تقول ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبة للنساء لا بأس النبي اقر ذلك ولا حرج في ذلك اما ما يروى من النهي عن ذلك فهي احاديث منسوخة ما بين الاحاديث ظعيفة وبين احاديث منسوخة هذا هو الصواب ولا بأس ان تلبس المعلق في الخواتم والاسورة لا بأس بذلك ولا حرج فيه وان صحت السنة بذلك قد حكى بعضها باجماع العلماء على هذا وانه لا حرج فيه والحمد لله. الصواب انه لا حرج في ذلك وان الخواتم والمحلق من الدهب والفضة لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا سماحة