﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.950
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كاملة الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس السادس والخمسون

2
00:00:17.100 --> 00:00:37.100
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. وعلى اصحاب ابراهيم وبعد رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان مكتوب بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني

3
00:00:37.100 --> 00:00:55.000
دعاتني وارزقني رواه اربعة ان النسائي لابي داوود وصححه الحاكم وعمالة بن خويلد رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاة لم ينهض

4
00:00:55.000 --> 00:01:20.300
حتى يستوي قاعدا رواه البخاري  وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم تركه متفق عليه  ولاحمد من وجه اخر وزاد واما بالسك فلم يزل يبلغ حتى فارق الحياة

5
00:01:20.600 --> 00:01:40.800
وعن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم صححه ابن خزيمة وعن سعد ابن طارق الاشعري رضي الله عنهما قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:40.800 --> 00:02:03.000
وابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكان يجلسون في الفجر؟ قال اي بني مهتر رواه الخمسة الا  وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلمات اقولهن في قنوت

7
00:02:03.000 --> 00:02:22.950
وقل اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت

8
00:02:23.000 --> 00:02:39.900
طرحوا امسكوا وزاد الطبراني بالبيهقي ولا يعز من عاديت. تعيشون ولا يعز من عاديت زاد النسائي من وجه اخر في اخره. وصلى الله وصلى الله تعالى على النبي. والبيهقي عن ابن عباس رضي

9
00:02:39.900 --> 00:03:01.700
رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القلوب من صلاة الصبح وفي  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يهرب كما يفرق البعير وليضع

10
00:03:01.700 --> 00:03:26.750
اخرجه الثلاثة وهو اقوى من ابن حجر رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا سجد وضع كفيه قبل يديه اخرجه الاربعة فان للاول شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فصححه ابن خزيمة وذكره البخاري معنقا موقوفا

11
00:03:26.950 --> 00:03:47.850
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاث وخمسين. واشار باصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية

12
00:03:47.850 --> 00:04:19.100
وقبض اصابعه كلها واشار بالنفس واشار بالتي عقب الابهام  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد وهذه الاحاديث ذكرها المصنف رحمه الله

13
00:04:19.800 --> 00:04:45.250
في باب صفة الصلاة حديث الاول فيه ما يقال في الجلسة بين السجدتين وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذه الدعوات

14
00:04:45.800 --> 00:05:11.950
المباركات في هذا الركن من الصلاة وهو الجلسة بين السجدتين فدل هذا على مشروعية هذا الدعاء بين في جلسة بين السجدتين والواجب منه اللهم اغفر لي. هذا لابد منه. لان

15
00:05:12.150 --> 00:05:45.400
لان الصلاة  لا يصلح السكوت في شيء منها بل كلها اذكار اما قراءة قرآن واما تسبيح الركوع والسجود واما تشهد بالاول والاخير واما دعاء بين السجدتين الصلاة كلها مشغولة كلها مشغولة بالذكر

16
00:05:45.450 --> 00:06:09.350
ولا يجوز ان يمر ركن منها بدون ذكر لله عز وجل. فلو سكت في ركن من الاركان ولم يأتي بالذكر المشروع لم تصح صلاته اذا تعمد هذا وان كان ناسيا ففيه تفصيل

17
00:06:10.000 --> 00:06:38.550
بينما هو ركن وما هو واجب فقول ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب من واجبات الصلاة مرة واحدة واذا زاد فهو افضل. اذا زاد على المرة فهو افضل ربي اغفر لي طلب للمغفرة. والمغفرة ستر للذنوب

18
00:06:39.300 --> 00:07:10.200
ومحو اثارها عن العبد بان لا يؤاخذه الله عليها وارحمني طلب للرحمة رحمة الله عز وجل الدنيا والاخرة فان من افلس من رحمة الله فانه خاسر  وعافني طلب للمعافاة من

19
00:07:10.650 --> 00:07:38.500
معافاة من جميع من جميع البلاء من جميع البلاء سواء كان بلاء في الدين او بلاء في في البدن المعافاة تكون من البلاء  فانت تسأل الله المعافاة من البلاء في الدين وفي الدنيا وفي البدن

20
00:07:38.600 --> 00:08:00.800
كل انواع الابتلاء الانسان يسأل الله العافية لكن اذا ابتلي عليه ان يصبر وقبل الابتلاء يسأل الله العافية لانه لا يدري عند حدوث البلاء هل يصبر او لا يصبر؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية

21
00:08:00.800 --> 00:08:21.400
فاذا لقيتموهم فاصبروا يعني ان الانسان ما دام في في عافية نسأل الله دوام العافية ولا يتمنى البلاء يقول حتى اني اوجر او حتى اني اصبر انه ما يدري هل يصبر او لا

22
00:08:22.600 --> 00:08:38.450
ومنهم من عاهد الله لولا كان من قبله لنصدقن لنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فظله بخلوا به. تولوا وهم وامنون. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبروا

23
00:08:38.450 --> 00:08:54.350
مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. قال بعض الصحابة لو علمنا احب الاعمال الى الله لفعلنا فانزل الله هذه الاية

24
00:08:54.650 --> 00:09:15.800
لما شرع الله الجهاد شق عليه فانزل الله هذه الاية يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون الانسان عند الابتلاء تبدل حاله وقد لا يصبر ولا يثبت  فالانسان يسأل الله العافية

25
00:09:16.700 --> 00:09:45.600
وعافني واهدني طلب للهداية. والمراد هداية التوفيق. هداية التوفيق  وهداية الخير لان الهداية على قسمين هداية دلالة وهذه حاصلة للمسلم وللكافر هداية الدلالة حاصلة للمسلم وللكافر. فاما ثمود فهديناه اللي دللناهم على الحق

26
00:09:46.250 --> 00:10:09.850
واما هداية التوفيق فهذه لا يحصل عليها الا اهل الايمان هداية التوفيق والقبول والمطلوب هنا هداية التوفيق والقبول يعني اهدني للحق وثبتني عليه واهدني وارزقني طلب للرزق من الله جل وعلا

27
00:10:09.950 --> 00:10:31.150
الرزق الحلال لان الانسان فقير الى الله عز وجل فهو يسأل الله من الرزق ويستعيذ به من الفقر والفاقة وطلب الرزق وسؤال الرزق هذا امر مشروع لان لا يكون الانسان عالة

28
00:10:31.400 --> 00:10:51.750
على غيره او ينحرم من من كثير من مجالات الخير بسبب الفقر النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه الرزق دل على ان طلب الرزق مشروع. والدعا بالرزق الى الله عز وجل مشروع

29
00:10:51.850 --> 00:11:17.100
لما فيه من الاعانة على طاعة الله والغنى عن الناس فهذه الدعوات المباركات تقال بين السجدتين لا لا رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي

30
00:11:17.350 --> 00:11:34.600
فاذا كان في مجرم صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة رواه البخاري ذلك ابن الحويرث رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته يعني

31
00:11:35.000 --> 00:11:55.300
قام الى الركعة الثانية او الى الركعة الرابعة هذا الوتر. يعني الذي ليس بعده جلوس القيام الذي ليس قبله جلوس. الوتر هو القيام الذي ليس قبله جلوس للتشهد التشهد الاول او التشهد

32
00:11:55.350 --> 00:12:17.650
الاخيك اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. هذا ما يسمى بجلسة الاستراحة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه على قوله القول الاول انه غير مشروع

33
00:12:18.850 --> 00:12:39.450
ان جلوس الاستراحة غير مشروع وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة في اخر حياته لما ثقل فهو فعله لاجل الحاجة ولم يفعله على انه تشريع وانه من سنن الصلاة لانه

34
00:12:39.600 --> 00:12:57.550
انما كان هذا في اخر حياته صلى الله عليه وسلم لما ثقل حيث لم يأمر به ولم يعلمه للناس فدل على انه غير مشروع. والقول الثاني انه مشروع بدلالة هذا الحديث

35
00:12:58.100 --> 00:13:24.750
ان جلسة الاستراحة مستحبة وهي من سنن الصلاة بدلالة هذا الحديث لم ينهض حتى يستوي جالسا وهي جلسة خفيفة خفيفة يستريح فيها قليلا ثم ينهض ولكن الرأي الاول وهو ان جلسة الاستراحة غير مشروعة هو قول جمهور اهل العلم

36
00:13:25.350 --> 00:13:51.200
وهو الصحيح ان شاء الله ان انما تباح لمن احتاج اليها اباحة ليست سنة وانما تباح لمن احتاج اليها من مريظ او ثقيل الجسم او كبير السن اذا احتاج اليها فعلها. فهي مباحة عند الحاجة. هذا هو الصحيح

37
00:13:51.700 --> 00:14:16.750
نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلف شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم تركه مشفق عليه ولاحمد في وجه اخر وزاد واما في الصدق فلم يزل يقف حتى فارق حتى فارق الدنيا

38
00:14:17.900 --> 00:14:42.100
الله  عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم فصححه ابن خزيمة نعم وعن سعد ابن طارق الاسعدي رضي الله عنهما قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:14:42.100 --> 00:15:13.350
وابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكانوا في الفجر؟ قال اي بني محدث رواه خمسة الا ابا داوود. هذه الاحاديث بموضوع القنوت في الصلاة والقنوط له عدة معاني فيراد بالقنوط طول القيام

40
00:15:14.550 --> 00:15:38.250
قال تعالى امنه وقانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه المراد طول القيام ويطلق القنوت ويراد به السكوت عن الكلام كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين

41
00:15:38.950 --> 00:16:03.750
قال فنهينا فاوينا بالسكوت ونهينا عن الكلام كما مر بكم في الحديث انهم كانوا في اول الاسلام يتكلمون في الصلاة يكلم الرجل من بجانبه حتى نزل قوله تعالى وقولوا لله قانتين قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام

42
00:16:04.100 --> 00:16:27.550
فيراد بالقنوط هنا السكوت ويطلق القنوت ويراد به الخضوع والانقياد. كما في قوله سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بلغوا ما في السماوات والارض كل له قانتون كل له قانتون يعني منقادون

43
00:16:27.650 --> 00:16:48.500
خاضعون لامره وحكمه سبحانه وتعالى والقنوط في هذه الاية المراد به الانقياد والخضوع لاوامر الله الكونية لا الشرعية الشرعية ما يقضع لها ويقنت لها الا اهل الايمان لكن المراد هنا الاوامر الكونية

44
00:16:48.550 --> 00:17:15.100
فلا احد يمتنع من تقدير الله عز وجل عليه بالموت بالمرظ بالفقر بالغنى الكافر والمؤمن كلهم تجري عليهم احكام الله القدرية له قانتون يعني خاضعون لاحكامه القدرية اما احكامه الشرعية فانما ينقاد لها اهل الايمان خاصة

45
00:17:15.150 --> 00:17:36.600
ويطلق القنوت ويراد به الدعاء. كما في هذه الاحاديث الدعاء في الصلاة وهذا هو المراد هنا. وفي حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلاة

46
00:17:36.850 --> 00:17:57.400
يدعو على قال صلى الله عليه وسلم يقمضه للصلاة يدعو على قوم ثم تركه اه هذا القنوت  انه صلى الله عليه وسلم كان يدعو على احياء من العرب كان صلى الله عليه وسلم

47
00:17:57.450 --> 00:18:17.000
يدعو على احياء من العرب في الصلاة والاحيا جمع حي والمراد به القبيلة ان يدعو صلى الله عليه وسلم على قبائل من العرب وهم فعل وذكوان وبنو لحيان والسبب في هذا

48
00:18:17.250 --> 00:18:39.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل جماعة من القراء من اهل الصفة يبلغ عددهم سبعين من اهل الصفة ارسلهم للدعوة الى الله تعليم الناس القرآن بطلب من بعض المشركين

49
00:18:39.650 --> 00:19:02.500
فغدروا بهم وقتلوه قتلوهم وغدروا بهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في الصلاة  على احياء من العرب وهم هؤلاء. يعني في الفريضة يقنت ويدعو عليهم في الفريضة

50
00:19:03.350 --> 00:19:29.450
ثم انه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام. دعا عليهم شهرا ثم ترك ذلك ترك الدعاء عليهم بعد الشهر  وهذا متفق عليه بين الشيخين وفي رواية لاحمد والدار قطني وزاد فيه فاما

