﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.950
يقول ما حكم المال المؤخر والغير مقبوض من المهر هذا حكم حكم الديون ان كان على معسر على زوج معسر متى طلبته عطاها اياه عليها زكاته فان كان على معسر

2
00:00:21.000 --> 00:00:44.950
او ليس لها حق فيه الا بعد حضور الاجل يعني بينها وبينها اجل الى الطلاق والى الموت فانها غير قادرة فليس عليها سكاته كالدين الذي على معسر اما الدين المؤجل في التجارة والبيع والشراء فهذا يزكى. اذا كان على مؤسر

3
00:00:45.250 --> 00:01:06.050
اما بين المرة وبين المرأة والرجل اذا كان لها دين عليه وهو معسر فليس لها فليس عليها زكاة او مواطن ما اعطاه الدين ليس عليها زكاة. اما اذا كان مؤسر وليس بمواطن فعليها زكاة الدين

4
00:01:06.400 --> 00:01:30.024
الذي لها على زوجها والخلاصة ان الدين اذا كان على معسر او انسان مماطل فلا زكاة على صاحبه امن كان الذي عليه الدين مؤسر  ومتى طلب ادى سلم فان على صاحب ان يزكي هذا الدين كانه عنده. نعم. جزاكم الله خيرا