اه هذه الرسالة وردتنا من السائل المبارك حسين شريان العجمي وقد وردنا اكثر من رسالة في هذا الموضوع يقول السائل هو انه توفيت والدتي وانا في الثالثة من العمر وتربيت عند جدتي من امي واعطتني ثديها من الحنان ودرت علي وانا لست في حاجة لذلك الرضاع. وان ابنها اي ابن جدتي بنات فهل يحل لي الزواج من هؤلاء البنات اي من بنات خالي الجواب هو ان الرضاعة المحرمة ما كان في الحولين التي هي مدة الرضاعة وما زاد عن الحولين فهو خارج عن مدة الرضاعة. نعم. فلا تأثير له في الحرمة رضاعك من جدتك بعد اذا كان بعد تمام الحولين لا ينشر الحرمة ولا يجعلك عما لابناء خالك لبنات خالك وبالتالي فهن فهن حل لك وانت حل لهن ولا تحريم الا ما كان بمدة الحولين بشرط ان تكون الرضعات خمسة رضعات فاكثر وبالله التوفيق