف فهذا لا بأس به كما قال المؤلف بل ان هذا يعتبر من حسن القضاء ويدل لهذا ما جاء في مسلم عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ان يقضى الرجل بكره

121
00:45:50.500 --> 00:46:10.500
فقالوا يا رسول الله لا نجد الا خيارا رباعيا قال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء. ففي هذا الحديث استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا لهذا المقرظ بعيرا خيرا من بعيره. وذلك لان هذه الزيادة حصلت من غير شرط. فمثلا لو ان رجل

122
00:46:10.500 --> 00:46:30.500
اقرظك عشرة الاف ريال وبعد سنة لما اتيت لترد عليه عشرة الاف ريال عطيته عشرة الاف ريال واعطيته هدية او عطيته عشرة الاف ريال وقلت خذ هذي الف ريال هدية مني لك هذا لا بأس به. ما دام انه من غير شرط ومن غير عرف. فان المعروف عرفا كالمشروط شرطا

123
00:46:30.500 --> 00:46:53.850
طيب اذا كان الرجل معروفا بحسن القضاء انسان معروف كريم خلوق حسن فمعروف ان ان من اقرضه يرد اكثر مما اقرظه اياه فهل يكره اقراضه؟ انسان تعرف انه يعني انسان كريم. طلب منك عشرة الاف ريال وعندما

124
00:46:53.850 --> 00:47:13.500
يردها يعني قد يعني كريم اخلاقه قد يردها عليك احد عشر الفا. هل يكره اقراضه؟ نعم نعم بعض اهل العلم كره اقراظه قال لان المقرظ قد يتشوف للزيادة ولكن الصحيح انه لا يكره اقراظه ما دام انه ليس هناك شرط

125
00:47:13.500 --> 00:47:33.500
ولا ولا عرف فلا يكره اقراظه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القظا. ولا يسوغ لاحد ان يقول انه يكره ان اقراظه مكروه ولان المعروف بحسن القضاء وكريم الاخلاق اولى بقضاء حاجته من غيره من الناس

126
00:47:33.750 --> 00:47:53.750
طيب لكن هذه الزيادة قلنا الزيادة غير مشترطة في القرض انما تجوز بعد الوفا انما تجوز بعد الوفاء واما قبل فانها لا تجوز مطلقا. قبل الوفاة لا تجوز مطلقة ولو من غير مواطئة. ولو على سبيل الهدية الا

127
00:47:53.750 --> 00:48:13.750
تكون العادة جارية بينهما قبل القرض. ويدل لذلك ما جاء في الصحيح يعني قبل الوفاء يعني لما اقرضت فلان عشرة الاف ريال يرده عليك بعد مثلا شهر او شهرين او اكثر او اقل. في اليوم الثاني اتى لك بهدية وليس من عادته انه يهدي لك

128
00:48:13.750 --> 00:48:28.100
فلا يجوز ان تقبل هديته  لا يجوز قبل الوفاة اما بعد الوفاة لا بأس. ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام رظي الله عنه قال اذا كان لك على رجل دين

129
00:48:28.100 --> 00:48:48.100
فاهدى لك حملة ابن حملة تبن او حمل شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا. اخرجه البخاري في الصحيح قالوا وهذا موقوف على عبد الله بن سلام لكن له حكم الرفع. وروى البيهقي ان رجلا كان له على اخر عشرون درهما

130
00:48:48.100 --> 00:49:08.100
فجعل يهدي اليه السمك. من الذي يهدي؟ المقترض يهديه للمقرض السمك. ويقومه حتى بلغ يعني بلغ قيمة الهدية ثلاثة عشر درهما. فسأل ابن عباس عن ذلك فقال اي للمقرظ اعطه سبعة دراهم

131
00:49:08.100 --> 00:49:35.200
فحسب الهدية ابن عباس رضي الله عنهما  في سنن ابن ماجة عن انس اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى اليه فلا يقبله فانه ربا وله شواهد. فاذا من اقرض غيره قرضا لا يجوز له ان يأخذ هدية منه قبل الوفاة لم تجري العادة بينهما بها. وبذلك نعرف ان هدايا

132
00:49:35.200 --> 00:49:57.400
للعملاء ما حكمها؟ هدايا البنوك للعملاء. محرمة. حدثني بعض الناس يقول بعض البنوك تهدي لكبار العملاء احيانا سيارة وهل هذه الهدايا لسواد عيونهم؟ الهدايا هذه لاجل رصيد وهذا الرصيد حساب الجاري التكييف الفقهي له ما هو؟ قرص

133
00:49:57.400 --> 00:50:17.400
المقرض من هو؟ العميم والمقترض البنك. فالان هدية من مقترض لمقرظ قبل الوفاة ما دام ان الحساب قائم ولم يغلق الحساب هو قبل الوفاة. وبذلك نعلم ان حدايا البنوك لعملائها محرمة ولا تجوز

134
00:50:17.400 --> 00:50:40.350
اللهم الا الهدايا التي لا تختص بالعملاء مثل التقاويم. التقاويم يوزعونها دعاية للبنك للعملاء ولغيرهم. هذه لا بأس بها. لكن هدية للعميل هذه لا يجوز انتبهوا لهذه المسألة هذه يعني واقع يا اخوان. بعض البنوك تهدي لعملائها هدايا. هذه الهدايا حرام ولا تجوز

