يقول هل يجوز للمأموم قراءة الفاتحة والامام يقرأها ام لا الجواب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والمأموم مأمور بان يقرأ الفاتحة. لان من صلى ولم يقرأ الفاتحة صلاته ناقصة وهو مأمور بان يكون مستمعا فاذا لم يتيسر له الوقت والسكتة من الامام بالقدر الذي يكفي لقراءته الفاتحة فليختر الوقت الذي يستطيع قراءة الفاتحة فيه دون ما يلتبس عليه تلتبس عليه القراءة او يلبس على غيره. فان امكن ان يقرأ بعد قراءة الامام الفاتحة او قبله نعم فلا بأس بذلك هو حسن وان لم يتيسر له ذلك الا اثناء قراءة الفاتحة او غيرها فليقرأ الفاتحة خلف الامام وقد يكون اذا قرأها اثناء قراءة الامام الفاتحة ايسر له لان العادة ان الانسان لا يتشوش عليه قراءة الفاتحة ما دام الامام يقرأ الفاتحة انما عليه ان يعتني بقراءة الفاتحة في كل ركعة وبالله التوفيق