﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى

2
00:00:21.050 --> 00:00:39.400
في كتابه المعنون بعمدة الاحكام. كتاب البيوع باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد

3
00:00:42.200 --> 00:00:59.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:00:59.700 --> 00:01:24.850
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره

5
00:01:25.700 --> 00:01:55.700
هذه الترجمة في الرهن وغيره من المسائل مما سيأتي في الاحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى ومن ذلكم الحوالة وكذلك الوقف ومسائل اخرى تأتي عند المصنف رحمه الله تعالى  بدأ بالرهن

6
00:01:55.900 --> 00:02:24.200
وساق فيه حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد والرهن هو ان يجعل الشخص عند من استدان منه

7
00:02:24.800 --> 00:02:54.000
او اقترض منه او بقي له مال بقي له مال في ذمته لشخص ما فيرهن عنده شيئا من متاعه يرهن شيئا من متاعه عنده يبقى عند الدائن حتى يسدد الدين الذي عليه

8
00:02:56.400 --> 00:03:23.500
والرهن من فائدته انه يعطي الدائن او البائع طمأنينة في عودة حقه اليه لان بيده شيء لمن اشترى منه او لمن استدان منه مثلا يشتري شخص من شخص سلعة ويقول ليس عندي الان ثمن لكن خذ

9
00:03:24.050 --> 00:03:51.650
مثلا ساعة خذ كذا تبقى عندك حتى يأتيك بالثمن بعد شهر بعد اسبوع او يقترب من شخص مال فيجعل عنده شيء يرهنه عنده فهذا الرهن من فائدة انه يعطي طمأنينة لمن باع او اقرض مالا او نحو ذلك في عودة حقه اليه

10
00:03:53.600 --> 00:04:19.100
وقد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع قد قال الله تعالى فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة  هذا اعلى درجات الرهن عندما يقبضه الدائن او البائع استلموا بيده لان من الرهن ان يكون مقبوضا للبائع

11
00:04:19.200 --> 00:04:38.850
او للدائن ومنه ان يكون عند غيره. يقول مثلا لي عند فلان كذا رهن يكون لك حتى اعيد لك ويبلغ بذلك لكن اعلى درجات الرهن ان يكون مقبوضا بيد بائعه او

12
00:04:39.200 --> 00:05:05.400
الدائن المقرض والحاجة داعية اليه الحاجة داعية اليه لان الناس في حاجة الى ما يوجد عندهم طمأنينة مثل شخص يشتري من شخص متاع ويقول له ما عندي نقود الان لكن بعد اسبوع

13
00:05:05.900 --> 00:05:29.150
اتيك بها فان اعطاه شيء يرهنه مساويا للقيمة او اعلى من القيمة فانه يحصل عنده طمأنينة لعودة حقه اليه ففيه فائدة والحاجة داعية اليه اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى

14
00:05:29.500 --> 00:05:55.150
من يهودي طعاما اشترى من يهودي طعاما وهذا فيه الدلالة على جواز التعامل مع الكافر من يهودي او نصراني او غيره في البيع والشراء وان هذه المسألة لا لا علاقة لها في اه الولاء والبراء لان البراء

15
00:05:56.300 --> 00:06:13.200
البراءة من او الموالاة موالاة الكافر هي نصرته ومحبته لكن هذا بيع وشراء ليس له علاقة في مسألة الولاء ليس من الولاء الولاء المحبة والنصرة لكن هذا بيع وشراء في التعامل مع

16
00:06:13.250 --> 00:06:36.800
الكافر فلا بأس بذلك لا بأس ان ان يبيعه او ان يشتري منه ما دام ان الامر المباع وصورة البيع ايضا شرعية ليس ففيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى قال ورهنه درعا من حديد

17
00:06:37.250 --> 00:07:03.550
ورهنه درعا من حديد. اي جعل عنده عليه الصلاة والسلام رهن رهنا درعا من حديد. بمعنى لم يكن عنده وقت اذا المال الذي يدفعه للطعام وهذا فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام وتقلله من الدنيا حتى انه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونا

18
00:07:03.550 --> 00:07:26.800
عند يهودي فالشاهد من الترجمة فيها مشروعية الرهن وان الرهن مما جاءت به الشريعة وقد دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنة الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام واجمع عليه اهل العلم

19
00:07:26.800 --> 00:07:42.750
نعم احسن الله اليكم وقال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطر الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع

20
00:07:43.550 --> 00:08:05.300
ثم اورد هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه هو يتعلق بمسألة الحوالة والحوالة المراد بها في الفقه نقل الدين من ذمة الى ذمة نقل الدين من ذمة شخص

21
00:08:06.100 --> 00:08:38.850
الى ذمة شخص اخر والحوالة فيها اطراف ثلاثة حوال فيها اطراف ثلاثة مثل ان يكون شخص اقترب منه رجل مالا لنفرض اقترض منه عشرة الاف ريال ثم جاءه وقت السداد

22
00:08:39.250 --> 00:09:01.850
وقال له اعطني الذي اقرضتك العشرة الاف ريال فقال ما عندي الان لكن لي في ذمة فلان لي في ذمة فلان عشرين الف او عشرة الاف اذهب اليه وخذ منه

23
00:09:02.500 --> 00:09:27.300
اذهب اليه وخذ منه حقك احلتك اليه لحق لي عنده ان تكيلين حق لي عنده فهذا تسمى الحوالة تسمى الحوالة والاطراف فيها كما كما هو واضح ثلاثة والنبي عليه الصلاة والسلام

24
00:09:28.150 --> 00:09:48.950
قال فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. اتبع على مليء احيل على مليء جئت تستوفي حقك منه؟ قال ما عندي لكن اذا لفلان احيلك الى فلان اذهب الى فلان وخذ منها

25
00:09:49.050 --> 00:10:10.750
فاذا احيل الى مليء فليتبع فليذهب ويأخذ الحق منه ليأخذ الحق منه ومن الشروط التي فيها مما دل عليه الحديث ان يكون المحال عليه مليئا  ان يكون المحال عليه مليئا واجدا

26
00:10:12.350 --> 00:10:51.200
ويكون عنده حق المحيل حق للمحيي الممات او حتى اكثر من من من الحق الذي للدائن فمن احيل الى مالي فليتبع يعني فليذهب ويأخذ منه وليرضى بهذه الحوالة واورد هنا في في هذا الحديث حديث ابي هريرة قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل

27
00:10:52.200 --> 00:11:19.350
الغني ظلم والمراد بمقل الغني تأخير الغني ما استحق اداؤه بغير عذر هذا يسمى مطل مماطلة عنده مال وعنده قدرة على السداد ويأتي صاحب الدين يطلب حقه ويقول له ما عندي مثلا او يقول تعال لي بعد شهر واذا جاء بعد

28
00:11:19.350 --> 00:11:42.200
قال تعال بعد شهر ثاني هذه تسمى مماطلة ويسمى مطلا. والمطل هو التأخير فاذا كان عنده قدرة على السداد ليس معسرا عنده قدرة على السداد ومع ذلك يؤخر ويماطل فهذا ظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة

29
00:11:42.500 --> 00:12:01.000
هذا ظلم الظلم ظلمات يوم القيامة وهل جزاء الاحسان الا الاحسان احسن اليك وقت حاجتك واقربك وساعدك ووقف معك في حاجتك ثم لما جاء يستوفي وعندك قدرة على السداد تماطل وتؤخر

30
00:12:01.300 --> 00:12:28.200
فهذا ظلم قال مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم فاذا هنا آآ ثم قال فاذا اتبع احدكم على ملي فليتبع المليء هو المقتدر على الوفاء من من عنده قدرة على الوفاء فاذا احيل على

31
00:12:28.400 --> 00:12:58.150
مليء فليتبع فليذهب اليه وهذا هذه الاحالة الى هذا المليء هي احالة على دين مستقر في ذمة المحال عليه للمحيط دين مستقر في ذمته للمحيط عنده له مثلا عشرة الاف فاحال اليه شخص ياخذ منه خمسة الاف او ياخذ عشرة الاف

