﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:16.500
قال ابو داوود حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله ابن يزيد وابي النظر انا بسلمة بن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:16.550 --> 00:00:33.400
كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس. واذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين او اربعين اية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك

3
00:00:33.550 --> 00:00:52.100
قال ابو داوود رواه علقمة ابن وقاص عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال رحمه الله تعالى في هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم  كان يصلي

4
00:00:52.650 --> 00:01:14.750
من الليل يعني صلاة التطوع يقرأ جالسا اذا بقي على قراءته ثلاثين او اربعين اية ثلاثون او اربعون اية قام فاتم القراءة قائما ثم ركع من قيام صلاة الليل التي هي صلاة التطوع

5
00:01:15.350 --> 00:01:37.900
القيام فيها ليس فرضا لهذا جاء التخيير عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ولكن الصلاة الجالس مع القدرة على القيام على النص صلاة القائم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك الافضل

6
00:01:39.000 --> 00:02:11.600
ولكنه لما كبر واسن  كان يجلس بعض  لانه كان يشق عليه ذلك انه كان يطيل القيامة يطيل القراءة هو قائم الركوع والسجود كما سبق حديث عبدالله ابن مسعود صلى الله عليه وسلم

7
00:02:13.350 --> 00:02:43.100
قام افتتح الصلاة قرأ شرع في سورة البقرة يقول فقلت يركع عند وسطها استمر فقلت يركع عند اخرها استمر ثم شرع في سورة النساء شرع في سورة ال عمران الصور

8
00:02:43.250 --> 00:03:12.400
نقرأها وهو قائم يعني اكثر من خمسة اجزاء هذه صفة بعض صلاته في الليل في هذا لما تقدمت به السن صار القيام الطويل يشق عليه وهو لم يخل بصلاته ان صلاته

9
00:03:13.450 --> 00:03:41.300
منذ ارسله الله جل وعلا امره بقيام الليل كان يصلي احدى عشرة ركعة لكنه بحيث انه اذا فرغ منها اذا الفجر قد بان صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج يؤم الناس لصلاة الفجر

10
00:03:42.450 --> 00:04:10.650
وعلى كل صلاة صلاة النافلة الانسان مخير فيها بين ان يقرأ قائما او يقرأ وهو جالس ولكن هذا الحديث يدلنا على ان الانسان اذا ابتدأ صلاته  يجوز ان يقوم ويأتي بالركعة وهو قائم

11
00:04:12.100 --> 00:04:37.750
وكذلك لو ابتدأها قائما يجوز له ان يجلس ويأتي فاذا اراد ان يركع قام ثم ركع فينبغي له ان يقوم ويكمل القراءة في ايات الذي يتيسر منه قبل الركوع ثم يركع

12
00:04:38.900 --> 00:05:07.800
وان شاء ان يجلس ويستمر جالسا ويركع من جلوس فلا بأس بذلك لما صلاة الفريضة فلا بد من القيام فيها القيام فيها ركن اركانها لا يسقط مع القدرة ما دام الانسان يستطيع ان يقوم

13
00:05:08.250 --> 00:05:30.700
القيام لا تصح صلاته جالسا اذا عجز عن القيام في الفريضة اما النافلة فالامر فيها واسع قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال قال سمعت بدينة بن ميسرة وايوب يحدثان عن عبد الله ابن

14
00:05:30.700 --> 00:05:50.450
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فاذا فاذا صلى قائما واذا صلى قاعدا ركع قاعدا هذا لا يخالف السابق

15
00:05:52.200 --> 00:06:16.200
قد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وذاك يعني انه كان يبتدئ الصلاة قائما فاذا اراد ان يركع قام وركع من قيام ويبتديها قائما ويركع ويرتع جالسا  الامر في هذا

16
00:06:16.250 --> 00:06:43.200
واسع والحمد لله وهذا كما قلنا في النافلة في صلاة التطوع وليس فرضا عليه انه اذا ابتدأ الصلاة قائما قرأ وهو قائم ثم ورأى عليه الضعف فجلس انه يجب عليه ان يقوم كما يقول ذلك بعض من يقوله

17
00:06:43.350 --> 00:07:14.700
من اهل العلم اخذا بهذا الحديث ان الحديث الذي قبله صحيح وصريح فهذا لا يخالف ذاك الامر موكول الى المصلي المصلي التطوع ان شاء صلى قاعدا وان كان يستطيع  بهذا كما سبق انه جاء التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:15.100 --> 00:07:40.650
شئت ان تصلي جالس ولكن على النصف من اجل القادم يعني اذا كان الانسان نشيطا مستطيعا يجوز له ان يصلي قاعدة يركع وعود الصلاة ويركع من قعود ويسجد  لان هذا اسهل على الانسان من القيام

