اثابكم الله. المرسل محمد سودين حماد الفهد من المملكة الاردنية الهاشمية. بعث عددا من الاسئلة يقول في اولها خرج اخي من البيت وكانت له حاجة ضرورية وعندما وصل الى مكان حاجته لقي رجلا يعرفه فاجبره على ان يشهد على مال ربا وما كان نيته التوقيع والشهادة لكنه خشي منه فهل عليه كفارة؟ وان كانت عليه كفارة فما مقدارها؟ وبماذا توجهون؟ جزاكم الله خيرا هذه شهادة محرمة. الله العظيم. ولا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق. هذه شهادة زور. شهادة محرمة لقوله صلى الله عليه عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فجعل الشاهدين من جملة من تقع عليهم اللعنة لانهم اه وثقوا هذا الربا بشهادتهم وتعاونوا على الاثم والعدوان. فالواجب عليه التوبة الى الله وان ينقض ان يذهب الى الكاتب الذي كتب شهادته او الى القاضي ان كان وثقها عند محكمة ان يذهب وينقض شهادته نعم