﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:27.650
يسأل عن معنى الزواج العرفي وما الحكم فيه كلمة العرف اذا كان المراد بذاك العرفي الذي لا يتقيد بولي ولا شاهدين ولا عارف باحكام النكاح وانما يكون باتفاق بين المرأة والرجل

2
00:00:28.750 --> 00:00:57.250
كما هو الحال في من لا يدين بالاسلام فهو زواج باطل ثم اذا اكتم الزواج دون ان يتولى الامر ولي معتبر شرع فانه يكون نكاح النكاح باطلا فان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل

3
00:01:00.150 --> 00:01:23.450
هذا في العقود التي يظن انها شرعية واما ما يتجه للعرف والاتفاق والعقود التي اشبه ما تكون بالعقود التجارية فهو محرم ولا ينعقد به النكاح اما اذا كان المسئول عن

4
00:01:26.050 --> 00:01:53.750
نكاح نكاحا بولي وشاهدين وايجاب وقبول لكن لم يوثق عند مأذون الانكحة او القضاة الذين يكتبون عقود النكاح فالنكاح هو صحيح لانه اذا حصل الايجاب والقبول مع وجود الولي والشاهدين

5
00:01:56.200 --> 00:02:06.804
وخلى الزوجان من موانع اقترانهما ببعض فهو نكاح صريح باجماع اهل العلم والله اعلم