﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:14.000 --> 00:00:36.150
فهذا هو الدرس الثاني في باب الشركة  مر معنا في الدرس الماظي ثلاثة انواع من انواع الشركات النوع الاول من هذه الانواع هو شركة الاملاك وهو التي قال عنها المصنف وهي اجتماع في استحقاق

3
00:00:36.450 --> 00:00:58.900
بمعنى ان اثنين يشتركان في ملك عين ولا يشتركان لا في العمل ولا في الذمة والنوع الثاني من انواع الشركات شركة العنان وهو ان يشترك الثاني فاكثر في المال والعمل في مال معلوم محدد مقداره

4
00:00:59.000 --> 00:01:20.100
وان يشترك في عمل معين مبين كما سبق تفصيله في هذا النوع من انواع الشركات والنوع الثالث من الشركات شركة المضاربة والمضاربة تكون باي يشترك اثنان من احدهما المال ومن الثاني العمل

5
00:01:20.400 --> 00:01:40.400
ومن الثاني العمل وبقي عندنا من أنواع الشركات نوعان شركة الوجوه وشركة الأبدان سنذكرهما اليوم والنوع الثالث شركة المفاوضة وسنذكرها اليوم بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ رحمة الله عليه فصل لما

6
00:01:40.400 --> 00:02:03.000
انهى المصنف الحديث عن العنان والمضاربة؟ ذكر ثلاثة انواع في فصل واحد. ذكر الوجوه والابدان والمفاوضة في فصل واحد لان هذه الانواع الثلاثة مرد احكامها لشركة العنان. فكل الاحكام التي ثبتت من حيث بيان

7
00:02:03.000 --> 00:02:25.750
اشتراط المال واشتراط الربح وما يتعلق بهذه الامور كله مكرر معنا في هذه الانواع من انواع الشركات فهي ملحقة بالشركات السابقة. ولذلك سبق معنا ان الشركات تفسد باحد امرين. اما

8
00:02:25.750 --> 00:02:47.800
هالة الربح او بوجوده اما بالجهالة في الربح او في المال او بوجود الشروط المبطلة للعقد المغيرة لحقيقته يقول المصنف الثالث شركة الوجوه سميت وجوه باعتبار ان كلا من الشريكين فاكثر يتقبل عن الاخر

9
00:02:47.800 --> 00:03:09.100
وجهه وحينما يقولون الوجوه فان الوجوه معناها معنى الجاه. ولذلك بعض الفقهاء يسميها شركة الجاه. فالجاه والوجوه بمعنى واحد وهو ان يتقبل كل من الشريكين عن الاخر. في اول الدرس الماضي ذكرت لكم ان الشركة تقع على احد ثلاثة امور. اما ان

10
00:03:09.100 --> 00:03:29.100
على المال فقط وتسمى املاكا واما ان تقع على الاعمال فقط وتسمى شركة الابدان واما ان من احدهما مال ومن اخر بدن وتسمى شركة المضاربة واما ان يكون منهما جميعا فيسمى شركة العنان. شركة الوجوه

11
00:03:29.100 --> 00:03:48.600
هي المغايرة لانواع السابقة كلها. لان في شركة الوجوه الاشتراك في الذمم الاشتراك في الزمم والاشتراك في الزمم قلت لكم قبل لا يصح على سبيل الانفراد بل لا بد ان يكون معه عمل. اذا اشتركت الوجوه ما هي

12
00:03:48.600 --> 00:04:11.500
هي ان يأتي اثنان فاكثر فيشتركان بعملهما وذمتهما. يشتركان في امرين بالعمل والذمة فقط. لا مال لو كان المال حاضرا لما اصبحت شركة وجوه وانما اصبحت شركة عنان. ولكنها في الذمة يأتي اثنان لا مال لهما. فيقولون على

13
00:04:11.500 --> 00:04:31.500
سبيل المثال نأتي ونشتري في الذمة فيما بيننا هذا الشيء ثم او هذا القماش مثلا ثم نخيطه ونبيعه لا اساس انه قماش او نشتري انا وانت كيسا كبيرا من الرز ثم نفصله الى اكياس صغيرة كل كيلو وحده ونبيعه

14
00:04:31.500 --> 00:04:53.350
بيني وبينك نشتري في الذمة لم نشتري بالنقد الذي اشترينا به ابتداء وانما لا مال عندنا فاشتريت انا وانت في ذمتنا معا في ذمتنا معا هذا الكرتون من العطورات مثلا. ثم ذهبت انا وانت او احدنا ذهب. ثم باعها مفرقة. او بالجملة وهكذا. اذا صور

15
00:04:53.350 --> 00:05:08.400
الوجوه كثيرة جدا وهو ان يشتروا في الذمة اذا هذا معنى الاشتراك في الذمة او بالجاه ويشتركا في العمل في بيعه في بيعه اذا يقول المصنف شركة الوجوه ومعنى شركة الوجوه

16
00:05:08.450 --> 00:05:35.300
اي ان يشترك في العمل وفي الذمة معا. قال ان يشتري في ذمتيهما بجاهيهما قوله ان يشتري في بذمتيهما او في ذمتيهما اي ليس بثمن حال مقبوض لان لو الثمن كان مقبوضا فان الشركة تكون على المال. فتكون شركة عنان. ولكن لا مال لهما فيشتريا شيئا في

17
00:05:35.300 --> 00:05:57.650
في الذمة اي فيما بعد سوف يسدد هذا معنى قولنا انه في الذمة بجاهيهما بمعنى ان كل واحد من هذين الاثنين مسؤول عن كامل المبلغ ومطالب به لنفهم سورتين قد تكونان هاتان الصورتان

18
00:05:57.700 --> 00:06:20.100
يعني مختلفة بعض الشيء احداهما هي شركة الوجوه لو ان اثنين اشتركا شركة املاك في الذمة فقط ذهبت انا والشيخ ظافر فاشترينا كيسين من الرز شركة املاك كيسين من الرز لكن احدنا له كيس ولا اخذ له كيس لا يعرف على سبيل المثال

19
00:06:20.800 --> 00:06:37.250
فقط لاجل العين انا سآخذه لبيتي والشيخ سيأخذه الى بيته هل تسمى شركة املاك؟ لكنها ليست شركة حقيقية وانما انت مسؤول عن نصف المبلغ وانا مسؤول عن نصف المبلغ لو ما دفعت انت انا لا اضمنك

20
00:06:37.650 --> 00:06:55.000
لكن لو كانت شركة وجوه اشتركنا بشراء هذين الكيسين لنبيعهما لنجعلهما نطبخهما بعد ذلك ونبيعهما رز ارزا وهكذا. هنا تكون شركة وجوه. الاول هو بيع مستقل. انا هذه الداخلة في

21
00:06:55.000 --> 00:07:08.000
مسألة تفريق الصفقة انا مسؤول عن كيس وانت مسؤول عن كيس لو ما دفعت لست مسؤول عنك لكن في الصورة الثانية هي شركة الوجوه وشركة الوجوه انك اذا لم تدفع المال اكون ضامنا عنك

22
00:07:08.250 --> 00:07:29.050
اكون كفيلا بالمبلغ المالي الذي عليك اذا هذا الفرق بين الصورتين بين مجرد ان اثنين يشتريا عينا لا نسميها شركة وجوه اثنان اشتركا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي لان المعنى الاصطلاحي للشركة قلنا انها شركة التصرفات لا شركة الاستحقاقات قلناها في اول الدرس

23
00:07:29.400 --> 00:07:42.950
عندما يشترك اثنان في شراء شيء لا يلزم ان يكون احدهما ضامنا عن الثاني لكن لو اشترك في شراء شيء ليعمل فيه اي نوع من العمل فان احدهما يكون ضامنا عن الاخر

24
00:07:43.450 --> 00:08:00.150
وهذا هو الغرض المهم من شركة الوجوه. هذا هو الغرض المهم وهو انهم انهما يكونان مشتركين بالجاه. ولذلك سميت شركة الجاه شركة الوجوه فاحدهما يكون ضامنا للثاني وان لم يقل انا كفيل عنه

25
00:08:02.000 --> 00:08:22.000
ارجو ان تكون وضحت هذه المسألة فانها اهم مسألة وهي الغرض من ايراد هذا النوع من انواع الشركات وهي شركة الوجوه. فان الغرض منه ان يكون احدهما ديكا للثاني بجاهه ووجهه وظمانه وكفالته. طيب قال ان يشتركا في ذمتيهما يعني في يشتريا شيء

26
00:08:22.000 --> 00:08:42.050
يشتركان فيه يشتريا شيئا لابد ان يشتري شيئا في ذمتيهما يعني غير محال وانما في الذمة بجاهيهما بان هنا كل واحد منهم مسؤولا عن كامل المال قال فما ربحا فما ربح في هذا الشيء

27
00:08:42.400 --> 00:09:03.950
فقد يكون ربحه بسبب بيعه مرة اخرى. نشتري شيئا ثم نبيعه او يوزعه مجزأا نشتريه بالجملة ونوزعه مجزئا او يكون ربحه عمل صنعة فيه تأخذ خشب خام ثم تقطعه وتجعله على هيئة مثلا دواليب

28
00:09:04.150 --> 00:09:20.550
اذا قد يكون العمل بيع وقد يكون صرفا وقد يكون صناعة وقد يكون اشياء كثيرة تختلف عن هذا الشيء فهي أنواع كثيرة هي التي يعملها فيه اذا فما ربح ربح من نتاج هذا الشيء الذي اشترياه في الذمة

29
00:09:21.100 --> 00:09:38.250
لابد ان يكون من ربح الشيء الذي اشترياه في الذمة. قال فما ربحا فبينهما فما ربح فانه يكون بينهما. انتبه قال وكل واحد منهما اي وكل واحد من الشريكين شركة الوجوه

30
00:09:38.500 --> 00:10:00.600
وكيل صاحبه يعني وكيل عنه في التصرف في المال الذي اشترياه. انا وانت اشترينا الارز فانا وكيل في الارز في بيعه والتصرف مثل ما قلنا بالامس او في الدرس الماظي في شركة العنان ان كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه في التصرف لا يحتاج الى اذن

31
00:10:00.800 --> 00:10:13.300
لا يحتاج الى اذن الصورة ذكرت لكم قبل قليل كانت هناك صورتان لو انا وانت اشترينا الكيسين لملك الخاص لا يجوز لي ان اتصرف في ملكك لكن لما كانت شركة وجوههن بينما هذه الشركة

32
00:10:13.350 --> 00:10:30.450
اذا يجوز لي ان اتصرف في ملكه قال كل واحد منهما وكيل صاحبه وكيل في التصرف في العين الموجودة وفي نفس الوقت قال كفيل عنه بالثمن اي بالثمن الذي في الذمة. صورة ذلك مبسطة في المثال اللي ذكرناه

33
00:10:30.500 --> 00:10:49.200
انا وانت اشترينا كيسي رز لاجل انها شركة وجوه نشتريه لنبيعه وهكذا كل واحد منهما كل واحد منا انا وانت وكيل عن الطرف الثاني في هذا الرز. يجوز لك ان تبيعه من غير اذن. لانك وكيل في التصرف

34
00:10:49.200 --> 00:11:10.650
فيه ونحو ذلك لا يحتاج الى تجديد الاذن وفي نفس الوقت كل واحد منا كفيل عن صاحبه بالثمن كفيل بالثمن بمعنى انه يجب عليه ان يحظر صاحبه لمجلس المجلس الذي الزم فيه بالحضور

35
00:11:10.950 --> 00:11:32.300
فان لم يحضره فانه يضمن ما عليه من المال لانه سيمر معنا ان شاء الله ان فقهاء الحنابلة اذا اطلقوا لفظ الكفالة فيعنون بها الاحضار وبعد الاحضار ان لم يحضره فانه يغرم ما عليه من مال. وليست مجرد الظمان. الفقهاء ستمر ان شاء الله بعد درسين او ثلاثة. في قضية الفرق بين الظمان والكفالة. فهنا عبر

36
00:11:32.300 --> 00:11:58.600
الكفالة فيقصد بها الاحضار فان لم يحضره تفريطا او نحو ذلك فانه يغرم ما عليه من مال طيب قال كثير عنه بالثمن قال والملك والملك اي اذا اشتريا شيئا الملك بينهما على ما شرطا. نحن قلنا ساشتري انا وانت لنقل ثلاثة اكياس رز

37
00:11:58.650 --> 00:12:11.350
فيجوز اننا نتفق في الملك طبعا الملك والملك وجهان صحيح ان ذكرت لكم هذا الشيء يصلح بالفتح ويصلح بالكسر ويصح بالضم فيصح ان نتفق ان نقول لك كيسان ولي كيس

38
00:12:13.850 --> 00:12:28.650
بينما في العنان انما يكون الملك بناء على رأس المال المبذول ولكن هنا الملك على ما اشترطاه لان الانسان يريد ان تكون ذمته اوسع والثاني يريد ان يكون بمبلغ اقل وهكذا

39
00:12:28.950 --> 00:12:48.000
قال والملك بينهما على ما اشترطا والوضيعة على قدر ملكيهما بمعنى انا وانت اشتركنا شركة وجوه في شراء ثلاثة اكياس رز حنا هل اكياس الرز نمثل بها دائم لك الثلثان ولي الثلث

40
00:12:48.200 --> 00:13:05.850
اتفقنا ان الملك لك الثلثان ولي الثلث فان ربحنا فان الربح حينئذ سيأتي بعد قليل الربح انه على الشرط لكن الملك لك الثلثان وليستله. لكن ان خسرنا فانت تتحمل الثلثين. لانك انت قلت ان ملكي على الثلثين

41
00:13:06.200 --> 00:13:30.200
فالملك على ما اتفقا عليه فالوضيعة اي الخسارة على ما اتفق عليه في الملك ابتداء تكون عليك خسارة الثلثين ولي وعلي خسارة الثلث. بخلاف الربح فإن الربح على ما شرط. يجوز لهم ان يتفقا على شيء اخر. فيقولان لك الثلثين ولي الثلث

42
00:13:30.250 --> 00:13:50.000
والربح بيننا بالنصف مثل ما قلنا في قضية العنان فانه يجوز المغايرة بين الربح وبين الملك ودائما الوضيعة على قدر الملك والربح على قدر الشرط فليس دائما الربح ملازم للوظيعة. اللي هو الخسارة

43
00:13:50.400 --> 00:14:03.150
هذا هو النوع الاول او او النوع الثالث من انواع الشركة وهي شركة الوجوه وهي شركة سهلة جدا وكثيرا ما نتعامل بها وانما افردها الفقهاء فقط من باب التمييز لاستظهار انواع الشركات

44
00:14:03.650 --> 00:14:23.400
والا ففيها في الحقيقة من حيث اتفاق الشروط والمفسدات مثل شركة العنان تماما قال الرابع شركة الابدان وقوله شركة الابدان المقصود بها ان تكون الشركة بالعمل فقط ان تكون الشركة بالعمل فقط

45
00:14:23.600 --> 00:14:38.800
واكرر الكلمة الاولى التي قلتها قبل قليل في اول الدرس لان في ضبطك لهذه لهذا التقسيم استظهار لانواع الشركات قلنا ان الشركات يكون في احد ثلاثة امور اما في المال واما في

46
00:14:38.850 --> 00:14:54.500
العمل واما في الذمة فان كانت في المال فقط فانها تسمى شركة املاك ولا تورد هنا ما يردى الفقهاء هنا لها احكامها الاخرى في ابواب متعددة وان كانت في العمل فقط فانها تسمى شركة

47
00:14:54.550 --> 00:15:13.400
الابدان وان كانت في الذمة فقط نقول ما يصح ما يصح الشركة في الذمة فقط ما يصح الامر الثاني ان تكون في العمل والمال منهما جميعا تسمى شركة العنان وان كانت في العمل

48
00:15:14.050 --> 00:15:31.700
والذمة فقط فانها شركة الوجوه. والمفاوضة ستأتي بعد قليل ان شاء الله اذا شركة الابدان هي ان يتفق اثنان على ان يعملا في شيء معين وهذا العمل يكون الربح بينهما على قسمة معينة يتفقان عليها

49
00:15:32.050 --> 00:15:53.750
اولا قول المصنف شركة الابدان في الحقيقة ان الابدان لا شرف لا شراكة بينها لان بدني غير بدنك ولكن المقصود الشركة بعمل الابدان الشركة بعمل الابدان فحدث المضاف وابقى المضاف اليه. وبعضهم يقول الشركة بالابدان

50
00:15:53.800 --> 00:16:11.600
الشركة بالابدان لا شركة الابدان. فالابدان لا يكون فيها خوط ولا يكون فيها اشتراك. وانما بعملها هو الذي يكون فيه الاشتراك طيب قال ان يشتركا فيما يكتسبان في ابدانهما اذا تعريف شركة الابدان

51
00:16:11.700 --> 00:16:35.300
هي الشراكة فيما يكتسب بالبدن هي الشراكة فيما يكتسب في البدن. هذا معنى قوله ان يشترك فينا فيما ما اسم موصول بمعنى الذي اي في الذي يكتسبانه بأبدانهما فقد يكتسبان نقدا وقد يكتسبا عروضا وقد يكتسبان غير ذلك فالشركة في

52
00:16:35.300 --> 00:16:59.550
انجح نتيجة العمل وهو ما يكون من عوظ ويكتسبانه طيب يقول الشيخ فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله  احنا قلنا هي شركة في الاعمال والعمل والعمل في الحقيقة امران

53
00:17:01.600 --> 00:17:24.750
اولها التقبل ثم العمل الذي تقبل او فعل العمل الذي تقبل اذا هما امران التقبل سأتكلم عنه بعد قليل والامر الثاني فعل العمل الذي تقبل ما معنى التقبل قالوا معنى التقبل هو التزام العقد

54
00:17:25.900 --> 00:17:43.450
فاذا واحد قال تقبلت هذا الشيء يعني التزمت به هذا معنى التقبل فعندما اقول يأتي شخص مثلا على سبيل المثال ويقف لنقول مثلا في مكة الحلاق الحلاقون مثلا هؤلاء؟ اثنان احدهم يجلس عند المسعى

55
00:17:43.550 --> 00:18:02.200
فاذا رأى شخصا قال تريد حلاقة قال نعم تعال هذا يتقبل انا ساعلقك ثم يعطيه الاخر فيقوم بعمل الحلاقة اذا الاول هو الذي التزم قال انا ساقوم بحلاقتك والثاني هو الذي قام بالعمل الذي هو بفعل عمل الشركة وهو الحلاقة

56
00:18:02.500 --> 00:18:19.300
هكذا يقال في اصلاح السيارات هكذا يقال في جميع شركات الابدان التي تصور انه ماذا يكون؟ هناك شخص يتقبل فهي قسمان. تقبل عمل وفعل العمل الذي تقبل لماذا قسمه الفقهاء هذا التقسيم

57
00:18:19.750 --> 00:18:37.750
الفقهاء يرون ان التقبل عمل مجرد انك تتقبل يكون عمل فيصح ان يكون احد شريكين وظيفته ان يتقبل فقط فقط وظيفة ان يتقبل والثاني هو الذي يقوم بالعمل الذي هو محل الشركة

58
00:18:39.000 --> 00:18:54.650
لذلك يقولون يصح ان يكون التقبل من احدهما وفعل العمل الذي تقبل من الثاني ويجوز ان يكون التقبل منهما معا ويجوز ان يكون الفعل منهما معا اذا اصبح عندنا اربع سور

59
00:18:56.000 --> 00:19:12.650
اسردها على سبيل السرعة ان يكون التقبل من احدهما من زيد والعمل من الاخر من عمرو تصبح شركة صحيحة فكلاهما عمل لان التقبل فعل او عمله والعمل المعقود عليه عمل اخر فكلاهما عمل في الشركة

60
00:19:12.800 --> 00:19:28.600
يصح ان يتقبلا كلاهما كلاهما يقول نعم تعال نحلقك ثم يقومان الاثنان كلاهما بالعمل يصح او نخيط ثوبك يصح ايضا هذا الصورة الثانية يصح ان يكون التقبل من احدهما والعمل منهما جميعا يصح

61
00:19:28.900 --> 00:19:43.300
ويصح العكس ان يكون التقبل منهما معا والعمل من احدهما اذا كل هذه السور الاربع تصح غرظ الفقهاء من ذكر هذا الكلام ان يبينوا لنا قاعدة وهي ان التقبل هو عمل في الشركة

62
00:19:43.700 --> 00:20:01.150
طيب قال فما تقبله وعرفنا معنى التقبل هو التزام بالعقد الذي هو محل الشركة آآ يلزمهما فعله. فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله. عرفنا المسألة الاولى ذكرتها لكم قبل قليل. فيه مسألة اخرى في قوله

63
00:20:01.150 --> 00:20:25.200
المصنف يلزمهما يلزمهما قوله يلزمهما يعني ان هذين الشريكين اذا اتفقا على عقد الشراكة وعقدها فان هذا العمل يكون متجها لزومه عليهما معا. كلاهما مخاطب بفعل هذه الشركة ويترتب على ذلك

64
00:20:25.900 --> 00:20:45.000
لو ان احد الشريكين لم يعمل فيه شيئا مطلقا يعني احدهما هو الذي تقبل لما جاء في العمل لم يعمل الثاني من غير عذر ولم يأذن له صاحبه. نقول يصح له

65
00:20:45.350 --> 00:21:08.100
ان يفسخ عقد الشركة لانه لم يعمل شيئا هذا واحد فيكون كامل الاجرة متحققة لاحدهما سنشيرها ان شاء الله بعد قليل. اذا فقوله يلزمهما اللزوم هنا باعتبار شركة لا باعتبار اللزوم الشرعي بان عقود الشركات كلها عقود جائزة وليست عقودا لازمة

66
00:21:08.450 --> 00:21:32.900
طيب  يقول المصنف وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائل المباحات هذه الجملة تفيدنا ان شركة الابدان لها صورتان شركة الابدان لها صورتان اعتنوا بهذه الجزئية هذا تقسيم الذي مشى عليه الحنابلة بالامكان ايجاد صورة ثالثة ساذكرها لكم بعد قليل

67
00:21:33.200 --> 00:21:54.900
شركة الابدان لها صورتها الصورة الاولى ان يكون الاشتراك في عمل معقود عليه وهي الصورة الاولى اللي ذكرها المصنف في قوله فما تقبله احدهما من عمل يلزمها يلزمهما فعله ان يكون الاشتراك في عمل معقود عليه

68
00:21:55.000 --> 00:22:15.100
نتفق على عمل تعاقدنا عليه مع طرف اخر شركة مقاولة تجارة حلاقة ذكرناها قبل قليل تقصير تقصير ثوب مثلا او قص ونحو ذلك استصناع وهكذا وضحت الفكرة اعيدها مرة اخرى

69
00:22:15.400 --> 00:22:36.750
ان يكون المعقود عليه عمل متفق عليه سابقا يحدد المعالم معقود عليه مع طرف ثاني هذه صورة. الصورة الثانية ان يكون المعقود عليه تملك المباحات هناك اشياء في الشريعة تقول ان الشريعة ان الشخص

70
00:22:37.150 --> 00:22:54.150
يجوز له ان يتملك اي عين من الأموال بأحد طرق اما ان يتملكه بالارث او يتملكه بالتعاقد اللي ذكرناه قبل قليل عن طريق بيع او ايجارة او نحو ذلك من صور التعاهد. او يتملكه عن طريق

71
00:22:54.350 --> 00:23:12.950
الاباحة في اشياء في الشرع جاز لكل شخص ان يأخذ هذا المباح من الاشياء المباحة الاحتطاب جلب الماء اه وغير ذلك من الامور هذه اشياء مباحة الاحتشاش مثل ما ذكر المصنف

72
00:23:13.500 --> 00:23:27.900
هذي اشياء مباحة الأيام هذي أيام فقع مثلا ليذهب الشمال مثلا يتفقان هذا كثير جدا يخرج اثنان يقول خلاص كل واحد منا يذهب يعني يكتسب من هذا الفقع الموجود في الارض

73
00:23:28.400 --> 00:23:41.850
ثم نجمعه بيننا ونقسمه بيننا نصفين او ثلثين وثلث على حسب ما اتفقا باعتبار ان الاول مثلا هو صاحب مثلا الذي دله على الموضع او صاحب الخبرة ونحو ذلك حيث سمى

74
00:23:42.150 --> 00:23:58.050
اكتساب مباحات الفرق بين الاول والثاني ان الاول محدد العمل طبيعته الثاني غير محدد العمل فقد تجلس تبحث مئة متر مئتين متر ما تدري اهو تكتسب فيه شيئا ام لا؟ ولذلك سمي اكتساب مباحات

75
00:23:59.100 --> 00:24:11.350
طيب الدليل على النوع الثاني وهو الذي قيس عليه العمل الاول ما ثبت عند ابي داوود من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد في يوم بدر

76
00:24:11.550 --> 00:24:29.200
اي في السلب فلم اتي انا ولا سعد بشيء وانما اتى به عمار تعدل سعد بن معاذ الذي ابي سعد ابن ابي وقاص الذي جاء من هو كعد الذي جاء به وعمار وابن مسعود لم يأت بشيء

77
00:24:29.800 --> 00:24:45.800
لم يأتيا بشيء هذا يدل على كسب المباحات او على النوع الاول فهو يشمل الامرين معا طيب قبل ان انتقل من كلمة المباحثات اظنها واضحة انتبهوا هنا وسيأتي معنا لكن لكي نضبط هذه المسألة

78
00:24:45.850 --> 00:25:12.000
الفقهاء يقولون ان المباحات نوعان مباحات ظاهرة ومباحات نادرة فالمباحات النادرة لا يجوز الاشتراك فيها ما يجوز الاشتراك في المباحات النادرة ومثلوا للمباحات النادرة بالركاز والمعدن واللقطة اللقطة مباحة من وجد لقطة

79
00:25:12.100 --> 00:25:28.000
فانه يتملكها اذا كانت مما لا يستهويها مما لا تستهوي اواسط الناس واما ان كان تستهوي اواسط الناس فانه يتملكه فانه يتملكها اذا عرفها سنة والذي يتملكها انما هو الذي التقطها دون من عداها

80
00:25:29.000 --> 00:25:41.650
فمثل هذه الامور هذه تسمى مباحات نادرة فالفقهاء يقولون لا يصح الاشتراك في المباحات النادرة ستأتي ان شاء الله في المفاوضة بعد قليل فتأتي في المفاوضة بعد قليل بس عشان نعرف

81
00:25:41.700 --> 00:25:57.800
انه ليس الاشتراك في كل المباحات جائز وانما يجوز في المباحات الظاهرة طلبنا امثلة لها قبل قليل دون النادرة طيب يعني من من امثلة المباحات الظاهرة يعني في الاسواق احيانا

82
00:25:58.500 --> 00:26:19.350
يتفق بعض القائمين على السوق يقولون نأخذ ما سقط من الخضار نأخذ كل ما سقط من خضار هذا مباح لانه من اللقطاء التي دائما تكون موجودة كل يوم تكون موجودة. فهو تعمدوا رميها. احنا قلنا ان اللقطة اذا او سيأتي معنا ان شاء الله ان النقط اذا تعمد

83
00:26:19.350 --> 00:26:38.200
صاحبها رميها فانها يعني تملك مباشرة مثل هذه ليست نادرة فيجوز الاشتراك فيها تجدهم يأخذون باقي الخضار ثم يغتسلونها بينهم او يجتمع مجموعة مثلا ويأخذون باقي الكراتين كراتين هذه الكرتون ثم يأخذونه ويبيعونه

84
00:26:38.350 --> 00:26:51.500
او بعض الناس يجتمع في شراء الخردة الحديد مثلا وهكذا هذه كلها هي نوع لقطة تؤخذ لكنها ليست نادرة لانها موجودة مليئة لكن النقطة النادرة التي يقصدها الفقهاء وستأتي بعد قليل

85
00:26:51.550 --> 00:27:10.850
التي تحتاج الى تعريف مثلا وليست موجودة الا نادرا العبرة في ظبط النادر وغيره الى العرف. نعم يقول الشيخ وان مرض احدهما الكسب بينهما هذه مسألة دقيقة قلنا اعيد الكلام مرة اخرى. شركة الابدان شركة في

86
00:27:10.950 --> 00:27:33.950
ماذا؟ في العمل. اليس كذلك؟ طيب اذا لم يعمل احدهما شيئا  هل يستحق شيئا من اجرة الشركة او ربح الشركة ام لا نقول اذا لم يعمل يعني لو ترك احدهما العمل اما بعذر كمرض

87
00:27:34.700 --> 00:27:58.600
او من غير عذر او من غير عذر فانه لا يستحق الربح الا بوجود احد امرين  الامر الاول ان ينيب مقامه شخصا اخر يقوم بالعمل والامر الثاني ان يأذن طأ شريكه

88
00:27:59.150 --> 00:28:12.150
بالربح له لانه ان اذن مثابة التبرع كانه تبرأ لا خلاص ساعطيك الربح وانت ما عملت شيء كأنه فعل ذلك من حق كل شخص ان يتبرع بجزء مما يستحقه هو لصاحبه

89
00:28:12.350 --> 00:28:27.350
وان اناب غيره فانه في هذه الحال ماذا كأنه قد وكل لأن نحن قلنا اصلا الشركة فيها نوع وكالة بل هي وكالة فصح له ان يؤجر غيره اجيرا او وكيلا ينوب عنه

90
00:28:27.750 --> 00:28:42.650
اذا اذا لم يعمل احد الشريكين فانه لا يستحق الاجرة الا باحد امرين نذكرها بعد قليل من اين اخذناها من كلام المصنف اما بان ينيب شخصا مقامه بانها تصح فيها الوكالة

91
00:28:42.850 --> 00:28:56.500
والامر الثاني ان يأذن له صاحبه فتأخذ معنى التبرع ولذلك يقول الشيخ وان مرض احدهما طبعا هنا قول المصنف وان مرض احدهما هذا من على سبيل التمثيل وليس مفهومه مرادا

92
00:28:56.600 --> 00:29:11.950
فسواء مرض او لم يمرض كان من غير عذر على صحيح المذهب المعتمد عند المتأخرين ان كل انقطاع عن العمل سواء كان بمرض او بغيره نعم بعض الفقهاء قال لا فقط بعذر لكن المعتمد عند المتأخرين انه لا فرق

93
00:29:12.000 --> 00:29:29.400
سواء كان ترك العمل لاجل مرض او لغيره سواء. فالمفهوم هنا ليس مرادا. فمفهوم المرض ليس مرادا فقوله ان مرض احدهما اي لم يعمل احدهما الكسب بينهما ان اذن الطرف الاخر هو رضي

94
00:29:29.950 --> 00:29:54.650
وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه او مقامه لقوله وجهان صحيحان بالفتح والظم ان يقيم مقامه شخصا اخر لزمه. اي لزمه ان يأتي بشخص اخر مكانه لان هذه من الاعمال التي تنصح فيها الوكالة فصحت فيها ان يقيم غيره مقامه

95
00:29:54.850 --> 00:30:10.900
طيب ان لم يوجد في مقامه احد للشريك ان يفسخ يقول فسخت فيكون كامل الاجرة له للشريك ان يتخذ ذلك قلنا يأذن فان لم يفسخ كانه تبرع وقال خلاص لك النصف

96
00:30:11.800 --> 00:30:29.550
ارجو ان تكون هذه واظحة. انا يعني هي ان فهمت الشرفي تكون فهمت اشكال هذه الجزئية ليس اشكال فيها كثير جدا لكن التفصيل يكون واضحا فيها واضح طيب الحمد لله. نبدأ في النوع الخامس من الشركات سهل جدا

97
00:30:29.950 --> 00:30:48.350
وهو شركة المفاوضة المفاوضة معناها او او من اين جئنا بلفظة المفاوضة؟ يقولون ان في لغة العرب يسمى الشيء مفاوضة اذا اشترك معه في كل شيء اذا اشترك معه في كل شيء

98
00:30:48.900 --> 00:31:03.250
قد كان الامام الشافعي رحمة الله عليه يقول لا اعلم شيئا باطلا ان لم تكن المفاوضة باطلة ما اعرف شيء في الدنيا باطل اذا لم تكن المفاوضة باطلة وقصده بذلك

99
00:31:03.600 --> 00:31:28.500
المعنى اللغوي وهو الاشتراك في كل شيء واما التي يصححها فقهاؤنا فسيأتي بعد قليل ان لها قيودا وشروطا تجعلها منضبطة وقد انتفت الجهالة فيها كما سأذكر لكم بعد قليل  الشركة يقول الفقهاء عند الحنابلة انها تنقسم الى قسمين شركة المفاوضة تنقسم الى قسمين

100
00:31:28.750 --> 00:31:51.650
شركة مفاوضة صحيحة وشركة مفاوضة باطلة او فاسدة والفقهاء لا يفرقون بين الفاسد والباطل كما مر معنا الشركة المفاوضة الصحيحة باختصار شديد هو ان تجتمع الشركات الاربع السابقة كلها فيجتمع اثنان

101
00:31:52.650 --> 00:32:15.000
على ان يتشاركا عنانا ومضاربة ووجوها وابدانا بشروط الشركات شف بشروطها اي بشروط الشركات الاربع فيشتركان فيقول له هذا المال يجب ان يكون معلوما نحن شركاء فيه وفي نفس الوقت

102
00:32:15.750 --> 00:32:30.200
لك ان تشتري في ذمتك او في ذمتي انا وانت معا للشركة. العنان ليس له حق ان يشتري في الذمة. لكن في شركة المفاوضة يجوز له ذلك وفي نفس الوقت

103
00:32:30.450 --> 00:32:46.800
هذا او خذ هذا وهذا المال اعمل به ايضا ولك اجرة او جزء من الربح مشاع واعمل انا معك في جزء اخر فيكون في جزء شركة ابدان وفي جزء شركة مفاوضة وفي جزء شركة عنان وهكذا

104
00:32:47.050 --> 00:33:00.500
اذا باختصار شديد كما نص الفقهاء ان شركة المفاوضة هي ان تجتمع في عقد واحد بين اربعة انواع الشركات الاربع السابقة ولذلك يقول لما اراد ان يعرف معنى شركة المفاوضة

105
00:33:00.550 --> 00:33:25.400
قال اي طبعا يقصد الصحيحة قال ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدنيا من انواع الشركة السابقة من انواع الشركة السابقة فيوكل مثلا احدهما او يفوض انا اقول يفوض بدل ما نقول يوكل

106
00:33:25.750 --> 00:33:47.250
يفوض احدهما لصاحبه بالبيع والشراء والمضاربة والتوكيل فيعطيه افعل ما شئت في هذا المال المحدد المضبوط لان شركة شرط شركة العيان ان يكون محددا المال وهكذا ارجو ان تكون واضح

107
00:33:47.400 --> 00:34:05.300
طيب قال فان نعم قال والربح على ما شرطة لا ينظر لمقدار رأس المال والملك وانما الربح دائما قاعدة المذهب ان الروح دائما على ما شرطه وتكلمنا عن حالاتها في الدرس الماضي. ما هو؟ لفظة الاشتراط

108
00:34:05.850 --> 00:34:28.550
قال والوضيعة بمعنى الخسارة عند عند وجودها بقدر المال الذي دخل به بقدر المال او بما يتعلق بشركة الوجوه في الذمة ما دخل فيه بالذمة ايضا فيكون على قدر الوجوه فيما اشترك فيه بالذمة والوجوه على قدر

109
00:34:28.600 --> 00:34:44.150
ذمتيهما وما اتفقا عليه وما عدا ذلك بقدر المال الذي دخل به يقول الشيخ فان ادخل فيها كسبا او غرامة نادرين بدأ الان يتكلم عن النوع الثاني من شركة المفاوضة وهي شركة المفاوضة

110
00:34:44.200 --> 00:35:08.400
الفاسدة او الباطلة فقال فان ادخل فيها كسبا او او غرامة نادرين يعني ان ادخل في هذه الشركة كسبا نادرا مثل ما قلنا قبل قليل مثل المباحات النادرة كاللقطة وغيرها او المعادن او الركاز هذه

111
00:35:08.700 --> 00:35:24.950
يعني مباحات نادرة لا تتوجد دائما او ادخل فيها كسبا نادرا ايضا لا يوجد الا نادرا مرة في العمر وليس نتاج علم انتاج عمل مثل قالوا الارث الارث الانسان اصلا لا يدري هل يرث ام لا يرث

112
00:35:25.400 --> 00:35:41.600
وكم مقدار ما يرثه فقد الانسان يرث من ابنه وقد ابنه يرث منه وهكذا فهي امر نادر ففيه الغرر واضح جدا ولهذا قال الشافعي لا اعلم في الاسلام شيئا باطلا او لا اعلم شيئا باطلا ان لم تكن المفاوضة باطلة

113
00:35:41.950 --> 00:36:04.700
اثنان يشتركان في كل شيء نادر وظاهر فهذا لا يمكن لا يمكن اقرب ما تكون لها من تصنيفات المعاصرين هي الشيوعية. اثنان يكون ملكهما شائعا طبعا الشيوعية تكون للمجتمع. ولذلك يرون انه الشيوعية نظرية اجتماعية ملك للمجتمع كامل لكن شيوعية بين اثنين جزئية

114
00:36:04.900 --> 00:36:21.000
اهذا غير صحيح ولا مقبول في الشرع كما ذكرت لكم قبل قليل قال او غرامة اه من المصطلحات التي اختلفت بين زمان كلام الفقهاء وفي زماننا كلمة الغرامة الغرامة عند مصطلحات المعاصرين

115
00:36:21.050 --> 00:36:45.950
يعنى بها العقوبة المالية عند المعاصرين اذا اطلقت الغرامة فانما يقصد بها العقوبة المالية ابسط مثال لها تو فكني الله عند ابسط مثال للغرامة باللغات المعاصرين هي العقوبات المالية. ونحن نعلم ان الجمهور لا يجيز الا الرواية الثانية مذهب احمد والعمل عليها. اختيار الشيخ ثقي الدين واطال عليها ابن القيم

116
00:36:46.950 --> 00:37:11.050
اما الذي يقصده الفقهاء بقولهم الغرامة لا المعاصرين فانهم يقصدون كل غرم يكون على الشخص كل غرم فيشمل فروش الجنايات والديات والحكومات وظمان المتلفات وغير ذلك من الامور. اذا كل ما يترتب على الشخص نتاج تصرف منه

117
00:37:11.350 --> 00:37:32.000
تصرف ضار بغيره فانهم يسمونه غرامة فانهم يسمونه غرامة نعم يقول الشيخ او ما يلزم احدهما من ضمان غصب ونحوه لم لو احدهما تصوت تصرفا كضمان غصب وهو داخل في الغرامات اتلف شيئا بيده

118
00:37:32.200 --> 00:37:51.050
وداخل حقيقة في الغرامات اذا اتلف احدهما شيئا لكونه غصب شيئا فتلف في يده وفي معنى الغصب كل شيء اخر ولذلك انتبه لماذا عبر بالغصب فقط هذه نكتة فقهية مهمة جدا

119
00:37:51.450 --> 00:38:09.450
لنعلم ان باب الغصب عند الفقهاء من ادق ابواب الفقه. المعاملات المالية باب الغصب هذا باب صعب جدا وكان احد مشايخنا عليه رحمة الله يقول ان اصعب باب في باب الفقه او من ابواب الفقه هو باب الغصب

120
00:38:09.600 --> 00:38:26.000
صعب جدا لان فيه يتحدث عن جميع الغرامات ويتحدث فيه عن مسائل اختلاط الاموال ويتحدث فيه عن كثير من المسائل الحرام كله ففيه مسائل دقيقة جدا يذكرها الفقهاء في باب الغصب

121
00:38:26.150 --> 00:38:47.950
تبعا والا تدخل فيه كثير من الابواب ضمنا كما ذكرت لكم ان باب البيع اهم باب يذكرون فيه كليات المعاملات الغصب كذلك يذكرون فيه كليات المال الحرام وذلك فيه من دقائق المسائل ما لا يعني يستطيع كثير من الناس ان يضبط هذا الباب الضبط التام

122
00:38:48.600 --> 00:39:14.250
طيب قال او نحوهما فسدت اي فسدت الشركة شركة المفاوضة لماذا لوجود الغرر لوجود الغرر طيب  بقي عندي مسألة فقط خيرة لو ان امرأ قال انا وانت شركاء في كل شيء نشتريه او نملكه

123
00:39:15.050 --> 00:39:35.350
كل شيء هل هذه الشركة من شركة المفاوضة الصحيحة ام الفاسدة نقول ان نظرنا لاطلاقها وانها تشمل الاجساد النادرة والغرامات او في كل شيء نشتريه او يلتزم علينا. فانها تكون فاسدة

124
00:39:36.050 --> 00:40:00.800
وان كان العرف قد قيدها بشيء معين ظاهر وهو التصرف مدة الشهر القادم كاملا وليس مقصود الاجسام النادرة فانها تصح بمعنى انه اذا استثني هذا الامر الاكساب النادرة والغرامات وما في معناها فانها تصح اما استثناء نصفيا او استثناء عرفيا والا فان المفاوض تكون فاسدة

125
00:40:00.800 --> 00:40:25.150
باقي عندنا باب سهل جدا وهو باب الموساقات والمزارعة والمغارسة والمناصبة وما يتعلق بها. وهذا الباب يذكره الفقهاء يعني فاصلا بين باب الشركة وباب الاجارة وسبب ذكر ذكرهم له النبأ ان المشتقات وما وما يتبعها هي في الحقيقة نوع من انواع الشركات

126
00:40:25.400 --> 00:40:42.500
فلذلك ذكرت في اخر ابواب الشركات الامر الثاني ان هذه الموسيقات وما يلحق بها يصح فقط هي التي تصح ان تكون بلفظ الاجارة تصح ان تكون بلفظ الاجارة لان فيها شبها

127
00:40:42.650 --> 00:41:04.850
بعقد الاجارة فيها شبه بعقد الاجارة وهنا مسألة طال كلام الفقهاء فيها وهي قضية المساقاة ما الفرق بينها وبين الاجارة حتى جاء ابو حنيفة الامام النعمان ابن ثابت رحمة الله عليه فقال ان المزارعة ما تجوز

128
00:41:05.700 --> 00:41:23.500
للنهي عن المخابرة فقال انه منهي عنه من هذا الحديث له توجيه عند الفقهاء ليس هذا محله وانما في الدرس الحديث فالغى الباب كله قال لان الحقيقة فيها شبه من الاجارة شكلا ولكن الثمن غير معلوم. ما الفرق

129
00:41:23.550 --> 00:41:41.400
انظر انظر الشبه بينهما بس لكي نفهم هذه المسألة لو ان امرأ عنده عامل في مزرعته وقال للعامل اعمل بهذه الارض باجرة قدرها كذا هذه عقد ايجارة لكن لو قال للعامل اعمل في هذه الارض

130
00:41:42.150 --> 00:41:59.200
ولك ربع الناتج هذه مساقات او مزارعة لو نظرنا بالايجارة ان تقول من شرط صحة الاجارة ماذا علم علم الاجرة سيأتي ان شاء الله الدرس القادم ان يكون ان تكون الاجرة معلومة. طيب هل الاجرة معلومة هنا؟ لا

131
00:42:00.050 --> 00:42:20.550
قد تنقص عدم الظهور واضح جدا. فلذلك منهم من الغى العقد بالكلية ومنهم من قال ان هذه مستثناة بالنص ولذلك جعلوها مستثناة من عقد الاجارة فجعلوهم قبل الاجارة وجعلهم بعد الشركة

132
00:42:20.650 --> 00:42:36.550
اجعله فيها شبه من الشركات ومنهم من قال تعلمون هذا الكلام الشيخ تقي الدين وهو مذهب الحنابلة ان عقد المساقات تفارق عقد الاجارة بل انها من عقود الشركات وليست من عقود

133
00:42:37.250 --> 00:42:58.150
الاجرة وبناء على ذلك اطالوا الكلام فيه حتى قال الشيخ تقي الدين ان عقد المساقات والمزارعة افضل كسبا من عقد الاجارة افضل كسبا واطالت في هذا في رسالة كاملة مطبوعة في ضمن مجموع الرسائل التي طبعها رشيد رظوان

134
00:42:58.200 --> 00:43:13.950
طيب يقول الشيخ باب المساقات طبعا هم يذكرون المشتقات ويذكرون معها عقودا مشابهة لها وهي المزارعة والمناصبة والمغارسة وسنذكرها بعد قليل. بدأ باولها قال تصح على شجر له ثمر يؤكل

135
00:43:14.400 --> 00:43:35.950
بدأ بذكر المساقى ما هي المسقاة ان يكون هناك شجر قائم موجود فيأتي العامل الذي عقد معه العقد فيتفقان على ان العامل يقوم بالسقي لهذه الشجرة ثم يشتركان في ثمرتها

136
00:43:36.250 --> 00:44:03.500
فالشجرة قائمة  قيمة السقي انما هي جزء مشاع من ثمرته قال تصح على شجر بمعنى اذا لم يكن هناك شجر وانما هناك زرع مثل النباتات والجزات فاننا نقول انه ما تسمى مساقات وانما تسمى مزارعة. سيأتي ان شاء الله بعد قليل. حتى قال بعض الاصحاب

137
00:44:03.750 --> 00:44:20.300
ان رابطها ان المساقات انما تصح على ما له ساق وما ليس له ساق انما هي مزارعة طبعا التقسيم انما هو شكلي والنتيجة للاباحة بامر الله عز وجل قال تصح على شجر له ثمر يؤكل

138
00:44:20.700 --> 00:44:39.450
هذه الجملة على ايجازها افادتنا قيدين بل افادتنا ثلاثة قيود افادتنا ثلاثة قيود للمساقاة. القيد الاول قوله تصح على شجر فما لم يكن شجرا من الزرع لا يسمى مساقاة وانما يسمى مزارعة

139
00:44:40.250 --> 00:44:55.250
وعرفنا ان من الفقهاء من قال ان قيد المشتقاة ثم له ساق. وما عاداه لا يسمى كذلك وانما يسمى مصارعة القيد الثاني المهم عندي وهو قوله له ثمر له ثمر

140
00:44:55.450 --> 00:45:13.300
معناه قوله له ثمر اي ان الشجر الذي لا ثمر له لا يصح المساقات عليه فما ليس له ثمر لا تصح المساقات عليه طيب هناك شجر لا ثمر له لكن منتفع به

141
00:45:13.950 --> 00:45:32.200
مثل شجر الزينة شخص يقول العامل شف عندي شجر قائم الان اسقه حتى يكبر قليلا ثم نبيعه بيني وبينك نصف بالنصف اذا بعنا الحجر الزينة او يقول شيئا اخر كأن يكون الشجر

142
00:45:32.250 --> 00:45:46.700
له خشب مقصود يكون له خشب مقصود مثل شجر الصنوبر مثلا يقول انه قصد اجر خشبه فمشهور المذهب عند المتأخرين انه لا تصح المساقات عليه. بل لا بد ان يكون له ثمر

143
00:45:46.850 --> 00:46:02.900
حتى وان كان له خشب مقصود او هو في ذاته مقصود لغير الثمر فلا تصح المساقات عليه لماذا قال الفقهاء ذلك هذا هو محل الاشكال لان فقهاء المذهب المتأخرين مشوا على ان المساقات مستثناة

144
00:46:03.100 --> 00:46:22.650
وما كان مستثنى فالواجب تضييقه وعدم القياس عليه. بينما الرواية الثانية اللي قلت لكم قبل قليل وهي طريقة متقدم فقهاء الحنابلة ان المساقات والمزارعة عقد مستقل بذاته لا يخالف اي عقد من العقود وليس مستثنا من اي صورة بل هو صورة منصور المشاركات

145
00:46:23.400 --> 00:46:38.450
وبناء على ذلك فيلحق به غيره كشجر الخشب الذي يقصد الخشب او يقصد لغير ذلك طيب الامر الثاني او العقيد الثالث قال له ثمر يؤكل فان كان الثمر له ثمر لكنه لا يؤكل

146
00:46:38.900 --> 00:46:50.550
فيقولون ايضا لا يصح هناك ثمر لا يؤكل لا مثل الصنوبر هذا قلنا لكم انه ثمر طبعا ليس الصنوبر اللي ناكله هذا الصنوبر اللي نأكله هذا ينبت من زرع لا ينبت من شجر

147
00:46:50.600 --> 00:47:08.950
تجري الصنوبر يطلع يعني ثمره قاس ولا يأكله الادميون فليس ثمره يؤكل فقالوا لا يصح وبناء على ذلك فان فقهاء المذهب يقولون لو كان الشجر لا يؤكل ثمره ولكنه ورق يباع

148
00:47:09.250 --> 00:47:31.500
او زهر يقصد كورود وغير ذلك فلا تجوز المساقات عليه. لماذا؟ قالوا لانه ورد على خلاف القياس والنص قد ثبت في الثمر فقط فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شاطر اهل خيبر

149
00:47:32.100 --> 00:47:48.600
هذه مساقات شاطر اهل خيبر على نصف ما يخرج منها من ثمر وزرع ثمر لابد ان يكون ثمر زرع لا زرع اللي هو اللي مال الساق قلناه قبل قليل كالبقولات والقثاء وغيرها

150
00:47:48.750 --> 00:48:06.200
والقثاث وغيرها سيأتي بعد قليل في المسابقات  طيب لذلك المساقات تصح فيما يؤكل وما لا يؤكل الجت اللي هو البرسيم وغيره يجوز ان تنصح فيه المسمى. ما يقول الادمي تصلح المزارعة فيه

151
00:48:06.250 --> 00:48:25.800
لا يأكله الادميون طيب   والبطيخ والجزر كل هذا من باب المزارع لكنه يؤكل هذا يؤكل نعم طيب اذا عرفنا بس قيد المذهب ان نريدكم ان تفهموا بس ان المذهب ضيق باب المشاقات الحقيقة في نطاقها وقوفا عند النص. لماذا لم يقيسوا عليها

152
00:48:26.000 --> 00:48:38.200
لان القاعدة عند فقهاء ان ما استثني وكان رخصة ماء الرخصة عندهم هو مسجد فيه غالبا ان ما كان رخصة واستثني من الاصل لا يقاس عليه غيره. ضربنا امثلة كثيرة من بدايتها

153
00:48:38.500 --> 00:48:52.050
كتاب الزاد دائما ذكر هذه القاعدة لكي نعرف لم الحنابلة يقيسون في بعض المسائل ويقيسون في غيرها؟ لان ما كان مستثمرا من الاصل فانه لا يقاس عليه  يقول وعلى ثمرة موجودة

154
00:48:52.150 --> 00:49:10.950
انظر هنا المشتاقات تكون لها على الثمرة اليس كذلك؟ ثمرش حجر هذه الثمرة لها حالتان اما ان تكون غير موجودة يعني ايش معنى غير موجود؟ يعني ما بعد خرجت  فيصح المساقات عليها هذا لا شك

155
00:49:11.600 --> 00:49:31.150
والحالة الثانية اذا كانت قد ظهرت ثم بعد ظهورها ووجودها اتفق مع العامل قال كمل السقي كم نستقيم انا اقول يصح المساقات على الثمرة الموجودة لكن بشرط لا بد ان نعرف هذا الشرط

156
00:49:32.250 --> 00:49:52.700
وهو انه ان تكون الشجرة او الثمرة لم يكتمل نماؤها يجب ان يكون الثمر لم يكتمل نماؤها فان كانت الثمرة قد اكتمل نماؤها والعمل الذي يقوم به العامل لا يزيدها نماء

157
00:49:52.950 --> 00:50:11.750
فانه لا تصح المساقات ما تصلح للموسيقات هنا وانما تكون اجرة تنقلب لعقد ايجارة يعني الان التمر كمل حجمه كمل حجمه وباقي على اه كونه ان يبدو وكامل صلاحه ربما بظعة ايام او

158
00:50:12.250 --> 00:50:26.550
بدا صلاحه خلنا نقول بدا صلاحه لكن صاحب التمر يريد ان يؤخره يجعله مثلا يصرمه صراما يجعله لونا يجعله يعني مرطب يعني يجعله مكمل عفوا يجعله متمل. فنقول هنا ما تصلح المشاقات

159
00:50:26.900 --> 00:50:47.700
لان عملك لا يزيد النماء خلاص كمل فلا يزيد النماء فتصبح عقد اجارة ولا يصبح عقد موسقاة هذا كلامهم اذا قوله على ثمرة موجودة اي ظاهرة لكن بشرط انه لم يكتمل ماؤها. وانما بقي من نمائها شيء يؤثر فيه العمل. لو تركه لم تنمو

160
00:50:48.650 --> 00:51:06.500
هذا المساقات وانتهينا منها. بدأ الشيخ يتكلم عن النوع الثاني وهي عقود متقاربة وهو عقد ما يسمى بالمغارسة وفي معناه ما يسمى بالمناصبة اي نصب الشجر قال وعلى شجر اي ويصح العقد

161
00:51:06.650 --> 00:51:21.100
على شجر يغرسه شجر غير موجود فيقول اغرسه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تعرفون قصة سلمان رضي الله عنه حينما يعني قيل ان قال له صاحب سلمان

162
00:51:21.150 --> 00:51:38.550
من قال لصاحبه يعني من كان مالكا لسلمان الفارسي رضي الله عنه قال اشترط عليه ليعتقه ان يغرس كذا من النخل هذي هذي مغارسة وهو حديث الباب. قال وعلى شجر يغرسه اي العامل

163
00:51:39.000 --> 00:52:01.650
ويعمل عليه ويعمل عليه اي يعمل في العناية به حتى يثمر بجزء من الثمرة اداة الغرس اصله جائز المعاوضة عليه شف ذات الغرس عرفنا قصة سلمان يجوز للمعوضة عليه بمبلغ معين يجوز لشخص تقول اغرس لي شجرا

164
00:52:01.800 --> 00:52:18.500
بمبلغ كذا فيجوز الايجار عليه او الشراء للعين فما دام جاز المعاوضة عليه جازت الشركة عليه قياسا على الثمرة في قصة اهل خيبر. حينما ساقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ثمرهم وزرعهم

165
00:52:19.100 --> 00:52:42.700
فيقاس عليه المغارسة لانه كما يجوز المؤازرة على المساقات فانه تجوز المؤاجرة على المغارسة فكذلك تجوز الشركة عليهما قال وهي عقد جائز هذه مسألة يعني دقيقة الفقهاء يذهبون وهذا هو المعتمد عندهم ان الشرك ان عقد المساقات والمغارسة

166
00:52:42.850 --> 00:53:01.300
والمزارعة كلها عقود جائزة ليس معنى جائزة انها مباحة لا معنى كونه جائز اي ليس بلازم يجوز لكل واحد من طرفي العقد ان يفسخ العقد سيذكر المصنف بعد قليل ما الذي يترتب على فسخ احد العاقلين للعقد

167
00:53:02.250 --> 00:53:18.000
هذا هو مشهور مذهب وهو المعتمد لكن هناك رواية ثانية وقد ذكرها المتأخرون وايراد المتأخرين اللي في الرواية الثانية يدل على اعتمادها. يعني او على تقوية شأنها فقد ذكر بعض المتأخرين ومنهم الشويكي وغيره

168
00:53:18.350 --> 00:53:36.200
ان هناك رواية بان عقد المساقات عقد لازم فما يحق لا لرب المال ان يفسخه ولا للعامل ان يستقبل هاي الفسخ العامل غير مضر لانه يفوت على نفسه الربح. لكن رب المال ليس له ان يفسخ

169
00:53:36.450 --> 00:53:59.050
لان فيه ضررا عظيما عليه كيف ذلك يأتي شخص لعامل فيقول له اعمل عندي ولك نصف النتاج لكي يعمل امانة ويعمل بقوة فإذا لم يبقى على النتاج إلا يوم أو يومين أو قبل استقرار الملك فيه قال فسختها ليس لك إلا الأجرة أجرة مثلك ألف ريال شهريا

170
00:53:59.450 --> 00:54:13.500
اين عقلنا ليس لك الا اجرة مثل ففيها ظلم واضح ولذلك قال بعض الفقهاء المتأخرين وهذا قالها بن دهلان وغيره كما في الفواكه العزيزة قال والذي استقر عليه العمل عندنا

171
00:54:13.700 --> 00:54:30.050
ان عقد المساقات عقد لازم لان في ضرر فيه ضرر ليس بالسهل وهذا موجود في كثير من عقود يعني الشركات والجعلات واحنا نتكلم عنها ان شاء الله في الجعانة في قضية الالزام بها ان شاء الله. ساذكر لكم كلام بن رجب

172
00:54:30.100 --> 00:54:53.100
وذكرت في الدرس الماضي اولا اشرت لالماحة لكلام ابن رجب في القواعد. طيب قال فان فسخ المالك المالك اي مالك الارض فان فسخ المالك قبل ظهور الثمرة قبل ظهور الثمرة هذا هو وقت استحقاق الاجرة والظهور. يجب ان نعرف الظهور ثمرة ليس الحصاد وانما ظهور الثمرة. فللعامل الاجرة

173
00:54:53.100 --> 00:55:15.000
فقط ولكن بعد ظهور الثمرة له جزءه المشاع لان الملك قد استقر بظهور الثمرة قال وان فسخها هو اي فسخ العامل الشركة فلا شيء له ولا شيء. لان هذه الشركة

174
00:55:15.300 --> 00:55:31.200
انما تثبت عند ظهور الثمرة واستحقاق الملك في الربح المشاع ولم يظهر هذا الربح وهو قد فسخها قبل ذلك فلا يترتب عليها اي حق. مثل ما قلنا امس في شركة المضاربة ان الشركة تنقسم الى او تمر بثلاث مراحل. التعاقد

175
00:55:31.450 --> 00:55:46.350
ثم التصرف ثم ماذا؟ القسمة نفس الشيء القسمة هي هنا تظهر بظهور الثمرة يقول الشيخ ويلزم بدأ يتكلم الان هنا عن ما الذي يجب على العامل وما الذي يجب على رب المال

176
00:55:46.500 --> 00:56:06.050
وهذا الكلام الذي يأتي في ثلاثة اسطر او اربعة في الحقيقة هي امثلة يذكرها الفقهاء لاشياء كانت موجودة في زمانهم وزمانا هذا تغيرت الزراعة تغيرا كليا ولذلك تغيرت اشياء كثيرة تتعلق بهذا الباب

177
00:56:06.850 --> 00:56:23.250
يقول ويلزم العامل شاكر الرابط ان شاء الله في النهاية. قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة الذي يجب على العامل هو العمل الذي فيه صلاح الثمرة كل عمل

178
00:56:23.300 --> 00:56:45.050
يتعلق بالثمرة نفسها لا بالمال فالعمل الذي تعلق بالمال وهي الارض واجب على رب المال واما العمل الذي يتعلق بالثمرة ثمرة الشجرة فانه واجب على العامل قال من حرث اي حرف الارث الارض

179
00:56:45.150 --> 00:57:06.950
وتقليدها واضح معنى الحرف وسقيم اي وسقي الماء سواء باي طريقة من طرق السقي قال وزبار هذه الكلمة زبار ذكر الشيخ ده بالفتح البعلي انه لم يجد لها ذكرا في كتب اللغة ابدا

180
00:57:07.550 --> 00:57:27.450
قال لا يوجد في كتب اللغة وانما هي محدثة اخذها الناس مصطلحا فيما بينهم لعمل معين وقصدهم بهذا قطع الاغصان التي لا فائدة منها تسمى الاغصان الرديئة اما يابسة فتقطع او نحو ذلك

181
00:57:27.600 --> 00:57:46.800
مثاله عندنا في النخب باعتبار ان اغلب يعني ما يكون فيه مساقات النخل عندنا ما مثل قضية التشويك تشويك عسل النخل او قطع بعض اه سعفان النخل هذا بمثابة الزبار الذي هو يكون لمصلحة النخل

182
00:57:47.200 --> 00:58:03.650
من بعد التقطيع يضره فيجعل النخ تطول فتضر الشجرة. لكن في بعضه ينفعه لكي بطريقة اخرى يعرفها اهل الزراعة قال وتلقيح اي وتلقيح الشجر واضح التلقيح مثل التمر وغيره وتشميس

183
00:58:03.950 --> 00:58:22.150
التشميس لكل الارض فان الشعر اذا قلبت شمست اذا قلبت حمست طبعا اه فقط تعليق على قضية زبار اه لذلك نحن نقول دائما ان الفقه يحتاج لتطوير في مسائل منها تغيير الامثلة

184
00:58:22.450 --> 00:58:39.550
الامثلة القديمة تغيرت الان هذا واحد كما ان الامثلة ايضا وهذا ملاحظ في كتب الفقهاء تختلف باختلاف امصارهم فالبهوت يذكر امثلة لا توجد الا عند المسلمين. يعني مر علي ذكر كلمة البهوتي معناها

185
00:58:39.750 --> 00:58:53.200
يعني طرف طرف الثوب احنا وش نسمي هذا؟ طرف الثوب الادب احنا نسميه هدب اليس كذلك ذكر كلمة قالوا هذه لا توجد الا عند المصريين. احيانا بعض الامثلة تكون ليست عربية وانما عرفية

186
00:58:53.400 --> 00:59:09.750
مثل زبار هذه يبدو انها كلمة اه شامية لان او ذكرها صاحب المقنع ابو محمد المقدسي او مقدسيه ثم تتابع الباقون على ذكرها ولذلك صاحب المنتهى الايرادات لانه مصري الفتوحي

187
00:59:09.900 --> 00:59:26.600
لم يذكر زبار بخلاف موسى لانه شامي ذكر كلمة زباق لذلك يظهر انها كلمة شامية والعلم عند الله  اذن اذن اقف ايما باقي الاربع شهور ان شاء الله خمس دقائق تنتهي

188
00:59:41.700 --> 01:00:19.300
نعم يقول الشيخ ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس واصلاح موضعه وطرق الماء اي واصلاح موضع الشجر الذي اه هو محل اه الثمرة واصلاح طرق الماء التي تكون في الارض

189
01:00:19.400 --> 01:00:35.650
لان طرق الماء قد تكون بعضها يعني مجاري الماء وممراته قد يكون نقص التراب قليلا فيخرج الماء ولا يكون متجها بكليته للشجرة وهكذا  اذا فالمقصود بطرق الماء اي طرق الماء في الارض. قال وحصاد

190
01:00:35.900 --> 01:00:57.100
اي ويلزمه الحصاد قال ونحوه من الاعمال التي تتعلق به قال وعلى رب المال ما يصلحه اي ما يصلح الارض وهي الاصل اه كل ما يصلح الارض ويكون متعلقا بصلاحها وبحفظها معا فانه يكون واجبا على رب المال

191
01:00:57.500 --> 01:01:14.800
قال كسد حائط كما لو ان الحائط انكسر فيجب اه وضع السور واصلاح الباب على رب المال. قال واجراء الانهار اجراء الانهار الى هذه المزرعة وهذا قديم كما ذكرت لكم قبل

192
01:01:14.900 --> 01:01:36.750
والدولاب لان الدولاب امر ثابت فكل شيء ثابت فانه على رب الارض الاشياء الثابتة والدولاب كان موجودا قديما يقصد به مثل مثل العجلة يسحب به الماء وفي زماننا هذا يسمى الثواني عندنا قديما الان في زمننا هذا لا يوجد هذا الشيء

193
01:01:37.450 --> 01:01:54.000
وعلى ذلك فاننا نقول رب الارض يجب عليه ايجاد ماكينة. ماكينة اخراج الماء او يسمى آآ يسمونه الغطاس مثلا اذا كان في الارتواز وغيره فيكون واجبا على رب الماء على رب الارض ولا يجب على العامل

194
01:01:54.650 --> 01:02:18.550
يقول الشيخ فصل بدأ بذكر النوع الاخير من انواع المشاركة على جزء من الارض وهو المزارعة قال وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الارض لربها المزارعة معناها ان رجلا يعطي الاخر ارضا

195
01:02:19.550 --> 01:02:38.300
ثم يقول ازرع هذه الارض ارضا قد تكون الجرداء وقد يكون الحب من صاحبها. يقول ازرع هذه الارض وما نتج من زراعتها فان ما فيه شركاء بنسبة كذا  يقولون ولها حالتان

196
01:02:38.750 --> 01:03:00.550
الحالة الاولى ان يكون البذر من رب الارض والحالة الثانية ان تكون البذرة الحبوب يعني من الزارع او من العامل اذا هي صورتان هي صورتان ومع الفتاتين الصورتين مهم جدا

197
01:03:01.100 --> 01:03:17.850
اما السورة الاولى فلا فلا خلاف في المذهب خلافا لابي حنيفة ذكرت لكم انه تصح عقد المزارعة اذا كان الحب من صاحب الارض لعدم وجود الغرر فان العامل هنا ليس منه الا بذل

198
01:03:18.800 --> 01:03:36.650
جهده مثل المضاربة يبذل جهده فقط فقد يخسر ولا يكون له شيء اذا لم تربح شيئا ولذلك يقول وتصح المزارعة بجزء معلوم سيأتي الخلاف الثاني بعد قليل بجزء معلوم النسبة قوله معلوم النسبة اي لابد ان يكون مشاعا وان تكون النسبة واضحة مثل ما ذكرنا

199
01:03:36.650 --> 01:03:56.350
في شركة العنب مما يخرج من الارض من الزرع من من القسة ومن غيرها ومقاصي والخضروات وغيرها لربها اي ان جزءا يكون لرب الارض والباقي يكون العام او العكس. يقول لك الثلث والباقين. النتيجة واحدة

200
01:03:57.350 --> 01:04:16.550
وانما ذكر المصنف هذه الكلمة لكي يقول لك لا يلزم تبين ما لكل من الشريكين فان تبين احدهما يلزم منه تبين وهذا واضح جدا قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض. وعليه عمل الناس. هذه الصورة الثانية ذكرت لكم قبل قليل وهي

201
01:04:17.750 --> 01:04:36.450
ان تكون البذار من العامل. يعني نجيب حبوب العامل وفي معنى البذار الان واصبح له مؤنة وهو السماد ويسمونه في اللغة العامية عندنا الكيماوي وله قيمة. احيانا قد يصل الى اربعين الف

202
01:04:36.700 --> 01:04:53.500
يتفقون على انه يشتري باربعين الف الكيماوي في حكمه حكم البذر وقد ذكر المصنف هنا انه يجوز ان يكون البذار من العامل ويجوز ان يكون من رب المال وهذا القول الذي ذهب اليه ليس هو المذهب

203
01:04:54.000 --> 01:05:13.350
بل ان المذهب المعتمد عند المتأخرين والمجزوم به في كتاب المصنف الثاني وهو الاقناع وفي المنتهى وفي غيرها انه لا يصح العقد اذا كان البذار من العامل بل لا بد ان يكون البذار من رب المال. لكن المصنف هنا ذهب للرواية الثانية

204
01:05:13.700 --> 01:05:35.800
وهي التي اختارها جمع من المحققين ومنهم الشيخ تقييم الدين وقبله كثير جدا نص عليها احمد في احدى الروايات انه يجوز ذلك قال وعليه عمل الناس  طبعا آآ طبعا دليل الجواز امران الامر الاول انه قد ثبت فعل ذلك عن عدد من الصحابة كعمر وابن مسعود وغيره

205
01:05:36.100 --> 01:05:53.750
والامر الثاني قوله وعليه عمل الناس اي حاجة الناس وقبل ان اختم هذا الدرس ساقف مع قول المصنف وعليه عمل الناس عددا من الوقفات. الوقفة الاولى اننا يجب ان نعلم

206
01:05:54.300 --> 01:06:13.400
ان من مقاصد الشرع التسهيل على الناس لا التشديد عليهم ولذلك يقول بعض اهل العلم وهو الشيخ تقييم يقول ان الفقيه حقيقة هو الذي يبحث عما فيه صلاح الناس لا عن ما فيه تشديد عليهم

207
01:06:13.850 --> 01:06:30.050
قال وبعض الفقهاء يوقع الناس في الاشد وهو الحرمة يقول للناس الاشد فيوقع الناس في الحرام او يجعلهم يبحثون عن التحيل ليبحثوا عن طريق يقعون فيه او يصلون لمقصودهم. ولا يمكن ان يأتي الشارع

208
01:06:30.200 --> 01:06:47.550
بسد الطرق المؤدية لما فيه صلاح الناس فلابد ان يعاد النظر والاجتهاد والنظر في المعاني احيانا والقواعد الكلية للنظر في صالح الناس الامر الثاني ان المصنف هنا في هذا المختصر

209
01:06:47.700 --> 01:07:05.350
خالف ما اعتمده المتأخرون لاجل عمل الناس وهذا يدل على ان الفقيه له نظر في التفقه وله نظر في العمل عند العمل وله نظر ثالث عند الفتوى هي اذن ثلاثة ثلاثة انظار

210
01:07:05.650 --> 01:07:20.750
نظر عند التفقه يأخذ كلام الفقهاء ويمره على طريقة واحدة ليضبط ما في ذهنه ويكون هي الدرجة الاولى للطلوع ثم عند العمل سواء عمله لنفسه او لغيره يكون هناك نظر اخر

211
01:07:21.000 --> 01:07:38.900
وله معاييره في الترجيح والاختيار ثم هناك امر ثالث وهو الفتوى فقد يفتي الشخص للضرورة العامة بالاباحة وقد يفتي سدا للزريعة بالمنع وغير ذلك. اذا فهناك ثلاثة اشياء وخطأ كثير من طلبة العلم انهم لا يفرقون بين هذه الامور الثلاثة

212
01:07:39.450 --> 01:07:56.400
بين التفقه وبين العمل وبين الفتوى فتجده احيانا يتفقه بامر ويظن انك تفقهه غير ان تفقهه غير صحيح بسبب ان العمل على خلافه هذا غير صحيح المصنف هنا بين ان العمل

213
01:07:56.700 --> 01:08:07.400
عند الناس على شيء وان الفقه او التفقه على شيء امر واحد فلا يلتغي القول بكون عمل بعض الناس على خلافه. وهذه مسألة يجب ان تستقر في بهم طالب العلم

214
01:08:07.600 --> 01:08:26.050
الامر الاخير ان قول المصنف وعليه العمل هذه عليه العمل هي لفظ من الفاظ الترجيح فقهاؤنا رحمة الله عليهم يذكرون الفاظا للترجيح مر معنا المشهور ما معناه؟ مر معنا المعتمد ما معناه؟ مر معنا

215
01:08:26.500 --> 01:08:44.850
قول الاكثر ما معناه وما فائدته وغرضه؟ ولذلك منصور لما ذكر مقابله المرداوي لما ذكروا القول الاول الذي قلنا انه المذهب قال وعليه عامة الاصحاب اذا هو ترجيح بالاكثر من الفاظ الترجيح الترجيح بالعمل

216
01:08:44.900 --> 01:09:09.600
الترجيح بالعمل ويقصدون بالترجيح بالعمل اكثر من معنى المعنى الاول وهذا هو استخدام الفتوح في ابن الجار الفتوح في منتهى الارادات يقصد بالعمل ما قضى به الحكام والقضاة فقد ذكر في مقدمته لشرح لشرحه هو لكتابه المنتهى

217
01:09:09.900 --> 01:09:22.450
قال وامشي او من عبارته انه انما يذكر ما في التنقيه والمقنع قال ولا اخالفهما او نحو ما ذكر الا ان يكون عملا العمل على خلافه. جاء في الشرح قال

218
01:09:22.550 --> 01:09:39.550
والمراد بالعمل اي عمل القضاة والحكام ولذلك فان القضاء قد يكون على مسألة على خلاف ما عليه طريقة المذهب والفقه هذه مسألة بمعنى العمل المعنى الثاني بمعنى العمل اي معناه عمل

219
01:09:39.600 --> 01:09:57.400
اه المتأخرين بمعنى عليه فتوى المتأخرين معناه انه عليه فتوى المتأخرين فقد يكون مذهب على شيء ولكن المتأخرين يفتون بخلافه وهذا دائما يستخدم عند مشايخنا عندما يقولون كذا ولكن الفتوى هو معنى

220
01:09:57.550 --> 01:10:14.750
ما عليه العمل العمل على خلاف ذلك على الرواية الثانية او السالفة الاستخدام الراء الثالث وهذا موجود عند الامام احمد فقط انه يقصد بالعمل اتفاق الناس على خلافه ولذلك يذكر بعض الاحاديث ويقول ولكن العمل على خلافه

221
01:10:16.050 --> 01:10:32.700
اذا قال العمل على ثلاثة اي قول الاتفاق لا اقول اجماع وانما اقول الاتفاق وهو قول الاكثر هذه ثلاثة معاني لكلمة العمل او الترجيح بالعمل آآ غالبا لا يخرج باستخدام الفقهاء لواحد من هذه الامور الثلاث

222
01:10:33.100 --> 01:10:43.100
بذلك نكون انهينا باب الشركة بحمد الله عز وجل. اسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم الناح والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى

223
01:10:43.100 --> 01:10:56.461
آله وصحبه اجمعين تفضل يا شيخي ابد تامرني