135
00:50:40.500 --> 00:51:03.800
وينبغي تنبيه القائمين على تلك البنوك بان هذه الهدايا محرمة وانها غير جائزة. طيب لو ان احدا اراد ان يقفل حسابه اخفى الحساب اهدى لها البنك هدية يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لانها بعد الوفا. مع ان هذه الصورة مفترضة اذا اقفل الحساب لا يهدي لها المنك هدية. لكن هذه الصورة مفترضة

136
00:51:03.800 --> 00:51:23.800
فاما قبل الوفاة فلا تجوز مطلقا. طيب اذا استضاف المقترض المقرض قبل الوفاة. هذا انسان اقرظ اخر مثلا مئة الف ريال ثم بعد اسبوع دعا المقترض المقرض الى وليمة قال انت احسنت لي وقررت لي هذا

137
00:51:23.800 --> 00:51:48.750
القرض فدعاه الى وليمة. هل هذا يجوز او لا يجوز  نعم. اذا كان هناك عادة لا اشكال يجوز. اما اذا لم يكن هناك عادة فقد نص الامام احمد على انه يحسب له ما اكله. تحسب قيمة الوليمة وتخصم من القرظ

138
00:51:48.850 --> 00:52:08.850
يحسب لهما اكله ويعني يحسب قيمة تلك الاستضافة كلها وتخصم من القرظ. لكن قال ابن مفلح في الفروع قال ابن مفلح في الفروع يتوجه الا يحسب ذلك. وقال المرداوي في الانصاف قلت ينبغي ان ينظر فان كان له عادة باطعام من اضافه لم

139
00:52:08.850 --> 00:52:28.850
له والا حسب. فالاقرب هو التفصيل الذي ذكره المرداوي نقول هل بينهما عرف او عادة؟ فاذا لا يحسب. اما لو كان ليس من عادته انه يستضيف هذا لكن استضافه لاجل قرظ فتحسب قيمة الظيافة وتخصم من القرض كما حسن ابن عباس قيمة

140
00:52:28.850 --> 00:52:58.850
المهم انها اي تصرف لاجل قرظ يحسب ويخصم من آآ القرظ بس اه دقيقة. اه اذا عندنا الان يعني نذكر اه يعني الصور المعاصرة للقرظ ذكرنا صورة القرظ اه ايضا من الصور المعاصرة للقروظ المحرمة او للهدايا ايظا او للزيادة زيادة على القرظ عموما تعجيل

141
00:52:58.850 --> 00:53:18.850
راتب الموظف قبل حلوله نظير اخذ عمولة. بعض البنوك يقولون نعجل لك الراتب اول الشهر. لكن نخصم نسبة راتبك مثلا آآ سبعة الاف ريال نعطيك ستة الاف ريال وتسع مئة نعطيك في واحد من الشهر

142
00:53:18.850 --> 00:53:42.350
ونحن نتقبل الراتب اخر الشهر فهذا لا يجوز هذا العمل لان حقيقته في الحقيقة قرظ بفائدة. فكأن البنك اقرظه قيمة الراتب مع الفائدة التي هي نسبة آآ العمولة. فهذا لا يجوز. منصور القرض بفائدة ايضا خصم الاوراق التجارية. كان يأتي حامل الكمبيالة كمبيالة

143
00:53:42.350 --> 00:54:02.350
ابرقت جارية لا تحل بعد اجل لا تحل الا بعد اجل الى بنك من البنوك ويطلب منه تعجيل صرف قيمتها مخصوما منه مبلغا معينا هذه قرض بفائدة. ايضا من صور الربا في القروظ. وظع شرط جزائي

144
00:54:02.350 --> 00:54:22.350
القرض او الدين عموما. كان يشترط مثلا انسان يبيع على اخر سيارة باقساط. ويشترط عليه انه اذا تأخر في قسط من الاقساط عليه غرامة فالشرط الجزائي في الديون محرم الشرط الجزائي في الديون محرم طيب الشرط الجزائي في غير الديون

145
00:54:22.350 --> 00:54:32.350
جائز هذا تكلمنا عنها في الدرس السابق في الشرط الجزائي في في غير الديون يعني مثلا مكتب استقدام اشترطت عليه انه عليه دافع ان يدفع غرامة تأخير عن كل يوم

146
00:54:32.350 --> 00:54:52.350
يجوز مقاول يبني لك عمارة خلال ستة اشهر واشترطت على الشهر الجزائي مثلا دفع غرامة او ان يخصم عليه مقابل كل يوم تأخير جائز لكن في الديون لا يجوز. فلو قلت مثلا اذا تأخرت في سداد قسط من الاقساط عليك غرامة مقدارها كذا هذا محرم. هذا لا يجوز

147
00:54:52.350 --> 00:55:12.350
بعض البنوك يضعون شرطا جزائيا في الديون ويقولون نأخذ الغرامة ونضعها في حساب خيري هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. هذا لا يجوز يا اخوان وانا تتبعت هذه المسألة كتبت فيها بحثا بعنوان

