بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس السادس والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. على فضله واحسانه وهو الذي انشأ جنات معروشات ومعروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقا يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ايها المستمعون الكرام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن احكام الزكاة. ونخص في حلقتنا هذه موضوع زكاة الحبوب والثمار وما في حكمهما من العسل والمعدن والركاز قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض والزكاة تسمى نفقة كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. اي لا يخرجون زكاتها. وقد استفاضت السنة مطهرة بالامر باخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها. واجمع المسلمون على وجوبها. فتجب في البر والشعير والتمر والزبيب وسائر الحبوب تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والارز والدخن وسائر الحبوب. قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوساق من حب ولا سمر صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون العشر. رواه البخاري. تجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر ولا تجب الزكاة الا فيما يبلغ النصاب. لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. رواه الجماعة والوصف ستون صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره اربع بكفي الرجل المعتدل الخلقة. ويشترط في زكاة الحبوب والثمار ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان الاول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه. الثاني ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه زكاة كما لو اشتراه او اخذه اجرة لحصاده او حصله باللقط ونحوه. والقدر الواجب اخراجه في زكاة والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي. فما سقي بلا مؤونة من السيول والسيول وما شرب بعروقه كالبعل يجب فيه العشر لما في الصحيح من حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشب. ولمسلم عن جابر فيما سقت الانهار والغيم العشر. ويجب فيما سقي بمؤونة من الابار وغيرها نصف العشر. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وما سقيا بالنظح نصف العشر رواه البخاري والنظح السقي بالسواني ولمسلم عن جابر وفي بما سقي بالسانية نصف العشر ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين حين تشتد وفي الثمر حين يبدو صلاحها بان تحمار او تصفار فلو باعه بعد ذلك فوجبت زكاته عليه لا على المشتري. ويلزم اخراج الحب مصفا اي منقى من التبن والقشر ويعتبر اخراج الثمر يابسا. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بخرص العنب زبيبا وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة زكاة النخل ثمرا. كما تؤخذ زكاة اخلي تمرا ولا يسمى زبيبا وتمرا الا اليابس وتجب الزكاة في العسل اذا اخذه من ملكه او اخذه من الموات كرؤوس الجبال وبلغ ما اخذه نصابا والعسل ثلاثون صاعا بالصاع النبوي. ومقدار ما يجب فيه هو العشر. وتجب الزكاة في المعدن لقوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الارض فهو مستفاد من الارظ فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. فان كان المعدن ذهبا او فظة ففيه ربع العشر. اذا بلغ نصابا فاكثر. وان كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح. والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته ان بلغت قيمته نصابا فاكثر من الذهب او الفظة وتجب الزكاة في الركاز وهو ما وجد مدفونا من اموال الكفار من اهل الجاهلية سمي ركازا لانه غيب في الارض كما تقول ركزت الرمح ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره. لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس متفق عليه ويعرف كونه من اموال الكفار من اهل الجاهلية بوجود علامة الكفار عليه او على بعضه بان يوجد عليه اسماء ملوكهم او عليه رسم شيء من صلبانهم فاذا اخرج خمسه فباقيه يكون لواجده وان وجد على المال المدفون او على بعضه علامة المسلمين او لم يوجد عليه علامة اصلا فحكمه حكم اللقطة وما اخذ من وما اخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء ايها المستمع الكريم مما سبق يتبين لنا ان الخارج من الارض انواع هي اولا الحبوب والثمار ثانيا المعادن على اختلافها ثالثا العسل. رابعا الركاز. وكل هذه الانواع داخلة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. وفي قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وان الزكاة انما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار. فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطين والقساء والخيار والباذنجان ونحوها. لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ليس في الخضروات صدقة رواه الدار القطني. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة ادل على عدم وجوبها فيما لا يكال ولا يدخر. ولتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه اخذ تأتي منها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها اليهم ففيه دليل على عدم وجوب الزكاة فيها فترك اخذ تأتي منها هو السنة المتبعة. قال الامام احمد ما كان مثل الخيار والقساء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة الا ان يباع ويحول على ثمنه الحول ايها المستمعون استودعكم الله والى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين