فهذا فيه دليل على ان الانسان لو نذر ان يتصدق بجميع ماله انه خير له ان يمسك بعضه من اجل ان يسد به حاجته من الانفاق على نفسه وعلى غيره ولا النبي صلى الله عليه وسلم افتاها بان تمشي وان تركض ان تمشي حسب قدرتها وان تركب اذا تعبت لان هذا الدين يسر ولله الحمد ما جعل عليكم في الدين من حرج بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس السابع والخمسون. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية. فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفتيته فقال قال لتمشي ولتركب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وهذا الحديث ايضا في باب النذر وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر يعني عن الدخول فيه. قال انه لا يأتي بخير انما استخرجوا به من البخيل وايضا الانسان يلزم نفسه بشيء قد يشق عليه او يعجزوا عنه فيكون هو الذي احرج نفسه فهذه المرأة نذرت ان تحج ماشية على قدميها وهي امرأة ظعيفة وربما تكون مريضة وكبيرة السن فهي الزمت نفسها بشيء شاق او لا تطيقه ولذلك احتاجت الى ان تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اكثر من يقعون في مثل هذا ينذرون اشياء ثقيلة ثم يأخذون يحاولون التخلص منها وكانوا في عافية من الاول لو لم ينذروا كانوا في عافية هذه المرأة نذرت ان تحج ماشية فلما فكرت قيدت ان هذا امر صعب توكلت اخاها ان يسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا جواز الاستنابة في الفتوى وفيه الرجوع الى اهل العلم فيما اشكل وفي حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كبير السن يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا انه نذر ان يحج ماشيا قال صلى الله عليه وسلم ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه مروه فليركب مرؤوه فليركب فيؤخذ من هذا انه يشرع للانسان الرفق بنفسه والا يتكلف شيئا لم يكلفه الله به وفي قوله صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب دليل على انه لا يتعين النذر الذي يشق على الانسان لان الحرج موظوع ومرفوع ولله الحمد نعم وعن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الانصار من السابقين الاولين الى الاسلام ومن سادة الانصار له فضائل عظيمة توفيت امه رضي الله عنها وفي ذمتها نذر لم توفه في ذمتها نذر لم توفه فكان سعد سعد كان بارا بامه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضي عنها ذلك قال صلى الله عليه وسلم نعم فاقضه فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى الرجوع الى اهل العلم بما اشكل من امور الدين ولا يرجع الى غيرهم فهذا سعد على جلالة قدره وفضله وعلمه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهما فضل البر بالوالدين وان البر لا ينقطع بموت الوالدين فليتصل بعد الموت بان يتصدق عنهما ويسدد ما عليهما من الديون وينفذ وصاياهما ويدعو يدعو لهما فالبر متصل بعد الموت لا يقل الانسان ان والده مات وخلاص انقطع عمله نعم هو انقطع عمله لكن الحي يهدي اليه يهدي اليه ثواب عمله وينفعه ذلك حسب ما جاء في الادلة فقد جاء ان الصدقة تنفع الميت وان الدعاء ينفع الميت وان الحج والعمرة ينفعان الميت فما جاء الدليل به انه يفعل للميت يفعل اما ما لم يأتي به دليل فانه يتوقف فيه الله جل وعلا يقول وان ليس للانسان الا ما سعى هذه الاية عامة لكن خصصتها الاحاديث الدالة على جواز او على مشروعية نفع الميت بالاشياء التي ورد الدليل بها لا سيما من من الولد. فالولد هو من كسب ابيه ومن كسب ابيه ومن عمل ابيه او ولد صالح يدعو له وفي هذا الحديث ان من مات وعليه حق لله من مات وعليه حق لله او حق للمخلوقين انه يقضى عنه وان ذلك يبرئ ذمته والحديث لم يعين هذا النذر لكن جاء في بعض الروايات انه انها نذرت ان تتصدق انها لكن الحديث هذا يدل بعمومه على ان النيابة تدخل في العبادات لكن العلماء مختلفون قالوا العبادات المالية تدخلها النيابة واما العبادات البدنية لا تدخلها النيابة كالصلاة والصيام قل ما هو بدني والعبادات المالية تدخلها النيابة كالصدقة واخراج الزكاة وغير ذلك قلها النيابة وبعض العلماء يقول العبادات البدنية ان كانت نذرا فانها تدخلها النيابة فلو نذرت ان تصلي فان وليها يصلي عنها او نذر الميت ان يصلي ولم يتمكن فانه يصلي عنه لان هذا شيء لم يجب عليه باصل الشرع وانما هو الذي اوجبه على نفسه فتدخله النيابة اما الامور التي وجبت باصل الشرع فهذه لا تدخلها النيابة لا يصلي احد عن احد لا آآ يذكر الله احد عن احد انما هذه خاصة بمن فعلها اما النذور تدخلها النيابة سواء كانت بدنية او مالية وقد جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه في رواية في البخاري من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه فدل على ان العبادات المنذورة تدخلها النيابة سواء كانت بدنية او مالية بقوله وعليه صوم نذر اما الصوم الواجب باصل الشرع لا اما الصوم الواجب عليه بسببه هو كالكفارات والنذور فهذه تدخلها النيابة كذلك الديون التي عليه تدخلها النيابة ابراء لذمة الميت فالحاصل ان النيابة النيابة على ثلاثة انواع نيابة في الاعمال البدنية التي لم تدخلها التي العبادات البدنية