بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع والخمسون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد رحمه الله تعالى نعم مشينا صفحتين في وان كانت نافية بادوات ادوات الشرب مسألة وان كانت الاخيرة تمام مم وايام وغيره ومتى ومن مم وليس فيها ما عند نعم هذا السبب. هم تلت اخرها لان المحرم تكرار القتل ويقال انما كنتم كانت فقامت خلقته ويتشرف بيوم الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم هذه ادوات الشرط كلها لا تقتضي التكرار فتطلق في المرة الاولى ثم تنحل ينحل الشرط المستقبل فيصير كأنه غير موجود يعني راجعها ويكون الشرط انتهى انحل طلقة الاولى فاذا راجعها فانها تكون زوجته الا اذا كان هذا الطلاق الشرط يتمم الثلاث يعني يتمم ثلاثا سابقة فانها تبين منه بينونة كبرى. اما اذا كان هذا الطلاق المعلق بالشرط بغير كل ما لم يسبقه طلاق فانه يراجعها وتكون زوجته على ما بقي على ما بقي من طلاقها وينتهي الشرط اما كلما فانها تفيد التكرار ولا ينتهي الشرط بالمرة الاولى فاذا قامت طلقت. نعم. ثم اذا قامت ثانية طلق. ثم اذا قامت ثالثة طلق ثم بعد ذلك تبين منه لان كل ما تفيد التكرار نعم هذا اذا كانت هذه الادوات مثبتة اما اذا كانت هذه الادوات منفية فانها تكون على العكس مثل ان لم تقومي فانت طالق فان بقيت ولم تقم طلقت وان قامت حصل الشرط آآ حصل المطلوب لانه علقه على ظد حالها على غد حالها فاذا استمرت على حالها الاول تطلق واذا غيرت حالها لم تطلب. عكس ما عكس الصور المثبتة فيما سبق فقال ان لم تقومي ناظروا الفرق بين اذا قال ان قمت فانه قال فهذا ان قامت طلقت. اما اذا قال ان لم تقومي فانت طالق فهذا اذا قامت لم تطرق وان تركت القيام طلقت على العكس من من السابقات. نعم لان لان السابق معلق على وجود القيام وهذا معلق على نفيه نعم مسألة وكلها اذا كانت قبة كما تحطها عند وجود شرطها. هم. فاذا قال انحل شرطه يعني انتهى مفعوله انتهى مفعوله ولا يتكرر نعم ويقال كلما قمت بانت طالب انقذ كلما قالت بانها اكثر استكبار. نعم مسألة وان كانت نافية لم اطلقك الا من كانت على التراحم اذا لم يجد وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الحجاج وذلك في اخر جزء من حياة احدهما لا نعلم في هذا خلاف اذا قال ان لم اطلق هفاء في طالق او ان لم تقومي فانت طالق فهذا شرط منفي علقه على نفي الشرط فاذا كان ينوي مدة معينة ان لم تقومي يعني في هذا اليوم او في هذه الساعة فله ما نوى فيتحدد المطلوب فيما نواه سواء لفظ به او نواه بقلبه وان لم يعين وقتا فانه يكون على التراخي تبقى في عصمته ولا يحصل طلاق الا في اخر جزء من حياة احدهما قبل قبيل وفاة احدهما فانها تطلق قبيل وفاة اولهما موتا لان لانه اذا لم ينوي وقتا محددا فهو يشمل كل المستقبل من الحياة فاذا لم يبقى من حياة احدهما اولهما موتا الا قدر ما تطلب فيه آآ قدر ما يطلقها فيه فانها تطلق حينئذ فاذا ماتت اعتبرت طالقة قبل موتها او قبيل موتها او اذا مات هو اعتبرت طالقا قبيل موته بلحظة نعم لان هذا معنى التراخي معنى التراخي يعني التأخر تأخر الوقوع نعم لان مجرد هم. هم فانه يتقيد باليوم فاذا خرج اليوم هو لم يفرقها خلقا. نعم. مسألة تساؤل على الفور يعني اذا كانت نافية فهي على التراخي نعم وكلما خرجت وكلما خرجت وكلما اردت لانها افخر من ذلك الا من على ما سبق نعم قال نعم ثلاثا خلقة ثلاثة لان كل ما تقتضي التكرار نعم قال الله سبحانه رسولها تلقوا تكرار الصلاة تكرار الصفة والصفة على وتجتمع الثانية والثالثة لا ويقال الثاني اذا قال كلما ولدت فانت طالق ثم ولدت توأمين فانها تطلق بالاول وتبين تبين به لانها لانها اذا ولدت الثانية خرجت من العدة لان عدة الحامل شدة الحامل وظعها للحمل. قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا وضعت الاول طلقت طلقة وبقيت في عدة بقيت في عدة فاذا ولدت الثاني انتهت العدة فلم يلحقها طلقة ثانية لان بانت بالاولى نعم ويقال ولذلك اذا قال اني طالب فانها تطلق في اول ما يصيبها الحيض تطلق في اول ما يصيبها الحيض اول لحظة يصيبها الحيض فيها يقع عليها الطلاق فان كانت رجعية فله ان يراجعها. وان كانت قد بانت فانه ليس له عليها رجعة. نعم فان تبين انه ليس