148
00:55:12.350 --> 00:55:32.350
الديون نشر في مجلة البحوث الفقهية معاصرة لم اجد واحدة من المتقدمين على مدار اربعة عشر قرنا اجازها وانما اول من اجاز من المعاصرين الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله. وتبعه على ذلك كثير من يعني بعض العلماء المعاصرين. و

149
00:55:32.350 --> 00:55:52.350
اه ثم ايضا بالتطبيق ما يكون تطبيق صحيح وضعها في في حساب خيري. ثم ايضا كيف نقول لهم خذوا الربا ثم ضعوه في امور خيرية. فهذا صحيح انه لا يجوز ان هذا من الربا المحرم وهذا تفعله مع الاسف بعض البنوك وبعض يعني الشركات التي تبيع بالتقسيط طيب

150
00:55:52.350 --> 00:56:12.350
نعود عبارة المؤلف اخر مسألة معنا قال ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق. متى بذل المقترض ما عليه؟ يعني بذل المقترض القرظ. لكن

151
00:56:12.350 --> 00:56:42.350
ليس بلد المقرض وانما بلد اخر يعني غير بلد القرظ بغير بلد القرظ. فاذا لم يكن هناك مؤونة لحمله مع امن البلد وامن خطر الطريق يلزم آآ المقرظ قبوله يلزم المقرظ قبوله. وذلك لانه عين ما له. اه حتى وان كان المقترض قد انتفع به

152
00:56:42.350 --> 00:57:02.350
فمثلا انسان اقترض من اخر عشرة الاف ريال في الرياظ. ثم وجد المقرظ في مكة. واعطاه قال انت سلفتني عشرة الاف ريال خذ هذي عشرة الاف يلزمه قبوله. بشرط الا يكون لك مؤونة لحمله وان يكون هناك امن للبلد والطريق. لكن يعني

153
00:57:02.350 --> 00:57:22.350
المسألة اصل المسألة هل يلزم المقرظ قبول القرض او لا يلزمه؟ يعني انسان اقترظ من اخر عشرة الاف ريال ثم اراد ان يرده عليه قال المقرظ انا ما اريد انا ما اريد. فهل نقول يلزمك ان تقبل القرض او لا يلزمك؟ فالمذهب انه يلزمه. يلزم قبول القرض. والقول الثاني

154
00:57:22.350 --> 00:57:42.350
لا يلزم المقرض قبوله لان الحق له فاذا لم يقبله لم يلزم بقبوله وهذا هو الاقرب انه لا يلزم بقبوله فان قبله فحق له ان لم يقبله فقد اسقط حقه ولا يلزم بقبوله هذه ابرز الاحكام والوسائل المتعلقة بالقرض والله اعلم

155
00:57:42.350 --> 00:58:12.350
والله وسلم على نبينا محمد. جمع ما تيسر من السيرة نبدأ اول الاسئلة المكتوبة نعم. احسن الله اليكم وبارك الله فيكم على تخريج الحوادث التي يأخذها نعم الحوالة نعم تخرج عنها سفتجة. سفتجة كلمة فارسية. يعني ليست هي عربية معربة

156
00:58:12.350 --> 00:58:32.350
اه العمولة التي يأخذها البنك اذا كانت مقابل رسوم ادارية وخدمات فعلية فلا بأس لانه ايضا لا نستطيع يا اخوان نقول البنوك اختموا الناس مجانا هذا ما يمكن ان يقال

157
00:58:32.350 --> 00:58:52.350
ليس لنا ان نقول البنوك اخدموا الناس مجانا. كما يقال في المثل لا يخدم بخيل. ما دام ان هذا البنك سوف يخدمك الان يقتطع يعني جزءا من وقت رأى الموظف وربما ايضا اوراق وربما ايضا يعني ككهرباء اتصالات فيحسن مقدار التكلفة الفعلية

158
00:58:52.350 --> 00:59:12.350
حقيقية ويأخذ رسما عليها. والغالب ان البنوك لا تأخذ رسما على العملاء. وان اخذت رسما تأخذ رسما قليلا. لا يأخذ رسوم كبيرة فهذه الرسوم هي رسوم خدمة ورسوم ادارية فاذا كان كذلك فلا بأس بها لكن لا يؤخذ رسوم مقابل الحوالة وانما

159
00:59:12.350 --> 00:59:32.350
مقابل الخدمة التي يقوم بها البنك. نعم. احسن الله اليكم يقول ما وجه التفريق في الشرق الجزائري في الديون نعم في الديون ياكل ربا في الديون هذا هو ربا الجاهلية فان ربا الجاهلية اذا حل الدين يأتي الداء للمدين يقول له اما ان تقضي واما

160
00:59:32.350 --> 00:59:52.350
قول الامام تربي عن شر جزائي اما ان تربي معناها المعاصرين شرط جزائي وهذا هو غريب الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريم واما الشرط الجزائي في غير الديون فقد ورد عن السلف ما يدل على جوازه لانه ليس محل دين. ليس محل دين وانما محل عمل. وقد