32
00:12:58.200 --> 00:13:18.150
لكن لا يحيل اليه شخص يأخذ منه مثلا عشرين الف وهو ليس له في ذمته الا عشرة الاف لكن لو قدر انه احاله الى شخص ليأخذ منه عشرة الاف وقال له انا ما له في ذمتي الا الف خذ هذي الالف

33
00:13:19.350 --> 00:13:37.150
ليس له في ذمتي الا الف ريال فقط خذ هذه الالف ريال فيأخذها ويرجع اليها يقول ليس له في ذمتك الا الف واعطاني اياه باقي لي تسعة عندك فيرجع اليه في مثل اه في مثل هذه اه الحالة

34
00:13:37.600 --> 00:14:06.300
الشاهد ان الحديث فيه توجيه للمدين بحسن الاداء والدائن بحسن الاقتضاء والشريعة جاءت بكل خير. الشريعة جاءت بكل خير نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:14:06.550 --> 00:14:24.650
او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان فقد افلس فهو واحق به من غيره ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابي هريرة

36
00:14:24.750 --> 00:14:43.900
اه رضي الله عنه اه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من دقة الرواة في نقل الالفاظ حتى صيغ الاداء

37
00:14:44.150 --> 00:15:07.450
قال رسول الله او قال سمعت آآ رسول الله صلى الله عليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره

38
00:15:09.050 --> 00:15:33.900
فهو احق به من غيره. شخص مثلا اخذ من فلان مثلا عشرة الاف واخذ من فلان سيارة واخذ من فلان مثلا طعاما وقالوا اسددك فيما بعد واخذوا اخذ في حقوق له على عدد من الناس

39
00:15:34.150 --> 00:16:00.350
في ذمته ثم افلس وما اصبح مستطيعا ان يسدد احدا من هؤلاء فجاء صاحب السيارة صاحب السيارة وجد السيارة التي هي متاعه التي اخذها منه بعينها وجدها بعينها هي نفسها

40
00:16:00.750 --> 00:16:24.550
والمراد بعينها يعني لم يحصل لها تغيير. يعني لو مثلا اخذها منه وهي مصدومة واصلحها ما اصبحت بعينها هذي مصلحة فاذا وجد متاعه بعينه فهو احق به احق به اي من الغرماء الاخرين. لا يحق لاحد الغرماء

41
00:16:25.100 --> 00:16:49.700
الاخرين ان يأخذوا السيارة لان صاحب المتاع بعينه واحق به منه احق به اي من الغرماء الاخرين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره اي من غيره من الغرماء

42
00:16:52.300 --> 00:17:14.650
هنا يشترط شروط نبه نبه عليها العلم اهل العلم لكونها الاحق به منها ان يكون مثل ما نص عليه في الحديث بعينه وجد ماله بعينه. اي لم تتغير صفته لكن ان تغير ان تغيرت صفته

43
00:17:14.900 --> 00:17:35.200
بما يزيد مثلا في ثمنه مثل ما وضحت في المثال يعني سيارة وكانت تالفة فلما اخذها منه اصلحها بمال كثير وهنا تغير فاذا يشترط انه يكون بعينه بمعنى انه لم تتغير صفته

44
00:17:37.950 --> 00:17:58.450
والامر الاخر الم يأن لم يقبض من ثمنه شيء لكن لو قبض من ثمنه شيء مثلا هذه السيارة نبقى على هذا المثال هذه السيارة جاء شخص له وقال انا اريدها خذ من قيمتها الان خمسة الاف او خذ هذي قيمتها

45
00:17:59.850 --> 00:18:20.000
فبهذه الحالة ليس له صاحب هذا المال بعينه يسأله ان يأخذه لانه اه اصبح لغير هذا الشخص حق فيه. دفع شيء من قيمته فالا يقبض شيئا من ثمنه والامر الاخر

46
00:18:20.250 --> 00:18:44.900
الا يتعلق به حق لاحد من الناس مثل ان يكون رهنه او مثلا اهداه او نحو ذلك او باعه او نحو ذلك قال من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. نعم

47
00:18:46.000 --> 00:19:04.750
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

48
00:19:07.300 --> 00:19:30.550
ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وهو يتعلق بمسألة الشفعة مسألة الشفعة شفعة هي استحقاق الشريك اخذ حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض

49
00:19:30.650 --> 00:19:53.400
مثلا انت وشخص اشتركت آآ اشتركتما في شراء قطعة ارض لك النصف وله النصف لك الربع وله الثلاثة ارباع لك الثلث وله ثلثان. صار بينكما شراكة في الارض. وهي مشاعة بينهم

50
00:19:55.000 --> 00:20:16.650
كل جزء من هذه الارض لك شراكة فيه لان لانك مشارك في ارض لم تقسم ارض لم تقسم فقام شريكك وباع حصته التي هي الثلث او الثلثين او النصف على شخص اخر

51
00:20:17.450 --> 00:20:45.450
لك احقية ان تدفع لهذا المشتري المبلغ الذي الذي دفعه لا تزيد على ذلك ولا تنقص تدفع له المبلغ وتسترجع منها الارض لانك احق بها وهذي تسمى الشفعة الشفعة هي استحقاق الشريك اخذ حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض. ممن انتقلت اليه بعوض بمال دفعه

52
00:20:45.750 --> 00:21:10.250
فلك حق الشفعة بان تسترد له المال تدفع له المال الذي دفعه وتأخذ الارض لانك انت الاحق بها لانك انت الاحق بها وعلى الصحيح من قول اهل العلم ان الشفعة لا لا تختص بالاراضي والعقارات

53
00:21:10.850 --> 00:21:32.450
الاراضي او العمائر الابنية لا تختص بذلك بل حتى المنقولات ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شيء واورده الحافظ في البلوغ وقال اسناده ثقات

54
00:21:32.950 --> 00:21:52.600
الشفاء في كل شيء يعني لا تختص بالمنقولات يعني مثل اهلك مع شخص شراكة في سيارة لك مع شخص شراكة في سيارة فباع حصته منها الى شخص لك حق الشفعة ان تدفع للشخص الذي اشترى

55
00:21:53.250 --> 00:22:15.400
القدر الذي دفعه وتأخذ السيارة تكون لك كلها لك ذلك  آآ هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى حديث جابر قال جعل وفي لفظ قظى النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:22:15.800 --> 00:22:37.950
بالشفعة في كل مال لم يقسم هذا يتعلق في الشفعة في الاراظي دفعة في الاراضي العقار قال في كل مال لم يقسم  لم يقسم يعني اشتريت انت وشخص قطعة قطعة ارض مثلا كبيرة

57
00:22:39.700 --> 00:23:03.050
وهي مش ساعة بينكم وباع حصته لك حق بالشفعة لكن لو قسمت ودخلتها مثلا طرق وتقاسمتم انت هذه نصيبك وهذا نصيبه كل اخذ نصيبه ثم باع هو نصيبه هنا لا شفعة

58
00:23:04.450 --> 00:23:33.350
لا شفعة لانه قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فلا سفان لان لان لم يصبح حينئذ شريكا اصبح جاره اصبح جارا لم يصبح شريكا فهنا لا شفعاء ما دام ان ان اه تميزت الحقوق واصبح هذا قسمي وهذا قسم كل العرب نصيبه

59
00:23:33.350 --> 00:23:55.250
نصيبه او باعد جزءا من نصيبه ففي هذه الحالة لا شفعة في مثل هذه الحالة لا شفعة  الشفعة انما كانت لما كان لما كان لما كان العقار او الارض امرها مشاع

60
00:23:56.100 --> 00:24:25.150
اما وقد وقعت الحدود وصرفت الطرق فكما قال عليه الصلاة والسلام لا شفعة ووهو الذي قسم وتميز وعرف كل نصيبه يستثنى من ذلك اذا كان ثمة طريق واحد طريق واحد يدخل على ارضهما

61
00:24:27.750 --> 00:24:52.000
باع ذاك نصيبه ولا يرغب يعني صاحب الارض ان يكون هذا الشارع الذي يخصهما ان يدخل شخص اخر قد لا طبيب فله في مثل هذه الحال الشفعة وعموما يعني عموما

62
00:24:52.200 --> 00:25:15.200
من من مكارم من مكارم الاخلاق ان الجار اذا اراد ان يبيع داره يعرضها على جاره اذا له رغبة يقول له انا لي رغبة في بيع آآ البيت اذا كان لك نظر او او ترغب في احد يكون جار لك تعرظها عليه هذا من مكارم الاخلاق

63
00:25:15.700 --> 00:25:32.350
يقول انا سابيع البيت سابيع لكن آآ اذا لك رغبة فيه او عندك احد من اقاربك او احد من اصدقائك ترغب ان يكون هو المجاور لك هذا مكارم الاخلاق وهو الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه

64
00:25:32.500 --> 00:25:52.500
الجار احق بسقب. فمن مكارم الاخلاق ان ان يكون المرء في تعامله مع جيرانه ان يعرض عليهم كان اراد ان يبيع بيته او يبيع قطعة الارض الملاصقة لهم يعرض عليهم ان كان لهم رغبة فيها اما هم او من يحبون

65
00:25:52.500 --> 00:26:12.750
فهذا من مكارم الاخلاق ومن حسن الجوار والتعامل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها

66
00:26:12.750 --> 00:26:32.750
فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قطه وانفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا

67
00:26:32.750 --> 00:26:52.300
ايورث ولا يوهب؟ قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي لفظ غير متأثر

68
00:26:52.300 --> 00:27:17.300
في ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويتعلق بالوقف والوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. وهو من الصدقات الجارية

69
00:27:17.400 --> 00:27:55.350
التي يبقى ثوابها ما بقيت منفعتها مثلا يكون عند عند رجل دارا فيوقفها بوجوه الخير فالوقف حبس للاصل لا يباع ولا يوهب ولا يورث   ويصرف من غلته وما يدر من مال ونحو ذلك في وجوه الخير التي يعينها الواقف

70
00:28:00.100 --> 00:28:18.900
قال اصاب عمر ارضا بخيبر اي كانت من نصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم خيبر

71
00:28:21.300 --> 00:28:45.850
مغانم كثيرة اصابها المسلمون يوم فتحت خيبر فكان من نصيب عمر رضي الله عنه قطعة ارض في خيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يطلب امره ويستشيره صلوات الله وسلامه عليه فيها

72
00:28:45.950 --> 00:29:06.250
فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منها يعني لم احصل مالا انفس عندي من هذه الارض  فهي انفس ما له عنده رضي الله عنه

73
00:29:06.600 --> 00:29:23.550
فما تأمرني بها؟ يعني ماذا اصنع بها في صرفها في وجوه الخير؟ ما الطريقة التي ترشدني اليها؟ وهذا عمل من عمر رضي الله عنه بما دل عليه قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى

74
00:29:24.550 --> 00:29:48.850
تنفق مما تحبون  فهو لم يبحث فيما يحب من ماله وانما بحث في ماذا للاحب لم يبحث فيما يحب وانما بعث في الاحب افضل ما له الاية في الاية الكريمة لن تنال البر حتى تنفقوا

75
00:29:49.100 --> 00:30:09.300
مما تحبون ليس الشرط ان يكون الاحب عندك لكنه شيء تحبه من مالك فهذه فهذه درجة البر في النفقة لكن عمر رضي الله عنه اتجهت همته وعلى اه علت رغبته رظي الله عنه الى البحث

76
00:30:09.400 --> 00:30:30.250
في انفاق انفس ماله وافضل ماله ولهذا قدم في كلامه للنبي عليه الصلاة والسلام قال لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه والمراد بقوله لم اصب مالا المراد بالمال هنا الارض والارض مالي

77
00:30:30.950 --> 00:30:57.250
والمال ما يمتلكه الشخص السيارة مال والبيت مال وقطعة الارض مال وسمي سميت هذه الاشياء مالا كما قيل لان النفس تميل اليها لان النفس تميل الينا ترغب فيها تحبها تحب بقاءها

78
00:30:58.850 --> 00:31:25.300
فسمي المال مالا لميل النفس اليه قال لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه اما تأمرني به ما تأمرني به الى اي طريقة ترشدني  قال ان شئت حبست اصلها

79
00:31:26.150 --> 00:31:49.250
وتصدقت بها وانظر ما في قوله ان شئت من من جمال اللطف منه صلوات الله وسلامه عليه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها حبست اصلها اي جعلت اصلها حبيسا

80
00:31:49.350 --> 00:32:16.000
حبيسا لا يباع ولا يورث ولا آآ يوهب يبقى الاصل حبيسا حبست الاصل اي ابقيت الاصل حبيسا ان كان مثلا عمارة او او مثلا دكاكين او غير ذلك اوقفها المراد بايقافها انه حبس

81
00:32:16.050 --> 00:32:41.100
هذا الاصل يبقى لا يتصرف فيه لا يباع لا اه يوهب لا يورث الا في حالة ذكرها العلماء اذا تعطلت منافع الوقف اذا تعطلت منافع الوقف لم يصبح اه فيه ما فيه غلة فيه فائدة فيه منفعة

82
00:32:43.100 --> 00:33:02.600
فهنا يباع وينقل الى مكان اخر يكون فيه منافع حتى يبقى يدر ياه يترتب عليه صدقات وامور تنفع الواقف باذن الله سبحانه وتعالى والوقف من الصدقة الجارية وهو داخل في

83
00:33:02.750 --> 00:33:17.750
او لا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث من صدقة من علم ينتفع به او صدقة جارية او ولد صالح يدعو له

84
00:33:18.100 --> 00:33:45.450
قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر فتصدق بها عمر ايضا انظر ما في العطف بالفاء هنا من دلالة على فورية الاستجابة على فورية الاستجابة منه رضي الله عنه لما ارشد اليه

85
00:33:45.450 --> 00:34:10.700
اه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ايضا فيه مسارعة رضي الله عنهم وارضاهم اه اه الى الخيرات فتصدق بها عمر تصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها لا يباع اصلها

86
00:34:11.600 --> 00:34:36.600
لان لان الاصل خرج من ملك الواقف الاصل خرج من ملك الواقع اوقفه لا يصبح ملكا له ما دام انه اوقف لا لا يصبح ملكا له  وعليه فانه لا لا يباع ولا يوهب ولا يورث لانه ليس ملكا للواقف. لانه ليس ملكا للواقع

87
00:34:37.350 --> 00:34:59.450
ولهذا قال غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. لماذا لانه خرج من ملك الواقف لم يصبح ملكا له. مجرد انه اوقفه خرج من ملكه فتصدق عمر في الفقراء

88
00:35:00.450 --> 00:35:25.550
والفلق في القربى في الرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف هذه وجوه مصارف هذا الوقف الذي اوقفه عمر رضي الله عنه واذا عين الواقف اذا عين الواقف مصارف لوقفه لا تتجاوز

89
00:35:26.800 --> 00:35:50.650
لا تتجاوز وانما يقتصر على ما عينه انتصر على ما عينه قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى اي قرابة عمر رضي الله عنه اي المحتاجين من من قرابته من من من كان به حاجة من قرابته يعطى من من هذا الوقف

90
00:35:52.550 --> 00:36:19.300
وهذا فيه الاحسان للقربى وانهم احق بالمعروف وفي الرقاب اي عتق الرقاب في سبيل الله تشترى وتعتق في سبيل الله قال وفي سبيل الله  كلمة في سبيل الله لها اطلاقان تطلق على اعمال الخير

91
00:36:19.500 --> 00:36:46.300
كلها وتطلق على الجهات خاصة وهنا عندما عطف آآ في سبيل الله على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وابن السبيل تعين ان المراد في سبيل الله الجهاد وابن السبيل اي الذي انقطع به الطريق حتى لو كان غنيا

92
00:36:46.450 --> 00:37:06.650
شخص وصل الى بلدة وانقطع بالطريق حتى لو كان في بلده عنده مال يعطى والضيف يعني يكرم الضيف قادم الى البلد من هذا الوقت هذه وجوه عينها اه اه رضي الله عنه

93
00:37:07.200 --> 00:37:28.450
بما يصرف فيه هذا اه غلة هذا الوقف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف وليها الناظر على الوقف الذي يقوم على متابعة امور الوقف واعماله لان لابد من نظر والا تعطل

94
00:37:29.700 --> 00:37:51.600
فيحتاج الى متابعة ويحتاج الى صيانة ويحتاج الى رعاية لاموره حتى يستمر نفعه   لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف حتى لو لو عين له نصيب من مثلا قيل لك

95
00:37:51.900 --> 00:38:19.000
مثلا خمسة في المئة او عشرة في المئة من مما مما يغل هذا الوقف لقاء جهدك وتعبك ومتابعتك توفيرك لوقتك جزء من وقتك في رعاية هذا الوقف والعناية به لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا

96
00:38:19.600 --> 00:38:40.100
غير متمول فيه يعني يأخذ في حدود في حدود ذلك غير في لفظ غير متأثر. يعني لا يستخدمه للمتاجرة خاصة وتحصيل ارباح ونحو ذلك وانما اه في حدود ما اشير اليه

97
00:38:41.000 --> 00:39:09.300
اه الحاصل ان هذا الحديث يتعلق بالوقف والوقف شأنه عظيم جدا وهو من الصدقات الجارية التي يبقى اجرها للموقف ما انتفع بوقفه  قد يستمر الانتفاع عشرات السنين قد يستمر مئات السنين فما دام منتفعا به فالاجر جار

98
00:39:09.450 --> 00:39:27.350
لصاحبه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فراش من سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه وظننت انه

99
00:39:27.350 --> 00:39:48.200
يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان عائدة في هبته كالعائد في طيه. وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه

100
00:39:50.100 --> 00:40:06.600
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

101
00:40:06.750 --> 00:40:25.850
قال حملت على فرس في سبيل الله حملت اي رجلا رجل ما عنده فرس يريد ان يجاهد حمل عمر على فرس له في سبيل الله اعطاها رجل اعطى فرسا له

102
00:40:26.200 --> 00:40:56.450
لرجل ياخذها ويجاهد فيها في سبيل الله فاعطاه اياها اعطاه اياها ليجاهد فيها فاصبحت له اصبحت له لانه اعطاه اياه من اجل الجهاد وتبقى له كما يدل على ذلك قوله فيما سيأتي اه اراد ان يبيعها قال لا تشتريها لانه اصبحت لذلك رجل اعطاها اياها ابتداء لاجل ان يجاهد

103
00:40:56.450 --> 00:41:23.700
آآ عليها في سبيل الله وتبقى له فلما ادى المهمة اه عرضها للبيع قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه اردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص

104
00:41:24.250 --> 00:41:44.850
يبيعها برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتره ولا تعد بي صدقتك نهى عن امرين لا عن ان يشتريه لان عمر اراد ان ان يبتاعه ان يشتريه فقال لا تشتريه

105
00:41:46.300 --> 00:42:08.050
لماذا قال العلماء من الحكمة في ذلك ان ان الشخص اذا تصدق على شخص بمال مثل مثلا لو تصدق شخص على رجل فقير بسيارة واحتاج الفقير ان يبيعه فوجده يبيعها

106
00:42:08.850 --> 00:42:34.400
وجاءه قال انا اشتريها منك ماذا سيحصل ماذا سيحصل؟ ينحرج ان قال لها انا اشتريها منك بعشرة يقول لا حتى لو بخمسة خذ ينحرج منه ما يبيعها البيع الذي يرتاح فيه ولا يستطيع ان يكاسر او يزيد في السعر. فدفع رفع عنها هذا الحرج وهذا من كمال الشريعة

