يقول ما حكم المال المؤخر والغير مقبوض من المهر هذا حكم حكم الديون ان كان على معسر على زوج معسر متى طلبته عطاها اياه عليها زكاته فان كان على معسر او ليس لها حق فيه الا بعد حضور الاجل بينها وبينها اجل الى الطلاق والى الموت فانها غير قادرة فليس عليها سكاته كالدين الذي على معسر اما الدين المؤجل في التجارة والبيع والشراء هذا يزكى. اذا كان على مؤسر اما بين المرة وبين المرأة والرجل اذا كان لها دين عليه وهو معسر فليس لها فليس عليها زكاة او بمواطن ما اعطاه الدين ليس عليها زكاة. اما اذا كان مؤسر وليس بمواطن فعليها زكاة الدين الذي لها على زوجها والخلاصة ان الدين اذا كان على معسر او انسان مماطل فلا زكاة على صاحبه امن كان الذي عليه الدين مؤسر ومتى طلب ادى سلم فان على صاحب الدية ان يزكي هذا الدين كانه عنده. نعم. جزاكم الله خيرا