161
00:59:52.350 --> 01:00:12.350
روي عن جوازه عن شريح وعن يعني بعض السلف فما دام انك خرجت بمسألة الدين فيعني يكون الامر سهل كون هذا المقاول تقول اخصم عليك مثلا عن كل يوم تأخير كذا الخياط تخصم عليه اذا تأخر في خياطة ثوب عن كل يوم تأخير وبقدر وكذا تفرض غرامة

162
01:00:12.350 --> 01:00:32.350
مثلا على مكتب استقدام وقدوة كذا هذا المحل اصله ليس دينا فلا ترد اشكالية الربا لا ترد فهذا هو الفرق بينهما ان شرط جزائي في الديون يعني يوقع في الربا بينما في غير الديون لا يوقع في الربا. نعم. احسن الله اليكم يقول اذا مات المتين ليس

163
01:00:32.350 --> 01:01:02.350
نعم يلزمه سداده المقترض هو مدين في الحقيقة قلنا كل قرض دينا فيلزم يلزمه ان يسدد لكن ربما السؤال الذي يحسن طرحه اذا كان الدين مؤجلا فهل يحل التأجيل بالموت ام لا؟ جمهور الفقهاء مالكية والشافعية والحنفية يرون انه يحل بالموت. يقولون قد خرب

164
01:01:02.350 --> 01:01:22.350
ذمة المدين والحنابلة قالوا انه يحل الا اذا وثق الورثة الدين برهن او كفيل وهذا القول الراجح انه يحل الا اذا وثق الورثة الدين برهان او كفيل. احيانا بعض الديون مثلا يكون لها عشرين سنة. مثلا

165
01:01:22.350 --> 01:01:42.350
اقساط عشرين سنة بعض ثلاثين سنة هذي كلها تحل بموت المدين. واذا قال ورثا علينا ظرر نقول اذا وثقوا وثقوا هذا الدين دراهم او كفيل وبالتالي ما تحب تكون الاقساط في في وقتها. نعم. احسن الله اليكم نقول هل مذهب المالكية هو مذهب الاقرب في المعاملات

166
01:01:42.350 --> 01:02:02.350
نعم ذكر هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ان مذهب مالك هو اقرب المذاهب الاربعة في البيوع واعلن ذلك قال لان مالكا اخذ البيوع عن سعيد ابن مسيب الذي هو افقه الناس في البيوت. ولهذا نجد يعني آآ

167
01:02:02.350 --> 01:02:22.350
غالب اه الاقوال اه الراجحة هي مذهب المالكية لو تتبعت ابواب المعاملات معظم الاقوال الصحيحة والراجحة هي مذهب المالكية والحنابل قريب من المالكية ايضا. الحنابل ليس ببعيد. نعم. احسن الله اليكم يقول يتمتع كثيرا

168
01:02:22.350 --> 01:02:42.350
بمزايا كثيرة ومنها مزايا لاهل التميز في هذه المداخل المحرمة. اولا كلمة اسلامية انا لي تحفظ على هذا المصطلح. لماذا؟ لانك اذا قلت بنك اسلامي نسبت تعاملات هذا البنك في الاسلام. وقد

169
01:02:42.350 --> 01:03:02.350
كل معاملاته موافقة للاسلام قد لا تكون. وهكذا ايضا قنوات اسلامية. هذي مصطلحات فيها اشكال يا اخوان. تسبون الاسلام وتحسب الاسلام. ولذلك اذا خالف هذا البنك محسوب انه بنك اسلامي يقول الناس يعتبرون الناس مخالفته ان هذا دليل على الجواز. يتعامل بنك

170
01:03:02.350 --> 01:03:22.350
المعاملة قالوا هذا دليل انها جائزة. القناة هذه اذا تبنت هذا البرنامج ربما فيه مخالفات شرعية لكن قالوا هذه قناة اسلامية. فتنسب هذه يعني هذه ممارسات الاسلام وقد يكون الاسلام منها بريء. ولذلك ينبغي يا اخوان ان يعني يكون هناك ترشيد لهذه المصطلحات. فعندي لا يقال قنوات اسلامية يبقى قنوات محافظة

171
01:03:22.350 --> 01:03:42.350
بنوك مثلا محافظة او او سليمة من الربا او نحو ذلك من المصطلحات. لكن لا ينسب ذلك للاسلام البنوك المحافظة يعني هو صحيح انها هناك عملاء عندهم يعني يسمي عملاء التميز فهؤلاء

172
01:03:42.350 --> 01:04:02.350
العملاء اذا كانوا يأخذون مزايا مادية حسية هذا لا يجوز. اما اذا كان مجرد يعني تسهيلات فهذا الذي يظهر انه لا بأس به. لا بأس به يعني انت لو كان لك مثلا انسان وفي. وآآ

173
01:04:02.350 --> 01:04:22.350
يعني تعرف معرفة تامة واكرمته وانسان ما تعرفه او انسان مماطل فقربت الانسان هذا الوفي منك والمت له الحديث وعملته معاملة افضل من هذا الانسان المماطل او الانسان الذي ليس لك معه كبير علاقة فانك لا تلام فيه

