﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:25.350
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك كان له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:25.350 --> 00:00:45.350
بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد وهذا المجلس الثامن والخمسون. وهو المجلس الاخير بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح

3
00:00:45.350 --> 00:01:05.350
من فصول في علم الاصول للامام شهاب الدين ابي العباس احمد بن ادريس الصنهاجي القرافي المالكي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ستمائة واربعة وثمانين من الهجرة. ينعقد هذا المجلس اليوم الاربعاء الرابع من

4
00:01:05.350 --> 00:01:25.350
شهر صفر سنة اربع واربعين. واربعمئة والف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونتدارس فيه اخر فاصلي الباب الاخير العشرين من الكتاب وهو الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الاعيان. وقد

5
00:01:25.350 --> 00:01:45.350
تقدم ان الباب الاخير وهو الباب العشرون جعله المصنف رحمه الله تعالى في فصلين. اولهما الحديث عن جميع ادلة المجتهدين. وتقدم ان المراد بها الادلة المختلف فيها. التي تتفاوت فيها الانظار وتختلف فيها

6
00:01:45.350 --> 00:02:05.350
مذاهب وتقدم الفصل بتمامه بعون الله ليلة الاسبوع المنصرم بما فيها من القواعد والفوائد والتتمة وهذا هو الفصل الثاني من الباب الاخير. وهو تصرفات المكلفين. اذ عنون الباب العشرين بقوله

7
00:02:05.350 --> 00:02:25.350
في جميع ادلة المجتهدين وتصرفات المكلفين. فها هو ذا الفصل في تصرفات المكلفين. وهو فصل فقهي خالص اذ لما فرغ رحمه الله من فصل الادلة شرع في فصل التصرف يعني تصرفات المكلفين

8
00:02:25.350 --> 00:02:45.350
انحاء وقوعها وهو باب فقهي تام. وقد استقاه المصنف رحمه الله بتمامه. واقتبسه بك هذه من شيخه العز ابن عبد السلام الشافعي رحمه الله. وتجد هذا الفصل بتمامه في القواعد الكبرى للعز ابن عبد

9
00:02:45.350 --> 00:03:05.350
السلام رحم الله الجميع. ولعل المصنف رحمه الله كما سيشير في اخر حديثه في هذا الفصل انها تتمان لا غنى للفقيه والمجتهد عنها. لا انها من جملة الاصول ومسائله التي يحتاج اليها الاصولي

10
00:03:05.350 --> 00:03:25.350
كما هي حاجته في سائر ابواب الاصول. وتقدم ايضا ان حلول رحمه الله في شرحه لما انتهى من الادلة في الفصل الاول وتجاوز القواعد التعارض بين الادلة والاصول والبينات قال رحمه الله تعالى

11
00:03:25.350 --> 00:03:45.350
ذلك يختص بنظر الفقيه لا الاصول. وهذا تأكيد لكلامه رحمه الله فانها من مختصات او خصائص نظر الفقيه وانما اوردها لانها تأتي في سياق اعانة الاصول والفقيه على النظر كما قال في اخر الفصل

12
00:03:45.350 --> 00:04:05.350
هذه ابواب مختلفة في الحقائق والاحكام فينبغي للفقيه الاحاطة بها لتنشأ له الفروق والمدارك في فروع نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

13
00:04:05.350 --> 00:04:25.350
العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. امين. الفصل

14
00:04:25.350 --> 00:04:45.350
الثاني في تصرفات المكلفين في الاعيان المكلفين. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الاعيان. قال الشوشاوي رحمه الله يعني وفي المنافع. اراد مزيد توضيح لعنوان الفصل قال في تصرفات المكلفين في

15
00:04:45.350 --> 00:05:05.350
وفي المنافع. لانه سيأتيك الان ان تقسيم المصنف نقلا عن شيخه العز بن عبدالسلام. تقسيمهم لتصرفات المكلفين الى نقل واسقاط بعوض وبغير عوض وقبض واقباط وما الى ذلك. ليست تصرفات في الاعيان فقط

16
00:05:05.350 --> 00:05:25.350
بل هي في الاعيان وفي المنافع فان الاجارة مثلا والسقاية والمزارعة التصرفات ليست في اعيان الاشياء في منافعها فلهذا اراد ان الكلام هنا عن تصرفات المكلفين سواء تعلقت بالاعيان او بالمنافع فكل ذلك

17
00:05:25.350 --> 00:05:45.350
داخل في ضمن هذا الفصل. قال وهي اما نقل او اسقاط او قبض او اقباض او التزام او خلط او انشاء ملك او اختصاص او اذن او اتلاف او تأديب وزجر. والنقل ينقسم الى

18
00:05:45.350 --> 00:06:15.350
ما هو بعوض في الاعيان سرد وجوه تصرفات المكلفين في الجملة وجمعها جاء على التفصيل تباعا. وهذا الذي يسمى عندهم باللف والنشر يعني بالجمع ثم التفصيل. فسردها قال نقل اسقاط وقبظ واقباظ والتزام وخلط وانشاء ملك واختصاص واذن واتلاف وتأديب وزجر. ثم

19
00:06:15.350 --> 00:06:35.350
قال النقل كذا والاسقاط كذا يأتي بالتقسيم مع الامثلة على وجه الاختصار. نعم. النقل ينقسم الى ما هو بعوض في الاعيان كالبيع والقرض او في المنافق كالاجارة وتندرج فيها المساقات والقراطة والقراءة

20
00:06:35.350 --> 00:07:05.350
والمزارعة والجعالة والى ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا والعمر والهبات والصدقات والكفارة والزكوات والغنيمة والمسروق من اموال الكفار. هذا اول وجوه تصرفات المكلفين في الاعيان والمنافع النقل والمراد به نقل الملك او نقل الانتفاع الملك هو العين نقل ملك العين

21
00:07:05.350 --> 00:07:35.350
او المنفعة فهذا النقل احد وجوه التصرفات التي يتصرف فيها المكلفون وللشريعة فيها احكام النقل اما ان يكون بعوض او بغير عوض. مثال النقل بعوض البيع في الاعيان والاجارة في المنافع ما الذي انتقل فيها؟ في الاعيان انتقل ملك العين من البائع الى المشتري

22
00:07:35.350 --> 00:08:05.350
وفي الاجارة انتقل ملك منفعة العين. فاحق الانتفاع انتقل من المؤجر الى المستأجر وهكذا فانت سترى الان هذه الامثلة فيها نقل احيانا يكون بعوض واحيانا يكون بغير عوض. الهدية انتقل ملك الهدية من المهدي الى المهدى اليه ولكنها بغير عوض

23
00:08:05.350 --> 00:08:25.350
فلما ارادوا حصر التصرفات اتوا على هذا الوجه في البيان والتدقيق. قالوا النقل اما ان يكون بعوض او بغير عوض الذي بعوض اما ان يكون في الاعيان او في منافع النقل نقل الملك في الاعيان او

24
00:08:25.350 --> 00:08:45.350
نقل الحق في الانتفاع. قال ما هو بعوض في الاعيان كالبيع والقرض. نقل الملك الى غير مالكه ويكون اما نقلا لملك الرقبة رقبة الشيء او عينه او ملك المنفعة كما تقدم. ولهذا قال في الاعيان او في المنام

25
00:08:45.350 --> 00:09:05.350
والقرض فانك اذا اعطيته المئة دينار او الف ريال فانت نقلت ملك عينها اليه. فانتفع بها ستقول لك انه ردها بعد يوم او اسبوع او شهر هو رد مثلها لكن ذات الالف التي ملكته اياها انتقلت

26
00:09:05.350 --> 00:09:25.350
الى ما هو بعوض؟ ما عوضه في القرن؟ رد مثله. قال او في المنافع كالاجارة والعوظ فيها الاجرة. قال فيها الضمير يعود الى الى الاجارة. قال النقل ينقسم الى ما هو

