وليمنعوا ولاجل ان يمنع ايضا يديه من ايش العبث مرة يطلق مرة يقول كذا مرة يحك راسه مرة فاذا كان معه هذا القوس او العصا فانه آآ يعني يمسك به ويشغله عن عن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب صلاة الجمعة وسننهما الطهارة وستر العورة وازالة النجاسة والدعاء للمسلمين. وان يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وان يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف او عصا وان يجلس بينهما قليلا. فان ابى او خطب جالسا فصل فصل بينهما بسكتة وسن قصرهما والثانية اقصر ولا بأس ان يخطب من صحيفة قال رحمه الله فصل يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. ويباح اذا سكت بينهما او شرع في دعاء وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة ان تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة ومن احرى بالجمعة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وسننهما لما ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم شروط صحة الخطبة والاركان ذكر المستحبات والسنن. فقال وسننهما والسنن جمع سنة والسنة نعم وسننهما يعني الخطبتين تثنية السنة والسنة في اللغة بمعنى الطريقة واما اصطلاحا السنة هي ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل وخرج بقولنا ما امر به الشارع خرج به المحرم والمكروه والمباح لان المحرم والمكروه والمباح لم يأمر بهما الشارع وقولنا على لا لا على سبيل الالزام بالفعل خرج به الواجب فان الشارع امر به على سبيل الالزام بالفعل يقول وسننهما الطهارة الطهارة يعني الطهارة اي من الحدثين والطهارة من الحدثين سنة وتصح الخطبة من المحدث حدثا اصغر او حدثا اكبر مع انه كما تقدم سيقرأ اية فان الفقهاء جعلوا قراءة الاية من اركان الخطبة مع انه مع انهم اجازوا ان يقرأها وهو جنب وقلنا ان هذا مخالف في القواعد وقول الطهارة اي انها سنة وليست واجبة قالوا لان الخطبتين ذكر يتقدم الصلاة فاشبه الاذان والاذان لا تشترط له الطهارة وظاهر كلامه رحمه الله ظاهره انه لا تشترط الطهارة بل هي سنة ولو كان يخطب في المسجد الخطبة قد تكون في المسجد وقد تكون خارج المسجد كما لو اتخذ مثلا جماعة او حي مكانا بناء يصلون فيه الجمعة فقط حينئذ نقول هذا ليس مسجدا ولا يأخذه احكام المسجد ومع ذلك تصح فيه الصلاة. فظاهر كلامي رحمه الله ان الطهارة سنة ولو كان يخطب في المسجد قالوا لان لو لان تحريم الجنب في هذه الحادثة خطب وهو جنب لا يتعلق بواجب العبادة فهو خارج عنها كما لو صلى وعليه عمامة حرير اذا الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر الخطبة سنة فلو خطب وهو جنب صح لان الخطبتين ذكر يتقدم الصلاة كالاذان. فكما انه لا تشترط الطهارة للاذان فلا تشترط الطهارة للخطبتين وقلنا ان ظاهر كلامه ولو كان يخطب في المسجد فيجوز ان ان يمكث فيه ويخطب وهو جنب قالوا لان تحريم اللبس لا يتعلق بواجب العبادة يعني لبث الجنب لا نقول ان الجنوب لا يجوز له ان يلبث لاجل ان يخطب فلبثه محرم سواء سواء لبث في المسجد ليخطب او لغيره التحريم عام. يقول الموالد رحمه الله الثاني وستر العورة وتصح من مكشوف العورة ويتصور هذا في حال الاحرام فلو انه خطب وهو محرم وانكشف شيء من عورته بين الخطبة ها صحيحة لما تقدم من ان الخطبتين ذكر يتقدم الصلاة كالاذان الثالث إزالة النجاسة ازالة النجاسة فهي سنة فلو خطب وعلى ثوبه او بدنه نجاسة صحة لانه لا تشترط لها الطهارة قال رحمه الله والرابع والدعاء للمسلمين الدعاء للمسلمين هذا ايضا من السنن في الخطبة واستدلوا بحديث سمرة رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة ولان الدعاء مسنون ومستحب في كل وقت في حال الخطبة من باب اولى تحريا لوقت اجابة الدعاء اجابة الدعاء فيسن ان يدعو للمسلمين في اه خطبة الجمعة ثم قال رحمه الله وان يتولاهما مع الصلاة واحد السنة ان يتولى الخطبتين والصلاة واحد ولكن النعمان يتولاهما مع الصلاة واحد. فالسنة ان يتولى الخطبتين والصلاة واحد ولكن لو خطب واحد الاولى واخر الثانية وثالث الصلاة فانه يجزئ لان كلا منهما عبادة بمفردها ابادة بمفردها ولا يشترط حضور متولي الصلاة للخطبة ما لم يكن من تمام الاربعين ان الخطبة الاولى خطبها واحد خطبها زيد والثانية عمرو وصلى بهم بكر لكن بكرا لم يحضر الا عند فراغ الخطبتين لا يصح الا اذا كان من العدد المشترط يعني لو كان هو تمام الاربعين اصل الخطبتين لم لم يصح من شرط صحة الجمعة حضور الاربعين للخطبتين والصلاة فاذا لم يكن من تمام الاربعين بان كان مثلا قد حضر خمسون وهو لم يحضر الا عند اقام الصلاة وصلى بهم فانه اه يصح ثم قال المؤلف رحمه الله اذا لا يشترط في خطبتي الجمعة والصلاة ان يتولاهما واحد ان يتولاهما واعد بل يجوز وان يتولى الخطبة الاولى يرحمك الله. واحد والثانية واحد والصلاة قال رحمه الله ورفع الصوت بهما رفع الصوت بهما حسب الطاقة والدليل على مشروعية رفع الصوت حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. الشاهد قوله وعلى صوته ولان رفع الصوت ابلغ في الاعلام وهذا يحتاج اليه في زمن ماض لما لم يكن هناك مكبرات صوت اما الان فلا يحتاج الى ذلك مع وجود مكبرات الصوت فاذا خطب ولو كان صوته اه ليس رفيعا فانه يسمع يقول مالك رحمه الله وان يخطب قائما على مرتفع ان يخطب قائما على مرتفع اولا ان يخطب قائما السنة ان يكون الخطيب حال خطبته قائما والدليل على ذلك يعني على هذه السنية اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يخطب قائما كما دلت على ذلك الحديث ثانيا ان ان في الخطبة قائما اظهارا للقوة والنشاط. انه ابلغ في اظهار القوة والنشاط وثالثا انه ابلغ للالقاء والحماس فان القاء القائم ليس كالقاء الجالس القاعد ورابعا انه ابلغ في اسماع الاخرين له وابلاغهم وخامسا انه ابلغ في التأثير وشدة الانتباه وسادسا لاجل ان يرى الحاضرين ويرونه فيرشدهم الى ما قد يحصل من خلل او خطأ كما لو تخطى احدنا الرقاب فانه يشاهده وهو قائم فيقول مثلا اجلس فقد اذيت قم فصلي ركعتين ونحو ذلك. اذا هذه ست فوائد الخطبة اولا اتباعا للسنة وثانيا اظهار القوة والنشاط وثالثا انه ابلغ في الحماس والالقاء ورابعا انه ابلغ في الحاضرين وابلاغهم وخامسا انه ابلغ في التأثير وشدة الانتباه وسادسا لاجل ان يرى الحاضرين ويرونه يرشدهم ويعلمهم لما قد يحصل من خطأ وعلم من قوله رحمه الله ان يخطب قائما ان ان القيام في الخطبة سنة ان القيام في الخطبة سنة وهذا مذهب الجمهور هذا هو المذهب وهو مذهب ابي حنيفة ومالك واستدلوا لذلك في امرين الامر الاول قالوا ان الخطبة ذكر لا يشترط له استقبال القبلة فلا يجب له القيام الاذان ان الخطبة ذكر لا يشترط له استقبال القبلة بل السنة ان تكون القبلة خلفه فلما لم يشترط الاستقبال لم يجب القيام كالاذان وثانيا قالوا لانه يحصل المقصود بدون القيام الموعظة والتذكير تحصل ولو كان جالسا هذا ما مذهب الجمهور والقول الثاني وهو مذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد ان القيام في الخطبة واجب قالوا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه والقول بالوجوب قول قوي لانه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا فالقول بالوجوب قول قوي. وعلى هذا نقول لا ينبغي ان يخطب قاعدا الا لعذر من تعب او كبر او نحوه يقول المولد رحمه الله وان يخطب قائما على مرتفع نقول بالوجوب مذهب الشافعي ورواية عن احمد المذهب انه سنة يقول رحمه الله وان يخطب قائما على مرتفع يعني على شيء مرتفع من منبر او غيره والدليل على مشروعية ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فانه كان يخطب اول ما اول ما خطب على جذع نخلة ثم صنع له المنبر وثانيا لاجل ان يرى الحاضرين ويرونه اذا كان على منبر ابلغ وثالثا ايضا انه ابلغ اه اسماع الحاضرين. فكلما ارتفع كان ابلغ في اسماعهم ثم قال المؤلف رحمه الله معتمدا على سيف او عصا فيعتمدوا فالسنة ان يعتمد الخطيب على سيف او عصا والدليل على ذلك قالوا حديث الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهيدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكأ على عصا او قوس قام متوكأ على عصا او قوس وقوله رحمه الله على سيف هذا لم يرد لم ترد به السنة فالاعتماد على السيف لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا انه يعتمد على السيف لفائدتين الفائدة الاولى انه اهيب وانكل والفائدة الثانية الاشارة الى ان هذا الدين قام بالسيف اذا يقول يعتمد على سيف لامرين اولا انه اهيب لمقامه وثانيا الاشارة الى ان هذا الدين فتح وقام بالسيف وقام بالسيف ولكن هذا فيه نظر يعني الاعتماد على السيف اولا انه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا ان فيه ارعابا وارهابا للناس والمقام لا يقتضي ذلك. المقام مقام عبادة وحضور قلب وخشوع وثالثا قولهم ان الدين قام وثالثا قولهم الاشارة الى ان هذا الدين قام بالسيف وفتح به هذا فيه نظر ظاهر الدين قام بالعلم والبيان والوحي والقرآن لم يستعمل في الدعوة الا عند الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده اصحابه رضي الله عنهم ومن كان بعدهم انما فتحوا القلوب قبل ان يفتحوا البلدان فهم فتحوا البلدان بالدعوة الى الله عز وجل وبيان محاسن هذه هذا الدين قال ابن القيم رحمه الله في النونية والله ما فتحوا البلاد بكثرة انى واعداهم بلا حسبان اذا هم فتحوا البلدان بماذا؟ بالدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل القتال والسيل الا عند الحاجة. ولذلك اكثر البلدان التي فتحها المسلمون انما فتحوها بماذا صلحا يعني اهلها استسلموا وتنازلوا او انه صلحهم لا انه حصل قتال الا فيما احتيج الى ذلك اذا يقول تعليلهم رحمهم الله ان في الاعتماد على السيف انه ان فيه ارهابا واشارة الى ان هذا الدين قام بالسيف وفتح بالسيف قلنا هذا التعليل فيه نظر من وجوه ثلاثة اولا ان السيف لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا ان الدين وثانيا ان فيه ارعابا وارهابا للناس والمقام لا يقتضي ذلك. وثالثا دعوة ان الدين قام بالسيف فيه نظر بل الدين قام بالعلم والبيان والوحي والقرآن والسيف لم يستعمل في الدعوة الى الله عز وجل الا عند الحاجة اليه اذا السيف لم يرد بقينا في العصا او القوس الذي ورد في حديث الحكم قال ابن القيم رحمه الله ان اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على على القوس والعصا كان قبل ان يبنى له المنبر واما بعد بناء المنبر فلم يكن فلم يكن يعتمد على شيء فهو رحمه الله يرى ان هذا الحكم وهو اعتماد الرسول صلى الله عليه وسلم على اه قوس او عصا كان قبل بناء المنبر وانه نسخ لما بني له منبر ترك ذلك ولكن الفقهاء رحمهم الله يرون ان الحكم باق لم ينسخ وان الخطيب يسن له ان يعتمد على قوس او عصا والتحقيق في هذه المسألة ان الاعتماد على السيف او العصا ليست من المسائل التعبدية وانما يرجع فيها الى حال الخطيب هي ليست من المسائل التي يتعبد لله عز وجل بها وانما يرجع فيها الى حال الخطيب فان كان الخطيب يحتاج الى الاعتماد على القوس او العصا في ضعفه او ليس عنده ما يعتمد عليه من حرف منبر او نحوه فانه يعتمد على ايش العصا او القوس واما اذا لم يحتج الى ذلك كما هو الحال في زمننا الان فانه لا يطلب منه ولا يندب ان يستصحب العصا او القوس ونقول يسن لك ان تحضر قوسا او عصا فان كان يحتاج انما لو كان كبيرا او ضعيفا او كان يخطب او كان يخطب في مكان ليس فيه منبر يعني على الارض مثلا او على مرتفع وليس فيه ما يضع يديه وكونه آآ يخطب او يعتمد على القوس او العصا هذا اقول طيب لماذا؟ لاجد لانه اذا لم يعتمد على ذلك ربما صار يعبث بيديه هكذا يطلق لعبة مرة يقول كذا مرة يدخل رجله يتمخابيه مرة لكن اذا كان يعتمد هاتينا فانه يمنعه من ايش؟ العبث وقوله رحمه الله هنا معتمدا اي متكئا لا ان يمسك العصا او القوس فقط كما يفعله بعض الخطباء بحيث لو اطلق لسقط بل يعتمد عليه لان اعتماده على القوس او العصا اثبت له وانشط له واربط لقلب الخطيب وابعد له عن العبث باليدين اعتماد كونه يتكئ ويعتمد ولهذا يقول معتمدا وفي حديث الحكم ابن الحسن متوكئا اي لام ممسكا فقط بل يعتمد على قوس او اصعب لماذا بنقول لانه اثبت له وانشط واربط لقلب الخطيب. قد يكون عنده اه تردد وخوف فاذا كان معه ما يتكئ عليه صار اربط لقلبه طيب يقول المؤذن رحمه الله اه معتمدا على سيف او عصا وان يجلس بينهما طيب السنة الخطيب ان يقصد حال خطبته القاء وجهه السنة للخطيب ان يقصد تلقاء وجهه ولا يلتفت الى المأمومين بل هم الذين يتوجهون اليه لانه مقصود وليس قاصدا فهمتم؟ ولهذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اذا خطب قصد تلقاء وجهه فلا يلتفت يمينا وشمالا لا يلتفت يمينا وشمالا لماذا؟ نقول لأن هذا هو الوارد ولان الخطيب مقصود وليس قاصدا وليس قاصدا وما يفعله بعض الخطباء في زمننا من كونه يلتفت بل ربما بجميع بدنه تجده يتحرك ويقول وهكذا ويضم يذهب الى هكذا يقول هذا مخالف للسنة اولا يعني يكون عليه العلماء رحمهم الله يعني على هذا العمل فلم يستحبه الفقهاء ولم يعمل به العلماء المحققون كذلك ايضا الاشارة باليد بعض الخطباء وهو يخطب يشير بيده ايها الناس وهكذا تقول ايضا هذا مخالف السنة السنة ان يتوكأ على موسم او عصا او يمسك بحرف المنبر اذا عندنا الان في في في زمننا مخالفتان. المخالفة الاولى ما هي الالتفات وهذا شيء مشاهد يجد انه وهو يخطب يلتفت يمين بجميع بدنه لعلاج برقبته في جميع بدنه يمين ويسار وهكذا وثانيا الاشارة الاشارة بماذا؟ باليد او بالايدي. كل ذلك مخالف للسنة اذا نقول يقصد تلقاء وجهه لان هذا هو الوارد في السنة. ولان الخطيب مقصود وليس قاصدا. لكن لو التفت الخطيب لحاجة من تعليم جاهل او ارشاد فلا حرج فاذا دعت الحاجة للالتفات فلا حرج وهذا له نظائر في السنة. يعني قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك انه التفت للاعرابي في الاستسقاء لما قال هلكت الاموال وانقطعت السبل وثانيا انه نظر الى من يتخطى الرقاب وقال اجلس وقد اذيت وثالثا انه نظر ايضا كما في حديث سلك القطفاني حينما دخل المسجد ولم يصلي قال قم قال اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم وصل ركعتين وكذلك ايضا للحسن والحسين حينما عثر في ثيابهما فاذا اه دعت الحاجة للنظر رأى شخصا دخل ويتخطى الرقاب وصار يرقبه او يبين له فلا حرج. اما من عدم الحاجة واستثنى الفقهاء رحمهم الله من الالتفات الذي في الحاجة قالوا مقيد الالتفات مقيد بما اذا لم يكن يخطب من صحيفة فاذا كان يخطب من صحيفة لا يلتفت قالوا لي الا يضيع موقفه يخطب ثم قال اجلس يا اخي اذيت وين وصلنا ما يدري كان يخطب من صحيفة يقولون ايش لا يلتفت لانه قد يضيع موضعه وموقفه طيب اه يقول المؤلف رحمه الله وان يجلس بينهما اي بين الخطبتين. ايضا هذا من السنن ان يجلس بين الخطبتين والحكمة من الجلوس بين الخطبتين اولا اتباعا للسنة وثانيا للتمييز بين الخطبتين الاولى والثانية وثالثا للاستراحة بالنسبة للخطيب اذا هذه ثلاث فوائد الجلوس بين الخطبتين الفائدة الاولى اتباع السنة الفائدة الثانية التمييز بين الخطبتين والفائدة الثالثة الاستراحة بالنسبة الخطيب. فقد يحتاج الخطيب الى ان يستريح قليلا هذه الجلسة مستحبة عند جمهور العلماء مستحبة وليست واجبة قالوا لانها ليس لها ذكر مشروع فلم تجب كل كالجلسة الاولى او كالجلسة الاولى التي عند الاذان فكما ان الخطيب اذا دخل وسلم جلس هذا الجلوس سنة بالاتفاق قالوا فكما ان الجلوس الاول سنة فالجلوس الثاني سنة لانه لو كان واجبا لشرع له ذكر وذهب بعض العلماء وهو رواية عن الامام احمد وهو مذهب مالك قول للشافعي الى وجوب الجلوس بين الخطبتين قالوا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقوله رحمه الله وعن يجلس بينهما قليلا لم يبين قدر القليل وذلك لانه لم يرد نص في مقدار الجلوس بين الخطبتين لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نص صريح في مقدار الجلوس بين الخطبتين وقال بعض العلماء يجلس بقدر سورة الاخلاص اي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم يقول وقيل بقدر ثلاث ايات. وهو قريب من الاول وقيل بقدر ما يستقر كل عضو موضعه وقيل اذا مس الارظ ادنى ملامسة بمجرد ان يجلس يقوم اذا مس الارظ قام والتحقيق ايضا في هذا ان يقال ما دام انه لم يرد فيه نص الاظهر والله اعلم انه يجلس بين الخطبتين جلوسا يتبين به الفصل بين الخطبتين. تبينا ظاهرا ولان هذا ايضا الموضع هذا الموضع اقول مما داخل في عموم ساعة الاجابة يوم الجمعة سيكون فيه مجال لمن اراد الدعاء واعلم ايضا انه لم يرد ذكر معين بهذه الجلسة بل ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ليس لها ذكر مشروع ليس لها ذكر مشروع ولن يرد ولكن وقد جاء في رواية ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس ولا يتكلم يجلس بين الخطبتين ولا يتكلم لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اه ان رواية ابي داوود لا يتكلم لا ينفي انه يذكر الله او يدعوه سرا يذكر الله تعالى او يدعوه سرا يقول المولد رحمه الله فان ابى يعني ان يجلس امتنع ان يجلس خطب جالسا فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة فان ابى وخطب قائما ولم يجلس فصل بينهما في سكتة وان ابى ان يخطب قائما وخطب جالسا فصل بينهما في سكتة اذا قوله فصل بينهما بسكتة يشمل الصورتين اذا خطب قائما ولم يجلس او خطب ايش؟ جالسا مفهوم المؤلف رحمه الله يقول فان ابى فان ابى يعني هذا فان ابى عن القيام وخطب جالسا لان القيام سنة او ان ابى ان يجلس جعل السورة الاولى ان ابى القيام وخطب ان ابى القيام وخطب جالسا فانه يفصل بينهما بسكتة وان خطب قائما وابى الجلوس فانه يخطب فانه ايش يفصل بينهما في سكتة يقول رحمه الله وسنة قيصرهما والثانية اقصر قصرهما فالسنة ان يقصر الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة اي علامة الفقه فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة فاذا قال قائل ما المقياس في الطور والقصر او ما الظابط فيما يكون بصيرا الجواب المقياس في ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ام هشام رضي الله عنها قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر فمثل هذا قراءة سورة قاف يقول هو الميزان وقراءة سورة قاف لمن اراد ان يقرأها مرتلة كم تحتاج يعني عشر دقائق عشر دقائق فمثلا اذا كانت الخطبة الاولى عشر نحو عشر دقائق فهذا ليس ليس اطالة ولكن ليعلم ايضا ان الخطب خطب الجمعة نوعان النوع الاول خطب راتبة والثاني خطب عارضة تتعلق بما تدعو الحاجة اليه فاذا دعت الحاجة الى التطوير احيانا او التقصير احيانا فلا حرج لكن ليكن الامر الدائم الراتب هو التقصير اذا السنة تقصير الخطبة وهذا في الخطب الراتبة الغالبة لكن قد تدعو الحاجة الحاجة الى ان الخطيب يطيل الخطبة يعني يريد ان يتكلم عن موضوع مهم وربما ان العشر دقائق لا تفي بالغرظ فلكل حال لبوسها الخطيب الموفق يعرف كيف يتصرف في مثل هذا طيب وقوله رحمه الله والثانية اقصر من الاولى اذا الخطية السنة تقصير الخطبتين الاولى والثانية وان تكون الثانية اقصر من الاولى وهذا اعني كون الثانية يعني كون الثانية اقصر من الاولى لم يرد فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد انه كان يقصر الخطبة الثانية عن الأولى لكن العلماء رحمهم الله عملوا به ومشوا عليه وايضا من حيث النظر ان الخطبة الثانية تأتي بعد ان مل الناس واصابتهم السآمة من الخطبة الاولى وقياسا على الصلاة والركعتان الاوليان اطول من الركعتين الاخريين. اليس كذلك والثانية الركعة الثانية اقصر من الركعة الاولى هكذا جاءت السنة في جميع الصلوات ان تكون الركعة الثانية في الغالب الاعم دون الاولى. اذا الكون الثانية كون الخطبة الثانية اقصر الاولى نقول لم يرد فيه نص ولكن المعنى يؤيده ومن ثم عمل به العلماء يقول المؤلف رحمه الله ولا بأس ان يخطب من صحيفة لا بأس ان يخطب من صحيفة وقول لا بأس يدل على ان خلاف ذلك هو الاولى لم يقل يسن بل قل لا بأس. يعني ان خطب فلا بأس فيفهم من ان الخطبة عن ظهر قلب الاولى الدليل على جواز الخطبة من صحيفة قالوا قياسا على القراءة من المصحف وكما انه يجوز للامام ان يقرأ فكما انه يجوز للمصلي اماما او منفردا ان يقرأ في الصلاة من مصحف وكذلك بالنسبة ها للخطبة لكن هنا نقول في قول المؤلف ولا بأس ان يخطب من صحيفة قد يترجح الخطبة من صحيفة يعني من ورقة يترجح على الالقاء عن ظهر قلب لاسباب اولا انه اضبط للنفس من الاندفاع وقد يتحمس الخطيب الذي يلقي عن ظهر قلب الذي يلقي عن ظهر قلب ويتكلم بكلام ربما يندم عليه من شدة الحماس ينفعل فيخرج منه كلام يندم عليه اليس كذلك الانسان اذا انفعل يخرج من كلام ما يدري عنه وثانيا انه اضبط للوقت الذي يخطب او يتكلم ارتجالا يمر الوقت ولا ولا يدري لكن الخطبة اذا كانت في صحيفة يكون الوقت منضبطا يعرف انه مثلا صفحة انه اذا خطب قرأ صفحتين الصفحتان عشر دقائق فيضبط نفسه وثالثا ايضا انه ابلغ من حيث العبارات والاسلوب غالبا لان الذي يخطب اه عن ظهر قلب لا تكونوا في خطبته الا ما شاء الله. لا تكونوا في خطبته من البلاغة ومن حسن سبك العبارة الذي يخطب عن ظهر فلتجد الذي يخطب عن عن ظهر قلب يكرر غالبا الذي يخطب عن ظهر قلب او يتكلم عن ظهر قلب يكرر الكلام من حيث لا يشعر من حيث لا يشعر. اذا نقول الخطبة من الصحيفة من ورقة في زمننا الان نقول هي اولى في الواقع الا اذا كان الخطيب متمكنا كما نذكره ان شاء الله تعالى. لماذا كان من الصحيفة نقول اولا انه اضبط للنفس وقد يتكلم في في امر من الامور او في موظوع من المواظيع ويتحمس تخرج منه عبارات لا يحسن صياغتها فيندم وثانيا انه اضبط الوقت وثالثا ايضا انه ابلغ من حيث العبارة والاسلوب غالبا وهذا تدري بعض الناس اللي ما اللي يخطب الخطبة الثانية يخطبها ارتجالا قد تكون اطول من الاولى. ما يدري عن نفسه يدعو ويروح وكذا وكذا الخطبة الاولى عشر دقائق الخطبة الثانية ربما تكون تتجاوز وهذا يدلك على الا اذا كان سيضبط نفسه يضع ساعة امامه كذلك وانا اذكر شيخنا رحمه الله كان في الخطبة الاولى يخطب آآ من صحيفة وفي الثانية يخطب ارتجالا يخطب ارتجالا فاحيانا رحمه الله تكون خطبته الثانية اطول من الاولى يعني ذكرت له ذلك العجيب قلت نعم كان في اخر يعني اخر فوظعت امامه ساعة العمود الممبار ساعة وكان ينظر في الساعة ويعرف الوقت وحصل الجمع يعني حصل انها يخطب ارتجالا يضبط الوقت. نعم لأ لأ الخطبة الثانية في الغالب يخطبها ارتجالا الا في بعض المواضيع بعض المواضيع مثلا بيكون يكون حررها مثل قطب عن آآ مثلا آآ الاضاحي خارج المملكة في بعض المواضيع التي تحتاج الى وجوه وكذا يكتبها يكتبه نعم نعم يجوز وهو مضطجع بعد لا السنة ان يكون قائما استقبل القبلة لكن لو خطب وهو جالس ما في بأس وهذا قد يحتاج اليه بعض كبار السن ما يستطيع القيام يأتي بعربية ورجل حريص اذا قلت ما معنى ذلك ان اذانه لا يصح يفصل سنة سنة. نعم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه الحمد لله رب اجبت الثانية بس ما فصل بينهما كيف يفصل بينهم يفصل ايه ما ورد حديث ابن عمر كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس لكن لم يلد لم يرد قدر الجلوس هذا لا كان يخطب الخطبة الاولى سورة قاف محدث ام هشام ما حفظت قاف والقرآن المشيد والقرآن المجيد الا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة ربما يكمل او ربما تكون شيء اخر ما في بأس هذا دعاء ان في الجمعة ساعة الساعة هذي من دخول الخطيب الى انقضاء الصلاة اثناء الخطبة تؤمن محل موضع حري بالاجابة بين الخطبتين في الصلاة رفع اليدين ما ليس مشروعا الا في استسقاء او استصحاء واذا اه دعا الامام استسقى في السنة ان ترفع يديك. كذلك ايضا اما اذا دعا بغير ذلك ليس من السنة ان ترفع اليدين. بل تؤمن تقول امين ولا تجهر بذلك ايضا فيما بينك وبين نفسك ايه اذا اعطاني اطالة يعني اقول اه تخرج عن المشروع اذا ان الناس تضايقوا حنا نقول حنا اذا اذا اذا ابى الان السنة يخطب قال اذا ابى بان خطب جالسا يفصل بينهما بجلسة او خطب جاء قائما ولم يجلس وصل بينهم او خطب قائما ولم يجلس طبعا الان صورتان الصورة الاولى ان يخطب قائما. السنة ان يجلس لو ابى الجلوس نقول افصل بينهما بالسكوت الشروط الثانية خطب جالسا كيف يفصل الجالس انه يعود على على الجلوس انه لو خطبت لكن لكن الاخذ بالعموم او لا نقول فان ابى يعني ابى ان يخطب قائما او ابى اي ابى ان يفصل بينهما نعم ما يحتاج يفسر لانه لسان عربي مبين نزل القرآن نزل بلغة قريش يفهمون في وقتنا الحاضر من اراد ان يخطب بايقاف لا بد ان يبين المعنى يقول مثلا ولقد خلقنا ونعم ما توسل به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان يبين ما معناته لكن يفسر تفسير اه يسير يقول ثم ذكر الله عز وجل احال الانسان فقال ولقد كذا وكذا اما ان يقرأها هكذا ما ما ينتفعون. يعني الغالب الاعم من من الحضور لا ينتفع لكن في السابق اذا اذا نزلت اذا نزل القرآن فهموه ليس بشرط كيف يتوضأ الفقهاء يقولون يجوز مع التحريم ان تصح الخطبة مع التحريم