بحيض لانها تبينا ان الصفات لم توجب اذا كان الدم تبين انه دم فساد او نزيف فانه لا فانها لا تطلق به. لانه علقه على الحيض وهذا ليس بحيض انما هو دم فساد نعم مسألة فان قال قد حفظت قد ادبها او فقد لانها ادرى اذا اذا قال ان ان حظت فانت طالق فقالت قد حفظت وقال لا ابدا ما ما حفظتي القول قولها لانها ادرى بالحيض منه وهي مؤتمنة على الحيض وعلى الحمل. قال تعالى ولا يكتمن ما خلق الله بارحامهن مؤتمنات على ما في ارحامهن من حيض او حمل فهن ادرى بانفسهم. فاذا كان هو ينفي الحيض المعلق عليه الطلاق وهي تثبته القول قولها نعم مسألة ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم هذا ائتمان لهن نعم مسألة نعم لانه يقبل قولها في حق نفسها ربي سبحانه ولا يحل لهن ان يكون ما خلق الله في ارحامهم. فاسند الامر اليهن نعم فلولا ان قوله المقبول ما حرم الله عليهن اتمامه ويصير كقوله سبحانه ولا تحكموا الشهادة يدل على قبولها ولانه لا يعرف نعم. مسألة ويقال ويخاف العكس اذا قال ان حظت فانت طالق ثم قال انت حفظتي. قالت هي لا انا لم احفظ فانه يدان بما قال لانه اعترف. اعترف على نفسه بالطلاق فيقع عليه الطلاق لانه اعترف به لانه اعترف به والطلاق من حقه هو يؤخذ باقراره نعم. فالقول قوله في هذه. نعم مسألة ويقال نعم وضرتك نعم فقالت فكذبها خلقت دون فقط اذا اذا قال ان حظت فانت وظرتك طالقتان نعم فقالت فقالت قد حظت طلقت هي فقط اذا كذبها هو قالت قد حظت فكذبها هو فانها تطلق هي لانها ادرى بنفسها ولكن لا يقبل اقرارها على الاخرى لا يقبل اقرارها على الاخرى لان هذا اقرار ولا يقبل اقرار الشخص الا على نفسه فلو قال شخص لو قال شخص انا وفلان سرقنا هذا المال اخذناه باقراره هو لكن الثاني ما نأخذه باقرار غيره نعم لان امرنا مقبول على نفسها قال اترك الخطبة الا ان تكون بينكم على حيضها. الا بينة الا ان تقوم بينة على حيضها شهادة امرأتين انها حاض نعم نسأل الله ان به على الصلاح وغيره ما يختلف به عدد الطلاق بالنسبة للرجال والنساء فالطلاق معتبر بالرجال طلاق معتبر بالرجال لقوله تعالى يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. خاطب الرجال طلقوهن لعدتهن خاطب به الرجال. قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن خاطب به الرجال القرآن بجميع المواظع يخاطب الرجال بالطلاق فدل على انه خاص بهم ومعتبر بهم واذا كان كذلك فان الحر يملك ثلاث طلقات سواء كانت زوجته حرة او امة سواء كانت زوجته حرة او امة ان كانت حرة فطلاقها ثلاث وكذلك الامان لانه معتبر بالرجل لا لا بالمرأة والعبد يملك طلقتين سواء كانت زوجته حرة او اماه. ليس له الا طلقتان لان الرقيق على نصف الحرم والحر يملك ثلاث فالرقيق يملك اثنتين لان الطلاق لا هو كان الاصل يملك وحده نصف لكن الطلاق لا يتبعظ فيجبر الكسر فيصير يملك الرقيق اثنتين. طلقتين فاذا طلق طلقتين بانت زوجته سواء كانت حرة او امة بينونة كبرى هذا ما يختلف به عدد الطلاق. نعم يختلف باعتبار الرجال حرية ورقا نعم مسألة المرأة اذا لم يدخل بها تبين تبين نعم المرأة المرأة لم يدخل بها نعم الغير المدخول بها تدينها الطلقة الواحدة بينونة صغرى قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من غير اه ان تمسوهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فاذا طلقها واحدة وهي غير مدخول بها بانت بينون الطن صغرى. له ان يعقد عليها عقدا جديدا. وان طلقها ثلاثا بانت بها بينونة كبرى بلفظ واحد اما لو قال غير مدخول بها انت طالق انت طالق بانت بالاولى ولم تلحقها الثانية لكن لو قال انت طالق بالثلاث او طلقتك ثلاثا بكلمة واحدة بانت بينونة كبرى فلا تحل له الا من بعد ان تنكح زوجا غيره. نعم تحببها الصلاة من الحب. من الحر. اما الرقيق فيكفي اثنتان كما يأتي. نعم. العبد اذا رفعت خشوعه مجموعة بهذا اما لو وقعت مفرقة وهي غير مدخول بها فانه لا يقع بها الا الاولى وتبينها وما جاء بعدها لا حكم له لانها باين نعم وقوله انتقالكم وخالقكم وخالق وذلك قوله سبحانه اذا وقعت مجموعة هم لقوله مجموعة يعني بلفظ واحد. نعم. ثلاثا مم لان الواو للجمع لان الواو للجمع فكأنه لفظ واحد اما لو قال انت طالق انت طالق انت طالق او ثم طالق او بل طالق فانها تبين بالاولى ولا يلحقها ما بعدها. ما دامت غير مدخول بها نعم قوله سبحانه لقوله سبحانه لا نعم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اقرأ الاية مرة ثانية لقوله تعالى لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتقدونها اي نعم هو جاء باخر الاية وقطع اول الاية. نعم. اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. نعم لقوله سبحانه ثم قال بعد ذلك فان طبقها فلا تكن له من بعد الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فان طلقها يعني الثالثة. ادل على ان الحر يملك ثلاث تطليقات لانه طلقها في الاولى طلقتين ثم قال جل وعلا بعد ذلك فان طلقها يعني ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فدل على ان الحر يملك ثلاث تطليقات وان المشروع ان يفرقها وانه لا يوقعها مجموعة هذا محرم انه يوقعها مجموعة بل يفرقها من اجل ان يكون له فرصة للرجعة. اما اذا جمعها بلفظ واحد اغلق على نفسه هذا الباب وقع في الحرج والعسر نعم وذكر الخلع بينهما بين الطلقتين الاوليين والطلقة الثالثة ولم يعتبره طلقة فدل على ان الخلع فسخ وليس بطلاق كما سبق اسخل وليس بطلاق لا ينقص به او لا يتم به عدد الطلاق. نعم اما العبد فيملك ثنتين سواء كانت زوجته حرة او مملوكة لا يملك الا ثنتين هذا النصاب الكامل له نعم لانه على النصف من الحرق والنصف وحدة ونصف لكن جبر الكسر فصارت اثنتين مثل الحرة تعتد بثلاث حيض والامة تعتد بحيظتين لماذا جبروا لان الحيضة لا تتبعظ وحده نصف ما يمكن فجاء جبر الكسر فصارت حيضتين. نعم صلى الله عليه وسلم انه قال لا تكلف له حتى تنكح زوج الغيرة يعني المملوك العبد المراد به المملوك نعم اما العبد المطلق هذا كل الناس عباد الله عز وجل كلهم عباد لله لكن المراد هنا المملوك. نعم ويتسوق الفرقة على الامة وقرؤوا الامح حيضتان يعني عدتها وحيضتان لان عدة الحرة ثلاث فيكون للامة منها حيضتان جبرا للكسر نعم ويتزوج الحرمة على نعم نعم له ان يتزوج الحرة على الامة يعني الرقيق ها اي نعم ولا تزودوا الامل على الفرقة. نعم. وهذا نص رواه يعني العبد له ان يتزوج الحرة على الامة وليس له ان يتزوج الامة على الحرة نعم مسألة هذا الاثر يعني. هم مم. وان اوقعه مرتبا بقوله انت طالت فقالت الضابط في المطالب ثم طبقها كلما وكلما قال لم يقع الا واحدة نعم مخزنة وان ارفعه مرتبا في قوله انت طارق فقال هذا في الغير المدخول بها بغير المدخول بها اذا اوقعه مرتبا وهي غير مدخول بها فانها تطلق في الاولى ولا تلحقها الثانية والثالثة لانها صادفتها وهي غير زوجة نعم ابطالكم والطالب او انتقالكم او انطلقت في وكلما فرحت فيك او كلما واشتروا هذا لم يقع عنا واحدة. لانها غير مدفول بها وهذا طلاق مرتب لا لا يلحقها ما بعد الاولى لانها تبين في الاولى تصبح غير زوجة اجنبية منه فلا يلحقها طلاقه المتأخر. نعم لانها تدين بالاولى فلا تقع الثانية. نعم. لانها حروف تقرأ الترتيب وتقع الاولى بها ثم تأتي الثانية لتصادفها عن النكاح نعم بس انا بها وقع بها جميع ما نعم اما لو كانت مدخولا بها فهذا لا تفصيل في وقوع الطلاق فيه سواء اتى به مجموعا او مفرقا كله يقع بها ولو قال انت طالق بالثلاث او ثلاث طلقات وقعت فيها الثلاث او قال انت طالق وطارق وطالق بالواو وقعت الثلاث ايضا او ثم طالق ثم طالق الى اخر وقع فيقع بها الثلاث الطلاق المتكرر على اي صفة كان لانه يصادفها وهي زوجة فيتعاقب عليها الى ان تبين منه لانها ما دامت في العدة فهي زوجة الى ان يتكامل الثلاث فتصبح بائنا بينونة كبرى نعم مسألة يعني ان المدخول بها يقع بها الطلاق سواء كان مفرقا او مجموعة سواء كان بعاطف او بدون او بدون عاطف نعم لانها لا تبيدها الاولى. تبين. لانها لا تدينها الاولى. فتأتي الثانية تتصادم محل النكاح فتقع. نعم مسألة ومن وادبه من شك في الطلاق وهذا كثيرا ما يقع عند الموسوسين شك في الطلاق يقولها والله انا اخاف اني مطلق زوجتي ما ادري والله يقع عنده وساوس نقول لا الاصل العصمة الاصل العصمة والحمد لله. فما دام لم تتيقن الطلاق فان زوجتك معك لان الاصل بقاء النكاح ولا يبطل هذا النكاح او يزول لا يزول هذا النكاح الا بيقين الطلاق طلاء النكاح تيقن فلا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك فهذا يقطع الوساوس عن هؤلاء الذين يحصل عندهم وساوس نعم الاصل عدم الطلاق. فاذا شك فيه لم يؤثر الشك نعم او شك في عدده شك في وتيقن الطلاق تيقن انه مطلقها لكن يقول ما ادري انا مطلقها وحدة ولا ثنتين ولا ثلاث والله اني اشك ما عندي يقين نقول لا الاصل واحدة فقط ان تيقنت الزيادة وقعت واذا لم تتيقنها فنبني على اليقين وهو الواحدة هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده نعم اذا شك ومتشكرين ومن شك في الصلاة وعدده او شك في الرضاعة الذي يحرم يحرم المرأة يحرم نكاح المرأة شك في وجود الرضاعة يقول والله ما ادري الظاهر اني اني انه اخت لي من الرضاع او ان بيني وبينه الرضاعة انا اخاف من ذلك نقول لا الاصل عدم الرضاعة. الاصل عدم الرظاع حتى تتيقن اصول الرضاعة فاذا تيقنت حصلت الحرمة اما ما دام الرضاعة مشكوكا فيه فالاصل عدمه والحمد لله او تيقن الرضاع لكنه شك في عدد الرضعات او او المرضعة شتت في عدد الرضعات قالت انا ارضعت بيقين اني ارضعتها لكن ما ادري عدد الرضعات ما ادري نقول الاصل الحل والحمد لله الاصل الحل وعدم الحرمة حتى يثبت عدد الرضاع الى خمس رضعات نعم لانهم يرتاحون فيفهم فلا يزول عنه بالشرك نعم مسألة ولان الاجنبية حلال الاجنبية حلال ان يتزوجها ما لم يثبت الرضاع الشرعي وهو خمس رضعات في الحولين فاذا ثبت هذا حرمت عليه وان كانت في عصمته فرق بينهما اما اذا لم يثبت شيء من ذلك فلا تحرم عليه وان كانت في عصمته يستمع هو واياها نعم لان اليقين لا يزول بالشك نعم مسألة ويقال ولم يمر عائلة بعينها اخرجت من سجن القرعة. له اربع نساء له اربع نساء وقال احداكن طالق اذا كنا طالق ولم يعين واحدة ولم يعين واحدة تخرج بالقرعة يعمل قرعة فمن وقعت عليها القرعة يقع عليها الطلاق لان كل واحدة منهن محتمل انها هي المقصودة فلا يفرز هذا الا القرعة لا يفرز هذا الا القرعة والقرعة معتبرة شرعا معتبرة شرعا قال الله تعالى في حق يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحظ يعني اقرع فوقعت القرعة عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر يقرع بين نسائه فاي واحدة وقعت لها القرعة سافر بها فالقرآن حل شرعي باخراج المبهمات نعم لا ما يخير نعم على صح لان الحقوق اذا تساوت على وجه لا يمكن تمييزها يعني كل واحد يحتمل انه هو صاحب الحق او هو المدين فان القرآن حل يزيل الالتباس ويرظي الجميع نعم الشريكين تحت سماء فانهم يساوي بينهما سوف بينهما بينهما اذا اقتسم الشريكان الملك الذي لهما اقتسماه بالفرز فان القرعة تستعمل من اجل من اجل بيان نصيب كل منهما من هذه الاسهم والا كل واحد يبي يقول انا ابي هالمحل انا ابي هالمحل والاخر يقول له انا اللي ابيه فما يميز بينهما الا القرآن يكتب اسم كل واحد في ورقة تجمع الاوراق ثم تعطى واحد يجهل يجهل اه الامر ويقال له الق على كل قطعة او كل جزء الق عليه ورقة فمن وقع اسمه على شيء صار له ولا يحصل بهذا اي حزازات او اي آآ اشكال نعم وكذلك العبيد اذاعة في ماضه ولم يخرجوا من فلته الا واحد ان واحد منهم الا مطلع بينهم وكذلك اذا اعتق عبيده في مرضه هذا محجور عليه ليس له الا الثلث وعبيده اكثر من الثلث فيمنع ما زاد على الثلث لكن ايهم اللي يصير عتيق وايهما اللي يصير مملوك كل واحد يبغي الحرية والوصية ما تسعهم جميعا لابد من القرعة فمن خرجت عليه القرعة فانه يكون هو هو العتيق نعم مسألة ايه كثير كثير من الامور التي يحصل فيها اشتباه يتميزها القرآن. نعم مسألة وانطلق جزءا من ابراهيم شاعا او معينا او يدها انها الطلاق لا يتبعظ فاذا طلق جزءا من امرأته قال يدك طالق او وجهك طالق او رجلك طالقة طلقت كلها لان الطلاق لا يتبعض نعم لانها جملة لا تتبعر في العلم. هم. والحرمة وجد فيها ما يحفظ التحريم والاذاعة فيها حكم التحريم لانها حلال كلها له. فاذا طلق بعضها سرى الطلاق على جميعها. فلا يمكن ان يكون بعض المرأة حلال بالنكاح وبعضها حرام بالطلاق ما يمكن هذا هذا لا يمكن ولا يتبعظ فتطلق كلها نعم نعم. ولانه لو اشترك مسلم ومجوسي في صيد صادوا يعني قتلاه جميعا قتل الصيد جميعا فهذا الصيد صاده من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته وجاء يغلب جانب الحظر ان يريد الاصلاح ونهى عن عن الرجعة التي يقصد منها الاغرار ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وسماها اعتداء فالحاصل ان من فضل الله على عباده انه شرع لهم هذا التشريع العظيم تغلب جانب الحظر اذا تنازع حظر واباحة يغلب جانب الحظر فيكون هذا الصيد حراما على المسلم لانه لا يمكن ان يكون هذا الصيد بعضه حلال وبعضه حرام نعم ولانه بقاء الطلاق الى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح. هم. فاشبه مثل الشاعر فان من خالف نعم؟ ولانه ولانه بقاء الطلاق لا جزء ثابت استباحه بعقد النكاح. هم. اشبه النسخ الشاعر فان من خالف في ذلك قد سلمه ولانه ولانه اراد الطلاق الى قسم ثالث مسجد استباحه بعقد النكاح من المرأة وجزء ثابت من المرأة وهو العضو. هم اشبه الجزء الشائع فان من خالف في ذلك قد سلمه نعم اذا اظافه الى جزء من المرأة فانه يسري على جميعها نعم مسألة ان الا ما الا اذا طلق شيئا منها لا تحله الحياة بحكم المنفصل كالظهر والسن هذا لا تحله الحياة فلا لا تطلق به لو قال سنك طالق او شعرك طالق او ظهورك طالق هذا في حكم المنفصل بحكم المنفصل فلا يقع عليها طلاق به نعم مسألة ان القبر والسن والشعر والضيقة والدم والريق والريق ايضا في حكم المنفصل والدم مم ونحو اولادنا لانه جزء ينفصل عنها في حال السلامة ينفصل عنها وتبقى حية. تبقى حية يطلع منها دم تبقى حية يقضي قص ظفره او حتى يقلع ظفرها نهائيا تبقى حية شعرها يمكن ايضا يزال وتبقى حية ظفرها رجال فهذا في حكم المنفصل فلو طلقه لم يؤثر على الزوجة والريق ينفصل عنها وتبقى حية؟ نعم الدم ينفصل منها وتلقى حي ايه والدم ايضا والدم والدمع من باب اولى نعم مم؟ اه لا الرجل هذي متصلة بها متصلة بها حية معها حية معها حياة الرجل بحياة الجسم حياة واحدة نعم لانه لا يضمن انها تحيا انفصلت رجله ما يضمن انها تكون حية الغالب انها تموت لكن الشعر والظفر وشيء يسير من الدم والريق والدمع هذا معروف عند كل الناس انه ما ما يؤثر عليه. نعم لانه ينفصل عنها في حال السلامة فلم تكن في صلاحه في الحمل والضيق نعم ولان الشعر لا روح فيه ولا ينقض وضوء مسه واشبه العرق والضيق واللبن قيل تخبر اذا والشعر اذا طلق اذا طلق كفر والشعر والسن لانه جزء يستباح بنكاحها اشبه اشجعه قيل قيل هذا تظعيف وقيل هذا تظعيف لهذا. نعم القول الاول هو الصحيح هو المد. نعم واما الاشباح ولنا ما سبق واما الاشبع فانها لا تنفصل في حال السلامة نعم ببناء السن فانما الهم الى الانفصال والدمج والعرق فان مآله الى الانفصال. هم. والدمع والعرق والعرق متفق عليها لا نعلم فيها خلاف اللي تنفصل منها وتبقى سلامتها تامة اما الاصبع والرجل واليد هادي وان سلمت الا ان سلامتها تكون ناقصة سلامتها تكون ناقصة وتكون معيبة ففيه فرق بين العضو وبين هذه الاشياء التي هي في حكم المنفصلات. نعم. نعم مسألة ويقال انت طالق المصحف او اقل من هذا واحدة لان الطلاق لا يتبعظ اذا قال انت طالق النصف طلق او ربع او عشر القهطلة طلقة كاملة لان الطلاق لا يتبعظ نعم لان الطبقة لا تتبع نعم نعم لانطلاق جميعه كما لو قال قال ابن المرسل اجمعكم من اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على انها تفرق بذلك الا داهوت الرجعة الرجعة معناها ارجاع الزوجة الى عصمته. ارجاع الزوجة المطلقة الى عصمته قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في وقت العدة. ان ارادوا اصلاحا فاذا طلق امرأته دون الثلاث فان له عليها الرجعة ما دامت في العدة قال تعالى واذا طلقتم النساء اه فبلغن اجلهن يعني قاربن. معنى بلغنا يعني قاربنا بلوغ الاجل. فامسكوهن بمعروف وهذا بالرجعة او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فالذي قصده من الرجعة تطويل العدة عليها وتعذيبها وما له رغبة فيها لكن يطلقها ثم يراجعها ثم اذا قاربت عدتها راجعها ثم يطلقها من اجل ان يعذبها فهذا لا يجوز هذا حرام هذا حرام عليه اه ولهذا قال ان ارادوا اصلاح الذي لا يريد الاصلاح لا تحل له الرجعة وهل تصح او لا تصح؟ فيه خلاف لكنه يأثم على هذا على كل حال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا اللي قصده من الرجعة المضارة هذا معتدي واختلف العلماء هل تصح رجعته او لا تصح؟ اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله انها لا تصح رجعته لان الله شرط في صحة الرجعة الذي فيه مصالحه يطلقها طلقة واحدة وهي طائر في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها فان بدا له رغبة فيها راجعها قبل نهاية العدة وان لم يبدو له رغبة تركها. في تبين من نفسها اذا تمت العدة بانت من نفسها ما حاجة انه يطلقها ثاني ويقول علشان علشان ما ترجع الي يقول خلها بس تسكت وهي تبين تروح ما ما لك شغل فيها يتركها فاذا تمت عدتها بانت منه بدون انه يتصرف هذا من من ادق واحكم التشريعات الالهية ولهذا قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر يندم الانسان ويتأسف فما دام الفرصة امامه للرجعة فانه ينحل اشكاله لكن اذا كان الباب مغلق امامه فهذا هو الذي حرج وهو الذي اوقع نفسه وقد يقتل نفسه من الندم. فيكون هو المتسبب في هذا. فالرجعة فيها فرج عظيم للامة الاسلامية والشارع الحكيم دائما يحث على الاجتماع على الزوجية ويكره الفرقة ويكره الطلاق ابغض الحلال الى الله الطلاق فالشارع دائما يحث على بقاء الزوجية وعلى بقاء العصمة لما في ذلك من المصالح ولذلك جعل الفرصة للزوج في مدة العدة من اجل ان يتروى من اجل ان يكون امامه فرصة للتدارك مصلحة الجميع الزوج والزوجة بل مصلحة الاولاد ومصلحة الاسرة لذلك عظيمة جدا فلذلك شرع الله الرجعة في الطلاق غير المستغرق. اما اذا استغرق الطلاق العدد المحدد حينئذ لا رجعة تكون بائنا بينونة كبرى نعم واذا طلق الرجل وقته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث بهذه الشروط شروط صحة الرجعة ان ان يكون الطلاق بعد الدخول هذا واحد. فان كان قبل الدخول فلا رجعة الشرط الثاني ان يكون الطلاق اقل من الثلاث غير باين فان كان ثلاثا فلا رجعة الشرط الثالث ان يكون الطلاق على غير عوض فان كان الطلاق على عوظ فلا رجعة لانها بانت بينونة صغرى لكن ان رغبها يعقد عليها عقدا جديدا اذا كان الطلاق على عوظ ولو هو واحدة تكون بائنا بينونة صغرى فاذا رغب فيها فانه يعقد عليها عقدا جديدا. اما الرجعة فليس له عليها رجعة نعم فهذه الشروط شروط اولا ان تكون مدخولا بها ثانيا ان يكون الطلاق دون ما يملك ثالثا ان يكون الطلاق على غير عوض نعم اعد العبارة. واذا طلق الرجل فاته بعد الدخول بعد الدخول هذا شرط. هم. بغير عواط. بغير عوظ هذا الشرط الثاني اقل من ثلاث. اقل من ثلاث هذا الشرط الثالث مم. او العبد اقل من اقل من اثنتين ثلاث ركعتها ما دامت في العدة. الشرط الرابع ان تكون الرجعة في وقت العدة الشرط الرابع ان تكون الرجعة في وقت العدة فان كانت انتهت العدة فلا رجعة له عليها. اذا اذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة ولم يراجعها انتهى. وقت الرجعة ولو لم تغتسل بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة بعد الطلاق تنتهي الرجعة ولو لم تغتسل من من الحيض نعم لقوله سبحانه وبعولتهن احق بربهن في ذلك من ارادوا اصلاحا. هذا يراد به الرجاء. وبعولتهن يعني ازواج المطلقات دون الثلاث احق بردهن يعني برجعتهن في ذلك يعني في العدة ان ارادوا اصلاح هذا شرط خامس. ان ارادوا اصلاحه لا يكون قصده الاظرار بالزوجة نعم او يعدل اقل من اثنتين فله مراجعتها ما دامت في العدة. نعم. لقوله سبحانه ادعوا لكم ما حق وربهن في ذلك ان ارادوا نعم في ذلك يعني في العدة الاشارة ترجع للعلم نعم. والقروض عند الحنابلة الحيض عند الحنابلة والحنفية الحيل. وعند المالكية الاطهار القرون عند المالكية الاطهار نعم والمراد بهذه الاية لفظ مشترك كما يقولون لفظ مشترك يراد به الحيض ويراد به الطهر له معنيان فلذلك اخذ هؤلاء بمعنى واخذ هؤلاء بمعنى والخلاف دائما من هذا النوع خلاف تنوع ما هو باختلاف تضاد نعم والمراد بهذه الاية بدليل ان غير المدفون بها ليس عليها عدة لقوله تعالى الاية خاصة مدخول بها لان غير المدخول بها ليس عليها عدة وهنا جعل الله الرجعة في العدة. نعم مسألة والرابعة ان يكون لرجلين من المسلمين اشهدا اني قد رافعت زوجتي اوردتها او امسكتها. الرجعة ان يقول رددتها او امسكتها او ارجعتها هذه هي الرجعة والاشهاد سنة الاشهاد على الرجعة سنة قال تعالى بسورة الطلاق طلقوه فطلقوهن لعدتهن نواحص العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله يتعدى حدود الله وقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغنا اجلهن يعني قاربنا انتهاء العدة فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله اشهدوا يعني على الرجعة وهذا الامر للندب وليس هو للوجوب نعم فلو راجعها من دون اشهاد صحت رجعته لكن الاشهاد اتم واحسن مثل واشهدوا اذا تبايعتم هذا امر للاستحباب ولو تبايع من غير اشهاد صح البيع؟ نعم يلزم هو يعلمها لو كانت بعيدة يعني. يعلمها لا ما يلزم انه يعلم هذا رجعة صحيحة ولو ما دريته لان هذا حق له هو مو بحق لها هي نعم نعم لم يقل احد بوجوب الاشهاد نعم مسألة لان هذا الامر امر ارشاد ما هو امر ايجاب امر ارشاد مثل واشهدوا اذا تبايعتم نعم وقد ارادت ان يكون الرجلين من المسلمين اشهدا اني قد رفعت زوجتي او رددتها او امسكتها بغير ولد ولا صداق لا يحتاج الى ولي يقول وليها ولا يحتاج الى صداق لانها زوجته ما دامت في العدة فهي زوجته انما يحتاج الى الولي في العقد وهذا ليس بعقد. الرجعة ليست بعقد نعم ولا رضا ما يشترط رضاها لان هذا حق له ليس لها دخل فيه لانها زوجته نعم مسألة وانقطاع نعم مسألة تحصل الرجعة ايضا بالوطء ولو لم يتكلم تحصل الرجعة بالقول وتحصل الرجعة بالوطء فاذا وطئها فهذا اقوى دليل على مراجعته لها نعم تحصل الرجعة مسألة كانت نفعية كانت رجعة. رجعة؟ ايه. سواء من الرجعة او لم ينم نعم لان وطأه لها دليل على استرجاعها سواء نوى الرجعة او لم ينوي الرجعة نعم عطوها استرجاع. نعم. هو اقوى من القول. هم يا ما سبب زوال انعقد مع خيار فالوقت المالك يمنع زوال الملك كوطن البارح في مدة القيادة. نعم الله جعل له الخيار في مدة العدة فاذا تصرف تصرفا يدل على قبوله لها فالتصرف هذا يعتبر قطعا للخيار. مثل البيع لو انه اشترى سلعة وشرق الخيار او في مجلس العقد له الخيار. فاذا تصرف في المبيع لزمه البيع لان تصرفه فيه دليل على رغبته فينقطع الخيار كذلك في الرجعة ينقطع الخيار. فاذا وطئها هذا تصرف يدل على انه ارادها. نعم مسألة والرجعية زوجة الرجعية زوجة ما دامت في العدة يعني لها حقوق الزوجات لها النفقة ولها السكنة ولها المبيت ولها مال الزوجات لانها ما دامت في العدة فهي زوجة لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة ما دامت في العدة وطلاقها دون ثلاث فهي زوجة لها حقوق الزوجات عليه تماما فان راجعها او وطئها صارت زوجته عادت الى عصمته والله جل وعلا يحب ذلك يحب من عبده اذا كان يريد الاصلاح ان يراجع زوجته لما في ذلك من المصالح العظيمة نعم الله يبغض الطلاق نعم مسألة والرجعية زوجة بدليل ان الله سبحانه سمى الرجعة امساكا بقوله سبحانه ولا قلوبنا كان بمعروف او تشريف في احسانه. الامساك يدل على انها زوجة تدل على انها زوجة امساك نعم امساك شيء موجود وهو العصمة نعم وصلنا للمقلقين. فقال عز وقائل وبعولتهن سماهم بعوله مع انها مطلقة فدل على ان الزوجية باقية. زوجية باقية نعم فقال عز قائل سيلحقها طلاقه وزهاره ولعانه وكله. اذا كانت زوجة فلها مال الزوجان وعليها ما على الزوجات لها مال الزوجات من نفقة وسكن وقسمة وعليها ما على الزوجات من الحقوق ويلحقها طلاقه اذا طلقها لانها زوجة وظهاره اذا ظاهر منها يقع عليها الظهار لانها ما زالت زوجة نعم ونعم طلاقه وظهاره ولعانه اللعان معروف اذا رمى زوجته بالزنا اذا رمى زوجته بالزنا فاما ان يأتي باربعة شهداء يشهدون عن رؤية ان انها زنت الرؤية ما هو بعن عن رواية او عن خبر لا لازم انهم رأوا حقيقة الوطء يشهدون او يقام عليه الحد حد القلب وله ان يسقط الحد عنه باللعان بان يشهد على نفسه اربع شهادات انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم يطلب منها هي ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم يفرق بينهما اذا تم اللعان يفرق بينهما. فرقة ابدية. فان ان يلاعن فهي زوجته ويقام عليه حد القذف قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الشهادة احدهم اربع شهادات بالله الى اخر الاية هذا اللعان نعم اما ان جاء باربعة شهود انتهى الامر ثبت عليها الحد يقام عليها حد الزنا نعم احد القلب اذا طالبت به اما اذا سكتت ولم تطالب يترك. نعم حتى لو قذف احد غيرها ولم يطالب المقذوف فلا يقال للقاذف شيء لكن يعزى تعزير يعزر تعزير عن الكلام الفاحش اما الحد فلابد من المطالبة لانه حق لمخلوق. نعم وصلعه له ان يخالعها بان يفارقها على عوظ وفارقها على عوض هذا الخلع كما سبق. لانها ما زالت زوجة له فكل هذه الامور تلحقها نعم وقفت عليه خلك عليها والرجعية تزول نعم فضيلة الشيخ او المصلي ويقال من حقي فانتي وضرتكان انه الطلاق بخيرها هي ناحية مرتها. فلماذا لا تترك معها لانه لم يقل للحرث وحاضت ضرته وانما علقه بحيضها هي فاذا قالت قد حظت تؤاخذ باقرارها ولم تؤاخذ ضرتها باقرار غيرها عليها. نعم الا اذا ثبت ببينة انها حاضت قلقت المرأتان نعم فيقبل قولها على نفسها ولا يقبل قولها على غيرها نعم فضيلة الشيخ انا متزوج ولدي طفلان والحمد لله الاكبر قلت لهما مازحا في احدى الليالي ان هذه ليست امكم انما امكم قد قرأتوها عند الجانب اليها هي امه الحقيقية. والله سبحانه وتعالى فعلا لهذه هذا فيه تفصيل ان كان قد طلقتها تقصد الانشاء يعني طلقتها الان وهي تطلب طلقة واحدة وتراجعها ما دامت في العدة اما اذا كان هذا من باب الخبر من باب الاخبار وانت لم يسبق انك طلقتها فهذا كذب هذا كذب وليس فيه شيء. لانه خبر كاذب. الحاصل انه ان كان قصدك الكذب الخبر هذا ليس فيه شيء وان كان قصدك الانشاء فانها تطلق طلقة واحدة ولك ان تراجعه. نعم فضيلة الشيخ الشاهدان على الردعة فلا بد ان يكون في المحكمة لا ليس من شرط الرجعة ان تكون عند الحاكم هذا حق له يراجعها في اي مكان يشاهد شادي نعم فضيلة الشيخ هل يلزم بوقوع الفقراء اخبار الزوجة او لقاء؟ لا لا يلزم في الطلاق ولا في الرجعة اخبارها ولا رضاها لان هذا حق للزوج يتصرف فيه نعم. فيقع الطلاق ولو لم تعلم وتصح الرجعة ولو لم تعلم حتى ولو لم ترضى تقع تصح الرجل. نعم. لكن مصيبة يا شيخ وارجعها دون ان يؤلمها تزوجت هي بعد العيد والله الامور ما تزوج الا الا بعد ثبوت انه لم يراجع من اللي يزوجها؟ لازم لازم من احضار الصك صك الطلاق وانه لم يراجعها في الفترة نعم لا لو قال في احدى رسالة احدى كل احداه قبل قبل الجمعة ما حكم هذا الوقت؟ والولد وغير ذلك لا بأس اذا وطئ فان وقعت عليها الطلقة اعتبر ان هذا الوطأ رجعة تبرأ هذا الوطء رجعة وان لم تقع عليها الطلقة فهي زوجته ما في اشكال نعم فضيلة الشيخ امرأة عشان تخرج في الصلاة مطلقها صوتها وليس في نيتك فليقرأ الصلاة بلا شك اذا طلقها وقع الطلاق ولولا طلاق الصريح سبق لكم ان الطلاق الصريح ما يشترط فيه النية اذا تلفظ به وقع حتى لو قال انا العب او انا امزح وما قصدت او ما ما ما يقبل منه ذلك لان هذا لفظ صريح نعم لا يحتمل غير الطلاق فلا يقبل منه تفسيره بغير الطلاق نعم فضيلة الشيخ رجل يشك في زوجته ستكون هذه المرأة زوجة له فرعا وكذلك الشك في هذا الزواج يكون الابناء له ابناء شرعا هذا وسواس ما دام تم العقد بشروطه واركانه فانها زوجته ولا يزول هذا الزواج وهذا النكاح الا بيقين بيقين الطلاق الذي لا شك فيه اما ما دام عنده شكوك ووساوس واوهام فانها زوجته والاصل بقاء النكاح واليقين لا يزول بالشك والشك لا يحرم الحلال وكذلك اولاده الاولاد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الولد للفراش فما دامت في عصمته فاولادها يلحقون به ما دامت المرأة في عصمته فاولادها يلحقون به الا اذا نفاهم باللعان كما سمعتم اذا نفاهم باللعان انتبهوا نعم والا فانهم يلحقون به. قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم ويؤثر ذلك على انعقاد الاجماع انه لا يعتد بخلافهم الغالب انه يأتي من الاجماع ولا يعتد بخلافهم. لان الغالب خلافاتهم كونوا شاذة فلا اعتبار لها. نعم فضيلة الشيخ هل يكفي للرجعة ان ينوي بقلبه ارجاعها؟ هل؟ يكفي للرجع اليد بقلبه ارجاعها اذا تلفظ بالرجعة حصلت الرجاء لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة الرجعة ما فيها هزل ولا فيها مزح مثل الطلاق اذا تلفظ بها او وطئ زوجته حصلت الرجعة. حتى لو قال ما نويت مر بكم قريبا انه اذا وطأها تحصل الرجعة ولو قال ما نويت الرجعة لان هذا ما فيه لعب تلاعب نعم نماذج بسم الله قلة مبالاة فهاد المباراة هذا راجع للحاكم اذا عرف من شخص تلاعب له ان يعزيه نعم ويكفي يكفي