ولد آآ من بعد وصية يوصى بها اود وان كان رجل يورث كلالة او له اخ او اخت فلكل واحد منهما سدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين. كتاب المواليد قال رحمه الله وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها والاصل فيها قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الى قوله تلك حدود الله قوله في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه وقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث مفصلة وذكرها مفصلة بشروطها جعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن ومن الاخوة الاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال وما ابقت الفنون للذكر مثل حظ الانثيين وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروض وان الواحدة من البنات لها لها النصف والثنتين فاكثر لهما الثلثان واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين كذلك الاخوات الشقيقات واللاتي للاب في الكلالة اذا لم يكن له ولد ولا والد وانه اذا استغرقت البنات ثلثين طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى كتاب المواريث المواريث جمع ميراث والميراث وما يخلفه الميت من مال واما اصطلاحا الارث وما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص الايرثو ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص المال الدراهم والدنانير وكالعقار كل هذا داخل في المال وكذلك ايضا الديون يدخل في المال النقد والعقار والديون التي له في ذمم الناس من مال او حق بحق خيار وحق شفعة وحقق قذف فانها تورث من بعدها او اختصاص وهو ما لا يجوز بيعه لكن يكون من هو بيده يكون احق به من من غيره هذا هو الميراث ما يخلف الميت من مال او حق او اختصاص وقوله رحمه الله كتاب المواريث وعبر بعضهم بكتاب الفرائض ولكل وجه اما من عبر بكتاب المواريث واخذا من قوله عز وجل وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وكذلك ايضا ان المواريث يشمل الفرض والتعصيب والرحم فهو اعم وايضا يشمل شروط الإرث واركانه وموانعه واما من عبر الفرائض فاخذا من قوله عز وجل فريضة من الله ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها وتغريبا لصاحب الفرض على صاحب التعصيب لصاحب الفرض على صاحب التعصيب لان صاحب الفرض لا يسقط والتعبير بالمواريث اعم ما سبق لانه يشمل من لانه يشمل من يرث بالفرظ والتعصيب والرحم ويشمل ايضا اركان الإرث وشروطه وموانعه وهذا العلم اعني علم المواريث فيه فضل عظيم ولهذا جاءت النصوص الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم بفضله والحث على تعلمه منها قول النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم واختلف اهل العلم رحمهم الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فانها نصف العلم على اقوال فقيل نصف العلم باعتبار الثواب يعني ان ثواب بقية ان ثواب بقية العلوم يساوي ثواب علم الفرائض ثواب بقية العلوم نصف من حيث الاجر والفرائض نصف من حيث الاجر والثواب وهذا القول فيه نظر بانه لا دليل عليه وقيل انها نصف العلم باعتبار حال الانسان فان للانسان حالين حياة وحال ما مات والمواريث او الفرائض مما يتعلق بما بعد الموت اذا نصف العلم باعتبار حالتي الانسان اما حياة واما ممات والفرائض مما يتعلق بما بعد الموت وهذا القول اقرب ما قيل في معنى نصف العلم يقول المؤلف رحمه الله وهي يعني مواريث العلم في قسمة التركة بين مستحقيها العلم بقسمة التركة بين مستحقيها ويلزم من العلم بقسمة التركة ان يعلم فقه ذلك وان يعلم حساب ذلك ولهذا عبر بعضهم في تعريف علم الفرائض قال هو العلم المواريث فقها وحسابا وحسابا وهذا قد تضمنه كلام المؤلف لان قوله العلم بقسمة التركة لانه لا يمكن ان يعلم بقسمة التركة الا اذا فقه اذا كان اذا فقه بذلك ولا يمكن ان يقسمها ايضا الا اذا كان عنده علم فيما يتعلق بالحساب لكن المؤلف رحمه الله لما كان الكتاب مختصرا اختصر التعريف والا فالتعريف الدقيق ان يقال ان المواريث او علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث او بقسمة التركة فقها وحسابا يقول والاصل فيه والاصل المراد هنا الدليل الذي ترجع اليه هذه الفروض يقول الاصل فيها قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم اعلم ان الله عز وجل قد تكفل سبحانه وتعالى بنفسه بقسمة المواريث بين مستحقيها ولم يكل ذلك لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل بل تكفل عز وجل بقسمها على مستحقيها وبين سبحانه وتعالى ان هذا ان هذا القسم صادر عن علم وحكمة وذلك في ثلاث ايات الاية الاولى قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الثاني هو لكم نصف ما ترك ازواجكم والاية الثالثة ما في اخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فاذا ظلم فاذا ضممت هذه الايات الثلاث الى قوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر علمت ان هذه النصوص الايات الثلاث الايات الثلاث مع الحديث انها قد اشتملت على جل احكام المواريث ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقد اشتملت الايات وقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث يعني على اكثر احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها وهذا يظهر عند التأمل والمؤلف رحمه الله ذكر هذه الاحكام اخ شقيق اذا لا ترث فيكون الباقي بعد فرض الزوجة للاخ الشقيق اذا نأخذ من هذا انه لا ارث الاخوات لاب مع وجود احد من الاشقاء متى وجد في مسألة شقيق او شقيقة اه يأتي فقال فقال فيما يتعلق بهذه الاحكام قال فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن ومن الاخوة الاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال جعل الله الذكور واله من اولاد الصلب. وذلك ان اولاد الصلب اما ان يجتمعوا ذكورا واناثا واما ان ينفرد احدهما فاذا اجتمعوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين واذا انفرد احدهما فان كان المنفرد الذكور فلهم المال جميعا يقتسمونه بالسوية كما لو هلك هالك عن خمسة ابناء وان كان الذي انفرد هم الاناث فان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اكثر من واحدة فلهما الثلثات مثال ذلك على تحالف عن ابن وبنت يقولون اجتمعوا للذكر مثل حظ الانثيين الك هالك عن ثلاثة ابناء انفرد الذكور لهم المال عن بنت النصف عن بنتين فصاعدا فلهما الثلثاء كذلك ايضا بالنسبة لاولاد الابن الابن وقوله واولاد الابن احترازا من من اولاد البنت فانهم ليسوا ممن يرث لانهم من ذوي الارحام هلا وهلا كهالك عن ابن بنت ولا شيء له عن بنت بنت فلا شيء لها لكن لو هلك هالك عن ابن ابن ابن او بنت ابن فانهم يرثون والكلام فيهم كالكلام في اولاد الصلب يقول ومن الاخوة الاشقاء ايضا الاخوة الاشقاء لهم ثلاث حالات كاولاد الصلب اما ان يجتمعوا واما ان ينفرد احدهم فاذا اجتمعوا وللذكر مثل حظ الانثيين. وهذا اذا كانوا وارثين لان لان لارثهم شروطا كما سيأتي منها عدم الاصل الوارث عدم الفرع الوارث من الذكور لكن اذا ورثوا فاما ان يجتمعوا او ينفرد احدهما فاذا اجتمعوا قسم المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين واذا انفرد الذكور فلهم المال جميعا واذا انفرد الاناث الواحدة لها النصف والثنتان فصاعدا لهما الثلثان قال او لغير ام او لغير ام يعني الاخوة لاب احترازا من الاخوة لام وسيأتي حكمها قال وما ابقت الفروق وما وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين هلا وهلا كهالك عن زوجة وابن وبنت الزوجة لها الثمن والباقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين يقول وان الذكور من المذكورين يعني الاولاد ابناء واولاد الابل والاخوة الاشقاء والاخوة لاب يأخذون المال او ما ابقت الفروض مثلا عن زوجة وثلاثة ابناء الزوجة لها الثمن والباقي الابناء ولو هلك هالك العين زوجة وجدة واخ اخ شقيق او اخوين شقيقين الزوجة الربع والجدة لها السدس والباقي للاخوة الاشقاء على وان الواحدة من البنات لها النصف لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف ويشترط النصف شرطة الشرط الاول الانفراد والشرط الثاني عدم المعصب فان كان معها اخوها فلا تلث النصف وان كان معها مشارك وهي اختها النصف قال والثنتين اكثر لهما الثلثان اجتمعت بنتان فاكثر فلهما الثلثان بشرط اولا عدم المعصب والثاني التعدد يعني وجود المشارك عكس الواحدة قال رحمه الله واذا كانت بنت وبن تبن وللبنت النصف ولبنت الابن الابن السدس تكملة الثلثين لقول عموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين وهنا اجتمع نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان البنت نصف وبنت لبن سدس نصف سدس ثلثا قال وكذلك الاخوات الشقيقات الواحدة لها النصف الثنتان وصاعدا لهما الثلثان. لكن الواحدة ترث النص بشروط الشرط الاول الانفراد الشرط الثاني عدم معصب والشرط الثالث عدم الاصل الوارث من الذكور والاقوى الشرط الرابع عدم الفرع الوارث من الذكور فهمتم؟ فلو هلك هالك عن زوجة واب واخت شقيقة لا شيء لها ولو هلك هالك عن زوجة وبن واخت شقيقة فلا شيء لها ولو هلك هالك عن زوجة واخ شقيق واخت شقيقة فلا تلث النصف في وجود طيب يقول واللاتي لاب في الكلالة اللاتي لاب يزدن على الاخوات الشقيقات شرطا خامسا وهو عدم الاشقاء او الشقائق الاشقاء او الشقاء فمثلا لو هلأ كهالك عن زوجة واخ شقيق واخت لاب الاخت اياب هنا انفردت وليس معها معصب وليس هناك فرع وارث ولا اصل وارث لكن هناك كما في الاية الكريمة وكما كما قال الله عز وجل في الاية الكريمة لما ذكر ميراث الزوجة قال ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم فلا ارث للاخوات يقول المؤلف رحمه الله وكذلك الاخوات الاخوات الشقيقات واللاتي لاب اذا لم يكن له ولد ولا وارد والكلالة هي من لا وارد له ولا ولد قال الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد قال رحمه الله وانه كل هذا مأخوذ من الايات الكريمة قال وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن من دونهن من بنات الابن فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن البنت لها النصف وبنت لبن لها السدس تكملة الثلثين ولو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن بنت الابن هنا لا ترث لماذا؟ لان من شرط ارثها الا يستغرق من فوقها الثلثين وان شئت فقل من شرط ارثها ان يرث من فوقها النصف متى ورث من فوقها النصف في هذه الحال قال اذا لم يعصبهن ذكر فاذا عصبهن ذكر وهذا الذي يسمى الاخ المبارك فاذا هلك هالك عن بنتين وبن تبن وبن ابن البنتان لهما الثلثان والباقي بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الانثيين الانثيين يقول بدرجتهن او انزل منهن حتى لو كان انزل يعصبها لحاجتها اليه مثاله على تهالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ليس في درجته وانزل منها انزلوا منها نقول هنا للبنتين الثلثان ولبنت الابن مع ابن الابن الذي انزل يرثون للذكر مثل حظ الانثيين اذا قال قائل كيف كيف عصبها مع انه ادنى منها وهي فوقه؟ نقول لحاجتها اليه حاجتي ذي يقول المؤلف رحمه الله وكذلك الشقيقات يسقطن يسقطن الاخوات لاب اذا لم يعصبهن اخوهن وهذا يسمى الاخ المبارك وضابطه ما لولاه ما لولاه لما ورثت يقول اذا لم يعصبهن اخوهن مثال ذلك هلك هالك عن اختين شقيقتين واخ واخت لاب الاخت لا تلف لان من شرطها ان ترث الشقيق النصف او الا يستغرق من فوقها الثلثين لكن لو كان معها لو كان معها اخ اخ لاب فحينئذ ترث ينقذها فترث فيكون للشقيقتين الثلثان والباقي بين الاخ لاب والاخت لاب الذكر مثل حظ الانثيين طيب وهذا هذا يسمى يسمى عند الفرضيين بالاخ المبارك وهناك ما يسمى بالاخ المشؤوم الذي الذي لولاه لورثت هلك هالك عن زوج واخت شقيقة واخت لاب المسألة زوج شقيقة المسألة من مصر المسألة من ستة الاصل المسألة من ستة ونقول للاخت للزوج النصف ثلاثة وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين فتعود الى سبعة الفروض استغرقت الان. اعطينا الزوج نصفا والاخت الشقيقة نصفا وفرضنا للاخت لاب لان لانها صعبت فرض طيب لو كان مع هذه الاخت لاب لو كان معها اخوها تسقط يقولون عصبة والعصبة انما يرثون ما ما تبقي الفروض فالزوج له النصف والشقيقة لها النصف هل بقي شيء لم يبقى شيء اذا نقول هنا هذا الاخ يسمونه الاخ المشؤوم الذي حرمها من الإرث بخلاف الأخ المبارك الذي لولاه يقول المؤلف رحمه الله وان الاخوة لام والاخوات للواحد منهم السدس وليد الاثنين فاكثر الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم هذا الاخوة من الام لا فرق بين الذكر والانثى والاخوة من الام لهم خصائص منها اولا انهم يحجبون باناث الفروع بخلاف الاخوة الاشقاء والاخوة لاب فلا يحجبهم الا الذكور من الاصول والفروع لكن الإخوة من الأم يحجبون بإناث الفروع ثانيا ان قاعدة الفرائض ان انهم يسقطون بمن ادلوا به. ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ومع ذلك يرثون مع من اجلوا به من جهة الام فيرثون مع الام ايضا من خصائصهم انه يسوى بين الذكر والانثى فلا فرق في ارثهم بين الذكر وبين الانثى. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر شيء من الخصائص قال فيسوى بين ذكورهم واناثهم ولو هلك هالك عن اخ السدس اختي اللي ام السدس هلا كيف حالكن عن اخوين لام لهما الثلثان عن اختين لام لهما الثلثان عن اخ لام واخت لام لهما الثلثان يقول المؤلف رحمه الله انهم لا يرثون مع الفروع مطلقا مطلقا احترازا من الاخوة الاشقاء احترازا من الاخوة لغير ام اشقاء او لاب فانهم يرثون مع الفرع اذا كان انثى الذي يعجبهم من الذكر ولا مع الاصول الذكور اذا هذا الاخوة لام نقول الواحد منهم له السدس قال وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة والولد هنا يشمل الذكر والانثى فلو هلك هالك امرأة ماتت عن زوج فقط فله النصف عن زوج وبنت ليس له النصف عن زوج وبن ليس له النصف وانما يرث الربع قال مع عدم اولاد الزوجة والربع مع وجودهم طيب لو ان شخصا آآ تزوج امرأة واتت منها واتى منها باولاد ثم تزوج اخرى ولم تنجب منه وماتت لم يرثوا منها يرث النصف. نعم لانه يجب ان نعلم قاعدة كل وصف او شرط يشترط في المسألة فهو بالنسبة للميت يعني مثل حالك كحالك عن زوج الابن هذا لمن؟ للميت الميت. فمثلا في المسألة السابقة هلك هالك عن زوج. هذا الزوج له ابن من زوجة اخرى لكن لا علاقة اذا نأخذ من هذا ان كل وصف او شرط يشترط في المسألة فهو بالنسبة الى الميت قال رحمه الله وان الزوجة الزوجة كالزوج لها نصف حالين الزوج ففي الحال التي يرث فيها الزوج النصف ترث الربع وفي الحالة التي يرث فيها الزوج الربع ترث الثمن ولو ان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج والثمن مع وجودهم قال رحمه الله وان الامة لها السدس مع احد من الاولاد عن ام وبنت او ام وبنت ولها السدس لقوله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد الام والاب اذا هلك فالام والاب لهما مع احد الاولاد من ذكور واناث السدس مثال اخر هلك هالك عن اب وابن الاب له السدس الكهالك عن ام يقول الام لها السدس قال او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات. والثلث مع عدم ذلك اذا الام الان اذا لم يكن معها احد الاولاد ولا اخوة اعترف الثلث مثاله هلك هالك عن زوجة وام الأم لها الثلث الكهالك عن زوجة وام وعم الزوجة لها الربع والام لها الثلث والباقي العم اما لو كان معها احد الاخوة احد الاخوة لكن لابد ان ان يكونوا اثنين فصاعدا مثاله هلك هالك عن آآ زوجة وام واخوين شقيقين الام هنا تلث الثلث لكن هل يشترط الاخوين ان يكونا وارثين او ولو كان غير وارثين مثال ذلك لو انا كهالك زوجة زوجة وام واب واخوين شقيقين هنا اخوان شقيقان هل يحجبان الام من الثلث الى السدس حول هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء اكثر العلماء على انه يشترط ان يكونوا وارثين وارثين فاذا لم يكونوا وارثين فانهم لا يحجبون. لان المحجوب وجوده ومن العلماء من قال انهم يحجبون ولو لم يكونوا يقول المؤلف رحمه الله وان لها لأ في اخوة اشقاء الحين اترك يعني لو هلك هالك مثلا عن ام واب واخوين شقيقين نشيل الزوجة عشان ما نشكي عليك قال وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين. وهذه هي العمرية العمريتان نسبة الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لانه هو الذي قضى بها زوج وابوين. مثاله هلك هالك عن زوج وام واب عندنا الان زوج وام واب عند لدينا نصف وثلث المسألة من ستة الزوج النصف ثلاثة وللام الثلث هذا من ناحية الاصل الثلث اثنان والباقي الاب كم الباقي واحد لكن عمر رضي الله عنه امير المؤمنين على غير ذلك. فجعل للام ثلث الباقي يا ثلث الجميع فمثلا في المسألة السابقة المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي الباقي كم ثلاث لها ثلث واحد والباقي الاب كذلك ايضا مسألة الزوجة والابوين زوجة وابوان يقول مسألتهم من اربعة الزوجة الربع واحد ينبغي ثلاثة للام ثلث الباقي. واحد والباقي اثنان يكون الاب وهذا هو المتمشي مع قاعدة الفرائض انه اذا اجتمع يجتمع اثنان من جنس فللذكر مثل حظ الانثيين الام والاب للذكر مثل حظ الانثيين قال رحمه الله وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس. نعم ثبت هذا بالسنن انه اطعم الجدة السدس. والمراد الجدة اذا قلنا جدة الجدة الوارثة سواء من جهة الام من جهة الاب والضابط في هذا ان كل من ادلت بوارث فهي وارثة كل جدة ادلت بوارث ما هي وارثة احترازا ممن ادلت بغير وارث كأم ابي الام ونحويها يقول المؤلف رحمه الله وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور لان الاب اما ان ينفرد واما ان يكون مع الاولاد الذكور واما ان يكون مع الاناث فاذا انفرد وورث بالتعصيب اذا انفرد ورث بالتعصيب هلك هالك عن اب او ملك هالك عن زوجة واب هنا بالتعصيب وتارة يرث للفرظ فقط وذلك مع الاولاد الذكور مثاله هالك عن زوجة واب وبنت الاب هنا يرث السدس والباقي ويرث بهما معا مع الاناث اذا ابقت الفروض شيئا مثال هلك هالك عن زوجة من زوجة واب وبنت الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والاب له السدس فرضا والباقي تعصيبا اذا الاب الاب بميراثه ثلاث حالات. حال ينفرد بها السدس فقط بمعنى انه يرث بالفرظ فقط وحال يكون معه ذكر من الفروع من الاولاد لماذا بالفرظ فقط نعم بالعكس ثلاث حالات حال يرث فيها بالتعصيب فقط وذلك في بعيد انفرط وحال يرث فيها بالفرد فقط وذلك مع الاولاد الذكور وحال يجمع بينهما وذلك مع الاولاد الاناث يقول المؤلف رحمه الله وانهما نعم وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا وكذلك الجد الجد مثل اب والجد مثل الاب حيث يعدم لا مع اخوة كما سيعلمون الجد هذا القول الراجح حكمه حكم الاب قال وانهما انهما الضمير عائد على الاب والجد يرثان تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا. هذي الحالة الثالثة اذا الجد والاب حكمهما واحد حكمهما واحد. لكن لا ارث للجد مع وجود الاب معلوم الجد مع وجود الاب لان كل وارث من الاصول يحجب من فوقه اذا كان من جنسه وكل وارث من الفروع يحجب من تحته كما سيأتي قال وكذلك جميع الذكور للزوج والاخ من الام عصبات جميع الذكور الوارثون جميع الذكور دخول الوارثين كلهم عصبة. الا الزوج والاخ من الام الا الزوج والاخ طيب من العاصي العاصب العاصم من يرث بلا تقدير العاصف من يرث بلا تقدير وبعضهم يعرفه بالحكم فيقول العاصب من اذا انفرج اخذ جميع المال واذا استغرقت الفروض سقط واذا لم تستغرق اخذ ما بقي يقول هكذا العاص من اذا انفرد اخذ جميع المال واذا استغرقت الفروض سقط واذا ابقت الفروض شيئا فله ما بقي كما قال البرهاني وكل من للمال ضرا ظبط وحيثما استغرق فرض سقط او كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل وكل من للمال ضرا. يعني جميعا وحيثما استغرق فرض سقط او كان بعد الفرض ما قد يفضل له فداك العاصب المفضل المفضل يقول وهم العصبة الاخوة الاشقاء او لاب وابناؤهم واولادهم كل وابناؤهم لماذا نقول لانه لا يرث من اناث الحواشي الا الاخوات فقط لا يمكن ترث احد من الحواشي الا الاناث بنت اخ بنت اخت ما تعرف الذي يلهث الحواشي هم الاخوات الشقائق الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت طيب بنات الاخوات قناة العمات والاعمام لا يرثون لا يمكن ان يرث انثى من الحواشي سوى الاخوات فقط دون فروعهم طيب العمة طيب بنت عمه اذا كانت امها لا ترث فهي من باب اولى اذا نقول الحواسي لانه الان ورثة اصول وفروع وحواشي الاصول من تفرعت منهم الاباء والامهات والفروع من تفرعوا منك الابناء والبنات والحواشي من تفرعوا من اصولك الذي يتفرع من ابيك والذين يتفرعون من امك اخوال هؤلاء وكذلك ايضا اذا يدخل فيها الحواشي الاعمام والعمات والاخوال والخالات والاخوة. كل هؤلاء اه يسمون بالحواشي اذا يقول المؤلف الاخوة الاشقاء او لاب وابناؤهم هلك هالك عن اخ شقيق عاصف ابن اخ شقيق عاصف ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن اخ شقيق عاصم وكذلك ايضا بالنسبة للاخ طيب ليس بعاصر ابن اخي ام ليس وارثا يرث الاخ اليوم فقط يقول والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم نعم الامام الاشقاء وابناؤهم ابن عم شقيق. ابن عم لاب طيب بنت عم شقيق لا ترث بنت عم لاب لا تلث بنت عم لام نقول اصلا من اجلت به ليس وارثا فاذا لا ترث يقول اعمام الميت واعمام ابيه وجده وان علا وكذلك البنون وبنوهم هؤلاء ايضا البنون وابناؤه قال تهالك عن ابن وابن ابن ايضا عصبة طيب بنت ابن لكنها ليست قال وحكم العاصي ان يأخذ المال كله اذا انفرد هلا تهالكوا عن عمي شقيق له جميع المال عن اخ شقيق له جميع الماء عن اب الابل عن ابن اخ شقيق وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. هذا الحكم الثاني مثال زوج عن زوج وابن زوج وعم هنا يأخذ الباقي واذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصي شيء ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الاب لا يمكن ان تستغرق التركة مع ابن الصلب ولا مع الاب لماذا؟ لانه ان كان ان كان الوارث بنات يرثون معهم وان كان في الورثة عواشي فانهم يحجبونه اذا لابد ان يفرض لهم الابناء ابن الصلب والاب لابد ان يفرض لهم والسبب نقول لانه لا يرث معهم اعني الذكور من الاصول والفروع لا يرث معهم احد من الحواشي اذا الذي يلتلف المسألة من؟ اما ام واما زوجة اما ام واما زوجة واما بنت بالنسبة للاب اما بالنسبة للابن فتكون اختا له قال وان وجد عاصبان فاكثر فجهات العصوبة على الترتيب الاتي ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعمامهم وبنوهم ثم الولاء وهم المعتق وعصاباته المتعصبون بانفسهم هذا ترتيب العصبة غلوة ابوة اخوة عمومة وذلولة تتمة ابوة اخوة عمومة وذو الولا التتمة البلوة يدخل فيها الابناء وابنائهم وان نزلوا بمحض الذكور والابوة يدخل فيها الاب والجد وان علا بمحض الذكور والاخوة يدخل فيها الاخوة الاشقاء اب وابناؤهم بمحض الذكور والاعمام كذلك العم الشقيق والعم لاب وابناؤهم بمعهم الذكور. ثم الولا وهو المعتق وهو المعتق لكن يشترط في ارثه الا يكون له ورثة لا يكون له ورثة. قال وعصاباته متعصبون بانفسهم. طيب اذا اجتمع في المسألة عصبة فكيف نرتبهم؟ نقول نبدأ بالاقرب جهة فان كانوا في جهة واحدة نقدم الاقرب فان تساووا فنقدم الاقوى ولا تتصور القوة الا في الاخوة الاشقاء والاعمام فمثلا هلك هالك عن زوجة وبن واب من العاصم هنا الابن هو الذي يعصب لانه ماذا؟ اقرب جهة من الاب طيب هلك هالك عن زوجة واخ شقيق وعم شقيق الاخ الشقيق لانه اقرب منزلة طيب فان كانوا في الجهة الواحدة كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة قال تحالف عن زوجة وابن وابن ابن ابن ايهم اقرب منزلة؟ الك هالك عن زوجة وعم شقيق وبن عم شقيق قد لا يكون ابنا له قد يكون ابن لاخيه يقول العم الشقيق طيب فين كانوا في المنزلة واحد؟ في منزلة واحدة قدم الاقوى انا كهالك عن زوجة واخ شقيق واخ لاب يقدم الشقيق لانه يدني بجهتين على كهالك عن زوجة او عن زوج وعمي شقيق وعم اللي اب فيكون الاخ للعم الشقيق اذا العصبة ترتيبهم بنوة ابوة اخوة عمومة وذو الولد تتمة واما كيف نرتبهم فنقول نبدأ بالجهة بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله وقيل فابدأ بذي الجهة ثم الاقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا او ابدأ بذي الجهة ثم الاقرب وبعد بالقوة فاحكم نعم يقول المؤلف رحمه الله وكل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا كل عاصي غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا. غير الابناء والاخوة مثل العم اخته العمة لا تلد شيئا سبق لنا ان قلنا لا لا او لا يرث من اناث الحواشي الا الاخوات فقط لصلبهن قال رحمه الله واذا اجتمعت قروض تزيدوا على المسألة حيث يسقط بعضهم يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم هذا العود العون هو زيادة السهام ونقص الانصبة والعول ان يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمامه يقول فان كان زوج وام واخت لغير ام واصلها ستة. وتعول لثمانية الزوج سبق لنا قبل قليل مسألة وهي زوج واخت شقيقة واخت لاب قلنا زوج شقيقة واخت لاب الزوج له النصف والاخت الشقيقة لها النصف والاخت لابلاها السدس تكملة فالمسألة من ستة الزوج النصف ثلاثة والاخت الشقيقة النصف ثلاثة كم هذي ستة وللاخت السدس تكملة الثلثين سبعة تعالت الستة الى سبعة طيب تعالوا الى ايضا ثمانية. قال فان كان زوج يعني لو طيب لو كان معهم ام زوج واخت شقيقة زوج وام واخت شقيقة واخت اب في هذا الحال تعود الى ثمانية يقول فان كان زوج وام واخت بغير ام فاصلها ستة وتعول لثمانية زوج له النصف ام لها السدس الثلث الثلث الثلث لان اخت لغير ام اخت لغيري ام اخت واحدة لا المسألة اللي ذكرها المؤلف زوج وام واخت لغير ام الام لها الزوج له النصف والام لها الثلث والاخت لغير ام لها النصف المسألة من ستة الزوج النصف ثلاثة وللام ثلاثة والام الثلث كم؟ اثنان وللاخت لغير ام النصف ثلاثة ثمانية قال فان كان لهم اخ فكذلك شقيقه لاب بغير ام ايه هي في اخت ام واضحة بغير ام يعني شقيقة او لابيها ايه واحيانا يكون اخت لغير ابوين يقصدون اخت اليوم طيب فان كان لهم اخ وكذلك