التي ثبتت باصل الشرع هذي فيها خلاف فيها خلاف كما ذكرنا النيابة في الاعمال المالية بالاعمال المالية هذي لا خلاف انها تدخلها النيابة ووفاء الديون وقضاء الزكاة اما العبادات البدنية التي لم تجب باصل الشرع فهذه موضع الخلاف بين العلماء. نعم السلام عليكم وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك هذا كعب بن مالك رضي الله عنه احد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ولا نفاق ما ما خلفهم النفاق كالمنافقين لانهم صادقوا الايمان وليس لهم عذر من ناحية المال او البدن فهم اقوياء ويقدرون انما تخلفوا من باب التثاقل تكاسل تخلفوا من غير عذر فصار ذلك ذنبا عظيما ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه كان هذا ذنبا عظيما ادركهم الندم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم نادمين يلتمسون العذر وجاء المنافقون يعتذرون المنافقون كذبوا وادعوا ان لهم اعذار وان لهم وان لهم الرسول قبل علانيتهم وترك سرائرهم الى الله اما هؤلاء الثلاثة فانهم صدقوا وقالوا ليس لنا عذر وانما شيء وقع منا هذا الشيء وقع منه اعترفوا انهم اخطأوا وليس لهم عذر فلما صدقوا اخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوا يعني خلف امرهم كلف امرهم ولم ينزل عذرهم من الله جل وعلا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وامر بهجرهم حتى بقوا اربعين ليلة لا يكلمهم احد وامر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال زوجاتهم بعزل زوجاتهم عنهم فبقوا كما ذكر الله عنهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا الاية ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم بينما هم في هذه الشدة اذ نزل توبتهم من الله جل وعلا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني تاب الله عليه استبشروا بذلك وفرحوا وفرح اخوانهم بذلك ان الله قبل توبتهم ولم يجعلهم مثل المنافقين الذين لم يقبل الله عذرهم بذلك اشد الفرح فكان من فرح كعب بن مالك رضي الله عنه انه قال ان من توبتي ان انخلع من مالي. ما له كله يخرج منه لله عز وجل ويجعله صدقة يجعله صدقة. شكرا لله على هذه التوبة من الله عز وجل فهذا بمثابة النذر هذا بيكون بمثابة النذر ولذلك اورده المؤلف في باب النذر او ان انه يقاس عليه النذر ولو نذر الانسان انه يتصدق بماله كله او قال مثلا انا اتصدق بمالي كله ولم ولم يقل علي نذر المعنى واحد ان من توبتي ان انخلع من مالي لله ولرسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعظ مالك فهو خير لك يبقى بدون مال ويتصدق بما زاد عن حاجته هذا موضع الشاهد من الحديث ان الانسان لو نذر ان يتصدق بماله كله فانه يمسك منه ما يحتاج اليه للنفقة على نفسه وعلى اولاده وما زاد عن حاجته يتصدق به وهذا دليل على يسر هذا الدين ورفع الحرج عن المسلم لكن يمكن يسأل سائل فيقول اليس الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويقول سبحانه وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اليس هذا يدل على ان الانسان يقدم ما له ولو كان محتاجا اليه ولو كان يحبه؟ نقول نعم بلى ولكن الناس يختلفون وابو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله ابو بكر تصدق بماله كله واقره النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نعم اذا قوي ايمان الانسان وقوي توكله على الله فانه لا بأس ان يتصدق بماله كله كابي بكر رضي الله عنه اما اذا لم يصل الى هذه الدرجة ويخشى انه آآ اذا احتاج يخشى انه يتألم او يتحرج فهذا يبقي من ماله ما يدفع به حاجته. هذا راجع الى ايمان الشخص قوة ايمانها ظعفي ايمانه فاذا بلغ الايمان مبلغ ما ايمان الانصار يؤثرون على انفسهم مبلغ الايمان في ابي بكر تصدق بماله كله فله ان يتصدق بماله كله لانه يستغني بالله عز وجل اما اذا كان الانسان ما وصل الى هذه الدرجة فانه يبقي ما اه يكفي لحاجته نعم قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء القضاء القضاء مصدر قظاء يقظي قظاء وله معاني في اللغة العربية منها الفراغ من الشيء فاذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها فقظاهن سبع سماوات في يومين يعني فرغ فرغ من خلقهن سبحانه وتعالى القضاء يراد به الفراغ ويراد به قضاء الفايت قضاء الشيء الفايت اذا فاتت العبادة فانك تقضيها كما لو نسيت الصلاة او نمت عنها ولم تفطن او تتيقظ الا بعد خروج الوقت فانك تقضيها او صليت صلاة غير صحيحة وخرج الوقت وفطنت انك صلاتك ما هي بصحيحة تقضي بمعنى تعيد الصلاة ويطلق القضاء ويراد به الحكم بين الناس القضاء في الشرع هو الحكم هو هو بيان الحكم الشرعي مع الالزام به وبيان الحكم الشرعي مع الالزام به وفصل الخصومات هذا تعريف القضاء في الاسلام بيان الحكم الشرعي مع الالزام به وفصل الخصومات بخلاف الفتوى فانها بيان الحكم الشرعي من غير الزام غير الزاما به القاضي يلزم الخصم واما المفتي فلا يلزم المستفتي يبين له الحكم ويكله الى نفسه هذا الفرق بين القظا والافتاء والقضاء في الاسلام ظرورة وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح فان الله جل وعلا قال يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما انزل الله