﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح مختصر زاد المعاد للامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. الدرس السادس والخمسون. بسم الله الرحمن

2
00:00:18.100 --> 00:00:38.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك صالح اهل خيبر لما ظهر عليهم على ان

3
00:00:38.100 --> 00:01:08.100
يجليهم منها ولهم ما حملت ركابهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والسلاح واشترط الا يكتموا. فان فعلوا فلا ذمة لهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله

4
00:01:08.100 --> 00:01:48.100
هذه اجمعين. لما ذكر رحمه الله صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. ذكر الصلح الثاني مع اليهود. وذلك في خيبر. بعد صلح الحديبية كما هو معلوم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهي بلاد زراعية

5
00:01:48.100 --> 00:02:28.100
تقع شمال المدينة بينهما مسافة طويلة فيها نخيل وفيها اعناب وفيها وكان يهود بني من قريظة جلوا اليها الى خيبر فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره الله عليهم واستولى المسلمون

6
00:02:28.100 --> 00:03:08.100
على خيبر. بما فيها من الخيرات. وآآ جرى الصلح بينه وبينهم على ان يجلو عنها ولهم ما حملت الابل من اموالهم. وللرسول صلى الله عليه وسلم البيظا والصفرا يعني الذهب والفظة. والسلاح. والا يكتموا

7
00:03:08.100 --> 00:03:48.100
شيئا. من الاموال. فان كتموا شيئا من الاموال فلا عهد فلا عهد بينهم. وكان يحيي ابن اخطب كان لحييب اخطب ما من الذهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المال هذا مع الحيي

8
00:03:48.100 --> 00:04:08.100
وهو من زعماء اليهود لكنه قتل مع بني قريرة. في المدينة لانه دخل معهم وهو ليس منهم من بني النظير. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان له

9
00:04:08.100 --> 00:04:38.100
مالا فسألهم عنهم سألهم عن مال الحيي اين ذهب فقال عمه اكلته الحرب يا رسول الله اكلته الحرب النفقات فقال المال كثير والعهد قريب. هذا قرينة على ان هذا هذه الدعوة

10
00:04:38.100 --> 00:05:18.100
كاذبة ما مضى مدة ينفق هذا المال فيها ومال كثير والمدة قليلة. فاتهم اما حيي بالكذب والخيانة. مع انه قد عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقبضوا عليه وسلمه للزبير رضي الله عنه

11
00:05:18.100 --> 00:05:58.100
ليعذبه حتى يقر او يبين المال هذا. لان التهمة قوية. والمتهم اذا قامت عليه التهمة القوية وانكر فانه يعزر حتى يبين الصحيح. فاخذه الزبير صار يعذبه فلما رأى ان الزبير جادا بمساكه و حتى يقر

12
00:05:58.100 --> 00:06:38.100
قال انا رأيت حيا يطوف بهذه الخربة رأيته يطوف بهذه الخربة الى من البنيان. فذهبوا فوجدوا الذهب في الخربة وجدوا الذهب في الخريطة. فاخذه المسلمون. وانتقض عهد هؤلاء الذين كتموا هذا المال انتقض عهدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم باجلائهم والحاق

13
00:06:38.100 --> 00:07:18.100
بمن سبقهم من اليهود فعرظوا عليه الصلح في ان يبقوا مزارعين في خيبر يكفون المسلمين معونة الزراعة التعب بنصف آآ الغلة. بنصف الغلة. النبي صلى الله عليه وسلم عاقدهم على ذلك وابقاهم في خيبر يزرعونها ويدفعون للمسلمين نصف الغلة

14
00:07:18.100 --> 00:07:58.100
من الزرع والثمر. فهذا دليل على مشروعية او جواز الصلح مع الكفار. وفي دليل على على مشروعية او جواز المزارعة والمغارة والمساقاة المساقات على الشجر. والمزارعة للارض يزرعونها بشطر ماء يخرج منها وفيه فوائد كثيرة في هذه القصة

15
00:07:58.100 --> 00:08:18.350
نعم وكذلك صالح اهل خيبر لما ظهر عليهم على ان يجليهم منها ولهم ما حملت في ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفاء والبيضاء والسلاح. نعم. واشترط الا يكون

16
00:08:18.350 --> 00:08:43.650
اكتموا فان فعلوا فلا ذمة لهم. انكثموا فلا ذمة لهم. حصل انهم كتموا. نعم فغيبوا مسك فيه مال لحيي ابن اخطر والمسك الجلد جلد فيه مال ذهب حييبن اخطب زعيم اليهود. نعم

17
00:08:44.050 --> 00:09:11.950
فغيبوا مسكن فيه مال لحيي بن اخطب احتمله معهم حين اجليت النظير. نعم. فسأل عم حيي عنه فقال اذهبته فقال اذهبته النفقات سأله الرسول عن هذا المال واسمه سعيه او سعنة سأله عن هذا المال لانه الصق بحيي واقرب اليه نعم

18
00:09:12.800 --> 00:09:32.450
فسأل عم حيي عنه فقال اذهبته النفقات والحروب. فقال العهد قريب والمال اكثر من ذلك فدفعه الى الزبير قرينه هذا قرينه. العهد قريب والمال كثير ما يمكن يستنفذ بهالدعوة هذي

19
00:09:32.450 --> 00:09:56.150
هذي قرينة على الكذب نعم فدفعه الى الزبير فمسه بعذاب. هذا فيه دليل على ان المتهم يعزر. من المتهم في جريمة انه يعزر حتى يقر. نعم. اما اذا لم يكن هناك تهمة فلا يجوز ان يعذب. نعم

20
00:09:56.150 --> 00:10:16.700
فقال رأيت حيي يطوف في خربة ها هنا خربت  فقال رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا. نعم. فوجدوه فيها. في الخربة. نعم. فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني ابي الحقير

21
00:10:17.250 --> 00:10:47.250
احدهما زوج صفية بنت حيي. قتل ابنيه آآ سلام ابن ابي الحقير لنقصهم العهد. وكان احدهما زوج صفية بنت حيي بن اخطب. التي سباها المسلمون وصارت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها وجعل عتقها صداقة

22
00:10:47.250 --> 00:11:09.500
وصارت من امهات المؤمنين رضي الله عنها نعم فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني ابي الحقير احدهما زوج صفية بنت حيي. نعم. وسبا نساء لهم وذراريهم نعم. وقتل اموالهم بالنكث

23
00:11:09.600 --> 00:11:35.400
نعم وقتل اموالهم بالنكث. كيف قتلهم ها؟ وقسم اموالهم بالنكث. بالنكث نكثهم العهد. نعم. واراد ان يجليهم. اراد ان يجليهم مع من سبقهم لانهم خانوا العهد. نعم. فقالوا دعنا نكون فيها نصلحها

24
00:11:35.900 --> 00:12:08.300
فنحن اعلم بها ولم يكن له ولا لاصحابه غلمان يكفونهم. ما عند الرسول والصحابة عمال يقومون بزراعة هذه النخيل والمزارع الواسعة واليهود عندهم خبرة في ذلك دل هذا على جواز معاملة الكفار في التصالح معهم في العمل

25
00:12:08.300 --> 00:12:32.200
الذي يحتاجه المسلمون. نعم وقسم اموالهم بالنكث واراد ان يجليهم. فقالوا دعنا نكون فيها نصلحها فنحن اعلم بها ولم يكن له ولا لاصحابه غلمان يكفونهم قدم يعني غلمان يعني خدم نعم

26
00:12:32.350 --> 00:12:54.000
فدفعها اليهم على الشطر من كل ما يخرج منها من تمر او زرع ولهم الشطر. الشطر النصف يعني نصف الغلة للمسلمين. نصفها لليهود مقابل عملهم. نعم وعلى ان يقرهم ما شاء

27
00:12:54.050 --> 00:13:14.050
ولم يعد على ان يقرهم في خيبر ما شاء لم يحدد لهم مدة الاقامة. لم يحدد مدة الاقامة قال نقركم فيها ما شئنا. فلما كان عهد عمر رضي الله عنه اجلاهم. اجلاهم من خيبر. نعم

28
00:13:14.650 --> 00:13:38.850
وعلى الرسول ما حدد لهم. نعم وعلى ان يقرهم ما شاء ولم يعمهم بالقتل كما عم قريظة ما عمهم بالقتل لانهم لم يخونوا وانما قتل الذين خانوا العهد. ولا تزر وازرة وزر اخرى

29
00:13:38.850 --> 00:14:05.050
نعم ولم يعمهم بالقتل كما عم قريظة قريظة كلهم نفذوا فعمهم صلى الله عليه وسلم بالاجلا والعقوبة عمهم بالقتل في بنو قريظة عمهم بالقتل واما بنو النظير فاجلاهم من المدينة. نعم

30
00:14:05.200 --> 00:14:34.200
لاشتراك اولئك في نقض العهد نعم واما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له انه ان ظهر فلا ذمة لهم قتلهم نعم. ولم يعم اهل خيبر فانه من المعلوم ان جميعهم لم يعلموا بالمسك. نعم ما علموا بالمسك ولا علموا بالخيانة ولا حصل

31
00:14:34.200 --> 00:14:57.300
منهم خيانة للعهد ولا يجوز ان يؤاخذ احد بجريمة غيره ولا تزر وازرة نظرة اخرى نعم فهذا نظير الذمي والمعاهد اذا نقض ولم يمالئه عليه غيره. نعم اذا اهل الذمة غدر منهم احد

32
00:14:57.300 --> 00:15:19.300
دعاء قوم وحده يعاقب الغادر ولا يعاقب من لم من لم يغدر ولم يشارك نعم  ودفعه الارظ على النصف دليل ظاهر على جواز المساقات والمزارعة. نعم. دليل على جواز المساقات

33
00:15:19.300 --> 00:15:49.300
ساقات على الشجر والمزارعة للارض. في من ينازع في المزارعة. كثير من العلماء لا لا يجوزون المزارعة. واما المساقات فلم يخالفوا فيها. فهذا دليل على ان المزارعة مثل المساقات وهي دفع الارض لمن يزرعها بنصف ما يخرج منها او بجزء

34
00:15:49.300 --> 00:16:18.450
اما يخرج منها. المزارعة تجوز كما تجوز المساقات على الشجر. نعم ودفعه الارظ على النصف دليل ظاهر على جواز المساقات والمزارعة. نعم. وكون الشجر نخلا لا اثر له بتة يعني ما يختص المساقات على بشرط ان يكون الشجر نخلا بل حتى العنب وحتى

35
00:16:18.450 --> 00:16:46.000
الاشجار التي تثمر تكون مثل النخل. يساق عليها. نعم وكون الشجر نخلا لا اثر له البتة فحكم الشيء حكم نظيره نعم فبلد الاعناب وغيرها حكم شجرها وحكم النخل سواء. نعم الاعناب مثل النخل يساق عليها

36
00:16:46.000 --> 00:17:18.100
بجزء من غلتها. نعم. وفيه انه لا يشترط كون البذر من رب الارض  وفيه انه لا يشترط كون البدر من رب الارض. لا يشترط ان صاحب الارض يدفع البذر للمزارع لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع لهم البذر. والذين اشترطوا

37
00:17:18.100 --> 00:17:48.100
البذر يقيسون على المضاربة. المضاربة رأس المال من طرف والعمل من طرف اخر فقاسوا المزارعة على المضاربة والقياس لا يصح مع الفارق نعم كما يذكره الشيخ نعم. وفيه انه لا يشترط كون البدر من رب الارض فانه

38
00:17:48.100 --> 00:18:08.100
لم يعطهم بذرا البتة. الرسول لم يعطهم بذرة ما ذكر انه اعطاهم البذر. فدل على ان البذر من عندهم ولهذا يقول صاحب متن الزاد يقول ولا يشترط كون البذر والغراس من

39
00:18:08.100 --> 00:18:35.500
المال وعليه عمل الناس. عليه عمل الناس. نعم فانه لم يعطهم بذرا البتة وهذا مقطوع به. مقطوع به يعني كونه لم يعطهم بذرا مقطوع بهذا لانه لا دليل على انه اعطاهم بذر. نعم. حتى قال بعض اهل العلم

40
00:18:35.500 --> 00:18:55.500
لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان اقوى. نعم لو لو قيل لانه تبع العمل البذر تبع العمل. وصاحب بالارض ما يرجع له شيء من البذر. صاحب الارض ما يرجع له شيء. وصاحب العمل ما يرجع له شيء من البذر يذهب مع الارض. خلاف

41
00:18:55.500 --> 00:19:20.400
فان رأس المال يرجع على صاحب المال. نعم والذين اشترطوه والذين اشترطوه من رب الارض ليس معهم حجة اصلا اكثر من القياس على المضاربة. والمضاربة تخالف المزارعة. المضاربة يرجع رأس المال الى صاحبه

42
00:19:20.400 --> 00:19:41.000
اما المزارعة فلا يرجع البذر الى صاحبه. لو دفعه ما يرجع اليه. يذهب في الارض. نعم والذين اشترطوه من رب الارض ليس معهم حجة اصلا اكثرهم ليس معهم حجة اصلا اكثر من

43
00:19:41.000 --> 00:20:01.000
قياسي على المضاربة وهذا الى ان يكون حجة عليهم اقرب. نعم لانه ما ما يشبه المضاربة ابدا. نعم. فان في المضاربة يعود رأس المال الى المالك. مع نصيبه من الربح. يعود له اليه

44
00:20:01.000 --> 00:20:21.850
مع نصيبه من من الربا. بل لا يكون هناك ربح الا بعد سلامة رأس المال. نعم فان في المضاربة يعود رأس المال الى المالك ولو شرط في المزارعة فسدت عندهم. عند القائلين بان البذر

45
00:20:21.850 --> 00:20:46.700
من رب المال. لو شرط فسدت المزارعة عندهم على شرطهم. فهو يرد عليهم من مذهبهم. نعم  فاجرموا البذر مجرى سائر المغل نعم وايضا فان فان البذر جار مجرى الماء والمنافع. لو اشترط كون

46
00:20:46.700 --> 00:21:17.400
من رأس من صاحب الارض لافسد هذا المزارعة عند هؤلاء. لان البذر يذهب ولا يعود بخلاف رأس المال في المضاربة فانه يرجع نعم فان الزرع لا يتكون به وحده ما يتكون الزرع ما يتكون من البذر فقط يتكون من البذر ومن التربة ومن الهوا ومن الشمس ومن الماء

47
00:21:17.400 --> 00:21:42.750
تتكون من عدة مكونات بخلاف الربح في المضاربة فانه يتكون من رأس المال وحده نعم فان الزرع لا يتكون به وحده بل لا بد من السقي والعمل. هم. والبدر يموت وينشئ الله الزرع من اجزاء اخر. تكون معه

48
00:21:42.750 --> 00:22:10.500
من الماء والريح والشمس والتراب والعمل. نعم فحكمه حكم هذه الاجزاء  وايضا فان الارض نظير رأس المال وهذا يقتضي ان يكون المزارع اولى بالبذر فالذي جاءت به السنة هو الموافق للقياس. نعم رأس المال هو الارظ التي دفعها

49
00:22:10.500 --> 00:22:35.600
مثل ما يدفع المظارب رأس المال من الدراهم. هذا يدفع الارظ فهي مثل مثل الدراهم. ولا حاجة الى يكفي دفع الارض يكفي عن البدر نعم وفيها عقد الهدنة من غير توقيت. بل في هذه القصة من الفقه جواز عقد الهدنة مع الكفر

50
00:22:35.600 --> 00:23:05.600
صار من غير توقيت. تصح الهدنة لقوله نقركم فيها ما شئنا. فلا يشترط في هدنة ان تحدد ولكن اذا اراد نقضها فلا بد ان يعلن يعلن هذا لهم يعلن هذا لهم. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. ان الله

51
00:23:05.600 --> 00:23:35.600
الله لا يحب الخائنين يعطيهم مهلة وترى ما لكم الا اشهر وينتهي ما هو بفاجئهم ما يجوز هذا ظلم. يعطيهم مو لا يتراجعون ويصفون حساباتهم نعم ضرر ولا ضرار دين الاسلام دين العدل حتى مع الاعداء ولا يجرمنكم شنهان قوم على الا تعدلوا اعدلوه واقرب

52
00:23:35.600 --> 00:24:08.400
التقوى نعم وفيها عقد الهدنة من غير توقيت بل ما شاء الامام ولم يلمسها فانه هو الذي يكون عنده النهاية. ولكن لابد انه ينبذ اليهم على سواء بين لهم قبل يضرب لهم مدة وترى ما لكم الا اشهر فسيحوا في الارض اربعة اشهر اللهم

53
00:24:08.400 --> 00:24:35.050
اعفى المشركين الله تشفى واسحب. من اجل ان يتراجعوا وينظمون امورهم ما يفاجئهم على غرة. نعم ولم يجيء بعده ما ينسخه البتة لم يجي بعد هذه القصة ما ينسخها والشيخ رحمه الله ما هو بيقتصر على السرد التاريخي في هذا الكتاب وانما يذكر الفقه

54
00:24:35.050 --> 00:25:06.450
الذي فيها في الاخبار والقصص والحوادث التي يسوقها الكتاب زاد المعاد كتاب تاريخ وكتاب فقه. نعم يسمى هذا فقه السيرة هذا فقه السيرة الصحيح نعم ولم يجيء بعده ما ينسخه البتة لكن لا يحاربهم حتى يعلمهم على سواء. نعم يعلن لهم انه

55
00:25:06.450 --> 00:25:37.800
ولهم ستة اشهر سبعة اشهر المدة التي يراها. بعدها لا عهد لهم. يكونون على بصيرة مضمون امورهم ويصفون حساباتهم نعم ليستو هو وهم في العلم بنقض العهد. نعم وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة. هذه لان الرسول دفع دفع

56
00:25:37.800 --> 00:26:01.600
آآ هذا الرجل الذي جحد المال دفعه من الزبير. نعم. عم عم حيي بن اخطب دفعه الرسول الى الزبير ابن العوام ليعذبه حتى يبين حتى دين الحق الذي كتمه نعم

57
00:26:02.300 --> 00:26:22.300
وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة فان الله سبحانه قادر على ان يدل رسوله صلى الله عليه وسلم على الكنز الله قادر على ان يدل رسوله على مكان الكنز. لماذا الله اخفاه؟ من اجل ان يشرع الرسول

58
00:26:22.300 --> 00:26:46.150
الله عليه وسلم هذه الفقهيات العظيمة للمسلمين. ومنها تعزير المتهم حتى ايعترف بالحق نعم فان الله سبحانه قادر على ان يدل رسوله صلى الله عليه وسلم على الكنز ولكن اراد ان يسن للامة عقوبة

59
00:26:46.150 --> 00:27:14.850
نعم. ويوسع لهم طرق الاحكام رحمة بهم وتيسيرا عليهم نعم وفيه الاخذ بالقرائن. فيه الاخذ بالقرائن. لقوله المدة يسيرة والمال كثير. هذا قرينة على كذبه عم حيي الرسول اخذ بالقرينة وعزره بالقرينة نعم

60
00:27:14.850 --> 00:27:38.000
وفيه الاخذ بالقرائن لقوله العهد قريب والمال اكثر من ذلك. ما يمديه روح بفرصة يسيرة نعم وكذلك فعل نبي الله سليمان في تعيين ام الطفل. نعم في عهد سليمان عليه السلام

61
00:27:38.000 --> 00:28:08.000
تنازعت امرأتان في طفل. كل واحدة تقول انه ابنها كل واحدة تقول انه ابنها القضية عرظت على داوود عليه السلام فحكم به للكبرى فلما وصلت الى سليمان رأى رأيا اخر وهو قال احضروا السكين

62
00:28:08.000 --> 00:28:28.000
اشقه بينكما وما يريد ان يشقه لكن يبي يشوف اللي عنده شفقة على الطفل يعتبرها هي امه فلما قال اراد احضرت السكين واراد ان تظاهر بشقه قالت احداهما لا يا نبي الله

63
00:28:28.000 --> 00:28:55.000
وابنها اشفقت عليه قال هو لك. فاعطاها اياه. لما رأى شفقتها عليه. اما الثانية قالت يشقه نجس شقه بيننا لانه ما عليها منه سليمان عليه السلام انبط من هذا انه للتي اشفقت عليه ورحمته. فاعطاها اياه

64
00:28:55.350 --> 00:29:20.950
هذه قرينة عمل بالقرينة. نعم. هذا من السياسة الشرعية. نعم وهو صلى الله عليه وسلم لم يقصها علينا اي قصة سليمان لنتخذها ثمرا. ثمرا يعني مجرد حديث تحدث في المجالس قصها علينا من اجل ان نستفيد منها. نعم

65
00:29:21.100 --> 00:29:50.150
بل لنعتبر بها في الاحكام. نعم. بل الحكم بالقسامة بالقساوة كذلك فيه القرينة اللوث وهو العداوة فاذا قتل قتيل ولم يعلم من قتله واتهم اولياؤه اتهموا احدا بقتله فانه يعمل

66
00:29:50.150 --> 00:30:22.100
بالقرينة فتطلب الايمان ايمان القسامة يطلب من المدعين ان يحلفوا خمسين يمينا على ان هذا هو القاتل لصاحبنا فاذا حلفوا سلم اليهم. وان ابوا ردت الايمان على المتهمين هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة. والسبب في هذا وجود القرينة وهي العداوة. واللوث الذي

67
00:30:22.100 --> 00:30:52.100
بين القتيل بين القتيل والقاتل. حصلت هذه هي قصة الصحابي الذي قتله واليهود في خيبر ولم يعلم من قاتلهم. الرسول اجرى القسامة بينهم. نعم. بل الحكم بالقسامة وتقديم ايمان مدعي القتل. القاعدة القظائية ان اليمين على المنكر

68
00:30:52.100 --> 00:31:19.350
لكن في هذه القضية الرسول جعل اليمين على المدعي على المدعي لان معه معها ما يؤيده وهو القرينة القوية. نعم وتقديم ايمان مدعي القتل هو من هذا استنادا الى القرائن الظاهرة. من القرائن الظاهرة ولا القاعدة ان اليمين

69
00:31:19.350 --> 00:31:49.350
المنكر ما هي بعلى المدعي نعم. بل ومنه رجم الملاعنة. ملاعنة. بل ومنه رجم الملاعنة رجم الملاعنة اذا قذف زوجته بالزنا ولم يكن له بينة فانه يجري القاضي الملاعنة بينهما بان بان يشهد على نفسه آآ اربعة ايمان انه صادق

70
00:31:49.350 --> 00:32:19.100
والخامسة يلعن نفسه. وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تقوم المرأة وتشهد بالله اربع شهادات انه من الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليك ان كان من الصادقين. فاذا جرى اللعان منهما فرق الحاكم بينهما. فرقة مؤبدة

71
00:32:19.300 --> 00:32:39.300
وهي سقط الحد اللعان يسقط الحد عن عن كل منهم يسقط عن عن القاذح حد القذف ويسقط عن الزنا اذا تم اللعان سقط الحد عنهما. وفرق بينهما. هذا قصة اللعان

72
00:32:39.300 --> 00:33:00.850
فاذا ابت المرأة ان تحلف فهذا قرينه على ان اذا نكلت وابت ان تحلف هذا قرينه على ان الرجل صادق وانها زانية. فترجى ترجم بموجب ذلك بناء على القرينة. عند جماعة من العلماء

73
00:33:00.850 --> 00:33:26.250
وجماعة اخرى لا يرون رجمها. لا يرون رجمها. نعم بل ومنه رجم الملاعنة استنادا الى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعامه ونكونها. التعام الزوج وهذا دليل على انه صادق ونكولا دليل على انها كاذبة. فيقام عليها الحد نعم

74
00:33:26.800 --> 00:33:46.800
ومنه قبول شهادة اهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر. نعم كما في اخر سورة المائدة يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حظر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم

75
00:33:46.800 --> 00:34:14.800
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم اذا ما فيه مسلمون مسلم مات مع كفار وله تركة والكفار لموا لموا تركته وجاؤوا بها الى اهل الميت وقد اشهدهم الميت على ما له

76
00:34:15.100 --> 00:34:45.100
فان شهادتهم تقبل في هذه الحالة. شهادة اهل الكتاب تقبل في هذه الحالة للضرورة ان اتهم اهل الميت الشهود اهل الكتاب اتهموهم بانهم نقصوا شيئا من المال فان اهل الميت يحلفون. يحلفون بناء على ايش؟ على القرينة. يحلفون بناء على القرينة

77
00:34:45.100 --> 00:35:06.200
فهذا العمل بالقرين. فان عثر على انه ما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن

78
00:35:06.200 --> 00:35:39.550
هذي قصة شهادة الكفار للمسلمين عند الوصية فقط على وصية فقط اذا لم يكن هناك عند الميت حضور الميت وقت الموت ما عنده الا من الكفار يشهدون نعم ومنه قبول شهادة اهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر. في السفر خاصة لان السفر ما فيه ما يحضرهم احد

79
00:35:39.550 --> 00:35:59.550
هذا رجل مسلم سافر مع كتابيين تميم الداري رضي الله عنه قبل ان يسلم والاخر ابن بده حيي بن بدة ومن هذا كلهم نصارى. فاشهدهم على ماله وعلى وصيته. اشهدهم

80
00:35:59.550 --> 00:36:31.000
هذا المسلم على ماله ووصيته. نعم وان وليي الميت اذا اطلع على خيانة الوصيين جاز لهما ان يحلفا. لان اهل الميت فقدوا شيئا من مال الميت. اتهموا الشاهدين بانهم اخفوه. اخفوا هذا الشيء. الله امر ان يحلف على هذه

81
00:36:31.000 --> 00:36:55.400
تهمة فحلب وبعدين وجد ما وجد ما فقدوه. وجد ما فقدوه وصار صار هؤلاء خائنين. نعم  وان وليي الميت اذا اطلعا اذا اطلعا على خيانة الوصيين جاز لهما ان يحلفا

82
00:36:55.600 --> 00:37:13.550
ويستحقا ما حلفا عليه. نعم. يحكم لهما بما حلفا عليه على المدعى عليهم بموجب القرينة. نعم واللوث في الاموال نظير اللوث في الدماء اللوز هي القرينة. اللوز هي القرينة. نعم

83
00:37:13.650 --> 00:37:32.950
واللوث في الاموال نظير اللوس في الدماء اصل اللوز في آآ في الدماء لكن يقاس عليه الاموال ايضا نعم بدليل هذه القصة قصة المسلم مع الكتابيين. نعم. واللوث في الاموال نظير اللوز في الدماء

84
00:37:32.950 --> 00:37:58.000
واولى بالجواز منه واللوث واللوث واللوث في الاموال نظير اللوث في الدماء. هم. واولى بالجواز منه. اي نعم وعلى هذا اذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف ولم يبين انه اشتراه من غير

85
00:37:58.000 --> 00:38:23.850
جاز له ان يحلف ان بقية ما له عنده نعم وانه صاحب السرقة استنادا الى اللوس الظاهر نظير حلف اولياء المقتول في القسامة نعم. بل امر الاموال اخف. اذا سرق سارق وانكر وقامت قرينه على انه سارق

86
00:38:23.850 --> 00:38:58.450
انه كاذب فانه يعمل بالقرينة. يعمل بالقرينة ويغرم المال. نعم ولذلك ثبتت بشهادة ويمين وشاهد وامرأتين بخلاف الدماء. الاموال الاموال امرها اسهل. تثبت بشهادة ويمين المدعي اذا عجز المدعي عن الاتيان بشاهد اخر يحلف مع مع الشاهد الواحد ويستحق

87
00:38:58.450 --> 00:39:29.950
وفي آآ الاموال البيع البيع يشهد شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. اجازت شهادة النساء على الاموال. نعم  ولذلك ثبتت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين بخلاف الدماء. الدماء ما يقبل فيها من شهادة النساء

88
00:39:29.950 --> 00:39:54.500
لو الف امرأة يشهد ما يقبل في القصاص لازم شاهدين عدلين من الرجال. نعم والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا. نعم وليس مع من ادعى النسخ حجة اصلا. اللي يدعون قصة آآ اية المائدة منسوخة

89
00:39:54.500 --> 00:40:20.600
سماعهم دليل بل الدليل على ما انها غير منسوخة لان المائدة من اخر ما نزل سورة المائدة من اخر ما نزل من القرآن اه ولم يأتي ما ينسخها. نعم والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا وليس مع من ادعى النسخ حجة اصلا. نسخ يعني اية المائدة نعم

90
00:40:20.600 --> 00:40:43.100
فانه في سورة المائدة وهي من اخر ما نزل وحكى القصة في سورة المائدة وهي من اخر ما نزل ما نزل بعدها ما ينسخه فهي محكمة وليست منسوخة. لان فيه من العلماء من يقول لا ما تقبل شهادة الكفار ابدا

91
00:40:43.100 --> 00:41:08.950
لكن شهادة الكفار تقبل في هذه القضية خاصة. نعم فانه في سورة المائدة وهي من اخر ما نزل وحكم بموجبها الصحابة بعده نعم ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميص. نعم. لما ان امرأة العزيز

92
00:41:08.950 --> 00:41:40.100
راودت يوسف عن نفسه ووهما خاليان في البيت تبرأ منها واستعاذ بالله منها وهرب منها هرب. يريد الباب يبي يطلع. فلما وصلوا الباب واذا الملك بالباب  وهو وهي لاحقة يوسف عليه السلام. اطلبت الدعوة عليه. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن؟ او على

93
00:41:40.100 --> 00:42:04.700
اليم قال هي راودتني عن نفسي ايهم يصدق المرأة ولا الرجل؟ شهد شاهد من اهلها من اهل المرأة. فقال ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى

94
00:42:04.700 --> 00:42:23.350
قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. ليش لانه لو كان انه جاي لمة لو كان هو اللي جاي لمة شدته من من كبر ولا لا؟ لانه مقبل عليها

95
00:42:23.350 --> 00:42:44.250
تبي تدفعه شقت ثوبه لكن العكس هو هارب منها ولحقته وجذبته بثوبه وشقه شقت ثوبه وصادف الملك بالباب استغرب هذا وقالت هذا هو اللي مبتلين وهذا هو اللي يريدني وهذا

96
00:42:44.850 --> 00:43:12.400
قال يرى ودتني عن نفسي هي راودتني عن نفسي. هي تقول ارادني بسوء. وهو عليه السلام يقول رهودتني عن نفسي. ايهم يقدم جاء هذا الرجل من من اهلها فعمل بالقرينة. القرينة الواضحة. فحكى فحكم بها. نعم

97
00:43:12.400 --> 00:43:41.900
هذا دليل على العمل بالقرائن. نعم ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميص كذلك يعقوب عليه السلام لما جاءوا وقالوا ان الذيب اكل يوسف وجاؤوا بثوبه ملطخ بدم الشاة لطهوب دم الشاة فلما نظر اليه قال سبحان الله متى كان الذيب حليما؟ يأكل يوسف ولا يشق ثوبه

98
00:43:41.900 --> 00:44:03.950
الثوب ما به شكوك ولا فيه شيء. هذي قرينة على كذبهم. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل طولت لكم انفسكم امرا عرف كذبهما من القرينة. يعني الذيب يعتدي على يوسف وياكله. وثوبه ما ما يشقه

99
00:44:04.100 --> 00:44:31.000
نعم. ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميص وحكاه الله مقررا له والتأسي بهذا وامثاله في اقرار الله له لا في مجرد حكايته. كل هذا من الشيخ هذا نموذج من كتابه الطرق الحكمية. كتاب الطرق الحكمية كله في هذا الشأن

100
00:44:31.000 --> 00:44:59.550
في العمل بالقرائن فهذا نموذج مما في الطرق الحكمية. نعم ولما اقرهم صلى الله عليه وسلم كان يبعث كل عام من يخرج رجع للقصة رجع الان للقصة قصة خيبر لما اقرهم على على المزارعة والمساقاة في خيبر صار صلى الله عليه وسلم

101
00:44:59.550 --> 00:45:29.550
يرسل العمال عند صلاح الثمار يخرسونها يخرسونها ويفرزون نصيب الرسول من نصيب اه العمال وهي على رؤوس الشجر. نعم. ولما اقرهم صلى الله عليه وسلم كان يبعث كل عام من يخرص عليه الثمار. نعم. فينظر كم يجنى الخرس هو التخميم. كم تجيها

102
00:45:29.550 --> 00:45:50.350
هالشجرة كم يجي هالحائط يخرسونه؟ تخمين من اهل الخبرة اهل الثمار اللي ممارسين الثمار ويعرفونه نعم فينظر كم يجنى منها؟ كان صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة رضي الله عنه. يبعثوه يخرس ثمار خيبر

103
00:45:50.350 --> 00:46:12.550
نعم فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها. نعم. نظمنهم يعني اه اذا اخوها قالوا المسلمين لهم كذا وانتم لكم كذا. المسلمين ما بعد قبضوه من تكون في ضمانك؟ ضمان اليهود. ضمان

104
00:46:12.550 --> 00:46:35.150
اليهود نعم وكان يكتفي بخالص واحد وهو عبد الله بن رواحة. ما هو بلازم يرسل خاصين او ثلاثة او اربعة يكفي واحد عنده خبرة نعم ففيه خرس الثمر وقسمته خرسا على رؤوس النخل ما هو بلازم وزن

105
00:46:35.150 --> 00:47:06.650
يكفي الخرص نعم يجوز قسمة ثمر النخل على رؤوس النخل بالخرس نعم ويصير نصيب احدهما معلوما وان لم يتميز بعد بمصلحة الثمار. نعم وعلى ان القسمة افراز لا بيع وعلى اسمه افراز القسمة على نوعين قسمة افراز وقسمة اجبار اه قسمة افراز وقسمة اه

106
00:47:06.650 --> 00:47:36.650
رد عوظ رد عوظ تراظي قسم التراظي وقسمة اجبار قسمة الاجبار هي التي تتساوى الاجزاء آآ تتساوى الاجزاء فيها مثل الثمار والمكيل والموزون والاراظي الواسعة الدور الواسعة هذي قسمة اجبار. اذا طلب احد الشريكين القسمة يقسم بينهما. لانه لا ظرر على الاخر

107
00:47:36.650 --> 00:47:56.650
اما قسمة التراوي اذا كانت الاجزاء غير متساوية وتعدل بالعوظ رد عوظ من اه النصيب الناقص على اه اه رد عوظ من النصيب الطيب على النصيب الناقص. هل السماء تراضي حكمه

108
00:47:56.650 --> 00:48:26.500
حكم البيع لازم من خرص النخيل وقسمة الثمر على رؤوسه من اي القسمين؟ ها من الاجبار لان ليس فيها غار على احد. نعم وعلى ان القسمة افراز لا بيع وعلى جواز الاكتفاء بخالص واحد التي تكون بمعنى البيع هي اللي فيها رد عوظ هذي قسمة التراضي نعم

109
00:48:27.750 --> 00:48:47.600
وعلى ان القسمة افراز لا بيع. وعلى جواز الاكتفاء بخالص واحد وقاسم واحد. قاسم واحد يقسم هو الخالص هو القاسي. قسمها بين الرسول وبين قريظة. بين آآ اهل خيبر نعم

110
00:48:47.750 --> 00:49:13.200
وعلى ان لمن الثمار في يده ان يتصرف فيها بعد الخرس ويتصرف في نصيبه يتصرف في نصيبه ياكل يتصدق يبيع ما يخالف. نعم وعلى ان لمن الثمار في يده ان يتصرف فيها بعد الخرس ويظمن نصيب شريكه. اي نعم وهو يتصرف في نصيبه

111
00:49:13.200 --> 00:49:39.750
نصيب شريف يصول امامه عنده امانة عنده يحفظه نعم فلما كان زمن عمر ذهب ابنه عبد الله الى ماله بخيبر. لما كان في خلافة عمر ذهب ابنه عبدالله بن عمر الى مال له في خيبر فغدر به اليهود. والقوه من ظهر بيت يقتلوه. عند ذلك

112
00:49:39.750 --> 00:50:01.950
انتقض عهدهم فاجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر. نعم. فلما كان زمن عمر زمنا فلما كان زمن عمر ذهب ابنه عبد الله الى ماله بخيبر فعدوا عليه والقوه من فوق بيت وفكوا يده

113
00:50:02.050 --> 00:50:22.900
نعم. فاجلاهم عمر الى الشام. عمر فاجلاهم عمر الى الشام. نعم الى اذرعات. اذرعات في ارض الشام. نعم فاجلاهم عمر الى الشام وقسمها بين اهلها نعم قسم خيبر بين المسلمين. نعم

114
00:50:23.150 --> 00:50:47.200
فصل يكفي احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها يهود بني قريظة وبنو كان فيها يهود بني قريظة وبني النظير وبني قينقاع. فهل كان في خيبر يهود انذاك؟ نعم هم في

115
00:50:47.200 --> 00:51:13.350
شمال الجزيرة جماعتهم في شمال الجزيرة وهي اذرعات وفي فدك وفي وفي خيبر نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل المتهم يعزر ولكن ان تبين انه بريء فهل يعوض على تعذيره؟ ما يمكن يصير فيه قرينة يظهر بريء

116
00:51:13.350 --> 00:51:34.100
اذا صارت القرينة كاذبة لو يظهر بري صارت القرينة كاذبة. نعم. ما يمكن هذا. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابني ابي الحقير بيديه

117
00:51:34.300 --> 00:51:54.250
امر بقتلهما امر بقتلهما. ما هو بيقتل بيده عليه الصلاة والسلام. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز التعذيب في الحرب؟ وما هي؟ هل يجوز التعذيب في الحرب

118
00:51:54.250 --> 00:52:23.150
وما هي الحدود؟ وما هي حدود التعذيب؟ كيف التعذيب في الحرب؟ الحرب كله تعذيب. كله قتل والحرب الكفار قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم عذاب للكفار. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل لما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حيي بن اخطب مباشرة عن ماله

119
00:52:23.200 --> 00:52:52.850
مقتول مقتول بالمدينة قتل مع بني مع بني قريظة في المدينة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو اللوز العداوة الظاهرة اللوث هو العداوة الظاهرة نعم وآآ تتسع ايضا للقرينة ايا كانت عداوة او غير عداوة. نعم

120
00:52:53.250 --> 00:53:13.250
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل في قضاء سليمان عليه السلام بالصبي لاحدى المرأتين دليل على جواز نقض القاضي لقاض لقضاء قاض اخر اجتهاد هذا اجتهاد هذا اجتهاد

121
00:53:13.250 --> 00:53:40.400
والاجتهاد مفتوح. اما لو كان نص ما يجوز مخالفة النص لكن الاجتهاد. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل كثر الكلام عن الارجاء فما هو الكتاب الذي يبين المرجئة؟ ومن هم المرجئة؟ كل كتب العقيدة الصحيحة كل هذا تفضح الموهية وتبين

122
00:53:40.400 --> 00:54:06.400
فلان مذهبه كله ابتداء بالعقيدة الواسطية الى الطحاوية مع ان الطحاوي رحمه الله حنفي عنده بعض الارجاء لكن ارجاء خفيف ارجاء قبيح انما هو خفيف. فالمرجية موجود بيان مذهبهم في كتب العقيدة الصحيحة

123
00:54:06.500 --> 00:54:34.950
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل نحفظ القرآن والاحاديث وبعض المتون وننساها فما الحل في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا تنسوها الحل انكم ما تنسوها كرروها اه اعيدوها حتى تترسخ وتثبت. اما اذا حفظته وتركته تنسى ما في شك. نعم. احسن

124
00:54:34.950 --> 00:54:54.950
ما هو بالعلم بالحفظ. العلم بالفقه والفهم. لكن الحفظ وسيلة الى الفهم. وسيلة الى الفهم واما انك تقتصر عليه لا مهوب هذا هو العلم. كم من حافظ للمتون وللاحاديث ولا عنده فقه. ما يعرف شيء

125
00:54:54.950 --> 00:55:13.100
لو سألته قال ما ادري. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل استأجرت ارضا سكنية من الدولة في بلدي. نعم. والحكومة لن تردها مني ما دمت اواظب في دفع الايمان

126
00:55:13.100 --> 00:55:42.150
ايجار نعم والحكومة لا اعد السؤال استأجرت ارضا سكنية من الدولة في بلدي. نعم. والحكومة لن تردها مني ما دمت اواظب في دفع الايجار فهل عليها زكاة على ايش؟ الارض. الزكاة على الايجار. على من يملك الايجار. اما انت مستأجر ما لك رجال

127
00:55:42.150 --> 00:56:05.600
الزكاة على من يملك الاجار الحكومة ما لها لبيت المال مشترك بين المسلمين او معهم ومرفق الزكاة مصرف الزكاة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا ذكر الزوج زوجته بالخير الذي فعله لها

128
00:56:05.750 --> 00:56:25.750
فهل هذا يدخل في المن المحرم؟ يدخل ايش؟ سلما المحرم. هذا حسب حسب السبب في هذا اذا كان يذكر معروفه عليها واحسانه اليها من اجل ان تحبه وان تحسن العشرة معه فلابد

129
00:56:25.750 --> 00:56:45.750
اجتهاد لا بأس بهاد. اما ان كان يذكره من باب الافتخار والتعالي عليها هذا لا يجوز. لا معها ولا مع غيرها نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل عندي ارض ومتردد في بيعها بعد ارتفاع سعرها

130
00:56:45.750 --> 00:57:07.950
او السكن فيها هل عليها زكاة؟ ما دمت مترددا بين البيع والسكن ما فيها زكاة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل من طاف على القبر او دعا عنده او ذبح او صلى عنده فهل يحكم على فعله بالشرك؟ او ينظر الى اعتقاده

131
00:57:07.950 --> 00:57:38.450
لا يجوز الطواف على القبور ولا الصلاة عندها ولا الدعاء عندها لا يجوز هذا اطلاقا فان كان قصده بالصلاة والذبح والطواف تقرب الى الله لكن يظن انه عند القبر فيه زيادة اجر او فيه فهذا بدعة هذا مبتدع وهذا العمل وسيلة الى الشرك

132
00:57:38.450 --> 00:57:58.450
اما ان كان قصده التقرب الى الميت بالطواف والصلاة والذبح عنده وتقرب الى الميت فهذا شرك اكبر مخرج من الملة وهذا هو الواقع من القبوريين الان يحول للاموات ويدعونهم يستغيثون بهم

133
00:57:58.450 --> 00:58:23.100
لهم هذا هو الواقع منهم. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل كثير من الائمة يدعون في قنوت الوتر بهذا الدعاء اللهم عليك اليهودي ومن هاودهم. فما حكم هذا الدعاء؟ هاودهم ما يجوز لان المهاودة المعاهدة. الرسول هاودهم

134
00:58:23.100 --> 00:58:50.700
كما عاهدهم هذا ما اللفظة ذي تترك نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل من عقد على امرأة ولم يدخل بها هل يخرج عنها زكاة الفطر؟ ها من عقد على امرأة ولم يدخل بها هل يخرج عنها زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تابعة للنفقة اذا

135
00:58:50.700 --> 00:59:11.600
كان اذا كان استلم المرأة وجاءت عنده واستلمها وصار ينفق عليها فعليه صدقة الفطر تبع للنفقة وقبل ان يستلمها ليس عليه نفقة. فليس عليه صدقة فطر. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل

136
00:59:11.850 --> 00:59:29.600
هل يجوز للمرأة ان تسافر مع مملوكها ويكون محرما لها؟ لا. ولا فيه مملوك الان الان ما فيه مملوك لكن هذا فرظي سؤال فرظي افتراظي. لا يجوز لها ان تسافر معه. نعم

137
00:59:29.900 --> 00:59:49.900
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل على من يصلى محرمه وقريبه هو من تحرم عليه بنسب او بسبب مباح من تحرم عليه بنسب كاخيها وعمها وخالها والى اخره او بسبب مباح كالرضاع

138
00:59:49.900 --> 01:00:19.900
ومصاهرة كام الزوجة عمة الزوجة وخالة الزوجة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول الزوجة وخالف الزوجة؟ لا ما يصير محرم الله. وان كانت تحرم عليه. ما يكون الله لكن كام الزوجة بنت الزوجة هذه بالمصاهرة بنت الزوجة من غيره وامها وجدتها هو محرم لهن

139
01:00:19.900 --> 01:00:40.150
بالمصاهرة نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل على من يصلى صلاة الغائب وما المدة التي يجوز فيها؟ تجوز فيها؟ صلى على من له شأن في الاسلام. كامام المسلمين او العالم

140
01:00:40.150 --> 01:00:59.000
الذي له جهود في الاسلام صلى عليه اللي له شع مثل النجاشي. اما للمسلم العادي فهذا يكفي عليه من عنده يكفي صلاتهم عليه تكفي. وانت عليك انك تدعو له. عليك بالدعاء له. نعم

141
01:01:00.200 --> 01:01:18.150
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل حكم الزواج بنية الطلاق من ذهب لدراسة في الدول في دول من المتعة زواج بنية الطلاق مثل المتعة بس لم يصرح بالمتعة الا هو متعة

142
01:01:18.150 --> 01:01:46.900
زواج مؤقت هو زواج مؤقت. نعم. الان يستغلونه بعطلة الصيف يروحون يتزوج بالليل عشرين مرة وهم يتمرة بنية الطلاق ويمشي. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل قال المؤلف رحمه الله في قصة شاهد يوسف والتأسي بهذا وامثاله في اقرار الله له لا في مجرد حكايته

143
01:01:46.900 --> 01:02:06.900
فهل معنى اقرار الله هنا هو عدم تعقب قول شاهد يوسف؟ الله له ان الله لم يقل هذا ما هو بصحيح او هذا ما ما يجوز هذا الفعل بل حكاه سبحانه وسكت عنه هذا اقرار له نعم

144
01:02:06.900 --> 01:02:32.800
ويقول في تتمة سؤاله وما الرد على من يقول ان قول الذين غلبوا على امر اهل الكهف قيلن عليهم مسجدا ايضا لم يتعقبه الله قال الذين غلبوا على امرهم الذين غلبوا على امرهم. في السلطة. يعني سلطتهم وكونهم

145
01:02:32.800 --> 01:02:52.800
فرضوا هذا بسلطتهم هذا ذم لهم. الله ذمهم بهذا. غلبوا على امرهم هذا ذم لهم. لانهم فعلوا هذا بسلطتهم قوة ما فعلوه بامر شرعي. نعم. لكن هل قائل هذا ما يفقه ولا يفهم. ما يقول. نعم

146
01:02:53.700 --> 01:03:16.550
احسن الله اليكم فضيلة كلمة غلبوا على امرهم هذه تكفي هذا ذم لهم انهم فعلوا هذا بسلطتهم وقوتهم نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم جمعية الموظفين؟ ايش جمعية الموظفين

147
01:03:16.550 --> 01:03:36.550
القرظية القرظ يتجمعون مال وياخذوا واحد منهم بالدور انا ارى ان هذا ما يجوز لانه قرض جر نفعه قرض مشروط في قرض تقرضني بشرط ان اقرضك ما يجوز هذا هو ما اقرب الموظفين اللي معه الا بشرط ان يقرضوه

148
01:03:36.550 --> 01:04:01.650
بالدور ما يجوز هذا. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ماذا يفعل بالميت اذا خرج من كفنه دم؟ عند دفنه الدم يغسل الدم وخلاص. نعم. يغسل اه اه الدم اللي على الكفن يغسل. حتى يذهب لو

149
01:04:01.650 --> 01:04:27.550
قومه نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الصلاة على الميت الواحد اكثر من صلاة؟ لا مانع زيادة خير. زيادة خير لان صلاة دعاء والدعاء ما هو بمحدود. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل

150
01:04:27.900 --> 01:04:47.900
امرأة توفي والدها قبل عشرين عاما وورثت عنه مالا وكان وكان هذا المال عند اخيها ولم تزكي ولم تزكي المال طوال هذه الفترة فما العمل؟ جزاكم الله خيرا. اذا كان اخوها قد منعه منها منع المال

151
01:04:47.900 --> 01:05:07.900
ولم يسلمها لها ليس عليها زكاة الا اذا قبضته. اما اذا كان اخوها بذل المال وهي اللي خلته عنده امانة ولو شاءت اخذته يجب عليها زكاته كل سنة. نعم. لانه في حكم المقبوض

152
01:05:07.900 --> 01:05:27.900
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل في الحديث من لو اقسم على الله لابره كيف يقسم العبد على ربه وهل فعله احد من الصحابة؟ لا على الله ان يقول اه

153
01:05:27.900 --> 01:05:47.900
احلف عليك يا ربي او اقسم عليك يا ربي ان تنصر المسلمين. وان تنصرنا في هذه المعركة. كما فعل بعض الصحابة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل احيانا احتاج الى نقد ولا ولا يوجد

154
01:05:47.900 --> 01:06:14.000
صرف ويكون في بعض المحال شبكة صرف خاصة هل لي ان اخذ منهم مبلغ النقد ويسحبون من رصيدي نفس المبلغ دون زيادة او نقص فرغت منهم هذا قرض منهم هم. وهم ياخذون مقابله من من حسابه ما في بأس. نعم. اقرأ

155
01:06:14.000 --> 01:06:34.000
ابوك واخذوه من حسابك ما في بأس. نعم. احسن الله اليكم اما اذا كان في زيادة وما يجوز. نعم. احسن الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي اداب جلسة طالب العلم؟ نعم ما هي اداب جلسة طالب العلم

156
01:06:34.000 --> 01:07:04.000
هذا جزء طالب العلم ان يجلس جلوسا محتشما ليس فيه يمدد رجليه وآآ او ينام او يكون متأدبا بين يدي معلمه مثل ما جلس جبريل عليه السلام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وظع ركبتيه الى ركبتيه ووظع يديه على على فخذيه

157
01:07:04.000 --> 01:07:24.200
وقال يا محمد اخبرني اخبرني عن كذا وكذا. هذا تعليم طلبة العلم. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول يقول السائل حكم صيام ستة من شوال وعرفة وعاشوراء والايام البيض بنية من النهار

158
01:07:24.950 --> 01:07:53.450
صوم النافلة اذا لم يأكل بعد الفجر اذا لم يأكل بعد الفجر ولم يشرب فيصح ان من النهار من عرفة وغيرها نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما الاشياء التي تمنع منها المحدة؟ وهل تمنع من الصابون؟ المعطر؟ المعطر؟ نعم تمنع منه اذا كان له رائحة

159
01:07:53.450 --> 01:08:13.450
ابقوا اما اذا كان صابون مجرد للتنظيف فقط ولا يبقى له رائحة ما في مانع. نعم تمنع المحدة من من الطيب تمنع من الزينة في ثيابها وفي حليها. تمنع من الخروج من البيت

160
01:08:13.450 --> 01:08:41.850
الذي مات زوجها وهي فيه نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الجلوس لسماع خطبة العيد؟ والكلام فيها يكره الكلام حال الخطبة وحال الدرس. اما الجمعة يحرم الكلام اما العيد فهو ما يحرم ذكره هذا ترى

161
01:08:41.850 --> 01:09:05.100
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الدعاء بعتق جميع اهل الاسلام من النار الله الله واسع الفظل نعم طيب اعتقني اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات وش حدهم

162
01:09:05.100 --> 01:09:29.000
المؤمنين والمؤمنات من اول الخليقة الى اخره. استغفر لهم نوح عليه السلام. وغيره من الانبياء. ما في بحد والله واسع عليم واسع الفضل. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يعتبر راتب المتوفى ارث

163
01:09:30.600 --> 01:10:00.850
نعم راتبه من ماله تحصيله من ماله كسبه او قصده التقاعد التقاعد ما هو برث. التقاعد هذا تصيغه الدولة لاناس معينين منه. من اقاربه للحاجة حاجتهم الى هذا التقاعد ليس ميراثا. اما ماله اللي يحصله في حياته هذا كله ميراث الرواتب وغيرها. نعم

164
01:10:00.850 --> 01:10:20.850
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل يوجد كتاب في السيرة يقول صاحبه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب الى الشام دخل فصلى في بعض الكنائس فهل هذا صحيح

165
01:10:20.850 --> 01:10:42.650
ما اعرف هذا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل يصوم يوما ويفطر يوما فهل اذا وافق يوم فطره احد ايام البيظ؟ او يوم اثنين او خميس؟ فهل يصوم ذلك اليوم او يستمر على صيامه

166
01:10:42.850 --> 01:11:02.850
يستمر على صيامه. نعم. يمشي على صيامه يوم يفطر يوم ويصوم يوم ويكفي هذا عن ايام وعن صوم يوم وافطار يوم يدخل فيه صيام الايام التي يشرع صومها يدخل فيه. نعم

167
01:11:02.850 --> 01:11:31.450
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل شخص يأخذ العلاج في رمضان بعد حور فنسي ذلك يوما وعندما شرع المؤذن في الاذان تذكر واخذ العلاج فهل صيامه صحيح ام عليه قضاء؟ هذا حسب الاذان ان كان الاذان مبكرا قبل طلوع الفجر فلا بأس اما اذا كان الاذان على

168
01:11:31.450 --> 01:11:52.700
طلوع الفجر وعلى التوقيت فلا يجوز يتناول شيء لا علاج ولا غيره. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول سائل هل يجوز استعمال الهجر مع الوالدين من باب السياسة الشرعية؟ اذا رجي منه مصلحة؟ لا الوالد لا يهجر

169
01:11:52.700 --> 01:12:12.700
الوالد لا يهجر. يحسن اليه ولا يغلظ عليه في القول. او ينهر ما يجوز الوالد نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل تلزم المحاريب في المساجد؟ نعم هل تلزم

170
01:12:12.700 --> 01:12:32.700
المحاريب في المساجد محارب في المساجد لمصلحة ما تعرف القبلة الا بالمحراب لو دخلت مسجد ما فيه محراب ما تدري وين يصير حجره من الحجر ما في فرق بينه وبين الحجرة المحراب فيه مصلحة وعليه عمل المسلمين من من اوقات

171
01:12:32.700 --> 01:12:58.400
بعيدة نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل من كان مسبوقا بركعة فدخل مع الامام من كان مسبوقا بركعة كصلاة العصر مثلا فدخل مع الامام وصلى معه لكن الامام نسي وزاد ركعة وكانت للمسبوقة

172
01:12:58.400 --> 01:13:21.300
قي اربع وللامام خمس. لا ما يعتد بالزائدة. ما يعتد يقوم ويجيب ركعة. ولا يعتد للزائدة لانها ليست من الصلاة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الاجارة المنتهية بالتمليك؟ لا يجوز

173
01:13:21.300 --> 01:13:41.000
هذا خلط بين عقدهم ما يجوز هذا. ثم ايظا اه المنتهية بالتمليك. هذا مجهول وش ينتهي عليه بعدين السلعة وش تنتهي؟ ربما تتلف او تضعف ولا تسوى شيء. هذا بيع مجهول في المستقبل. نعم

174
01:13:41.450 --> 01:14:01.800
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل كنت اصلي التراويح وكان المسجد مزدحما فخرجت اقضي حاجة وحجزت مكاني والامام يصلي فلما انتهيت نصحني احدهم وقال لا يجوز ان تفعل هذا

175
01:14:01.950 --> 01:14:21.950
وذكر الحديث من وصل صفا وصله الله. فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ اي نعم اذا كان فيه فرجة في الصف يحدث فرجة في الصف هذا لا يجوز اما اذا كان ما قامت الصلاة ولا هم يصلون حجز يبي يرجع ما يخالف اما انه يجعل فرجة في الصف وهو

176
01:14:21.950 --> 01:14:38.200
يصلون هذا لا يجوز. يروح يتوضأ ويجي ويصلي بالمكان اللي يتيسر له. نعم. انتهى الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين