﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.600
اذا قال الرجل لامرأته زوجتي طالق ثم خرج من البيت وسكن في بيت اخر مدة طويلة ثم عاد الى منزله افتاه بعض الناس بان خروجه من المنزل يعتبر كفارة وقالوا بان هذه هي كفارة اليمين الذي وقع منك

2
00:00:18.800 --> 00:00:38.150
فهل هذا صحيح اذا قال الرجل امرأتي طالق فهذا طلاق وليس يمين وهذا الخروج لا يؤثر على هذا الطلاق صحة ولا ردا اما اذا كان لم يطلق قبل هذه المرة

3
00:00:38.950 --> 00:00:57.000
فان من حقه ان يراجع ان ينشد اثنين انه راجع امرأته اما اذا كان هذا القول اخر تطليقات ثلاث فانه لا رجعة له عليها ولا تحل له الا بعد نكاحها

4
00:00:57.400 --> 00:01:20.500
زوجا اخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل اما اذا كان هذا الرجل قال ان زوجته طالق ان بقيت في البيت لانه يريد ان يخرج ويلزم نفسه بالخروج وما قصد الطلاق ولا اراد

5
00:01:20.750 --> 00:01:39.800
ولكن اراد ان يأتي بامر يحمله على الخروج فخوات فهذا ليس بطلاق كان هذا هو القصد من هذا السؤال انه اراد ان يخرج فقال امرأته طالق ان لم اخرج يريد يحمل نفسه على الخروج فخرج الى بيت اخر

6
00:01:42.650 --> 00:01:49.888
فهذا كاف في عدم صورة طلاق لكن لم يظهر لي من السؤال ان هذا هو القصد والله اعلم