27
00:09:25.350 --> 00:09:45.350
بعوض في الاعيان كالبيع والقرض. او في المنافع كالايجارة وتندرج فيها اي في الايجارة. تندرج فيها المساقات والقيراط والمزارعة والجعالة. هذه ابواب من الفقه يعرفها عامة طلبة العلم. المساقات تمكين

28
00:09:45.350 --> 00:10:05.350
ارضي او دفع الشجر والزرع الى من يقوم عليه ويسقيه ويصبحه على جزء من ثمره. القيراط والمراد بها الشركة شركة المضاربة التي يتجر فيها المرء بماله مشاركة لمن يعمل فيها فتكون شركة تسمى قيراطا

29
00:10:05.350 --> 00:10:25.350
طاعة دفع الارض لمن يبذر ويزرع فيها على مقابل شيء من زرعها. والجعادة ما يجعل للانسان على فعل يستحقه في مقابلين اتمام عمله. كل هذه عقود فيها معاوضات. ولهذا يسمونها عقود المعاوضة. فانك

30
00:10:25.350 --> 00:10:45.350
فيها ملك الجعل والاجرة النصيب من الشركة او المساقات او المزارع ينقل فيها الملك من المالك الى من تعاقد معه في المساقات او في المزارع او الى شريكه في المضاربة او الى العامل

31
00:10:45.350 --> 00:11:05.350
في الجعالة فينتقل فيها الملك وكان بعوض لانه في مقابل عقد تعاقد عليه الطرفان ولكل منهما انتفاع بوجه النوع الثاني من النقل من تصرفات المكلفين ما كان بغير عوض. وظرب الامثلة التي سمعت كالهدايا. والوصايا

32
00:11:05.350 --> 00:11:25.350
التي يوصي بها المرء بعد مماته ان يوصي بشيء من ما له الى شيء من وجوه الخير او البر او الصلة. والعمر والمراد ان يهب الانسان الانتفاع بسكنى داره مثلا او عقاره او بستانه مدة عمره

33
00:11:25.350 --> 00:11:55.350
الواهب او الموهوب له. قيل بكليهما فقد يكون له اعمرتك داري ما دمت حيا فاذا مت رجعت الي. فهو تمليك للمنفعة مؤقت بحياة الموهوب له. او بحياة الواهب. قال اعمرتك داري ما حييت فان مت عادت الي. العمرة ايضا نقل للملك بلا عوض ينتفع به المهدى او الموهوب له

34
00:11:55.350 --> 00:12:15.350
والهبة بانواعها الصدقات الكفارات هي نقل للملك اخرج المال في الصدقة او الطعام او في الكفارة وكذلك الزكاة والغنيمة انتقال الملك من اين؟ من اموال الكفار في الجهاد ينتقل فيها ملك الغنيمة سواء

35
00:12:15.350 --> 00:12:35.350
كان غنيمة سلاح او مال او متاع ينتقل الى ملك المجاهدين في سبيل الله؟ قال والمسروق من اموال الكفار كذلك ايضا ينتقم فيها الملك كل ذلك بلا عوض وهو احد وجهي النقل من تصرفات المكلفين. نعم. ثانيا الاسقاط

36
00:12:35.350 --> 00:13:05.350
اما بعوض اسقاط ماذا؟ اسقاط ماذا؟ اسقاط الحق والنقل اليس اسقاطا بالحق النقل بعتك هذه القارورة برياء فاسقطت حقي في ملكها اليس كذلك لما بعتك هذه القارورة انا اسقطت حقي في ملكها فانتقل ملكها اليك. ما الفرق

37
00:13:05.350 --> 00:13:35.350
بين النقل والاسقاط النقل ينتقل فيه حق التصرف من المالك الى اليه الملك كالبيع كالايجارة كما تقدم بعوض او في الهدية. والاسقاط فيه الحق من المسقط من غير ان يكون الحق منتقلا. سيأتيك مثلا مثال الخلع او الطلاق او

38
00:13:35.350 --> 00:13:55.350
والابراء من الدين الرجل لو ابرأ الشخص من دينه كان له عليه الف فقال سامحتك. الالفة التي كانت سقطت هل انتقلت الى طرف اخر؟ فاذا هو اسقاط حق لا ينتقل فيه التصرف الى طرف اخر. الطلاق اسقط حق

39
00:13:55.350 --> 00:14:15.350
او الخلع الخلع بعوض والطلاق بلا عوض. اسقط حقه في الاستمتاع بزوجته ووطئها بالفراش في الحلال. لكن الحق هذا ما انتقد الى طرف اخر لا ينتقل اليها وهكذا سيأتيك في الامثلة. اذا هذا الفرق ان النقل ينتقل فيه التصرف الى المنقول

40
00:14:15.350 --> 00:14:39.150
اليه كما كان عند المالك كما تقدم في البيع والاجارة والهبة والصدقة. اما الاسقاء فان الحق لا ينتقل الى من اسقط من اجله الحق. نعم والاسقاط واما بعوض كالخلع والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح والصلح على الدين

41
00:14:39.150 --> 00:14:59.150
والتعذير فجميع هذه تسقط الثابتة ولا تنقله للباذل. او بغير عوظ كالابراء من الديون والقصاص ذوي التعزير او او حد القذف والطلاق والعتاق وايقاف المساجد فجميع هذه تسقط الثابتة ولا تنقله

42
00:14:59.150 --> 00:15:19.150
فهمت الاسقاط وهو ان يسقط حقه من غير ان ينتقل الحق الى من اسقط من اجله وهو ايضا له وجهان ان يكون بي عوض او بغير عوض. بدأ بامثلة الاسقاط بعوض. قال كالخلع يسقط فيه الرجل حقا

43
00:15:19.150 --> 00:15:39.150
الوطئ ولما خالعته الزوجة كان الخلع بعوض. فلذلك ترد اليه مهره او شيئا من المال. حتى تخالعه فسقط حقه بعوض وهو ما يبذل من المال في الخلع. قال والعفو على مال. ان يعفو

44
00:15:39.150 --> 00:15:59.150
ان القصاص مثلا في مقابل مال يدفع اليه. ان يعفو عن حقه في الجناية من ان يقتص له في مقابل مال يدفع اليه وهكذا العفو على مال. الكتابة وهي ان يكاتب العبد سيده على انجم او على مال موزعا على

45
00:15:59.150 --> 00:16:19.150
اقساط فهو ايضا اسقاط حق السيد في ملك رقبة العبد بمقابل العوض. بيع العبد من نفسه الصلح على الدين قريب من العفو على المال الصلح على الدين يعني ان يصطلحا في دين لاحد الطرفين على الاخر بان يتصالحا على شيء

46
00:16:19.150 --> 00:16:39.150
منه او على عوض فكان صلحا وهو ما يسمونه الصلح على مال او على عوض. التعزير هو ايضا نوع من اسقاط الحق الذي فيه مقابلا بعوض. قال جميع هذه تسقط الثابت. الحق الثابت ولا تنقله للباذل. قلنا وهذا هو الفرق بينه وبين

47
00:16:39.150 --> 00:16:59.150
النقل النوع الاخر من الاسقاط بغير عوض. الابراء من الدين. ان يتنازل او يبرئ او يعفو يعفو الدائن عن حقه للمدين فاسقط حقه بلا عوض. والقصاص او التعزير يعني كذلك الابراء منها

48
00:16:59.150 --> 00:17:19.150
عندما يتنازل عن حقه في القصاص او حقه في التعزير هو اسقاط بلا عوض. ويمكن ان يكون الصلح على بعضها بعوض فينتقل للقسم الاول وكذلك حد القذف والطلاق والعتاق الطلاق لانه آآ ان ان يفصل الرجل علاقة الزوجية بينه وبين زوجها

49
00:17:19.150 --> 00:17:39.150
زوجته فيفارقها والعتق ان يعتق السيد عبده. كل ذلك بلا عوض فهو اسقاط لحق الملك او حق الوطئ كما تقدم. ايقاف المساجد ان يجعلها وقفا فهو ايضا اسقط حقه في ملك الارض والعقار. لما بنى المسجد واراده لوجه الله. جميع هذه تسقط الثابتة

50
00:17:39.150 --> 00:18:09.150
ولا تنقله. ها هنا آآ فائدتان. الاولى لما تكلم على النقل والاسقاط عرفت الفرق بينهما نقل الشوشاوي رحمه الله عن بعضهم قال ها هنا خمسة اقسام. نقل وحده واسقاط وحده ونقل في مقابلة نقل واسقاط في مقابلة اسقاط ونقل في مقابلة اسقاط

51
00:18:09.150 --> 00:18:29.150
قال فهذه خمسة اقسام. نقل وحده كالهبة والصدقة. ايش يعني نقل وحده؟ يعني من طرف واحد لا يقابله تصرف للمكلف. فهو تصرف من جهة واحدة نقل فقط. كالهبة والصدقة. قال

52
00:18:29.150 --> 00:19:03.800
واسقاط وحده مثل اسقاط وحده كابراء الدين كالطلاق كالعتاق اسقاط كن وحده ونقل في مقابلة نقل. البيع اعطاه السلعة في مقابل اعطائه المال نقول في مقابلة نقل واسقاط في مقابلة اسقاط كالمقاصة في الديون. لي عليك دين ولك

53
00:19:03.800 --> 00:19:23.800
علي دين فتحصل المقاصة هذا اسقاط في مقابل اسقاط. قال ونقل في مقابلة اسقاط كالخلع والعفو على فهو نقل في الحق في مقابل اسقاط. الفائدة الثانية لما علمت ان الاسقاط تارة يكون بعوض

54
00:19:23.800 --> 00:19:43.800
وتارة يكون بغير عوض فقد نبه بعض اهل العلم على ان ثمة مسائل وقع فيها الخلاف هل هي من باب او الاسقاط. عرفت الفرق بينهما وثمة امور وقع فيها الخلاف هل هي نقل او

55
00:19:43.800 --> 00:20:03.800
وذكروا ثلاثة امثلة اولاها الابراء من الدين. في كلام المصنف هنا قبل قليل جاءت في اي القسمين اسقاط بعوض او بغير عوض بغير عوض. الابراء من الدين ذكرها المصنف هنا اسقاطا. اين الخلاف؟ من قال ان الابراء من

56
00:20:03.800 --> 00:20:23.800
من الدين اسقاط قال لا يحتاج الى قبول من المدين مثل العتق والطلاق. الابراء من الدين مثل العتق تصرف من جهة واحدة لا يتوقف على قبول. يعني ارأيت الرجل لو طلق زوجته ايحتاج الى رضاها واذنها لو

57
00:20:23.800 --> 00:20:43.800
اعتق السيد عبده ايتوقف على موافقته؟ هذا تصرف نافذ من جهة واحدة. فمن قال ان الابراء اسقاط قال لانه لا يتوقف على قبول ورضا المدين. مثل العتق والطلاق. ومن قال انه نقل؟ قال بل

58
00:20:43.800 --> 00:21:03.800
الابراء من الدين على رضا المدين وموافقته. فلا يحصل الابراء الا اذا وافق يحصل مثل الهبة فيتوقف على القبول. فمن وهب شيئا لانسان لم يلزمه قبوله. فان رفض ما حصل الملك ولهذا

59
00:21:03.800 --> 00:21:23.800
يقول في الهبة يحصل الملك بقبضها لا بمجرد الهبة. وقل مثل ذلك في المسألتين الاخريين. هذه مسألة ابراء من الدين والثانية الوقف. وفيه ايضا خلاف. فمن قال انه اسقاط قال لا يفتقر الى قبول. ومن قال

60
00:21:23.800 --> 00:21:43.800
انه نقل قال يفتقر الى قبول مثل البيع والهبة. من وقف داره على شخص او على جهة او على احد فلابد من قبول وعندئذ يكون نقلا وان لم يفتقر الى قبول كان اسقاطا وقد عرفت الامثلة. المثال الثالث او المسألة

61
00:21:43.800 --> 00:22:03.800
اذا اعتق احد عبيده وابهم قال احد عبيدي حر لوجه الله وعنده اثنان او ثلاثة او عشرة او طلق احدى نسائه وابهم فللفقهاء فيها قولان منهم من قال انه يعم الجميع

62
00:22:03.800 --> 00:22:23.800
فيعتق جميع عبيده وتطلق جميع نسائه. لان الابهام لا ينصرف الى احداهم الى احدهم او احداهن في الطلاق او في العتق فيقع على الجميع وهو تصرف نافذ في العتق والطلاق وتعلمون انه من الالفاظ او من العقود التي

63
00:22:23.800 --> 00:22:43.800
تقع لازمة في الشريعة. ومنهم من قال بل انه يخير وقع العتق ولابد ويختار احد عبيد ووقع الطلاق ولا بد ويختار احدى نسائه ليكون وقوع الطلاق او العتق على من يختار. وها هنا

64
00:22:43.800 --> 00:23:03.800
بين الفقهاء ومرده كما علمت هل هو اسقاط او نقل؟ والذي يترجح في مذهب الامام مالك رحمه الله بين العتق وبين الطلاق. فقال في الطلاق يعم جميع نسائه. وفي العتق يختار احد عبيده

65
00:23:03.800 --> 00:23:23.800
والفرق ان الطلاق اسقاط خاصة. واما العتق فهو اسقاط وقربة فرأوا انه في العتق لا بد من الاختيار وفي الطلاق يقع على الجميع وفي المسألة خلاف بين الفقهاء رحم الله الجميع. نعم

66
00:23:23.800 --> 00:23:55.900
ثالثا القبض وهو اما باذن الشرع وحده كاللقطة والثواب اذا القاه والثوب الى ان والثوب اذا التقطه القته الريح. والثوب اذا القته الريح في دار انسان ومال لقيط وقبض المغصوب من الغاصب. طيب قبل الاستمرار في الامثلة تقدم الان اول الوجوه النقل والثاني الاسقاط. الثالث القبض

67
00:23:55.900 --> 00:24:24.650
يأتيك بعده الاقباط. القبض فعل من الشخص الذي يبذل الشيء يعني القبض والاقباط تعامل بين قافين. احدهما يقبض الشيء ممن الان لو اعطيتك هذا فقبضته مني انت قبضت وانا اقبضتك

68
00:24:24.900 --> 00:24:44.900
فالاقباض حصل مني والقبض حصل منك فهما متلازمان. فالقبض يقابله اقباط. قال القبض اما باذن الشرع فقط او باذن غير الشرعي او بغير اذن من الشرع ولا من غيره. لاحظ هو

69
00:24:44.900 --> 00:25:04.900
الان حصر لجميع وجوه تصرفات المكلفين. فاذا قلت لك من تصرفات المكلفين القبض. قبض ماذا؟ قبض المال القبض السلعة قبض المنفعة وجوه عديدة فاراد ان يحصرها فقال تارة يكون القبض باذن الشرع والمراد بالاذن هنا

70
00:25:04.900 --> 00:25:30.150
جواز الاقدام وليس الاباحة لان بعض المذكور في الامثلة هنا واجب واجب القبض فعندئذ لا يقال المراد بالجواز هنا او بالاذن الاباحة. فاما ان يكون اجازة الشريعة باذن من الشريعة او ان يكون بغير اذن الشريعة اه كما سيأتيك في الامثلة او بغير اذن الله من الشرع

71
00:25:30.150 --> 00:26:00.150
من غيره نعم القبض والقبض هو اما باذن الشرع وحده كالنقطة والثوب اذا القته الريح في انسان وما لللقيط وقبض المغصوب من الغاصب واموال الغائبين واموال بيت المال والمحجور عليهم والزكوات. هذه بامر الشريعة تقبض. هذه الامثلة اللقطاء يلتقطها الملتقط بامر الشارع. لان

72
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
انه هو الذي وجه الى ذلك الثوب اذا القته الريح في دار انسان وجد ثوبا يعني قماشه قطعة قماش موجودة في فناء داره جاءت بها الريح ولا يعرف لها صاحبا ولا طالب بها احد. تقبض قبض المغصوب من الغاصب. اوجبته الشريعة يقبض

73
00:26:20.150 --> 00:26:44.450
يقبض الحاكم او ولي الامر المال المقصود من الغاصب لرده الى مالكه. هذا واجب وكذلك اموال والغائبين من يقبضها  الحاكم او ورثة الغائبين يقبضون اموالهم من اجل ان تحفظ حتى يتبين امر الغائب بان يعامل معاملة

74
00:26:44.450 --> 00:27:04.450
الإرث او يحفظ حتى يتبين حاله. اموال بيت المال من يقبضها؟ الحاكم ارأيت كل هذه امثلة حصل القبض فيها باذن الشرع فاذا هذه ليست امورا يفعلها البشر او المكلفون من تلقاء انفسهم تصرفات تنسب اليهم بل هي

75
00:27:04.450 --> 00:27:24.450
باذن الشارع المحجور عليهم يقبض اموالهم الولي الذي يعينه الحاكم في القيام على شئون والتصرف في اموالهم. الزكوات التي يبعث فيها الحاكم السعاة ومن يجمع الاموال من المكلفين فتقبض اموالهم بامر

76
00:27:24.450 --> 00:27:44.450
ولي الامر اذنا من الشرع وقل مثل ذلك في قبض المضطر ما يدفع به ضرورته لدفع الحاجة باذن الشرع ان يقبل مالا او طعاما بحيث يدفع الضرورة او المخمصة التي حلت به. هذه امثلة لوجوه من القبض

77
00:27:44.450 --> 00:28:14.450
يتصرف فيها المكلفون باذن من الشرع. نعم. او بغير او بغير الشرع او باذن او باذن غير الشرع كقفظ المبيع باذن البائع والمستان. والبيع الفاسد والرهون والهبات والصدقات. والعواري والودائع هذا قبض باذن غير الشرع. قبض المبيع يقبضه المشتري ممن؟ من البائع. ليش قال

78
00:28:14.450 --> 00:28:34.450
غير الشرع لان الاذن فيه عند البائع فهو الذي اذن لك بقبض المبيع. وكذلك المستام في نسخة اه وهي عند الشوشاوي في الشرح ونبه عليها باذن المستأجر. والمراد به ان المال الذي او

79
00:28:34.450 --> 00:28:54.450
والعين المؤجرة قبض المستأجر باذن من المؤجر. فاذا ايضا وقع فيها الاذن من غير الشرع. وضبط النسخة هنا السلعة المعروضة للبيع. ويقال ايضا لمن يسوم السلعة مستاما فقبض السلعة المعروضة للسوء باذن من

80
00:28:54.450 --> 00:29:14.450
الذي كان يسوم السعر من بين الناس والمناداة عليها. والبيع الفاسد. ولو قال بيعا فقط لكان القبض ايضا مثالا لما تقدم اما البيع الفاسد فان القبض فيه بغير اذن من الشرع وانما هو تصرف حصل بين البائع والمشتري

81
00:29:14.450 --> 00:29:44.450
قبض الرهن والهبة والصدقة والعواري باذن من رهن ووهب وتصدق واعطى العارية او الوديعة قال قائل اليست هذه التصرفات لها احكامها في الشريعة؟ الهبة والعارية والصدقة والرهن والبيع والاجارة هل تقول ان الاذن فيها من الشرع باعتبار تشريع الاحكام او تقول هي باذن غير الشرع باعتبار مباشرة التصرف

82
00:29:44.450 --> 00:30:08.200
كلا الوجهين محتمل والمصنف رحمه الله تبعا للعز بن عبد السلام نظروا الى مباشرة التصرف. فقالوا الاذن فيها وقع من غير الشرع. ومن نظر الى من كان سببا في جواز هذه الافعال. قال الاذن فيها من الشرع. ولهذا فان

83
00:30:08.200 --> 00:30:28.200
الشوشاوة ايضا في شرحه قال بل نقول هذه الاشياء كلها فيها ايضا اذن الشرع. فهو نظر الى الى الى اصل المشروعية فقال الاذن فيها من الشرع واذا اتضح المراد زال الاشكال. نعم. او بغير اذن من الشرع

84
00:30:28.200 --> 00:30:48.200
ولا من غيره كالغصب قبض الغاصب للمال المغصوب. غصب مالا واخذه. نحن الان نتكلم عن حصر الصور هذا الغاصب الذي اخذ مال غيره عنوة بالقوة بغير وجه حق حصل له القبض او ما حصل؟ باذن من الشرع، باذن من صاحب المال

85
00:30:48.200 --> 00:31:08.200
اذا باذن من بغير اذن لا من الشرع ولا من غيره وهي صورة من صور القبر. اذا وجوه القبض في تصرفات المكلفين ثلاثة. اما باذن من الشرع وحده او باذن من غير الشرع او بغير اذن من الشرع ولا من

86
00:31:08.200 --> 00:31:36.500
غيره. قال الشوشاوي رحمه الله وهناك قسم رابع. ليس فيه اذن ولا منع. لا من الشرع ولا من غيره كما ان قبض شيئا يعتقد انه ماله وهو ليس كذلك في الحقيقة. كمن قبض شيئا يعتقد انه ماله وليس كذلك في نفس الامر

87
00:31:36.500 --> 00:31:56.500
قال فلا يقال ان الشرع اذن في قبضه. بل يقال عفا عنه فقط. لعدم العلم فان التكليف مع عدم العلم تكليف ما لا يطاق وهو مرفوع عن الامة. وانما يقال عفا الشرع عنه

88
00:31:56.500 --> 00:32:16.500
باسقاط الاثم. قال ومثال ذلك في الشريعة من وطأ اجنبية يظنها امرأته. او قتل انسانا خطأ لا يتكلم الان عن القبر يتكلم عن تصرفات ليس فيها اذن ولا منع بل فيها عفو من الشارع. قال كمن وطأ

89
00:32:16.500 --> 00:32:36.500
اجنبية يظنها امرأته او قتل انسانا خطأ فان الشرع لم يأذن لفاعله بل عفا عنه. وهذا كلام اراد به تتمة القسمة الحاصرة بوجوه القبض والله اعلم. رابعا الاقبال كالمناولة في العروض

90
00:32:36.500 --> 00:33:07.100
والنقود وبالوزن والكيل في الموزونات والمكيلات. وبالتمكين في العقار والاشجار. او بالنية فقط كقبض والدي واقباطه لنفسه من نفسه ولولده. طيب قال الاقباط وتقدم ان الاقباض يستلزم القبض فكل قبظ يحصل يسبقه اقباظ في الغالب اذا كان باذن. اما اذا كان بغير اذن كالغصب فلا يكون فيه اقبال. قال

91
00:33:07.100 --> 00:33:27.100
يكون بالمناولة او بالوزن والكيل او بالتمكين او بالنية. اربع سور لما يمكن ان يكون عليه الاقبال المناولة في العروض والنقود اشتريت سلعة عرضا من عروض التجارة. فكيف حصل اقباض البائع

92
00:33:27.100 --> 00:33:58.750
ناولك اعطاك تفاح او اعطاك الثوب او اعطاك الكتاب فهو ناولك اذا في العروق والنقود يحصل الاقباض المناولة. قال في المكيد والموزون يحصل الاقباظ بالكيد والوزن بمجرد ان يكيل لك المدة او الصاع او ان يزن لك الدرهم والمثقال والقنطار فقد حصل الاقباط من الطرف

93
00:33:58.750 --> 00:34:18.750
في الذي اقبضت قال وبالتمكين في العقار والاشجار. العقارات والاشجار المزارع لا يكون الاقباض فيها بالمناورة ولا بالكيد ولا بالوزن قال بالتمكين. يعني ان يمكنك من الانتفاع بها فقد اقبضك اياها. فاذا حصل عقد

