هل يجوز للرجل ان يتزوج اخت اخيه من الرضاعة حيث انه هو لم يرضع مع هذه الفتاة وانما اخوه هو الذي رضع معها من امها. افيدونا افادكم الله اذا كان السائل لم يرظع من لبن ام هذه الفتاة ولن يجتمع معها بالرظاعة من لبن امرأة اخرى ولم تكن هي رضعت من لبن امه او رضعت من امرأة رضع معها او جمعهما من لا يجوز التزاوج بين من يجمعهم فلا حرج يعني اذا كان الرضع انما هو اخوه من لبن امي هذه الفتاة فلا حرج على السائل ان يتزوج بها لان التحريم انما يسري على اخيه بالنسبة للمرضعة واولادها من زوجها الذي هي بعصمته وقت الرضاعة او ما جاء قبل ذلك ان كانت سبق لها الزواج غيره او ما جاء من غيره بعدها وكذلك اولاد زوجها من امرأة اخرى ان كان له ان اللبن ينشر الحرمة بين اولاد المرظعة واولاد زوجها من غيرها مع الرظيع والله اعلم تابكم الله