﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:23.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام من رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثامن والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه

2
00:00:24.300 --> 00:00:42.350
من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله الله عليه واله وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء

3
00:00:42.400 --> 00:01:02.400
السابع عشر من شهر صفر سنة ست واربعين واربعمائة والف. من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. مستفتحين في هذا المسجد بعون الله تعالى احاديث باب الجمعة. التي استفتحنا الحديث عن اسم هذا اليوم من ايام الاسبوع تعلقه

4
00:01:02.400 --> 00:01:22.400
بالعبادة العظيمة التي شرعت لنا امة الاسلام. وهذا اوان الشروع في احاديث الباب. وقد اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى احاديث علنا ان نتدارس في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى الحديثين الاولين منها في هذا المجلس. باب

5
00:01:22.400 --> 00:01:42.400
الجمعة هو الباب التاسع عشر من ابواب كتاب الصلاة. وتعلقه بكتاب الصلاة جلي واضح ظاهر. فان من اخواتي المفروضة علينا معشر المسلمين صلاة الجمعة. ولانها صلاة تختص ببعض الاحكام والفضائل التي ليست لغيرها من

6
00:01:42.400 --> 00:02:02.950
الخمس المفروضة جاءت لها احكام تقررت في نصوص الشريعة فافردت لها باسمها الخاص ابواب في كتب المحدثين والفقهاء رحمة الله على الجميع. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

7
00:02:03.000 --> 00:02:32.350
والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب الجمعة الحديث الاول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:32.350 --> 00:02:57.450
قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. ثم رجع فنزل القهقرة حتى سجد في للمنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي

9
00:02:57.450 --> 00:03:17.750
وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة. صلى عليها ثم عليها ثم ركع وهو عليها الضمير المؤنث الى اي شيء يعود المنبر مذكر

10
00:03:18.550 --> 00:03:35.750
صلى عليها ثم كبر عليها. نعم قيل اما على اعوان المنبر او على الدرجة التي صعد عليها في المنبر فانها مؤنثة بين يدي كلام المصنف رحمه الله في شرحه على هذا الحديث ها هنا

11
00:03:35.800 --> 00:03:56.900
شيء من المسائل يحسن البدء بها. اولها ان هذا الحديث له قصة حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه في ذكره لقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وصلاته على المنبر وتعليمه للصحابة كيفية

12
00:03:56.900 --> 00:04:16.750
الصلاة على المنبر لهذا الحديث قصة وهو ما اخرج الائمة البخاري ومسلم في الصحيح ان نفرا جاءوا الى سهل لسعد قد تماراوا في المنبر من اي عود هو يعني خشبه الذي صنع منه من اي عود هو؟

13
00:04:16.950 --> 00:04:32.850
فقال اما والله اني لاعرف من اي عود هو ومن عمله فهذا سبب ورود الحديث. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اول يوم جلس عليه. قال فقلت يا ابا عباس فحدثنا

14
00:04:32.850 --> 00:04:50.100
لما قال انا اعرف المنبر ومن صنعه ومما صنعه واليوم الاول الذي ارتقى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا حدثنا يا ابا العبد بس قال رضي الله عنه ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأة

15
00:04:50.500 --> 00:05:15.500
قال ابو حازم في السند انه ليسميها يومئذ انظري غلامك الاشجار يعمل لي اعوادا اكلم الناس عليها في بعض طرق الحديث ان المرأة التي دعاها النبي عليه الصلاة والسلام او وجه اليها طلب صنع المنبر. قيل اسمها كما سماها سهل في بعض طرق الحديث. قيل اسمها عائشة

16
00:05:15.600 --> 00:05:35.000
وقيل اسمها ميناس. قيل امرأة من الانصار كما في رواية للبخاري وفي رواية اخرى للبخاري انها من المهاجرين وعلى كل حال كان لها خادم غلام نجار. قال موري غلامك ان يصنع لي منبرا اجلس عليه اكلم الناس. قال

17
00:05:35.000 --> 00:06:04.150
رضي الله عنه فعمل هذه الثلاث درجات ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع. فهي من الغابة. طرفاء اسم نوع من انواع الشجر والغابة موضع قرب المدينة فيها اشجار. قال فهو اي المنبر صنع من خشب شجر طرفاء الغابة. قال ولقد رأيت

18
00:06:04.150 --> 00:06:19.050
الله، صلى الله عليه وسلم، قام عليه فكبر وذكر الحديث فهذا هو سبب تحديث سهل رضي الله عنه بالحديث لما تمارى عنده بعض الناس في المنبر من اي عود صنع

19
00:06:19.050 --> 00:06:39.050
فاجاب رضي الله عنه بعلمه بالمنبر وقصة صنعه. ومن الذي صنعه؟ فقص الحديث فقال قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقر حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقبل على الناس فقال

20
00:06:39.050 --> 00:06:56.900
يا ايها الناس اني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي رواية اتوا سهل بن ساعد فقالوا من اي شيء منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق الحديث كما سمعت قبل قليل. فهذه قصة ايراد الحديث

21
00:06:57.200 --> 00:07:10.750
وجاء ايضا في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه ان امرأة من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه

22
00:07:10.750 --> 00:07:30.150
فما الفرق بين رواية جابر هذه ورواية سهل نعم في رواية جابر ان المرأة هي التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية سهلين انه هو الذي بعث اليها انوري غلامك يصنع لي شيئا اجلس عليه

23
00:07:30.600 --> 00:07:50.600
وجمع العلماء وبين الروايتين وكلتاهما صحيحة. انها ربما عرضت عليه اولا فما اجابها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لما بدا له استحسان ما عرضت عليه بعث الي فقال مري غلامك بما كانت قد عرضته على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله

24
00:07:50.600 --> 00:08:05.000
الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا. قال ان شئت الحديث. فالمقصود اذا ان هذا هو سبب ورود الحديث المسألة الثانية في التقديم بين يدي هذا الحديث

25
00:08:05.250 --> 00:08:21.700
اي صلاة تلك التي صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام على المنبر التي قام فكبر وركع ورفع ثم نزل فسجد في اصل المنبر ثم عاد مرة اخرى فاتم صلاته ثم بين فقال

26
00:08:21.700 --> 00:08:38.050
انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فاي صلاة تلك التي صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يذكر في شيء من طرق الحديث تحديد تلك الصلاة اي صلاة هي؟ لكن بعض اهل العلم

27
00:08:38.100 --> 00:09:00.150
ابدوا في ذلك بعض الاحتمالات. فمنهم من قال انها صلاة الجمعة. وذكروا ان فيها خطبة فكان هذا قرينة على انها صلاة جمعة واما غيرهم فقال لو لم تكن صلاة فريضة لربما كانت صلاة افتتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:09:00.150 --> 00:09:18.300
بتلك الصلاة على المنبر لما صنع. ولهذا فان الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري جعل من فوائد الحديث استحبابا افتتاح الصلاة افتتاح الشيء بالصلاة في كل شيء حدث. قال اما شكرا واما تبركا

29
00:09:18.450 --> 00:09:37.850
فمن افتتح شيئا جد عليه من نعم الله يفتتحه بصلاة شكر او تبرك هكذا. اورد رحمه الله تعالى. وعلى كل حال كون بعض الروايات افادت انه اذن فاقام يشعر بانها صلاة فريضة. ولا شيء من ذلك يجزم به في طرقهم. الحديث والله اعلم

30
00:09:38.300 --> 00:09:57.950
في الحديث ايضا كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله آآ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر كما سمعت ويبقى السؤال ما علاقة الحديث بالباب باب صلاة الجمعة ما علاقة الحديث بالباب

31
00:09:59.200 --> 00:10:19.700
قال ابن الملقن رحمه الله كان المناسب للمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب الامامة لم لانه امهم وعلمهم بامامته كيفية الصلاة قال ووجه دخوله في هذا الباب من وجهين

32
00:10:20.300 --> 00:10:44.650
الاول ذكر شأن المنبر فيه والمنبر مرتبط بالجمعة وخطبة الجمعة. الثاني قال ان فعله صلى الله عليه وسلم للصلاة على الوجه المذكور وتعليله انما كان ليأتموا به وليتعلموا صلاته. قال وهذا المقصود في الجمعة ابلغ منها في غيرها من الصلوات

33
00:10:45.350 --> 00:11:08.600
وبد لي وجه ثالث محتمل ان قيل ان الصلاة المقصودة التي صلاها صلاة الجمعة واستدل لذلك ببعض القرائن الواردة في بعض طرق الحديث يصلح ان يكون هذا وجها لكنه يحتاج الى ان يكون شيء ترجح عند المصنف فلاجله اورد الحديث في هذا الباب والله تعالى اعلم. نعم

34
00:11:09.250 --> 00:11:33.500
احسن الله اليكم قال رحمه الله ابو العباس سهل بن سعد بن مالك الساعدي الانصاري. وبنو ساعدة من الانصار. متفق على اخراج حديث مات سنة احدى وتسعين وهو ابن مائة سنة وهو اخر من مات بالمدينة من اصحاب رسول الله

35
00:11:33.500 --> 00:11:49.550
صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ابو العباس وقيل ابو يحيى سهل ابن سعد الساعدي صحابي ابن صحابي رضي الله عنه كان اسمه حزم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا

36
00:11:49.550 --> 00:12:07.250
لان الحزن ضد السهل. السهل الشيء السهل والمكان المنخفض. والحزن المكان الصعب المرتفع. رأى النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ابن خمسة عشرة سنة. فهو اذا من صغار

37
00:12:07.350 --> 00:12:27.350
الصحابة رضي الله عنهم وعمر قيل حتى بلغ مئة سنة وقيل احدى وتسعين. فكان من اخر بل هو اخر من مات من بالمدينة رضي الله عنهم جميعا. وادرك الحجاج بن يوسف وكانت له معه بعض ما اوذي به بعض الصحابة في تلك

38
00:12:27.350 --> 00:12:45.800
مرحلة في امرة الحجاج رضي الله عن سهل وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه دليل على جواز صلاة الامام على ارفع مما عليه المأموم

39
00:12:45.900 --> 00:13:02.150
بقصد التعليم وقد بين ذلك في لفظ الحديث. هذه واحدة من اه اهم المسائل المستنبطة فقها من هذا الحديث. هل يجوز ان الامام على مكان مرتفع عن مكان المأمومين في الصلاة محراب الامام

40
00:13:02.600 --> 00:13:32.800
هل يجوز ان يكون مرتفعا السؤال اولا ما الاصل؟ الجواز او عدمه ما الاصل الاصل ائتمام المأموم بالامام سواء ساواه او ارتفع عنه او نزل عنه فلما قال المصنف رحمه الله في الحديث دليل على جواز صلاة الامام على ارفع مما عليه المأموم. من اين اخذ هذا

41
00:13:33.750 --> 00:13:49.800
انه صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام والمنبر ثلاث درجات فمرتفع عن مكان المأمومين خلفه فهل نحتاج الى دليل لنقول ان صلاة الامام يجوز ان تكون اعلى من مكان المأموم؟

42
00:13:50.350 --> 00:14:10.700
الاصل اننا لا نحتاج الى دليل. فلماذا استدلوا بهذا الحديث؟ الجواب لورود النهي في احاديث اخرى عن ارتفاع الامام عن مكان المأمومين في الصلاة واشهر ذلك حديث سنن ابي داود ان حذيفة رضي الله عنه اما الناس

43
00:14:10.700 --> 00:14:35.400
بالمدائن المدائن اسم مدينة وكان واليا لعمر رضي الله عنهم جميعا على المدائن هذا من حذيفة اما بالمدائن على دكان. والمقصود بالدكان المكان المرتفع كالدكة يجلس عليها. اما الناس على دكان فاخذه ابومسعود الانصاري بقميصه فجذبه

44
00:14:35.550 --> 00:14:56.250
فلما فرغ من صلاته قال له ابومسعود الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مددتني يعني كأنه نسي وتذكر لما جذبه ابو مسعود رضي الله عنه فاستدل بهذا الحديث على النهي عن ارتفاع المأموم عن مكان

45
00:14:56.250 --> 00:15:20.000
واخرج الدار القطني ايضا من حديث ابي مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم الامام فوق الشيء والناس خلفه فلاجل هذا النهي احتجنا الى دليل على اثبات جواز ارتفاع الامام. طيب سؤال جاءنا هذا الحديث وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرتفعا اعلى من مكان

46
00:15:20.000 --> 00:15:43.400
هل هذا الجواز يعارض ذلك النهي او ينسخه الجواب لا بل يخصصه كيف يعني؟ يعني يجوز للحاجة ومنهم من خصص الجواز بهذا القصد خاصة اي قصد التعليم. يعني اذا احتاج الامام ان يصلي في

47
00:15:43.400 --> 00:16:03.800
المأمومون من صلاته جاز له ان يصلي مرتفعا ليعلمهم. طيب فاذا لم توجد هذه العلة وهذا القصد رجعنا الى النهي. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى فيه دليل على جواز صلاة الامام على ارفع مما عليه

48
00:16:03.800 --> 00:16:27.950
المأمون لقصد التعليم طيب سنعود الى المسألة ورود هذا الحديث هل يدل وركز معي هل يدل على جواز ارتفاع الامام عند القصد للتعليم وعدمه عند العدم يعني ان دل الحديث على جواز علوه اذا اراد ان يعلم المأمومين. اليس كذلك

49
00:16:28.350 --> 00:16:46.250
طيب فهل يدل على عدم الجواز اذا لم توجد هذه العلة هل يدل على عدم الجواز عند عدم العلة لا تقل نعم الا في احدى حالتين. يعني هذه من ادوات الفقه والاستنباط من النص

50
00:16:46.350 --> 00:17:07.650
اما ليس لك ان تقول هذا الا باحد مسلكين. الاول بمفهوم المخالفة وليس في الحديث شيء من انواع مفاهيم المخالفة ليس فيه الا اثبات فعل ولا تستطيع ان تجعل منه مفهوما ليس شرطا ولا صفة ولا عددا ولا لقبا ولا غاية ولا نحوها. المسلك الاخر

51
00:17:07.750 --> 00:17:26.250
ان تقول ان يكون الاصل المنع فجاء الحديث فدل على الجواز بهذا القيد فيبقى ما عداه على الاصل وهو المنع وهذا الذي عمل عليه الفقهاء لما وجدوا النهي قالوا اذا لا يجوز ارتفاع المأموم عن مكان الامام

52
00:17:26.300 --> 00:17:43.050
يصلي على المكان الذي يصلون عليه. واذا ارتفع المأمومون فصلوا في دور ثان وثالث فلا بأس. اذا اذا كان عندنا مسجد ذو طوابق طابقين ثلاثة فهل يجوز ان نجعل محراب الامام في الطابق الاعلى

53
00:17:43.150 --> 00:18:02.650
وتحته صفوف للمأمومين لا ينبغي ذلك وهو نوع من ارتفاعه الا اذا كانت الحاجة مثل لا حاجة ان تكون ان يكون محراب الامام في طابق والمأمون في طابق ادنى. الزحام كثرة الحاجة كالحرمين الشريفين ربما صلى بعض المأمومين في

54
00:18:02.650 --> 00:18:25.950
في اماكن دون مكان الامام والا فاصل المصلى ان يكون المأمومون في مستوى الامام فان كانوا اعلى فلا بأس ولا يعلو الامام لما سمعت من النهي نعم فيه دليل قال فيه دليل على جواز صلاة الامام على ارفع مما عليه المأموم لقصد التعليم. وقد بين ذلك في لفظ

55
00:18:25.950 --> 00:18:49.550
حديث اين قال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والصيغة صيغة حصر انما يعني ما فعلت هذا الا لهذا القصد. وكأن المعنى اذا اردناه مفهوم المخالفة ان لم يكن هذا القصد فما فعلت ذلك. فكان هذا صريحا كما قال في لفظ الحديث. نعم

56
00:18:50.100 --> 00:19:08.050
قال فاما من غير هذا القصد فقد قيل بكراهته. وعرفت الدليل في حديث سنن ابي داود رحمه الله تعالى. نعم قال وزاد اصحاب مالك او من قال منهم فقالوا ان قصد التكبر بطلت صلاته من هو

57
00:19:08.250 --> 00:19:28.300
المأموم الامام عفوا قالوا ان قصد الامام بارتفاعه على مكان المأمومين تكبرا بطلت صلاته. والمقصود بذلك ان ان التكبر معصية وهو في ذاته موجب للاثم. لكن ان يكون ذلك سببا لبطلان الصلاة فيعود الى قاعدة اخرى

58
00:19:28.350 --> 00:19:49.850
اذا تلبس المصلي بامر منهي عنه خارج عن الصلاة فانه يأثم ولكن لا تبطل صلاته. كمن صلى لابس ثوب حرير ومن صلى متلبسا بمعصية فانه يأثم بالمعصية التي تلبس بها لكن ان لم يكن ذلك من نواقض الصلاة ومبطلاتها فلا تبطل

59
00:19:49.850 --> 00:20:11.800
الصلاة. نعم قال ومن اراد ان يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله. والقياس لا يستقيم. لانفراد الاصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتبارا. الان هذه صنعة فقهية. الحديث دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع

60
00:20:11.800 --> 00:20:37.100
في مصلاه عن مصلى المأمومين وقال انما فعلت هذا لتأتم واللام للتعليل فعلل فعله صلى الله عليه وسلم لتعليمهم صفة الصلاة وليأتموا به فيكونوا على مكان مرتفع حيث يرى عليه الصلاة والسلام انتهينا. فقها هل تقول يدل الحديث اذا على جواز ارتفاع الامام عن مكان المأمومين ولو

61
00:20:37.100 --> 00:20:57.750
لم يكن بقصد التعليم. قال رحمه الله من اراد ان يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله. اي لفظ صريح التعليل انما فعلت هذا لتأتموا فحصر فعله في هذا القصد. طيب لو قال قائل انا استعمل ذلك

62
00:20:57.750 --> 00:21:15.600
قياسا لا دلالة لفظية كما جاز للامام ان يرتفع في هذه الحالة جاز ان يرتفع في غيرها تقول ان كان قياسا فينبغي اتحاد الفرع مع الاصل في ماذا في العلة في المعنى في الوصف

63
00:21:15.750 --> 00:21:32.900
والوصف الموجود في قصد التعليم ان لم يوجد في غيره فلا يتعدى بالقياس ولهذا قال رحمه الله تعدية جواز ارتفاع الامام من قصد التعليم الى قصد غيره لا يصح لا لفظا

64
00:21:33.700 --> 00:21:50.850
ولا قياسا قال من اراد ان يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله. والقياس لا يستقيم. لماذا لا يستقيم قال لانفراد الاصلي بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتبارا

65
00:21:51.100 --> 00:22:10.050
الاصل فعله عليه الصلاة والسلام. ارتبط بوصف قال لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال وهو وصف مناسب للاعتبار يعني لاناطة الحكم به. واذا انيط الحكم به كان مؤثرا. كيف يعني يكون مؤثرا؟ يثبت الحكم بثبوته

66
00:22:10.900 --> 00:22:34.050
وينتفي بانتفائه فاذا ثبت الوصف قصد التعليم ثبت الحكم يجوز ارتفاع الايمان. اذا انتفى الوصف لا يوجد قصد للتعليم ينتفي الحكم لا يجوز ارتفاع الامام. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة. من اين اخذ هذا

67
00:22:35.450 --> 00:22:54.900
فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة حركته صلى الله عليه وسلم. اين بدأ الصلاة وهو على المنبر المنبر كم درجة؟ ثلاث درجات فهو صلى على الدرجة الثالثة فلما كبر وركع ورفع

68
00:22:54.950 --> 00:23:21.350
وجاء الى السجود رجع الى الوراء. نزل القهقرة. ايش يعني القهقرة ماشيا الى الخلف طب ليش ما التفت بالا يستدبر القبلة فحافظ على استقباله للقبلة بوجهه وصدره صلى الله عليه وسلم. ورجع القهقرة. سؤال. اذا درجات المنبر كانت باي اتجاه

69
00:23:21.350 --> 00:23:38.750
من اليمين يمين المنبر او يساره لا لا يمين ولا يسار. هي امام المصلين كانت درجات المنبر في قبلة المصلين بحيث يصعد الامام فيكون مستدبرا المأمومين بظهره ثم يلتفت ليخطب

70
00:23:38.950 --> 00:24:00.350
فلما استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر كانت درجات المنبر خلفه والمأمومون خلفه والقبلة امامه. فلما احتاج الى النزول ماذا فعل رجع القهقرة والقهقرة المشي الى الخلف انت مستقبل القبلة فرجع الى الخلف عليه الصلاة والسلام. السؤال لماذا نزل

71
00:24:01.950 --> 00:24:24.500
ليش ما سجد فوق؟ ليش ما اكمل الصلاة بكل اركانها فوق بعدم سعة المنبر في درجته ولا يسع الا للجلوس لا يسع للسجود فاضطر الى النزول فسجد في اصل المنبر. يعني عند الدرجة الاسفل التي في الارض نزل عندها فسد

72
00:24:24.500 --> 00:24:44.650
عليه الصلاة والسلام. اذا كانت هناك حركة نزل كم خطوة ثلاث خطوات وكان على الثالث نزل الى الثانية الى الاولى الى الارض. هذه ثلاث خطوات ثم لا ما سجد. اذا نزل الى الارض تبقى الدرجة امامه

73
00:24:45.100 --> 00:25:04.700
ايحتاج ان يرجع الى الوراء خطوة او ثنتين. قالوا فهذا فيه عمل يسير او كثير يسير او كثير ما تقول يسير ولا كثير الا اذا اعطيتني ضابطا للقليل ما ضابط العمل القليل في الصلاة كم حركة؟ اذا قلت ثلاث حركات

74
00:25:04.750 --> 00:25:18.500
انت تحكم بهذا هنا كان اكثر من ثلاث حركات هذا محل خلاف بين الفقهاء في التفاصيل في المذاهب. ما ضابط الحركة اليسيرة الجائزة في الصلاة؟ قال هنا في الحديث دليل على

75
00:25:18.500 --> 00:25:42.900
جواز العمل اليسير في الصلاة. ثم قال لكن فيه اشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات. لماذا اشكال لانه زاد على ثلاث خطوات فاما ان تقول الحديث استثناء او خاص به عليه الصلاة والسلام او اضطر بعضهم لتأول انه ما تحرك الا ثلاث خطوات

76
00:25:42.900 --> 00:26:00.850
فقال المنبر درجتين ورجع درجة واحدة فمجموع ما تحركوا ثلاث خطوات ليحافظ على ضابط القليل عندهم بثلاث حركات او خطوات نعم احسن الله اليكم. قال وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة

77
00:26:01.000 --> 00:26:24.850
لكن فيه اشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات. فان منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان درجات. هذا كما في صحيح مسلم. نعم والصلاة كانت على العليا على الدرجة العليا في منبري. نعم. ومن ضرورة ذلك ان يقع ما اوقعه من الفعل على الارض بعد ثلاث

78
00:26:24.850 --> 00:26:50.800
في خطوات فاكثر واقله ثلاث والذي يعتذر به عن هذا ان يدعى عدم التوالي بين الخطوات. هذا احد الاجوبة يقال انه تحرك اكثر من ثلاث خطوات لكن ليست حركات متوالية. فلما فصدت كانت كل حركة بمثابة حركة مستقلة لا يضاف بعضها الى بعض. نعم

79
00:26:52.250 --> 00:27:09.600
قال فان التوالي شرط في الابطال او ينازع او ينازع في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العليا ان يقال انه ما صلى على الدرجة العليا بل على الثانية حتى تقول ما نزل الا خطوتين ثم رجع خطوة ثالثة

80
00:27:09.800 --> 00:27:26.700
لماذا كل هذه الاجابات قال الصنعاني رحمه الله والذي الجأهم الى هذا تأويل الاحاديث لتوافق المذهب. هم قرروا في المذهب ان ان العمل الذي لا تبطل به الصلاة ثلاث حركات

81
00:27:26.900 --> 00:27:46.550
فأقل فما زاد على ذلك تبطل به الصلاة ثم وجدوا في الحديث ما يشعر بان الحركة كانت اكثر من ثلاث خطوات فقالوا هذه الاجابات اما عدم التوالي بين الخطوات واما دعوة انه لم يصلي على الدرجة العليا بل كان دون ذلك

82
00:27:46.550 --> 00:28:04.950
وهذا ايضا كما قلت يعني بعضهم يعني صرح بهذا بانه انما مشى على المنبر خطوتين لا اكثر والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفيه دليل على جواز اقامة الصلاة او الجماعة لغرض التعليم

83
00:28:05.050 --> 00:28:34.800
كما صرح به في لفظ الحديث هل يجوز لمعلم في حلقة او فصل او استاذ ان يشرح لطلابه صفة الصلاة فيصلي صلاة بقصد التعليم اين قصد القربة؟ مرة اخرى فرق بين من يصلي صلاة. وبين من يفعل افعال الصلاة لا يصلي. يعني كمعلم يشرح لطلاب فيقول

84
00:28:34.800 --> 00:28:54.450
تفعلوا هكذا تفعلون هكذا تمد يديك ترفعها تكبر تضعها كذا يشرح اثناء فعله فهذا ليس في صلاة هذا يمثل افعال الصلاة يريهم صفاتها وهيئتها. اذا ركعت فافعل هكذا ثم يركع امامهم يريهم كيف الركوع. وهو في ذلك

85
00:28:54.450 --> 00:29:11.100
يتكلم ويشرح انا لا اتكلم عن هذا هذا ليس صلاة. هذا صفة الصلاة او شرح او كيفية لهيئتها بقصد التعليم. السؤال يصلي صلاة يأتي بهم الى المسجد فيقول هلموا يا اولادي فاجلسوا

86
00:29:11.150 --> 00:29:31.250
وانظروا فيكبر يصلي ركعتي النافلة يريد بذلك ان يعلمه فيصلي صلاة من تكبيرة الاحرام الى التسليمتين. وهو بقصد صلاة قربة الى الله عز وجل هل يجوز ان ينوي بها تعليمهم وهم يشاهدون

87
00:29:33.050 --> 00:29:52.650
قال رحمه الله فيه دليل على جواز اقامة الصلاة او الجماعة لغرض التعليم كما صرح به. ماذا قال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وما من شك ان هذا لن يحدث كل يوم ولا في كل صلاة

88
00:29:52.650 --> 00:30:09.250
يفعله الامام خمس مرات في اليوم سيفعله مرة او كلما جد اهل المسجد والمصلون فيه او انتقل الى غيرهم فاراد تعليمهم على ذلك يبقى سؤال هل هذا يتنافى مع الاخلاص في الصلاة والخشوع فيها

89
00:30:10.450 --> 00:30:32.250
قال ابن ملقن ومن بعده الصنعاني رحم الله الجميع هذا لا ينافي الاخلاص والخشوع. بل هو زيادة عبادة الى عبادة. صلاة بنية قربة تعليم للناس الخير وصفة الصلاة. قال فهذا كما تبين يعني دل عليه الحديث فاستنبطوا منه الجواز والله اعلم

90
00:30:32.800 --> 00:30:55.950
احسن الله اليكم. قال رحمه الله والرواية الاخيرة قد توهم انه نزل في الركوع. وربما يقوى هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهرا الرواية الاخرى التي عقب بها المصنف رحمه الله لما قال وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع

91
00:30:55.950 --> 00:31:12.650
وعليها ثم نزل القهقر ماذا تفهم من الرواية؟ اين ركع على المنبر صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة. قالت قد توهم انه نزل في الركوع

92
00:31:12.650 --> 00:31:32.600
شوف ثم ركع وهو عليها اين ركع اين ركعت؟ وهو على المنبر. ثم نزل القهقرة يعني وهو راكع صح ثم ركع وقف عند الركوع قال ثم نزل يعني نزل وهو راكع

93
00:31:33.500 --> 00:31:50.500
قال قد توهم الرواية قد توهم لانه ما قال ثم رفعه لكن الرواية الاولى في الحديث لما ذكر لفظ الفعل قال فكبر وكبر الناس وراءه على المنبر ثم رفعه فنزل القهقرة

94
00:31:50.550 --> 00:32:08.200
وفي نسخة ثم رجع فنزل القهقرة. فاحدى الروايتين صرحت بالرفع وهو على المنبر لكنك يعني المصنف رحمه الله اراد ان يبين ان من فوائد ايراد الرواية الاخرى دفع هذا الايهام نعم والرواية الاخرى

95
00:32:09.050 --> 00:32:26.050
قال والرواية الاخرى قد توهم انه نزل في الركوع وربما يقوى هذا باقتظاء الفاء للتعقيب ظاهرا لكن الرواية الاولى تبين ان النزول كان بعد القيام من الركوع على نسخة ثم رفع

96
00:32:26.450 --> 00:32:48.450
ستكون صريحة في انه رفع. يعني هذه محاولة من المصنف رحمه الله بان يفيد من تعدد الروايات كما تقدم معنا في كثير الاحاديث في اكثر من باب ان عناية المحدثين والفقهاء بجمع روايات الحديث الواحد في المسألة الواحدة توقف على جملة من الفوائد دفع اشكال

97
00:32:48.450 --> 00:33:08.450
وتأكيد معنى واستنباط فوائد اخرى ليست في بعض الروايات. على ان بعض الروايات للحديث لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه صريحة في انها كانت بافادة الرفع بعد الركوع. لما قال رضي الله عنه صلى

98
00:33:08.450 --> 00:33:26.600
ثم كبر عليها. وذلك ان في رواية سفيان شيء صريح لما قال رضي الله عنه ثم نزل ثم رفع رأسه من الركوع فنزل. فصرح بالرفع فعندئذ ايضا يكون هذا صريحا في دفع الاشكال والايهام

99
00:33:27.200 --> 00:33:45.900
احسن الله اليكم. قال رحمه الله لكن الرواية الاولى تبين ان النزول كان بعد القيام من الركوع والمصير اليها اوجب لانها نص. ودلالة الفاء على التعقيب ظاهرة. والمصير الى الاول اوجب

100
00:33:46.850 --> 00:34:06.850
الحديث الثاني عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا من احاديث الصحيحين. وهو من اشهر بل من اقوى الادلة التي استدل

101
00:34:06.850 --> 00:34:30.100
بها الفقهاء على مسألة من مسائل صلاة الجمعة وادب من ادابها وسنة من سننها وهي غسل يوم الجمعة غسل صلاة الجمعة. السؤال الغسل ليوم الجمعة او لصلاة الجمعة الغسل ليوم الجمعة او لصلاة الجمعة

102
00:34:30.600 --> 00:34:52.200
ما الفرق ان قلت ان الغسل للصلاة يفوت بفوات الصلاة وان قلت ان الغسل لليوم فيغتسل ولو بعد العصر وقد ذهب الى هذا الظاهري كما سيأتي في شرح الحديث قالوا الغسل لليوم ويجوز ان يغتسل ولو بعد الصلاة وسيأتي رد المصنف رحمه الله على هذا القول

103
00:34:52.600 --> 00:35:18.450
اذا الحديث هو عمدة الفقهاء في دلالة في دلالة الحديث على مشروعية غسل الجمعة انما الخلاف بينهم في حكم هذا الغسل. هل هو واجب او مستحب. تعال معي الى لفظ الحديث. قال صلى الله عليه واله وسلم. من جاء منكم الجمعة فليغتسل

104
00:35:18.450 --> 00:35:41.000
صيغة امر ما صيغة الامر هنا المضارع المقترن بلام الامر وهو يدل على الوجوب. على الاصل فليغتسل فظاهر الحديث يدل على الوجوب والى الوجوب ذهب احمد في احدى الروايتين وفي قول منصوص عن الشافعي رحم الله الجميع

105
00:35:41.400 --> 00:35:58.350
واما جمهور الفقهاء فعلى الاستحباب ومن قال بالاستحباب فلا بد من جواب على هذا الحديث الذي سيذكره المصنف الان رحمه الله. فاول الحديث صرفوا ظاهر الامر عن الوجوب الى الاستحباب كما سيأتيك بعد قليل

106
00:35:58.450 --> 00:36:19.150
المسألة الثانية في الحديث قال من جاء منكم الجمعة في الحديث صيغة عموم اين هي من وهو ايضا صيغة شرط. الشرط ماذا يفيد الشرط هنا ماذا افاد؟ من جاء الجمعة

107
00:36:19.300 --> 00:36:40.550
يغتسل طيب ومن لم يأتي الجمعة فلا غسل عليه. مفهوم مخالفة. يعني مريض لن يشهد الجمعة هل عليه ان يغتسل لا طيب امرأة ستشهد الجمعة تغتسل امرأة ستشهد الجمعة تغتسل

108
00:36:41.050 --> 00:37:08.450
للعموم من يشمل الذكر والانثى فان شهد الجمعة مسلم او مسلمة تعلق به الحكم. ايش يعني تعلق به الحكم؟ من يقول بالوجوب فواجب من يقول بالاستحباب مستحب نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث صريح في الامر بالغسل للجمعة. قال ابن الملقن رحمه الله هو حديث عظيم رواه عن

109
00:37:08.450 --> 00:37:26.200
النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر اربعة وعشرون صحابيا الحديث لك ان تعده من المتواتر لكثرة من رواه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو سعيد الخدري

110
00:37:26.200 --> 00:37:45.000
انس بن ما لك وابو هريرة رضي الله عن الجميع احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث صريح في الامر بالغسل للجمعة. وظاهر الامر للوجوب. وقد جاء مصرحا بلفظ الوجوب في حديث اخر

111
00:37:45.000 --> 00:38:08.700
اين التصريح بالوجوب في حديث اخر قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد في الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتلم انا صريح في الوجوب غسل الجمعة واجب على كل محتلم

112
00:38:09.150 --> 00:38:26.450
لئلا يقول قائل يقصد بالاحتلام غسل الجنابة. على كل محتلم يعني احتلم هذا غسل جنابة. الجواب لا اراد بالمحتلم هنا البالغ كما قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. قصد بالحائض المرأة البالغ

113
00:38:26.850 --> 00:38:47.500
فهنا كذلك ودليل ذلك انه ربط ذلك بالجمعة. وليس بالجنابة. قال غسل الجمعة المقصود غسل للصلاة لا للجنابة. قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم اذا عندك حديثان واحد يقول فليغتسل يأمر والامر

114
00:38:47.750 --> 00:39:06.600
يدل على الوجوب. والثاني صرح بالوجوب فقال غسل الجمعة واجب فهذا يقوي قول من من يقول بوجوب غسل الجمعة. نعم. فقال بعض الناس قال فقال بعض الناس بالوجوب بناء على الظاهر. وهو مذهب الظاهرية قرره ابن حزم

115
00:39:06.600 --> 00:39:23.700
رحمه الله ونقل القول بوجوب ذلك عن عمر وعثمان وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. وهي رواية عند الامام احمد وحكاه ايضا بعض المالكية عن الامام مالك ولا يصح ذلك فان جمهور الفقهاء على القول باستحباب

116
00:39:23.800 --> 00:39:43.800
الغسل يوم الجمعة لا على الوجوب. انما المنقول ايضا عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى عن نصه في الرسالة قوله لما ذكر حديث ابن عمر وحديث غسل يوم الجمعة قال فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة واجب وامر

117
00:39:43.800 --> 00:40:06.100
بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما انه واجب قال فلا تجزئوا الطهارة لصلاة الجمعة الا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل قال ويحتمل انه واجب في الاختيار وكرم الاخلاق والنظافة

118
00:40:07.200 --> 00:40:23.200
ثم استدل لهذا الاحتمال بقصة عثمان استدل الامام الشافعي بهذا الاحتمال بقصة عثمان وستأتينا بعد قليل. وهذا اشارة منه الى انه يرى القول بالوجوب وجها محتملا رحم الله الجميع. نعم

119
00:40:23.900 --> 00:40:46.950
احسن الله اليكم. قال رحمه الله فقال بعض الناس بالوجوب بناء على الظاهر. وخالف الاكثرون فقالوا بالاستحباب. الاكثر جمهور العلماء سلفا خلفا وفقهاء الامصار حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة. ذهبوا الى ان غسل الجمعة مستحب. بل حتى قال ابن عبد البر رحمه الله

120
00:40:46.950 --> 00:41:05.000
اجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على ان غسل الجمعة ليس بفرض واجب وهذا الاجماع لا يسلم بخلاف من خالف فيه وان صح ذلك ايضا عن بعض الصحابة فهو خلاف مأثور قديم. نعم

121
00:41:06.500 --> 00:41:36.250
قال وخالف الاكثرون فقالوا بالاستحباب وهم محتاجون الى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر اي ظاهر فليغتسل وغسل الجمعة واجب. نعم قال وهم محتاجون الى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر فاول صيغة الامر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد. كما يقال حقك واجب علي. اول صيغة الامر

122
00:41:36.250 --> 00:42:01.800
على الندب اي امر فليغتسل قالوا ليس امر وجوب بل امر استحباب. ما القاعدة؟ الاصل في الامر الوجوب. طيب ولا يصرف عن الوجوب الى الاستحباب الا بقرينة ثم جاءوا في قوله غسل الجمعة واجب قالوا المقصود هنا بقوله واجب يعني مؤكد وسنة مستحبة كقولك لشخص

123
00:42:01.800 --> 00:42:21.800
اكرامه وضيف عزيز عليك. تقول حقك واجب علي. هل هذا واجب بمعنى الوجوب الشرعي؟ لا انما تؤكد اكرامك له بان هذا مؤكد مؤكد عندك وانت حريص عليه. طيب اول لفظ الوجوب الى معنى التأكيد. واول الامر الى معنى

124
00:42:21.800 --> 00:42:44.000
احباب السؤال ما الذي استدعى ذلك التأويل لابد ان يكون هناك دليل اخر قوى عندهم. القول باستحباب غسل الجمعة فجعلوا هذه الادلة محمولة عليها. اذا فقها لابد ان يكون ذلك الدليل

125
00:42:44.300 --> 00:43:05.000
اقوى اقوى بحيث جعلك تؤول هذه الادلة بما يتوافق معه. مستحيل تأتي لدلالات صريحة ومن اجل حديث ضعيف في السند او ضعيف في الدلالة فتؤول القوي مراعاة له هذا الذي قدمه المصنف ليأتيك بما بعده. نعم

126
00:43:05.750 --> 00:43:28.400
احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذا التأويل الثاني اضعف من الاول اي الثاني حقك واجب علي. يعني تأويل الوجوب بالتأكيد اضعف. لماذا اضعف لان التأويل الاول وهو صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب كثير مثله في الشريعة. والادلة فيه مستعملة

127
00:43:28.700 --> 00:43:47.250
لكن تأتي لفظة واجب فتقول لا ما قصد بالواجب الوجوب الشرعي وقصد به التأكيد هذا بعيد وغير معهود في الشريعة. الشريعة اذا قالت واجب هو واجب ولا يصرف عن ذلك الا بدليل اقوى. ولهذا قالوا وانما يسار

128
00:43:47.450 --> 00:44:03.250
قال وانما يصار اليه اذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر. لابد ان يكون الدليل المعارض اقوى من هذه الادلة التي اولها هذي قاعدة يا اخوة لتأويل اللفظ عن ظاهره

129
00:44:03.700 --> 00:44:23.700
لابد ان تكون القرينة مناسبة لقوة الحاجة الى التأويل. فكلما كان المعنى الذي يراد صرف ظاهر اللفظ عنه للمعنى البعيد كلما كان المعنى بعيدا احتجنا الى قرينة قوية تساعد على الوصول الى المعنى البعيد وكلما كان المعنى قريبا

130
00:44:23.700 --> 00:44:43.700
يكفي فيه من القرائن ما يناسب تلك المسافة بين ظاهر اللفظ والمعنى الذي يراد صرف المعنى اليه المعنى الاخر فلهذا قال غسل الجمعة واجب هذا قوي في الدلالة. فليغتسل صريح ايضا او ظاهر في الوجوب. فلابد ان تكون الادلة اقوى

131
00:44:43.700 --> 00:45:03.400
قد لا يصار الا اذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر. ما الدلالة؟ التي جعلتهم يحملون هذه الادلة على الاستحباب نعم قال واقوى ما عارضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة

132
00:45:03.450 --> 00:45:27.400
ومن اغتسل فالغسل افضل. طيب اعطاك الدليل وليس وحده. هذا واحد من الادلة التي استند اليها الجمهور في القول باستحباب غسل الجمعة. ما الحديث من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل. فصريح بان الغسل ليس واجبا. قال

133
00:45:27.400 --> 00:45:48.850
افضل افضل من الوضوء. ولما تفاضل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في اصل الاجزاء. يعني الوضوء مجزئ والغسل مجزئ. قال فبها ونعم  الحديث حسن اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد وغيرهم رحم الله الجميع. هو من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه

134
00:45:49.200 --> 00:46:04.750
ورواية الحسن عن سمر عند المحدثين محل اختلاف كبير مبنية على مسألة عندهم في علم الحديث. هل سمع الحسن من سمرة؟ والراجح عندهم انه لم يسمع. ومنهم من استثنى بعض الاحاديث او بعض

135
00:46:04.750 --> 00:46:19.450
روايات فعلى كل حال هذه واحدة من المواضع التي يمكن ان تضعف فيها درجة الحديث من حيث الثبوت لانه من رواية الحسن عن سمرة وسيأتي بعد قليل. السؤال هل هذا الحديث وحده هو

136
00:46:19.450 --> 00:46:38.150
دليل الجمهور في هذه المسألة الجواب لا. ثمة ادلة سيشير اليها المصنف بعد قليل. نعم ولا يقاوم احسن الله اليكم. قال ولا يقاوم سنده سند هذه الاحاديث. حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. بالرواية الحسن عن سمرة رضي الله عنه

137
00:46:38.150 --> 00:46:59.600
لا يقاوم سنده سند الاحاديث التي مرت قبل قليل. غسل الجمعة واجب في الصحيحين من جاء منكم الجمعة فليغتسل في الصحيحين فهو اقوى لا يقاوم سند سند هذه الاحاديث لسببين كما قلت لك الاول انه من رواية الحسن عن سمرة والثاني ان الحسن البصري رحمه الله معروف بالتدليل

138
00:46:59.600 --> 00:47:20.450
والحديث يعنعنها. الحسن عن سمورة ولم يصرح بالتصريح بالسماع عنه فذلك ايضا مظنة عدم ثبوت الحديث. نعم قال وان كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض اصحاب الحديث. قيل لعله يقصد الامام الحاكم النيسابوري ابا عبدالله فانه صحح

139
00:47:20.450 --> 00:47:44.950
الحسن عن سمرة رضي الله عنه احسن الله اليكم. قال وربما احتمل ايضا تأويلا مستكرها بعيدا. كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد. اشار رحمه الله والى جواب ثالث عمل عليه بعض الفقهاء وينسب الامام القدوري من الحنفية. فانه اجاب عن حديث

140
00:47:45.200 --> 00:48:05.200
غسل يوم الجمعة واجب بجواقة الا بعد مما سمعت من الاجابات. قال ربما احتمل تأويلا مستكرها بعيدا كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد. قلنا قبل قليل اه غسل يوم الجمعة واجب بمعنى مؤكد قلنا هذا جواب ضعيف

141
00:48:05.200 --> 00:48:22.550
هل هناك جواب اضعف منه لا فسروا لفظ الوجوب بمعناه اللغوي. فالوجوب لغة السقوط فالواجب هو الساقط. فقالوا معنى الحديث غسل يوم الجمعة ساقط. غسل يوم الجمعة واجب يعني ساقط. يعني لا يجب

142
00:48:23.100 --> 00:48:37.750
فقال رحمه الله هذا تأويل مستكره بعيد. يعني لا يصح ان ينسب الى دلالة الحديث بما يفضي الى ضده من حيث والحقيقة الشرعية التي يأتي عليها لفظ الوجوب والله اعلم

143
00:48:38.150 --> 00:48:57.900
احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب قوة دلائل الوجوب عليه. يظهر من كلام المصنف رحمه الله انه يقوي

144
00:48:58.150 --> 00:49:20.750
القول بوجوب غسل الجمعة. لم؟ قال لان الادلة على الوجوب صريحة والحديث المعارض الذي من اجله تأول الوجوب الى الاستحباب ليس في قوة ادلة الوجوب قال وغير هذا الحديث يقصد من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل. هناك احاديث اخرى. قال ليست