174
01:04:22.350 --> 01:04:42.350
هذا ولا ولا يعتبر هذا يعني زيادة حسية. الذي يظهر لنا مثل هذا انه لا بأس به ولا ولا اشكال في ذلك ان شاء الله تعالى. لكن المهم الا يكون هناك آآ يعني اشياء حسية تبذل لهم مثل ما ذكرت من هدايا بعض البنوك تعطي هدايا العملات تميز هذا لا يجوز. نعم

175
01:04:42.350 --> 01:05:12.350
احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يقول ما حكم اكل ابو علي؟ بعض الوجبات الجماعية التي يحضرها بعض الطلاب في جميع زملائك صباحكم اذا كان هذه الوجبة للزملاء كلهم بما فيهم ومعهم المعلم فهذا لا بأس به. يعني هذا لا يختص بها المعلم ولا تؤثر هذا على المعلم في تقييمه للطالب

176
01:05:12.350 --> 01:05:32.350
وهذا من يعني الاحسان والمعروف الذي يشجع عليه الطلاب. هذا لا بأس به انما الاشكال في هدية يختص بها المعلم هدية يبذلها الطالب يختص بها المعلم. يعني يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو جلس في بيت ابيه وامه ما اهدى اليه شيئا

177
01:05:32.350 --> 01:05:52.350
فهذا لا يجوز بينما يعني الوجبة الجماعية هذي لا يختص بها المعلم لكن سواء حضر المعلم او لم يحضر الوجبة قائمة للطلاب طيب هناك سؤال يعني كنت اتوقع انه يطرح وحقيقة مهم اثر السؤال عنه التساؤل عنه وهي ان آآ

178
01:05:52.350 --> 01:06:12.350
اعظم او ربما جميع البنوك اذا قل الرصيد تأخذ عليك عمولة. اذا كان رصيدك مثلا الف ريال يأخذون عليك عمولة ما ادري كم ياخذون لكن يحسبون عليك. نعم؟ كم احد يعرف؟ ريال ونص

179
01:06:12.350 --> 01:07:02.350
على افيال. نعم؟ تصل اثني عشر ريالا. طيب ما حكم هذا؟ هل هذا يجوز؟ نعم نعم. نعم نعم نعم نعم طيب يعني لا يجوز نعم الموقفين والحقيقة ان القول بالجواز اولى من القول بجواز ان البنك ما يأخذ شيء على الحساب. يعني كون البنك ما

180
01:07:02.350 --> 01:07:22.350
الشي هذا اللي فيه اشكال اما كون البنك ياخذ ما فيه اشكال. لماذا؟ لان اصلا البنك يقوم بخدمة. وهناك مصلحة للعمل كون البنك يفتح لك حساب فهذا يقوم لك بخدمة عظيمة تستفيد انت منها والبنك يتكبد بهذا الوقت الذي

181
01:07:22.350 --> 01:07:42.350
موظف وكذلك يعني ما يترتب على فتح حساب من كلفة وهذي قرض يفترض من البنك يأخذ قابل كل فتاة الفعلية حقيقية. لانها مقترض وانت مقرظ. يفترض انه ما يعطيك نفع. فكون البنك اصلا يتنازل

182
01:07:42.350 --> 01:08:02.350
عندما تفتح له حساب ما ياخذ عليك شيء يعني مقابل الخدمة هذا هو اللي فيه اشكال. اما كونه يقول اعطني مقابل اتعابي هذا لا اشكال له ولهذا لا اشكال في هذه المسألة اطلاقا كون البنك يأخذ يقول ان انت الان الف ريال ما عندك الالف ريال ناخذ مقابل الاتعاب مقابل

183
01:08:02.350 --> 01:08:22.350
الخدمات الادارية التي نقوم بها هذا جائز ولا اشكال فيه. لكن يبقى الاشكال في كون البنك لا يأخذ شيئا على فتح حساب الجاري. فهل نقول هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا لان لان البنك مقترظ وانت مقرض الان البنك قدم لك خدمة مجانية لكن الصحيح

184
01:08:22.350 --> 01:08:42.350
ان هذا لا بأس به. الصحيح انه لا يدخل في القرظ الذي جر نفعا. لان هذا يعني مما اعتاد الناس على التسامح فيه. وآآ يعني ليس هناك زيادة او نفع ظاهر وكبير فالذي يظهر لنا هذا لا بأس به لكن انا اردت فقط يعني اعكس لكم المسألة ابين لكم ان هذه المسألة اولى بالجواز من

185
01:08:42.350 --> 01:09:02.350
بان البنك ما ياخذ شيء. نعم. نعم. اي نعم نعم. والمفعول الطرفين قلنا اذا كان المنفعة للطرفين فانه لا بأس بذلك مثل السفتجة. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول رجل وديونه

186
01:09:02.350 --> 01:09:32.350
جميعا صدقة لله والديون يقدم سداد الديون انه اذا تعارض حق الادمي مع حق الله عز وجل فالقول الراجح قول الراجح انه يقدم حق الادمي لان حق الادمي مبني على