وان احكم بينهم بما انزل الله كن بينهم بما انزل الله امر نبيه بالقضاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ويفتي كان قاضيا واميرا ومفتيا عليه الصلاة والسلام واماما في الصلاة وخطيبا في الجمعة وكان داعية وواعظا وامرا بالمعروف وناهيا عن المنكر عليه الصلاة والسلام وكذلك السنة دلت على نصب القضاة لاجل الحكم بين الناس ومنه هذه الاحاديث الواردة في هذا في هذا الباب والاجماع منعقد على انه لابد من نصب القضاة والظرورة تدعو الى هذا لانه لو لم يكن هناك قضاة لضاعت الحقوق وتسلط الظلمة على الناس فالضرورة تقتضي نصب القضاة وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قاضيا ومعلما وبعث عليا رضي الله عنه قاضيا فكان صلى الله عليه وسلم يبعث القضاة والخلفاء من بعده كانوا يبعثون القضاة وينصبون القضاة فالقضاء ظرورة بالاسلام لابد للمسلمين منهم لان لا تضيع الحقوق ولان لا يحكم بين الناس بغير ما انزل الله القوانين والقواعين والبلاوي فلابد من القضاء الشرعي للمسلمين حتى تقام العدالة وتنفذ احكام الله سبحانه وتعالى القوا امر ضروري للامة لا بد منه فينصب الامام القضاة بحسب الحاجة ويجعل لهم رزقا من بيت المال لاجل ان يتفرغوا لاجل ان نتفرغ للقضاء يعطيهم ما يكفيهم من النفقة والمال حتى يتفرغوا للقضاء كذلك الوظائف الدينية يعطى اهلها ما يكفيه كالامامة في المساجد والافتاء وغير ذلك والحسبة هذه امور لابد منها وهذه من من المصالح العظيمة التي يصرف عليها من بيت مال المسلمين لان الامة بحاجة اليها الشاهد معنا القضاء انه امر ضروري ولابد منه نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا حديث عائشة وهو حديث عظيم وقاعدة عظيمة من قواعد الاسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم فقال من عمل عملا ليس عليه امرنا اي ليس من شرع الله جل وعلا عملا يعني عملا مما يتقرب به الى الله من العبادات القولية والفعلية العملية لا بد ان تكون موافقة للشرع ولا تكون اضافية تضاف الى الشرع وهي ليست منه البدعة ما احدث في الشرع مما لا دليل عليه من الكتاب والسنة هذه هي البدعة سميت بدعة من الابتداع وهو الابتداء فالمبتدع ابتدأ دينا جديدا المبتدع ابتدأ دينا جديدا لذلك سمي مبتدعا وسمي هذا العمل بدعة يعني محدث وقوله فهو رد اي مردود عليه مردود عليه لا يقبله الله سبحانه وتعالى يعاقبه عليه يعاقبه عليه وان كان بزعمه انه يؤجر عليه وانه يتقرب به الى الله او يبعده عن الله يعاقب عليه بدلا يؤجر لا يسع المسلمين الا العمل بالسنة ولا يجوز العمل بالبدع والمحدثات فانها تفسد الدين وتقضي على السنن يحصل بسببها مفاسد يغير دين دين الله عز وجل وتأتي الشياطين الانس والجن فيجلبون هذه البدع ويحسنونها للناس وتترك السنن والمبتدع ابغض شيء عليه السنة. ولذلك لو تذكر له السنة يغضب عليك المبتدع لا يحب السنة ابدا. لا يجتمع حب البدعة وحب السنة ولو تذكر للمبتدعة الادلة الصحيحة غضبوا عليك وانكروا عليك فهم يبغضون السنة وهذا من افات البدع انها لا تجتمع هي والسنة ابدا والسنة ولله الحمد فيها خير وفيها كفاية ولسنا بحاجة الى البدع اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي الدين كامل ولله الحمد ليس بحاجة الى اضافات او زيادات من كان يريد الخير فليعمل بالسنن يعمل بالسنن وفيها كفاية ولله الحمد فديننا ليس به نقص علشان يضاف اليه شيء ديننا كامل ليس في وايظا البدعة تشريع والمشرع هو الله جل وعلا لا يجوز لاحد يشرع في الدين ما ليس منه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الدين تشريع العبادات تشريع فمن احدث بدعة فقد شرع وشارك الله عز وجل شارك الله في الحكم والتشريع البدع شر كلها فان كان اصحابها يزعمون انها خير وانها بدعة حسنة يقولون بدعة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وهؤلاء يقولون لا ما كل بدعة ظلالة. يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون لا هذا غلط هناك بدع حسنة ما هي بكل بدعة ظلالة والرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الرواية الاولى اعم. من احدث في امرنا هذا من احدث سواء كان هذا الاحداث عملا او قولا سواء كان عملا او قولا افإنه بدعة رواية ثانية خصت العمل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والرواية الثانية داخلة في الاولى لان الاولى عامة وهذه بعض افرادها فتدخل فيها. وقوله فهو رد اي مردود عليه. ففي هذا ذم البدع والنهي عنها. تحذير منها تطهير الدين منها وهذا عمل المجددين الذين يبعثهم الله في رأس كل قرن ان يجددوا للامة دينها فلولا ان الله يبعث المجددين لتراكمت البدع ولغيرت السنن ومع طول الزمان مع طول الزمان يختفي الشرع تجي البدع مكانه لكن الله برحمته وفضله يبعث لهذه الامة من يجدد لها دينها ما معنى يجدد نعيد الدين جديدا بدل ان طمس فبدل ان طمس واخفي بالبدع يبعث الله من يميط هذه البدع ويزيلها ويظهر الدين جديدا كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وكان من حق المجددين علينا ان ندعو لهم وان نترحم عليهم وان نسير على منهجهم لكن كثير من المبتدعة يسيئون في حقهم ويتهمونهم ويكفرونهم ويصفونهم بالاوصاف القبيحة لكن هذا لا يظرهم انما يضر