نعم ايضا تسأل المستمعة صاد الف ميم من الدمام عن كيفية زكاة التجارة تقصد عروض التجارة وفيما تجب في رأس المال ام في الربح ام في محل التجارة اذا كان المحل آآ ذو قيمة مالية عالية اه وتقول وما مقدار هذه الزكاة اما مقدار الزكاة فهو ربع العشر اي اثنان ونصف في المئة. نعم واما عروض التجارة فانها تجب الزكاة فيها والزكاة تجب على رأس المال وربحه. فمثلا لو ان المحل التجاري عند بدء الحول يساوي عشرة الاف ريال وعند تمام الحول زاد من الارباح حتى وصل الى عشرين الف ريال فان صاحب ذلك المتجر يزكي على عشرين عشرين الف ريال لان زكاة ربح المال تبع لاصله فيزكى عصر المال وربحه جميع هذا هو زكاة عروض التجارة واذا بلغ المحل التجاري النصاب وحارب عليه الحوض وجبت فيه الزكاة والنصاب انما يقدر بالفظة بحوالي ستة وخمسين ريال عربي تقريبا. نعم هذا نصاب التجارة. فعلى المسلم ان يعتني بذلك غاية الاعتناء. قبل ان يسأل عن حقوق الفقراء في ما له فلا يجد جوابا. عليه ان يخرج الزكاة لانها حق والفقراء ولو ان عنده في ذمته مالا لمحتاج لطلبه واخذه منه بواسطة القضاء. فاموال الفقراء التي بذمته التي هي الزكاة يجب عليه ان يتخلص منها ما دام قدرا على ذلك. نعم