وهذا من دقة فقهه رحمه الله فانه اذا كان قد نهى صلى الله عليه وسلم على الفرار من قدر الله تعالى اذا نزل العبد نظا بقضاء الله رضا بقضاء الله تعالى وتسليما لحكمه فكيف الفرار من امره ودينه اذا نزل واهتج بانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ان يمنع به الكلى. فدل على ان الشيء الذي هو في فيه غير محرم اذا قصد به اذا قصد به امر محرم صار محرما. واحتج اهله من باب سد المفضح للشر لان الشارع حكيم والشرائع جاءت لما فيها من الخير العظيم والفائدة الكبيرة فالتحيل لابطالها عدوان وجرأة على الله استهتار بحقه ولهذا حرم الله الحيل من مهبطه الى الباطل والا ترك الاوامر والى ارتكاب المحارم الشرع جاء لاصلاح البشر مصلح القلوب واصلاح المجتمع فالتحي على افساد المجتمع وافساد العقول وافساد المعاملات امر منكر فلا يجوز التحيل لافساد المجتمع المعاصي واظهار اسباب الفرقة والاختلاف ولا يجوز الشاذم الاخلاق والعقول بشيء مما حرم الله باي حيلة