آآ لا يصح تأجيل ما لا نفع فيه ممثل المؤلف بامثلة لما هو موجود في زمنه لما لا نفع فيه فلا تصح في زمنة لحمل يعني تأجير دابة زمنة زمنة يعني فيها عاهات هل نقول العقد باطل وما الحكم في مثل هذه الصورة؟ او يأتي مثلا بعامل سباك او كهربائي يصلح له شيئا في المنزل ولا يتفق معه على شيء حتى اذا فرغ من الاصلاح كاتب ما لا يصح بيعه فلا يصح تأجيره لكن المؤلف استثنى من هذا الشرط امورا الامر الاول قال سوى حر فالحر لا يجوز بيعه ولكن تصح اجارته وكذلك ايضا اه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي وهو الدرس الرابع والعشرون من هذا العام الهجري في هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر شعبان من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا اتم لدنا رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. اللهم انت عضدي ونصيري بك اصول وبك احول واياك استعين الان ننتقل تعليق على السلسبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب الاجارة الاجارة اولا اه هي نوع من البيع فهي بيع منافع والبيع المعروف هو بيع اعيان يبيعك هذه السلعة يبيعك هذه العين لكن اذا باعك منفعة هذا يسمى ايجارة وعلى هذا فالاجارة بيع منافع ومعناها في اللغة اسمه من من اجر يأجره مشتقة من الاجر والعوظ والجزاء على العمل والجمع اجور قال الله تعالى عن موسى قال وشئت لاتخذت عليه اجرا وفي اصطلاح الفقهاء عرفت بعدة تعريفات ومن احسنها تعريف البهوتي في الروظ المربع قال في تعريف الاجارة عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او على عمل معلوم بعوض معلوم. ربما ان يؤخذ على هذا التعريف الطول لكنه يشمل معظم شروط الاجارة قوله عقد على منفعة خرج به العقد على العين لانه بيع بينما العقد على المنفعة هو الاجارة وقوله منفعة مباحة خرج به المحرمة فانها ليست اجارة شرعا قوله معلومة خرج به المجهولة وقوله من عين معينة وموصوفة في الذمة آآ او على عمل معلوم هذا يدل على ان الاجارة على قسمين الاول ان تكون على منفعة سواء اكانت المنفعة من عين معينة او موصوفي الذمة والثاني ان تكون على عمل معلوم على منفعك ان يقول اجرتك داري هذه اه او موصوفة اجرتك السيارة صفتها كذا او على عمل معلوم كأن يستأجر مثلا آآ سيارة لحمل آآ سلع معينة الى مكان معين. وقوله التعريف مدة معلومة لابد ان تكون المدة معلومة كيوم وشهر وسنة وهذا انما يكون في النوع الاول وهو الايجار على المنفعة وبعوظ معلوم يعني لابد ان يكون ايضا مقدار الاجرة معلوما الا اذا كان هناك عرف اه يستغنى به وحتى ايضا لو لم تسمى الاجرة كما سيأتي يكون له اجرة المثل يكون له اجرة المثل سنوضح هذا ان شاء الله اكثر وسنذكر له امثلة دل على جواز الايجار الكتاب والسنة والاجماع منها كتاب ادلة كثيرة منها قول الله تعالى اه عن المرأتين في قصة موسى قالت حداهما يا ابتي استأجره ان خير من استأجرته القوي الامين وهاتان البنتان بنت الرجل الصالح فان موسى عليه الصلاة والسلام لما اتى الى مدين اتى ما معه الا ثوبه وبحاجة للاكل وللشرب وللراحة وللمسكن فسبحان الله اتى بهذا العمل التطوعي سقى لهاتين الفتاتين ورأيتا منه عجبا اولا رأيت منه القوة قوي ذهب وسقى لهما بقوة ونشاط عجيب ام الامانة والعفة ما نظر اليهما قط فاعجبتا به فاخبرتا اباهما فارسل احداهما اليه تمشي على استحياء قاتل ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فجاء وقال كوني خلفي وانا امامك فاذا اردت ان آآ اسير يمينا فاحذفي حصاة من اليمين او يسارا من اليسار. يعني عفة لهذه الدرجة ما يريد ان تمشي امامه فاعجبت به هذا الرجل بهذه المواصفات هذه اخلاق الانبياء ليست اخلاق عادية عفة وامانة وشهامة وكل شي كله يعني صفات اه غير عادية اعجبت به اعجابا شديدا فلما ذهب الى ابيها وقص عليه القصص قال لا تخف نجوة من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابتي استأجرها ان خير من استأجرت القوي الامين انظر كيف وصفت موسى بالقوة وبالامانة وبالفعل صدقت يعني فراستها فكان قويا امينا عظيما من اعظم الانبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. وقص الله تعالى لنا قصص موسى في القرآن الكريم وكما يقول ابن تيمية رحمه الله يقول ان قصص موسى اعظم حتى من قصة يوسف ان فيها عبرا وفوائد ودروس بليغة الشاهد قوله قالت احداهما يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. ومن السنة احاديث كثيرة من ان النبي صلى الله عليه وسلم اه في رحلته من مكة الى المدينة في الهجرة استأجر رجلا ويقول الله تعالى ثلاثون خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجل استأجر اجيرا فاستوفى منهم ولم يعطه اجرا اجمع العلماء على جواز الاجارة وعلى ذلك مذهب المالكية والشافعية والحنابلة الحنفية عندهم ان الاجارة بيع منافع والمنفعة ليست مالا عندهم ان المنفعة ليست مالا فمقتضى قواعد مذهبهم ان الاجارة لا تصح لكنهم اجازوها استحسانا اجاز الحنفية الاجارة استحسانا والا مقتضى قواعد المذهب انها لا تصح لانهم لا يعتبرون المنافع مالا واذا لم تكن مالا لم يصح بيعها لم يصح بيع غير المال لكنهم اجازوها استحسانا للحاجة اليها فعلى هذا يكون يعني المذاهب الاربعة كلها على جواز الاجارة بل يعني عامة اهل العلم على جواز الاجارة. شروط صحة الاجارة قال شروطها ثلاثة الاول معرفة المنفعة يعني تكون المنفعة معلومة لانها هي المعقود عليها فمثلا عند البناء لابد ان يعرف الطول والعرض والمساحة اه كذلك عند استئجار سيارة يعرف مواصفات هذه السيارة عند استجار بيت يعرف اه يعني مساحة هذا البيت الامور المؤثرة في في في مقدار الاجرة الشرط الثاني ومعرفة الاجرة. يعني لابد ان تكون اجرة معلومة. في قول عامة اهل العلم هي كالثمن في البيع فلابد من العلم بها كما جاء في الحديث من استأجر اجيرا فليعلمه اجره من استأجر اجيرا فليعلمه اجره ولكن في كثير من الاحيان يستأجر الانسان الاجير من غير ان يتفق معه على اجرة كأني يوقف سيارة اجرة ويقول مثلا اوصلني للمطار من غير يتفق معه على اجرة سأله كم الاجرة فهنا اختل احد شروط صحة الاجارة فعلى كلام المؤلف ان الايجار هنا لا تصح والقول الثاني انها تصح ويكون للاجير اجرة المثل وهذا هو القول الراجح انها تصح ويكون الاجير اجرة المثل والمؤلف اشار لهذا في اخر في اخر باب الاجارة في اخر باب الايجار اشار لهذه المسألة فالقول الراجح اذا ان انه اذا لم تعلم الاجرة فتصح الاجارة ويكون للاجير مثل اجرة المثل طيب مثالنا السابق ركبت مع سيارة اجرة ولم تتفق معه على اجرة معينة فاذا لم تختلف معه واتفقتما على اجرة فيما بعد صح العقد لكن اذا اختلفت انت واياه انت هو يقول الاجرة مئة وانت تقول لا بل اجرة ثمانون فيرجح قول من نقول نرجع لاجرة المثل اذا كانت اجرة المثل ثمانين فتعطيه ثمانين لا يستحق الا ثمانين اذا كانت قدرة المثل مئة فيلزمك ان تعطيه مئة طيب كيف نعرف اجرة المثل؟ نرجع لارباب الصنعة تأتي مثلا آآ من عنده سيارات تأجيله تقول آآ كم الاجرة اجرة السيارة من مكان كذا الى مكان كذا وهكذا ايظا بالنسبة للعامل الذي استأجرته لاصلاح شيء في المنزل فاذا اختلفت انت واياه في مقدار الاجرة المرجع الى اجرة المثل. الشرط الثالث قال وكون النفع مباحا فلا تجوز الايجار على منافع محرمة يستوفى دون الاجزاء يعني تستوفى المنفعة من العين مع بقاء عينها فلا تصح على ما تذهب اجزاؤه بالانتفاع كالمأكول والمشروب هذا لا يمكن ان يؤجر لان عينه تذهب فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه هذا من باب التوكيد والتوظيح للشرط السابق وايضا التفريع فعرف ففرع المؤلف عليه قال اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين او قدرت بالامد وان طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين يعني يصح تأجير كل ما يمكن الانتفاع به من الاعيان مع بقاء العين سواء قدرت منفعة العين المؤجرة بالعمل او قدرت بالزمن او قدرت بالزمن قدرت بالعمل كأن يؤجر السيارة للركوب عليها الى مكان معين قدرت بالزمن اه يعني مدة معينة يغلب على الظن بقاء العين معها ثم انتقل المؤلف الى تقسيم الاجارة الى اجارة عين معينة او موصوفة بالذمة والى ايجارة اه منفعة في الذمة قال والاجارة ضربان الاول على عين تكون اجارة على عين وليست على منفعة على عين فان كانت موصوفة في الذمة فان كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم كانت العين جرت عين موصوفة في الذمة فلا بد من استقصاء صفات الصفات التي يختلف بها قدر الاجرة كالسلام فمثلا يقول اجرتك سيارة موديلها من نوع كذا موديلها كذا ولونها كذا ويذكر الصفات التي يختلف بها مقدار الاجرة وذكر المؤلف امثلة لما هو موجود في زمنه. قال وكيفية السير فيما لو كان كانت العين المؤجرة دابة علي السريعة او بطيئة من هملاج وغيره الهملاج نوع من سير الدوام يقول هو هو السير السريع مع نوع من التبختر ولا الذكورة والانوثة والنوع يعني لا يشترط ان يذكر كون المركوب يعني الدابة ذكرا او انثى او نوع الفرس يقول لان هذي لا تؤثر في مقدار الاجرة لكن هذا في زمن المؤلف ويكفينا ان نعرف الظابط. الظابط ذكر الاوصاف المؤثرة في مقدار الاجرة من غير حاجة الامثلة التي ذكرها المؤلف وان كانت معينة يعني ان كانت العين المؤجرة ليست موصوفة ذمة وانما معينة كان يقول اجرتك هذه الدار لتسكنها فيشترط خمسة شروط. الشرط الاول اشتراط معرفتها. لابد من معرفة العين المؤجرة لانه كما ذكرنا ان ان الاجارة هي بيع بيع منافع فكما انه يشترط المبيع ان يكون معلوما فكذلك ايضا لابد من العلم بالعين المؤجرة الشرط الثاني القدرة على التسليم وهذا ايضا من شروط صحة البيع ومن شروط صحة الاجارة الثالث كون المؤجر يملك نفعها. وهذا ايضا من شروط صحة البيع ان تكون العين مملوكة للبائع فلا يصح فلا يجوز ان يبيع ما لا يملك. هكذا ايضا بالنسبة للاجارة لابد ان يشترط ان ان يكون المؤجر يملك نفع العين المؤجرة يملك العين المؤجرة او حتى يملك منفعتها من كان يملك منفعتها بان يكون مستأجرا فله ان يؤجرها لغيره له ان يؤجرها لغيره الا اذا شرط عليه المؤجر الا يؤجر الا باذنه وصحة بيعها يعني اشترط في العين المؤجرة ان تكون مما يصح بيعه تصح اجارة الحر سواء كان اجرا خاصا او اجرا مشتركا لكن استثنى العلما من ذلك اجارة المسلم نفسه لخدمة الكافر قالوا ان هذه لا تجوز لما في ذلك من اذلال المسلم وحبسه عند الكافر والله تعالى يقول وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الاسلام يعلو ولا يعلى عليه المسلم اعلى من غيره فليس له ان يؤجر نفسه لخدمة كافر اما ايجارة المسلم للكافر لغير الخدمة فلا بأس بان تكون لعمل شيء ما او لعمل في الذمة فلا بأس بذلك وقد روي عن علي انه اجر نفسه من يهودي يستقي له كل كل دلو بتمرة فاذا كان مثلا المسلم يعمل بشركة اه يعني غير مسلمة لا بأس عمل المسلم عند الكافر لا بأس به الا العمل للخدمة فقط وهذا هو الذي منع منه العلماء لما فيه من اذلال المسلم آآ وقف هذا الامر الثالث من المستثنى مما لا يصح بيعه وتصح اجارته. الوقف لا يصح بيعه لكن تصح اجارته الامر الرابع وام ولد ام الولد ايضا لا يصح بيع ام الولد ويصح اجارتها في قول الجمهور الشرط الخامس من شروط صحة العين المؤجرة واشتمالها على النفع المقصود منها لان الاجارة كما ذكرنا هي بيع بيع منفعة ومريظة لانها لا تصلح الحمل عليها. كيف يؤجرها للحمل وسبخت لزرع يعني لا يصح تأجير الارض السبخة التي لا تنبت للزرع يعني مثل وقتنا الحاضر السيارة اه لا تمشي يؤجرها على انسان يريدها للتنقل السيارة ما تمشي عاطلة يعني فلابد اذا ان تكون العين مؤجرة فيها نفع فيها نفع مقصود. الضرب الثاني من آآ ضربي الاجارة قال الثاني على منفعة في الذمة يعني ان يقع عقد الاجارة على منفعة في الذمة وهي الاجارة على العمل اجارة على العمل ويشترط لصحتها ثلاثة شروط. الشرط الاول فيشترط ظبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا يعني تظبط المنفعة بصفات لا يختلف به الامر عندما توجد كان يخيط الثوب على صفة معينة وذلك بان يأتي له بالقماش ويقول ففصل لي هذا الثوب اما لو كان القماش من عند الخياط فهذا لا يسمى ايجاره وانما هو استصناع وسبق الكلام عنه وقلنا انه عقد صحيح وان عليه الاجماع العملي من المسلمين وان كان الحنفية والمالكية والشافعية يرونه نوعا من السلام لكن الحنفية يرونه عقدا مستقلا وهذا هو القول الراجح ان عقد الاستصلاح عقد مستقل وانه لا يشترط معه تسليم رأس المال في مجلس العقد فيصح تأجيله او تأجيل بعضه وان هذا عليه الاجماع العملي للمسلمين من قديم الزمان وبناء حائط يعني هذا ايضا مثال للاجارة على منفعة في الذمة بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه والاته يعني جميع ما ينضبط به صفات الحائط والا يجمع بين تقدير المدة والعمل كتخييطه في يوم كتخيطه في يوم والا يجمع بينهم تقدير المدة والعمل يعني تقول انت للخياط تخيطه في يوم هذا المذهب عند الحنابلة يشترطون في الاجارة على منفعة في الذمة اه اذا كان عملا الا يجمع بين تقدير المدة والعمل فلو ذهبت بالقماش الخياط وقلت استأجرتك على ان تخيط لي هذا الثوب في خمسة ايام فيقول لا يصح هذا. لماذا قالوا لانه جمع بين تقدير المدة والعمل طيب ما هو الاشكال في الجمع بين تقدير المدة والعمل قالوا الجهالة والغرر لانه قد يفرغ منه قبل انقضاء المدة فيكون فيه جهالة وهرب هذا هو المذهب عند الحنابلة هو ايضا قول المالكية والشافعية القول الثاني في المسألة انه يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل لان الاجارة معقودة اصلا على العمل اما المدة فذكرت من باب التعجيل فقط وهذا قوله عند الحنفية ورواية عند الحنابلة وهو القول الراجح وعلى هذا اذا اتم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقية المدة. اشبه ما لو قظى قظى الدين قبل اجله هذا هو القول الراجح وعليه عمل المسلمين من قديم الزمان ويشبه ان يكون اجماعا عمليا فعندما تقول خيط تقول الخياط خذ لي هذا الثوب خمسة ايام ما المانع من هذا؟ الاصل المعاملات الحلوة الاباحة فان قالوا الجهالة والغارة اين الجهالة والغرر هو خاطئ هذا الثوب خاطئ في خمسة ايام في اربعة ايام في ثلاثة ايام اين الجهالة والغرب؟ ما في جهالة ولا غرض الغرض من المدة فقط هو حثه على التعجيل وعدم التأخر وعلى هذا عمل مسلم قديم الزمان ولو قدر ان فيه غررا فهو غرر يسير وليس كل غرر ممنوع شرعا بل بل بعض العقود فيها غرر يعني احيانا يكون كثيرا مثل جعالة مع ذلك تجوز من رد ضالتي فله كذا. ربما يجد الظالة مباشرة. فيحصل على الجعل. ربما يبقى شهرا وهو يبحث عنها في جهامة ومع ذلك تجوز عقد السلام عقده على موصوف الذمة معدوم ومع ذلك يجوز اليس كل غرر ممنوع شرعا؟ هذا على تقدير وجود الغرر فاذا الجمع بين تقدير المدة والعمل القول الراجح انه لا بأس به الشرط الثالث قال وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما يعني يكون عمل معقود عليه في الاجارة لا يختص فعله بالمسلم لانها من الاعمال من يشترط ان يكون فاعلها مسلما وضح المعلم مراده بامثلة قال فلا تصح الاجارة لاذان واقامة وامامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء وقضاء ولا لا يقع الا قربة لفاعله فالمؤلف يرى انه لا تصح الاجارة على اعمال القرب ومثل بهذه الامثلة مثل مثلا الاذان لا تصح الاجارة عليه ولا الاقامة ولا الامامة ولا ايضا تعليم العلوم الشرعية وعلى رأسها تعليم القرآن والفقه والحديث كذلك النيابة في الحج وكذلك ايضا الاجارة على تولي القضاء يقول كل هذه لا تصح لا تصح الاجارة عليها وهذا يعني قال به بعض السلف وهو قول ابي حنيفة واستدلوا باولا بقول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ان يوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون قالوا فهذا دليل على ان ما سبيله الا يفعل على وجه القربى لا يجوز اخذ الاجرة عليه لان الاجرة تعتبر من حظوظ الدنيا متى اخذ الاجر عليه؟ خرج من ان يكون قربه واستدلوا كذلك بحديث عثمان بن ابي العاص لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتدي باظعافهم واتخذ مؤذن لا يأخذ على اذانه اجرا وهذا الحديث اخرجه اصحاب السنن واحمد وقال ابو عيسى الترمذي العمل على هذا عند اهل العلم كرهوا ان يأخذ المؤذن على الاذان اجرا واستدلوا ايضا بحديث عبادة ولكنه ضعيف قال علمت اناسا من اهل الصفة الكتاب والقرآن فاهدى الي رجل قوسا فقلت ليس بمال وارمي عنها في سبيل الله لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاسألنه فاتيته قال ان كنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها يعني اقبل هذه الهدية اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة لكنه حديث ضعيف وفي متنه نكارة يعني الوعيد الشديد على ماذا؟ على هدية على هدية اهداها رجل علمه علمها القرآن يعني متى فيه نكارة علم رجلا القرآن فاهدى اليه قوسا اه يعني هذا الوعيد الشديد ان كنت تحب ان تطوق طوقا منانا فاقبلها هذا لا يكون على مثل هذه يعني الاعمال ومن علامة الحديث الظعيف ان يكون الوعيد الشديد على عمل آآ يعني ليس فيه يعني نكارة كبيرة آآ او يكون العكس يكون الاجر العظيم على عمل يسير يعني هذي قرينة قرينة قد لا تكون يعني يعني اه مطردة لكنها قرينة فيعني كون علم رجلا القرآن ثم اهدى اليه قوسا وهو يقال له ان كنت تحب ان تطوق طوقا من انا فاقبل هذه ايضا فيه فيه نكارة في المتن مع ايضا نكارة في السند فالحديث هذا لا يثبت وذهب بعض الفقهاء الى انه يجوز الاستئجار على اعمال كالاذان والامامة والقضاء وتعليم القرآن ونحو ذلك وبه قال الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن فاذا جاز اذا جاز تعليم القرآن عوضا في باب النكاح وقاموا بمقام المهر جاز اخذ الاجرة وكذلك ايضا في قصة النفر من الصحابة الذين لدغ سيدهم واشترطوا اه الا يرقيهم احد الا بعدما يجعله جعلا فجعلوا جعلا فرقاه بسورة الفاتحة فشفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله فاباح اخذ الجعل على الرقية فكذلك الاجارة وايضا يعني وهذا من اقوى الادلة انه لا دليل على المنع ما الدليل على انه لا يجوز الاستئجار على اعمال القراب ما الدليل ما في دليل واظح واما الادلة التي استدلوا بها استدل بها اصحاب القول الاول فاما ان تكون صحيحة غير صريحة او صريحة غير صحيحة فمثلا من كان يريد الحياة الدنيا والزيت لا تنطبق على الاستئجار على اعمال القرى لا تنطبق وانما هذه تتكلم عن من يريد يعني اعمال الطاعات يريد بها الدنيا لا يريد بها وجه الله يصلي الصلاة لاجل الدنيا يحج لاجل الدنيا يصوم لاجل الدنيا يعني هذا هو الذي ورد في حقه الوعيد. هذا يعني هذا الدليل لا يتناول هذه المسألة فهو خارج عن محل الخلاف وكذلك حديث عثمان بن ابي العاص اتخذوا مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا يعني هذا ليس بصريح في في منع الاستئجار على اعمال القرى. انما ارشادهم للنبي عليه الصلاة والسلام. الى انك اذا اتخذت مؤذنا فينبغي ان تتخذ المؤذن الذي لا يأخذ اجرا آآ فهو اولى من المؤذن الذي يأخذ اجره كذلك ايظا حديث عباد الصامت صريح لكنه ظعيف ما في دليل يدل على على عدم جواز الاستئجار على اعمال القرى ولهذا بوب ابن حبان في صحيحه قال ذكر ذكر الاخبار عن اباحة اخذ المرء الاجرة على كتاب الله عز وجل وقال البيهقي هو عام في جواز اخذ الاجرة على كتاب الله بالتعليم وغيره واذا جاز اخذ الاجرة عليه جاز ان يكون مهرا وقال ابن بطال لا فرق بين اجرة على الرقى وعلى تعليم القرآن لان ذلك كله منفعة فالقول الراجح والله اعلم هو انه يجوز الاستئجار على اعمال القرب لانه ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على المنع والقول بالمنع يلحق الحرج بكثير من المسلمين قال ويحرم اخذ الاجرة عليه وتجوز الجعالة. يعني يحرم اخذ اجرة على اعمال القرى ويحقون الراجح هو الجواز لكن المؤلف يقول يعني حتى مع القول بالتحريم تجوز الجعالة قالوا لان الجعالة اوسع من الاجارة. والحقيقة ان هذا مما يظعف آآ قولهم بتحريم اخذ الاجرة على اعمال لانه اذا جازت الجعالة