145
00:49:20.750 --> 00:49:40.950
قوة هذا كانه يقول هذا اقوى الاحاديث ومع ذلك ففيه ما سمعت والحق ان الجمهور اوردوا عددا من الادلة سوى هذا ومن ذلك حديث البخاري وغيره حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل

146
00:49:40.950 --> 00:50:03.600
الجمعة واجب على كل مسلم وان يستن وان يمس طيبا ان وجد هذا دليل على الوجوب او على عدم الوجوب قال الجمهور هذا دليل على عدم الوجوب. الغسل يوم الجمعة واجب. على كل مسلم وان يستن وان يمس طيبا ان وجد

147
00:50:05.350 --> 00:50:25.650
يقال قرنها بالسواك والطيب. فهل السواك واجب وهل الطيب واجب طب هو قال الغسل يوم الجمعة واجب وان يستنى واجب وان يمس طيبا واجب هذه دلالة العطف دلالة العطف تفيد اشتراك الثلاثة في الوجوه

148
00:50:26.150 --> 00:50:46.850
فاذا كنت تقول ان الطيب مستحب اجماعا والاستنان للسواك مستحب اجماعا كان هذا قرين على ان قوله الغسل يوم الجمعة واجب لا يريد الوجوب الشرعي هذا من ادلة الجمهور. اجاب القائلون بالوجوب بل الحديث مؤكد للوجوب

149
00:50:48.150 --> 00:51:05.550
طيب للسواك والطيب. قالوا خرج بقرائن. ولولا القرائن الاخرى لبقي على الوجوب. فلما جاءنا دليل اخر على ان السواك مستحب وعلى ان الطيب مستحب خرجناها وبقي الغسل على ظاهره على الوجوب. ايضا من الاحاديث

150
00:51:05.850 --> 00:51:25.100
حديث الامام مسلم في صحيحه في بعض الروايات قال لو اغتسلتم يوم الجمعة والتقدير لكان افضل لو اغتسلتم وهذا اللفظ ايضا من القرائن اللي تستدل بها الجمهور. ومن ادلتهم ايضا حديث ابي هريرة ايضا عند مسلم من توضأ فاحسن الوضوء

151
00:51:25.100 --> 00:51:42.950
وثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له حديث عند مسلم ما دلالته اكتفاء المصلي بالوضوء قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له. واجيب بانها لا

152
00:51:42.950 --> 00:52:02.850
نفي الغسل لان الحديث في الصحيحين من رواية ابي هريرة ليس من توضأ يوم الجمعة من اغتسل يوم الجمعة فقالوا اما ان يكون هذا من اختلاف رواة الحديث والصواب قول من اغتسل او يقصد من اغتسل من توضأ يعني بعد ما اغتسل

153
00:52:03.050 --> 00:52:16.350
اغتسل ثم جدد وضوءا لصلاة الجمعة ايضا من الاحاديث للجمهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا من اقوى ادلتهم. سئل رضي الله عنه عن غسل الجمعة اواجب هو؟ قال لا

154
00:52:17.250 --> 00:52:40.750
ولكنه اطهر لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه. هذا كلام من ابن عباس رضي الله عنهما قال وساخبركم عن بدء الغسل كان الناس مجهدين يلبسون الصوف ويعملون. وكان مسجدهم ضيقا. فلما اذى بعضهم بعضا بايش

155
00:52:41.200 --> 00:53:01.700
الروائح يلبسون الصوف والصوف حار فيكون العرق وتخرج الروائح والمسجد ضيق. ومع الزحام والتصاق الاجساد تحصل الاذية بالروائح المستكرهة. قال فلما اذى بعضهم بعضا قال عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا

156
00:53:01.850 --> 00:53:25.800
قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم جاء الله بالخير فلبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع المسجد واسناده حسن كانه يقول انما كان الغسل لاجلي ما كان من الروائح الكريهة فلما توسعت المساجد وتوسع اللباس فلم يلبسوا الصوف وزالت العلة التي هي الروائح عاد الامر الى ما كان عليه

157
00:53:25.800 --> 00:53:46.150
فايضا حتى هذا اجيب عنه بان القدرة المرفوعة من الحديث يدل على الوجوب. هو قال يا ايها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا واما اجتهاد ابن عباس بقوله كان اطهر لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس بواجب واجتهاد منه واستنباط وقد يكون موافقا او مخالفا

158
00:53:46.150 --> 00:54:02.550
رضي الله عنه. وايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن حبان. قال الطاووس قلت لابن عباس زعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم الا ان تكونوا جنبا

159
00:54:03.250 --> 00:54:17.350
قال ابن حبان بعدما اخرج الحديث فيه ان غسل الجمعة يجزئ عنه غسل الجنابة لماذا قال؟ قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم الا ان تكونوا جنبا. طيب واذا كنتم جنبا

160
00:54:17.450 --> 00:54:33.350
ستغتسلون للجنابة. فدل على ان غسل الجنابة يجزئ فاجيب بان زيادة الا ان تكونوا جنبا غير محفوظة بل المحفوظ وان لم جنبا اخرها حديث ابن عمر في صحيح البخاري وهذا من اقوى ادلة الجمهور

161
00:54:33.450 --> 00:54:51.350
قصة الخليفة عمر رضي الله عنه لما كان قائما على المنبر يخطب يوم الجمعة. اذ جاء رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هو هو عثمان فناده عمر اية ساعة هذه

162
00:54:51.650 --> 00:55:12.100
يعتب عليه تأخره في القدوم لصلاة الجمعة. قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين. فلم ازد ان توضأت  قال عمر والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل الى اخر الحديث وهو في الصحيحين

163
00:55:12.400 --> 00:55:31.000
ما وجه الدلالة؟ قالوا عثمان لم يغتسل وعمر رضي الله عنه سأله فاقره فلو كان الغسل واجبا لانكر ولا امره بالغسل. قالوا ليس هذا رأي اثنين بل رأي الجالسين في المسجد من الصحابة. وما خالف احد فكان هذا كموافقة كل من كان حاضرا

164
00:55:31.000 --> 00:55:55.550
في المسجد ولك ان تنسبه الى جماعة الصحابة اولئك بانهم فهموا ان الامر بالغسل غير واجب قال الحافظ ابن حجر وعلى هذا الجواب عول اكثر المصنفين في المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرا. قال وزاد بعضهم ان من حضر من الصحابة ايضا وافقوهم على ذلك

165
00:55:55.650 --> 00:56:14.750
قال واجيب بما قاله اسحاق بن راهوية ان قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من اين؟ قال من جهة ان عمر ترك الخطبة واشتغل بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس

166
00:56:14.800 --> 00:56:36.550
فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك. وانما لم يخرج عثمان للغسل لضيق الوقت. اذ لو فعل لفاتته الجمعة او لكونه كان اغتسل انتهى قال ولعله اشار الى ما اخرج مسلم في الصحيح عن عمر ان عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء. فكان

167
00:56:36.550 --> 00:56:48.850
شأنه في جمعة وغير جمعة كان يفيض الماء فالغسل منه حاصل. قال وانما لم يعتذر لعمر كما اعتذر عن التأخر. لانه لم يتصل غسله بذهابه الى الجمعة. وعلى كل حال

168
00:56:48.850 --> 00:57:05.350
هذه جملة ادلة لم تسلم من نقاش وسببوا ايرادها يفيدك فائدتين كبيرتين نكررها دائما في مثل هذه المجالس يا كرام. اولها ان يتسع النظر عند طالب علم بخلاف اهل العلم

169
00:57:05.750 --> 00:57:23.150
فيدرك ان بكل قول مأخذه المعتبر وحظه من النظر فلا يستخف بقول مذهب ولا يزهد فيه ولا يستقل. بل نحن نتعلم على موائد الفقهاء ونستنبط من علم وفقه ما نتغذى به في طريق العلم. والفائدة الثانية

170
00:57:23.150 --> 00:57:42.150
ربما كان احد الاقوال في بادئ النظر قويا لكن يغلب على الظن في كل مسألة يميل فيها الجمهور الى قول ان يقوى والقول الذي ذهبوا اليه لان لا يجتمع كثير من الفقهاء وائمة المذاهب بل خصوصا اذا اتفقت الاربعة على قول

171
00:57:42.350 --> 00:57:59.650
فلا يكاد يتجاسر احد من فقهاء الامة على مخالفة ما ذهبت اليه المذاهب الاربعة لما حبى الله تعالى الأئمة اولئك خاصة من بين علماء الإسلام من الإمامة والفقه والريادة والسيادة التي جعل الله تعالى بها علمه

172
00:57:59.650 --> 00:58:18.850
محفوظا وفقههم متبعا وعلمهم مأثورا الى يوم الناس هذا والى ما شاء الله تعالى المقصود كما نكرر في مجالس عدة ليس المقصود من المجلس ترجيح احد الاقوال ولا ذكر اي القول ارجح من غيره. انما ان نتعلم مسالك الاستنباط

173
00:58:19.050 --> 00:58:39.050
وان تتكون الملكات وان نفهم طريقتهم رحمة الله عليهم في تعاملهم مع النصوص. من جاء منكم الجمعة فليغتسل ينص على الامر يوم الجمعة واجب. ايترك الفقهاء تلك الادلة الصريحة الواضحة الصحيحة التي تدل على الوجوب. ثم يكون هذا

174
00:58:39.050 --> 00:59:01.250
من ضعف علمهم حاشا انما جملة ادلة كما سمعت. وما جاءها من مناقشات تدل على ان القول يظل بين قولين معتبرين قول وجوب قول بالاستحباب فمن اخذ باحد القولين فهو مستند الى ركن شديد من العلم والفقه بين ائمة المسلمين رحم الله الجميع. نعم

175
00:59:01.250 --> 00:59:24.800
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد نص مالك رحمه الله على الوجوب وحمله المخالفون ممن لم يمارس مذهبه على ظاهره وحكي عنه انه يرى الوجوب ولم يرى ذلك اصحابه على ظاهره. قولان ينقلان عن الامام مالك. قال الحافظ ابن حجر الرواية عن مالك

176
00:59:25.400 --> 00:59:42.200
بالوجوب في التمهيد وفيه ايضا من طريق اشهب عن مالك سئل عن الغسل يوم الجمعة فقال حسن وليس بواجب والذي عليه فقهاء مذهب الامام مالك يعني اصحاب مذهبه القول بالاستحباب. نعم

177
00:59:42.350 --> 01:00:01.100
قال وفي الحديث دليل على تعليق الامر بالغسل بالمجيء الى الجمعة. ما لفظ الحديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل. متى يغتسل اذا جاء في المسجد يعني في في حمامات المسجد

178
01:00:01.850 --> 01:00:26.400
قال من جاء طب انت جئت الان الى الجمعة اغتسل يعني بعد ما تجيء للجمعة تغتسل قال من جاء نعم والمراد قال والمراد ارادة المجيء وقصد الشروع فيه هذا مثل عدد من الادلة. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بعدما تقرأ وتنتهي

179
01:00:27.000 --> 01:00:45.400
فاذا قرأت يعني بعد ما تفرغ اذا فرغت تستعيذ بالله لا عند بداية القراءة. طب كيف تفهم الاية فاذا اردت ان تقرأ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اية الوضوء متى تتوضأ

180
01:00:47.050 --> 01:01:00.150
قبل الصلاة او بعدها طب هو يقول اذا قمتم الى الصلاة المعنى اذا اردتم القيام الى الصلاة. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا صدقة قبل المناجاة او بعدها

181
01:01:00.200 --> 01:01:22.200
اذا ما معنى اذا ناجيتم؟ اذا اردتم قال رحمه الله الحديث علق الامر بالغسل بالمجيء الى الجمعة فسر المجيء بارادة المجيء وقصد الشروع فيه. متى تغتسل اصبحت يوم الجمعة صليت الفجر رجعت

182
01:01:22.750 --> 01:01:44.200
اشتغلت بشيء درست قرأت نمت ثم بدأت تتهيأ للجمعة افطرت واردت التهيؤ الخروج متى تغتسل عند ارادتك الخروج. طيب صليت الفجر ورجعت؟ وذهبت الى السوق واخذت لاهلك بعض ما يحتاجونه ليوم الجمعة. ثم عند الساعة السابعة والثامنة اغتسل

183
01:01:44.200 --> 01:02:10.550
ثم نمت وذهبت الى الجمعة او افطرت وانشغلت بشيء ثم ذهبت الى جمعة. هل هذا الغسل متصل بالمجيء الى الجمعة لا هل يجزئ الحديث قال من جاء منكم الجمعة قلنا من اراد وقصد الشروع هل يشترط الاتصال بين الغسل والذهاب الى الجمعة

184
01:02:10.550 --> 01:02:29.850
اقرأ وقال مالك به قال وقال مالك به واشترط الاتصال بين الغسل والرواح وغيره لا يشترط ذلك. تعرف ما معنى الاشتراط؟ يعني ان اغتسلت فلم تذهب بعد الغصن مباشرة لن يكون غسلك هذا للصلاة

185
01:02:29.950 --> 01:02:47.500
وتعيد غسلا اخر ان قلت بالوجوب فواجب ان قلت بالاستحباب فمستحب من اين اخذ هذا؟ من قوله من جاء قلنا ما معناه؟ من اراد وشرع قصد الشروع في المجيء الى الجمعة فليغتسل. لكن

186
01:02:47.500 --> 01:03:04.950
هذا ليس صريحا لان الايران قد تكون متقدمة ولو من اول النهار. انت منذ بداية الصباح تنوي تذهب الى الجمعة. فلو اغتسلت حصل ذلك ولهذا ذهب الجمهور الى عدم اشتراط الاتصال بين الغسل والرواحل الى الجمعة. لكن في كل الاحوال ايهما افضل

187
01:03:05.850 --> 01:03:30.150
الاتصال يعني تغتسل عند خروجك الى الصلاة. نعم احسن الله اليكم. قال ولقد ابعد الظاهري ابعادا يكاد يكون مجزوما ببطلانه. هذي اخر مسألة ختم بها المصنف رحمه الله فوائد هذا الحديث ابعد الظاهري ابعادا يكود مجزوم يكاد يكون مجزوما ببطلانه حيث

188
01:03:30.250 --> 01:03:48.600
حيث لم يشتري التقدم الغسل على اقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده. تعلقا اضافة الغسل الى اليوم في بعض الروايات. فالغسل عند الظاهرية ليوم الجمعة او لصلاة الجمعة

189
01:03:48.900 --> 01:04:06.800
يوم الجمعة ويوم الجمعة متى ينتهي بغروب الشمس فلو اغتسل ولو قبل غروب الشمس امتثل وهم يقولون بالوجوب او بالاستحباب بالوجوب فيكفي عندهم في وجوب الغسل يوم الجمعة ان تغتسل من طلوع الفجر يوم الجمعة الى

190
01:04:07.000 --> 01:04:28.100
غروب الشمس ما الذي حملهم؟ اما الوجوب ففهمناه ما الذي حملهم على القول بان الغسل لا يتقيد بالصلاة؟ قال اضافة الغسل الى يوم الجمعة في بعض الروايات بعض روايات الحديث التي الذي معنا في الباب قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

191
01:04:28.150 --> 01:04:54.450
ومر بك حديث مسلم لو اغتسلتم ليومكم. وفي رواية لو اغتسلتم ليوم الجمعة. فعلق الغسل بماذا بيوم الجمعة. طب لما قال غسل الجمعة الجمعة هو اليوم او الصلاة هو الامران الجمعة اسم لليوم واسم للصلاة. فالجمعة تطلق ويراد بها الصلاة وتطلق ويراد بها اليوم. وكل ذلك اطلاق حقيقي

192
01:04:54.450 --> 01:05:12.400
فلما قال غسل الجمعة الاطلاق الحقيقي هو للصلاة يوم الجمعة سمي جمعة لاجل صلاة الجمعة. فالاسم اصلا لليوم او للصلاة هو اسم لليوم فاطبق على الصلاة او الاسم للصلاة واطلق على اليوم. الاسم للصلاة فالاطلاق الحقيقي على الصلاة

193
01:05:12.650 --> 01:05:32.150
فاذا قال من اغتسل يوم الجمعة قال لو اغتسلتم ليومكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ابعد الظاهري يعني ذهب الى قول بعيد وهو يقصد قول الامام ابن حزم قال وغسل يوم الجمعة انما هو لليوم لا للصلاة

194
01:05:32.650 --> 01:05:53.700
فان صلى الجمعة الى ان يبقى من قرص الشمس مقدارا. قال فان صلى الجمعة والعصر ثم اغتسل اجزأه ذلك قال واول اوقات الغسل المذكور اثر طلوع الفجر من يوم الجمعة الى ان يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل غروب اخره

195
01:05:53.700 --> 01:06:08.100
وافضله ان يكون متصلا بالرواح الى الجمعة الى اخر ما قال قال المصنف ابعد الظاهري في هذا القول حيث لم يشترط تقدم الغسل على اقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده

196
01:06:08.100 --> 01:06:26.550
تعلقا باظافة الغسل الى اليوم في بعض الروايات وسمعتها. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد تبين في بعض الاحاديث ان الغسل لازالة الروائح الكريهة ويفهم منه ان المقصود عدم تأذي الحاضرين

197
01:06:26.600 --> 01:06:48.500
وذلك لا يتأتى بعد اقامة الجمعة. هذا رد على قول الظاهرين. يعني فهمنا ان الغسل ارتبط بحكمة ومعنى وعلة. ما هي؟ التنظف وازالة الروائح الكريهة من اجل اجتماع الناس في صلاة الجمعة فلو اجزنا الغسل بعد صلاة الجمعة ما تحققت الحكمة

198
01:06:49.100 --> 01:07:05.150
قال وذلك لا يتأتى بعد اقامة الجمعة. هذا نوع من الرد الفقهي على القول فقها طب هل يمكن ان نرد على قول الظاهرية ايضا من حيث الدليل متنا الجواب نعم كيف

199
01:07:05.450 --> 01:07:21.500
بعض روايات الحديث التي استدل بها الظاهرية مما علق فيها الغسل بيوم الجمعة هو حجة عليهم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في احدى روايات الحديث عن ابي هريرة في الصحيحين من اغتسل يوم الجمعة ثم راح

200
01:07:22.400 --> 01:07:39.600
فجعل الغسل مسبوقا بالرواح وبهذا التقدير ثم راح فصريح في تقديم الغسل. ومنها حديث ابن عمر من اتى الجمعة فليغتسل  ما قال يوم الجمعة الصحيح لكن قال اتى الاتيان يكون لليوم او للصلاة

201
01:07:39.700 --> 01:07:53.600
الصلاة التي نأتي اليها. اما اليوم فيأتينا ولا نأتي اليه. فقوله من اتى الجمعة لا يقصد الا الصلاة. فثمة روايات كما عند البخاري اذا جاء احدكم الجمعة اذا جاء احدكم الجمعة

202
01:07:53.650 --> 01:08:07.300
فكونك تجيء وتأتي الى الصلاة لا الى اليوم فكان هذا من اظهر ما يرد به على قول الظاهرية فيما اشار اليه مصنف رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم قال

203
01:08:07.300 --> 01:08:25.700
كذلك اقول لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به لو قدم ماذا الغسل لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود اي مقصود ازالة الروع كيف يقدم الغسل فلا يحصل المقصود؟

204
01:08:26.150 --> 01:08:41.300
اغتسل مبكرا في اول اليوم ثم نزل المزرعة او نزل السوق واشتغل وكد وتعب والشمس حارة وتعرق عرقا شديدا فحمل من الروائح ما لاجلي شرع الغسل؟ فقال انا اغتسلت الساعة السابعة صباحا وذهب الى المسجد

205
01:08:41.750 --> 01:08:58.350
قال وكذلك اقول لو قدمه يعني الغسل بحيث لا يحصل هذا المقصود كما قلت لك اصابه الغبار والعرق واغتسل اول النهار ثم استمر في عمل حتى تغيرت رائحته لا يعتد بهذا الغسل

206
01:08:58.800 --> 01:09:21.750
من اين اخذ هذا؟ قال من بعض الاحاديث التي بينت ان الغسل لازالة الروائح الكريهة. سمعت حديث ابن عباس رضي الله عنهما قبل قليل. ومنه ايضا رواية اخرى عن ابن عمر قال كان الناس يغدون في اعمالهم. فاذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب متغيرة. فشكوا ذلك لرسول الله

207
01:09:21.750 --> 01:09:36.650
صلى الله عليه وسلم فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل هذا نص وعلقه ايضا بهذا المعنى وحديث عائشة عند البخاري فيه انه كان يصيبهم الغبار والعرق. فقال عليه الصلاة والسلام لو انكم

208
01:09:36.650 --> 01:09:55.600
الاسلام دين ونظافة وعناية بالهيئات وخصوصا في المجامع الكبرى مثل صلاة الجمعة. وفيها ايضا من ادب المساجد والصلاة والاجتماع للقاء الله عز وجل قال لو قدم الغسل بحيث لا يحصل هذا المقصود ايضا لم يعتد به. نعم

209
01:09:56.200 --> 01:10:16.200
قال والمعنى اذا كان معلوما كالنص قطعا او ظنا مقاربا للقطع او ظنا مقاربا للقطع اتباعه وتعليق الحكم به اولى من اتباع مجرد اللفظ. المعنى الحكمة الوصف العلة الذي من اجله جاء الحكم

210
01:10:16.200 --> 01:10:36.200
وهو الغسل يوم الجمعة. ازالة الروائح التطيب التنظف للجمعة. اذا كان هذا المعنى معلوما كالنص قطعا. او ظن لا يصل الى القطع لكنه مقارب للقطع هنا يجب اعتباره. تعرف شيئا يجب اعتباره؟ يعني ان تريد الحكم به فان تحقق والا

211
01:10:36.200 --> 01:10:55.500
يعني اغتسل ثم عادت اليه الرائحة تقول له اعد الغسل. لم؟ لان المعنى المقصود الذي جاء في هذا الحكم كالنص قطعا او غالبا على الظن يجب اعتباره. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد كنا قررنا في مثل هذا قاعدة

212
01:10:55.700 --> 01:11:15.700
وهي انقسام الاحكام الى اقسام. منها ان يكون اصل المعنى معقولا وتفصيله يحتمل التعبد فاذا وقع مثل هذا فهو محل نظر. تكلم رحمه الله في حديث اه غسل الانية من ولوغ الكلب سبعا. قال اذا ولغ الكلب

213
01:11:15.700 --> 01:11:38.950
وفي اناء احدكم فليغسله سبعا وتكلم رحمه الله هناك فيما تقدم كلاما نفيسا في مسألة الحكم اذا كان اصله التعبد وتفصيله معقول المعنى او العكس ان يكون الحكم في اصله معقول المعنى. ثم التفاصيل تكون تعبدية. قال رحمه الله فاذا كان اصل المعنى معقولا

214
01:11:38.950 --> 01:12:04.000
سيده يحتمل التعبد فإذا وقع فهذا محل نظر يعني كمثل غسل نجاسة الكلب معقول المعنى لكن لماذا العدد سبعة فيكون التفصيل تعبديا. انما الاصل معقول انه نجاسة ويجب تطهير الالية منه. ويبقى التفصيل محل التعبد. قال فاذا وقع هذا فهو محل نظر. اما في مثل مسألتنا

215
01:12:04.000 --> 01:12:23.500
غسل مرتبط بوصف معقول المعنى فينبغي اعتباره ولا نجعله تعبدا تقول الغسل لصلاة الجمعة من غير نظر الى معنى انا واضح ومنصوص عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومما يبطل مذهب الظاهري

216
01:12:23.700 --> 01:12:41.100
ان الاحاديث التي علق فيها الامر بالمجيء او الاتيان قد دلت على توجه الامر الى هذه الحالة. من جاء منكم الجمعة  اذا اتى احدكم الجمعة فعلق المجيء والاتيان بهذه الحالة اي حالة

217
01:12:41.550 --> 01:13:05.550
لما شكوا الروائح لبسوا من الصوف واصابتهم العرق والغبار. فكل الاحاديث من جاء من اتى جاء معقبا في سياق حالة الحدث نعم قال والاحاديث التي تدل على تعليق الامر باليوم لا تتناول تعليقه بهذه الحالة. نعم لما تقول مثلا من اتى منكم

218
01:13:05.550 --> 01:13:22.800
او غسل يوم الجمعة الغسل الذي ارتبط باليوم لم يتقيد بهذه الحالة. اي حالة؟ العناية بازالة الروائح لاجل شهود صلاة الجمعة. نعم. قال فهو اذا تمسك بتلك ابطل دلالة هذه الاحاديث التي تدل

219
01:13:22.800 --> 01:13:42.250
على تعليق الامر بهذه الحالة يعني هو لما جعل المناطة في الحكم اليوم وليس الصلاة الغى ماذا الغى المعنى المرتبط بالصلاة ازالة الروائح والتنظف والتطيب. بينما الجمهور لما علقوا المسألة بالصلاة حافظوا على هذا المعنى فلم يحصل عندهم

220
01:13:42.250 --> 01:13:58.950
اهدار لبعض ما فيه النصوص. فاي المسلكين اعمل جميع الدلالات لفظا ومعنى مسلك الجمهور. نعم. قال فهو اذا تمسك بتلك ابطل دلالة هذه الاحاديث التي تدل على تعليق الامر بهذه الحالة

221
01:13:58.950 --> 01:14:15.400
ليس له ذلك ونحن اذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد قلنا بهذه الاحاديث من غير ابطال لما استدل به. فمن اغتسل لصلاة الجمعة حصل غسله في يوم الجمعة فتحق المعنيان فمسألة

222
01:14:15.400 --> 01:14:35.400
جمهوري اذا كان اولى لاعمال دلالة الالفاظ في احاديث غسل الجمعة من حيث اللفظ من حيث المعنى بخلاف مسلك الظاهر الذي يفضي الى الغاء دلالة اللفظ في غسل يوم الجمعة بالمعنى الذي ارتبط به او الحالة التي اشار اليها المصنف وهي التنظف وازالة

223
01:14:35.400 --> 01:14:58.500
الروائح المستكرة تم بحمد الله تعالى ما اورده المصنف الامام الشارح رحمه الله تعالى من الفوائد والاحكام المستنبطة وكلام اهل العلم على هذين الحديث حديث سهل الساعدي رضي الله عنه في صنع المنبر وحديث غسل يوم الجمعة الذي ختمنا به مجلسنا من حديث ابن عمر رضي الله

224
01:14:58.500 --> 01:15:13.900
تعالى عنهم جميعا ونتابع احاديث الباب في المجالس المقبلة ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين