﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:17.900 --> 00:00:45.100
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الشركة بعد ما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من باب الوكالة شرع بعده بذكر باحكام باب الشركة. وهنا نكتة مهمة ومفيدة وذلك ان الفقهاء يذكرون الشركة بعد باب الوكالة لان الشركة عندهم

3
00:00:45.100 --> 00:01:09.250
نوع او حقيقة هذا العقد مآله الى الوكالة فيقولون ان الشركة وكالة فهم يرون ان الشركة صورة من صور الوكالات. فهي وكالة. لكنها باجرة وقد سبق معنا ان عقد الوكالة في الاصل انه تبرع

4
00:01:09.400 --> 00:01:29.400
ويجوز ان يؤخذ عليه اجرة فينطرب العقد فيكون وكالة واجرة معا. وان اخذ عليه نسبة من الحين مشاعة فانه يكون وكالة وشركة في نفس الوقت. ولذا سيمر معنا كثيرا ان

5
00:01:29.400 --> 00:01:54.150
تركة هي عقد وكالة. وبناء على ذلك فان كل خصائص عقد الوكالة تنطبق تماما على عقد الشركة فعقد الوكالة عقد رضاءي وكذا عقد الشركة وعقد الوكالة عقد جائز من الطرفين. اي يجوز لكل واحد من الطرفين ان يفسخ هذا العقد. وكذلك عقد الشركة

6
00:01:54.150 --> 00:02:14.150
فان الشركة بانواعها عقد جائز. يجوز كل من الشريكين ان يفسخه وقت ما شاء. هذا هو هو مشهور مذهب وقول الجمهور وقد ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في القواعد انه يصح ان تكون عقد الشركة عقدا

7
00:02:14.150 --> 00:02:44.150
لازما اي لا يصح فسخه اذا وجد الشرط. اذا وجد الشرط اللزوم فانه حينئذ اذا تضرر احد الشريكين من فسخ العقد فانه يعوض يدفع قيمة الضرر بشريكه والا فالاصل انه عقد جائز اذا دخلت اليوم في الشركة يجوز لك الغد بعد شهر قبل انقضاء الشركة ان تفسخ العقد هذا هو الاصل الا في استثناء ذكره

8
00:02:44.150 --> 00:03:01.150
ابن رجب رحمه الله تعالى. اذا الامر الاول ان نقول ان عقد الشركة هو عقد وكالة كما سبق انا الأمر الثاني الذي يجب ان نعرفه وهو ما هو محل العقد

9
00:03:01.350 --> 00:03:21.350
ما هو محل العقد؟ الفقهاء يقولون ان محل العقد المعقود عليه في الشركة انما هو العمل المال تبع له. فمحل العقد في الشركة بسائر انواعها انما هو العمل. وليس المال وانما

10
00:03:21.350 --> 00:03:38.700
المال تبع له وبنوا على ذلك عددا من الفروع ستمر معنا ان شاء الله منها انه لا يلزم خلط المالين لا يلزم فيهما خلط المالين الامر الثاني ان الشريك اذا لم يعمل في المال شيئا مطلقا

11
00:03:38.850 --> 00:03:56.550
وارتفعت قيمة العين التي هي محل الشركة فانه لا يستحق من الربح شيئا بخلاف ما لو عمل ولو شيئا يسيرا كصرف فانه يستحق وسيمر معنا ان شاء الله في محله. بدأ الشيخ بذكر مسألة مهمة وقد اطيل فيها

12
00:03:56.550 --> 00:04:16.550
يسيرا هذه المسألة وهي تعريف الشركة. ان صح تسميته تعريفا والا هو في الحقيقة هو وصف وليس تعريفا. هذا الجملة التي التي سيذكرها الشيخ تبعا لصاحب التنقيح وغيره هي جملة في غاية الاهمية. فان فهم هذه الجملة ينبني عليها

13
00:04:16.550 --> 00:04:41.500
فهم جميع باب الشركة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشركة وهي اجتماع في استحقاق او تصرف  هذه الكلمة يجب ان المرء يحفظها ويعنى بها اما قوله هي اجتماع فالمقصود بالاجتماع اي جمع المالين وهو الاستحقاق او جمع

14
00:04:41.500 --> 00:05:02.950
العملين وهو التصرف. جمع المالين او العملين ولا يلزم من من الجمع الخوض ولذلك قلنا لا يلزم خلط المالين فقد يكون المالان بعيدين عن بعض ومع ذلك نحكم بالشركة فيهما او لم يقبضا ونحكم بابتداء الشركة فيهما

15
00:05:02.950 --> 00:05:21.450
فهو جمع اما في استحقاق او في تصرف نأتي بالجنب في في الجملة الأولى او الكلمة الأولى حينما قال الإجتماع في استحقاق ما المراد بالاستحقاق؟ اي ما يكون حقا للشخص

16
00:05:22.050 --> 00:05:42.000
كل كل شيء يكون حقا للشخص قد جمع معه غيره فيه فانه في هذه الحالة يكون شريكة فما الذي يكون حقا للشخص احيانا يكون عينا؟ مثل الكأس والنقود هذه اعيان

17
00:05:42.300 --> 00:06:09.200
فقد اكون انا وانت شركاء في هذه العين في ملكيتها وقد يكون الاستحقاق منفعة مثل الاجارة فمن استأجر منفعة دار فيجوز له ان يدخل غيره معه شريكا فيها. بل قد يكون الاثنان يستأجران معا هذه المنفعة. فيستأجران الدار معا. فهذا

18
00:06:09.200 --> 00:06:34.550
قد اشترك في استحقاق المنفعة وقد تكون في العين دون المنفعة. مثل ما مر معنا سابقا في اول باب البيع في من ورث عينا مؤجرة او اوصي بمنفعتها لشخص اخر فانه يملك العين دون المنفعة فيصح ان يكون الشخص شريكا في هذه الامور جميعا هذا يسمى الاستحقاق

19
00:06:34.550 --> 00:07:00.000
التصرف ما هو؟ التصرف هو كل عمل كل عمل يكون من الشخص ولا يكون الشركة الا في الاعمال المثمرة للعقود. فالتصرفات تشمل البيع تشمل التأجير تشمل الجعالة تشمل سائر العقود اذا فقولنا او في تصرف

20
00:07:00.100 --> 00:07:21.650
المقصود به ماذا؟ العقود نعيد هذه الجملة باسلوب اخر لنفهم هذه الجملة اكثر. اذا قلنا الشركة تكون في احد امرين اما بالاجتماع او في التصرف اقول وهناك امر ثالث ايضا يكون فيه

21
00:07:21.850 --> 00:07:46.500
الشركة تكون فيه الشركة وهو الذمة ولم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى لانه لا يجوز المشاركة في ربح الذمة ابتداء وهذه التي تسمى بالمفاوضة الفاسدة ولكنها تأتي من باب التبع. طيب انظروا معي هنا. الاشياء التي يتملكها التي يتملكها الشخص

22
00:07:46.500 --> 00:08:04.300
وتجري فيها الشركة قلنا ثلاثة اشياء اثنان ذكرهما المصنف والثالث وهو الذمة. ما يكون في الذمة. نعيدها الاول الاستحقاق ثاني التصرف وهو العقود والعمل الثالث الذمة اذا عرفت هذه الامور الثلاثة

23
00:08:04.700 --> 00:08:24.050
فان جميع انواع الشركات تدخل تحت هذه الامور الثلاث حتى لقد قال شمس الدين الزركشي انه يتولد من هذه الامور عدد كبير من الشركات نقول اولا خل نأخذها من باب الفهم

24
00:08:24.850 --> 00:08:46.450
اذا اشترك اثنان في الاستحقاق فقط دون تصرف ولا ذمة فان هذه الشركة تسمى بشركة الاملاك  انا وانت ذهبنا واشترينا دارا بيننا. اشتركنا فيها. شركة املاك. او ورثناها معا او وهبت لنا معا

25
00:08:46.700 --> 00:09:07.450
فنحن شركاء شركة املاك هذه واظحة فنحن شركاء مثل ماذا في الاستحقاق فقط  نعم اجتماع في الاستحقاق يعني في الحق في الاعيان المملوكة يعني باستحقاق العين او في استحقاق المنفعة

26
00:09:07.850 --> 00:09:30.650
يسمى استحقاقا لا الاجتماع في الاستحقاق الاجتماع هي الشركة اجتمعنا في استحقاق شيء واحد تسمى شركة اجتمعت انا وانت كلنا نستحق هذه السيارة كلنا نستحق هذه الدار كلنا نستحق منفعة هذه الدار. اذا انا وانت شركاء

27
00:09:30.800 --> 00:09:52.700
في عينها او اننا شركاء في منفعتها  واضحة هذه المسألة؟ هذه الاجتماع في الاستحقاق وهو النوع الاول يسمى شركة الاملاك. والفقهاء لا يتكلمون عن شركة الاملاك في باب الشركات وانما يذكرونه في باب القسمة وسيأتي في اخر ابواب الفقه

28
00:09:53.150 --> 00:10:08.750
ويعني توزع بعض مسائله في باب البيع وفي غيره هذه لا يتكلم عنها الفقهاء انما يعنون بالنوع الثاني وهو شرك الشركة في التصرف وهو شركة العقود هم الذين يقصدونه بهذا الباب

29
00:10:09.500 --> 00:10:37.600
اذا هذا الامر الاول وهو الاشتراك في الاستحقاق فقط نسميه شركة ام لا؟ اذا كان الاشتراك بالتصرف فقط بدون شيء اخر اثنان اشتركا معا ان ما كسبناه في بيعنا ما كسبناه في تأجيرنا لابداننا ما كسبناه في الجعالة التي نحصل نحصل عليها

30
00:10:37.600 --> 00:11:10.450
فاننا شركاء فيها معا فاذا اشترك الاثنان في التصرف فقط وهو العمل فقط فانها تسمى شركة ابدان شركة ابدان النوع الثالث من الشركات اذا اشتركا كلاهما من كلا الطرفين اشترك بالمال وهو الاستحقاق مع التصرف وهو العقد كلاهما اشترك فيه كلاهما بذل المال والعمل او كلاهما

31
00:11:10.450 --> 00:11:36.600
ثم بذل الاستحقاق والتصرف فان هذه الشركة تسمى بشركة العنان  هذه هي شركة العناد اذا كان من احدهما المال ومن الاخر العمل فانه في هذه الحالة تسمى شركة المضاربة من احدهما العمل وهو التعاقد

32
00:11:37.350 --> 00:12:02.200
البذل للعمل ومن الآخر المال. فإنها تسمى مضاربة لو اكثر لو عشرة لو عشر حسنات من اثنين لتبسيط القضية الصورة الرابعة من الشركات اذا كان من احدهما عمل وذمة شف عمل وذمة

33
00:12:02.550 --> 00:12:22.850
يعني الناس لنكسبه وما يكون في ذمتك من الدين فاننا نشترك فيه ومن الآخر نفس الشيء عمل وذمة فهذه الشركة تسمى بشركة الوجوه. هذه تسمى شركة الوجوه واذا كان الاشتراك

34
00:12:23.650 --> 00:12:50.050
في المال والعمل والذمة معا الثلاثة الاشياء جميعا في شيء مخصوص بعينه فانها تسمى شركة المفاوضة شركة المفاوضة وسنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم عن ما هي المفاوضة؟ المفاوضة الجائزة؟ وما هي المفاوضة؟ غير الجائزة الباطلة التي قال عنها الشافعي ان لم تكن المفاوضة باطلة فلا اعلم شيئا باطلا

35
00:12:50.050 --> 00:13:14.700
ان  اذا عرفت هذه الامور الثلاث سهل عليك معرفة انواع الشركات واحيانا تجتمع نوعي يجتمع نوعا شركة في عقد واحد فنقول ان هذه عنان ومضاربة كيف يكون ذلك كيف تكون عنان ومضاربة؟ يعني شركة واحدة نسميها شركة عنان ومضاربة

36
00:13:15.150 --> 00:13:37.950
كيف يتصور ذلك اذا كان من احدهما ماذا المال والعمل. ومن الثاني عمل فقط. فانها تكون شركة عنان ومضاربة ويصح ابدان ومضاربة ويصلح هكذا وغير ذلك لكن الاشتراك في الزمم فقط

37
00:13:38.350 --> 00:13:51.650
فيما يؤول اليه الملك ما يصح مطلقا لا لا يصلح الاشتراك في الذمم وهذا متعلق بمسألة سبق معنى ذكرها قبل وهي بيع الاختصاص فانه لا يجوز بيعه ولا المشاركة فيه

38
00:13:51.800 --> 00:14:06.800
طيب اذا قول الشيخ وهي اجتماع في استحقاق او تصرف. الاجتماع في الاستحقاق على سبيل الانفراد يسمى شركة الملك والاشتراك في التصرف او الاجتماع في التصرف يسمى شركة العقود وهي المقصودة هنا

39
00:14:06.950 --> 00:14:24.550
سواء كان مع التصرف استحقاق اولى كما سبق معنا قبل قليل يقول الشيخ وهي انواع هذي الانواع اللي تذكرها الشيخ هي الانواع الكلية عنان ومضاربة وابدان ووجوه مفاوضة وهناك غيرها ايضا

40
00:14:25.500 --> 00:14:39.300
من الانواع التي تكون مركبة منها كما ذكرنا عن الشمس الزركشي في شرحه الخرقي انه قال يمكن ان يتولد عدد كبير من الشركات فنقول ان شركة هي عنان من شخص

41
00:14:39.500 --> 00:14:54.650
ومضاربة من اخر ومن الثالث ابدأ فتكون يعني انا ومضاربة وابدان وهكذا تستطيع ان تولد شركات عدد كبير جدا من الشركات لكنها في الغالب لا تخرج ان هذي الامور الخمسة

42
00:14:55.600 --> 00:15:16.000
وقبل ان ابين هذه الامور الخمس لنعلم ان هذه التسمية عند الفقهاء تختلف عن الشركات عند المعاصرين فان الشركات عند المعاصرين تختلف عن هذه اختلافا كليا فان الشركات التي بالتسميات المعاصرة لشركات الاشخاص

43
00:15:16.050 --> 00:15:34.750
او الشركات المساهمة كلها متعلقة بشركة الاموال فقط ولم يعتبروا شركة البدن وهي العمل لا ينظر لشركة البدن ولذلك يرون ان الشريك اذا دخل في الشركة فلابد ان يكون له نصيب من رأس المال

44
00:15:35.200 --> 00:15:50.500
وان اخذه نسبة من الارباح لا يسمى شركة وانما يسمى اجرة انا اقول هذا لماذا؟ لان بعض الاخوان لما يقرأ في الشركات الحديثة يكون عنده اختلاف في المعايير مع كلام الفقهاء في الشركات

45
00:15:51.150 --> 00:16:05.750
فهم لا يعرفون المضاربة فيرون ان المضاربة نوع من الاجرة ولا يرونه نوعا من انواع الشركات فلذلك يجب ان ننتبه لهذا الامر في كتابة المعاصرين واعني بهم الذين تأثروا بالقانون

46
00:16:06.250 --> 00:16:28.350
قال انواع فشركة العنان بدأ بالنوع الاول قال هي شركة العنان سميت كذلك قيل لان مأخوذة من العنان وهو عنان الفرس الذي يحجزها يعني تربط به فكذلك كأنه ربط بين العمل وبين المال في عقد واحد ربط العمل والمال في عقد واحد

47
00:16:28.350 --> 00:16:51.150
فكان عنان ربطهما معا وقيل لها سبب اخر في التسمية فقال هو ان يشتركا يشترك بدنان بماليهما انظر هنا اذا جمع بين امرين الاشتراك بالعمل وهو البدن والاشتراك بالمال فلابد ان يكون منك لا الطرفين

48
00:16:51.600 --> 00:17:15.650
عمل ومال معا لابد وجود هذين الامرين من الجميع قال المعلوم بدأ الشيخ يذكر الشروط التي يجب ان تكون متوفرة في شركة العنان وهذه الشروط ستتكرر معنا تماما في شركة المضاربة ايضا

49
00:17:15.700 --> 00:17:33.550
نفس الشروط يجب ان تتكرر في شركة المضاربة الشرط الاول قال ان يكون معلوما فقال بماليهما المعلوم اذا الشرط الاول لابد ان يكون المال معلوما فلا تصح الشركة بالمال غير المعلوم

50
00:17:33.800 --> 00:17:55.050
فيقول شاركتك بمئة الف شاركتك بخمسين وهكذا لا بد ان يكون معلوما ولذلك من سبب بطلان شركة المفاوضة الباطلة عدم علم المال المشارك فيه كما سيأتي اختل فيه هذا الشرط العلمي. لذلك قلنا انها باطلة

51
00:17:55.400 --> 00:18:12.400
فلابد ان يكون محل الشركة معلوم ولا يصح الشخص ان يقول شاركتك في كل مالي ولا يعرف ما هو ماله فقد يعني يكون غير معلوم المقدار وهكذا اذا الامر الاول لا بد ان يكون معلوما

52
00:18:13.450 --> 00:18:31.950
الشرط الثاني لم يذكره المصنف ولكن نستطيع ان يعني ندخله في هذا الشرط لان هذا الشرط الثاني مهم عند فقهاء فقهائنا ودائما ينصون عليه وهو انه لا بد ان يكون مال الشركة سواء كانت عنانا او مضاربة

53
00:18:32.000 --> 00:18:50.750
لابد ان يكون حاضرا وهذه مهمة جدا. لابد ان يكون حاضرا اي اي ان يكون حاضرا في وقت التعاقد يجب ان يكون حاضر في وقت التعاقد ولم نقل انه آآ

54
00:18:51.350 --> 00:19:15.500
يعني آآ يجب ان يكون مختلطا وانما نقول مجرد الحضور فقط يكفي وبناء على ذلك فانه على مشهور المذهب يقولون ان الشركة اذا كانت على مال في الذمة يعني اثنان تشاركا فقال احدهما مني مئة الف ومنك مئة الف

55
00:19:16.250 --> 00:19:31.600
واحد الشريكين قال مئة الف ليست في حاضرة عندي الان ولكني اجعلها في ذمتي دين علي. يقولون لا تصح الشركة لا تنعقد لا تنعقد الشركة والحقيقة ان الفقهاء رحمة الله عليهم

56
00:19:32.050 --> 00:19:51.800
يشددون في مال الشركة تشديدا كبيرا جدا فيشترطون ان يكون حاضرا غير غائب بمعنى ان يكون ليس في الذمة وليس غائبا عن المجلس والامر الثاني انه يجب ان يكون معلوم من مقدار كما سيأتي بعد قليل

57
00:19:52.000 --> 00:20:09.900
وكذلك يجب ان يكون نقدا ولا يصح ان يكون عروضا والفائدة من التشديد في ذكر هذه الشروط قالوا درءا للخصومة والحقيقة ان من يعرف خطأ كثير من الشركات الموجودة الان

58
00:20:09.950 --> 00:20:34.950
ونقصد بها الشركات الشخصية وليست المسجلة وسبب الاختلاف بين الناس انما هو بسبب عدم تقيدهم بهذه الشروط وسنذكر ان شاء الله عند ثمان الشروط بعض المسائل المتعلقة بهذا الامر اذا الشرط الثاني وهو مهم وان كان الشيخ لم يذكره انه لابد ان يكون مال الشركة ماذا؟ حاضرا بمعنى انه ليس غائبا ولا يكون في الذمة

59
00:20:34.950 --> 00:20:59.450
بل لابد ان يكون حاضرا. يقول ولو متفاوتا يعني ليس لازما ان يكون الشريكين ان يكون الشريكان متساويين في المقدار بل يجوز ان يكون احدهما اكثر من الاخر قدرا. فاحدهم يدفع مئة الف والثاني يدفع مثلا عشرة الاف. فيكون الاول عشرة اسهم

60
00:20:59.800 --> 00:21:16.900
والثاني له سهم واحد فيجوز التفاوت في القدر قالوا ايضا ويجوز التفاوت في الجنس وسيأتي ان شاء الله ان التفاوت في الجنس انما كان عند الفقهاء صورة واحدة وهو انهم يقولون

61
00:21:17.200 --> 00:21:33.050
ان يكون من احد الشريكين ذهب ومن الشريك الاخر فضة لا يعرف الفقهاء الا هذه الصورة فقط واما في زمننا هذا فوجدت صور اخرى وهو ان يكون العمل مختلفات العملات مختلفة

62
00:21:33.250 --> 00:21:48.000
فيكون من احد الشريكين دولارات ومن الشرك الثاني مثلا ريالات وهكذا. ونحن تقرر عندنا كما في باب الربا ان الاختلاف العملة ومن اختلاف الجنس ومن اختلاف الجنس وسيأتي ان شاء الله

63
00:21:48.550 --> 00:22:12.000
طيب اذا ولو متفاوتا بينهما قدرا وجنسا قال ليعمل فيه ببدنيهما اذا لابد ان يعمل فيه بالبدن فيجتمع مع المال البدن وهو العمل منهما جميعا وهنا قول الشيخ لما عرف شركة العيان

64
00:22:12.250 --> 00:22:36.650
قال بان يشتركا ببدنان ان يشتركا بدنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما لم يقيد الشيخ كون الشريكين بالبدن ان يكونا مسلمين وهذا يفيدنا على انه يجوز ان يشارك المسلم غير المسلم شركة عنان او غيرها من الشركات

65
00:22:37.100 --> 00:22:56.200
فيجوز مشاركة غير المسلم بل المذهب يقولون انه لا يشرك لا لا يكره مشاركة غير المسلم الا في حالة واحدة يكره فيها لعدم امن عدم اخلاله بالامانة ولكن ان امن اخلاله بالامانة ارتفعت الكراهة

66
00:22:56.250 --> 00:23:12.000
وهو اذا كان غير المسلم هو الذي يباشر العمل لانه ربما تاجر بامر محرم كما يقولون لكن اذا امن هذا الشيء فانه لا يكره قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما

67
00:23:12.100 --> 00:23:30.850
بحكم الملك في نصيبه. نبدأ بها جملة جملة قوله فينفذ تصرف كل منهما التصرف قلنا معناه العقد فيجوز لكل واحد من من الشريكين ان يبيع وان يؤجر وان يعمل الاعمال التي تكون فيها

68
00:23:31.000 --> 00:23:52.500
الربح كل منهما اي كل من الشريكين او اكثر من الشريكين قد يكون ثلاثة وعشرة واكثر فيهما اي في المالين الذين اشتركا فيه يعني كل واحد من الشريكين ينفذ تصرفه في ماله الذي اشترك به وفي مال صاحبه معه

69
00:23:52.800 --> 00:24:18.950
قال بحكم الملك او الملك في نصيبه يصح الوجهان نصيبي باعتبار انه مالك له يتصرف فيه قال وبالوكالة في نصيب شريكة فيكون وكالة بمال شريكه في التصرف فيأخذ احكام الوكيل السابقة تماما فيما يؤذن فيه وما لا يؤذن فيه ما هو من مصلحة العقد وما هو من غير مصلحة العقد

70
00:24:18.950 --> 00:24:36.350
وهكذا وقوله وبالوكالة في نصيب شريكه نستفيد منها ان الشريك يصح له ان يتصرف في المال بمطلق الشركة ولا يلزم الاذن بالتصرف. فمجرد ان يقول له تشاركنا في هذا المال

71
00:24:36.700 --> 00:24:58.400
يقصد بها شركة العنان فانه يصح التصرف فيه التصرف طبعا الذي يأذن به العقد ولا يلزم ان يقول وكلتك ولا غير ذلك ولذلك لما يكون اثنان شريكان في مال مجرد عقد الشركة بينهما تبيح له ان يتصرف في المال ولو لم يوكله صاحبه فيه

72
00:24:58.500 --> 00:25:13.700
اثنان عندهما ارض واحدة واشترك فيها شركة تصرف لا شركة ملك لان شركة الملك لا تبيح التصرف انا وانت شركاء في ارض ما يجوز لك ان تبيع ارضي لكن لما اقول لك نحن

73
00:25:14.300 --> 00:25:28.600
اجتمعن في مال انا مني مئة الف وانت منك مئة الف ثم اشترينا بها ارضا اصبحت الارض ملكا لنا جميعا فهي ملك فهي شركة بيننا في الملك وفي العمل يجوز لك ان تتصرف في هذه الارض بما شئت

74
00:25:28.750 --> 00:25:42.050
طبعا بما هو من مصلحة العقد قال ويشترط هذا هو الشرط الثاني بحسب ما ذكر المصنف وهو الثالث باعتبار الشرط الذي زدناه قبل قليل ان يكون رأس المال من النقدين

75
00:25:42.300 --> 00:26:05.350
المضروبين هذه مسألة جدا مهمة المذهب وهو قول كثير من اهل العلم ان الشركة لا تصح الا بالنقد ولا تصح بغيره الا تصح الشركة بالعروض؟ ابدا ما تصح الشركة بعروض اجي اعطيك سيارة

76
00:26:05.400 --> 00:26:18.650
اقول هذه السيارة قيمتها مئة الف انا دخلت بها شريكا ومنك انت عشرة الاف فنحن شركاء يقول ما يصح بل يجب ان تكون بنقد ولا يصح ان تكون بعروض ما السبب

77
00:26:18.700 --> 00:26:34.850
قالوا لان العروض قد تتغير يعني قيمها تغيرا بينا ولذلك يكون هناك عدم دقة في احتساب نسبة الشريك في الحقيقة التي بنيت عليها الربح وذلك فان المذهب لا لا يصحح

78
00:26:35.050 --> 00:26:54.050
ان يكون هناك آآ يعني آآ شركة في عروض مطلقا ولكن كثير من اهل العلم من المتأخرين ومنهم القاضي علاء الدين المرداوي صوب انه تصح الشركة في العروض لان عمل كثير من الناس

79
00:26:54.150 --> 00:27:14.450
مبني على هذا كثير من الناس يعطيك بضاعة يقول بعها وانت شريك في الربح بعها وانت شريك في الربح هذه شركة مضاربة فهي الحقيقة شركة ولكن ما للشركة عروض بضاعة اعطاك اياها

80
00:27:15.150 --> 00:27:28.300
ولذلك الحقيقة ان ما ذكر صاحب الانصاف وغيره من اهل العلم قبلهم الشيخ تقييم الدين وغيره انه يصح ان تكون الشركة رأس المال فيها عروظا ولا يلزم ان يكون نقدا

81
00:27:28.500 --> 00:27:44.300
والفقهاء عندما قالوا انه يشترط ان يكون نقد الحقيقة احتاطوا لامر الشركة بضبطها وكثير كما ذكرت لكم من القضايا انما سببها عدم الاحتياط فيها ابتداء. ولو احتيط فيها ابتداء لما وقعت الخصومة والخلاف بين الناس

82
00:27:45.150 --> 00:28:07.850
قوله من النقدين المضروبين النقد المضروب يخرج ذلك ما كان من النقود او الاشياء التي يتعامل بها الناس  اثمان يشترون بها الاشياء لكنها ليست من النقد ولذلك فان مشهور المذهب عند المتأخرين

83
00:28:08.400 --> 00:28:28.950
ان الفلوس لا يصح ان تكون رأس مال في الشركات لا يصح الفلوس والفلوس تبقى معنا ذكرها في باب الربا مثل ما تذكرون وهي العملات التي تكون من نحاس وسبق معنا ايضا هل يجري فيها الربا ام لا

84
00:28:29.400 --> 00:28:46.800
انه لا يجري فيها الربا ويترتب على ذلك عدد من المسائل ايضا وحتى في الزكاة تتعلق فيها حكم وهكذا ولذلك بعض المعاصرين حينما قال ان الفقهاء لما قالوا ان الفلوس

85
00:28:47.250 --> 00:29:01.400
نقصد الفلوس النحاسية لا يجري فيها الربا فنقيس عليها ماذا الاوراق النقدية نقول ان ان اردت ان تطرد قاعدة الفقهاء في ذلك فقل انه لا تصح الشركات والاوراق النقدية لا بد ان تكون ذهبا وفظة

86
00:29:03.050 --> 00:29:17.850
الفقهاء عندما الغوا قضية الفلوس نظرا لان الفلوس تتغير كل ربما سنة او سنتين تلتقي كما ذكرت لكم فانه كان الظلمة من الولاة في ذلك الزمان يجمع الذهب والفضة من الناس

87
00:29:18.100 --> 00:29:33.150
ثم يأتي بدلا من يأتي بدلا منها بفلوس ويقول يجب ان تتعاملوا بهذه الفلوس اجبارا منه هو ظلما للناس فلم تكن هذه الفلوس تنفع الا في بلدة او بلدتين ثم اذا جاء الوالي الذي بعده اصبحت هذه الفلوس لا قيمة لها

88
00:29:34.450 --> 00:29:46.650
هذه الفلوس لا قيمة لها الا في هذا الموضع فقط بناء على اجبار ذلك الوالي الظالم وهاي تكلم عنها منصور وغيرها لذلك لا يصلح قياس الاوراق النقدية على الفلوس مطلقا

89
00:29:47.100 --> 00:30:03.050
ولذلك فاننا نقول ان هذه الاوراق النقدية هي اسمان والفقهاء قديما لا يعرفون من الاثمان الا الذهب والفضة. وفي زماننا هذا اصبحت الاثمان اكثر فيشمل ذلك جميع الاوراق النقدية وما في حكم الاوراق النقدية

90
00:30:03.150 --> 00:30:23.400
وهي وهي النقود الالكترونية الان التي اصبح الناس يتعاملون بها وتكلمنا عنها قبل في باب الربا. اذا يقول يشترط ان يكون رأس المال من النقدين هذا هو مشروع المذهب وخالف في ذلك بعض اهل العلم من المتأخرين وهو الذي عليه العمل وهو انه يصح ان تكون عروضا كما نقلت لكم عن صاحب الانصاف

91
00:30:23.550 --> 00:30:46.250
قال ولو مغشوشين يسيرا يقول ان النقد احيانا يكون فيه غش طبعا نتكلم عن الزمان الاول كان الدنانير والذهب يكون فيها غش ايزاد في الدراهم الفظة ربما شيء فيجعلها اخف وزنا

92
00:30:46.550 --> 00:31:01.700
نفس الحجم لكنها اخف وزنا شيء من نحاس او من غيره ومثله يقال في الذهب فهذا المغشوش هل يصح ان يكون رأس مال في الشركة؟ يقول نعم اذا كان الغش يسيرا لا كبيرا

93
00:31:01.950 --> 00:31:17.050
لان القاعدة ان اليسير معفو عنه فلذلك عفي عنه في هذا الموضع يقول الشيخ وان يشترط هذا هو الشرط الثالث او الرابع معنا من شروط شركة العنان قال ان يشترط

94
00:31:17.050 --> 00:31:40.500
لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما لابد في صحة الشركة ان يشترط بينهما على نسبة من الربح مشاعة اذا لابد اول شيء ان يكون هناك اشتراط يعني تلفظ بالشرط

95
00:31:40.650 --> 00:31:58.750
وتقدير النسبة الامر الثانية او الامر الثاني ان يكون جزءا من الربح لابد ان يكون متعلقا بالربح وليس مضمونا يفيدنا ذلك انه لو ضمن اه ما سيتحقق لاحد الشريكين في الشركة باطلة

96
00:31:59.100 --> 00:32:15.350
لانه يكون قرظ بفائدة فيكون ربا والامر الثالث انه لابد ان يكون مشاعا لابد ان يكون مشاعا بمعنى انها نسبة من الربح ولا يقدر تقديرا معينا يقول خمسة دراهم من الربح لابد ان يكون مشاع

97
00:32:15.850 --> 00:32:31.200
الامر الرابع لابد ان يكون معلوما. لابد ان يكون معلوما. وقد يتجاوز احيانا في قضية المعلوم اذا نرجع مرة ثانية نقول ان تحديد الربح لا بد فيه من ثلاثة امور

98
00:32:31.250 --> 00:32:49.150
الامر الاول ان يحدد بتقديري بكونه جزءا من الربح جزء ويقابل كونه جزء حينما يقول ضمنت لك مبلغ كذا انت معي شريك ولك كذا فانه في هذه الحالة لا يجوز

99
00:32:49.600 --> 00:33:14.300
مثاله امر يخطئ فيه كثير من الناس عندما يدخل شخص مع اخر بمبلغ مئة الف ريال يقول كم الربح يقول الربح لك لك عشرة بالمئة من رأس المال وهذا دائما يتعامل بها الناس انتبه لها اعطني مئة الف ولك عشرة بالمئة من رأس المال

100
00:33:15.000 --> 00:33:28.500
هل هذا الجزء المشاع عشرة بالمئة هل هو مشاع من الربح او من رأس المال رأس المال اذا هذا ليس تحديدا للربح وهذا خطأ كثير من الناس كثير من الناس

101
00:33:28.700 --> 00:33:41.300
وهذا يجعل العقد باطل غير صحيح اذا التحديد اولا لابد ان يكون بجزء من الربح لا من رأس المال ولا بمبلغ مقطوع الامر الثاني لابد ان يكون مشاعا يعني نسبة

102
00:33:42.100 --> 00:33:57.700
نسبة لك خمسة بالمئة عشرة بالمئة هذا معنى كونه مشاعا نسبة معلوما نسبة من الربح لان لو كان النسبة من رأس المال فانه يؤول الى كونه ليس مشاعا وانما يكون

103
00:33:57.700 --> 00:34:18.900
الى تحديد ايه مظمون تحديد تحديد مبلغ معين وان جعله بصيغة مشاع عشرة بالمئة طيب معلوما معنى كونه معلوما اي محددا محددا طيب بدأ الشيخ بعد ذلك بعد ما ذكر هذه القيود الثلاثة التي يجب

104
00:34:19.750 --> 00:34:38.600
اه اه ذكرها عند تحديد نسبة الربح وهو الشرط الرابع لشروط شركة العناية بدأ يذكر الصور التي يتخلف فيها احد هذه القيود الثلاثة نذكرها كما ذكر المصنف ثم نجمعها بعد ذلك في سور

105
00:34:39.300 --> 00:35:08.650
يقول فان لم يذكرا الربح  لم يذكر الربح كيف يقول نحن شركاء سكت شركاء وسكت سكتا ما الحكم قال لم يصح الحكم لم يستح اذا لم يذكر الربح لم يتكلم لذلك قال لم يشرط الربح سكت قالوا نحن شركاء في هذا المال فانه لا يصح

106
00:35:09.150 --> 00:35:32.900
لفوات هذا الشرط الامر الثاني اذا شرط لاحدهما جزءا مجهولا. لماذا قال لاحدهما؟ لانه اذا اذا اشترط لاحدهما الجزء المجهول فقطعا ان الثاني من باب التبع فذكر الحال الادنى من باب اولى الحالة الثانية. اذا كان احدهما جزءه مجهول فالثاني لانه مبني عليه يكون جزءه مجهول ايضا

107
00:35:33.250 --> 00:35:51.500
مثال حينما يكون الجزء مجهولا مثل ماذا يقول لك سهم من الربح منكم ما ادري سهم من كم؟ خمسة اسهم غير معروف من عشرة اسهم غير معلوم فهو جزء مجهول او يقول مثلا

108
00:35:52.650 --> 00:36:12.000
يعني من من قضية المجهول ايضا يقول لو قال لك النصف الا مبلغ خمسة او خمسة الاف هذا يعتبر ايضا مجهول لان استثناء المعلوم لان استثناء المحدد من المشاع يجعله مجهولا. هذه قاعدة

109
00:36:13.600 --> 00:36:29.650
ولذلك تستمر معنا في البيع انه لا يجوز استثناء بعض الاشياء من من من بيع البهيمة الا اشياء معينة لانها يمكن تمييزها كالرأس وغيرها مرت معنا في محلها طيب اذا هذه الصورة الثانية

110
00:36:30.000 --> 00:36:45.900
لقوله شرط لاحدهما جزءا مجهولا. الذي تخلف عنا من القيود الثلاثة السابقة ما هو وهو جزء غير معلوم جزء غير معلوم نحن قلنا جزء من الربح مشاع معلوم. فهنا اصبح غير معلوم فلا تصلح الشركة

111
00:36:46.300 --> 00:37:03.050
قال او دراهم معلومة قال انا وانتم شركاء ولك ربح سنوي مقدار خمسة الاف ريال حدد له مبلغا معينا من المال قالوا ايضا لا يصح العقد العقد باطل العقد باطل

112
00:37:03.200 --> 00:37:22.800
لان مآله الى انه يكون قرضا بفائدة او بربا نعم قال او اشترط ربح احد الثوبين ربح احد الثوبين يعني ليس على المال كله وانما لبعض المال قال مثلا عندي سيارتان

113
00:37:23.650 --> 00:37:40.500
نحن شركاء انا مني مئة الف ومنك مئة الف. فاشترينا بها سيارتين فقلنا ان الزيارة الاولى ربحها لك. والسيارة الثانية ربحها لي. يقول ما يجوز لان اشتراء هاتين السيارتين كان

114
00:37:40.600 --> 00:37:56.700
بمال واحد فقد تربح انت ولا اربح انا. فيكون سببا للخصومة فيجب ان يكون الربح مشاع في جميع الشركات بل يجب انه نقول لي النصف مثلا من ربح السيارتين فقد تربح احدى السيارتين وتخسر الاخرى

115
00:37:57.200 --> 00:38:12.850
ولذلك شركة العنان اما ان يربح الجميع او ان يخسر الجميع اما ربح احد الشريكين دون الاخر فلا شك انه غير مقبول وهذه القيود التي ذكرها الفقهاء انما هو لاجل ذلك. الا يربح احد الشريكين دون الآخر

116
00:38:13.750 --> 00:38:29.750
طبعا ربح احد الثوبين عرفناه فيما لو اشتري به ثوبان لكن هل يصح انتبه معي هل يصح ان اتي انا بثوب وتأتي انت بثوب ونقول سوف نكون شركاء في هذين الثوبين

117
00:38:30.700 --> 00:38:52.000
على المذهب لماذا عرف على الرواية الثانية انه يستحي فان فان صحح في هذه الحالة فانه في هذه الحالة نقول يجب ان يكون الربح على مجموع الثوبين وان قلت انا لي ذبح ثوبي وانت لك ربح ثوبك فيكون من نوع الابضاع كما سيمر معنا بعد قليل. طيب

118
00:38:52.500 --> 00:39:11.900
قال وكذا مساقاة ومزارعة ستأتي ان شاء الله ومضاربة. اي في كل ما سبق في الجملة من حيث فوات احد القيود السابقة نرجع لهذه القيود ولكن سأذكر مسألة التفريق بين المضاربة وبين العنان في سورة واحدة

119
00:39:12.400 --> 00:39:29.300
من هذه السور السابقة اللي ذكرناها قبل قليل وساذكرها من باب المراجعة نقول ان تحديد نسبة من الربح لها حالات سأذكر الصور وانتم اجيبوني هل يصح العقد ام لا يصح

120
00:39:29.450 --> 00:39:52.650
الحالة العود الحالة الاولى ان يحدد الشريكان معا سواء كانت الشركة وشركة عنان او مضاربة ان يحدد الشركات معا نسبة من الربح وكانت هذه النسبة على قدر ماليهما فهل تصح ام لا

121
00:39:53.550 --> 00:40:10.300
هذي واضحة انا مني مئة الف ومنك مئة الف ثم بعد ذلك اشتركنا وقلنا ان الربح النصف بيني وبينك لانه مئة مني ومنك مئة انظر الحالة الثانية اذا حدد نسبة الربح

122
00:40:10.400 --> 00:40:38.300
جزءا مشاعا معلوما ولكنها كانت على غير قدر المالين مني مئة الف ومنك مئة الف ولكن لك ثلاثة ارباع الربح ولي الربع فهل يجوز ذلك ام لا يجوز لماذا لعدم وجود دليل في الشرع ما يمنع ولم يذكر الفقهاء انه لا يجوز. سبق معنا قال ان يشترط جزءا من الربح. لم يقيد

123
00:40:38.650 --> 00:40:57.500
بالجزء انه يشترط ان يكون بناء على قدر المال لا يشترط ان يكون بالنسب والتناسب. لا يشترط لا يشترط المساواة ابدا ابدا هذه الصورة الثانية طيب الصورة الثالثة اذا اذا اشترك في المال وسكت لم يحدد ربحا

124
00:40:58.150 --> 00:41:17.850
سكت لم يحدد ربحا يعني ما قال بيننا ذبح سكت. فالعقد ماذا باطل في شركة العناد واما في هذا الفرق الوحيد واما في شركة المضاربة فان الربح الذي اذا تحقق فيكون كاملا

125
00:41:18.050 --> 00:41:36.150
لي صاحب المال والشريك وهو المضارب له اجرة المثل لان القاعدة عندنا ويستمر معنا ان شاء الله كثيرا فانتبهوا لها انه شركة المضاربة اذا حكمنا بفسادها انقلبت الى عقد ايجارة

126
00:41:37.000 --> 00:41:50.750
نتكلم ان شاء الله عن قاعدتين مهمتين من المضاربة هذه احداهما انه اذا اذا فسدت عقد الاجارة فان فانها تنقلب الى عقد ايجارة اذا فسد العقد عقد الشركة نعم طيب

127
00:41:51.000 --> 00:42:14.000
انتهينا من الصورة ضمن الثالثة او الرابعة. انظر هذه الصورة فانها دقيقة اذا اشترك اثنان في مال او في مضاربة وقال الربح بيننا ولم يذكرا نسبة فهل تصح ام لا

128
00:42:14.900 --> 00:42:31.500
الفقهاء يقولون تصح ويكون الربح بينهما مقسوما على الرؤوس على رؤوس الاشخاص لا على الاموال على رؤوس الاشخاص على الرؤوس ليس على الاموال قد يكون مني مئة قد يكون منك مليون

129
00:42:31.650 --> 00:42:55.600
فاذا قلنا الربح بيننا وسكنا وسكتنا النصف بالنصف يكون القسمة على رؤوس الاشخاص لماذا قالوا لان قوله بيننا مفيدة لمعنى القسمة بالتساوي فكأنها جئ معلوم مشاع فنحمل العقد ما امكننا ان نصحح العقد نصححه

130
00:42:56.350 --> 00:43:18.100
فنصححه عن هذا المعنى هذه الصورة طيب الصورة الخامسة ايضا هذي مرت علينا فركزوا فيها اذا قال لك جزء مجهول قال انا وانت شركاء لك جزء ولي الباقي او قال لك السهم ولي الباقي

131
00:43:18.950 --> 00:43:40.750
فما حكم هذه الشركة؟ وكيف تقتل بينهما الربح لا لا تصح لا تستحي لان لان كما قال المصنف هنا او شرط لاحدهما جزءا مجهولا طيب الشريك الثاني المضاربة المضاربة ماذا يحكم بها

132
00:43:41.700 --> 00:44:02.150
له اجرة مثل طيب في شركة العنان ما رأيكم تبطل. طيب الشريك الثاني الذي اشتغل في المحل ما يأخذ اجرة مثل هما شريكان شركة عنان كلاهما مال وعمل الشريك الثاني الا يستحق اجرة

133
00:44:03.550 --> 00:44:24.200
لا ما تنقلب العنان لا تنقلب لان الربح اذا كان هناك نماء فهو متعلق بالملك بالمال نفسه وعلى رأس المال فهو متعلق تصبح شركة املاك ولذلك عندنا قاعدة هنا ان شركة العنان

134
00:44:24.600 --> 00:44:44.950
اذا فسدت حكمنا بفسادها انتقلت الى كونها شركة املاك خذ هذه قاعدة مهمة جدا يجب ان تعرفها  كل واحد على قدر رأس ماله نماء مالك وربحه تابع للمال اصلا تم

135
00:44:45.400 --> 00:45:08.800
لكن هي من عقدت لكن لو اخطأوا ومشوا على هذا الفترة فنقول هذا النماء ليست شريكة فهو نماء ما تصلح للشركة الشركة باطلة الشركة باطلة ولكن لو نمى المال اما نماء متصل او غير متصل فهو متعلق بالمال الاصلي فتكون شركة املاك

136
00:45:10.250 --> 00:45:23.400
ايه في غرب كل هذي الصور صور الغرب كل يعني كل اي شيء يتعلق بالعلم فهو متعلق بالغرض. نهى عن بيع الغرض. فيشمل كل بيوع الغرر والشركة في الغرار والايجارة الغرر وغير ذلك

137
00:45:23.800 --> 00:45:49.300
طيب اذا او شرط لاحد طيب هل ذكرنا هذه؟ نعم طيب عندي صورة صعبة شوي  لو ان شخصا مع اخر اشتركا في ماله فقال احد الشريكين لا اريد ربحا بالكلية نفهم

138
00:45:49.350 --> 00:46:14.800
لا اريد ربحا  فماذا نسميها قال ربح او قال الربح كله لك يكون قرظا لا ليس قرظا في عقد صغير جدا جدا يذكره الفقهاء يقولون انه يكون عقد ابضاع هذا عقد عند الفقهاء

139
00:46:15.050 --> 00:46:38.200
وهو ان الشخص يعطي ما له لغيره ليتاجر فيه ويكون الربح كله لاحدهما وهو لصاحب المال فيكون ابضاعا في حقه ذاك متبرع فيعمل مجانا يكون متبرعا وان كان العكس فانه يكون قرضا

140
00:46:38.850 --> 00:46:54.550
يقول خذه واعمل به فيكون قرضا. وان كان العكس فانه يكون ابضاعا كما قال فانه يكون مظاما نعم احسنت فيكون عقد تبرع حكمه حكم عقود التبرعات فيجوز الرجوع فيه في اي لحظة

141
00:46:56.750 --> 00:47:14.550
طيب نعم يقول الشيخ والوضيعة على قدر المال ما معنى وقوله الوضيعة؟ يعني لو كان هناك خسارة في الشركة اشتريا سيارة فجاءها حادث او انخفضت قيمتها او اي سبب من الاسباب

142
00:47:14.650 --> 00:47:35.150
فاصبحت هناك وضيعة فان الوضيعة لا تكون على نسبة الربح وانما تكون على قدر المال بخلاف نسبة الربح فانهما على ما اتفقا عليه مثال ذلك لو اني وانت اشتركنا انا مني سهم وانت منك تسعة انا مني مئة الف وانت منك تسع مئة الف

143
00:47:36.050 --> 00:47:55.350
ثم قلنا ان الربح بيننا بالنصف لخمسين بالمئة من الربح ولك خمسين بالمئة من الربح فهذا المليون الذي جمعته بيني وبينك خسر الى النصف فنقول ان الوضيعة تكون بيننا فانت بدل ان يرجع لك تسع مئة رأس مالك يرجع لك كم؟ اربع مئة وخمسين

144
00:47:55.700 --> 00:48:13.000
وبدل ان يرجع لي انا مئة يرجع لي خمسين ولا ننظر لنسبة الربح فانه لا تلازم بين نسبة الربح وبين الوضيعة والوضيعة حال الخسارة قال ولا يشترط خلط المالين. هذه المسألة من مفردات المذهب

145
00:48:13.500 --> 00:48:29.350
فان المذهب انه لا يشترط ان يجمع المالان ويختلطا بل يجوز ان يبقى مال كل واحد منهما عند صاحبه وصورة ذلك عندما اتي انا بمائة الف وانت مئة الف ونشترك

146
00:48:29.900 --> 00:48:45.700
بعمل معين لنقول مثلا اشتركنا بيع شيء في السوق دخلت انا بمئة الف وانت مئة الف خلاص نحن شركاء بسوق التمر مثلا او سوق الخضار تشتر ما شئت من التمر وانا اشتري ما شئت ثم نبيعه

147
00:48:46.350 --> 00:49:01.100
ثم بعد ذلك نقتسم الربح بيننا بالسوية نقول يجوز مع ان مالك بيدك ومالي بيدي والذي عملت بيدي بمالي انا وانت الذي عملت بمالك. لكن المال من حين تلفظت بالعقد

148
00:49:01.200 --> 00:49:17.000
من حين التلفظ بالعقد وكان حاضرا في المجلس فانه يكون شراكة بيننا جميعا وظحت الصورة؟ وهذي من مفردات المذهب. الجمهور ارادوا ان يحتاطوا للشركة اكثر. فقالوا لا بد من خلط المالين. لكي

149
00:49:17.350 --> 00:49:31.500
يعني ان الشخص لا يلتبس مال الشركة بماله الذي ملكه على سبيل الانفراد ولكن في الحقيقة يمكن ان يفصل حينما يدخل شخص في السوق يقول اليوم نحن شركاء بهذه العشرة الاف. انت ممكن عشرة ومني عشرة