107
00:42:34.800 --> 00:42:50.850
هذا من كمال الشريعة ومراعاتها لهذه الامور ودفعها لمثل هذه لانه قد قد يبيعها برخص يستحي منه يقول كيف الان؟ هو هو اصلا تصدق بها علي وانا ازيد في سعرها

108
00:42:51.400 --> 00:43:16.400
فلا يبيعها البيع الذي يرتاح فيه وللسعر الذي يرغب فيه فيصاب بحرج ربما يأخذ عليها الثمن القليل من اجل حيائه وتذكره تصدق هذا الرجل عليه بها فقال لا تشتري لا تشتريه

109
00:43:16.550 --> 00:43:39.700
لانه سيسامح في جزء من الثمن او يعطيها اياه برخص ينحرج الى غير ذلك قال ولا تعد في صدقتك لا تعد في صدقة وان اعطاك اعطاك بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيده

110
00:43:41.050 --> 00:44:07.550
وهذا بيان حرمة هذا الامر الذي هو العودة في الهبة العودة في الهبة ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لقبح هذا الامر بالعود في القيء شخص يتقيأ ثم يرجع يأكل او يشرب الشيء الذي من يقبل ذلك؟ فمثل النبي صلى الله عليه وسلم للعهد في هبته

111
00:44:07.850 --> 00:44:27.500
بالعائد في قيئه وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في بيعه ثم اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في المعنى نفسه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالعائد في

112
00:44:27.500 --> 00:44:55.150
كالعائد في قيئه هذا فيه النهي الشديد التحذير من عود المرء في هيبته والعود في الهبة ان يهب شيئا لشخص ثم يسترجع عمله استرجع من فنهى عن ذلك وظرب له هذا المثال قال كالكلب يعود في قيئه

113
00:44:55.500 --> 00:45:20.350
فالكلب يعود في قيئه قال العلماء رحمهم الله يستثنى من ذلك استثنى من ذلك عود الاب فيما وهبه لابنه استثنى من ذلك عود الاب في فيما وهبه لابنه وهب لابنه شيئا

114
00:45:21.150 --> 00:45:47.850
فاسترجع او وهب لابنائه شيئا ثم استرجع هذا لا يتناوله الحديث  عموم قوله عليه الصلاة والسلام انت انت ومالك لابيك وجاء ايضا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالهبة وفي اخره قال الا الوالد فيما يعطي ولده الا

115
00:45:47.850 --> 00:46:17.900
فيما يعطي ولده هذا مستثنى هذا مستثنى الوالد فيما يعطي ولده هذا مستثنى بل في بعض الحالات قد يكون واجبا على الاب ان يعود في هبته التي وهبها لابنه بل في في حالة يجب على الاب ان يعود في الهبة. التي التي وهبها لابنه وهي

116
00:46:18.600 --> 00:46:37.950
ما سيأتي معنا في الحديث الاتي حديث النعمان ابن بشير لو وهب احد ابناءه شيئا من دون الاخرين هذا خلاف العدل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فاعطى احد ابنائه شيئا

117
00:46:38.700 --> 00:47:00.400
ولم يعطي الاخرين مثله وهبه شيء ولم يهب الاخرين مثله فبهذه الحالة يجب عليه ان يعود في الهبة او يعطي الاخرين مثله لان عمله هذا خلاف العدل عمله هذا خلاف العدل وسيأتي معنا في الحديث اتقوا الله

118
00:47:00.950 --> 00:47:29.050
واعدلوا لاولادكم ولا يزال لهذه الترجمة بقية من احاديث تستوفى باذن الله عز وجل في لقائنا القادم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما

119
00:47:29.050 --> 00:47:49.050
وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا لولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها

120
00:47:49.050 --> 00:48:09.050
انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك لا تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيينا

121
00:48:09.050 --> 00:48:29.050
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

122
00:48:29.050 --> 00:48:37.700
استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه