﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.250
اه هذه الرسالة وردتنا من السائل المبارك حسين شريان العجمي وقد وردنا اكثر من رسالة في هذا الموضوع يقول السائل هو انه توفيت والدتي وانا في الثالثة من العمر وتربيت عند جدتي من امي واعطتني ثديها من الحنان ودرت علي وانا لست في حاجة لذلك الرضاع. وان ابنها اي ابن جدتي

2
00:00:21.250 --> 00:00:47.250
بنات فهل يحل لي الزواج من هؤلاء البنات اي من بنات خالي الجواب هو ان الرضاعة المحرمة ما كان في الحولين التي هي مدة الرضاعة وما زاد عن الحولين فهو خارج عن مدة الرضاعة. نعم. فلا تأثير له في الحرمة

3
00:00:48.650 --> 00:01:11.150
رضاعك من جدتك بعد اذا كان بعد تمام الحولين لا ينشر الحرمة ولا يجعلك عما لابناء خالك لبنات خالك وبالتالي فهن فهن حل لك وانت حل لهن ولا تحريم الا ما كان

4
00:01:11.250 --> 00:01:22.605
بمدة الحولين  بشرط ان تكون الرضعات خمسة رضعات فاكثر وبالله التوفيق