150
00:49:31.600 --> 00:49:46.800
وندخل في السوق وما ربحناه بيننا بالسوية يجوز هاي شركة عنان وصحيحة جدا. ما في اي حرج وهذا يحدث كثيرا من كثير من الناس يسوق الاسواق الخضار والتمر وغيره يدخل المبلغ ويقول والربح بيننا بالسوية

151
00:49:46.850 --> 00:50:06.300
طيب قال ولا كونهما من جنس واحد هل سبق اشارة لها قبل ولكن اكد عليها المصنف في قوله ولو متفاوتا فيصح ان يكون من احد الشريكين ذهب دنانير ومن الاخر فضة وهي الدراهم. والفقهاء قلت لكم لا يعرفون الا هذا المثال

152
00:50:06.600 --> 00:50:19.050
وفي زماننا هذا اصبح هناك عملات كثيرة جدا. فبالامكان ان يكون من احدهم جنيهات ومن اخر ريالات او من احدهم دولارات ومن الاخر يورو او ذلك من العملات التي يتعامل بها الناس الان

153
00:50:19.200 --> 00:50:37.550
وهذه اجمل هذا اذا قلنا طبعا ماذا انه لابد ان يكون رأس مال الشركة نقد فان قلنا انه يجوز ان يكون عروض فالاجناس مفتوحة كثيرة جدا فيجوز ان يكون سيارة وارض وغير ذلك واشرنا لذلك قبل قليل

154
00:50:37.950 --> 00:50:57.950
النوع الثاني من الشركات ربما نقف عنده وهو المضاربة والحقيقة ان اهم الشركات هي شركة العناد والمضاربة وهو وهي التي يتوسع فيها الفقهاء كثيرا جدا واكثر الاحكام مضمنة في هذين النوعين وهي الاطمئنان والمضاربة

155
00:50:58.600 --> 00:51:17.050
وغالبا ما عدا من الشركات يحيلون عليهما وشركة المضاربة سميت بذلك قيل لانه من باب الضرب في الارض وهو السفر فكان احد الشريكين يبذل المال والاخر يسافر به. فسميت مضاربة لاجل ذلك

156
00:51:18.150 --> 00:51:40.750
وعقد المضاربة مما اجمع العلماء عليه وفعله الخلفاء الراشدون كعمر كما في الموطأ وعثمان وعلي وقد قال ابو محمد ابن حزم ما من مسألة الا ونعرف دليلها من الكتاب او السنة الا مسألة واحدة

157
00:51:41.000 --> 00:52:01.900
اعياني ان اجد لها نصا وهي القيراط او المضاربة لان المضاربة تسمى عقد قيراط اهل الحجاز وهذا هو الموجود تجده كثيرا جدا في كتابات الحجازيين كالامام مالك في الموطأ وغيره يسمون عقد المضاربة عقد قيراط

158
00:52:02.050 --> 00:52:15.700
وهذا هو الموجود في اثار عمر وعثمان وعلي واما العراقيون فانهم يسمونهم مضاربة والمعنى واحد مثل السلم والسلف كما مر معنا يقول ابن حزم لم اجد دليلا نصيا على اباحته

159
00:52:16.000 --> 00:52:29.900
كان رأيه واحد لكن غيره من اهل العلم يقول لا ان العمالات تدل عليه وهذا يفيدنا مسألة مهمة جدا وهو ان الفقه يعني كثير من جزئياته قد لا تظهر لك

160
00:52:30.050 --> 00:52:48.450
لا نقول لا يوجد وانما قد لا يظهر لك الدليل الدال عليه فاذا كان ابن حزم مع سعة اطلاعه على النصوص النصوص وتحريه لها واصله بنفي كل ما لم يرد به النص مع ذلك لم يجد دليلا للانقراض وعمل به هو لم ينكره. دلنا ذلك على ان

161
00:52:48.500 --> 00:53:03.350
ما اجمعت الامة عليه او دلت عليه القواعد الكلية من الشريعة فانه يعمل به وكثير من الفضلاء اذا جاءت المسألة يقول ما الدليل على هذه المسألة يريد دليلا نصيا ولا يوجد هذا الشيء

162
00:53:03.650 --> 00:53:18.600
ما يوجد هذا الدليل المصري ومنها القيراط ائتني بكتاب او بسنة فيها نص على اباحة القيراط او شركة المضاربة لا يوجد لكن في عموميات في اباحة الشركات واباحة شركة الابدان

163
00:53:18.850 --> 00:53:39.250
واباحة شركة العنان فهي نوع مشترك بينهما طيب اه المضاربة ما هي؟ نحن قلنا قبل قليل ان المشاركة تكون في ثلاثة اشياء بالمال وفي العمل وفي الذمة الذمة ستأتي فقط في نوعين وهو في المفاوضة وفي الوجوه

164
00:53:39.950 --> 00:54:08.500
المضاربة من احد الطرفين يكون باذلا للمال فقط والطرف الاخر يكون باذلا للعمل فقط فيكون من احد الشريكين المال ومن الاخر العمل ومن الاخر العمل فتكون شريكة يقول الشيخ المضاربة لمتجر به يعني يعطيه مالا

165
00:54:09.450 --> 00:54:25.300
نفس الشروط السابقة في المال يجب ان يكون المال ماذا معلوما يجب ان يكون حاضرا يجب ان يكون نقدا المذهب لا يجوز المضاربة بغير النقد. وهو قول كثير من اهل العلم

166
00:54:25.900 --> 00:54:44.350
ايضا ليس من مفردات بل هو قول من الجمهور انه لابد ان يكون نقد فلابد ان يكون نقدا اذا المضاربة لمتجر به ببعض ربحه  ببعض ربحه. نفس الكلام الذي قلناه في الربح شروط الربح السابقة

167
00:54:44.650 --> 00:55:01.800
شروط الربح لا بد ان يقدر ان يشترطا وان يكون الربح جزءا وان يكون وان يكون المقدر جزءا من الربح ليس مالا محددا وان يكون مشاعا وان يكون معلوما. نفس الشروط التي تذكر هناك تنقض

168
00:55:01.800 --> 00:55:21.650
هنا بالنصر قال فان قال فان قال فالربح بيننا هذه المسألة ذكرناها قبل قليل النصفان دائما المشاركة الاصل فيها انها تحمل على عدد الرؤوس فلو ان الذين منهم العمل اثنان

169
00:55:21.900 --> 00:55:45.700
والذين منهم المال ثلاثة ثلاثة بذلوا المال واثنان بذلا العمل وقالوا الربح بيننا وسكتوا فتقسم على كم؟ الربح تقسم على خمسة على الرؤوس يقسم على خمسة وهكذا طيب قال وان قال ولي او لك ثلاثة ارباع. يعني لك ثلاثة ارباع مفهومها ان لي كم

170
00:55:46.000 --> 00:56:09.750
الربع او لي ثلاثة ارباع مفهومها ان لك ثلاثة ارباع اذا فقوله ولي او لك او ليست التخيير وانما للمغايرة للمغايرة اي قال كذا او قال كذا لو وجد التردد فالتردد في معنى الجهالة

171
00:56:10.450 --> 00:56:23.900
قال او ثلثه نفس الكلام ان قال لك ثلاث ارباعه او قال لي او قال لك ثلثه فقوله او هنا واولى السابقة انما هي للمغايرة وليست للتخيير قال والباقي للاخر

172
00:56:24.100 --> 00:56:40.850
سيكون النص على احدهما مفهوم هذا الكلام ان الباقي للاخر. هذه مسألة سهلة جدا قال وان اختلفا لمن المشروط يعني صورة ذلك ان لو اثنين في شركة المضاربة قال احدهما

173
00:56:41.250 --> 00:57:01.900
او اتفقا قالوا والربح ربع وثلاثة ارباع كذا قالوا والربح ربع وثلاثة ارباع او قالوا عشرة بالمئة وسكتوا او قالوا سهم من عشرة نفس الشيء كلها ربح مشاع لم يحدد من الذي يأخذ الاقل؟ ومن الذي يأخذ الاكثر

174
00:57:02.000 --> 00:57:15.850
لم يحدد فنقول اولا ان اتفقوا ان فلانا له الاقل او الاكثر الحل الاشكال فان اختلفوا كل واحد يقول لا انا لي الاكثر انا لي ثلاثة ارباع وانت لك الربع

175
00:57:16.250 --> 00:57:38.450
فان اختلفوا لمن المشروط فلعامل فلعامل يعني ان الذي ذكر في العقد يكون للعامل عشرة بالمئة وسكتوا فيكون العامل لان العادة ان النماء يكون تبعا للمال وانما يشترط ربح ربح العام ما الذي يتحصل عليه العام

176
00:57:38.850 --> 00:57:57.100
قال وكذلك المساقات والمزارعة سنذكرها ان شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل طيب اه يقول الشيخ ولا يضارب اي العامل دائما الذي منه العمل نسميه عامل ولا يضارب اي العامل بمال لآخر

177
00:57:57.700 --> 00:58:19.650
ان اضر الاول ولم يرظى يقول ان هذا العامل الذي اخذ مال غيره مال غيره ليضارب به لا يجوز له ان يأخذ مالا من شخص ثالث يعمل فيه اذا وجد الشرطان الذي ذكرهما المصنف. الشرط الاول او احد هذين الشرطين

178
00:58:19.850 --> 00:58:40.000
ان اضر الاول والشرط الثاني لم يرض به لم يرظى بان يأخذ مالا من شخص اخر فاذا وجد هذان الشرطان لا يجوز له ان يأخذ مضارب اذن  طيب لا يجوز له ان يأخذ مضاربة من شخص اخر

179
00:58:44.000 --> 01:00:00.850
ما في حد    اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان ان محمدا رسول اشهد ان ان محمدا رسول الله حي على الصلاة

180
01:00:00.850 --> 01:01:11.300
حي على السلام اه حي على الفلاح على الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله    نعم يقول الشيخ فان فعل اي انه اخذ مال من اخر ليضارب به وكان عمله الثاني مضر بالاول لانه سينشغل بالمضاربة الثانية عن المضاربة الاولى

181
01:01:11.300 --> 01:01:37.750
لا ولم يأذن له فيه فان فعلت قال رد حصته في الشركة قوله رد حصته اي رد حصته من الربح من الثاني في الشركة الاولى نضرب لها مثالا ليتضح لو ان شخصا

182
01:01:38.150 --> 01:01:57.550
اخذ من شخص مضاربة مئة الف وقال الربح بيننا لي النصف ولك النصف ثم بعد ذلك اخذ مضاربة من شخص اخر على انه يكون بينهما ربح ايضا. فربحت المضاربة الثانية

183
01:01:57.750 --> 01:02:13.000
ربح كم؟ ربح لنقول عشرة الاف ريال فالفقهاء يقولون اذا كان اخذه للمضاربة الثانية فيها اضرار بالاول فان فان ربحه الثاني ما نقول ان العقد باطل لا نقول ان ربحه الثاني

184
01:02:13.150 --> 01:02:28.300
يكون داخلا في ربح الاولى فالربح الذي اخذته من الشركة الثانية انقله للربح للشركة الاولى فلا تستحق من عشرة الاف التي ربحتها في الشركة الثانية الا خمسة والخمسة الاخرى تجعلها

185
01:02:28.550 --> 01:02:49.250
في الاول لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا لان المضارب انما تعاقد مع العامل بعمله قال فان عملك لي. مثل الاجير الخاص قال عملك لي انت محجوز لي ونظرا لانها ليست محدودة بوقت

186
01:02:49.500 --> 01:03:07.150
فان الفقهاء علقوها بالظرر هذا هو رأيهم طبعا هذا هو مشهور المذهب خالف في ذلك بعض الفقهاء مثل ابن ابي عمر وعمه الموفق فقالوا ان هذا فيه نظر والصحيح الذي يرون انه

187
01:03:07.200 --> 01:03:20.400
لا يستحق الشريك الاول شيئا من الشركة الثانية ولكن المذهب على الثانية وقد نص عليه الامام احمد وعرفنا عدلته ان العلة في ذلك ان الوقت والعمل محجوز للشريك الاول فلذا

188
01:03:20.950 --> 01:03:40.050
لا يجوز له ان يشرك غيره كالاجير في الاجارة الخاصة قال ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. هذي مسألة مهمة متعلقة فيما بعد يقول ان قسمة الربح الذي يتحقق

189
01:03:40.300 --> 01:03:59.400
لشركة المضاربة لا يجوز الا عند نهاية الشركة عند التصفية ما يعطى الشخص للربح الا عند تصفيته للمضاربة صف المضاربة ثم يعطيه رأس المال مع الربح لان في ذلك حفظا

190
01:03:59.700 --> 01:04:20.750
لحق الطرفين معا ولذلك قال عشان نعرف كيف انه يكون في حق. قال فان تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح انظروا هنا معي عندنا في قضية

191
01:04:22.300 --> 01:04:53.550
الشركة تنعقد بماذا بالتلفظ بالتلفظ  الامر الثاني انه يكون اثرها المتعلق بالمال بعد التصرف هذي المرحلة الثانية تجب بالتلفظ بالتعاقد والاثر المتعلق بالمال يكون بعد التصرف هذي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة

192
01:04:54.200 --> 01:05:16.150
عند القسمة فان كل خسارة قبل القسمة فهي متعلقة بالمال والربح معا وما بعد ذلك فانه يكون متعلقا بما ملكه كل واحد منهما متعلقة برأس المال فقط اعيدها مرة ثانية انتبه لهذه المسألة مهمة جدا جدا جدا

193
01:05:16.500 --> 01:05:30.600
وهي متعلقة باول كلمة قلتها في الدرس. درس اليوم شوي انا متعب لذلك لا استطيع رفع صوتي اعيدها اول كلمة قلتها في الدرس ماذا؟ ان محل العقد ما هو اهو العمل ام المال

194
01:05:30.750 --> 01:05:49.950
العمل انتبه لهذه الكلمة ان العمل هو محل العقد. وليس المال وبناء على ذلك فان العقد يلزم بحين التلفظ المال تبع طيب الاثر المتعلق بالمال يبدأ بالتصرف اذا بدأ العامل يشتغل في التجارة

195
01:05:51.050 --> 01:06:09.200
اذا بدأ العامل يشتغل في التجارة بدأ الاثر المتعلق بالمال. ما هو الربح هو الخسارة نأتي بالاحكام المتعلقة بالمال الربح هو الخسارة كيف الربح لو اني عندي خمسة الاف ريال

196
01:06:10.800 --> 01:06:26.650
او عروض عند من يرى ان تصلاح الشركة في العروض ثم تعاقدت انا وانت على شركة مضاربة فارتفع قيمة هذا النقد قبل ان تعمل فيه شيء واحد الدولار ارتفع كم دولار وارتفع جدا

197
01:06:27.700 --> 01:06:44.850
ارتفع مقارنة بالريال السعودي مثلا لم يعمل العامل شيء. هل يستحق من الربح شيء ابدا اذا العامل والشريك اذا لم يعملا شيئا هو التصرف في المال لا يستحق من الربح شيء

198
01:06:46.050 --> 01:07:03.050
طيب هذا واحد اثنين الخسارة قبل التصرف متعلقة بالمال رأس المال ولا علاقة لها بالربح الذي سوف يكون فلو اعطاه شخص مئة الف على انها شركة ثم خسر منها جاء شيء اتلف منها عشرة

199
01:07:03.600 --> 01:07:21.450
قبل التصرف قبل ان يشترى بها اي شيء اخر فالحقيقة ان الشركة اصبحت بثمانين الف لان ذهب عشرين الف هذا قبل التصرف بعد التصرف اذا حدث فيه ربح فالربح لمن؟ مشترك بينهما وليس رأس المال

200
01:07:22.250 --> 01:07:39.650
وان كان هناك خسارة فالخسارة متعلقة برأس المال والربح معا. شوف كيف كل هذا بعد التصرف هي دقيقة شوي واضحة في اخر جملة هل سينتهي الدرس بهذه الجملة واضح انتبهوا لها دقيقة اعيدها مرة اخرى

201
01:07:40.750 --> 01:08:01.800
عندنا الشركة تمر بثلاث مراحل الامر الاول تمر بالتعاقد ثم المرحلة الثانية بالتصرف وهو ان يعمل شيء في العقد اذا كنا نحن الشركة هي استحقاق او تصرف يبدأ فيها عمل

202
01:08:02.200 --> 01:08:16.100
يصرف النقد يشترى به عروض يشترى به اي شيء اخر هل يسمى تصرف يبدأ يتصرف في النقد هذا الامر الثاني المرحلة الثالثة قسمة المال لما تنتهي الشركة نبدأ بالامر الاول وهو قضية التعاقد

203
01:08:16.900 --> 01:08:36.050
مجرد التعاقد يثبت به حكم الشركة يسود به حكم الشركة ولكن ليس كل الاحكام وانما بعضها فالاحكام المتعلقة بالربح والخسارة لم تثبت بعد حتى يحدث التصرف لان التعاقد يثبت شركة

204
01:08:36.250 --> 01:08:50.450
التمليك اذا كان نوع التمليك فقط لابد من التصرف لابد من عقد بعدها لان الشركة انما تورث وكالة فقط هي وكالة ولا تثبت ربحا وبناء على ذلك فانه من بعد التعاقد

205
01:08:50.500 --> 01:09:11.350
وقبل التصرف اذا حدث ربح او حدثت خسارة فالربح والخسارة متعلقة برب المال اللي هو برأس المال فالذي يتحملها الذي بذل المال فقط وحده. المضارب لا لا يأخذ ربحا ولا يأخذ عليه خسارة

206
01:09:13.600 --> 01:09:32.650
ما دام انه لم يحدث هناك تصرف هذه كثيرة جدا تحدث تحدث كثيرا وخاصة اذا قلنا ان تجوز الشركة بالعروض بعض الناس يقول خذ هذه الارض وافعل فيها كذا خططها مثلا

207
01:09:33.500 --> 01:09:49.100
ولك نصف الربح مضاربة هذي لك نصف الربح. انا داخل علي بمئة ما زاد عن مئة فالنصف بيني وبينك نوع من عقود المضاربات لانه سيعمل تخطيطا ونحو ثم سيقوم ببيعها

208
01:09:49.500 --> 01:10:05.850
فجأة بعد ما قال هذه الكلمة لم يعمل شيء بعد اسبوع باعها صاحبها او ارتفعت قيمتها وحدها يأتي المضارب يقول اعطني قيمة اعطي نصف الربح قلت ما عملت شيء ما صار في تصرف في المال ليس لك شيء من الربح

209
01:10:07.200 --> 01:10:26.000
طيب خسرت خسرت الارض كانت قيمتها مئة الف الان اصبحت قيمتها خمسين ثم باعوها باعها العامل بثمانين اصبح الربح كم تلاتين الف هل نقول ان الخسارة هنا تدخل على المال والربح ام على المال رأس المال فقط؟ نقول على رأس المال فقط

210
01:10:26.250 --> 01:10:47.250
لانه قبل التصرف لان المال تبع في عقد الشركة وعقد الشركة محله العمل وهو التصرف وانتبه لهذه الكلمة طيب بعد التصرف بعد ما يبدأ عمل الشريك في المال المضارب نقول يصبح الربح والخسارة بينهما

211
01:10:48.300 --> 01:11:05.050
فان ربح المال ولو بعمل يسير ومثل الفقهاء بالعمل اليسير بالصرف لو ان شخصا اعطى اخر بالراهن وقال اشتري بها كذا وكذا وخذ فيها بضاعة وبعها لم يعمل الا شيئا واحدا

212
01:11:05.250 --> 01:11:21.100
وهو انه باع الدراهم بالدنانير. ولكنها وافقت ارتفاع الثمن فاصبحت رابحة قالوا استحق جزءا من الربح لانه عمل ولو في صرف عمل شيء لابد ان يكون عمل شيئا يتعلق بالتصرف

213
01:11:22.850 --> 01:11:39.400
ايستحق جزءا من الربح لكونه عمل والا قبل فلا كل الربح يكون لصاحب المال كذلك اذا ربحت هذه البضاعة كانت مئة الف ربحت عشرة الاف اصبحت كم مئة وعشرة ثم بعد ذلك

214
01:11:39.700 --> 01:11:55.400
خسرت عشرة فنقول ان هذه الخسارة ليست على رأس المال فقط بل على رأس المال والربح معا وهذي كلمة الشيخ امتلك رأس المال او بعضه بعد التصرف جبر من الربح

215
01:11:55.850 --> 01:12:12.850
ربحت عشرة ثم خسرت عشرة ما نقول ان العشرة هذه تكون من رأس المال فيقتسمان الربح خمسة خمسة وانما نقول هذه الخسارة على الجميع فنقول المال العاشر اصله عشرة وربحت عشرة وخسرت عشرة اذا

216
01:12:13.300 --> 01:12:29.250
لا خسارة على رأس المال على على صاحب رأس المال وانما الخسارة على العامل لو خسرت عشرين تكون خسارة على الجميع وضحت الفكرة بعد التصرف هذه الصورة الثانية الحالة الثالثة بعد القسمة

217
01:12:29.350 --> 01:12:53.600
بعد القسمة فكل خسارة او تلف بعد القسمة فانه يكون لصاحبه على رأس المال  اعطاه مئة الف ربحت عشرة وزعوها خمسة وخمسة ثم تلف عشرة الاف نقول على رأس المال لانك استلمت مالك وانا مالي. فيكون من رأس المال

218
01:12:53.950 --> 01:13:11.500
وهذا معنى قوله وان ترث رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر كسرة التجارة اي بعد التصرف جبر من الربح مفهوم ذلك انه ان كان قبل التصرف فانه يكون على رأس المال فقط وليس من الربح

219
01:13:12.150 --> 01:13:32.100
قال قبل قسمته قبل قسمة المال قبل قسمته معنى قوله قبل قسمته وتنظيظه ساشرح بعد ما يعني قبل ان يقسم بين الشريك والعامل مفهوم ذلك انها بعد القسمة تكون الخسارة من رأس المال

220
01:13:32.250 --> 01:13:49.650
ولا تكون في الربح بعد القسمة والتنظيف. قوله قبل قسمته اي قبل قسمة المال مع الربح او قبل تنبيضه ايضا تنضيده النبض هذا مصطلح يأتي به الفقهاء في اكثر من باب يمر معنا في باب الزكاة كنتم تذكرون وهو نبض العروض دراهم والعكس

221
01:13:50.150 --> 01:14:05.200
معنى النبض وهو انه يشترى بالعروف دراهم والعكس فلو انها خسرت طبعا هي نقطة نقد هنا الشركة ثم بيعت اشترى بها عروظا ثم خسرت قبل ان تحول الى نقد شف

222
01:14:05.450 --> 01:14:19.300
قبل ان تحول الى نقد هذا قبل هذا معنى قبل قوله قبل تنظيظه قبل ارجاعه الى النقد مرة اخرى فانه في هذه الحالة تكون على الجميع من رأس المال ومن الربح

223
01:14:20.200 --> 01:14:38.550
هنا مسألة او مسألتان واختم بها درس اليوم بمشيئة الله عز وجل. المسألة الاولى عرفنا ان الشركة تمر بثلاث مراحل قلنا الاولى التعاقد وتترتب عليه بعض الاحكام ثم ماذا التصرف يترتب عليها بعض الاحكام

224
01:14:38.700 --> 01:14:59.450
ثم القسمة الحق الفقهاء بالقسمة ما يسمى بالمحاسبة فيقولون اذا تحاسب جاء الشريك قال انتهت الان الشركة ولك مبلغ كذا حدد نسبة الربح وان لم يميز المال المشاع احنا قلنا لك الربح مشاع خمسين بالمئة

225
01:14:59.450 --> 01:15:17.300
بالمائة وان لم يميز الربح المشاع فان المحاسبة ملحقة بالقسمة كما نص الفقهاء عليه عندنا مسألة ثانية مهمة جدا وهذه يجب ان تعرفها ان شركة المضاربة لها حالتان هي لها اكثر من حالة لكن يهمنا منها حالتان

226
01:15:17.550 --> 01:15:41.150
الحالة الاولى ان الشركة اذا ثبت فسادها ان حكم بفسادها فانها تنقلب الى عقد ايجارة فنحكم للعامل باجرة المثل سواء كانت فاسدة بسبب رأس المال الشروط التي سبق كونها غير معلوم او غير ذلك

227
01:15:41.250 --> 01:16:01.700
او فسدت بسبب عدم صحة التسمية تسمية الربح بفوات واحد من الامور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل ايضا فانها تنقلب الى عقد تجارة فله اجرة المثل وكذا اذا فسخ الشريك

228
01:16:02.250 --> 01:16:24.400
عقد المضاربة اذا فسخها فانه يكون له اجرة مثله اذا فسقها نحن قلنا ان عقد الشركة عقد جائز الا في حالة واحدة عند الشرط فانه لا يعني ذكر ابن رجب وقوله الحقيقة متجه وعمل الناس الان عليه انها تكون لازمة اذا اشترطت لزومها

229
01:16:24.700 --> 01:16:41.600
لكن اذا قلنا انه عقد فاسخ جائز ففسخها فانه يستحق اجرة المثل. هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة انتبه لهذا الثالث وهي مهمة وهي ان العامل اذا خان الامانة وعمل بشيء ممنوع شرعا من عمله

230
01:16:42.200 --> 01:17:02.100
كا سرقة من المال او اختلاس ونحو ذلك فان الشركة نحكم بالغائها. فلا يستحق شيئا اذا ربحت ما يستحق شيئا من الربح مطلقا ولا اجرة لانه خان الامانة بان يكون اتجر بامر ممنوع

231
01:17:02.300 --> 01:17:18.300
او سرق المال او غير ذلك من الامور او مثلا منع من شيء منعه في العقد فقال لا تفعل كذا ففعله فالربح كله لشريكه وان اصبحت فيها خسارة فالخسارة عليه. قال له متى لا تسافر بالمال فسافر به

232
01:17:18.600 --> 01:17:30.600
اليس له اجرة بل الربح كامل ان يكون لذلك كونه خالف العقد ومن خالف العقد خالف المتفق عليه نكون بذاك الهند الدرس بحمد الله عز وجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد سم يا شيخ

233
01:17:34.500 --> 01:17:48.450
عندنا قاعدة انه ما يشترط فيها حكم الحاكم هو كل ما فيه خصومة فقط لا اذا كانوا اختلفوا اذا كان فيه اختلاف مثل ماذا؟ يقول لا انا لم انا اشترطت عليك الانسان يقول لم تشترط علي

234
01:17:48.850 --> 01:18:01.200
او اختلف في فهم الشرط لكن لو كان الشرط بينا واحد قال نعم انت قلت لي كذا وانا خالفت او كان العامل عنده مثلا في المحل اللي اتفق معه في المضاربة خان الامانة

235
01:18:01.400 --> 01:18:33.350
فاختلس جزءا من المال فنقول لا تستحق شيئا من الشركة لانك خنت خنت الامانة    لا اذا اقتسموا خلاص انتهت الشركة  انهاء الشركة. وش معنى ذلك يا شيخ يعني آآ هذه المئة الف وهذا الربح بعشرة الاف

236
01:18:33.550 --> 01:18:47.300
فجأة المئة الف جاء سارق فسرقها ما بقي الا العشرة الاف التي هي وحدها هنا قسمنا الربح عن عن المال وعرفناه انا اقول الربح يكون مشاع بينهم لان بعد القسمة

237
01:18:48.950 --> 01:19:12.000
وهذا تطور في العروض الرواية الثانية قلنا انه يصح من قراءة المال عروظا يصور اكثر لان العروض تكون واضحة  اه هل ذكرها المصنف هنا قبل قليل وهي قوله اه ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما

238
01:19:12.250 --> 01:19:38.700
اذا قسموا يكون خلاص كأنها عقد جديد الان الربح ما يدخل في الخسارة كلام صحيح   لا ما يدفع من ماله يدخل بجهده فات عليه جهده ما له شيء ما ما ياخذ شيء

239
01:19:38.750 --> 01:19:58.600
ولذلك فان باقي فيه شيخ سليمان هذا بس عندي مسألة مهمة المشهور المذهب انه لا يجوز للعامل ان يجمع بين العقد الاجارة وعقد الشركة ما يلصق خذ راتب ولك نسبة من الربح. ما يجوز

240
01:19:58.700 --> 01:20:19.200
لماذا؟ لانه يصبح رابحا دائما. ما ما عليه خسارة وضحت الصورة لان لو خسرت العقد فسيكون رابح لان ضمن الاجرة لكن لو قلنا ان الخسارة على الجميع فسيكون قد خسر جهده عمل اسبوع او شهر او شهرين لا اجرة له فيه فيكون خسارة على الجميع

241
01:20:19.850 --> 01:20:33.650
هذا هو مشهور مثلا لا يجمع بين الاجارة وبين الشركة. الرواية الثانية في المذهب لا يجوز الجمع بينهما قاعد مسألة تفريق الصفقة فيصح ان يكون ولذلك دائما من يعطى اجرة يقل نسبة من الربح

242
01:20:34.800 --> 01:20:50.900
وهذا اللي جعله عمل الناس الان امن الناس على هذا عمل الناس الان يقول لك اشتغل باجرة ولك نسبة ونص من الربح ولك نسبة من المبيعات فعمل المسلمين الان على هذا وهذه الرواية الثانية من مذهب واختيار الشيخ تقي الدين وعمل المسلمين عليه

243
01:20:51.750 --> 01:20:56.350
ويجري وصلى الله وسلم على نبينا محمد