من صدر منه هذه ان صدرت منه هذه التصرفات في حق العلماء لا يضرهم هذا فان قلت ما علاقة هذا الحديث بباب القضاء نقول يدخل فيه القضاء فمن قضى بقضاء ليس عليه امر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود ومنقوظ فلو ان قاضيا حكم بما يخالف كتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او اجماع المسلمين فانه باطل يجب نقضه يجب نقضه ورده نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك نعم هذه هند هند بنت عتبة بالربيعة القرشية ام معاوية ابن ابي سفيان وام يزيد ابن ابي سفيان وهي امرأة عربية شهمة فيها شهامة فيها قوة وانجبت الابطال انجبت الابطال كمعاوية واخيه يزيد ابن ابي سفيان رضي الله عنهما اه وزوجها ابو سفيان ابن حرب ابو سفيان ابن حرب المعروف الذي تأخر اسلامه اسلم عام الفتح رضي الله عنه اسلم عام الفتح وكان من سادة قريش بل لما قتل زعماء قريش في بدر صار هو من بعدهم هو الزعيم. الى ان من الله عليه بالاسلام فاسلم عام الفتح جاءت هند بنت عتبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي وتقول ان زوجها ابا سفيان رجل شحيح. شحيح يعني بخيل مع حرص الشح والبخل مع الحرص وصفته بهذا هي وصفته بهذا شحيح ليه شحيح؟ لا يعطيني ما يكفيني وولدي هذا هو الشح انه يشح عليها بالنفقة هي واولادها هل يجوز للانسان انه يغتاب الشخص؟ هذي غيبة اليس كذلك هذه غيبة قالوا ما قالوا هناك مواضع تباح فيها الغيبة اذا كان القصد التوصل الى الحق ودفع الظلم او نصرة الحق فانه تباح الغيبة عند الحاكم عند القاضي لاجل التوصل الى الحق فهي ليس قصدها التفكر بعرظ ابي سفيان وانما قصدها الوصول الى حقها وذكرت السبب فقط ذكرت السبب ولم تقصد التنقص انما تقصد توصل الى حقها فهذا فيه دليل على ان المشتكي والمتظلم انه يذكر ما في خصمه من الظلم والعدوان ولاجله يتوصل الى حقه. وليس هذا من الغيبة المذمومة ليس من الغيبة المذمومة هذا مستثنى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا فيه دليل على ان المرأة لا تأخذ من مال زوجها الا باذنه او باذن الحاكم ما تأخذ من مال زوجها الا باذنه او باذن الحاكم الشرعي لان هندا جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخذت مع انها يمكنها انها تأخذ لكن ما اقدمت على هذا الا بعد ان جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا الرجوع الى اهل العلم في مثل هذه المشكلات فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وش علاقة هذا بباب القضاء؟ علاقته ان الرسول حكم على ابي سفيان سمع دعوى هندا وحكم على ابي سفيان وهو غايب قالوا فهذا فيه دليل على جواز الحكم على الغائب اذا استدعى الامر هذا لئلا تضيع الحقوق واللسان الواحد يتغيب ويختفي وتظيع الحقوق فاذا علم انه سيحكم عليه جاء ولا يصير هذا يفتح الباب للمحتالين ويختفون ويسافرون وتظيع الحقوق فالحكم على الغائب هذا حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم على ابي سفيان هذا وجه سياق المؤلف لهذا الحديث في باب القضاء وهو حجة لمن قال يقضى على الغائب واذا جاء الغائب طلب اعادة النظر فله ذلك له ذلك ما يسد الباب عليه فاذا جاء واجاب عن دعوى المدعي بجواب صحيح فانه على حقه فانه على حقه فيحكم على الغائب واذا حظر وعنده شي خفي على الحاكم فانه يبديه والحاكم يغير حكمه وانما قضى على الغائب من باب الحاجة والضرورة ودفع حاجة المضطر وهذا في سد باب على المحتالين الذين يتهربون من القضاء ومن الحكم عليهم فاذا علموا ان الحاكم سيحكم عليهم ما ما اختفوا ولا ولا تحيلوا ومن العلماء من يقول لا هذا ما هو من باب القضاء. هذا من باب الافتاء. هذا من باب الافتاء لان القضاء لابد من سماع جواب المدعى عليه هذا الاصل في القضاء لابد من سماع المدعى عليه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع من المدعى عليه فيكون هذا من باب الفتوى لا من باب القضاء وعلمتم ان الفتوى تختلف عن القضاء. الفتوى هي بيان الحكم من غير الزام واما القضاء فهو بيان الحكم مع الالزام لكن الظاهر القول الاول ان هذا من باب القظاء وانه يجوز القضاء على الغائب ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في باب القضاء وفيه دليل على مسألة الظفر الظفر ما هي مسألة الظفر؟ اذا كان لك حق على شخص وابى ان يعطيك اياه وغفرت بماله فانه يجوز لك ان تأخذ قدر حقك. لانك ظفرت بحقك اتأخذ منه قدر حقك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا لم تتمكن من اخذ حقك وظفرت بمال لخصمك فانك تأخذ قدر حقك منه هذي يسمونها مسألة مسألة الظفر وهي مشهورة عند اهل العلم في الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة واولادها على زوجها على رد قول العالم. رفع؟ رده احسن الله اليك ما يرد الا اذا كان مخالفا للكتاب والسنة. ما يرد حكم الحاكم الا اذا تبين انه مخالف. للكتاب والسنة وانه فانه يرد نفقة الزوجة هذه لا اشكال فيها آآ ولهن ولهن عليكم كسوتهن وطعامهن بالمعروف كما جاء في الحديث او ما هذا معناه؟ قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فنفقة الزوجة لازمة للزوج حتى ولو كانت غنية لو كانت الزوجة غنية عنده مليارات والزوج فقير يلزمه ان ينفق عليها بقدر استطاعته نفقتها عليه لانها محبوسة عنده اما الاولاد فتجب نفقتهم اذا كانوا محتاجين. اما اذا استغنوا فليس لهم نفقة اذا استغنوا وصاروا موظفين ولا يشتغلون ولا يبيعون ويشترون ويحترفون ليس لهم نفقة على والديهم لكن اذا احتاجوا وليس لهم حرفة ولا وظيفة ولا او هم لا يستطيعون العمل لكونهم مرضى او انهم يفقدون بعظ اعظائهم ولا يستطيعون فالوالد ينفق عليهم يعولهم انما اذا استغنوا فليس لهم حق على والدهم. وفي الحديث دليل على ان النفقة لا حد لها وانما يرجع فيها الى العرف الى العرف خذي ما يكفيك وولدك باي شيء بالمعروف بالمعروف ما تعارف عليه الناس في كل زمان بحسبه فالنفقة انما تكون بالمعروف فلهذا فيه الاحالة على العرف في بعض الامور التي لم يحددها الشارع. الشارع الحكيم لم يحددها لان الاوقات تختلف والاشخاص يختلفون وآآ المتطلبات تختلف فالشارع احال هذا على العرف في كل وقت في كل وقت بحسبه فهذا بعض ما يدل عليه حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها وهو حديث عظيم وفيه مسائل عظيمة نعم وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر مثلكم وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي كما سمعتم كان هو القاضي لان الله امره بذلك وان يحكم بينهم بما انزل الله فهو القاضي وهو المفتي وهو الامام وهو الامير وهو المحتسب عليه الصلاة والسلام وهو الداعية الى الله وهو الواعظ كل كل امور الدين يقوم بها صلى الله عليه وسلم قام باعباء الرسالة عليه الصلاة والسلام كلها ووفاها حقها بلغ الرسالة وادى الامانة عليه الصلاة والسلام وجاهد في الله حق جهاده سمع جلبة يعني اصواتا عند بابه صلى الله عليه وسلم جلبت خصم يرفعون اصواتهم تعرفون النزاع اذا صار نزاع ترتفع اصوات المتنازعين ولو من غير قصد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم اصواته وانكر عليهم ذلك وقال انما انا بشر انما انا بشر هذا كما قال الله جل وعلا قل انما انا بشر مثلكم فهو بشر صلى الله عليه وسلم من اب وام هو بشر من اب وام عليه الصلاة والسلام وليس هو ملكا من الملائكة وليس هو نور من كما يقولون انه نور وليس بشر وانما هو نور كما يقوله الغولات والمبتدعة الذين يرفعونه فوق منزلته او يقولون انه ان له حق في الربوبية والالوهية وانه ينفع ويضر بعد موته عليه الصلاة والسلام. فهو بشر لكن الله خصه بالرسالة كما قال الانبياء لاممهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء والكفار المتعنتون يقولون نطيع بشرا مثلنا يقولون ما هو الا بشر ما ان انت الا بشر مثلنا وش اللي يخصك وصار لك ميزة علينا كلنا اجل نصير رسل لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. الله اعلم حيث يجعل رسالته فالله جل وعلا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله ميزهم بالرسالة والا هم في الاصل بشر لكن الله ميزهم بالرسالة والوحي والا من حيث من حيث البشرية هم بشر ولذلك يأكلون ويشربون ويتزوجون ويمرضون ويحزنون ويموتون عليهم الصلاة والسلام ويدفنون كما يدفن الناس فهم بشر الرسول يقول انما انا بشر انا لا اعلم الغيب واعلم من هو المصيب من الخصوم والمخطي ما يعلم هذا عليه الصلاة والسلام. وانما يحكم على ما يظهر له على ما يظهر له من الدعوة والاجابة من البينة او اليمين يمشي على اصول في القضاء ويكل من حيث الظاهر ويكل البواطن الى الله جل وعلا لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام الا ما اطلعه الله عليه من الغيب من باب المعجزة من باب المعجزة اما انه يعلم المحق من المبطل في الخصومات فهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم وربما يكون بعضكم ابلغ بحجته من بعض البلاغة هي صفة من صفات المتكلم تكون بليغا ويكون اه فصيحا او يكون عييا ولا يستطيع الكلام ولا يحسن الكلام هذه هذه منن من الله سبحانه وتعالى والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال وهي على قسمين ان استغلت في اظهار الحق وبيان الحق فهي محمودة وان استغلت في طمس الحق واعزاز الباطل فهي مذمومة فهي مذمومة ولهذا يقول الشاعر في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير اه البلاغة اذا كانت لاجل نصرة الباطل وطمس الحق فهي مذمومة اما اذا كانت بالعكس لنصرة الحق واظهار الحق فهي منحة من الله ونعمة الرسول خشي عليهم من الجانب الثاني ان يكونون يستعملون بلاغتهم لاجل اخذ حقوق الناس حذرهم من ذلك وقال انما اقضي على نحو ما اسمع هذا فيه دليل على ان قضاء القاضي حسب الظاهر حسب الظاهر وهذا محل الشاهد من الحديث فيحكم على نحو ما يسمع فان كان فيه شيء خفي فان هذا في في ذمة من اخفاه وكتمه والله هو الذي يتولى السرائر سبحانه وتعالى القضاة لا يعلمون الغيب اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب في هذا القضاة من باب اولى فهذا فيه دليل على ان حكم الحاكم لا يغير لا يغير الحق بعض الناس يقول لا هذا لي انا حاكم لي القاضي بهذا حاكم لي القاضي فهذا لي حلال نقول لا ما هو بلك حلال الا اذا كنت صادقا اذا كنت صادقا فهو حلال اما اذا كنت اذا كنت مزورا وكذابا وفصيحا استعملت الفصاحة لاخذ حقوق الناس فان عقوق الناس باقية لهم وانت ظالم ولابد من لابد من رد المظالم الى اصحابها اما في الدنيا واما في الاخرة ولهذا قال فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه معناها ان من علم من نفسه انه كذاب وحكم له القاضي في الظاهر وهو يعلم انه كذاب لا يجوز له اخذه ويقول هذا اخذته من عند القاضي او من المحكمة عليه ان يرد الحق الى صاحبه لانه قطعة من النار والعياذ بالله قطعة من النار فعليه ان يرد الحق اذا علم من نفسه انه كاذب وانه مزور كذلك المحامين اللي يحامون دون الناس اذا كانوا مزورين ومبطلين فان هذا امر لا يجوز لهم وعليهم ان ان يردوا الحقوق الى اهلها يتخلصوا منها الان وشر الناس من ظلم الناس للناس شر الناس من ظلم الناس للناس اما انه يزور من اجل ان يحصل على اجر على اجر المحاماة وياخذ اموال مقابل المحاماة ولو بالباطل الله جل وعلا يقول ولا تكن للخائنين قصيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان قوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعملون محيطا فعلى المدعي وعلى المحامي عليه ان يتقي الله سبحانه وعلى المدعى عليه ايضا ان يتقي الله ولا يكتم الحق الذي عنده على كل من الخصمين ان يؤدي الحق اذا كان ظالما ولا يعتبر القضاء انه مسوغ انه مسوغ له بل القضاء انما هو على الظاهر لا على البواطن الذي يقضي على البواطن هو الله جل وعلا اما البشر فيقضون على الظواهر فالواجب التنبه لمثل هذا الامر الخطير نعم وانا المصنفة ورد هذا الحديث يدل على ان حكم القاضي انما هو على الظاهر وانه لو حكم بشيء والباطن خلافه فان حكمه لا يسوغ للخصم ان يأخذ هذا الشيء لا يسوغ له وانما هو نار من نار جهنم نعم يكفي احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اعمل قاضيا في بلد لا يحكم بشرع الله ولكني اخترت الحكم في القضايا التي تختص بالضرائب فقط والسؤال فهل حكمي في قضايا الظرائب من الحكم بغير ما انزل الله الفرائض الظرائب احسن الله اليك. ظرائب؟ نعم احسن الله الحكم اللي بغير حق من حكم بغير ما انزل الله نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل نذر ان ينحر جملا اذا تحقق له الامر الذي يريده وقد تحقق له ذلك الامر فهل يخير بين فعل النذر والكفارة؟ لا هذا نذر لازم. لان الذبح عبادة لله اذا كانت هذه الظرائب من باب الظلم واخذ اموال الناس فهي باطل لا يجوز هذا. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل قال بعض الشراح بان شح ابي سفيان رضي الله تعالى عنه انما كان في النفقة على اهله لا مطلقا حتى لا يستأنسوا بالدنيا لا انه بخيل في سائر الامور. فهل هذا صحيح ما ادري والله وش يدريه عن هذا هو وش اللي يقراه ويعرفه ابا سفيان وعاصر ابا سفيان نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشترط في القاضي ان يكون قرشيا هذاك الحاكم الحاكم ولي الامر السلطان اذا اذا تشاح الاكفية اذا تشاح الاكفياء عند التعيين فانه يختار القرشي اما اذا كان للناس امام ولو كان غير قرشي او ما وجد قرشي او كان فيه قرشي لكن ليس اهلا للولاية فانهم يختارون الاصلح للاسلام والمسلمين نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشترط للنذر لفظ معين؟ كان يقول لله علي نذر او نذرت ان افعل كذا؟ اذا قال لله علي فهذا نذر. او قال نذرت ان افعل كذا هذا نذر. نعم. الا النذر هو الالتزام وكل لفظ يدل على الالتزام فهو نذر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في حديث التي نذرت ان تمشي الى البيت الحرام حافية وكذلك حديث كعب بن مالك هل يفهم من هذين الحديثين ان من نذر امرا لا علاقة له بالعبادة ذاتها فانه لا كفارة عليه؟ هذا عبادة هم عبادة وما في شك ان بذل النفس في طاعة الله انه عبادة. هم يريدون هذا دون ان يبذلوا انفسهم لله عز وجل ويتعبوا من اجل العبادة والتعب فهم ما هو بهذا من خارج عن العبادة لكن العبادة اذا صارت ثقيلة ولم يكلفك الشارع بها فلا تدخل فيها من الاصل. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حجة من حمل قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه على ان المقصود بهذا الصوم صوم النذر وليس صوم الفريضة؟ جاء في رواية عند البخاري مات وعليه صوم نذر كذا من مات وعليه صوم نذر قالوا هذا مخصص نعم او مفسر لعموم الحديث. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قاعدة المشقة تجلب التيسير كما اخذت من حديث اخت عقبة وبين قوله عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه ان يطيع الله من غير مشقة شديدة من نذر ان يطيع الله في غير مشقة شديدة. اما اذا كانت المشقة شديدة او لا يستطيعها الانسان فلا يلزم هذا. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من نذر على فعل شيء مباح هل هو مخير بين الوفاء بالنذر او الكفارة؟ نعم اذا نذر نذرا مباحا مثل نذر النوفي يشتري ثوب جديد ويلبسه او انه يركب سيارة هذا نذر مباح ان شاء وان شاء كفر كفارة يمين او نذر انه يعمل وليمة ويدعوكم اليها مخير ان شاء يعمل وليمة يدعوكم وان شاء يكفر كفارة يمين. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا ظفرت بما لاحد اخوة المديون الذي احسن الله اليكم يقول اذا ظفرت بمال لاحد اخوتي المديون الذي اطالبه لاحد اخوة المدين المدين نعم احسنت ايه لاخوة اخوة المدين باحد اخوة المدين الذي اطالبه اخوتي المدين او لاحد اخوة المدين يقول لاحد اخوة المدين اي وش عليهم ذولا قتل مدين ما عليهم انت ما عليك الا من المدين غريمك نعم ذكر احسن الله اليكم انا في تتمة سؤالي انهم شركاء في اغلب يقول احسن الله اليك علما بان هؤلاء الاخوة شركاء في اغلب شركاتهم لا هذا ما ما تاخذه ما دام انه ما هو بالمال خاص له ما تاخذ ما تاخذ نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز ان يهدى للميت ختمة من كتاب الله لا دليل على ذلك. يقول به بعض الفقهاء لكن لا دليل عليه وقلنا ان الشيء اللي ما عليه دليل الاصل ان الانسان ما له الا عمله انما يستثنى ما دل عليه الدليل. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل استدل بعضهم بحديث انما انا بشر مثلكم على رد قول العالم وحكم القاضي وجرح الجارح وتعديل العادل اذا كان بدون حجة ها يقول احسن الله اليكم استدل بعضهم بحديث انما انا بشر مثلكم على رد قول العالم ولذلك التمييز محكمة التمييز تنظر في القضايا والصكوك فاذا وجدوا عليها مخالفة ردوها. اما اذا كان الحكم موافقا للكتاب والسنة او لم يتبين لم يتبين انه مخالف للكتاب والسنة فلا يجوز نقضه ولا التعرظ اهو والا تفسد الاحكام وكل يعبث نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا هل هذا ذم للبلاغة ام انه مدح لها يحتمل هذا وهذا يحتمل كما قلنا لكم اذا استعمل للحق البلغة طيبة اذا استعملت في الحق اما اذا استعملت للشر اي شر حسب ما تستعمل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا نذرت على نفسي ان اتصدق بمبلغ معين من المال عن كل صلاة لا اصليها. ها انا نذرت يقول احسن الله اليكم انا نذرت على نفسي ان اتصدق بمبلغ معين من المال عن كل صلاة لا اصليها ولكني لم احدد الصلاة هل هي التي اتركها عمدا ام نوما بعذر لذا فانا في حيرة من امري هل النذر شامل لكلا الامرين؟ ان كان قصدك النوافل صلوات النوافل فهذا ليس القصد منه الزام نفسك هذا ليس القصد منه التقرب بالنذر انما قصدك الزام نفسك بهذه الصلاة انك تصلي مثلا الضحى انك تصلي صلاة الظحى انك تصلي صلاة الليل فاذا كان قصدك الزم نفسك بذلك فانها تلزمك فانها تلزمك فاذا لم تقم بها فان فانك تقضيها لانه وجبت عليك تقضيها قضا اما اذا كان قصدك الفرايض الفرائض هذه لو تصدقت بالدنيا كلها ما تكفر تركك الفريضة ما يكفرها الا اداء الفريضة الصدقة ما تكفر ترك الفرائض من الصلوات والنذر اذا كان ما هو بالقصد منه التقرب الى الله وانما القصد منه الزام الشخص بان يقول لله علي نذر ان لم اعطك كذا هذا يجري مجرى اليمين فيه كفارة يمين لان ما هو بالقصد منه التقرب. اذا لم افعل كذا فعلي صوم سنة هذا ما هو القصد منه النذر القصد منه اليمين والزام نفسك او ان فعلت كذا فعلي آآ التصدق بكذا وكذا من المال ما هو بالقصد التقرب بالنذر قصدك الزام نفسك ترك هذا الشيء هذا يجري مجرى اليمين النذر يكون اذا كان القصد منه الالزام آآ الحث اذا كان القصد منها الحث على الترك او الحث على الفعل فهو يجري مجرى اليمين تحله الكفارة. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان لدى الرجل امرأتان واحدهما عندها اولاد احدهما واحدهن احسن الله اليك؟ احداهن الله عليك. هم واحداهن عندها اولاد اكثر من الثانية فهل يجوز له ان يزيد في نفقة الاولى ما لا يزيد في الثانية هذا علشان الاولاد ما هو بعلشانها يعطي الثانية لها ولاولادها ويعطي الاولى نفقتها هي فقط لان ما عندها اولاد نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه قصة سليمان عليه السلام لو قال ان شاء الله لم يحنث ان شرع من قبلنا شرع لنا اي نعم اذا جاء شرعنا اذا جاء شرعنا بموافقته فهو شرع لنا. وقد جاء شرعنا بموافقة هذا. فيكون شرعا لنا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد محام يدخل نفسه في قضايا تتعلق باعراض المسلمين وتخل بالامن للدفاع عن المدعى عليه رغم ان المدعى عليه قد اقر بجريمته وصادق عليها شرعا في المحكمة حيث يجادل هذا المحامي بقلب الحقائق بحجج ضعيفة وبدعوى الاكراه على الاقرار فهل ما يتلقاه هذا المحامي من اموال حلال ام حرام؟ وهل تجب علي نصيحته؟ نعم يجب عليك نصيحته وعمله ذا لا يجوز القيام بالمحاماة عن المبطلين او محاماة لرد الحق يحامي لرد الحق هذا عمل باطل ولا يجوز والاجرة حرام التي يأخذها في مقابل ذلك لا يحامي الا بحق وصدق. اما ان يحامي بباطل وياخذ اجرة هذا اشد يجمع بين فعل الحرام واكل الحرام والعياذ بالله نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تتصدق من مال زوجها بدون علمه اذا وقف على بابها فقير يريد طعاما وهي تعلم عدم اذنه انسى الاشياء اليسيرة ما في مانع تأخذ من مال زوجها الاشياء اليسيرة مثل اعطاء سائل عند الباب لقمة او تمرة او الاشياء اليسيرة لا بأس بها انما شيء كثير هذا لا لابد من اذن من اذنها واذن الحاكم الشرعي نسك عبادة لله فيذبحه ويوزعه على المحتاجين على الفقراء. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لانسان لم يحج حجة لعجزه عن الحج بعدم استطاعته على المال وطلب منه ايش يقول احسن الله اليكم لعجزه عن الحج بعدم استطاعته على المال. السؤال من اوله. احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يجوز لانسان لم يحج حجة الاسلام؟ ايه. لعجزه عن الحج بعدم استطاعته على المال وطلب منه شخص ان يحج عنه وانه يعطيه ما يكفيه لذهابه للحج لا يجوز هذا حتى يحج عن نفسه اولا اذا حج عن نفسه يحج عن غيره قوله صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فلا يجوز ان يحج عن غيره لا بمال ولا بغير مال حتى يحج عن نفسه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل توفي والدي وقد حج في حياته وقد حججت عن نفسي اكثر من مرة واريد الحج هذه السنة فهل الافضل ان احج لنفسي او لوالدي انت مخير لكن اذا حججت عن والدك فهذا من البر هذا من البر وهو الاحسان الى والدك ووالدك منقطع عمله فانت تريد ان تصل له العمل هذه الناحية حجك لوالدك افضل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل مات ولم يحج وله اولاد فاراد احد اولاده ان يحج عنه وهو اصغر اولاده فهل يجب عليه ان يستأذن اخوانه الذي هم اكبر منه من مات ولم يحج وهو مستطيع مات وهو مستطيع ولم يحج وله مال يؤخذ من تركته من تركة الميت ويحجج به عنه لان هذا دين في ذمته فيحججوا عن عنه من ما له من تركته من رأس المال اما اذا لم يكن له مال استطاع الحج ولكنه لم يحج وماتوا فقير فهذا تقرر الحج في ذمته فيحج عنه احد ابنائه ولا هو لازم يستأذن الاخرين ما هو لازم يستأذن الاخرين نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل اذا حجيت عن شخص وانا قد حجيت الفرض فهل يكون لي اجر حجة لك اجر الدعاء واجر الصلاة في المسجد الحرام واجر الدعاء في المشاعر ما زاد عن المناسك من الطاعات فاجره لك واما المناسك فهي عن المنوب عنه. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اريد الحج ولكن ليس لدي الاستطاعة المالية على ذلك فهل اذهب مع احدى الحملات مشرفا واحج مع العلم مع العلم وان الاشراف على الحملات مما يشغل الحاج عن اداء حجه على الوجه المطلوب ليس عليك حج حتى تستطيع من مالك ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا استطعت من مالك وجبت عليك حجة الاسلام اذا لم تستطع من مالك فلا ما عليك حج نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف يستطيع الانسان الثبات على السنة والامن يقول احسن الله اليكم كيف يستطيع الانسان الثبات على السنة والامن من الفتن والخوف منها تعلم السنة يستطيع يتعلم السنة ويعرف البدعة علشان يتجنب البدع ويعمل بالسنن اما اذا كان جاهلا انه يقع بالبدعة وهو لا يدري عليه اولا ان يتعلم السنة من البدعة وعليه ثانيا ان يتجنب اهل البدع ولا يخالطهم ولا يجالسهم لئلا يجروه الى الى البدع والفتن يتجنب اهل البدع ومجالس اهل البدع لانهم يعدونه بالبدعة والخرافات ويلازم اهل الاستقامة واهل العلم واهل الحق يجالسهم يستمع منهم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يقام عندنا يوم الجمعة درس قبل الخطبة يجتمع فيه الناس على المدرس فهل يجوز حضور هذا الدرس؟ علما بان القصد ليس هو الحضور وانما تحصيل فضل التبكير لصلاة الجمعة يجوز هذا يجوز اذا وجدت فائدة وجلست تستفيد ما في مانع قبل الجمعة او بعد او بعد الجمعة ويروى عن بعض الصحابة اظن عن ابي هريرة انه يجلس ويذكر الناس قبل صلاة الجمعة ورد فيه شيء عن بعض الصحابة فعلى كل حال لا بأس بذلك لا بأس بذلك. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل المتصوفة في بلادنا يبررون دفن مشايخهم في المساجد بان ابا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما دفنهما دفنوهما المسلمون في مقابر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لا في مقابر البقيع. كذابون هؤلاء قل لهم كذابون. الرسول ابو بكر وعمر دفنوا في بيت عائشة ما هم في المسجد وبيت عائشة خارج المسجد خارج المسجد او في المسجد انما ادخل في المسجد بعد القرون المفضلة ما كان موجود في المسجد وكان خارج المسجد او لا يكذبون على الناس ويلبسون على الناس نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لي ان اعطي امي من الرضاعة وابي من الرضاعة من زكاتي اذا كانوا فقراء لو ما هو لو ما ارظعوك اذا كانوا فقراء تعطيهم لفقرهم اما اذا كانوا اغنياء فلا تعطيهم من الزكاة. ان اردت تعطيهم من مالك هوك لكن تعطيهم من الزكاة لا زكاة للفقراء ما هيب للاغنياء نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل رحبة المسجد المحاطة بسياج ويتخذها الناس طريقا لهم يكون لها حكم المسجد اي نعم ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد رحبة او مسقوف كله من المسجد وله حكم المسجد نعم ولا مانع ان الناس يمشون معه ما يخالف الا عابري سبيل الله جل وعلا يقول ولا اقرب يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى اه لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل. فالمرور مع المسجد لا بأس به لحاجة نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي علامات المجدد؟ وهل هي في فترة محددة علامات المجدد ان يكون عالما يكون عالما بالكتاب والسنة لابد من هذا وعلامته انه يعمل بالسنن ويهجر البدع هذه علاماته يؤخذ من عمله ومن علمه نعم وانتهى احسن الله لك. والله تعالى اعلم