الى ان تؤدى زكاته هذا هو الارجح من قولي العلماء في هذه المسألة ان ان الحلي من الذهب والفضة سواء كان اسورة او كانت قلائد او غير ذلك اذا بلغ النصاب احدى عشر جنيه ونصف من الذهب هذا فيه زكاة وعشرين مثقال او من الفضة بلغ مئة واربعين مثقال ستة وخمسين في الفظة يعني غير العملة الورقية ستة وخمسين هذا من فضة سماحة الشيخ اذا تعارضت اقوال الائمة في مسألة ما كاختلاف الائمة مثلا في زكاة الحلي فالبعض يوجب زكاة الحلي الحلي مطلقا الملبوس والمكنوز والمستعمل وغير ذلك. والبعض يوجب زكاة الحلي المكنوز فقط دون المستعمل بايهما نأخذ يا سماحة الشيخ بالاحوط ام بالايسر؟ او يكون لنا الخيار؟ لان البعض يقول يجب ان نأخذ بالاحوط اتقاء الشبهة والبعض من الناس يقول نأخذ بالايسر لان الله يريد بنا اليسر ولا يريد منا العسر. وجهونا في ضوء هذا السؤال الذي اختلف على كثير من الناس سماحة الشيخ عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه المسألة واشباهها من مسائل الخلاف بين العلماء الواجب عرظها على الكتاب والسنة والحق فيها بالدليل لقول الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ولقوله عز وجل فان تنازلتم عن شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. فالواجب على اهل العلم يردوا مسائل النزاع الى الادلة الشرعية واذا كان المكلف قد خفي عليه الامر ولم يتضح له الادلة فانه يأخذ بالاحوط ويبعد عن الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك من اتقى الشبهات فقد استورى على دينه وعرضه العامي ومن تجتمع الادلة يأخذ بالاحوط وهو ترك مشتبه والاستمرار لدينه بهذين الحديثين دعما يريبك الى ما لا يريبك والحديث الثاني من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وهذه مسألة مسألة الحلي الصوافيها ان فيها زكاة لان جاء فيها نص يدل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهاب الفضة سواء كانت تستعمل ام لا تستعمل الحكم واحد لانه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة عليها بعض الحلي اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يشوك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فاقتهما اوقاتهما لله ولرسوله فاخبر انها اذا لم تزكي فهي معرضة للنار وقالت ام سلمة وعليها اوظاع من ذهب يا رسول الله اكنز هذا قال صلى الله عليه وسلم ما اؤديت زكاته فليس بكنز تدل على ان الحلي كنز اذا لم تؤدي زكاته وهذا اشارة الى قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انك جامع الاحبار والرهبان اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكسدون ولا ينفقون في سبيله يبشرهم بعذاب اليم الحج يدل على انها كنز لابد ان تؤدى زكاته الحلي التي تبلغ النصاب من الذهب والفضة والحاصل ان اذا بلغ الذهب والفضة نصابا وجب فيه الزكاة وان كان حريا تلبس هذا هو من قولي العلماء. نعم. جزاكم الله خير