187
01:09:32.350 --> 01:09:52.350
بينما حق الله مبني على المسامحة. الله تعالى قد يعفو قد يسامح العبد لكن العباد لا يسامح بعضهم بعضا يوم القيامة ولهذا يقدم حق الادمي لكن يبقى ما النذر في ذمته يبقى النذر في ذمته الى ان يتيسر له هذا

188
01:09:52.350 --> 01:10:22.350
المبلغ. نعم. احسن الله اليكم يقول اذا كذب رجل رجل اخر ومات كافرا فهل ورثته على موته نعم اذا كفل انسان اخر ثم مات هذا الكفيل اذا كانت هذه ضمانا يعني يسموه الكفالة غرامية فانها تنتقل للتركة تتحمل الورثة هذه الكفالة اما اذا كانت كفالة حضورية

189
01:10:22.350 --> 01:10:42.350
فان انها تسقط بموت الكفيل. هذي ان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل عندما نأتي باب الضمان والكفالة. نعم. احسن الله اليكم الاسئلة حول الجمع هذا يقول هل يصح الجمع في جماعة الاخير؟ نعم الجمع في المطر يجوز

190
01:10:42.350 --> 01:11:02.350
اذا وجد حرج بترك الجمع والمرجع في ذلك للعرف لكن العرف هنا فيه اشكال العرف ما ينضبط لذلك انا اعطيكم مؤشر او ظابط للعرف اذا تأثرت حركة الناس في الشوارع لاجل المطر. وتأثرت

191
01:11:02.350 --> 01:11:22.350
حركة تجارية اغلقت بعض المحلات. هذا دليل على وجود الحرج والمشقة فيجوز الجمع. مثل ما حصل يوم الاثنين الماضي. يوم الاثنين الماضي حركة الناس في الشوارع اثرت واغلقت بعض المحلات واعلنت حالة استنفار لا شك ان الحرج موجود وقائم اما

192
01:11:22.350 --> 01:11:42.350
ما اذا لم تتأثر حركة الناس في الشوارع ولا الحركة التجارية. بادنى تأثر الاصل انه لا يجوز الجمع. لذلك احيانا ينزل المطر والناس يخرجون الشوارع يتفسحون ما في ادنى حرج ولا مشقة. وبعض الناس يخطئ في هذه المسألة من جهة انه يقيس الجمع بين الصلاتين في

193
01:11:42.350 --> 01:12:02.350
على القصر في السفر. هذا قياس مع الفارق. القصر في السفر يجوز حتى وان لم توجد مشقة بالاجماع. بينما الجمع بين الصلاتين في المطر لا يجوز الا عند وجود الحرج. لابد من حرج ومشقة

194
01:12:02.350 --> 01:12:22.350
طاهرة فاذا يعني نقول لا بد من من من ان توجد المشقة الظاهرة. الجمع ما هو الغرض من الجمع؟ الغرض الجمع هو تحصيل الجماعة انتبهوا لهذه المسألة. تحصيل الجماعة لانه لو لم يجمعوا بين المغرب والعشاء فربما حبس الناس المطر وهم في

195
01:12:22.350 --> 01:12:42.350
في بيوتهم ما استطاعوا ان يأتوا للمسجد. او لا يأتون اليهم الا بمشقة. فالغرض من الجمع هو تحصيل الجماعة. وليس مجرد الجمع فقط ولذلك النساء في البيوت لا يجمعن لاجل المطر. ومن اتى

196
01:12:42.350 --> 01:13:02.350
قد فاتته الصلاة مثلا ما ادرك الا صلاة العشاء يعني او اتى وادرك صلاة العشاء وصلى معهم صلاة المغرب فقط وصلاة العشاء سوف يصليها وحده فانه لا يجمع لان الجمع لاجل تحصيل الجماعة وهو قد فاتته الجماعة. فانتبهوا لهذه المسألة

197
01:13:02.350 --> 01:13:22.350
لكن هناك سنة اخرى هناك سنة اخرى يعني يمكن هجرها الناس او كثير من الناس وهي ان انه وقت نزول المطر يقول المؤذن بعد الاذان الا صلوا في الرحال لكن الناس الان ما يعرفوا اش معنى الرحال يقول انا اصرفوا بيوت

198
01:13:22.350 --> 01:13:42.350
صلوا في البيوت فيصلون الناس في بيوتهم. لو كان مثلا وقت اذان المغرب مطر شديد وعواصف ورياح فيمكن يؤذن المؤذن ويقول بعد اذان صلوا في الرحال وهذا قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن. فهذه من السنن التي يمكن ان تطبق. ومنها ايضا ان

199
01:13:42.350 --> 01:14:02.350
صلاة المغرب في وقتها واذا لمسنا مطر شديد وقت العشاء يقول الناس صلوا في بيوتكم او نزل المطر وقت الفجر يقول الناس صلوا في بيوتكم لكن هذه سنة يعني باعتبار ان الان ان الناس ان العامة لا يعرفونها ينبغي اولا ان آآ يعني ان يفهمها الناس اولا. حتى

200
01:14:02.350 --> 01:14:22.350
الا تكون فتنة لهم. الانسان اذا فعلها من غير اه مقدمات ربما ان الناس لا يتقبلون. لكن لو نبه عليها وفعلها ها يعني بعد التنبيه عليها يكون هذا ادعى لقبولها. نعم. يقول من واجب لجماعة

201
01:14:22.350 --> 01:14:52.350
العشاء؟ نعم يدخل معهم بنية العشاء ويصلي بعدها المغرب. وسبق ان قلنا في دروس سابقا ان الترتيب الصحيح انه ليس بواجب وانما مستحب. وعند حتى عند الحنابلة يقول هو واجب ويسقط بالجهل والنسيان والعذر. وورد على الحنابلة ايراد. قيل لو ان رجلا

202
01:14:52.350 --> 01:15:12.350
استفتى قال انه صلى قبل خمس سنوات صلاة بدون وضوء. افتي بانه يعيد الصلاة. الصلوات اللي بعدها كلها بتقع غير مرتبة. اليس كذلك هل هل يقضي الصلوات خمس سنين؟ احد يقول بهذا. لكن هذا من اللوازم. هذا من اللوازم. ولهذا

203
01:15:12.350 --> 01:15:32.350
قول الجمهور ثانيا له خيار اخر وهو انه يدخل معهم بنية المغرب. فاذا قام الامام الرابعة جلس اكمل صلاته وسلم ثم لحق بهم في الركعة الرابعة لاجل تحصيل الجماعة. فيمكن ذلك والانفتال سبق ان قررنا في الدرس السابق الانفتال عن

204
01:15:32.350 --> 01:15:52.350
الامام لمصلحة لا بأس به. حتى لاجل تطويل الامام. قصة في قصة معاذ فتى ذلك الرجل لاجل تطويل الامام وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كان يجوز الانفتال عن الامام لاجل التطوير في الصلاة فما بالك اذا كان لاجل يعني تحصيل الجماعة ولاجل اختلاف صورة الصلاة فكل هذا

205
01:15:52.350 --> 01:16:12.350
جائز ولا بأس به. نعم. صحيح انه لا يجب. عند الحنابلة يجب الا عند الجهل والنسيان والعذر وقول الراجح قول الجمهور لكن عنده حتى عند الحنابلة يعتبر هذا عذر يعتبر هذا يعني عذر يعني لم يترك الترتيب لغير سوا انما لسبب

206
01:16:12.350 --> 01:16:42.350
انشغال نعم يصلي الافضل يصلوا المغرب ثم العشاء. يعني يجمعون جمع تأخير بامكانهم يجمعون جمع تأخير. يجوز جمع التأخير جمع التقديم المهم انها حصنوا الجماعة نعم اذا جاز جمع التقديم جاز جمع التأخير نعم واحد نعم

207
01:16:42.350 --> 01:17:02.350
احسن الله اليكم يقول ما هو افضل كتاب في ذكر الشروط في بيته؟ وهل يوجد كتاب يذكر الله؟ وهل يوجد كتاب ايش؟ وهل يوجد كتابه محل شرط؟ على كل حال شروط البيع يكون فيك جميع كتب الفقه في جميع كتب الفقه توجد يعني الشروط في البيع

208
01:17:02.350 --> 01:17:22.350
ولا على كتابا خاصا بهذا لكن في بعض الرسائل العلمية يعني قد الاخ السائل يمكن يجدها في في بعض آآ كليات الشريعة وفي المعهد العالي يمكن يوجد فيها رسالة او بحثا لكن على كل حال الشروط موجودة في جميع كتب الفقه. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول

209
01:17:22.350 --> 01:17:52.350
هذا فيه نوع من القنوط من رحمة الله كأن المطر يعني مستبعد نزوله ولذلك فهذه العبارة فيها اشكال دائما الله تعالى اعطانا قاعدة في الالفاظ. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. انظرنا بمعنى راعنا وزنا ومعنى. لكن لما كان

210
01:17:52.350 --> 01:18:12.350
فيها اشكال وهو ان اليهود تقصد بها معنى سيئا امر الله تعالى بترك هذه الكلمة وان تستبدل بالكلمة ما فيها اي اشكال. فمثل هذه العبارات لا شك انها قد يفهم منها هذا المعنى وهو القنوط من رحمة الله عز وجل ان ينزل مطر العباد مطرا. ولذلك ينبغي تجنبها

211
01:18:12.350 --> 01:18:32.350
وان يقتصر المسلم على الافاضل التي ليس فيها اشكال او ايهام. طيب عن الاسئلة الشفهية؟ نعم تفضل لا تعطى حكما واحدا لا شك ان الاحياء تختلف. قد رأينا في الايام الماضية ان الاحية تختلف حي النظيم اتى امطار لم تأتي هنا

212
01:18:32.350 --> 01:18:52.350
وشمال الرياض يختلف عن جنوب الرياظ تعرفون يعني اتساع مدينة الرياظ اتساعا كبيرا حتى قالوا انها من حيث المساحة اكبر عاصية عربية من حيث المساحة ولذلك لا تعطى حكما واحدا وانما بحسب الاحياء. نعم. نعم. الان الامطار

213
01:18:52.350 --> 01:19:12.350
بل الفحص مع مشقة. تحصل معه مش لابد نحصل مشقة لان الاصل ان شرط دخول الوقت اكل شروط الصلاة. قد تسقط جميع الاركان والشروط مراعاة لشرط الوقت. افترظ انه انسان عاجز عن ستره

