﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.450
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس والخمسون وصلى الله وسلم   وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق

2
00:00:23.000 --> 00:00:44.100
ولا يقل صلاح المفتون بها في حيضها او في طفل اصابها فيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد فان الطلاق ينقسم الى قسمين

3
00:00:44.450 --> 00:01:21.700
القسم الاول طلاق السنة والقسم الثاني طلاق البدعة فاما طلاق السنة فهو ان يطلقها طاهرا ان يطلقها طلقة واحدة وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

4
00:01:22.450 --> 00:01:49.750
واحصوا العدة واتقوا الله ربكم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعدتهن اي طاهرات من غير مسيس طلقة واحدة فهذا هو طلاق السنة ثم يتركها الى ان تنقضي عدتها فان شاء في اثناء العدة راجعها

5
00:01:51.500 --> 00:02:14.000
على ما بقي من طلاقه وان شاء تركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه وتحل للخطاب ولو شاء هو وبدا له بعد نهاية عدتها ان يسترجعها فانها تحل له بعقد جديد

6
00:02:15.150 --> 00:02:34.950
في اثناء العدة يسترجعها بلا عقد لانها زوجته  واما بعد العدة فان اراد ان يسترجعها جاز له ذلك بعقد جديد ولهذا يقول سبحانه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

7
00:02:36.400 --> 00:03:03.800
لان الانسان قد يندم يريد الرجعة فيكون امامه فرصة اما اذا طلقها واستكمل عدد الطلاق بلفظة واحدة فقد اغلق على نفسه باب الرجعة   ولهذا قال قال تعالى فاذا بلغنا اجلهن

8
00:03:04.500 --> 00:03:23.950
يعني قبل بلوغ الاجل وهو تمام العدة فامسكوهن بمعروف هذا بالرجعة او خائفون بمعروف وهذا في تركها حتى تخرج من العدة بدون رجعة  فيكون قد احسن الى نفسه واحسن الى

9
00:03:24.150 --> 00:03:46.900
مطلقتي ولو ان الناس عملوا بهذا ما ندم رجل على امرأة طلقها كما قال يا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو ان الناس عملوا بهذا التوجيه الالهي في الطلاق

10
00:03:47.600 --> 00:04:12.350
ما ندم رجل على امرأة لانه امامه فرصة الى ان تنقضي العدة للرجعة ان شاء وامامه فرصة بعد العدة في اعادتها بعقد جديد اما اذا استكمل الثلاث فانه قد اغلق على نفسه

11
00:04:12.950 --> 00:04:36.900
هذه الفرصة وقد يندم بل قد ينتحر فانه حصل ان رجالا ندموا ندامة شديدة وقتلوا انفسهم الله جل وعلا حكيم عليم فيشرع لعباده الا ما فيه مصالحهم هذا هو طلاق السنة

12
00:04:37.250 --> 00:05:01.650
سمي طلاق السنة لانه يتمشى على ما سنه الله ورسوله لعباده اما طلاء القسم الثاني وهو طلاق البدعة فهو ما خالف طلاق الصوم لان البدعة خلاف السنة وذلك كأن يطلقها وهي حائض

13
00:05:03.400 --> 00:05:27.450
او في طهر جامعها فيه وهذا يسمى بدعيا الوقت بدعيا في الزمن والوقت يعني وقت الحيض والنفاس او آآ وقت الطهر الذي جامعها فيه لانها قد تتبين انها حامل فيندم

14
00:05:27.700 --> 00:05:54.500
تبين انها حمل فيندم عليها  الطلاق البدعي على نوعين طلاق بدعي في الزمن وهو ان يطلق الحائض او يطلق النفساء او في طهر جامعها فيه واما الطلاق واما النوع الثاني من البدع فهو بدعي في العدد

15
00:05:55.350 --> 00:06:17.950
بدعي في العدد وذلك بان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. هذا بدعي لان الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان  فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة

16
00:06:18.700 --> 00:06:41.650
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فشرع الله الطلاق مفرقا واحدة بعد واحدة على خطوات اما ان يجمعه بلفظ واحد ويقول انت طالق بالثلاث هذا حرام عليه

17
00:06:43.050 --> 00:07:06.700
ومخالف لما شرعه الله سبحانه وتعالى بالطلاق ولذلك سمي بدعيا او يطلقها وهي حائض او في طهر جامعها في هذا بدعي في الوقت لان هذا الوقت ليس وقت طلاق طلاق في الحيض ولهذا لما طلق ابن عمر

18
00:07:07.300 --> 00:07:26.650
رضي الله تعالى عنهما امرأته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها وان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم اذا اراد ان يطلقها طلقها في طهر لم يمسها

19
00:07:27.000 --> 00:07:46.950
فيه نعم انا هذا كله طلاق المدفون بها في حيضها في طهر اصابها في اما غير المدخول بها من عقد عليها ولم يدخل بها فله ان يطلقها ليس لها بدعة ولا سنة

20
00:07:47.500 --> 00:08:11.450
من لم يدخل بها ليس لها بدعة ولا سنة له ان يطلقها ولو كانت حائضا او يطلقها آآ او نعم ولا حاجة الى ان يطلقها ثلاثا لانها تبين بالواحدة اذا طلقها واحدة وهو لم يدخل بها بانت منه

21
00:08:12.000 --> 00:08:33.300
انه ليس عليها عدة تكون محلا للرجعة قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة دون فليس لها بدعة لا في العدد

22
00:08:33.350 --> 00:08:54.300
ولا بدعة في الزمن هذه غير المذكور بها وانما البدعي والسني في حق المدخول بها. نعم او في طفل اصابها فيه انه طلاق وبهدف محرم لما روي ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

23
00:08:54.450 --> 00:09:12.900
لقضاءته وهي حائض ذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فغيب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو فليراجعها ثم يمسكه امسكها حتى ترفض ثم تقيض ثم تخرج

24
00:09:13.450 --> 00:09:32.150
ان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يطلق ليطلقها بنى له ان يطلقها ان يطلقها الاولى مفتوحة والثانية مجزومة نعم ابتدى له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. نعم

25
00:09:32.900 --> 00:09:55.700
الا السنة في الطلاق ان يطلقها في سهد لم ينسبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها نعم. اجمعوا على ان هذا مصيب في  ظنكم ذي العدة التي امر الله سبحانه وتعالى بها

26
00:09:55.800 --> 00:10:16.800
قال ابن بندق وابن عبد البر يعني الاجماع نعم  نعم. قال ابو المنذر وابن عبد البر اذا قال انت قادة انت طالق للسنة. وهي في طهر لم ينسبها فيه طلبك

27
00:10:18.350 --> 00:10:42.900
خلق التلفاز لان لانه وصف الطلقة بصفتها نعم. لان بصفتها ثم وقعت في الحادث قال ذلك لها وهي في طفل اصابها فيه لم يقع حتى تفيض ثم تكفر لان الضوء الذي جامعها فيه والحيض بعده

28
00:10:43.300 --> 00:11:03.750
ثمن بدعة نعم فاذا قهرت من الحيضة المستقبلة انها فرقت حينئذ لان الصفة وجدت مسألة الصواب انها تطلق في الحال. انه اذا طلقها في الحيض تطلق في الحال ولكن يأثم على ذلك

29
00:11:04.600 --> 00:11:29.100
ياثم على ذلك ويسن له ان يراجعها تفاديا لهذا الخطأ الذي حصل منه والا في الصحيح ان طلاق في الحيض يقع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجع زوجته. فلو كان الحيض اه ولو كان الطلاق لم يقع

30
00:11:29.650 --> 00:11:52.700
لم يأمره بالرجعة لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع من طلاق الواقع نعم نعم ثلاثة قال ذلك لحاجة لم يقع في الحال انطلاقها طلاق بدعة. كذلك هذا اللي ذكرناه

31
00:11:52.900 --> 00:12:09.600
اذا طلقها في حيظ او في طهر جامعها فيه فان الطلاق يقع ويأثم على ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالرجعة والرجعة لا تكون الا من طلاق واقع

32
00:12:10.200 --> 00:12:33.650
نعم من قال ذلك لحافظ لم يقع في الحال انها لان طلاقها طلاق بدعة لكن اذا طهرت انها لكن اذا طهرت طلقت لان قصة وجدت حينئذ لا هذا ليس طلاقا معلقا انما الطلاق الذي

33
00:12:33.700 --> 00:12:53.200
يتأجل وقوعه هذا هو المعلق لو قال اذا دخل شهر ذي الحجة فانت طالق هذا معلق ما يقع الا اذا دخل المعلق عليه اما اذا قال لحائض انت طالق او قال لي

34
00:12:53.650 --> 00:13:25.100
موطوئته في الطهر انت طالق الصحيح انه يقع في الحال ولا يتأجل وقوعه نعم  لا هنا له يقصد يقصد الطلاق في الحيض. نعم لا نعم حرمته لانه مخالف للقرآن طلقوهن لعدتهم

35
00:13:26.050 --> 00:13:42.500
اي طاهرات من غير مسيس فمفهومه ان من طلقها وهي حائض لم يكن طلق في العدة وكذلك من طلق في طهر جامع فيه لم يكن طلق لعدتهن مم فهو مخالف للاية

36
00:13:43.150 --> 00:14:05.750
نعم مسألة قال لها انت صادق للبدعة. وهي حائض او في طهر اصابه فيه خلقه نعم. وان كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت اذا اصابها او حارت هذه المسألة عكس التي قبلها

37
00:14:05.900 --> 00:14:29.550
انه بان هذه البدعة لا فرق بينهما انت طالق للبدعة او قال للحائض انت طالق فقط ولم يكن للبدعة هو نفسه بدعة بدون ان يقول للبدعة نعم فان قال ذلك لحائض او طاهر طهرا قد اصابها فيه وقع الطلاق

38
00:14:29.850 --> 00:14:50.050
انه وصف الطلقة بصفتها نعم. وان كانت في طهر لم يصبها فيه لم يقع في الحال فاذا حاضت هذا معلق اذا قال لطاهر لم يجامعها انت طالق للبدعة فمعناه انه يقول انت طالق اذا

39
00:14:50.850 --> 00:15:10.550
فهو طلاق معلق اذا حاضت وقع الطلاق عليه لانه اذا حصل المعلق عليه حصل المعلق نعم كانت في طهر لم يصبها فيه لم يقع في الحال اذا حاضت انطلقت باول جزء من الحيض

40
00:15:10.600 --> 00:15:33.250
نعم. وان اصابها طلقت التقاء لان ذلك وقت  الا فاما غير المدفون بها والحامل التي تبين حملها والايسة والصغيرة التي لم تحق فلا سنة لها ولا بدعة نعم من جهة الزمن يعني

41
00:15:34.250 --> 00:15:56.000
الحامل التي استبان حملها له ان يطلقها لان عدتها معلومة بوظع الحمل قال تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا قال للحامل التي تبين حملها انت طالق وقع الطلاق

42
00:15:58.350 --> 00:16:19.350
وعدتها بوضع الحمل لان هذا لا يحصل فيه تطويل للعدة ولا ضرر على المرأة نعم وهذا عكس ما يفهمه العوام لان كثير من العوام يقولون الحامل ما تطلق هذا غلط

43
00:16:19.950 --> 00:16:41.400
ما هو بصحيح بل الحامل هي اللي تطلب نعم فاما غير المذكور بها سبحان الذي تبين حملها غير المكفول بها سبق الكلام عليها انها ليس لها بدعة يطلقها وتبين منه في الحال ولا تحتاج الى عدة

44
00:16:42.350 --> 00:17:03.600
لها ان تتزوج بالحال غيره نعم والامان فمالكم عليهن من عدة تدونا لان العدة انما شرعت من اجل الوطء خشية ان تكون حاملا وهذه لم يطأها ولم يدخل بها نعم

45
00:17:06.700 --> 00:17:30.100
راجعها فيما بقي من الطلاق ما طلقها طلاق باين طلقها طلاق اقل من السلف فله الرجعة او يراجعها من اجل ان يطلقها طلاق السنة في المستقبل ويتدارك طلاق البدعة يخرج من طلاق البدعة. نعم

46
00:17:32.450 --> 00:17:54.650
فاما غير المذكور بها والحامل التي تبين حملها والانسة والصغيرة التي لم تخف فلكنة لها ولا بدعة فقال لها انت طالق للسنة او للبدعة خلقت في الحال صغيرة التي لم تحظ والايسة

47
00:17:55.200 --> 00:18:14.300
التي بلغت سن الاياس ليس لها بدعة في الزمن لانها ليس لها حيل ليس لها حيض فاذا طلقها طلقت في الحال فليس لها بدعة في الزمن اما في العدد فلها بدعة لا يجوز

48
00:18:14.550 --> 00:18:39.300
ان يقول انفصالكم بالثلاث نعم قال ابن عبد البر مع العلماء ان طلاق السنة انما هو للمدخول بها اما غير المذكور بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة ان في عدد الطلاق. الا في عدد الطلاق. لا يجوز ان يقول انت طالق بالثلاث

49
00:18:42.450 --> 00:18:59.250
لانه اذا قال ذلك لم تحل له لو اراد ان يعقد عليها لن تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره فيكون قد اغلق على نفسه باب  مراجعتها بعقد جديد

50
00:19:00.200 --> 00:19:23.000
نعم ان العدة عليها بالطلاق في الحيض وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه ينتفي عنها الامران بالطلاق في طهر لم يجامعها فيه بخلاف غير المذهول بها انه لا عدة عليها بنفي تفضيله

51
00:19:23.050 --> 00:19:46.250
فحاول القيام فيها نعم وكذلك ذرات الاشهر وهي الصغيرة التي ننتحر والاية لا سنة لطلاقها ولا بدعة انها لا تحمل فترتاب فلا تقول العدة بطلاقها لانها معلومة ثلاثة اشهر قيام عدتها معلومة

52
00:19:46.650 --> 00:20:15.950
ثلاثة اشهر اذا كملتها تتزوج قال تعالى واللائي لم يحضن آآ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني الصغار الاية والصغيرة ليس لهما بدعة من جهة الزمن

53
00:20:16.850 --> 00:20:43.750
وانما بدعتهما من جهة العدد فلا يحل له ان يطلقهما ثلاثا بلفظ واحد نعم فذلك الكامل الذي استدان حملها هؤلاء الاربعة ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة فاذا قال لاحدى لان الحول عدتها معلومة وهي وضع الحمل

54
00:20:44.900 --> 00:21:05.450
ستبقى الى ان تضع الحمل ان عاجلا واما اجلا ليس لها ان تتزوج الا اذا وضعت الحمل ما دام الحمل في بطنها فانها في عدة حتى تظع وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن

55
00:21:05.500 --> 00:21:31.850
املأ نعم الرحم وتلافي تطويل العدة ولا في الريبة لانه ما يدرى هي حاملة وما هي بحامل وقد يطول الانتظار بعظ النساء ما يتبين حملها الا متأخرا فيحصل في هذا مشاق على النساء

56
00:21:32.100 --> 00:21:59.700
نعم اما اما الحامل امرها واضح اما الايسة والصغيرة امرهما واضح لان الله حدد عدتهن بثلاثة اشهر ما في ما في اشكال نعم اذا قال لاحداهن انت طالق للسنة  ولغت الصفة

57
00:21:59.850 --> 00:22:20.500
ان طلاقهن لا يتصف به  فصار كأنه قال انت انت طالق ولم يجد لا واما العدد فيفرح له ان يطلق واحدة منهن ثلاثة لانه لو اراد ان يعقد عليها عقدا جديدا لم يحل له ذلك

58
00:22:21.500 --> 00:22:41.250
لقوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد. وهذا يشمل كل مطلق نعم واما العدد فيكره له ان يبلغ واحدة منهن ثلاثة انه لا يبقى له سبيل الى الرجعة

59
00:22:41.500 --> 00:22:59.850
فصلاة السنة في حقهم واحدة ليكون له سبيل الى الرجعة من غير ان تنكح زوجا غيره. يعني الرجعة بعقد جديد ولا يحتاج الى ان تنكح زوجا غيره نعم باب طريق الصلاة وكنايته

60
00:23:00.650 --> 00:23:26.300
صريح الطلاق وكنايته. الصريح هو الذي لا يحتمل غير الطلاق هذا يسمى بالصريح مثل انت طالق او مطلقة او طلقتك هذا لا يحتمل غير معنى الطلاق ولذلك يسمى بالصريح واما الكناية فهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره

61
00:23:26.600 --> 00:23:58.750
مثل خليتك الحقي باهلك هذه كنايات تحتمل معنى الطلاق وتحتمل غير الطلاق هذا معنى الكناية كناية هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره من المعاني نعم طريق نقل الطلاق وما تصرف منه فقوله انت طالقة او مطلقة او طلقتك

62
00:23:59.800 --> 00:24:22.250
متى اتى به الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه من ماض او مضارع او او اه او مصدر او غير ذلك كل ما تصرف من هذا اللفظ فهو صريح

63
00:24:23.050 --> 00:24:49.800
فقوله انت طالق هذا اسم  وقوله انت الطلاق هذا مصدر وقوله قوله طلقتك هذا فعلا ماض وقوله اطلقك هذا لفظ مضارع فكلما تصرف من هذا اللفظ فانه صريح سواء كان ماضيا

64
00:24:50.100 --> 00:25:16.100
او مضارعا او مصدرا او استنفاعا نعم متى اتى به فرقت وان لم ينبت الفرق بين الكناية والصريح ان الكناية لابد معها من نية الطلاق. لان لفظه محتمل فلو فسره بغير الطلاق قبل منه ذلك لانه محتمل

65
00:25:17.200 --> 00:25:33.450
وقوله خليتك فمن انه يريد الطلاق ويحتمل انه الله تعمل شيء او تروح لاهلها او ما اشبه ذلك او الحقي باهلك يحتمل انه اراد الطلاق ويحتمل انه اراد الزيارة تزور اهلها

66
00:25:34.150 --> 00:25:51.400
اما اذا قال طلقتك هذا ما فيه احتمال فلو قال والله ما نويت الطلاق انا قلنا لا هذا ما يحتاج نية هذا واضح ما له معنى غير الطلاق قال انا اردت انها تروح لاهلها

67
00:25:52.150 --> 00:26:09.700
طلقتك يعني من حبل من وثاق ان لا هذا ما يقبل منك طلاق ما يقبل الا الطلاق ولو اراد ان يفسره بغيره لم يقبل منه نعم قال ما نويت؟ انا ما علينا من نية

68
00:26:10.150 --> 00:26:25.550
ان علينا من اللفظ اللفظ صريح نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال انا العب انا امزح انما علينا من مزحك هذا ما في مزح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث

69
00:26:26.050 --> 00:26:54.850
جدهن جد وهزلهن نجد الطلاق والنكاح والرجعة نعم نعم لانه موضوع له على الخصوص ثبت له عرف الشرع والاستعمال لان هذا اللفظ الطلاق موظوع له للطلاق من اصل اللغة العربية فلا فلا يحتمل معنى اخر غير الطلاق

70
00:26:54.900 --> 00:27:12.150
نعم مسألة وما عداه مما يحتمل الصلاة انه كناية لا يقع به الطلاق الا ان ينويه وكان المؤلف رحمه الله مشى على ان الصريح لفظ واحد وهو الطلاق وما تصرف منه

71
00:27:12.350 --> 00:27:41.150
وغيره يرى ان هناك لفظ اخر صريح وهو السراع تراح يقولون هذا صريح ايضا قوله تعالى اه وسرحوهن سراحا جميلا ولقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها

72
00:27:41.300 --> 00:28:08.900
فتعالين امتعكن واسرعكن سراحا جميلا فالسراح ايضا لفظ صريح فلو قال لها سرحتك او انت مصرحة فهذا صريح مثل ان طلقتك او انت مطلقة نعم لو قيل له فلك امرأة فقال لا ينوي الكذب لم تطلب

73
00:28:09.950 --> 00:28:30.300
هذه كناية لو قيل له الك امرأة؟ قال لا. هذا يحتمل يحتمل انه اراد الطلاق ويحتمل انه اراد غير الطلاق فلو فسره بغير الطلاق قبل منه لان اللفظ محتمل لانه يقول ما لي امرأة حاظرة امرأتي غائبة مثلا

74
00:28:31.400 --> 00:28:47.000
او قال اردت الكذب على على من سألني والا انا لي امرأة متزوج بس ما ما اردت انه يعرف اني لي امرأة اردت اغطي عليه الموضوع فهذا لا لا يكون طلاقا

75
00:28:47.650 --> 00:29:13.400
الا اذا نوى بقوله ليس لي امرأة الطلاق فيقع نعم ثلاثة اذ قال لامرأته انت خلية او برية  هذه الكنايات. هم هذه هي الفاضل كناية انت خلية انت برية انت بتة بتلة

76
00:29:13.850 --> 00:29:34.100
هذه كنايات ان اراد بها الطلاق صار طلاقا وان اراد بها غير الطلاق قبل منه ذلك لان اللفظ محتمل وهو ادرى بما اراد نعم قال امرأته بنت خالية او برية او بائن او بثة او بثة

77
00:29:34.150 --> 00:30:01.450
ينوي طلاقها انها خلق الثلاثة الا ان ينوي دونها نعم. في هذه الاذكار في المذهب روايتان الاولى هي ثلاث وان وواحدة ان ذلك يروى عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنه. في المذهب ان الكنايات تنقسم الى قسمين. الكنايات صريحة

78
00:30:02.600 --> 00:30:26.200
بنايات غير صريحة الايات الصريحة هذه يقع بها ثلاث ولو اراد واحدة والغير الصريحة يقع بها ما نواه هذا قول في المذهب والصحيح ان الكناية سواء كانت صريحة او كناية لا او غير صريحة

79
00:30:26.300 --> 00:30:50.600
لا يقع الا ما نواه بها لا يقع الا ما نواه بها من ثلاث او ما دون  نعم لان ذلك اعد اعد في هذه الالفاظ في المنهج روايتان. نعم هنا هي ثلاث وانما واحدة

80
00:30:50.650 --> 00:31:08.050
هذه الصريحة كنايات صريحة فيقع بها ثلاث ولو نوى واحدة نعم هنا في ثلاث وانما واحدة ان ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله تعالى عنه ولم ينقل سلاحهما

81
00:31:08.150 --> 00:31:30.650
كان اجماعه  ولانه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فانه وقع ثلاثة كما لو طلق ثلاثة واقتضاؤه البينونة ظاهرا في قوله انتباه نعم كذلك البتة لان البتة القطع فانه قطع النكاح كله

82
00:31:32.250 --> 00:31:58.000
وبث له مثله بتلة وبطلة نعم القلية والبرية يقتضيان الغلو من النكاح والبراءة منه ولا سبيل الى البينونة بدون الثلاث نعم  هل هي يعني من النكاح؟ هل هي يعني خالية من النكاح

83
00:31:58.300 --> 00:32:19.250
العقد النكاح نعم وبرية يعني من البراءة من من برية يعني من النكاح من البراءة  وهذا معناه الطلاق نعم وبتة يعني مبتوتة من النكاح وبتلة البتل معناه القطع ايضا نعم

84
00:32:19.400 --> 00:32:40.300
لانه قطع النكاح نعم والغنية والبرية يقتضيان من النكاح والبراءة منه. هم الى البينونة بدون الثلاث لا يمكن ايقاع واحدة دائما لانه لا يقدر على ذلك بالصريف من غير عوظ

85
00:32:40.450 --> 00:33:07.150
فذلك الكناية نعم والثانية يقع ما نواه. الرواية الثانية انه يقع بالكناية ما نواه سواء كانت الكناية صريحة او غير او خفية يقولون الكناية نوعان ظاهرة وخفية ظاهرة وخفية فيقع بالظاهرة ما نواه ويقع بالخفية ما نواه ايضا. دون تفريق هذا هو الصحيح. نعم

86
00:33:11.350 --> 00:33:27.450
ما هو باجماع صريح يقول ان بعض الصحابة قال بذلك ولم يخالفه احد فهو اجماع ظني هذا اجماع ظني ما هو ما هو باجماع قطعي  نعم ينتمون الى اجماع السكوت

87
00:33:27.550 --> 00:33:53.250
باجماع الظن نعم الثانية يقع ما نراه ثاره ابو الخطاب رواه ابو داوود ان ان الرسالة وكالة وكالة روى ابو داوود امرأة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بداره

88
00:33:53.400 --> 00:34:09.950
قال والله ما اردت الا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحدة فلو كانت والله ما عرفت الا واحدة فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:34:10.250 --> 00:34:33.100
الا ان احمد ضعف نعم وروي عن حنبل رواية ثالثة نعم روي عن حنبل رواية ثالثة روى عنه ان شاء الله روى عنه حنبل حنبل ابن اسحاق انبل ابن اسحاق عمه الامام احمد وهو من تلاميذ الامام احمد

90
00:34:34.100 --> 00:34:57.050
نعم حنبل بن اسحاق ابن حنبل عمه الامام احمد وهو تلميذ لعمه. نعم ورضى عنه حمدا روايته رواية رواية ثالثة يعني عن الامام احمد. نعم وروى عن محمد رواية ثالثة

91
00:34:57.550 --> 00:35:20.250
تقع واحدة دائمة لانه لو خلق البينونة دون العدد اللي هو الواحدة البائنة تكون بينونة صغرى ما هي ببينونة كبرى. نعم  ذكر اصحابنا من جملة هذه الالفاظ  من عقيد اهله انت الحرج انت الحرج. هم

92
00:35:21.150 --> 00:35:46.150
يعني محرمة. هم وذكر اصحابنا من جملة هذه الالفاظ الكنايات يعني من جملة الكنايات انت الحرج هم انت الحرج والحقي باهله وحنك علي غالب. هلا وحفلك على رائحك. اقاربك مم وحركي على والدك

93
00:35:46.350 --> 00:36:02.750
وانت حرة كل هذه كنايات اذا اراد بها الطلاق صار طلاقا وان اراد بها غير الطلاق قبل منه تفسيره لها نعم. اما الطلاق اذا تلفظ به فلا يقبل منه اي تفسير

94
00:36:04.100 --> 00:36:32.150
لان الطلاق ما يحتاج تفسير نعم والحقي باهلك ابنك على والدك وانت حرة ولم يذكرها شيخنا ها هنا من الموفق تاريخ تلميذ الموفق نعم ولذلك يقول شيخنا  فما قوله انت الحرج؟ لكن هذه مذكورة في كتب المذهب الاخرى مثل متن الزاد

95
00:36:32.500 --> 00:36:56.650
ذبح الزاد والمنتهى والكشاف نعم  ما قوله انت الفرج وانت حرة؟ فقال شيخنا لم يذكرهما انه مختلف فيهما ولم يذكره مغفرته في الظاهر  من خرق صاحب المتن متن الفرق اول ما الف في المذهب

96
00:36:57.250 --> 00:37:20.950
متن الفرق وشرحه الموفق ابن قدامة للمغني. فالمغني شرح للخراق وشرحه غيره غير الموفق فقالوا ان بلغت شروحه ثلاث مئة شرح لانه اقدم الكتب في المذهب نعم ولم يذكرهما الخرفي في الظاهر

97
00:37:21.000 --> 00:37:43.700
فلم يعرف فيهما دليلا ظاهرا فتركناهما لذلك. نعم واما الحقيب اهله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تزوجها باهلك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق ثلاثة فان طلاق الثلاث محرم او مكروه

98
00:37:44.150 --> 00:38:01.150
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المحرم ولا المكروه. فدل على ان الحقي باهلك لا يصل الى الثلاث وانما هو دون الثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا بلفظ واحد

99
00:38:01.350 --> 00:38:23.000
ان هذا محرم والرسول ما يفعل المحرم فدل على ان الحقي باهلك ليس من الفاظ البينونة انما هو من الالفاظ الرجعية نعم وصريح ولكن انا كناية كناية الحق بذلك كناية ما عدا الطلاق عند الموفق

100
00:38:23.250 --> 00:38:44.100
كله كنايات نعم قد ذكر الاكرم هذا للامام احمد فسكت ولم يجب نعم. والظاهر انه رجع عن قوله الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ان ان نلحق باهلك

101
00:38:44.550 --> 00:39:04.600
انه طلاق البائن هذا كان يقول به احمد ثم كانه رجع عنه الى انه غير باين نعم لما ذكر له الاثرم حديث اه اه النبي صلى الله عليه وسلم انه طلق امرأته قال الحقي باهلك

102
00:39:05.900 --> 00:39:23.000
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا. فدل على ان هذا اللفظ ليس للثلاث نعم اي ان قوله الحق باهله لا يقتضي نهو الصلاة ولا معناه انها قد تلحق بامنها بطلقة واحدة

103
00:39:23.200 --> 00:39:53.600
نعم فاما قوله حثك على غالبك لا نعلم فيه نعم فلا نعلم فيه دليلا على على الثلاث ولا في لفظها ما يقتضيه. فهو مثل قوله الحق باهله ابلك على غاربك كناية ايضا يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق

104
00:39:54.800 --> 00:40:17.750
واذا حمل على الطلاق فهو غير ثلاث وانما هو رجعي نعم فلا وما عدا هذا يقع به واحدة يعني البنايات الخفية نحو خروجي واذهبي وذوق وتجرعي وخليتك وانت مخلاة وانت واحدة

105
00:40:18.100 --> 00:40:40.250
بامرأة واعتز به واستدره واعتذري واختاري ووهبتك لاهلك وسائر وسائر ما يدل على الفرقة كما ذكرنا الكنايات على قسمين كنايات ظاهرة وهي التي سبقت وكنايات خفية وهي اذهبي الى اهلك

106
00:40:40.500 --> 00:41:08.550
لست لي بامرأة قليتك الى اخر ما ذكر هذه جنايات خفية نعم لان شوفوا الصريح هو ما لا يحتمل غير الطلاق هذا الصليب الكناية ما يحتمل الطلاق وغيره فان كان احتماله للطلاق اغلب فهو كناية ظاهرة

107
00:41:08.950 --> 00:41:36.400
وان كان احتماله لغير الطلاق اغلب فهو كناية  نعيد مرة ثانية اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق هذا يسمى صريحا اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره هذا يسمى اناية فان كان احتماله للطلاق اغلب فهو كناية ظاهرة

108
00:41:36.900 --> 00:42:01.250
وان كان احتماله لغير الطلاق اغلب فهو كناية خفيا نعم فهذا يقع به واحدة انها اليقين الا ان ينوي تلافا لانه محتمل الكناية الخفية لا يقع بها الا واحدة الا اذا نوى اكثر

109
00:42:01.700 --> 00:42:27.150
انه له ما نوى. نعم انا غير امرأته فاختارت نفسها نعم تخيل امرأته فاختارت نفسها فانها خلقت واحدة لانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم اذا قال لها اختاري فهو فوظ اليها اختاري نفسك

110
00:42:27.650 --> 00:42:48.100
فهو فوظ اليها الطلاق فاذا اختارت نفسها صارت طلقة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا

111
00:42:48.350 --> 00:43:12.150
امتعكن واسرخكن سراحا جميلا اه استدعى نساءه وخيرهن فاخترن الله ورسوله ذكرنا الله ورسوله والدار الاخرة فدل على انه يجوز للرجل ان يخير امرأته بين ان تبقى معه وان تخرج من نكاحه

112
00:43:12.800 --> 00:43:31.200
واذا خرجت واختارت نفسها صار طلقة واحدة نعم انه اجماع الصحابة رضي الله عنهم روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر عبدالله ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنها

113
00:43:31.500 --> 00:43:53.400
انهم قالوا في الخيار دارت نفسها فهي واحدة فهو احق بها واحدة يعني رجعية له ان يراجعها. نعم رواه البخاري عنهم باسانيده ان قوله الثاني تفويض مطلق انه يتناول اقل ما يقع عليه الاثم

114
00:43:53.500 --> 00:44:12.650
ذلك طلقة واحدة ولا يجوز ان يكون باهنة لانها بغير عوظ. كما لو قال لها طلقي نفسك ان شئت فاذا طلقت نفسها فانها لا تملك الا واحد وقال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي ثلاثا

115
00:44:13.300 --> 00:44:31.000
لم يقع لها الا واحدة لان الثلاث ليست لها نعم لان الوكالة المطلقة تقتضي اقل ما يقع عليه الطلاق وهو واحد نعم وان نوت ليس لها ذلك هي ليس لها الا ما ملكها

116
00:44:31.150 --> 00:45:03.050
طلاق ملك للرجل وليس لها الا ما ملكها وفوضها فيه نعم اذا كانت الثالثة بانت لا بهذا وانما بانت بتكامل الطلاق الذي سبق نعم ولا يجوز ان يكون بائنا انها بغير عوض لم يكمل بها العدد يكمن. لم يكمل بها العدد بعد الدخول. فاشبه ما لم فاشبه ما لو طلقها

117
00:45:03.050 --> 00:45:20.650
نعم. مسألة وان لم تختر او استارة زوجها لم يقع شيء نعم لو قالت ما اريد طلاق او اختاروا اختاروا او البقاء معك لم يقع شيء لانها لم تعمل شيئا مما