51
00:19:29.700 --> 00:19:45.000
ولم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا التفارق الدنيا فهذا دليل على ان صلاة الفجر يقنت فيها وان الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه الى ان مات

52
00:19:45.750 --> 00:20:12.750
بينما في احاديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يقنت اذا دعا لقوم او دعا على قوم  هذا الحديث الثالث عن انس رضي الله عنه يدعو انما كان يقنت اذا دعا على قوم دعا لقوم او دعا على قوم

53
00:20:13.200 --> 00:20:39.100
يعني ولم يكن يداوم على ذلك وانما كان يقنت بقدر الحاجة اذا دعا لقوم من المستضعفين من المسلمين فكان صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين في مكة ان يفرج الله عنهم يقنت ويدعو لهم في الصلاة. او يدعو على قوم كما دعا على اناس من قريش. دعا على اناس

54
00:20:39.100 --> 00:20:57.650
من قريش وقال اللهم العن فلانا وفلانا ثم انه الله جل وعلا قال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون فترك الدعاء عليهم عليه الصلاة والسلام

55
00:20:59.250 --> 00:21:28.400
بينما في حديث سعد  آآ ابن طائد طارق ابن اشيم انه قال لابيه وسعد بن طارق هذا آآ الاشجعي هذا تابعي وابوه صحابي ابوه صحابي ابوه طارق الاشيعي صحابي طارق بن الاشيم الاشجعي صحابي

56
00:21:28.500 --> 00:21:53.650
فسأله ابنه سعد فقال انك قد صليت خلف رسول الله وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكاروا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال اي بني محدث يعني لم يكن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين

57
00:21:54.400 --> 00:22:15.200
وحصل بين هذه الاحاديث تعارض في القنوت في صلاة الفجر اما القنوط عند النوازل فانه مشروع عند جمهور اهل العلم القنوت عند النوازل ليس فيه اشكال وهو ان يقنت الامام

58
00:22:15.800 --> 00:22:47.000
ويدعو للمسلمين ويدعو على الاعداء في النوازل اذا حصلت نازلة للمسلمين فتسلط عدو على المسلمين او مضايقة عدو للمسلمين فان او يحصل على بعض المسلمين اضطهاد من عدوهم فيدعو يقنت الامام يدعو لهم بالفرج. فهذا يسمى في النوازل

59
00:22:47.250 --> 00:23:06.550
هذا مشروع عند اكثر اهل العلم والادلة فيه صحيحة لا اشكال فيها فيقنت في في النوازل في الفرائض كلها لا في الفجر خاصة بل في كل الفرائض ويقنت كل مصل الامام

60
00:23:06.600 --> 00:23:29.050
والمنفرد وكل مصلي يقنت ويدعو للمسلمين ويدعو على اعداء المسلمين عند النوازل  وكذلك القنوط في الوتر هذا ايضا مشروع وقنوت في الوتر من صلاة النافلة بعد ما يقوم من الركوع

61
00:23:29.300 --> 00:23:47.850
بركعة الوتر يقنت يستحب له ان يقنت بالوتر هذا ايضا لا اشكال فيه وان كان لا اشكال فيه في الجملة وان كان فيه بعض تفاصيل وبعض الخلافات لكن في الجملة لا اشكال فيها. ومشروع الوتر في الوتر

62
00:23:47.900 --> 00:24:06.800
انما الاشكال في القنوت في صلاة الفجر دائما في غير النوازل اذا فالقنوط له ثلاث حالات. الحالة الاولى القنوت في النوازل وهذا يقنت عند اكثر اهل العلم والادلة فيه صحيحة

63
00:24:07.100 --> 00:24:26.000
الحالة الثانية القنوت في الوتر وهذا ايضا لا اشكال فيه مستحب الحالة الثالثة القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل. والمداومة على ذلك. هذا موضع الخلاف والعراك بين اهل العلم

64
00:24:26.350 --> 00:24:48.750
فعند الشافعية والجماعة من العلماء انه يشرع القنوت في صلاة الفجر دائما وهو الدعاء بعد الركوع  لقوله في هذه الرواية انه لم يزل لم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا

65
00:24:48.850 --> 00:25:12.450
فاخذوا من هذا ان القنوت في صلاة الفجر مستحب ومستمر ولا يقتص بالنوازل بينما الجمهور يقولون لا لا يجوز القنوت من صلاة الفجر الا في النوازل خاصة. وليس هو خاصا في الفجر ايضا

66
00:25:13.450 --> 00:25:30.350
القنوط في الفجر في غير النوازل ليس مشروعا بدليل حديث انس قال ثم تركه وفي الحديث الاخر ما كان يقنط الا اذا دعا لقوم او على قوم يعني في النوازل

67
00:25:30.600 --> 00:25:52.250
وحديث  طارق بن اشيم اسرع. حيث انه لما سئل عن القنوت في صلاة الفجر وهل هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين؟ قال محدث يعني بدعة فهذا يدل على ان القنوط في صلاة الفجر لغير النوازل ام انه بدعة

68
00:25:52.500 --> 00:26:16.850
وانه محدث ولا يجوز فعله لكن كيف الجواب عن رواية لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا في صلاة الفجر اولا الرواية ليست جيدة من ناحية السند. وثانيا ان المراد بالقنوط هنا ليس هو الدعاء

69
00:26:17.150 --> 00:26:36.150
بعد الركوع في الفجر وانما المراد بالقنوط طول القيام انه كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام بعد الركوع ويأتي بالاذكار الواردة. اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض. وملء ما شئت

70
00:26:36.150 --> 00:26:48.500
اي شيء بعد على الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. ولا ينفع للجد منك الجد

71
00:26:48.800 --> 00:27:14.850
فالمراد بالقنوط هنا طول القيام بعد الركوع وعرفنا من معاني القنوت ان من معانيه طول القيام وليس المراد القنوت الدعاء المعروف لهذا فسر ابن القيم رحمه الله رواية لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا يعني لم يزل يطيل القيام بعد الركوع

72
00:27:14.950 --> 00:27:35.150
ويمدد ما فيه ويأتي بهذه الاذكار العظيمة. لا انه يدعو دعاء القنوت المعروف فهذا لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم في الفجر ولا في غيره من الفرائض الا باللوازل

73
00:27:35.250 --> 00:27:52.250
هذا هو المراد بقنوته صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا. يعني يطيل القيام بعد الركوع وطول القيام يسمى قنوتا ها هذا هو الصحيح من قوله العلماء انه لا يشرع القنوت

74
00:27:52.900 --> 00:28:11.600
في صلاة الفجر الا عند النوازل فانه يقنت في الفجر وفي غيرها. كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما في غير توازن فلا يقنت في الفرايض لا في الفجر ولا

75
00:28:11.650 --> 00:28:29.650
ولا في غيرها لان طارق بن اشيم كما سمعتم يقول محدث مع انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر خلف عمر خلف عثمان خلف علي رضي الله عنهم ولم يكونوا يقنطون

76
00:28:30.350 --> 00:28:56.750
لصلاة الفجر يعني في غير النوازل نعم هذا هو ملخص القضية قضية القنوت في جاء في احواله الثلاث في حالة النوازل القنوط في الوتر القنوت في الفجر في غير النوازل. نعم

77
00:28:58.100 --> 00:29:22.700
عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات تقولهن في حروف الوجه اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت. وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. وانه

78
00:29:22.700 --> 00:29:42.350
لا نذل من واليت فارست ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي. ولا يعيث من عاديه هذا النسائي من وفد اخر في اخره وصلى الله تعالى على النبي للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

79
00:29:42.700 --> 00:30:00.900
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القلوب من صلاة الصبح وفي سنده ضعف نعم هذا الحديث حديث الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما

80
00:30:01.400 --> 00:30:26.850
وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن فاطمة وكان صحابيا جليلا  الت اليه الخلافة بعد مقتل ابيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة واستمر فيها اشهرا

81
00:30:26.900 --> 00:30:52.850
ثم لما رأى الفتنة بين اهل الشام واهل العراق اثر حقن دماء المسلمين واثر الصلح فتنازل عن الخلافة لمعاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وتحقق في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد

82
00:30:53.250 --> 00:31:12.100
وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فتحقق بذلك ما اخبر به صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في تنازله رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه

83
00:31:12.250 --> 00:31:35.900
جمعا للكلمة وحقنا للدماء وانهاء للفتنة بين المسلمين فكان هذا التنازل خيرا عظيما للمسلمين واجتمعت الكلمة وحقنت الدماء سمي هذا العام عام الجماعة لان المسلمين اجتمعوا في ووضع في الحرب اوزارها ولله الحمد

84
00:31:36.700 --> 00:32:02.100
فهذا من فضائله رضي الله عنه فضائله كثيرة  قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت فدل هذا على مشروعية القنوت في الوتر وانه يدعى بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت

85
00:32:02.300 --> 00:32:35.900
وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت. وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يدل وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وفي رواية ولا يعز من عاديت. وفي رواية اللهم وصلى الله تعالى على على محمد

86
00:32:35.950 --> 00:33:01.300
صلى الله تعالى على النبي فدل هذا على مشروعية الدعاء في قنوت الوتر وانه يقول هذا الدعاء الوارد حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن فدل على انه دعاء مستحب ومتأكد في القنوت. وان اضاف اليه

87
00:33:01.900 --> 00:33:18.800
وان اضاف اليه ادعية اخرى مما ورد في الكتاب والسنة فلا بأس لكن يحرص على ان يأتي بهذا الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن والحسن رواه للامة

88
00:33:19.050 --> 00:33:47.400
فهو دعاء مؤكد بقنوت الوتر. واذا اظاف اليه ادعية مشروعة فلا بأس بذلك ولكن بعض الائمة في هذا الزمان يأتون بعجايب بالقنوط يخففون الصلاة جدا صلاة التراويح يخفونها جدا ثم اذا جاء القنوت اطالوا فيه

89
00:33:48.250 --> 00:34:16.100
قدر قراءة سورة طويلة حتى ان الناس يملون ويتعبون  ويسأمون التطويل هذا لا يجوز لان فيه مشقة على المصلين. فاذا رغب واحد او اثنين ما تراع بقية حالة بقية المصلين من كبار السن ومن

90
00:34:16.200 --> 00:34:44.000
المرظى ومن الذين لهم اعمال واشغال هذا هذا التطوير امر محدث ينبغي تركه. وقد يكون بدعة قد يؤول الى البدعة هذا من ناحية الناحية الثانية انهم يأتون بادعية غريبة. قد تبطل الصلاة

91
00:34:44.700 --> 00:35:06.550
يأتي بمواعظ وسجع وامور ليست ادعية وانما هي مواعظ الكلام في الصلاة يبطلها. لان الوعظ كلام ليس دعاء ولا قرآن ليس دعاء ولا قرآنا وانما هو كلام وعظ فهو يبطل الصلاة

92
00:35:06.900 --> 00:35:27.950
فيجب التنبه لمثل هذا وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الخير الكثير تقيد بها والعمل بها والتخفيف على الناس في ذلك الخير الكبير انا اجزم ان هؤلاء يريدون الخير ان شاء الله واحسن الظن بهم

93
00:35:28.600 --> 00:35:46.900
ولكن الخير في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاجر في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات الجوامع التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن تكفي لان فيها خير الدين والدنيا

94
00:35:47.150 --> 00:36:09.700
وبدل ما يقول اللهم اهدني وعافني بضمير المفرد يأتي بضمير الجمع نص العلماء على ذلك انه اذا كان يقنت به جماعة انه يأتي بضمير الجمع ولا يخص الدعاء لنفسه وانما يقول اللهم اهدنا لمن هديت وعافنا لمن عافيت وتولنا بمن توليت

95
00:36:09.700 --> 00:36:32.800
يأتي بضمير الجمع لانه يدعو له ولمن خلفه يؤمنون على دعائه واما الرواية الاخيرة انه كان يعلمهم دعاء يقولونه في قنوت الفجر فهذا ضعيف وسبق الكلام عليه وان صلاة الفجر ليس فيها قنوت الا في حالة النوازل كغيرها

96
00:36:32.800 --> 00:36:55.750
من الصلوات. نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسدد احدكم فلا يترك كما يبرك البعير فليضع يديه قبل ركبتيه. اخرجه الثلاثة وهو اقوى من حديث رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه. رأيت نبيا

97
00:36:55.750 --> 00:37:10.350
صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع كفتيه قبل يديه رجله الاربعة فان للاول ثابتا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلق بالمنظور

98
00:37:10.350 --> 00:37:46.100
وعن هذا هذان الحديثان حديث  ابي هريرة وحديث وائل ابن حجر في  كيفية الانحطاط الى السجود كيفية الانحطاط الى السجود وما الذي ينبغي ان ينزل الى الارض اولا من المصلي

99
00:37:46.350 --> 00:38:10.400
حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبرك كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. بينما حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:38:10.400 --> 00:38:35.300
يضع ركبتيه قبل يديك فهو مخالف لحديث ابي هريرة المصنف تدخل كما سمعتم وقال الحديث ابي هريرة اقوى من حديث وائل ابن حجر  وله لان له شاهدا من حديث ابن عمر وهو ان ابن عمر فعل هذا

101
00:38:35.500 --> 00:38:55.400
يعني وضع يديه قبل ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله رواه البخاري معلقا وموقوفا معلقا يعني بدون سند المعلق يعني بدون سند

102
00:38:55.650 --> 00:39:13.450
والموقوف يعني انه من كلام ابن عمر وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم  اذا فكيف يقول رحمه الله انه شاهد يقوي حديث ابي هريرة مع انه اعترف بانه

103
00:39:13.500 --> 00:39:35.300
معلق وانه موقوف. فالمسألة فيها اخذ ورد عند اهل العلم. جماعة اخذوا بحديث ابي هريرة ورأوا ان المصلي اذا انحط الى الارض يضع يديه قبل ركبتي عملا بحديث ابي هريرة

104
00:39:36.950 --> 00:40:01.650
وجماعة اخرون اخذوا بحديث وائل ابن حجر وقالوا لا بالعكس بل يضع ركبتيه قبل يديه وقالوا كما ان لحديث ابي هريرة شاهدا فكذلك لحديث وائل ابن حجر ايضا شاهد استوى يا في حصول الشاهد اذا كان

105
00:40:02.450 --> 00:40:24.550
والشاهد له تأثير حديث ابي آآ وائل ابن حجر له شواهد ايضا كما ان لحديث ابي هريرة شاهد كما قال المصلط رحمه الله. وايضا حديث ابي هريرة فيهما يدل على حديث وائل ابن حجر

106
00:40:25.100 --> 00:40:43.100
لانه نهى عن بروك كبروك البعير وبروك البعير معروف ان البعير يضع يديه قبل ركبتيه. اذا اذا بركت البعير تشوف وش اول ما يصل الى الارض. اليست يداه  والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نبرك مثل البروت

107
00:40:43.200 --> 00:40:59.600
البعير فمعناه انه نضع يدينا قبل ركبتينا لان اذا وضعنا يدينا قبل ركبتينا اشبهنا البعير الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به حديث صدر حديث ابي هريرة

108
00:41:00.400 --> 00:41:18.800
يشهد لحديث وائل ذي الحجة لان النبي صلى الله عليه وسلم الى الارض مقدم للبعير عند البروج وعند القيام اول ما يرتفع عن الارض ايش؟ مؤخرا. اليس كذلك؟ البعير اول ما ينحط

109
00:41:18.800 --> 00:41:43.900
الى الارض في البنوك مقدمة وعند القيام اول ما يرتفع مؤخره فنهينا عن التشبه بالبعير. كما نهينا عن التشبه بجملة من البهايم في الصلاة. نهينا عن التشبه التفات الثعلب وافتراس وافتراش افتراش السبع

110
00:41:44.450 --> 00:42:07.600
ونهينا عن نقر الغراب ونهينا عن التشبه بجملة من البهايم بالصلاة ومنها البعير. فاذا وضعنا يدينا قبل ركبتينا فقد تشبهنا بالبعير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك اذا فتكون رواية وليضع يديه قبل ركبتيه ليست صحيحة

111
00:42:08.350 --> 00:42:29.600
ولهذا قال ابن القيم انها مقلوبة والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه الصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه من اجل يتوافق مع فعل رسول الله الذي رواه وائل بن حجر فانقلب على الراوي

112
00:42:30.150 --> 00:42:59.650
هذا مما يسمونه بالمقلوب عند المحدثين اذا فيكون الصحيح العمل بحديث وائل ابن حجر لانه شاهد صلى الله عليه وسلم وهو يلحق للسجود فكان يضع ركبتيه قبل يديه وايضا الرسول نهانا عن بروك كبروك البعير. وبروك البعير

113
00:43:00.100 --> 00:43:18.200
انه يضع يديه قبل ركبته. فاول ما ينحط الى الارض مقدم البعير فالمصلي يكون عكس البعير حينما ينحط الى الارض يكون اول ما يقع على الارض ركبته ثم يدا عكس البعير

114
00:43:18.500 --> 00:43:40.500
وعند القيام ايضا عكس البعير. اول ما يرتفع من المصلي ايش مقدم ولا لا اول ما يرتفع منه المصلي مقدمه بينما البعير اول ما يرتفع عن الارض مؤخره فنخالف البعير في البنوك وفي وفي القيام هذا هو المطلوب. اذا اتضح

115
00:43:40.600 --> 00:44:05.300
والحمد لله ان حديث وائل ابن حجر هو الراجح وانه هو الذي يوافق نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير ما هو الراجح؟ والحمد لله. وتكون رواية وليضع يديه قبل ركبتيه مقلوبة. والصواب وليضع ركبتيه. قبل يديه

116
00:44:05.450 --> 00:44:25.300
والعلامة ابن القيم تكلم بكلام نفيس على هذه المسألة في كتابه زاد المعاد. راجعوها نعم وعن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الذين قالوا ان ركبتي البعير في يديه هذا غريب جدا ما

117
00:44:25.750 --> 00:44:41.900
ركبتي البعير في يديه الركب في اليدين ما هو بهذا المعروف الركبتان في الرجلين من البعير وغيرك. نعم هذه مغالطة قولهم ان ركبتي البعير في يديه نعم مغالطة للواقع. نعم

118
00:44:43.650 --> 00:45:03.650
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين واشار باصبعه السدادة

119
00:45:03.650 --> 00:45:26.350
رواه مسلم وفي رواية له وقبض اصابعه كلها واشار بالتي عقب الابهام قبل الدخول في شرح هذا الحديث عرفنا الكلام في اه الحديثين حديث وحديث ابي هريرة وحديث وائل للحجر

120
00:45:26.600 --> 00:45:57.750
والراجح في العمل لكن لا ينبغي ان يكون الخلاف في هذه المسألة وامثالها ان يكون مسارا للتفرق والعداوات ينفع طلبة العلم خصوصا المبتدئين اذا اختلفوا اذا قرأوا هذا الخلاف احد اخذ بهذا واحد اخذ بالرأي الثاني صار بينهم عداوة. انت عدو للسنة انت فيك ولا

121
00:45:57.750 --> 00:46:21.100
لا ما يجوز هذا اولا هذه مسائل مستحبة ولا مكروهة؟ ليست واجبة ولا محرمة فلا ينبغي ان يكون الخلاف فيها مؤديا الى العداوة والى التجريح والى الرمي بمعاداة السنة الكل مجتهدون وهذا هذا متمسك بحديث وهذا متمسك بحديث

122
00:46:21.500 --> 00:46:42.500
الحمد لله ما دام ما ظهر لك رأي جميلك وان ترى ان الحجة معك اعمل بما تراه ولكن لا تعادي اخاك. الذي يرى ان دليل معه والامر كله اولا هي مسألة اجتهاد. وثانيا كل واحد معه دليل

123
00:46:42.650 --> 00:47:04.400
والمسألة لا تزال مجال للبحث من توصل الى شيء فليبين الحق والة المؤمن اما العداوة واما التجريح واما التشهير هذا امر لا يجوز بين طلبة العلم. انما يفعل هذا اهل الاهواء

124
00:47:04.650 --> 00:47:22.500
الذين يريدون ان ينتصر كل واحد لهواه ولو خالف الدليل المكابرة والهوى نعم هي اللي تحمل على العداوة والمقاطعة اما الذي يبحث عن الدليل يريد الالحاق ويريد الصواب فانه لا يزعل ولا يجزع

125
00:47:22.950 --> 00:47:48.250
اذا كانت المسألة اجتهادية وخلافية وايضا المسألة ليست واجبة ولا محرمة وانما هي مستحبة ولا مكروهة فقط تراها التنزيل ما الواجب ان تزول هذه الحجازات بين طلبة العلم لا وهذا ادب طالب علم ابد هذا ادب ادب الذين يتبعون الهوى وينتصرون للرأي وينتصرون للنفس

126
00:47:48.650 --> 00:48:11.500
هذا هذا دأبهم وهذه صفتهم اهل الاهواء اما اهل الحق فانهم وان اختلفوا في المسائل الاجتهادية فانهم اخوة ومتحابون وكل منهم يعذر الاخر ما دامت المسألة مسألة اجتهاد في مسائل فرعية فقهية ليست

127
00:48:11.650 --> 00:48:33.200
حتى مسائل فقهية وضع يدين قبل الركبتين او وضع الركبتين قبل اليدين الامر سهل في هذا لا نعم الحديث؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على

128
00:48:33.200 --> 00:48:57.050
اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاث وخمسين واشار باصبعه السبابة باصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض اصابعه كلها واشار بالتي عقب الابهام نعم هذا في صفة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين

129
00:48:57.800 --> 00:49:24.700
على فخذيه في التشهد الاول والتشهد الثاني. كان صلى الله عليه وسلم اذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى  ووضع يده كفه اليسرى على رجله اليسرى على فخذه اليسرى. وكان يبسط اصابع يده اليسرى

130
00:49:25.050 --> 00:49:48.750
يبسطها مضمومة على فخذه اي يده اليسرى يبسط اصابعها مضمومة على فخذه موجهة رؤوسها الى القبلة اما اليمنى فانه صلى الله عليه وسلم روي عنه في اصابعها ثلاث كيفيات. الكيفية الاولى

131
00:49:49.150 --> 00:50:15.800
انه يقبض بالاصابع الاربعة الا السبابة فانه يرفعها ويشير بها الى التوحيد. اما الاصابع الاربعة الثلاثة المتوالية الخنصر والقنصل والاوسط فانه يضمها وكذلك الابهام يضمه معا يقبض جميع الاصابع الاربعة

132
00:50:16.650 --> 00:50:44.650
الثلاثة المتوالية والابهام. واما السبابة فانه يرفعها. ولا يقبضها هذه صفة الصفة الثانية انه يقبض الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى ويرفع السبابة ويطلق الابهام. يتركه مفتوح لا يقبله يتركه مفتوح على فخذه

133
00:50:45.500 --> 00:51:19.600
هذه الصفة الثانية الصفة الثالثة انه صلى الله عليه وسلم يقبل الخنسر والبنصر ويحلق الوسطى مع الابهام. يجعلهما كالحلقة غاسل الاصبع الوسطى يجعله مع رأس الابهام كالحلقة ويرفع سبابته. فعلى كل الكيفيات السبابة مرفوعة. كل الكيفيات الثلاث السبابة مرفوعة. وانما

134
00:51:19.600 --> 00:51:45.950
باختلاف الكيفيات فيما عدا السبابة وكلها سنة كلها كلها سنة اي صفة فعلها فانه سنة. وحتى لو لو بسط اصابعها اليسرى مدها فانه لا حرج عليه في ذلك. لانه يكون تاركا لسنة وليس تاركا لواجب

135
00:51:46.050 --> 00:52:12.250
ثم بقيت القضية السبابة السبابة لا شك انها مرفوعة على كل الكيفيات. لكن تحريكها هل يحركها ولا ما يحركها ولا يحركها تارة يسكنها تارة العلماء لهم ثلاثة اقوال منهم من يقول يحركها دائما

136
00:52:12.250 --> 00:52:33.200
بكل جلوس دائما يحركها يحركها يحركها ومن العلماء من يقول لا يسكنها في كل الجلوس ولا يحركها ومنهم من يقول يحركها عند لفظ الجلالة كل ما يمر لفظ الجلالة يحركها اشارة الى التوحيد

137
00:52:34.300 --> 00:52:50.150
ومنهم من يقول وهو القول الرابع يحركها عند التشهد عند ما يقول اشهد ان لا اله الا الله بس ثم يسكن يعني اربعة اقوال انه يحركها مطلقا انه يسكنها مطلقا

138
00:52:50.200 --> 00:53:08.950
انه يحركها عند لفظ الجلالة كل ما مر في التشهد او في الدعاء. الممر لفظ الجلالة انه يحركها عند التشهد فقط اربعة اقوال وعلى كل حال كل هذا الامر فيه سهل

139
00:53:09.750 --> 00:53:30.400
ولكن الارجح والله اعلم انه يحركها كل ما مر لفظ الجلالة سواء في التشهد او في الدعاء. بشارة الى التوحيد اشارة الى التوحيد هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة واما قوله عقد ثلاثا وخمسين

140
00:53:30.750 --> 00:53:50.150
فهذه طريقة حسابية عند العرب يسمونها حساب الاصابع او جدول الاصابع. حنا ما نعرفها ما تعلمناها لكنها طريقة حسابية عند العرب ولا ما زال طلبة العلم الى وقت قريب يستعملونها في حساب الفرائض

141
00:53:50.700 --> 00:54:10.600
حساب الفرائض منو ما كان معهم اقلام ولا كانوا يكتبون كانوا يستعملون جدول الاصابع يسمونه جدول الاصابع يحسبون بالاصابع يعقدونه كذا وكذا اصطلاح عندهم  فهذه طريقة حسابية عندهم ونحن لا نعرفهم. نعم

142
00:54:13.050 --> 00:54:41.750
واذا اردتم الاطلاع على ذلك راجعوا آآ سبل السلام الصنعاني ذكر نموذج من حساب الاصابع في شرح هذا الحديث. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد يقول سمعت احد المشايخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين السجدتين

143
00:54:41.850 --> 00:55:03.050
واجبرني واقضني وارزقني ويقول ان من دعا به فانما دعا بخيري الدنيا والاخرة. هل هذا الدعاء الخطير هذا مداره على ورود الحديث على كل حال اذا صح في حديث فلا معنى. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد

144
00:55:03.450 --> 00:55:26.700
لم يحدد دعاء معينا فاذا ورد حديث دعاء وقلنا لو دعا ايضا وزادل على هذه الالفاظ الخمسة بما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس. يدعو بين السجدتين خصوصا اذا طال الجلوس بين السجدتين لا يسكت يدعو. نعم

145
00:55:26.900 --> 00:55:51.000
يدعو بما تيسر لا  الوجوب مرة اخذوه من ان ان الذكر بين السجدتين واجب ولا يسكت الانسان واجب. والذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اغفر لي. فيكون واجبا. نعم

146
00:55:51.650 --> 00:56:12.100
يلا يكون وجد في لسان العرب لابن منظور ان العرب يقول ركب البعيد في يديه وهذا من يؤيد حديث ابي هريرة ويطالب في لسان العرب فركب البعير في رجليه ليست في يديه ولا قلنا اكواعك هذي ركب نسميها ركب

147
00:56:12.200 --> 00:56:35.450
فلنسمي اقواع الركب وهذا احد يقول بهذا ان الكوع ركبة هذا كوع مهو ركبة نعم. وهذا يقولون التي يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه على انفسكم فانكم تدعون سميعا وكما قال صلى الله عليه وسلم فما حكم ذلك

148
00:56:36.250 --> 00:56:59.650
بالنسبة للمنفرد لا يرفع لا يرفع صوته بالنسبة للمنفرد اذا كان يقنت لنفسه لا يرفع صوته. اما بالنسبة للامام بالنسبة للامام لابد يرفع صوته حتى يسمع المأمومين ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم لان رفعه لاجل اسماع المأمومين. نعم

149
00:56:59.700 --> 00:57:33.450
نعم   فضيلة الشيخ اجراء ان الرجل يحتاج لاجل حاكم البلد او امام المسلمين نعم تحتاج الى الى عمل اهل الحكمة المفتي في البلد الذي يسند اليه الاحكام الشرعية يشترط انه يراجع في هذا. او في الامام يتصرف

150
00:57:33.600 --> 00:57:56.500
بدون رجوع الى المسؤول عن الفتوى في البلد. نعم اقول لك الشي؟ ولا الفتوى في البلد ترجع اما الى المفتي واما الى قاضي البلد المعتمد. نعم. الامور فوضى؟ نعم وهناك الشيخ كثير من طلاب العلم في رمضان يصلون في الحرم صلاة التراويح والقيام

151
00:57:56.550 --> 00:58:17.650
واذا جاء اهل القرآن يمنعون الناس من الصلاة ويقولون ان ختم القرآن بدعة ولم يثبت. واذا كان كذلك فلماذا لا ينبه على ائمة الحرام وجزاكم الله خيرا  لا ينبه على ائمة الحرم ولا غيرهم لان دعاء ختم القرآن ليس بدعة. سنة

152
00:58:17.750 --> 00:58:45.250
فكان موجودا في عهد الامام احمد وقد ذكره صاحب المغني عن الامام احمد وانه ادرك عليه اهل الحجاز واهل كذا وكذا القرون المفضلة موجود في عهد القرون المفضلة ولو كان بدعة ما اقروه والدعاء مطلوب الله جل وعلا امر بدعائه والدعاء عند ختم القرآن في الجملة يعني ختم القرآن مظنة

153
00:58:45.550 --> 00:58:59.600
للاجابة هنا يصل الى حد البدعة واذا كان لا يصوغ لهم يخرجون من المسجد ولا يشوشون على الناس ويقولون لهم هذا بدعة ما ساق لك اطلع انت وخلاص لا تشوش على الناس

154
00:58:59.800 --> 00:59:16.100
نعم الناس عندهم علماء وعندهم لو كان بدعة لمنعوا من هذا نعم فضيلة الشيخ لو نظرنا الى البعير وهو واقف وجدناه يضع يديه على الارض. فانما الانسان اذا وقف يقف على رجليه

155
00:59:16.150 --> 00:59:35.900
فاذا ضرب البعير على الارض وضع ركبته اي يغسل البدلان ان يسلب الله من الامام اي مفسد الرجلين الاماميين على الارض بشدة الذي كان فهو واقف على رجليه ويداه غيره لم يستاهل الارض. فاذا سجد وضع يديه على الارض. ثم ان الحديث في الحديث

156
00:59:35.900 --> 00:59:58.450
هو بداية فعل اما حديث ابوه اما حديث ابو ابي هريرة فهو امر من النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيده الحديث الصحيح وهو حديث ابن عمر وضحنا وضحنا وقلنا ان حديث

157
00:59:58.600 --> 01:00:24.350
وائل ذو الحجرة يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة. واما حديث ابن عمر ففيه اختلاف فيه اختلاف وفيه قلب على الراوي وفيه مخالفة لوضع البعير البعير ما يضع يديه قبل ركبتيه وانما يضع اه ما يضع ركبتيه قبل يديه ما يضع ركبتيه قبل يديه وانما يضع يديه

158
01:00:24.350 --> 01:00:46.600
قبل ركبته ونحن امرنا بمخالفته بان نضع ركبتينا قبل يدينا خلاف البعير. فالامر واضح واما المغالطات والمماحلات فلا شأن لنا بها. نعم فضيلة الشيخ في التشهد. نعم. يسكنها او يجعلها مرفوعة بعد تحريفها عند لفظ الجلالة

159
01:00:47.200 --> 01:01:09.650
يقول ابن القيم انه يحميها يحنيها يسيرا ما يخليها واقفة يحميها يسيرا نعم فضيلة الشيخ في بلادنا عالم المساجد يكون فيها القنوت في صلاة الفجر والتبليغ نعم؟ فضيلة الشيخ في بلادنا غالب المساجد يكون فيها القنوط في صلاة الفجر والتكبير

160
01:01:10.300 --> 01:01:27.600
واخر ننكر على الامام في هذه المسألة هل في مسألة سعة وفي خلافية صلة القنوط في الفجر مسألة خلافية كما سمعتم المذهب الشافعية ونسبوا الى المالكية ايضا انه سنة في الفجر

161
01:01:28.200 --> 01:01:44.800
فاذا كان الامام شافعيا او مالكيا وهو يرى هذا فلا فلا تنكر عليه لانه يرى هذا وهو مقلد لامامه وماش عليه لا تنكر عليه. اما انت اذا صرت امام انت

162
01:01:45.000 --> 01:02:02.150
تمشي على الذي تراه هو الراجح. نعم والامام الامام المسجد ليس لك عليه سلطة لكن لو بحثت معه من باب البحث لو بحثت معه من باب البحث طيب هذا شيء طيب ان اقتنع ورجع الحمد لله واما اقتنع

163
01:02:02.450 --> 01:02:16.150
فلا داعي للمشادة وترك الصلاة مع الجماعة لان بعض الناس قد يخرج من المسجد ولا يصلي مع الجماعة لان الامام يقنط في الفجر صلي معهم وان قالت الامام الحمد لله

164
01:02:16.250 --> 01:02:44.200
مو واسع نعم  تبليغ اذا كان جمعها كثيرين فلا بأس بالتبليغ. التبليغ انما يصوم عند الحاجة. اذا وجدت حاجة التبليغ سعي يلا واذا كان ما في حاجة الجماعة يسمعون صوت الامام فلا داعي للتبليغ. لكن بعظ الاخوان يقول ما ما في داعي للتبليغ معه

165
01:02:44.200 --> 01:03:04.200
حدود مكبر الصوت في الوقت الحاضر في الحرمين وفي نقول يا مكبر الصوت يعتريه ما يعتريه قد ينقطع في اثناء الصلاة. فوجود المبلغين من باب الاحتياط لا المهم كثرة الجماعة واذا كان الجماعة كثيرين ما يسمعون الامام بالصوت المجرد

166
01:03:04.750 --> 01:03:27.850
فلا مانع من اتخاذ المبلغ حتى ولو كان فيه ميكروفون لان المقرفون يعتريه ما يعتريه وكثيرا ما ينقطع في اثناء الصلاة فوجود المبلغ يكون فيه حيطة نعم وهنا كل شيء ما معنى قول الصنعاني رحمه الله؟ ما معنى قول الصنعاني رحمه الله؟ وزدنا تسبيح الحمار لمدة بعنق وتصويب لرأس

167
01:03:27.850 --> 01:03:45.450
قال ما تأملت انا انا شفت النظمة اللي في سبل السلام لكن ما تأملته ما ادري وشرحه بعد ما جاب البيت شرحه. نعم فضيلة الشيخ يتفخر في الدرس السابق ان السلام على النبي يكون

168
01:03:45.550 --> 01:04:04.050
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. ولكن وجدنا حديث وجدنا حديثا يقول الصحابي فيه كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك ايها النبي. وعندما توفي صلى الله عليه وسلم اصبحنا نقول السلام على النبي

169
01:04:04.550 --> 01:04:19.800
لا ادري عن هذا الحديث ولكن ماذا تقول في قوله تعالى يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ايا القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وان تقرأ القرآن وتخاطب النبي بالقرآن وهو مريض

170
01:04:20.050 --> 01:04:36.550
هذه امور لا يشدد فيها يتنطع فيها الحمد لله المسلمون ما زالوا يقولون السلام عليك ايها النبي كما في الرواية الصحيحة وهذا التنطع لا داعي له القرآن فيه مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم

171
01:04:36.800 --> 01:04:55.550
يا ايها النبي يا ايها النبي كثيرا يا ايها الرسول نعمان تقرأ هذا نعم فضيلة الشيخ رجل فطر مع الامام تكبيرة الاحرام رجل رجل كبر قبل الامام تكبيرة الاحرام واستمر مع الامام ولم يكبر اخرى

172
01:04:55.550 --> 01:05:15.000
ما الحكم كبر مع الامام تكبيرة الاحرام يعني في حالة الركوع نعم؟ ما كبر قبل الامام واعد السؤال. رجل فخر قبل ايمانكم تكبيرة الاحرام. نعم واستمر مع الامام ولم يفسر اخراه

173
01:05:15.300 --> 01:05:44.629
صلاته باطلة الذي كبر قبل الامام ولم يعد التكبير ولم يعد تكبيرة الاحرام بعد الامام تكون صلاته باطلة. لانه دخل في صلاة قبل الامام فتبطل صلاته بذلك. نعم  رجل دخل مع امام وقد فاتته ركعة. فلما سلم الامام اتى بركعتين. وفي هذه الحالة صلى خمسا يلحقه