﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
سماحة الشيخ اذا تعارضت اقوال الائمة في مسألة ما كاختلاف الائمة مثلا في زكاة الحلي فالبعض يوجب زكاة الحلي الحلي مطلقا الملبوس والمكنوز والمستعمل وغير ذلك. والبعض يوجب زكاة الحلي المكنوز فقط دون المستعمل

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
بايهما نأخذ يا سماحة الشيخ بالاحوط ام بالايسر؟ او يكون لنا الخيار؟ لان البعض يقول يجب ان نأخذ بالاحوط اتقاء الشبهة والبعض من الناس يقول نأخذ بالايسر لان الله يريد بنا اليسر ولا يريد منا العسر وجهونا في ضوء هذا السؤال الذي اختلف على

3
00:00:40.250 --> 00:00:54.800
كثير من الناس سماحة الشيخ عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه المسألة واشباهها

4
00:00:55.350 --> 00:01:12.300
من مسائل الخلاف بين العلماء الواجب عرظها على الكتاب والسنة والفخر فيها بالدليل لقول الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ولقوله عز وجل فان تنازلتم عن شيء فردوه الى الله والرسول

5
00:01:12.850 --> 00:01:33.400
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. فالواجب على اهل العلم يردوا مسائل النزاع الى الادلة الشرعية واذا كان المكلف قد خفي عليه الامر ولم يتضح له الادلة

6
00:01:34.350 --> 00:01:48.850
فانه يأخذ بالاحوط ويبعد عن الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم دعم يريبك الى ما لا يريبك من اتقى الشبهات فقد استورى على دينه وعرضه العامي ومن تجتمع الادلة يأخذ بالاحوط

7
00:01:49.700 --> 00:02:04.450
وهو ترك مشتبه والاستمرار لدينه بهذين الحديثين دع ما يريبك الى ما لا يريبك والحديث الثاني من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وهذه مسألة مسألة الحلي الصوافيها ان فيها زكاة

8
00:02:04.750 --> 00:02:22.900
لان جاء فيها نص يدل على وجوب الزكاة في الحلي الذهب الفضة سواء كانت تستعمل ام لا تستعمل الحكم واحد لانه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة عليها بعض الحلي اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا

9
00:02:23.350 --> 00:02:45.600
قال ايسرك ان يشوك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فاقتهما اوقاتهما لله ولرسوله فاخبر انها اذا لم تزكي فهي معرضة للنار وقالت ام سلمة وعليها اوظاع من ذهب يا رسول الله اكنز

10
00:02:46.000 --> 00:03:00.550
هذا قال صلى الله عليه وسلم ما اؤديت زكاته فليس بكنز تدل على ان الحلي كنز اذا لم تؤدي زكاته وهذا اشارة الى قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انك جامع الاحبار والرهبان

11
00:03:00.700 --> 00:03:21.400
اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين ولا ينفقون في سبيلهم يبشرهم بعذاب اليم الحج يدل على انها كنز لابد ان تؤدى زكاته الحلي التي تبلغ النصاب من الذهب والفضة

12
00:03:21.600 --> 00:03:37.250
الى ان تؤدى زكاته  هذا هو الارجح من قولي العلماء في هذه المسألة ان ان الحلي من الذهب والفضة سواء كان اسورة او كانت قلائد او غير ذلك اذا بلغ النصاب

13
00:03:37.450 --> 00:04:06.650
احدى عشر جنيه ونصف من الذهب هذا فيه زكاة وهو عشرين مثقال او من الفضة بلغ مئة واربعين مثقال ستة وخمسين ريال فظة يعني غير العملة الورقية ستة وخمسين من الفطرة

14
00:04:07.450 --> 00:04:24.173
هذا  الفضة والحاصل ان اذا بلغ الذهب والفضة نصابا وجب فيه الزكاة وان كان حريا تلبس هذا هو الارجى من قولي العلماء. نعم. جزاكم الله خير