يقول حجيت بزوجتي وعرضت علي زوجتي عندما اردنا الذهاب او عرظت علي ذهاب اختها معنا للحج الامتناع لان اختها ليست محرما لي الا اني خشيت بان تظن زوجتي اني لا اريد اختها تحج معنا فقط افيدونا عن حكم ذهاب اخت زوجتي معنا. وما حكم حجها هذا؟ هل يكفي عن حجة الاسلام؟ جزاكم الله خيرا؟ الجواب يا ايها لا شك ان ان سفر المرأة بدون محرم ولا يجوز. فصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال لا الا ما علم محرم فوجب على المسلمين امثال امر الله وامر الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمرأة ان تسافر للحج ولا لغيره الا ليحرم. وهو اخوها او عمها او ابوها او زوجها. فاخت الزوجة ليست محرما ليس لها محرما فليس لها ان تسافر معك. ولو غضبت اختها فليس لها ان تسافر معك للحج ولا غيره. ولا ان تعتذر بالامر الشرعي وتقول لا يسعني ان ان تسافري معنا ولست لي بمحرم وهذا هو الحال الواجب عليك وعليها نعم الاقتناع بامر الله بالله سبحانه وتعالى لكن لو حجت بغير محرم حجها صحيح وعليها التوبة والاستغفار اما تتعاطف من الاثم والحج صحيح لانه وقع موقعة لكن الوسيلة اليه غير جائزة فعليها التوبة الى الله من ذلك والاستغفار وحجها صحيح احسنتم