19
00:07:41.300 --> 00:08:03.150
غير ان ما فيه مشقة اجره اعظم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا كهمش بن الحسن عن عبدالله بن شقيق قال سألت عائشة اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ

20
00:08:03.150 --> 00:08:24.950
والصورة في ركعة قالت المفصل قال قلت فكان يصلي قاعدا قالت حين حطمه الناس سألها هل كان صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة ركعة قالت المفصل وفي رواية يقرأ السور

21
00:08:25.200 --> 00:08:44.600
في ركعة يعني يجمع عددا من السور وهذا هو المناسب هذا هو المناسب لقولها المفصل يعني انه كان يجمع عددا من السور في ركعة واحدة كما ثبت في الصحيحين صلى الله عليه وسلم

22
00:08:45.000 --> 00:09:09.550
جمع عددا من السور ليس من المفصل هل من اطول ما في القرآن سورة البقرة وسورة ال عمران وسورة النساء وهذا جاهز بان الذي يصلي لنفسه صلي حسب نشاطه  ما عنده من القوة

23
00:09:10.200 --> 00:09:34.050
اطال الركوع والسجود وان خفف القيام الركوع والسجود وسواء اقتصر على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم احدى عشرة ركعة بما فيها الوتر  الامر فيه واسع الصلاة خير موضوع

24
00:09:34.300 --> 00:09:58.650
منها ما شئت ولهذا كان السلف يختلفون فيها منهم من يكثر الركوع والسجود منهم من يطيل القيام والقراءة ويقلل عدد الركعات ولا احد ينكر على احد بان صلاة التطوع الامر فيها

25
00:09:58.800 --> 00:10:21.500
الى الانسان نفسي الا انه صلاة الليل جاء النص على انها مثنى مثنى يعني انه يسلم ركعتين اذا صلى ركعتين سلم وهكذا ان صلاة النهار انشاء صلى مثنى وعشاء صلى اربعا

26
00:10:22.100 --> 00:10:41.650
سلم بعد الاربع المقصود ان جمع السور في ركعة واحدة جائز صحت به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان من المفصل او من غير المفصل والمفصل

27
00:10:41.900 --> 00:11:06.350
اخر القرآن اخر المصحف يبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس هذا المفصل سمية مفصلا لكثرة الفصول فيه  مقاطع الفصول يعني ان السور تنتهي ويبدأ بعدها سورة وهذا هو اكثر سور القرآن

28
00:11:06.950 --> 00:11:35.850
الصحابة كانوا يحزبون القرآن ويجعلونه سبعة احزاب المفصل حزب والباقي يقسمونه على ستة وعلى كل اذا قرأ الانسان في ركعة في سورة يقسمها او في ركعات يقسم السورة او جمع سورا

29
00:11:36.550 --> 00:11:58.550
قرأ في هذه الركعة من سورة وفي الركعة الاخرى من سورة اخرى فانه لا بأس بهذا الا ان بعض العلماء كره من يقرأ الانسان في الركعة الاولى من سورة ثم يقرأ في الاخرى في الاخيرة

30
00:11:58.700 --> 00:12:21.200
في سورة قبلها  بعضهم يحرم هذا يقول لان الترتيب جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب ان يرتب المصحف هو مرتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان المسألة فيها خلاف

31
00:12:21.700 --> 00:12:43.800
هل ترتيب السور توقيفي او انه بالاجتهاد من يقول انه الاجتهاد من يقول انه توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كيف الجلوس بالتشهد يعني كيفية الجلوس التشهد في الصلاة

32
00:12:44.600 --> 00:13:05.650
تشهدهن مطلق هل هو التشهد الاول في الاخير والنظر في الجلوس تشهدين هل هو واحد او يختلف يأتي الكلام على نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن  عن عاصم ابن كليب

33
00:13:05.700 --> 00:13:24.250
نبيه عن والي ابن حجر قال قلت لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حادتا باذنيه ثم اخذ شماله

34
00:13:24.250 --> 00:13:45.750
بيمينه فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وقبض اثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر

35
00:13:45.750 --> 00:14:12.350
الابهام والوسطى واشار بالسبابة هذا الحديث سبق ولكنه اعاده هنا يستشهد به على كيفية التشهد  قول الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند ابتداء التكبير هذا ثابت من عدد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم

36
00:14:13.300 --> 00:14:40.550
وكذلك ثبت عنه انه يرفع يديه اذا اراد الركوع واذا رفع من الركوع وكذلك اذا رفع اذا قام غنى من الجلوس الاول الذي بين الركعتين. بين يعني بعد ما ينتهي من الركعتين الاوليين

37
00:14:40.600 --> 00:15:01.250
او في الثلاثية يرفع يديه كذلك هذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما عدا ذلك ففيه ضعف وفيه كلام للعلماء وهنا يذكر وائل ابن حجر ابن حجر

38
00:15:02.250 --> 00:15:28.450
انه حفظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظبط ولهذا ظبط الحركات وكيفية وضع اليد على الاخرى انه اذا كبر بعد ما يرفع يديه يضع يده اليمنى يقبض به

39
00:15:28.650 --> 00:15:52.900
يسرى ويضعهما تحت صدري ولم يأتي هذا نص لانه تحت الصدر او على الصدر  غير ذلك انما جاء عنه انه يقبض يده اليمنى يقبض يده اليسرى بيده اليمنى وقد جاء الامر

40
00:15:53.000 --> 00:16:18.750
زيادة على الفعل صلى الله عليه وسلم فعله حجة لانه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي ثم ذكر بقية الصلاة الى ان ذكر الجلوس وهذا الجلوس الذي ذكره هو الجلوس الاول

41
00:16:19.050 --> 00:16:52.950
ولم يذكر كيفية للجلوس  لهذا اختلف الائمة بل الجلوس سوا او يختلف سيأتي تفصيل ذلك عندما يذكر الاحاديث التي فيها الفرق والجلوس الاول انه يثني رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى

42
00:16:53.750 --> 00:17:16.000
ويجعل اصابعها مستقبلة للقبلة هذا بالنسبة لهيئة الجلوس اما كيف يفعل بيديه انه اخبر انه يضع يده اليسرى على فخذه اليمنى على خفق يده اليسرى وقد جاء انه يضعها على ركبته اليسرى

43
00:17:16.950 --> 00:18:02.200
يضع اليسرى على ركبته اليسرى ويضع  بان يجعل رأس  رأس الساعد الذي هو المرفق يجعله على وسط  ويقبض الخنصر  ويجعل الابهام والوسطى كالحلقة  يشير باصبعه السبابة التي تسمى السبابة التي تلي الابهام الكبير

44
00:18:03.400 --> 00:18:29.350
وسمي مسبحة لانه يشار به وهذا هذه الصفة ثبتت في احاديث اخرى فهذه صفة الجلوس الاول والجلوس الثاني عند من يقول بهذه الصفة مطلقة لا يختلف عنه لان وائل بن حجر

45
00:18:30.250 --> 00:18:55.200
ذكر هذا الجلوس ولم يذكر فرقا بينه وبين الجلوس الذي يكون بعده التسليم اذا كانت الصلاة اكثر من اثنتين على هذا يقولون كل الجلوس فيه الافتراش  قال حدثنا عبد الله بن مسلمة

46
00:18:55.400 --> 00:19:17.450
مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله بن عمر قال سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى رجلك اليسرى اهذا الحديث احتج به الامام مالك لانه جاء مفصلا كما في الموطأ

47
00:19:18.900 --> 00:19:53.350
وان يجلس على وركه الايسر عند الامام مالك الجلوس للتشهد مطلقا يتورك فيه صفته انه يخرج رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ويجلس على  معتمدا على وركه الايسر وينصب رجله اليمنى

48
00:19:53.750 --> 00:20:24.150
استقبلة اصابعها القبلة هذا هو صفة الجلوس عند الامام مالك سواء كانت الصلاة فيها جلوسان اوليس فيها الا جلوس واحد  يستدل بهذا الحديث ولكنه في هذه الرواية ليس صريحا قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب

49
00:20:24.250 --> 00:20:42.350
قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول قال اخبرني عبد الله بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يقول في السنة الصلاة رجلك اليسرى وتنصب اليمنى هذا هو

50
00:20:43.200 --> 00:21:11.300
الجلوس على الرجل اليسرى يثنيها ويجلس عليها هذا مثل ما سبق في الحديث الذي قبله وهو الذي يقول به الشافعي الصلاة كلها لانه ليس عنده تورك في قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن يحيى باسناده

51
00:21:11.450 --> 00:21:28.300
قال ابو داوود قال حماد بن زيد عن يحيى ايضا من السنة كما قال جرير قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان القاسم ابن محمد اراهم جلوسا في التشهد

52
00:21:28.450 --> 00:21:46.900
وذكر الحديث قال حدثنا عناد ابن السري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن ابراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه

53
00:21:48.550 --> 00:22:21.150
من ذكر الاحاديث الاربعة ليست الا في بعض النسخ ليست من رواية  لهذا لم تذكر  نسخة ولكن اثبتت هنا ونسخ الامام داود تختلف بحسب اختلاف الرواة هذا هذه النسخة التي بين ايدينا

54
00:22:21.850 --> 00:22:44.550
ليست هي التي وصفها الامام ابو داوود حيث انه يقول بين كل حديث فيه الكلام فيه ضعف انه ما سكت عنه فهو صالح  وهذا نادر جدا في هذه النسخة كونه يتكلم

55
00:22:44.850 --> 00:23:10.450
النسخة التي وصفها هذا الوصف في هذا ينبغي هذه النسخة  عن النسخة التي وصفها الامام بانه تكلم عن الاحاديث به على كل هذا لا يختلف عما باب من ذكر التورك في الرابعة

56
00:23:10.950 --> 00:23:41.450
يعني التورك غير ما مضى  هناك صفتان فراش وتورط  سبق وصفه التورط سيأتي وصفه ان شاء الله ثم اختلاف العلماء ايهما افضل اما الجواز انه جائز هذا وهذا سواء جلس الانسان متوركا

57
00:23:41.700 --> 00:24:02.150
او جلس مفترشا يعني يجلس على رجله اليسرى او يخرج رجله اليسرى من تحته الى جهة اليمين جائز ولكن ايهما افضل الكلام في الافضل فقط نعم قال حدثنا احمد بن حنبل

58
00:24:02.250 --> 00:24:19.450
قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال اخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثني محمد ابن

59
00:24:19.450 --> 00:24:35.250
عن ابي حميد الساعدي قال سمعته في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال احمد قال اخبرني محمد بن عمرو في عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي

60
00:24:35.450 --> 00:24:52.600
في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو قتادة قال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاعرض فذكر الحديث قالوا فاعرض فاعرض

61
00:24:52.650 --> 00:25:16.000
قالوا فاعرف فذكر الحديث قال ويفتح اصابع رجليه اذا سجد ويقول الله اكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك وذكر الحديث قال حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم

62
00:25:16.050 --> 00:25:37.950
اخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الايسر زاد احمد قالوا صدقت. هكذا كان يصلي ولم يذكرا في حديثهما الجلوس في الثنتين كيف يجلس هذا هو دليل من يفرق بين الجلوس صفة الجلوس

63
00:25:38.950 --> 00:26:10.000
يقولون الافضل ان الصلاة اذا كانت او رباعية ان يختلف ان يفرق بين صفتي الجلوس وذلك لامور احدها انه ثبت في هذا الحديث التفريق بين الجلوس الاول والجلوس الثاني فوجب الاخذ بذلك

64
00:26:11.550 --> 00:26:45.350
الثاني الامر الثاني ان الجلوس الاول مبني على التخفيف وكون الانسان يجلس مفترشا رجله اليسرى ما هي اله واخف للقيام ولان التفريط بين الجلوس صفتي الجلوس يدل على ضبط الصلاة

65
00:26:46.900 --> 00:27:15.600
حيث انه اذا خالف بين الصفتين صفتي الجلوس يكون احرى بان لا ينسى  ولان المقتدي ايضا يعرف اذا رأى الامام متوركا ومن خلفه ان هذا هو اخر الصلاة على كل الاصل في هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:27:17.100 --> 00:27:39.950
وقد اختلف الائمة في هذه المسألة اعني في الافضل الجواز فما سبب؟ فكما سبق ان صفتين جائزة على اي صفة جلس الانسان في صلاته فهو مجزئ  سواء مفترشا او متورك

67
00:27:40.700 --> 00:28:08.900
ولكن الافضل عند الامام مالك رحمه الله ان الجلوس كله الصلاة سواء كانت الصلاة ثنائية الفجر والجمعة او ثلاثية كالمغرب او رباعية كبقية الصلوات كل الجلوس يكون متوركا فيه كل جلوس اعقبه السلام

68
00:28:09.600 --> 00:28:41.500
يكون او لم يعقبه السلام يكون متوركا فيه اما عند الامام الشافعي  عكس هذه المسألة يعني انه ليس عنده تورك وجاء رواية عنه انه اذا كان كانت الصلاة فيها  انه

69
00:28:41.950 --> 00:29:07.050
يتورك في الاخير ولكن اصحابه يضعفون ذلك الامام ابي حنيفة الامام احمد فيقولون اذا كانت الصلاة اذا كانت الصلاة فيها تشهدا جلوسات فهو يفترش في الاول ويتورط في الثاني مستدلين بما ذكر

70
00:29:08.000 --> 00:29:36.150
ولهذا الحديث المعاني التي ذكرت ولهذا الحديث وهذا كله  ولو ترك الانسان هذا كله وجلس كيف شاء حتى ولو جلس متربعا ان صلاته تكون صحيحة الا انه ينبغي من يجلس على هيئة حسنة

71
00:29:36.450 --> 00:29:56.150
وان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عن عبد الله ابن عمر انه كان يجلس متربعا ويقول ان رجلي لا تحملاني وينهى عن الاجتداب ذلك ولكن هذا يدل على الجواز نعم

72
00:29:57.000 --> 00:30:17.400
قال حدثنا عيسى ابن ابراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن يزيد ابن محمد القرشي ويزيد ابن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:30:17.400 --> 00:30:35.550
في هذا الحديث ولم يذكر ابا قتادة قال فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى فاذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته هذا هو الفرق بين الجلوسين

74
00:30:36.250 --> 00:31:02.050
ان الجلوس الاول يجعل رجله اليسرى تحته اجلس عليه  اجعل باطنها الى الارض هو يجلس  عليها وينصب رجله اليمنى. اما اذا كان الجلوس الاخير انه يخرج رجله اليسرى عن يمينه

75
00:31:03.450 --> 00:31:38.350
وينصب رجله اليمنى ويجلس معتمدا على وركه الايسر هذا يسمى التورك وصفة اخرى انه يجعل رجله اليسرى بين فخذه  وينصب رجله اليمنى مبعدا لها قليلا عنه ويعتمد على وركه الايسر

76
00:31:38.450 --> 00:32:08.300
هذا  وهو عند الامام ابي حنيفة والامام احمد افضل فيما اذا كانت الصلاة ثلاث ركعات او اربع ركعات الجلسة التي تعقبها التسليم اما اذا كانت ثنائية فانه يفترش هذا هو الافظل عندهما

77
00:32:08.900 --> 00:32:34.800
والافضل عند الامام مالك مطلقا والافضل عند الامام آآ الشافعي الافتراش مطلقة ليس هناك تورط عنده. نعم  قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابني حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري

78
00:32:34.850 --> 00:32:51.650
قال كنت في مجلس في هذا الحديث قال فيه فاذا قعد في الركعتين صعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى. فاذا كانت الرابعة افضى بوركه اليسرى الى الارض. واخرج قدميه من

79
00:32:51.650 --> 00:33:12.950
من ناحية واحدة وهذا هو العمدة التفرقة يعني ما شاهده هذا الراوي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يجوز ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك دائما. هكذا يقولون

80
00:33:13.750 --> 00:33:41.050
بدليلي انه ان هذا ثبت في بعض الروايات فقط وهناك روايات جاءت بذكر الافتراش مطلقا  نفرق بين بين الجلستين  قال حدثنا علي ابن الحسين ابن ابراهيم قال حدثنا ابو بدر قال حدثني زهير ابو خيتمة قال حدثنا الحسن

81
00:33:41.050 --> 00:34:00.050
قال حدثنا عيسى ابن عبد الملك ابن مالك عن عباس او عياش ابن سعد الساعدي انه كان في مجلس فذكر فيه قال وسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس

82
00:34:00.100 --> 00:34:25.150
خطأ وهو ساجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد تتورك ونصب قدمه الاخرى ثم كبر فسجد وكبر فقام ولم يتورط ثم عاد فركع الركعة الاخرى فكبر كذلك. ثم جلس بعد الركعتين

83
00:34:25.250 --> 00:34:42.700
حتى اذا هو اراد ان يفخذ للقيام قام بتكبير ثم ركع الركعتين الاخريين فلما سلم سلم عن يمينه وعن شماله قال ابو داوود لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع

84
00:34:42.750 --> 00:35:24.000
هذا حديقة سبق في القراءة وكيفية الركوع وهو دليل على وجوب  على الاركان السبعة الاعضاء السبعة  ركبتين واطراف القدمين والجبهة والامس هذه اركان سبعة وليس هذا هو الدليل  ولكن هذا بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يفعل ذلك متمكنا

85
00:35:24.450 --> 00:35:49.850
يعني انه يمكن هذه الاعضاء من الارض اذا سجدت كثير من الناس يخلوا في سجوده اذا سجد تجده رافعا  او ربما قدميه يعتمد على  ويديه وجبهته فقط والقدمان قد ترفع

86
00:35:50.150 --> 00:36:08.350
او قد لا ينتبه لها واحد منها يكون مرفوعا عند كثيرا من العلماء من صلى هذه الصلاة صلاته باطلة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان اسجد على سبعة اعظم

87
00:36:09.800 --> 00:36:34.850
سبعة اراء كما في الرواية الاخرى فاذا كان الامر جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لامته كذلك كانوا به لا يجوز على كل الصلاة امرها مهم ينبغي للانسان حافظ عليها وان يعرف

88
00:36:35.500 --> 00:36:56.750
صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم  الانسان يصلي عادة قد يقع في اخلال في صلاة وهو لا يدري الشيطان حريص على انه يخرج الانسان من صلاته وليس له شيء منه

89
00:36:57.500 --> 00:37:21.600
اما بترك شيء من الاركان او لترك الخشوع وحضور القلب اقل حاجة حتى يأتي يذكره الامور التي يشتغل فيها وهو يصلي مبسوط في هذا ان الجلوس في هذا الحديث لم يذكر

90
00:37:22.100 --> 00:37:39.450
فرقا بين الجلوس الاول ولا الجلوس اخيه وهو من ادلة الامام الشافعي نعم  قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال اخبرني عباس بن سهل قال

91
00:37:39.550 --> 00:37:57.950
اجتمع ابو حميد وابو زيد سهل ابن سعد ومحمد ابن مسلمة وذكر هذا الحديث ولم يذكر الرفع اذا قام من السنتين ولا الجلوس قال حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدره اليمنى على قبلته

92
00:37:59.000 --> 00:38:25.050
اذا ثبت هذا المفروض انه لو كان الجلوس الثاني يخالفه لذكره لكن لما كان الجلوس على صفة واحدة سكت واكتفى بذلك والذين فضلوا الافتراج على في الاخير اجابوا عن هذا بان الخاص

93
00:38:25.650 --> 00:38:50.300
مقدما على العام وقاض عليك وان العام لا يخالف الخاص اخص من هذا بحيث انه فرق بين ذاك وهذا هذا فيه تفصيل وفيه زيادة ثقة فيجب العمل به  اسباب التشهد

94
00:38:50.850 --> 00:39:15.350
الاول التشهد الاول والثاني يعني ماذا يقول في التشهد  قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن سليمان الاعمش قال حدثني شقيق ابن ام سلمة عن عبدالله ابن مسعود قال كنا اذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة

95
00:39:15.400 --> 00:39:35.800
قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام ولكن اذا جلس احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات

96
00:39:35.950 --> 00:40:02.250
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتم ذلك اصاب كل عبد صالح في السماء والارض او بين السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فيدعو

97
00:40:02.250 --> 00:40:29.800
فهذا صفة التشهد وفيه الامر بذلك ما يدل على وجوبه   قد تكون الصلاة فيها تشهد واحد قد يكون فيها تشهدات اذا كانت اكثر من ركعتين كما هو معلوم وقوله في هذا

98
00:40:31.550 --> 00:40:52.950
حديث وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما قد جاء في الصحيحين ان عبد الله ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. كفي بكفي

99
00:40:54.300 --> 00:41:19.950
انه امسك كفه وعلمه اياه تعليما دقيقا مثل ما يعلمه القرآن ما يدل على الاعتناء به ولهذا اختار هذا التشهد طوائف من اهل العلم على التشهد الذي سيأتي من رواية ابن ابن عباس

100
00:41:20.250 --> 00:41:46.100
وغيره وقالوا ان هذا هو الافضل وقوله كنا نقول يعني في اول الامر السلام على الله قبل عباده وفي رواية السلام على الله لعباده يعني من جهة السلام على جبريل

101
00:41:46.350 --> 00:42:11.950
السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان يعني من الملائكة يسمونهم باسمائهم  اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا السلام على الله لان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات الى اخر

102
00:42:12.950 --> 00:42:38.000
وفي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انكم اذا قلتم ذلك اصابت كل عبد صالح في السماء والارض فهذا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمة

103
00:42:38.350 --> 00:42:54.850
التي اوتي وهو متعين على المصلي يقول هذا والسلام اسم من اسماء الله جل وعلا السلام جل وعلا