انه يضع يديه قبل ركبته. فاول ما ينحط الى الارض مقدم البعير فالمصلي يكون عكس البعير حينما ينحط الى الارض يكون اول ما يقع على الارض ركبته ثم يدا عكس البعير انما كان هذا في اخر حياته صلى الله عليه وسلم لما ثقل حيث لم يأمر به ولم يعلمه للناس فدل على انه غير مشروع. والقول الثاني انه مشروع بدلالة هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كاملة الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس السادس والخمسون فسأله ابنه سعد فقال انك قد صليت خلف رسول الله وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكاروا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال اي بني محدث يعني لم يكن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. وعلى اصحاب ابراهيم وبعد رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان مكتوب بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني دعاتني وارزقني رواه اربعة ان النسائي لابي داوود وصححه الحاكم وعمالة بن خويلد رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم تركه متفق عليه ولاحمد من وجه اخر وزاد واما بالسك فلم يزل يبلغ حتى فارق الحياة وعن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم صححه ابن خزيمة وعن سعد ابن طارق الاشعري رضي الله عنهما قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكان يجلسون في الفجر؟ قال اي بني مهتر رواه الخمسة الا وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلمات اقولهن في قنوت وقل اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت طرحوا امسكوا وزاد الطبراني بالبيهقي ولا يعز من عاديت. تعيشون ولا يعز من عاديت زاد النسائي من وجه اخر في اخره. وصلى الله وصلى الله تعالى على النبي. والبيهقي عن ابن عباس رضي رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القلوب من صلاة الصبح وفي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يهرب كما يفرق البعير وليضع اخرجه الثلاثة وهو اقوى من ابن حجر رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا سجد وضع كفيه قبل يديه اخرجه الاربعة فان للاول شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فصححه ابن خزيمة وذكره البخاري معنقا موقوفا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاث وخمسين. واشار باصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية وقبض اصابعه كلها واشار بالنفس واشار بالتي عقب الابهام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد وهذه الاحاديث ذكرها المصنف رحمه الله في باب صفة الصلاة حديث الاول فيه ما يقال في الجلسة بين السجدتين وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذه الدعوات المباركات في هذا الركن من الصلاة وهو الجلسة بين السجدتين فدل هذا على مشروعية هذا الدعاء بين في جلسة بين السجدتين والواجب منه اللهم اغفر لي. هذا لابد منه. لان لان الصلاة لا يصلح السكوت في شيء منها بل كلها اذكار اما قراءة قرآن واما تسبيح الركوع والسجود واما تشهد بالاول والاخير واما دعاء بين السجدتين الصلاة كلها مشغولة كلها مشغولة بالذكر ولا يجوز ان يمر ركن منها بدون ذكر لله عز وجل. فلو سكت في ركن من الاركان ولم يأتي بالذكر المشروع لم تصح صلاته اذا تعمد هذا وان كان ناسيا ففيه تفصيل بينما هو ركن وما هو واجب فقول ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب من واجبات الصلاة مرة واحدة واذا زاد فهو افضل. اذا زاد على المرة فهو افضل ربي اغفر لي طلب للمغفرة. والمغفرة ستر للذنوب ومحو اثارها عن العبد بان لا يؤاخذه الله عليها وارحمني طلب للرحمة رحمة الله عز وجل الدنيا والاخرة فان من افلس من رحمة الله فانه خاسر وعافني طلب للمعافاة من معافاة من جميع من جميع البلاء من جميع البلاء سواء كان بلاء في الدين او بلاء في في البدن المعافاة تكون من البلاء فانت تسأل الله المعافاة من البلاء في الدين وفي الدنيا وفي البدن كل انواع الابتلاء الانسان يسأل الله العافية لكن اذا ابتلي عليه ان يصبر وقبل الابتلاء يسأل الله العافية لانه لا يدري عند حدوث البلاء هل يصبر او لا يصبر؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا يعني ان الانسان ما دام في في عافية نسأل الله دوام العافية ولا يتمنى البلاء يقول حتى اني اوجر او حتى اني اصبر انه ما يدري هل يصبر او لا ومنهم من عاهد الله لولا كان من قبله لنصدقن لنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فظله بخلوا به. تولوا وهم وامنون. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبروا مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. قال بعض الصحابة لو علمنا احب الاعمال الى الله لفعلنا فانزل الله هذه الاية لما شرع الله الجهاد شق عليه فانزل الله هذه الاية يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون الانسان عند الابتلاء تبدل حاله وقد لا يصبر ولا يثبت فالانسان يسأل الله العافية وعافني واهدني طلب للهداية. والمراد هداية التوفيق. هداية التوفيق وهداية الخير لان الهداية على قسمين هداية دلالة وهذه حاصلة للمسلم وللكافر هداية الدلالة حاصلة للمسلم وللكافر. فاما ثمود فهديناه اللي دللناهم على الحق واما هداية التوفيق فهذه لا يحصل عليها الا اهل الايمان هداية التوفيق والقبول والمطلوب هنا هداية التوفيق والقبول يعني اهدني للحق وثبتني عليه واهدني وارزقني طلب للرزق من الله جل وعلا الرزق الحلال لان الانسان فقير الى الله عز وجل فهو يسأل الله من الرزق ويستعيذ به من الفقر والفاقة وطلب الرزق وسؤال الرزق هذا امر مشروع لان لا يكون الانسان عالة على غيره او ينحرم من من كثير من مجالات الخير بسبب الفقر النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه الرزق دل على ان طلب الرزق مشروع. والدعا بالرزق الى الله عز وجل مشروع لما فيه من الاعانة على طاعة الله والغنى عن الناس فهذه الدعوات المباركات تقال بين السجدتين لا لا رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي فاذا كان في مجرم صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة رواه البخاري ذلك ابن الحويرث رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته يعني قام الى الركعة الثانية او الى الركعة الرابعة هذا الوتر. يعني الذي ليس بعده جلوس القيام الذي ليس قبله جلوس. الوتر هو القيام الذي ليس قبله جلوس للتشهد التشهد الاول او التشهد الاخيك اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. هذا ما يسمى بجلسة الاستراحة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه على قوله القول الاول انه غير مشروع ان جلوس الاستراحة غير مشروع وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة في اخر حياته لما ثقل فهو فعله لاجل الحاجة ولم يفعله على انه تشريع وانه من سنن الصلاة لانه ان جلسة الاستراحة مستحبة وهي من سنن الصلاة بدلالة هذا الحديث لم ينهض حتى يستوي جالسا وهي جلسة خفيفة خفيفة يستريح فيها قليلا ثم ينهض ولكن الرأي الاول وهو ان جلسة الاستراحة غير مشروعة هو قول جمهور اهل العلم وهو الصحيح ان شاء الله ان انما تباح لمن احتاج اليها اباحة ليست سنة وانما تباح لمن احتاج اليها من مريظ او ثقيل الجسم او كبير السن اذا احتاج اليها فعلها. فهي مباحة عند الحاجة. هذا هو الصحيح نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلف شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم تركه مشفق عليه ولاحمد في وجه اخر وزاد واما في الصدق فلم يزل يقف حتى فارق حتى فارق الدنيا وحصل بين هذه الاحاديث تعارض في القنوت في صلاة الفجر اما القنوط عند النوازل فانه مشروع عند جمهور اهل العلم القنوت عند النوازل ليس فيه اشكال وهو ان يقنت الامام الله عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم فصححه ابن خزيمة نعم وعن سعد ابن طارق الاسعدي رضي الله عنهما قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكانوا في الفجر؟ قال اي بني محدث رواه خمسة الا ابا داوود. هذه الاحاديث بموضوع القنوت في الصلاة والقنوط له عدة معاني فيراد بالقنوط طول القيام قال تعالى امنه وقانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه المراد طول القيام ويطلق القنوت ويراد به السكوت عن الكلام كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال فنهينا فاوينا بالسكوت ونهينا عن الكلام كما مر بكم في الحديث انهم كانوا في اول الاسلام يتكلمون في الصلاة يكلم الرجل من بجانبه حتى نزل قوله تعالى وقولوا لله قانتين قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فيراد بالقنوط هنا السكوت ويطلق القنوت ويراد به الخضوع والانقياد. كما في قوله سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بلغوا ما في السماوات والارض كل له قانتون كل له قانتون يعني منقادون خاضعون لامره وحكمه سبحانه وتعالى والقنوط في هذه الاية المراد به الانقياد والخضوع لاوامر الله الكونية لا الشرعية الشرعية ما يقضع لها ويقنت لها الا اهل الايمان لكن المراد هنا الاوامر الكونية فلا احد يمتنع من تقدير الله عز وجل عليه بالموت بالمرظ بالفقر بالغنى الكافر والمؤمن كلهم تجري عليهم احكام الله القدرية له قانتون يعني خاضعون لاحكامه القدرية اما احكامه الشرعية فانما ينقاد لها اهل الايمان خاصة ويطلق القنوت ويراد به الدعاء. كما في هذه الاحاديث الدعاء في الصلاة وهذا هو المراد هنا. وفي حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلاة يدعو على قال صلى الله عليه وسلم يقمضه للصلاة يدعو على قوم ثم تركه اه هذا القنوت انه صلى الله عليه وسلم كان يدعو على احياء من العرب كان صلى الله عليه وسلم يدعو على احياء من العرب في الصلاة والاحيا جمع حي والمراد به القبيلة ان يدعو صلى الله عليه وسلم على قبائل من العرب وهم فعل وذكوان وبنو لحيان والسبب في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل جماعة من القراء من اهل الصفة يبلغ عددهم سبعين من اهل الصفة ارسلهم للدعوة الى الله تعليم الناس القرآن بطلب من بعض المشركين فغدروا بهم وقتلوه قتلوهم وغدروا بهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في الصلاة على احياء من العرب وهم هؤلاء. يعني في الفريضة يقنت ويدعو عليهم في الفريضة ثم انه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام. دعا عليهم شهرا ثم ترك ذلك ترك الدعاء عليهم بعد الشهر وهذا متفق عليه بين الشيخين وفي رواية لاحمد والدار قطني وزاد فيه فاما ولم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا التفارق الدنيا فهذا دليل على ان صلاة الفجر يقنت فيها وان الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه الى ان مات بينما في احاديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يقنت اذا دعا لقوم او دعا على قوم هذا الحديث الثالث عن انس رضي الله عنه يدعو انما كان يقنت اذا دعا على قوم دعا لقوم او دعا على قوم يعني ولم يكن يداوم على ذلك وانما كان يقنت بقدر الحاجة اذا دعا لقوم من المستضعفين من المسلمين فكان صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين في مكة ان يفرج الله عنهم يقنت ويدعو لهم في الصلاة. او يدعو على قوم كما دعا على اناس من قريش. دعا على اناس من قريش وقال اللهم العن فلانا وفلانا ثم انه الله جل وعلا قال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون فترك الدعاء عليهم عليه الصلاة والسلام بينما في حديث سعد آآ ابن طائد طارق ابن اشيم انه قال لابيه وسعد بن طارق هذا آآ الاشجعي هذا تابعي وابوه صحابي ابوه صحابي ابوه طارق الاشيعي صحابي طارق بن الاشيم الاشجعي صحابي ويدعو للمسلمين ويدعو على الاعداء في النوازل اذا حصلت نازلة للمسلمين فتسلط عدو على المسلمين او مضايقة عدو للمسلمين فان او يحصل على بعض المسلمين اضطهاد من عدوهم فيدعو يقنت الامام يدعو لهم بالفرج. فهذا يسمى في النوازل هذا مشروع عند اكثر اهل العلم والادلة فيه صحيحة لا اشكال فيها فيقنت في في النوازل في الفرائض كلها لا في الفجر خاصة بل في كل الفرائض ويقنت كل مصل الامام والمنفرد وكل مصلي يقنت ويدعو للمسلمين ويدعو على اعداء المسلمين عند النوازل وكذلك القنوط في الوتر هذا ايضا مشروع وقنوت في الوتر من صلاة النافلة بعد ما يقوم من الركوع بركعة الوتر يقنت يستحب له ان يقنت بالوتر هذا ايضا لا اشكال فيه وان كان لا اشكال فيه في الجملة وان كان فيه بعض تفاصيل وبعض الخلافات لكن في الجملة لا اشكال فيها. ومشروع الوتر في الوتر انما الاشكال في القنوت في صلاة الفجر دائما في غير النوازل اذا فالقنوط له ثلاث حالات. الحالة الاولى القنوت في النوازل وهذا يقنت عند اكثر اهل العلم والادلة فيه صحيحة الحالة الثانية القنوت في الوتر وهذا ايضا لا اشكال فيه مستحب الحالة الثالثة القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل. والمداومة على ذلك. هذا موضع الخلاف والعراك بين اهل العلم فعند الشافعية والجماعة من العلماء انه يشرع القنوت في صلاة الفجر دائما وهو الدعاء بعد الركوع لقوله في هذه الرواية انه لم يزل لم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا فاخذوا من هذا ان القنوت في صلاة الفجر مستحب ومستمر ولا يقتص بالنوازل بينما الجمهور يقولون لا لا يجوز القنوت من صلاة الفجر الا في النوازل خاصة. وليس هو خاصا في الفجر ايضا القنوط في الفجر في غير النوازل ليس مشروعا بدليل حديث انس قال ثم تركه وفي الحديث الاخر ما كان يقنط الا اذا دعا لقوم او على قوم يعني في النوازل وحديث طارق بن اشيم اسرع. حيث انه لما سئل عن القنوت في صلاة الفجر وهل هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين؟ قال محدث يعني بدعة فهذا يدل على ان القنوط في صلاة الفجر لغير النوازل ام انه بدعة وانه محدث ولا يجوز فعله لكن كيف الجواب عن رواية لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا في صلاة الفجر اولا الرواية ليست جيدة من ناحية السند. وثانيا ان المراد بالقنوط هنا ليس هو الدعاء بعد الركوع في الفجر وانما المراد بالقنوط طول القيام انه كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام بعد الركوع ويأتي بالاذكار الواردة. اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض. وملء ما شئت اي شيء بعد على الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. ولا ينفع للجد منك الجد فالمراد بالقنوط هنا طول القيام بعد الركوع وعرفنا من معاني القنوت ان من معانيه طول القيام وليس المراد القنوت الدعاء المعروف لهذا فسر ابن القيم رحمه الله رواية لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا يعني لم يزل يطيل القيام بعد الركوع ويمدد ما فيه ويأتي بهذه الاذكار العظيمة. لا انه يدعو دعاء القنوت المعروف فهذا لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم في الفجر ولا في غيره من الفرائض الا باللوازل هذا هو المراد بقنوته صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا. يعني يطيل القيام بعد الركوع وطول القيام يسمى قنوتا ها هذا هو الصحيح من قوله العلماء انه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر الا عند النوازل فانه يقنت في الفجر وفي غيرها. كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما في غير توازن فلا يقنت في الفرايض لا في الفجر ولا ولا في غيرها لان طارق بن اشيم كما سمعتم يقول محدث مع انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر خلف عمر خلف عثمان خلف علي رضي الله عنهم ولم يكونوا يقنطون لصلاة الفجر يعني في غير النوازل نعم هذا هو ملخص القضية قضية القنوت في جاء في احواله الثلاث في حالة النوازل القنوط في الوتر القنوت في الفجر في غير النوازل. نعم عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات تقولهن في حروف الوجه اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت. وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. وانه لا نذل من واليت فارست ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي. ولا يعيث من عاديه هذا النسائي من وفد اخر في اخره وصلى الله تعالى على النبي للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القلوب من صلاة الصبح وفي سنده ضعف نعم هذا الحديث حديث الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن فاطمة وكان صحابيا جليلا الت اليه الخلافة بعد مقتل ابيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة واستمر فيها اشهرا ثم لما رأى الفتنة بين اهل الشام واهل العراق اثر حقن دماء المسلمين واثر الصلح فتنازل عن الخلافة لمعاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وتحقق في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فتحقق بذلك ما اخبر به صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في تنازله رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه جمعا للكلمة وحقنا للدماء وانهاء للفتنة بين المسلمين فكان هذا التنازل خيرا عظيما للمسلمين واجتمعت الكلمة وحقنت الدماء سمي هذا العام عام الجماعة لان المسلمين اجتمعوا في ووضع في الحرب اوزارها ولله الحمد فهذا من فضائله رضي الله عنه فضائله كثيرة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت فدل هذا على مشروعية القنوت في الوتر وانه يدعى بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت. وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يدل وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وفي رواية ولا يعز من عاديت. وفي رواية اللهم وصلى الله تعالى على على محمد صلى الله تعالى على النبي فدل هذا على مشروعية الدعاء في قنوت الوتر وانه يقول هذا الدعاء الوارد حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن فدل على انه دعاء مستحب ومتأكد في القنوت. وان اضاف اليه وان اضاف اليه ادعية اخرى مما ورد في الكتاب والسنة فلا بأس لكن يحرص على ان يأتي بهذا الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن والحسن رواه للامة فهو دعاء مؤكد بقنوت الوتر. واذا اظاف اليه ادعية مشروعة فلا بأس بذلك ولكن بعض الائمة في هذا الزمان يأتون بعجايب بالقنوط يخففون الصلاة جدا صلاة التراويح يخفونها جدا ثم اذا جاء القنوت اطالوا فيه قدر قراءة سورة طويلة حتى ان الناس يملون ويتعبون ويسأمون التطويل هذا لا يجوز لان فيه مشقة على المصلين. فاذا رغب واحد او اثنين ما تراع بقية حالة بقية المصلين من كبار السن ومن المرظى ومن الذين لهم اعمال واشغال هذا هذا التطوير امر محدث ينبغي تركه. وقد يكون بدعة قد يؤول الى البدعة هذا من ناحية الناحية الثانية انهم يأتون بادعية غريبة. قد تبطل الصلاة يأتي بمواعظ وسجع وامور ليست ادعية وانما هي مواعظ الكلام في الصلاة يبطلها. لان الوعظ كلام ليس دعاء ولا قرآن ليس دعاء ولا قرآنا وانما هو كلام وعظ فهو يبطل الصلاة فيجب التنبه لمثل هذا وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الخير الكثير تقيد بها والعمل بها والتخفيف على الناس في ذلك الخير الكبير انا اجزم ان هؤلاء يريدون الخير ان شاء الله واحسن الظن بهم ولكن الخير في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاجر في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات الجوامع التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن تكفي لان فيها خير الدين والدنيا وبدل ما يقول اللهم اهدني وعافني بضمير المفرد يأتي بضمير الجمع نص العلماء على ذلك انه اذا كان يقنت به جماعة انه يأتي بضمير الجمع ولا يخص الدعاء لنفسه وانما يقول اللهم اهدنا لمن هديت وعافنا لمن عافيت وتولنا بمن توليت يأتي بضمير الجمع لانه يدعو له ولمن خلفه يؤمنون على دعائه واما الرواية الاخيرة انه كان يعلمهم دعاء يقولونه في قنوت الفجر فهذا ضعيف وسبق الكلام عليه وان صلاة الفجر ليس فيها قنوت الا في حالة النوازل كغيرها من الصلوات. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسدد احدكم فلا يترك كما يبرك البعير فليضع يديه قبل ركبتيه. اخرجه الثلاثة وهو اقوى من حديث رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه. رأيت نبيا صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع كفتيه قبل يديه رجله الاربعة فان للاول ثابتا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلق بالمنظور وعن هذا هذان الحديثان حديث ابي هريرة وحديث وائل ابن حجر في كيفية الانحطاط الى السجود كيفية الانحطاط الى السجود وما الذي ينبغي ان ينزل الى الارض اولا من المصلي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبرك كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. بينما حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديك فهو مخالف لحديث ابي هريرة المصنف تدخل كما سمعتم وقال الحديث ابي هريرة اقوى من حديث وائل ابن حجر وله لان له شاهدا من حديث ابن عمر وهو ان ابن عمر فعل هذا يعني وضع يديه قبل ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله رواه البخاري معلقا وموقوفا معلقا يعني بدون سند المعلق يعني بدون سند والموقوف يعني انه من كلام ابن عمر وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا فكيف يقول رحمه الله انه شاهد يقوي حديث ابي هريرة مع انه اعترف بانه معلق وانه موقوف. فالمسألة فيها اخذ ورد عند اهل العلم. جماعة اخذوا بحديث ابي هريرة ورأوا ان المصلي اذا انحط الى الارض يضع يديه قبل ركبتي عملا بحديث ابي هريرة وجماعة اخرون اخذوا بحديث وائل ابن حجر وقالوا لا بالعكس بل يضع ركبتيه قبل يديه وقالوا كما ان لحديث ابي هريرة شاهدا فكذلك لحديث وائل ابن حجر ايضا شاهد استوى يا في حصول الشاهد اذا كان والشاهد له تأثير حديث ابي آآ وائل ابن حجر له شواهد ايضا كما ان لحديث ابي هريرة شاهد كما قال المصلط رحمه الله. وايضا حديث ابي هريرة فيهما يدل على حديث وائل ابن حجر لانه نهى عن بروك كبروك البعير وبروك البعير معروف ان البعير يضع يديه قبل ركبتيه. اذا اذا بركت البعير تشوف وش اول ما يصل الى الارض. اليست يداه والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نبرك مثل البروت البعير فمعناه انه نضع يدينا قبل ركبتينا لان اذا وضعنا يدينا قبل ركبتينا اشبهنا البعير الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به حديث صدر حديث ابي هريرة يشهد لحديث وائل ذي الحجة لان النبي صلى الله عليه وسلم الى الارض مقدم للبعير عند البروج وعند القيام اول ما يرتفع عن الارض ايش؟ مؤخرا. اليس كذلك؟ البعير اول ما ينحط الى الارض في البنوك مقدمة وعند القيام اول ما يرتفع مؤخره فنهينا عن التشبه بالبعير. كما نهينا عن التشبه بجملة من البهايم في الصلاة. نهينا عن التشبه التفات الثعلب وافتراس وافتراش افتراش السبع ونهينا عن نقر الغراب ونهينا عن التشبه بجملة من البهايم بالصلاة ومنها البعير. فاذا وضعنا يدينا قبل ركبتينا فقد تشبهنا بالبعير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك اذا فتكون رواية وليضع يديه قبل ركبتيه ليست صحيحة ولهذا قال ابن القيم انها مقلوبة والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه الصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه من اجل يتوافق مع فعل رسول الله الذي رواه وائل بن حجر فانقلب على الراوي هذا مما يسمونه بالمقلوب عند المحدثين اذا فيكون الصحيح العمل بحديث وائل ابن حجر لانه شاهد صلى الله عليه وسلم وهو يلحق للسجود فكان يضع ركبتيه قبل يديه وايضا الرسول نهانا عن بروك كبروك البعير. وبروك البعير وعند القيام ايضا عكس البعير. اول ما يرتفع من المصلي ايش مقدم ولا لا اول ما يرتفع منه المصلي مقدمه بينما البعير اول ما يرتفع عن الارض مؤخره فنخالف البعير في البنوك وفي وفي القيام هذا هو المطلوب. اذا اتضح والحمد لله ان حديث وائل ابن حجر هو الراجح وانه هو الذي يوافق نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير ما هو الراجح؟ والحمد لله. وتكون رواية وليضع يديه قبل ركبتيه مقلوبة. والصواب وليضع ركبتيه. قبل يديه والعلامة ابن القيم تكلم بكلام نفيس على هذه المسألة في كتابه زاد المعاد. راجعوها نعم وعن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الذين قالوا ان ركبتي البعير في يديه هذا غريب جدا ما ركبتي البعير في يديه الركب في اليدين ما هو بهذا المعروف الركبتان في الرجلين من البعير وغيرك. نعم هذه مغالطة قولهم ان ركبتي البعير في يديه نعم مغالطة للواقع. نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين واشار باصبعه السدادة رواه مسلم وفي رواية له وقبض اصابعه كلها واشار بالتي عقب الابهام قبل الدخول في شرح هذا الحديث عرفنا الكلام في اه الحديثين حديث وحديث ابي هريرة وحديث وائل للحجر والراجح في العمل لكن لا ينبغي ان يكون الخلاف في هذه المسألة وامثالها ان يكون مسارا للتفرق والعداوات ينفع طلبة العلم خصوصا المبتدئين اذا اختلفوا اذا قرأوا هذا الخلاف احد اخذ بهذا واحد اخذ بالرأي الثاني صار بينهم عداوة. انت عدو للسنة انت فيك ولا لا ما يجوز هذا اولا هذه مسائل مستحبة ولا مكروهة؟ ليست واجبة ولا محرمة فلا ينبغي ان يكون الخلاف فيها مؤديا الى العداوة والى التجريح والى الرمي بمعاداة السنة الكل مجتهدون وهذا هذا متمسك بحديث وهذا متمسك بحديث الحمد لله ما دام ما ظهر لك رأي جميلك وان ترى ان الحجة معك اعمل بما تراه ولكن لا تعادي اخاك. الذي يرى ان دليل معه والامر كله اولا هي مسألة اجتهاد. وثانيا كل واحد معه دليل والمسألة لا تزال مجال للبحث من توصل الى شيء فليبين الحق والة المؤمن اما العداوة واما التجريح واما التشهير هذا امر لا يجوز بين طلبة العلم. انما يفعل هذا اهل الاهواء الذين يريدون ان ينتصر كل واحد لهواه ولو خالف الدليل المكابرة والهوى نعم هي اللي تحمل على العداوة والمقاطعة اما الذي يبحث عن الدليل يريد الالحاق ويريد الصواب فانه لا يزعل ولا يجزع اذا كانت المسألة اجتهادية وخلافية وايضا المسألة ليست واجبة ولا محرمة وانما هي مستحبة ولا مكروهة فقط تراها التنزيل ما الواجب ان تزول هذه الحجازات بين طلبة العلم لا وهذا ادب طالب علم ابد هذا ادب ادب الذين يتبعون الهوى وينتصرون للرأي وينتصرون للنفس هذا هذا دأبهم وهذه صفتهم اهل الاهواء اما اهل الحق فانهم وان اختلفوا في المسائل الاجتهادية فانهم اخوة ومتحابون وكل منهم يعذر الاخر ما دامت المسألة مسألة اجتهاد في مسائل فرعية فقهية ليست حتى مسائل فقهية وضع يدين قبل الركبتين او وضع الركبتين قبل اليدين الامر سهل في هذا لا نعم الحديث؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاث وخمسين واشار باصبعه السبابة باصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض اصابعه كلها واشار بالتي عقب الابهام نعم هذا في صفة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين على فخذيه في التشهد الاول والتشهد الثاني. كان صلى الله عليه وسلم اذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ووضع يده كفه اليسرى على رجله اليسرى على فخذه اليسرى. وكان يبسط اصابع يده اليسرى يبسطها مضمومة على فخذه اي يده اليسرى يبسط اصابعها مضمومة على فخذه موجهة رؤوسها الى القبلة اما اليمنى فانه صلى الله عليه وسلم روي عنه في اصابعها ثلاث كيفيات. الكيفية الاولى انه يقبض بالاصابع الاربعة الا السبابة فانه يرفعها ويشير بها الى التوحيد. اما الاصابع الاربعة الثلاثة المتوالية الخنصر والقنصل والاوسط فانه يضمها وكذلك الابهام يضمه معا يقبض جميع الاصابع الاربعة الثلاثة المتوالية والابهام. واما السبابة فانه يرفعها. ولا يقبضها هذه صفة الصفة الثانية انه يقبض الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى ويرفع السبابة ويطلق الابهام. يتركه مفتوح لا يقبله يتركه مفتوح على فخذه هذه الصفة الثانية الصفة الثالثة انه صلى الله عليه وسلم يقبل الخنسر والبنصر ويحلق الوسطى مع الابهام. يجعلهما كالحلقة غاسل الاصبع الوسطى يجعله مع رأس الابهام كالحلقة ويرفع سبابته. فعلى كل الكيفيات السبابة مرفوعة. كل الكيفيات الثلاث السبابة مرفوعة. وانما باختلاف الكيفيات فيما عدا السبابة وكلها سنة كلها كلها سنة اي صفة فعلها فانه سنة. وحتى لو لو بسط اصابعها اليسرى مدها فانه لا حرج عليه في ذلك. لانه يكون تاركا لسنة وليس تاركا لواجب ثم بقيت القضية السبابة السبابة لا شك انها مرفوعة على كل الكيفيات. لكن تحريكها هل يحركها ولا ما يحركها ولا يحركها تارة يسكنها تارة العلماء لهم ثلاثة اقوال منهم من يقول يحركها دائما بكل جلوس دائما يحركها يحركها يحركها ومن العلماء من يقول لا يسكنها في كل الجلوس ولا يحركها ومنهم من يقول يحركها عند لفظ الجلالة كل ما يمر لفظ الجلالة يحركها اشارة الى التوحيد ومنهم من يقول وهو القول الرابع يحركها عند التشهد عند ما يقول اشهد ان لا اله الا الله بس ثم يسكن يعني اربعة اقوال انه يحركها مطلقا انه يسكنها مطلقا انه يحركها عند لفظ الجلالة كل ما مر في التشهد او في الدعاء. الممر لفظ الجلالة انه يحركها عند التشهد فقط اربعة اقوال وعلى كل حال كل هذا الامر فيه سهل ولكن الارجح والله اعلم انه يحركها كل ما مر لفظ الجلالة سواء في التشهد او في الدعاء. بشارة الى التوحيد اشارة الى التوحيد هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة واما قوله عقد ثلاثا وخمسين فهذه طريقة حسابية عند العرب يسمونها حساب الاصابع او جدول الاصابع. حنا ما نعرفها ما تعلمناها لكنها طريقة حسابية عند العرب ولا ما زال طلبة العلم الى وقت قريب يستعملونها في حساب الفرائض حساب الفرائض منو ما كان معهم اقلام ولا كانوا يكتبون كانوا يستعملون جدول الاصابع يسمونه جدول الاصابع يحسبون بالاصابع يعقدونه كذا وكذا اصطلاح عندهم فهذه طريقة حسابية عندهم ونحن لا نعرفهم. نعم واذا اردتم الاطلاع على ذلك راجعوا آآ سبل السلام الصنعاني ذكر نموذج من حساب الاصابع في شرح هذا الحديث. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد يقول سمعت احد المشايخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين السجدتين واجبرني واقضني وارزقني ويقول ان من دعا به فانما دعا بخيري الدنيا والاخرة. هل هذا الدعاء الخطير هذا مداره على ورود الحديث على كل حال اذا صح في حديث فلا معنى. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد لم يحدد دعاء معينا فاذا ورد حديث دعاء وقلنا لو دعا ايضا وزادل على هذه الالفاظ الخمسة بما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس. يدعو بين السجدتين خصوصا اذا طال الجلوس بين السجدتين لا يسكت يدعو. نعم يدعو بما تيسر لا الوجوب مرة اخذوه من ان ان الذكر بين السجدتين واجب ولا يسكت الانسان واجب. والذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اغفر لي. فيكون واجبا. نعم يلا يكون وجد في لسان العرب لابن منظور ان العرب يقول ركب البعيد في يديه وهذا من يؤيد حديث ابي هريرة ويطالب في لسان العرب فركب البعير في رجليه ليست في يديه ولا قلنا اكواعك هذي ركب نسميها ركب فلنسمي اقواع الركب وهذا احد يقول بهذا ان الكوع ركبة هذا كوع مهو ركبة نعم. وهذا يقولون التي يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه على انفسكم فانكم تدعون سميعا وكما قال صلى الله عليه وسلم فما حكم ذلك بالنسبة للمنفرد لا يرفع لا يرفع صوته بالنسبة للمنفرد اذا كان يقنت لنفسه لا يرفع صوته. اما بالنسبة للامام بالنسبة للامام لابد يرفع صوته حتى يسمع المأمومين ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم لان رفعه لاجل اسماع المأمومين. نعم نعم فضيلة الشيخ اجراء ان الرجل يحتاج لاجل حاكم البلد او امام المسلمين نعم تحتاج الى الى عمل اهل الحكمة المفتي في البلد الذي يسند اليه الاحكام الشرعية يشترط انه يراجع في هذا. او في الامام يتصرف بدون رجوع الى المسؤول عن الفتوى في البلد. نعم اقول لك الشي؟ ولا الفتوى في البلد ترجع اما الى المفتي واما الى قاضي البلد المعتمد. نعم. الامور فوضى؟ نعم وهناك الشيخ كثير من طلاب العلم في رمضان يصلون في الحرم صلاة التراويح والقيام واذا جاء اهل القرآن يمنعون الناس من الصلاة ويقولون ان ختم القرآن بدعة ولم يثبت. واذا كان كذلك فلماذا لا ينبه على ائمة الحرام وجزاكم الله خيرا لا ينبه على ائمة الحرم ولا غيرهم لان دعاء ختم القرآن ليس بدعة. سنة فكان موجودا في عهد الامام احمد وقد ذكره صاحب المغني عن الامام احمد وانه ادرك عليه اهل الحجاز واهل كذا وكذا القرون المفضلة موجود في عهد القرون المفضلة ولو كان بدعة ما اقروه والدعاء مطلوب الله جل وعلا امر بدعائه والدعاء عند ختم القرآن في الجملة يعني ختم القرآن مظنة للاجابة هنا يصل الى حد البدعة واذا كان لا يصوغ لهم يخرجون من المسجد ولا يشوشون على الناس ويقولون لهم هذا بدعة ما ساق لك اطلع انت وخلاص لا تشوش على الناس نعم الناس عندهم علماء وعندهم لو كان بدعة لمنعوا من هذا نعم فضيلة الشيخ لو نظرنا الى البعير وهو واقف وجدناه يضع يديه على الارض. فانما الانسان اذا وقف يقف على رجليه فاذا ضرب البعير على الارض وضع ركبته اي يغسل البدلان ان يسلب الله من الامام اي مفسد الرجلين الاماميين على الارض بشدة الذي كان فهو واقف على رجليه ويداه غيره لم يستاهل الارض. فاذا سجد وضع يديه على الارض. ثم ان الحديث في الحديث هو بداية فعل اما حديث ابوه اما حديث ابو ابي هريرة فهو امر من النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيده الحديث الصحيح وهو حديث ابن عمر وضحنا وضحنا وقلنا ان حديث وائل ذو الحجرة يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة. واما حديث ابن عمر ففيه اختلاف فيه اختلاف وفيه قلب على الراوي وفيه مخالفة لوضع البعير البعير ما يضع يديه قبل ركبتيه وانما يضع اه ما يضع ركبتيه قبل يديه ما يضع ركبتيه قبل يديه وانما يضع يديه قبل ركبته ونحن امرنا بمخالفته بان نضع ركبتينا قبل يدينا خلاف البعير. فالامر واضح واما المغالطات والمماحلات فلا شأن لنا بها. نعم فضيلة الشيخ في التشهد. نعم. يسكنها او يجعلها مرفوعة بعد تحريفها عند لفظ الجلالة يقول ابن القيم انه يحميها يحنيها يسيرا ما يخليها واقفة يحميها يسيرا نعم فضيلة الشيخ في بلادنا عالم المساجد يكون فيها القنوت في صلاة الفجر والتبليغ نعم؟ فضيلة الشيخ في بلادنا غالب المساجد يكون فيها القنوط في صلاة الفجر والتكبير واخر ننكر على الامام في هذه المسألة هل في مسألة سعة وفي خلافية صلة القنوط في الفجر مسألة خلافية كما سمعتم المذهب الشافعية ونسبوا الى المالكية ايضا انه سنة في الفجر فاذا كان الامام شافعيا او مالكيا وهو يرى هذا فلا فلا تنكر عليه لانه يرى هذا وهو مقلد لامامه وماش عليه لا تنكر عليه. اما انت اذا صرت امام انت تمشي على الذي تراه هو الراجح. نعم والامام الامام المسجد ليس لك عليه سلطة لكن لو بحثت معه من باب البحث لو بحثت معه من باب البحث طيب هذا شيء طيب ان اقتنع ورجع الحمد لله واما اقتنع فلا داعي للمشادة وترك الصلاة مع الجماعة لان بعض الناس قد يخرج من المسجد ولا يصلي مع الجماعة لان الامام يقنط في الفجر صلي معهم وان قالت الامام الحمد لله مو واسع نعم تبليغ اذا كان جمعها كثيرين فلا بأس بالتبليغ. التبليغ انما يصوم عند الحاجة. اذا وجدت حاجة التبليغ سعي يلا واذا كان ما في حاجة الجماعة يسمعون صوت الامام فلا داعي للتبليغ. لكن بعظ الاخوان يقول ما ما في داعي للتبليغ معه حدود مكبر الصوت في الوقت الحاضر في الحرمين وفي نقول يا مكبر الصوت يعتريه ما يعتريه قد ينقطع في اثناء الصلاة. فوجود المبلغين من باب الاحتياط لا المهم كثرة الجماعة واذا كان الجماعة كثيرين ما يسمعون الامام بالصوت المجرد فلا مانع من اتخاذ المبلغ حتى ولو كان فيه ميكروفون لان المقرفون يعتريه ما يعتريه وكثيرا ما ينقطع في اثناء الصلاة فوجود المبلغ يكون فيه حيطة نعم وهنا كل شيء ما معنى قول الصنعاني رحمه الله؟ ما معنى قول الصنعاني رحمه الله؟ وزدنا تسبيح الحمار لمدة بعنق وتصويب لرأس قال ما تأملت انا انا شفت النظمة اللي في سبل السلام لكن ما تأملته ما ادري وشرحه بعد ما جاب البيت شرحه. نعم فضيلة الشيخ يتفخر في الدرس السابق ان السلام على النبي يكون السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. ولكن وجدنا حديث وجدنا حديثا يقول الصحابي فيه كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك ايها النبي. وعندما توفي صلى الله عليه وسلم اصبحنا نقول السلام على النبي لا ادري عن هذا الحديث ولكن ماذا تقول في قوله تعالى يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ايا القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وان تقرأ القرآن وتخاطب النبي بالقرآن وهو مريض هذه امور لا يشدد فيها يتنطع فيها الحمد لله المسلمون ما زالوا يقولون السلام عليك ايها النبي كما في الرواية الصحيحة وهذا التنطع لا داعي له القرآن فيه مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي يا ايها النبي كثيرا يا ايها الرسول نعمان تقرأ هذا نعم فضيلة الشيخ رجل فطر مع الامام تكبيرة الاحرام رجل رجل كبر قبل الامام تكبيرة الاحرام واستمر مع الامام ولم يكبر اخرى ما الحكم كبر مع الامام تكبيرة الاحرام يعني في حالة الركوع نعم؟ ما كبر قبل الامام واعد السؤال. رجل فخر قبل ايمانكم تكبيرة الاحرام. نعم واستمر مع الامام ولم يفسر اخراه صلاته باطلة الذي كبر قبل الامام ولم يعد التكبير ولم يعد تكبيرة الاحرام بعد الامام تكون صلاته باطلة. لانه دخل في صلاة قبل الامام فتبطل صلاته بذلك. نعم رجل دخل مع امام وقد فاتته ركعة. فلما سلم الامام اتى بركعتين. وفي هذه الحالة صلى خمسا يلحقه