جازت الاجارة بابهما واحد والقول بان الاجعالة اوسع لا يقوى للقول بجواز الجعالة وتحريم الاجارة على اعمال القرى آآ اما ان تجيزوا الجميع او تمنعوا الجميع اما ان تمنعوا الايجار على اعمال القرب وتجيزوا جعالة على اعمال القرى فهذا ليس بظاهر وآآ اما اخذ الرزق من بيت المال على اعمال القرب مثل مكافأة الامام والمؤذن مثلا والمكافأة التي يأخذها القضاة وعلى تعليم العلم الشرعي فهذه جائزة بالاجماع هذه يعني ليست داخلة في الخلاف السابق جائزة بالاجماع وذلك لان بيت المسلمين اه تصرف مصاريفه في مصالح المسلمين. ومن اعظم المصالح ان تصرف مكافأة للامام والمؤذن حتى ينتظم امر المسجد لان المسجد الذي ليس له امام راتب او مؤذن راتب لا ينتظم امره فهذا من يعني صرف مكافأة للامام والمؤذن هذه من اعظم المصالح. هكذا ايضا صرف المكافأة للقاضي لان الناس يحتاجون الى الى القضاء فهذا من اعظم مصالح المسلمين هكذا ايضا في تعليم العلوم الشرعية فاخذ الرزق من بيت المال لاعمال القرب جائز بالاجماع وعلى ذلك نقول ان المسألة تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الاخذ على القرب من من الرزق اه الحالة الاولى آآ نعم الحالة الاولى في الاخذ على هذا نقول ان الاحوال بالنسبة لاخذ المال على اعمال القرب على ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الاخذ من باب الرزق من بيت المال فهذا يجوز بالاجماع الحالة الثانية ان يكون من باب الجعالة فيجوز في قول اكثر الفقهاء الحالة الثالثة ان يكون من باب الاجارة على اعمال القرب وهذا محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح ايضا هو الجواز لكن ينبغي يعني حتى على في الحالات التي قلنا فيها بالجواز ينبغي يعني عدم المشارطة ينبغي عدم المشارطة على ذلك اذا اراد جماعة مسجد اماما فلا يشارطهم يقول لا اصلي لكم الا بكذا فاذا شارطهم فتكره الصلاة خلفهم وقد سئل الامام احمد عن امام قال لقوم اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما قال الامام احمد اسأل الله العافية من يصلي خلف هذا ولانه يغلب على الظن ان من هذه حاله انه انما يريد بعمله الدنيا وحدها ينبغي الا يكون هناك مشارطة لكن لو اتوا بامام واعطوه مكافأة اما على سبيل الاجرة او على سبيل الجعالة فلا بأس او اعطي مكافأة من بيت المال فلا بأس. ننتقل بعد ذلك الى قول المصنف رحمه الله فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه من استأجر شيئا فله ان يستوفي المنفعة بنفسه او ان يؤجل هذه العينة التي استأجرها لغيره مثال ذلك استأجرت بيتا فتسكن انت هذا البيت ويجوز ان تؤجر هذا البيت لغيرك حتى لو كان باجرة اعلى انا استأجرت هذا البيت بعشرة الاف يجوز لي ان اؤجره على غيري بخمسة عشر الفا مثلا لانني لما استأجرته ملكت المنفعة فانا حر فيها اتصرف كما اشاء ان اردت ان استوفي المنفعة بنفسي فلذلك ان اردت ان ابيع هذه المنفعة على غيري فلا بأس لكن اذا اردت ان تؤجر العين المستأجرة آآ لغيرك فيشترط لذلك. قال مصنف لكن بشرط كون بشرط كونه مثله في الضرر او دونه يعني بشرط ان يكون الذي تؤجره بالانتفاع بهذه العين مثلك في الظرر او دونك في الظرر فمثلا لو انك استأجرت بيتا للسكنة ليس لك ان تؤجر هذا البيت للحدادة او للنجارة او لامر يكون فيه ازعاج او ظرر اكثر بل اذا اردت ان تؤجره فتؤجره لمن كان مثلك او دونك في الضرر ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لمسؤولية المؤجر والمستأجر وذكر امثلة لما هو موجود في زمنه نحن يعني نذكرها ثم نذكر امثلة من واقعنا المعاصر مسؤولية بدأ المؤلف بمسؤولية المؤجر قال وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب والقود والشوق والشيل والحط وترميم الدار باصلاح المنكسر واقامة المال وتطيير السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه يعني على المؤجر ان يقوم بكل ما جرت العادة بعمله ممثل المؤلف بامثلة لما هو موجود في زمنه لكن الظابط ان على المؤجر ان يقوم بكل ما جرى به العرف والعادة بتوفيره للمستأجر قال مثل الة المركوب يعني المركوب المستأجر المقصود بالته مثلا حزامه ورحله وزمامه ونحو ذلك والقوت يعني قود الدابة والشوق والشيل والحط كذلك الشيل والحظ هذه مستعملة عند العامة شيل هذا حط هذا هذي كلمة فصيحة بعض الناس يعتقد انها عامية لكنها فصيحة الشيل والحط من الكلمات الفصيحة عندما اقول اه شل هذا حط هذا الشيل والحط بمسؤولية المؤجر وكذلك ترميم الدار باصلاح المنكسر يعني اذا كانت هذه الدار فيها مثلا باب منكسر بها اشياء منكسرة بلاط منكسر مثلا فيرممها واقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه يعني كل يقوم المؤجر كل ما ما من شأنه ان يوفر آآ المنفعة للمستأجر مثلا فمن واقعنا المعاصر اذا اجرت بيتا اردت ان تؤجر بيتا عليك ان تهيئ هذا البيت من جهة الكهرباء والماء وتصفي فاتورة الكهربا وتصفي فاتورة الماء وتهيئ سبل الانتفاع بهذا البيت للمستأجر طيب ننتقل لمسؤولية المستأجر قال وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه ان حصل بفعله يعني على المستأجر ان يقوم بكل ما هو وسيلة لحفظ العين المؤجرة مما جرى به العرف والعادة وذكر مؤلف امثلة لما هو موجود في زمنه من المحمل المحمل هو العدلان على جانبي الدابة والمظلة يعني ما يستظل بها الراكب من الشمس وتفريغ البالوعة البلوعة لا زالت تستخدم يعني بهذا المصطلح في وقتنا الحاضر اذا اذا لم يكن هناك مثلا مياه للمجاري وكان هناك بالوعة وهو ما يسمى بيارة فيفرغها اذا كانت ممتلئة والكنيفة وما يسمى بالحمام يهيئه وكنسوا الدار من الزبل ونحوه يعني ايضا اذا كانت العين التي يريد تأجيرها غير نظيفة فيها زبالة وقمامة فيخرج الزبالة والقمامة حتى يعني تتهيأ اذا اراد ان يسلم المستأجر العين المؤجرة لا بد ان يسلمها نظيفا كما استأجرها يعني اذا كانت مثلا البالوعة ممتلئة لا يفرغ البالوعة. حتى يسلم العين كما استأجرها كذلك بالنسبة للحمام او دورة المياه يسمونها الناس الحمام والاحسن يسمى المرحاض او الكنيف كما عبر المصنف فاذا كان فيه يعني اه امور اه اه قد احدثها المستأجر يزيلها كذلك آآ مثلا القمامة والزبالة يخرجها من البيت اذا اراد تسليم البيت لا يسلم البيت وفيه آآ اكياس من القمامة ونحو ذلك قال ان حصل بفعله ان يعني كانت هذه الامور بفعل مستأجر اما اذا لم تكن بفعله فلا يلزمه كذلك ايضا في وقتنا الحاضر يعني المستأجر آآ مثلا مصابيح الانارة عليه ان اه يصلحها اذا اراد ان يسلم العين المستأجرة وادوات السباكة ونحو ذلك والمرجع في ذلك للعرف ان يقوم المستأجر بما جرى به العرف والعادة ثم قال المصنف رحمه الله والاجارة عقد لازم لا تنفسه بموت المتعاقدين اه الاجارة من العقود اللازمة العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام عقود لازمة وعقود جائزة وعقود لازمة من وجه جائزة من وجه اخر. العقود اللازمة مثل البيع والاجارة العقود الجائزة مثل الوكالة مثلا العقود التي اللازمة من الوجه الجاز من وجه اخر مثل الرهن. لازم في حق الرهن جائز في حق المرتحل طيب اذا نوع عقد الايجار انه عقد لازم ما معنى كوني عقدا لازما؟ قال المؤلف لا تنفسخوا يعني ما تنفسخ الا برضا الطرفين فلا تنفسخوا بموت المتعاقدين ولا باحدهما يعني لو مات المؤجر ما ينفسه عقد الاجارة. لو مات المستأجر ما ينفس عقد الاجارة لانها كما ذكرنا هي بيع بيع منافع هي نوع من البيع ولا بتلف المحمول يعني لو لو كانت العين المؤجرة سلعة محمولة لو لو كانت العين المؤجرة تحمل سلعة وهذه السلعة تلفت فلا فلا تنفسخ الاجارة فمثلا هناك سلعة محمولة على سيارة مؤجرة وتلمت هذه السلعة لا تنفسخ الاجارة وكذا لو تلمت السيرة نفسها تلفت السيارة نفسها فلا تنفسخ الاجارة وانما يوفر آآ المؤجر سيارة اخرى مثلا اتفقت مع شخص يوصلك من الى مكان بسيارة اجرة ثم تعطلت سيارة الاجرة فالاجارة لا تنفسخ وانما المؤجل نقول يأتي بسيارة اخرى توصلك الى هذا المكان وهكذا لو استأجرت السيارة لحمل البضاعة وتلفت البضاعة في الطريق لا ينفع عقد الاجارة وانما يمكنك ان تأتي ببضاعة اخرى وتضعها في السيارة ولا بوقف العين المؤجرة يعني لو كانت العين المؤجرة بيتا ثمان المالك اوقف هذا البيت فلا ينفسح عقد الاجارة انت تستأجر بيتا ثم تفاجأت قالوا يا فلان البيت الذي انت تسكنه اوقفه صاحبه. نقول عقد الايجار السارن لا ينفسخ ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع يعني لو ان المالك باع العين المؤجرة عقدوا الاجارة آآ لا ينفسخ يبقى وهكذا ايضا لو وهبها لغيره مثلا لو انك استأجرت بيتا سنتين ثم بعد مضي سنة قيل لك ان صاحب البيت باع البيت لا ينفسخ عقد الاجارة وانما لك ان تبقى السنة الاخرى ويستمر عقد الايجار معه ولمشتري لم يعلم الفسخ او الامضاء والاجرة له يعني لو كان البيت الذي باعه المالك مؤجرا على اخر المشتري الذي اشترى هذا البيت لا يخلو اما ان يكون يعلم بان البيت مؤجر او لا يعلم فان كان يعلم هو قد دخل على بصيرة فلا ينفسق عقد الاجارة ولا ينفسح عقد البيع اما اذا كان لا يعلم بان البيت مؤجر فهذا يعتبر عيبا وهو مخير بين ان يفسخ عقد البيع او ان يمضي في العقد وتكون له الاجرة وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة تنفسخ الاجارة اذا تلفت العين المؤجرة المعينة مثلا دار استأجرت بيتا ثم انهدم هذا البيت لاي سبب من الاسباب فينفسخ عقد الاجارة استأجرت السيارة ثم تعطلت بغير تعد منك ولا تفريط من فسخ عقد الاجارة طيب لو استأجرت بيتا ثم تعذر الانتفاع بهذا البيت كأن يكون مثلا تعطل الكهرباء او تعطل الماء ما اصبح ما يصل اليك الماء او فاضت المجاري هنا اذا لم يمكن المؤجر ان يصلح لك هذا البيت وان يهيئه للسكنى والا فلك ان تطلب فسخ عقد الاجارة لان العين مؤجرة اصبحت غير قابلة للانتفاع بها وبموت المرتظع يعني استأجر امرأة لترظع طفلهم ثم مات هذا الطفل ينفسخ عقد الاجارة وهدم الدار وهذا تكلمنا عنه ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له اذا تعذر استيفاء المنفعة من جهة المؤجر المالك ولا شيء الحين اذا فسخ العقد واما من جهة المستأجر قال ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة اذا كان التعذر من جهة المستأجر فيجب عليه جميع الاجرة مثلا استأجرت بيتا مدة سنة ثم حصلت لك ظروف معينة لم تستطع ان تسكن في هذا البيت فيجب عليك ان تسلم الاجرة سواء سكنت في البيت او لم تسكن فيه فالاجرة مستحقة عليك قال وان تعذر بغير فعل احدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار وجب منها الاجرة بقدر ما استوفى ان تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب ليس بسبب مستأجر ولا ولا المؤجر وانما بامر خارج عن الارادة كما لو انهدمت الدار وشردت العين المؤجرة فينفسخ عقد الاجارة وتجب الاجرة بقدر ما استوفى المستأجر فقط طيب هنا يعني نازلة وقعت في اه خاصة يعني في السنة الاولى من من كورونا لما كان هناك الحجر حجر العام واقفلت اكثر المحلات فاصبح كثير من المستأجرين لا ينتفعون بمحلاتهم لان المحلات مقفلة فهنا ليس للمؤجر ان يطلب الاجرة من المستأجر في تلك المدة التي كانت المحلات فيها مقفلة بل يجب عليه ان يخصم من مقدار الاجرة بقدر تلك الايام التي كان فيها الحجر والتي لم يتمكن المستأجر فيها من فتح المحل وان هرب المؤجر وترك بهائمه وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لان النفقة على المؤجر كالمعين لو ان المؤجر هرب بما يجب عليه نحو العين المستأجرة فقام المستأجر ذلك الامر بنية الرجوع على الماء على ما لك العين المؤجرة فانه يرجع بما انفق مثال ذلك استأجر رجل اخر على ان يقوم آآ برعي الغنم ثم ان المؤجر هرب وترك هذه الاغنام بدون علف وبدون سقي فقام المستأجر واشترى لها العلف واشترى لها الماء مثلا بنية الرجوع على المؤجر فان له ان يرجع الى المؤجر ويطلب منه اه ما انفق انفق مثلا على شراء العلف والسقي مثلا خمسة الاف ريال يرجع المستأجر على المؤجر يقول انافقت على اغنام خمسة الاف ريال اعطني خمسة الاف طيب القاعدة في هذا الباب ان من انفق على غيره بنية الرجوع فان له ان يرجع اليه. ومن انفق متبرعا بغير نية الرجوع فليس له شيء ولذلك لو ان مثلا احد الورثة قام بترميم دار مشتركة بينه وبين ورثة ثم بعد ذلك عند القسمة قال اريد ان اخصم المصاريف التي قمت بها لاجل ترميم هذه الدار نقول هل انت لما قمت بالترميم فعلت ذلك بنية الرجوع الى الورثة ان كان بنية الرجوع على الورثة فلك ذلك تخصم مقدار ما صرفت على الورثة بحصصهم اما اذا كنت فعلت ذلك متبرعا ثم عند القسمة قلت اريد ان تعطوني بمقدار ما انفقت ليس لك ذلك لانك فعلت ذلك على سبيل التبرع وعند الخصومة فالنية محلها القلب فلذلك يحلف القاضي يحلف هذا الشخص هل انفق بنية الرجوع او انفق بنية التبرع فاذا نكل عن اليمين ليس له الرجوع ثم انتقل المؤلف للكلام عن اقسام الاجير قال والاجير قسمان خاص ومشترك الاجير الخاص عرفه المصنف قال وهو من قدر نفعه بالزمن هذا التعريف الاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن كان يستأجر مثلا لخدمة او عمل مدة معينة مثل السائق مثلا والخادمة هذا يعتبر اجر خاص قدر نفعه بالزمان ومثل ذلك ايضا الموظف الموظف آآ الذي يطلب منه الدوام مثلا سبع ساعات او اقل او اكثر فهذا يعتبر اجير خاص قدر نفعه بالزمن يقال تداوم في المحل في الدائرة مثلا كذا من الساعة كذا الى الساعة كذا كل يوم مثلا ست ساعات سبع ساعات ثمان ساعات هذا يعتبر اجير خاص اما الاجير مشترك قال مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل يعني من لا يختص بشخص معين بل يتقبل اعمال لجماعة واحدة في وقت واحد مثل غسان الغسال يغسل ثيابك ويغسل ثياب غيرك يعتبر اجير اجير مشترك يعتبر اجير مشترك وليس اجيرا خاصا مثل مثلا سائق الاجرة ينقلك وينقل غيرك مثل مثلا الطباخ الذي فتح له محلا للطبخ يطبخ لك ويطبخ لغيرك. بخلاف الطباخ الخاص الذي يكون في البيت هذا يعتبر اجر خاص طيب قال فالخاص لا يظمن ما تلف في يده الا ان فرط لجيل خاص لا يظمن ما تلف الا اذا تعدى او فرط في قول عامة اهل العلم لانه امين والامين نائب عن المالك فلا يظمن الا بالتعدي او التفريط وبناء على ذلك ما يقع مثلا من الخادم او من السائق من غير تعدي منه ولا تفريط لا يضمنه مثلا سائق خاص اخذ السيارة وحصل له حادث من غير تعد منه ولا تفريط لا يظمن التلف الذي بسبب الحادث وبعظ الناس يظمن السائق مع ان الحادث حصل بغير تعد ولا تفريط وهذا لا يجوز فلو حصل حادث لهذا السائق ولم يقع من هذا السائق تعد ولا تفريط فانه لا يظمن ولا يجوز تظمينه التلف الحاصل للسيارة اما الاجير المشترك اذا الاجير الخاص قلنا لا يظمن الا بتعدي او تفريط الاجير المشترك قال والمشترك يظمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه او بغير فعله ان لم يفرط المؤلف يقول اجير مشترك وعرفناه انه هو الذي اه قدر نفعه بالعمل يقول ما تلف بفعله يضمن وما تلف بحرزه او بغير فعله لا يظمن الا اذا تعدى وفرط فمثلا وهذه المسألة محل خلاف بين فقهاء على قول القول الاول القول الذي قراه المؤلف انه لا يظمن اجر مشترك معتلفة بفعله اه نعم القول الاول الناجرا المشترك يظمن عفوا القول الاول الاجير المشترك يظمن ما تلف بفعله سواء تعدى او فرط او لم يتعدى ولم يفرط وقال به الحنابلة وهو ايضا قول الحنفية في رواية والمالكية وقوله عند الشافعية والقول الثاني ان الاجير المشترك كالاجير الخاص لا يظمن له يتعدى او فرط اما اصحاب القول الاول قائلون بان اجير مشترك يضمن ما تلف بفعله حتى وان لم يتعدى ولم يفرط فاستدلوا بحديث سمرة على اليد ما اخذ حتى تؤديه قالوا فهذا يدل على ان الاجير المشتركة يجب عليه رد العين المستأجرة فان عجز عن الرد فيجب عليه رد القيمة وايضا استدلوا باثر مشهور عن علي رضي الله عنه انه كان يظمن القصار والصواغ ويقول لا يصلح الناس الا على ذلك لا يصلح الناس الا على ذلك آآ القول الثاني ان اجير مشترك كالاجير الخاص وانه امين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط وهذا القول رواية عند الحنفية وهو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابل وهو القول الراجح وقالوا لان الاجير سواء اكان خاصا او مشتركا امين. والامين لا يظمن الا بالتعدي او التفريط وقال المرداوي في الانصاف والنفس تميل الى هذا القول مع انه خلاف المذهب وهذا من انصاف صاحب الانصاف وبناء على ذلك لو انك اعطيت ثوبك غسال ثم هذا الثوب بغير تعد ولا تفريط من الغسال فعلى القول الاول ان ان الغسال يظمن وعلى القول الثاني وهو الراجح لا يظمن قال المصنف ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان او مشتركا ان كان حاذقا. ولم تدني يده واذن فيه مكلف او وليه رجع المؤلف واستثنى هؤلاء وقال انهم لا يظمنون الا بالتعدى والتفريط وهذا مما يضعف القول بتظمين الاجير المشترك اه بغير تعد منه ولا تفريط حيث استثنى المؤلف الحجام والختان والبيتار وهو الذي يعالج البهائم فقال انه ان هؤلاء لا يضمنون بشرط ان يكون آآ كل واحد منهم حاذقا في صنعته ولم يكن منه تعد ولا تفريط واذن المكلف بذلك او وليه وعلى القول الراجح نقول اصلا هؤلاء لا يضمنون الا بتعد او تفريط قال ولا راع لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبته عنه يعني راعي الماشية اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا يظمن سواء كان ذلك بنوم او بغيبة الاغنام عنهم والراعي هل هو اجير خاص او مشترك قد يكون اجرا خاصا اذا قدر نفعه بالزمن وقد يكون اجرا مشتركا اذا كان قدر نفعه بالعمل الذي يرعى يرعي اغنامك واغنام غيرك هذا اجر مشترك. لكن راعي خاص بك تعطيه آآ راتبا نهاية كل شهر هذا يعتبر اجيرا خاصا والراجح في هؤلاء الاجراء كلهم انهم امناء لا يضمنون الا بتعد او تفريط سواء اكان الاجير خاصا او اكان مشتركا او انه كان من طبيبا او بيطار او ختان او راع او غير ذلك. هؤلاء كلهم امناء القاعدة الشرعية ان الامين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط اما التفريق الذي ذكره المؤلف فهذا لا دليل عليه لا دليل على ذلك قال المصنف رحمه الله وتستقر الاجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة تستقر الاجرة ويثبت تثبت هذه الاجرة دينا في ذمة المؤجر اما بفراغ العمل او بانتهاء المدة وقد قال عليه الصلاة والسلام اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه وايضا في الحديث القدسي يقول الله تعالى ثلاث خصم يوم القيامة ومن كنت خصمه فقد خصمه وذكر منهم رجلا استأجر اجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطه اجره اخرجه والبخاري في الصحيح فهذا يدل على على ان الاجرة تستحق وتستقر باستيفاء واكمال العمل المستأجر لاجله وايضا بانتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى يعني اذا سلم آآ المؤجر العين ومضت مدة يمكن ان يستوفي المستأجر فيها المنفعة فالاجرة تلزمه وتستقر في ذمته. سواء استوفى هذه الاجرة او تركها لان المنافع قد ذهبت بدون استيفاء باختيار منه كما لو مثلا آآ استأجر بيتا وسلمها المؤجر مفاتيح ولكن المستأجر لم يسكن هذا البيت فتستحق الاجرة عليه سواء سكن او لم يسكن فاذا الاجرة تستقر باحد ثلاثة امور اما بالفراغ من العمل او بانتهاء المدة او ببذل العين المؤجرة. ومضي مدة يمكنه يمكن المستأجر استيفاء المنفعة فيها ويصح شرط تعجيل الاجرة وتأخيرها يعني اذا اشترط المؤجر على المستأجر تعجيل الاجرة صح ذلك واذا اشترط المستأجر على المؤجر تأخير الاجرة صح ذلك يعني مثلا العرف عندنا هنا في المملكة العربية السعودية هو اشتراط تعجيل الاجرة اذا استأجرت بيتا لابد ان تسلم آآ الاجرة لستة شهور قادمة مقدما فاذا كان هذا عرف فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا لكن لو ان المستأجر قال انا لن اسلم الاجرة في اول المدة ساسلمها في اخر المدة. وتراضي على ذلك فلا بأس وان اختلف في قدرها تحالف وتفاسخا يعني اذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الاجرة فان كان لاحدهما بينة قول قول صاحب البينة ان لم يكن لاحدهما بينة تحالف وفسخ عقد الاجارة كالبيع وان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة المثل. يعني اذا كان قد اختلف في قدر الاجرة وكان المستأجر قد استوفى المنفعة فعليه اجرة المثل اه مثلا استأجرت اه سيارة اجرة على ان يوصلك للمطار ثم اختلفت انت واياه في مقدار الاجرة فتعطيه اجرة المثل تعطيه اجرة المثل والمستأجر امين لا يظمن ولو شاط على نفسه الظمان الا بالتفريط. ويقبل قوله في انه لم يفرط او ان ما استأجره ابى او شرد او مرض او مات القاعدة في المستأجر انه امين مثل المضارب امين ومثل المودع امين. ومعنى كونه امين انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط يقول المؤن حتى لو شاطر على نفسه الظمان فان هذا الشرط شرط غير صحيح واذا لم يكن هناك بينة يقدم قوله على المؤجر في آآ فيما يذكر من تلف العين او في اه مثلا مرض الدابة او موتها او نحو ذلك وان شرط عليه الا يسير بها في الليل او وقت القائل او الا يتأخر بعين القافلة ونحو ذلك بما فيه غرض صحيح فخالفه ظمنه. يعني اذا استأجر المؤجر على مستأجر شروطا له فيها غرظ صحيح. وخالف المستأجر هذه الشروط وحصل التلف فانه يظمن فان هذا المستأجر يظمن. سواء تعدى او فرط او لم يتعدى ولم يفرط مثل المؤلف المؤثر مثل المؤلف المثالي ما هو موجود في زمنه ونحن سنمثل مثال من واقعنا قال المؤلف كما لو شرط المؤجر على المستأجر اه المستأجر للدابة هذا رجل استأجر مثلا جملا اه للركوب عليه فشرط المؤجر الا يسير بهذا الجمل في الليل او الا يسير به وقت القائلة او انه لا يتأخر به عن القافلة ثم ان المستأجر خالف تلف تلفت العين المؤجرة عطب هذا الجمل مات فان المستأجر يظمن مطلقا سواء كان التلفة بالتعدي منه تفريط او بغير تعدي منه ولا تفريط لمخالفته لشرط المؤجر من امثلة واقعنا المعاصر ان مثلا شركة تأجير السيارات عندما تستأذن منها سيارة يشترطون عليك ان يكون سيرك مثلا داخل المدينة داخل مثلا مدينة الرياظ فلو انك خالفت وذهبت بها الى خارج المدينة وحصل حادث بغير تعدي منك ولا تفريط فانك تظمن اضمن مطلقا التلف سواء كان بتعدل او تفريط او بغير تعدي ولا تفريط لانك خالفت شرطهم عليك في الا تخرج بها خارج حدود المدينة او انهم شرطوا عليك الا تسير بالسيارة اكثر من كذا كيلو. مثلا قالوا اه الا تسير بها في اليوم اكثر من الف كيلو. لكنك خالفت وصرت بها اكثر من الف مثلا او اقل او اكثر آآ حصل حادث وحصل سلفيات للسيارة فانك تضمن مطلقا قال وما فسخت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته كالمودع فاذا انقضت الاجارة فالمستأجر فقط يرفع يده عن العين المؤجرة. واما مأونة الرد لا تلزمه. الا اذا اشترط عليه المؤجر ذلك او كان هناك عرف بان يتحمل المستأجر مؤونة الرد والا فالاصل ان المستاجر يرفع يده عين عن العين المؤجرة وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن مسائل واحكام الاجارة في الحديث الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر اللهم ارحمه هل من غير مكانه للحاجة كصلاة الراتب ينال هذا الفضل نعم ينال هذا الفضل لان المقصود من الحديث انه ان الصلاة تحبسه وهو لا زال في المسجد ينتظر الصلاة الملائكة تدعو له بغض النظر عن اه جلوسي في هذا المكان او تغييره له الى مكان اخر المقصود الشارع انه آآ يأتي للمسجد وينتظر الصلاة ما دام منتظرا للصلاة فان الملائكة تدعو له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث او يفرغ من الصلاة وهذا فضل عظيم هذا فضل عظيم ولذلك ينبغي ان يحرص المسلم على تبكير في الذهاب للمسجد فانه يستفيد بذلك فوائد الفائدة الاولى اه انه ينال دعوة الملائكة له تدعو لك الملائكة حتى تفرغ من الصلاة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه طوال الوقت والملائكة تدعو لك يعني لو كان لو قيل لك ان اتقى اهل الارض اذا ذهبت للمسجد مبكرا سيدعو لك بالمغفرة والرحمة ستجد انك تبادر وتذهب للمسجد مبكرا كيف بدعاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكة تدعو لمن يسجد يأتي للمسجد وينتظر الصلاة حتى تقضى الصلاة. تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث او تنقضي الصلاة واذا غيرت المكان الى مكان اخر في المسجد لا يؤثر هذا على هذا الفضل كذلك ايضا عندما تأتي للمسجد مبكرا تستفيد فائدة اخرى ولانك تنشغل باعمال صالحة من صلاة ومن تلاوة قرآن ومن دعاء ومن ذكر كذلك ايضا من يأتي للمسجد مبكرا يكون هذا عونا له على الخشوع في الصلاة لان ما في ذهنه يزول عندما ان يأتي لصلاة الفريضة بخلاف من يأتي متأخرا فيكون ذهنه منشغلا اه بما كان قبل الصلاة ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في التهجير يعني التبكير لاستبقوا اليه هل اقامة السنة الراتبة في المسجد افضل او في البيت الافضل في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة فالافضل ان تؤدي السنة الراتبة القبلية والبعدية في البيت ما امكن هذا هو الافظل فمثلا اذا اتيت لصلاة الظهر يعني بعد اذان الظهر تأتي بالسنة الراتبة في البيت ثم تأتي للمسجد واذا صليت الفريظة ترجع للبيت وتأتي بالسنة الراتبة البعدية فهذا هو الافظل قاعدة في هذا الباب هي قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة هل الجماع في صوم القضاء عليه كفارة ليس عليه كفارة الكفارة انما تجب بالجماع في نهار رمضان اما في الجماع في صيام القضاء فيترتب على ذلك الاثم وعليه التوبة الى الله عز وجل ويترتب على ذلك فساد صوم ذلك اليوم ويلزمه قضاؤه هذا فقط هو المترتب على ذلك بخلاف الجماع في نهار رمضان فانه يترتب على ذلك يعني الاثم العظيم فعليه التوبة ويترتب على ذلك كفارة مغلظة وهي عتق رقبة ولا يوجد رقاب الان فعليه ان يصوم شهرين متتابعين فان عجز في طعم ستين مسكينا وعليه ايضا قظاء ذلك اليوم. ما حكم من يجمع بين الصلاتين من غير عذر الجمع بين الصلاتين بغير عذر من كبائر الذنوب لا يجوز الجمع بين الصلاتين بغير عذر واكد شروط الصلاة الوقت وقد تسقط كثير من الشروط والاركان والواجبات مراعاة لشرط الوقت ارأيت رجلا في المستشفى عاجزا عن شروط الصلاة وعاجزا عن اركانها على سريره عقله معه فقط لكنه عاجز عن الحركة فنقول صلي ولو بقلبك وتسقط عنك جميع الشروط والاركان والواجبات مراعاة للشرط الوقت ولو ان تصلي بقلبك لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها وهذا يدل على ان شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة ولذلك لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر والله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ابن عباس ايؤخرونها عن وقتها وعدهم الله تعالى بالويل مع انهم يصلون هم يصلون لكنهم يؤخرون عن وقتها ساهون عن الصلاة فتوعد بالويل على المسلم ان يرفع من مستوى الاهتمام بهذه العبادة الصلاة هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. هي عمود دين الاسلام هي الصلة بين العبد وبين ربه من من حافظ على الصلاة وحفظها فقد حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لمسوها اضيع ارفع مستوى الاهتمام بهذه العبادة ولن تفوتك ابدا لكن عندما تكون الصلاة هي اخر اهتماماتك فانك تجد ثقلا وكسلا وترددا وتؤخرها عن وقتها ولهذا قال سبحانه وانها لكبيرة الا على الخاشعين فالجمع بين الصلاتين من غير عذر معدود عند اهل العلم من الكبائر ما الحركة التي تبطل الصلاة الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة المتوالية الكثيرة لغير حاجة هذا هو ضابطها فلابد ان تكون حركة كثيرة فان كانت يسيرة فلا تبطل الصلاة وما يعتقده بعض العامة من ان ثلاث حركات او اكثر تبطل الصلاة هذا غير صحيح الامر الثاني ان تكون متوالية. فان كانت كثيرة لكنها غير متوالية فلا تبطل الصلاة الامر الثالث ان تكون لغير حاجة. فان كانت لحاجة فلا تبطل الصلاة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل بنت بنت بنته امامة ابي العاص يحملها في صلاة العصر اذا قام حملها واذا سجد ووظعها وهذي حركة كان يفتح الباب لعائشة في صلاة الكسوف تقدم فتقدمت الصفوف وتأخر وتأخرت الصفوف. فليس كل حركة تبطل الصلاة انما التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة متوالية من غير حاجة لكن الحركة حتى وان لم تكن كثيرة اذا كانت لغير حاجة فهي مكروهة لانها من العبث فبعض الناس تجد انه يتحرك في الصلاة كثيرا من غير حاجة تارة يحرك شماغه وتارة ينظر في ساعته وتارة في في جواله وتارة يتمايل هذا من العبث وهذا مكروه انت في مقام المناجاة لله عز وجل فينبغي ان تسكن اعضاؤك وجوارحك وان تستحضر انك تناجي الرب جل جلاله تناجي ربك وخالقك وخالق كل شيء ولهذا لما رأى احد السلف رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه بطاقات الراجحي يوجد نسبة اقل من واحد وبعضها اكثر هل هي شرعية؟ لا ادري ماذا يقصد الاخ السائل بالبطاقات البطاقات كثيرة المقصود بطاقات الصراف الالي او بطاقات الائتمان او بطاقات آآ مسبقة الدفع او يعني ماذا يقصد لكن القاعدة ان ما تأخذه البنوك مقابل آآ مصاريف فعلية حقيقية ورسوم ادارية انه لا بأس به لان البنوك مؤسسات ربحية وليست جمعيات خيرية لا نستطيع ان نقول للبنوك اخدموا الناس مجانا يقولون تقول البنوك لسنا مؤسسات خيرية لسنا جمعيات خيرية نحن مؤسسات ربحية نحن نريد ان نربح اما تصرفه البنوك؟ مقابل آآ خدمات فعلية حقيقية ورسوم ادارية لا بأس بان تتقاضاه البنوك. في جميع انواع البطاقات اذا وضعت المرأة الحامل قبيل شهر رمظان هل يجوز لها ان تأخذ حبوب منع دم النفاس حتى تصوم وتصلي مع الناس المرجع في ذلك لرأي الطبيب اذا كان ذلك لا يلحق الظرر بها فلا بأس اما اذا كان يلحق الضرر بها فلا يجوز لان بدن الانسان ليست ملكا له. انما هي ملك لله عز وجل اليس له ان يتصرف في بدنه بما يضره ويعني الغالب ان هذه العقاقير التي تمنع الدم الطبيعي انها تضر بالصحة العقاقير والحبوب التي تأخذها المرأة لمنع الحيض او لمنع دم النفاس هذه تلحق الظرر في الغالب لكن لو قرر طبيب مختص ان فعلها لمرة واحدة لو قرر طبيب مختص ان فعلها مرة واحدة او عارضة انها لا تضر فلا بأس فالحكم الشرعي مرتبط برأي الطبيب المختص ما حكم اخذ تأمين على المستأجر لاصلاح الضرر اذا وقع منه بعد الخروج لا بأس بذلك فاذا اخذ منه مبلغا ويقول هذا المبلغ اضعه كتأمين اذا حصل منك ضرر فيخصم من هذا المبلغ بمقدار الظرر وان لم يحصل منك ضرر فيرجع لك هذا المبلغ وتراضي على ذلك فلا بأس والمسلمون على شروطهم ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة مواضع رفع اليدين في الصلاة اربعة مواضع الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام الموضع الثاني عند الركوع الموضع الثالث عند الرفع منه يعني عند الرفع من الركوع الموضع الرابع عند القيام من التشهد الاول بالنسبة للثوم والبصل جاءت الادلة بالنهي عن اكل هاتين الشجرتين والذهاب للمسجد وبعضهم يقول انا استعد استعمل معجون الاسنان او اكل الهيل وتذهب الرائحة آآ النهي عن اه النهي في حق من اكل بصرا وثوما ان يصلي في المسجد هذا على الكراهة وليس على التحريم ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اكل بصره ثوما ان ان يصلي في المسجد وقال من اكل وصل مثوبا فلا يقربن مسجدنا. قال الناس حرمت حرمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا احرم ما احل الله ولكنهما شجرتان خبيثتان وهذا في صحيح مسلم وهذا نص صريح لان النهي للكراهة وليس للتحريم فيكره في حق من اكل بصره ثوما ان يأتي للمسجد ويؤذي المصلين بالرائحة الكريهة لكن لو استخدم ما يقطع الرائحة الكريهة تزول الكراهة ومن ذلك ما ذكره الاخ السائل من استعمال بعض معاجين الاسنان هذه ربما تقطع الرائحة الكريهة او نحو ذلك ومن ذلك ما يوجد في في الصيدليات آآ من اشياء توضع في الفم وتقطع الرائحة الكريهة فاذا وجد مقطع الرائحة الكريهة زالت الكراهة اما ان يأكل البصل والثوم ويأتي للمسجد ويؤذي المصلين برائحته الكريهة. بل حتى يؤذي الملائكة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. فهذا خروف حديث البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان هل يشمل ذلك ما اذا كانت قراءة السورة عبر المسجل نعم ظاهر الادلة ان ذلك يتحقق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة واطلق سواء قرأها صاحب البيت او احد افراد البيت او شخص اخر او حتى عن طريق المسجل فاذا قرأت سورة البقرة في البيت فلا يقربه شيطان والشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وهذه صورة عظيمة وهي اطول سور القرآن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اخذوها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة فهي باذن الله تعالى تحصن البيت من هذه الشرور احصنه من السحر وكذلك ايضا من الشياطين تنفر الشياطين من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ولهذا ينبغي ان يكون البيت عامرا بذكر الله عز وجل من اهل البيت وكذلك ايضا الافادة من وسائل التقنية الحديثة بان مثلا توضع سورة البقرة في مسجل او تقرأ في البيت عبر المسجل. او مثلا وظع اذاعة القرآن الكريم مثلا اذاعة عظيمة كان ابن باز رحمه الله آآ يقول عنها انها جامعة وكذلك ايضا القنوات النافعة المفيدة مثل قنوات القرآن الكريم قناة القرآن وقناة السنة ونحو ذلك نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته