المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله خمسة وخمسون. ومن تهذيب سنن ابي داوود للمؤلف رحمه الله واحد وثمانون وتسعمائة قاعدة. ما اوجبه الشارع او جعله شرطا للعبادة او ركنا فيها او وقف صحتها عليه هو مقيد بحال القدرة لانها الحال التي يؤمر فيها. واما في حال العجز غير مقدور ولا مأمور فلا تتوقف صحة العبادة عليه. اثنان وثمانون وتسعمائة العجز عن البدل في الشرع كالعجز عن بالمبدل منه سواء هذه قاعدة الشريعة ثلاثة وثمانون وتسعمائة قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم هو فصل الخطاب في جميع المسائل طردا وعكسا. فكل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلابد من افتتاحه بالطهارة اربعة وثمانون وتسعمائة. قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم هو ان يفعل ما فعل على الوجه الذي فعل. فاذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فهو مستحب. وان كان على وجه الوجوب فهو واجب. خمسة وثمانون وتسعمائة الاحتياط يكون في الاعمال التي يترك المكلف منها عملا لاخر احتياطا. واما الاحكام الشرعية والاخبار عن الله ورسوله فطريق الاحتياط فيها الا يخبر عنه الا بما اخبر به. ولا يثبت الا ما اثبته. واللازم ان يقال في باب المياه ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه وما شككنا فيه رددناه الى اصل الطهارة. ستة وثمانون وتسعمائة احاديث كلها الواردة في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم تدل على معنى واحد وهو انه كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام وان صلاته متوازنة متقاربة. ان اطال القيام اطال الركوع والسجود. وان خفف القيام خفف الركوع والسجود جود سبعة وثمانون وتسعمائة اذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى كالوضوء مع والعمرة مع الحج ثمانية وثمانون وتسعمائة. وقد اشتملت الفاظ التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة. لان له لبيك يتضمن اجابة داع دعاك ومناد ناداك وهو الله. فذلك يتضمن المحبة والتزام دوام العبودية والخضوع والذل والاخلاص والتقرب من الله والاقرار بسمع الرب وجعلت في الاحرام شعارا لانتقال من حال الى حال ومن منسك الى منسك كما جعل التكبير في الصلاة شعارا للانتقال من ركن الى ركن. ولهذا كان السنة ان يلبي حتى يشرع في الطواف. فيقطع التلبية ثم اذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعها ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها. ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعها. فالحاج كلما انتقل من ركن الى ركن قال لبيك اللهم لبيك. اذا حل من نسكه قطعها ما يكون سلام المصلي قاطعا لتكبيره. ومنها انه شعار للتوحيد الذي هو روح الحج ومقصده. بل رح العبادات كلها. والمقصود منها ها ومتضمنة لمفتاح الجنة الذي هو كلمة الاخلاص ومشتملة على الحمد لله الذي هو من احب ما يتقرب به الى الله. وعلى الاعتراف رافد النعمة كلها لموليها. وبان الملك كله لله. فلا ملك على الحقيقة لغيره. واكدت هذه الامور بان المقتضية تحقيقا الخبر وتثبيته ومتضمنة للاخبار على اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل. وهذا نوع اخر من الثناء غير الثناء مفردات تلك الاوصاف العلية فله سبحانه من اوصافه العلا نوعا فناء. نوع متعلق بكل صفة على انفرادها ونوع متعلق باجتماعها وهو كمال مع كمال وهو غاية الكمال. وايضا فقد اشتملت التلبية على معنى هذه الكلمات. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله. ومتضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده مبطلة لقول المشركين على اختلاف طرائقهم ومقالاتهم. ولقول الفلاسفة واخوانهم من الجهمية المعطلين صفات الكمال التي هي متعلق الحمد فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته ولافعاله. فمن جحد صفاته وافعاله فقد جحد حمده ومبطلة لقول القدرية. فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وايقن بها باين جميع الطوائف المعطلة. تسعة وثمانون وتسعمائة امره صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من ابن امة زمعة يدل على اصل وهو تبعيض احكام النسب. فيكون طه في التحريم والميراث وغيره ولا يكون اخاها في المحرمية والخلوة والنظر اليها لمعارضة الشبه للفراش. فاعطى الفراش حكمه من سبوت الحرمة وغيرها واعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة. ولهذا نظائر كثيرة وهو من اسرار الفقه ومراعاة الاوصاف التي تترتب عليها الاحكام ترتيب مقتضى كل وصف عليه. ومن تأمل الشريعة اطلعته من ذلك على اسرار وحكم تبهر الناظر فيها تسعون وتسعمائة. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فامرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا ولم يتعرض لما قبضوه بل امضاه لهم. كذلك الانكحة لم يتعرض لما مضى ولا لكيفية عقدها. بل امضاها وابطل منها ما اكان موجب ابطاله قائما؟ وكذلك الاموال لم يسأل احدا بعد اسلامه عن ما له ووجه اخذه ولم يتعرض لذلك وهذا اصله من اصول الشريعة واحد وتسعون وتسعمائة. لما ذكر حديث عبدالله بن عمرو وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال هذا الحديث اصل من اصول المعاملات. والصواب في تفسير الشرطان في بيع انه يعود الى مسائل العينة وكل قرض جر نفعا فهو داخل فيه. والمنفعة التي تجر الى الربا في القرض هي التي تخص المقرض. واما المنفعة المشتركة بينهما كالسفتجة ونحوها فهي من جنس التعاون والمشاركة. ويدخل في ربح ما لا يضمن ان يأخذ الدنانير عن الدراهم وعكسها بسعر يومها والا يتفرقا وبينهما شيء لئلا يربح فيها. وكذلك لا يتفرقا الا عن تقابل لانه شرط في صحة الصرف. واما قوله ولا تبع ما ليس عندك فمطابق لنهيه عن بيع الغرر وتسعون وتسعمائة اذا وردت نصوص يظهر لبعض الناس منها التعارض فحمل كل شيء على نوع يناسبه هو المسلك السديد دون دعوة النسخ من غير دليل. وقد يظهر ذلك في كثير من المواضع. وقد يدق ويلطف ويقع الاختلاف بين اهل العلم. الله يسعد باصابة الحق من يشاء. والله ذو الفضل العظيم