214
01:19:12.350 --> 01:19:32.350
عاجز عن القبلة عاجزة عن استقبال القبلة عاجز عن الطهارة عاجز عن القيام نقول صلي على حسب حالك لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها فاذا قد تسقط جميع الاركان والشروط مراعاة لشروط الوقت. فلا نخرج عن هذا الاصل الا بشيء واظح. وجود حرج ظاهر يبيح

215
01:19:32.350 --> 01:19:52.350
واذا اشكل عليك هل تجمع او ما تجمع؟ ابني على الاصل انك ما تجمع. هذا هو الاصل. وبعض الناس يعني بعض الناس يخشى من العامة. يعني بعض ائمة المساجد العامة هو الذي يوجهونه. يفترض انه هو الذي يوجه العامة هو الذي يرشدهم. لا يجعل العامة قد لا يفقهون هذه المعاني. ولذلك ينبغي

216
01:19:52.350 --> 01:20:12.350
ان يكون هو الموجه وهو المرشد للناس. هذا الخطأ اللي اشرت اليه وبعض الناس يعتقد انه لاجل نزول المطر سنة انك تجمع على غير صحيح هذا فهمه غير صحيح. تعرفون مذهب مذهب الحنفية لا يجوز الجمع. الا في مزدلفة وعرفة

217
01:20:12.350 --> 01:20:32.350
ولذلك تجد يعني اللي على مذهب الحنفي من الاخوان الهنود تجد انهم لا لا يجمعون اطلاقا لا يجمعون اطلاقا. ويعني وان كان قول الصحيح انه يجوز لكن ابين لك ان احد المذاهب الاربعة لا يجوز الجمع اصلا انه يقول

218
01:20:32.350 --> 01:20:52.350
اصلا صلى الصلاة في وقتها فلماذا تجمع؟ نعم. بعد الهرم للمرض نعم نعم يجوز. يعني اذا تيسر نقول هدف طبعا هو في تحصيل الجماعة اذا خرج الناس لا يجمعون. لان غرظ من الجمع

219
01:20:52.350 --> 01:21:22.350
الجماعة نعم ما يرد على اي نعم اي نعم صحيح. نعم هذا ما يرد به هذا مما يرد به على من قال ان صلاة جماعة مستحبة لا شك. يعني كونه ايضا

220
01:21:22.350 --> 01:21:42.350
يجوز الجمع وكون الصلاة ما تصلى في وقتها هذه اجل تحصيل الجماعة. دليل على وجوب صلاة الجماعة. وابلغ من ذلك وجوب صلاة الجماعة في الحرب وكذلك ايضا الرجل الاعمى الذي ليس له قاضي يلائمه ما رخص له النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته كذلك هم النبي عليه الصلاة والسلام بان

221
01:21:42.350 --> 01:22:02.350
على قنبلة بالنار لانهم لا يصلون مع جماعة المسلمين في المسجد. الادلة واظحة اوظح من الشمس. لكن كما قال الله عز وجل فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله الا الله. تجد يعني في معظم يعني كثير من المسائل هناك نصوص متشابهة الله

222
01:22:02.350 --> 01:22:22.350
جعل حكمة يعني ابتلاء وامتحان العباد. سواء في القرآن او في السنة. فاللي بياخذ المتشابه ويجمعها سيجد. لكن بين الله عز وجل ان هذه الطريقة الزائغين اهل الزيغ. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. ولذلك هذا يا اخوان هذا جواب عام

223
01:22:22.350 --> 01:22:42.350
استفيد منه في جميع المسائل ترد به على اهل الزيغ. اذا قال لك انه ورد حديث كذا ورد كذا تقول هذا يعني آآ آآ اقل ما يقال فينا هو متشابه. والمتشابه نرد للمحكم. عندنا نصوص محكمة واظحة صريحة. في وجوب صلاة الجماعة. فلماذا تمسك

224
01:22:42.350 --> 01:23:02.350
متشابه وهكذا ايظا بالنسبة للاختلاط عندنا نصوص واظحة صريحة محكمة لماذا تأتي بنصوص متشابهة وتجمعها؟ فهذه هي طريقة اهل الزين فنستطيع اذا نرد بهذا الجواب العام. نقول كل ما ذكرته متشابه ونرده الى المحكم. فوجدنا من النصوص النصوص المحكمة

225
01:23:02.350 --> 01:23:22.350
واضحة الصريحة تحرم الاختلاط على وجه تحصل معه الفتنة. ونجد النصوص المحكمة الواضحة الصريحة توجب صلاة الجماعة على الرجال. فاذا نرد ما ذكرت من من المتشابه من النصوص ان كانت من المتشابه نردها للنصوص المحكمة والله عز وجل ذكر القسمين

226
01:23:22.350 --> 01:23:42.350
هو الذي انزل عليك الكتاب وقسمه قسمين. منه ايات محكمة. كله ام الكتاب. واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربه. فيردون متشابهة الى المحكم

227
01:23:42.350 --> 01:23:46.760
وما يتذكر الا اولي الالباب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد