عليكم يقول نحصل على بعض النقود من البهم المذكورة الفاضل الفاضلة عن تعليقها ومصاريفنا ويحول على تلك النقود الحول فهل يجب فيها زكاة؟ نعم اذا اذا بقي نقود عندكم من البهم او من غيرها وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. اذا كانت هذه النقود تبلغ النصاب. نعم