يسأل عن معنى الزواج العرفي وما الحكم فيه كلمة العرف اذا كان المراد بذاك العرفي الذي لا يتقيد بولي ولا شاهدين ولا عارف باحكام النكاح وانما يكون باتفاق بين المرأة والرجل كما هو الحال في من لا يدين بالاسلام فهو زواج باطل ثم اذا اكتم الزواج دون ان يتولى الامر ولي معتبر شرع فانه يكون نكاح النكاح باطلا فان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل هذا في العقود التي يظن انها شرعية واما ما يتجه للعرف والاتفاق والعقود التي اشبه ما تكون بالعقود التجارية فهو محرم ولا ينعقد به النكاح اما اذا كان المسئول عن نكاح نكاحا بولي وشاهدين وايجاب وقبول لكن لم يوثق عند مأذون الانكحة او القضاة الذين يكتبون عقود النكاح فالنكاح هو صحيح لانه اذا حصل الايجاب والقبول مع وجود الولي والشاهدين وخلى الزوجان من موانع اقترانهما ببعض فهو نكاح صريح باجماع اهل العلم والله اعلم