يصلي يقضي عليه صوم قبل النصف وبعد النصف النهي انما هو في حق من يتطوع اذا انتصف شعبان ولم يصم قبل ذلك لا يبتدي الصوم بعد النصف ولا عند دخول رمظان نعم قول من صام ما حكم من صام بعد منتصف شعبان؟ لصوم عليه قد نذر لله عز وجل ان يصومه اذا كان عليه صوم فعليه يصوم في النصف الاول والنصف الاخير جميعا الذي عليه الصوم نذر او من رمظان السابق عليه ان يقظيه النهي في من يتطوع هذه الاحاديث الصحيح لينتصف شعبان فلن تصوم وهذا من حق من يتطوع اما الذي عليه دين يعني صوم رمضان قضاء او عليه نذر او كفارة هذا يصوم ولو في اخر شعبان ولهذا في الحديث الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان عليه صوم فليصمه الى كان عليه صوم كفارة نذر قضى رمضان هذا غير منهي