94
00:34:18.750 --> 00:34:38.750
البيع ويقول الفقهاء ان من شروط بيع المشتري ما اشتراه القبر. وهذا من شروط صحة البيع قبض المبيع للنهي عن بيع ما لم يقبض او ما لم يملك. فالسؤال اذا اشترى عقارا كيف يتحقق فيه القبض ليصح له البيع؟ قالوا بالتمكين. فالتمكين في

95
00:34:38.750 --> 00:34:58.750
عقارات والاشجار والمزارع ونحوها يكون يحصل به الاقباط. قال وفي سورة اخيرة في الاقباط النية فلا ولا مناولة ولا كيل ولا وزن. وضرب مثالا لطيفا. قال كقبض الوالد واقباطه لنفسه من نفسه ولولده

96
00:34:58.750 --> 00:35:21.200
اذا وهب الوالد لولده شيئا ولده الذي في حجره وهبه شيئا من ماله كيف يحصل  النية ان هذا الثوب الذي اشتريته لولدي خلاص حصل به الاقباظ بالنية او يعني اذا وهب لولده او حبس

97
00:35:21.200 --> 00:35:41.200
عليه يعني اوقف له لاجله او باعه له فقبض الوالد نيابة عن ولده الذي في حجره. وكذلك اذا اشترى الوالد مال ولده. كل ذلك يحصل فيه الاقباض بالنية فقط. ومثاله في غير الوالد في ما له مع ولده هبة

98
00:35:41.200 --> 00:36:11.200
وحبسا وصدقة وبيعا وشراء. بيع المرتهن الرهن باذن الراهن. ليتقاضى دينه ومن ثمنه اقترض منك مئة الف ورهن عندك سيارة او دارا او شيء ثمينا فلما حل الدين عجز اذن لك في بيع الرهن. فبعت الرهن واستوفيت الثمن. الثمن في يدك. طيب حصل لك القبظ والمال في

99
00:36:11.200 --> 00:36:37.350
يدك والاصل ان العين التي بعتها ليست ملكا لك. فكيف تملكت ثمنها؟ قال بالنية باذن الراهن. فهذه امثلة قصر ما يمكن ان يكون اقباطا بصوره التي تقدم ذكرها خامسا الالتزام بغير عوض كالنذور والايمان. والضمان بالوجه او بالمال. سادسا طيب الالتزام

100
00:36:37.350 --> 00:36:59.850
بغير عوض وتقدم ان الصور السابقة يقسم فيها المصنف رحمه الله الاقسم الامثلة او الانواع الى مقابلاتها. فالالتزام يمكن ان يكون ان يكون بغير عوض. ذكر وجها واحدا وهو الالتزام بغير عوض كالنذر من يلتزم فيه. الناذر

101
00:36:59.850 --> 00:37:19.850
صاحب النذر والايمان من يلتزم فيها؟ صاحب اليمين يلتزم بماذا؟ بما حلف عليه او بما نذره صوما او صدقة او عتقا او قربة ونحو ذلك التزم. فالاتزام هذا مقابل شيء بعوض؟ الجواب لا. هو التزم شيئا لله

102
00:37:19.850 --> 00:37:39.850
قال والضمان بالوجه او بالمال. سواء كان ضمانا بالوجه آآ ضمان وجه كما يحصل في الوجهاء عندما يضمنون اصحاب الحقوق او ضمن بماله هذا التزام ولا يطلب فيه الضامن عوضا. ويمكن ان يكون الالتزام بعوض كالضمان برهن يكون

103
00:37:39.850 --> 00:37:59.850
عنده يضمن لك في مقابل رهن اضمنك لكن ضع عندي رهنا فهذا التزام بعوض هذا التقسيم حتى تضبط العدد يعني سيأتيك بترقيم المحقق ان الوجوه التي انتهى اليه التقسيم احد عشر. فلو اضفت الالتزام بعوض سيصبح المجموع

104
00:37:59.850 --> 00:38:22.400
اثنى عشر نعم السادس الخلق اما بشائع او بين الامثال. وكلاهما شركة. الخلط وهو من تصرفات يخلط ماذا؟ يخلط مالا بمال او حقا بحق. قال اما ان يكون خلطة شائعة

105
00:38:22.400 --> 00:38:42.400
او خلطة متماثلة وكلاهما شريكا. مثال الخلطة الشائعة والمقصود بالشائع الشائع في جميع المشترك يعني مثلا لو اشترك اثنان في شراء سيارة دفع احدهما نصف المبلغ والثاني دفع نصفه الاخر او هذا دفع الثلث وهذا دفع

106
00:38:42.400 --> 00:39:00.350
ثلثين فاذا سألتك السيارة لمن؟ قلت بيني وبين اخي او صديقي او جاري او صهري فقلت لك آآ ماذا لك فيها؟ ستقول لي نصفها لن اسألك النصف الايمن او الايسر او الامامي او الخلفي. هذا لا هذا

107
00:39:00.350 --> 00:39:20.350
اقصد بالقسمة او الخلطة الشائعة لك نصف او ثلث او ربع شائع يعني غير محدد بالقسمة في العين التي وقعت فيها الخلطة كالعبد والفرس والدار المشتركة. يختلط فيها نصيب الشريك بنصيب شريكه. هذه خلطة شائعة

108
00:39:20.350 --> 00:39:40.350
وضابطها بالمصطلح المعاصر ان تقول الخلطة التي يكون فيها الشركة بالنسبة. الثلث والربع وخمس في مئة وعشرين في المئة وسبعين في المئة هذه خطة شائعة لان القسمة لا تكون بينهما بعين المال بل بالنصيب والقدر المشترك

109
00:39:40.350 --> 00:40:10.350
النوع الثاني الخلطة بين الامثال كالزيت المخلوط بمثله. والبر المخلوط بمثله والتمر الشيعة هنا او الشيوع هنا معنوي. والخلطة حسية. خلطنا آآ برميلين زيت ببرميلين مثلها او وخلطنا مثلا طن من ارز بعشرين طنا. وكذلك يقول في التمر ونحوه خلطناه. الخلطة

110
00:40:10.350 --> 00:40:40.350
حسية والشيوع معنوي فهي خلطة بين الامثال وذاك خلطة بقدر شائع. بخلاف مثل خلطة غنم مئة رأس ولك عشرون او خمسون او مئة مثلها. فخلطنا الغنم الغنم وجعلنا الراعي واحدا نتشارك في اجرته. وهو يسرح بها ويرعاها ويحلبها ويقوم عليها

111
00:40:40.350 --> 00:41:04.650
هذه خلطة هذه ليست شريكة بل خلط يوجب احكاما مختصة في الزكاة. في مسألة الصوم والحول والنصاب وما الى ذلك. ولا علاقة لها بما يتحدث عنه صنف بانها ليست شركة بل خلطا يوجب احكاما غير الشركة معلومة في باب الزكاة. نعم. سابعا انشاء الاملاك في غير

112
00:41:04.650 --> 00:41:30.650
مملوك انشاء الاملاك في غير مملوك. يعني يقع الملك بعد آآ خلو من ملك سابق يعني عادة انت في البيع تمتلك سلعة كانت مملوكة لبائع قبلك وكذلك في سائر في الهبة انت تمتلك القلم او الساعة او العطر او الهدية بعد ان كانت مملوكة للمهدي وهكذا. فالذي يحصل

113
00:41:30.650 --> 00:41:50.650
في الانتقال في الاملاك انها تنتقل من ملك الى ملك. لكن هذا وجه اخر ينشأ فيه الملك في غير مملوك واعطاك امثلة كارقاقي كارقاق الكفار واحياء الموات والاصطياد والحيازة في الحشيش ونحوها. الكافر

114
00:41:50.650 --> 00:42:10.650
قبل الجهات لم يكن رقيقا قبل ان يقع عليه الاسر بهزيمته في الجهاد. وقع الرق الرق تملك يعود به الملك الى سيد اذا هذا انشاء ملك فقبل الجهاد واسر الكافر في تلك الغزوة ما كان واقعا عليه ملك رقيق. انشئ

115
00:42:10.650 --> 00:42:30.650
على غير مملوك سابق احياء الارض الموات. يمتلكها من احياها ولم يكن يملكها احد قبله. فانشاء ملك في غير مملوك اصطياد السمك في النهر او في البحر. ملكها الصائد فباعها ما كان يملكها احد قبله. وكذلك الحيازة في الحشيش

116
00:42:30.650 --> 00:42:50.650
تحويه كالحطب والماء والمعادن واللآلئ من البحار وسائر ما يسميه الفقهاء الملك العام او المنافع المباحة او المباحات العامة التي جعلها الله عز وجل ملكا لكل احد ولا يختص بملكه الا من تملكه. وتملك كل شيء

117
00:42:50.650 --> 00:43:20.650
من هذه المنافع والمباحات العامة بحسبه. فالماء والحطب اصطياد السمك مثلا واخراج اللآلئ وحيازة الحشيش كل شيء بحسبي فالحشيش مثلا بحزه وقطعه والسمك بصيده واللآلئ باستخراجها والماء نقله كل ذلك بحسبه. فاذا حازه وامتلكه وقع فيه انشاء ملك في غير مملوك سابق

118
00:43:20.650 --> 00:43:45.400
من وجوه التصرفات التي يحصرها الفقهاء. ثامنا الاختصاص بالمنافع. الاختصاص بالمنافع العامة كالسابق لكن السابق فيه تملك وهذا اختصاص بالمنفع ما في تملك. سيأتيك مثال قال كالسبق الى المسجد. يعني جئت في الصف الاول وجلست انت احق به من غيرك ولا لاحق احد

119
00:43:45.400 --> 00:44:05.400
عليك ان يقيمك منه. السؤال انت تملكت هذه الرقعة في المسجد. لا لكنك اختصصت بمنفعتها. اذا هذا عبارة عن منفعة يشترك فيها الجميع. لكن في السابع انشاء ملك وهذا اختصاص بمنفعة. كالاقطاع كالاقطاع

120
00:44:05.400 --> 00:44:35.400
سبق الى المباحات ومقاعد الاسواق والمساجد ومواضع النسك كالمطاف والمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى ومرمى الجمار والمدارس والرب والمدارس والروبوت والروبوت والاوقاف. الربط جمع رباط وهو بمصطلحنا المعاصر نقول رباط ووقف بمعنى واحد وان كانوا سابقا يخصون الرباط بالمبنى او بالسكن المخصص لطلبة العلم. لايوائهم

121
00:44:35.400 --> 00:44:55.400
او للعباد المنقطعين للعبادة فيقال له رباط. فهم يرابطون على العلم والعبادة في تلك الدور التي توقف عليهم. فهي عبارة عن وجه من وجوه الوقف الذي يستوي فيه الجميع. هذا الوقف وهذا الرباط وتلك المدارس هي ملك للجميع

122
00:44:55.400 --> 00:45:15.400
جميع الطلبة طلبة العلم والعباد ومن اوقف عليهم يختص بمنفعتها من اتى فيها. واخذ فيها ما هو منها لكنه لا يتملكها انما يختص بالمنفع. قال كالاقطاع. المقصود بالاقطاع ما يقطعه الامام من الارض

123
00:45:15.400 --> 00:45:35.400
لبعض من يقطعه اياها. فهل يتملك عينها او المنفعة فقط؟ الفقهاء يفرقون بين ما فتح من البلاد علوة وهذا فيه خلاف فقهي. فالمالكية يرون ان ارض العلوة التي فتحت بالجهاد بالقوة هي ملك

124
00:45:35.400 --> 00:45:55.400
كن لبيت المال ووقف على اموال المسلمين. وانما يقطع الامام فيها المنفعة. بخلاف غيرها فانها تملك الارض فالاقطاعات يعني ما تملكه ما يملكه ولي الامر لمن يراه من العقار والاراضي

125
00:45:55.400 --> 00:46:15.400
هو اقطاع اختصاص بالمنافع. فاذا اردت المثال هنا على انه لا يكون تملكا فالمراد به الارض العنوة التي يملك فيها الامام بالاقطاع المنفعة لا لا عين الارض لا رقبتها. قال والسبق الى المباحات التي تقدم قبل قليل

126
00:46:15.400 --> 00:46:39.450
في الغابة والاصطياد من البحر واغتراف الماء من النهر وحزوا او جزوا الحشيش من الغابة. السبق اليها بمنفعة والتملك متى يقع بالحيازة ووضع اليد. نعم. قال رحمه الله ومقاعد الاسواق والمساجد ايضا السبق الى المقاعد العامة في الحدائق والطرقات والاسواق

127
00:46:39.450 --> 00:46:59.450
السبق اليه لما كانت السوق عبارة عن ساحة يأتي اهل البضاعة والتجار ببضاعتهم فايهم سبق الى مقعد فجلس فهو احق به فلا ياتي احد يقول لو كنت البارحة هنا فهذا مقعدي فيقيمه منه. وكذلك المساجد كما تقدمت قال ومواضع النسك السبق

128
00:46:59.450 --> 00:47:19.450
قوية من سبق الى المطاف عند الكعبة الى المسعى بين الصفا والمروة الى موضع في عرفة مزدلفة منى فهي مناخ لمن سبق كما قال عليه الصلاة والسلام مرمى الجمار في الحج في منى فمن اتى قريبا فهو احق به وسبق اليه. قال والمدارس والربط

129
00:47:19.450 --> 00:47:40.700
والاوفقاء فلا يحق ها هنا في هذه الامثلة لمن اختص بشيء من المنافع لا يحق له نقل المنفعة الى غيره  فانما يختص من سبق الى موضع في المطاف او مكان في المسجد او غرفة في الرباط او سكن في ذلك الوقف فليس

130
00:47:40.700 --> 00:47:55.000
له حق ان يقول انا خارج وسآتي بابن عمي او صهري او صديقي هذا ولا يحق له نقل المنفعة الى غيره انما اختص بالمنفعة في حال سبقه او استحقاقه لها لا غير. نعم

131
00:47:55.250 --> 00:48:25.250
تاسعا الاذن اما في الاعيان كالظيافات والمنائح. او في المنافع كالعواري والاستصناع بالحلق والحجاب او في التصرف كالتوكيل والابظاء. الاذن نوع من التصرفات التي يتصرف بها المكلفون. يأذن في ماذا؟ قال اما ان يأذن في عين او في منفعة او في تصرف. المقصود بالاذن هنا

132
00:48:25.250 --> 00:48:45.250
الاذن الذي يأذن فيه بتصرف لغيره. فتارة يكون الاذن في عين حتى تتلف او في منفعة فتستوفى المنفعة او في تصرف فيأذن له ان يقوم مقامه. مثال الاذن في الاعيان

133
00:48:45.250 --> 00:49:04.400
قال كالضيافات والمنائح جاءك ضيف. فقدمت له ضيافة شرابا او طعاما او فاكهة. انت اذنت له في الضيافة موجب او مقتضى هذا الاذن ان ينتفع بما اذنت له فيه. فاذنت له في الطعام

134
00:49:04.650 --> 00:49:25.550
فعندئذ انت اذنت له في التصرف فيه فاكله. هل يقتضي هذا الاذن ان يأخذ شيئا من الطعام معه  ان يهبه لغيره ان يبيعه هذا مرده الى العرف. والاصل في الشرع ان المضيف اذن لضيفه

135
00:49:25.550 --> 00:49:45.550
بالطعام دون بيعه ولا اعطائه لغيره. لكن لو جرى العرف في مكان او في زمان ان من حق الضيف ان يتصرف. فاذا وضع امامه الطعام والفواكه والشراب فقال الضيف احملوه الى داري او سيارتي وكان هذا عرفا فلا حرج. لكن لو لم

136
00:49:45.550 --> 00:50:05.550
كن ذاك فليس له الاذن الا فيما ضيفه به. قال كالمنائح جمع منيحة او جمع منحة. الشاة التي تمنح لمن يأخذ لبنها فهو اذن له في عين الشاة او في عين اللبن خاصة. وربما كانت المنيحة ناقة يجعل له

137
00:50:05.550 --> 00:50:31.250
ولبنها وولدها. وتبقى الناقة عند جاره لكنه منحه لبنها فيحلبها كل يوم. او ولدها اذا ولدت وهكذا. قال الصورة الثانية الاذن في المنافع كالعادة والاسكان والاستصناع بالحلق والحجامة. الاذن في منفعة السكن اذن لك ان تسكن في داره او في حجرة فهو اذن

138
00:50:31.250 --> 00:50:51.250
ليس في العين لانه ما ملكك اياها لحد الاتلاف. بل في التصرف بها بان تسكن وتدخل وتخرج وتنام وتأكل وتشرب فيها. قال العواري جمع عرية والمراد بها احد معان ثلاثة اما هبة ثمر النخل فتسمى عارية. واصل

139
00:50:51.250 --> 00:51:11.250
العرية النخل التي لا ثمر عليها. لان صاحبها لما وهب ثمرها كانها في حكمه اصبحت نخلا عرية عن الثمر بالنسبة اليه. فالعرية كما فسر الامام الشافعي اما ان تكون هبة لثمر النخل. او في عقد بيع ان يبيعه من حائطه ثمرة

140
00:51:11.250 --> 00:51:31.250
نخلات باعيانها بخرصها من التمر. فتسمى ايضا بيع العرايا كما تقدم. او ان يعريه نخلة او اكثر يأكل ثمرة ويفعل فيها ما احب فكل ذلك من الاذن في التصرف في المنفعة وهو لا يمتلك رقبة النخلة او التصرف في

141
00:51:31.250 --> 00:51:51.250
بعينها. قال الاذن بالاستصناع بالحلق والحجامة. الاستصناع يعني الصانع او العامل في الحلاقة والحجامة ان تأذن انت له معناها اما ان اذن له بادواتها في الحلق والحجامة ان ينتفع او مكنه في صنعته وحرفته بالحلق

142
00:51:51.250 --> 00:52:11.250
قوى الحجامة اذن له في التصرف. الوجه الاخير التصرف الذي يقوم فيه المأذون له مقام صاحب الاذن كالتوكيل التوكيل معلوم انه اذن بالتصرف فيما اذن فيه الموكل ووجوهه عدة واحكامها مستقلة في الفقه

143
00:52:11.250 --> 00:52:29.150
هي من باب الوكالة الابضاع والمقصود به الاذن في توصيل البضاعة باختصار يسمى الابضاع. اذن له بتوصيل البضاعة فهو يعني صورة من صور الاذن في التصرف. وفي بعض نسخ التنقيح الايصال

144
00:52:29.150 --> 00:52:49.150
صاء مكان الابضاع وبها شرحها بعض شراح التنقيح. والمقصود بالايصا الاذن للوصي في التصرف فيما الموصي يعني اتى به وقال اوصيك بكذا وكذا وكذا. اذن له في ماذا؟ في التصرف في ماله. هذا ليس توكيد

145
00:52:49.150 --> 00:53:23.800
هذا ايصاء يعني اتخاذ وصي يقوم على وصيته. نعم عاشرا الاتلاف اما للاصلاح في الاجساد والارواح كالاطعمة والادوية والذبائح وقطع الاعضاء المتآكلة. الوجه قبل الاخير من تصرفات المكلفين الاتلاف والمراد به ان يتلف الشيء الذي يقع تصرفه عليه. وليس دائما مراد الاتلاف الجناية. هو تصرف

146
00:53:23.800 --> 00:53:53.800
اوف لكن ينشأ عنه تلف ما وقع عليه التصرف. وهو ايضا بوجوه خمسة ذكرها المصنف للاصلاح للدفع لتعظيم الله لتعظيم الكلمة للزجر. وكلها يقع فيها اتلاف بوجوه يأتي اما للاصلاح اما للاصلاح في الاجساد والارواح كالاطعمة والادوية والذبائح وقطع الاعضاء المتآكلة

147
00:53:53.800 --> 00:54:22.700
اتلاف كالاطعمة يعني اطعام الاطعمة والادوية والذبائح لذبح الذبائح اليس ذبح الذبيحة اتلاف لها؟ اتلاف. فاذا وقع في ذبح الذبيحة اتلاف لكنها منه الاصلاح اصلاح ايش فالاجساد والارواح احتاج الى الطعام فذبح. كذلك الاطعمة اطعام الاطعمة لما قدم الطعام الى ضيفه او اهل بيته او

148
00:54:22.700 --> 00:54:42.700
فقدم لهم تفاحا فاكلوه وموز فما ابقوا الا القشر. هم اتلف الطعام. لكنه اتلاف فيه اصلاح كما قال للارواح والاجسدة للاجساد والارواح للاجساد في الطعام وللارواح في الادوية فانه اذا اتخذ دواء اتلفه استعمله

149
00:54:42.700 --> 00:55:12.700
فإذا هو اتلاف لكنه اتلاف مشروع يقع به استصلاح للاجساد والأرواح ومثله في الإتلاف قطع الاعضاء المتآكلة. اصحاب مرض السكري اجاركم الله والغرغرينا او الاكلة التي لا مفر فيها للطب من قطع العضو المتآكل. استصلاحا لباقي الجسد. فانه اتلاف. اما ترى انه قطع اسبوعا

150
00:55:12.700 --> 00:55:31.550
او انملة او قدما او يدا او ساقا لكنه لا بد منه. وكذلك استئصال بعض الاعضاء التي يصيبها الورم الخبيث السرطان اجارنا واجاركم الله. فانه اتلاف لكنه لاجل الاستصلاح في الاجساد كما قال المصنف رحمه الله

151
00:55:31.950 --> 00:55:51.950
او للدفاع او للدفع او للدفع كقتل كقتل السوال والمؤذي من الحيوان من الاتلاف ما يكون لغرض الدفع دفع ماذا؟ تفعيل اذى. قال كقتل الصوال جمع صائل. كل ما له صولة وقوة واذى

152
00:55:51.950 --> 00:56:11.950
الحيوان اذا كان صائلا العدو اذا كان صائلا فدفعه اذا تسبب في قتله ويقيد ذلك الفقهاء بما لا يمكن دفعه باقل منه. يعني لو امكن دفع الصائل بطرحه بضربه بابعاده فانه لا يسوغ الارتقاء

153
00:56:11.950 --> 00:56:31.950
الى ما فوق ذلك فالقتل اذا توقف دفع صولة الصائل عليه كان ايضا من التصرفات التي فيها لدفع اذاه سواء كان الصائل انسانا او حيوانا قال والمؤذي من الحيوان. اما قلنا الصائل هو الذي

154
00:56:31.950 --> 00:56:59.550
طولوه لاذى فلماذا عطف؟ قال والمؤذي من الحيوان  المؤذي اعم من الصائلين. يعني قد يكون مؤذي ولا صولة له. مثل ايش؟ العقرب والحية والقملة والبرغوث تؤذي فدفعها وقتلها واتلافها ولا يقال عنها صائلا. القبلة لا تصول والبرغوث لا يصول

155
00:56:59.550 --> 00:57:16.950
كذلك يقولون القط المؤذي وحتى بعض الحيوانات الاليفة والاهلية اذا ترتب فيها اذى او توحشت فان دفعها والمراد بالدفع هنا الاتلاف الذي يترتب عليه قتل او اذى لها حتى يعم التلف. نعم

156
00:57:17.250 --> 00:57:37.250
او لتعظيم الله تعالى كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم وافساد الصلبان. هذا اتلاف اتلاف وابدان بقتل الكفار واتلاف اموال في افساد الصلبان. هذا اتلاف لكنه اتلاف مشروع. والغرض منه تعظيم الله

157
00:57:37.250 --> 00:57:57.250
فهو الذي امر سبحانه بتوحيده والجهاد في سبيله. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فاذا حصل جهاد جهاد دفع او طلب وكان فيه اهل الاسلام يؤدون ما اوجب الله عليهم من الجهاد. لدفع بطلان الباطل وحصل فيه قتل للكفار

158
00:57:57.250 --> 00:58:17.250
فان ذلك اتلاف لكن الغرض منه تعظيم الله تعالى وكذلك افساد الصلبان وسائر ما يعصى الله تعالى به كالاوثان والاصنام وكل محرم يستعمل في ما يغضب الله وما نهى الله تعالى عنه. والمراد بذلك الاتلاف

159
00:58:17.250 --> 00:58:40.600
الذي بيد من اذنت له الشريعة ان يكون قائما به لا لكل احد. نعم. او لتعظيم الكلمة البغاة اي كلمة كلمة الاسلام واجتماع المسلمين. فيكون اتلافا لتعظيم الكلمة. قال كقتال البواة. والمراد به كل من بغى على اهل

160
00:58:40.600 --> 00:59:00.600
اهل الاسلام بسلاح فعدا على حرمات اموالهم واعراضهم ودمائهم فافسدها واتلفها وعاث فيها فسادا. فان الخارجين على ولي الامر بتأويل سائغ بغاة. والله عز وجل قد ذكر ذلك بقوله وان طائفتان من المؤمنين

161
00:59:00.600 --> 00:59:20.600
اقتتلوا فاصبحوا بينهما فان بغت احداهما عن الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. فهذا نوع مما اذنت به الشريعة بالقتال فقاتلوا التي تبغي

162
00:59:20.600 --> 00:59:40.600
والقتال لابد فيه من اتلاف. اتلاف اعضاء او ابدان. فقد يصاب المقاتل من اهل البغي. باذى او جراحة او اتلاف عضو او ازهاق روح. لتعظيم الكلمة واجتماعها ومثله قتل الظلمة لدفع ظلمهم ان لم يمكن دفعهم

163
00:59:40.600 --> 01:00:00.600
الا بذلك نعم. او للزجر كرجم الزناة وقتل الجناة. القصاص من القاتل. ورجم الزاني المحصن. اتلاف لكن الغرض منه ليس مما تقدم لا اصلاح لاجساد ولا لدفع الصائل ولا لتعظيم الله او تعظيم الكلمة انما هو للزجر يعني لحكمة

164
01:00:00.600 --> 01:00:20.600
منها الشريعة زجر العباد والمكلفين عن الوقوع في تلك المآثم وغشيان تلك المحارم من الكبائر فكان وجها من الاتلاف بهذه الحكمة المذكورة. الحادية عشر التأديب والزجر. اما مقدر كالحدود او غير

165
01:00:20.600 --> 01:00:40.600
كالتعزير وهو مع الاثم في المكلفين او بدونه في الصبيان والمجانين والدواب. هذه هذا الوجه الاخير من تصرفات المكلفين التأديب والزجر يعني فعل يفعله المكلف وتصرف يقع منه يقصد به التأديب والزجر

166
01:00:40.600 --> 01:01:00.600
قال التأديب والزجر اما ان يكون مقدرا او غير مقدر. المقدر هي الحدود. العقوبات المقدرة طبعا هي الحدود كجلد الزاني غير المحصن مئة جلدة ورجم الزاني المحصن وحد القاذف ثمانين جلدة وقطع يد السارق

167
01:01:00.600 --> 01:01:20.600
وامثلة هذا في الحدود المقدرة شرعا فان في النوع الاول التأديب والزجر المقدر. ما عدا ذلك من عقوبات والتأديبات التي تقع غير مقدرة فهو تعزير. ويدخل في ذلك تعزير الحاكم للرعية

168
01:01:20.600 --> 01:01:50.600
وما اذن به الحاكم لمن يلي الامر كالقاضي والناظر في الصلح والحاكم وولاة القضائي والمناطق والحكم في من تحته فاولئك اصحاب اذن وتصرف شرعي. فلهم وجوه او كان تعزيرا يتولاه الراعي في رعيته كالاب في بيته مع اولاده والزوج مع زوجته

169
01:01:50.600 --> 01:02:10.600
والمعلم كذلك مع صبيانه والسيد مع عبده. هذه تصرفات لا يخلو منها بيت. ولا يخلو منها دار علم او تربية او دراسة ولا يخلو منها بلد فيه نظام ومحكمة وقضاء ما يخلو. فهي تصرفات تقع من المكلفين

170
01:02:10.600 --> 01:02:30.600
تقع من الحاكم ومن القاضي وتقع من الاب ومن الزوج ومن المعلم وتقع من السيد مع عبده وهكذا. العقوبات غير المقدرة تعزيز فرق فقال ان كان المقصود بهذا التأديب والزجر المكلف فالتعزير مع الاثم وان

171
01:02:30.600 --> 01:02:50.600
انا مع غيري مكلف فتعزير وتأديب لا اثم يلحق فيه. سؤال هل يمكن ان يقع تأديب وزجر وتعذيب ده غير مكلف؟ قال نعم. كالصبيان والمجانين. فلو قال قائل لكن الصبي والمجنون مرفوعا عنه القلم. فلماذا

172
01:02:50.600 --> 01:03:23.000
مؤدب؟ الجواب لانه لا بد من التأديب لاجل ترويض النفوس على ما ينبغي والكف عما لا يراد فعله. ارأيت الصبي لو اتى افعالا وقحة وسكت عنه والداه. او المعلم بحجة انه صبي غير مكلف فالتمادي الذي ستسوق اليه النفس البشرية سيوقع فيما هو اكبر منه. فلا سبيل

173
01:03:23.000 --> 01:03:44.300
وهذه طبيعة بشرية توافق عليها العقلاء. عندما نؤدب صبياننا الصغار وليس المقصود بالتأديب التعذيب لكن المراد به السجر. ولو كان بكلمة او بتوبيخ او بنظرة بوجوه متعددة يقع فيها او تؤدى بها رسالة الى ان فعل هذا لا ينبغي

174
01:03:44.450 --> 01:04:04.450
وليكف عن مثل ذلك او يوجه الى فعل ما ينبغي عليه فعله مصحوبا بتأديب وبتعزير كما قال المصنف رحمه الله هذا لا اثم فيه لكن لابد من تأديب الصبيان والمجانين. نحن نؤدب ونروظ البهائم وهي بهائم ودواء. فاولى منها البشر

175
01:04:04.450 --> 01:04:24.450
وان كان فاقد الاهلية التكليف قال رحمه الله او غير مقدر كالتعزير وهو مع الاثم في المكلف او بدونه بدون ايش؟ بدون الاثم في الصبيان والمجانين والدواء. يؤدبون على ما يصدر منهم من اذى او

176
01:04:24.450 --> 01:04:41.800
ائتلاف او فعل ما لا ينبغي بلا اثم. فلماذا يؤدبون تربية لهم على الفضائل وتنويه على الخطأ الذي صدر عنهم لانه في النهاية منكر. منكر شرعي او منكر عرفي. والمنكر اعم من المعصية

177
01:04:41.800 --> 01:05:01.800
فكل معصية منكر وليس كل منكر معصية قد يقع المنكر من غير مكلف فلا يكون معصية فاذا كما قال القرافي رحمه الله في شرحه ويلحق به تأديب الاباء والامهات للبنين والبنات. والازواج للزوجات

178
01:05:01.800 --> 01:05:21.350
السادات للعبيد والاماء بحسب جناياتهم على القوانين الشرعية من غير افراط. هذا الضابط ولذلك نصوص شرعية وشواهد جمة في ان التأديب والتعزير مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فعظوهن

179
01:05:21.350 --> 01:05:41.350
اهجرهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وامثلة هذا في النصوص الشرعية تؤكد ان هذا مما تقع وعليه تصرفات المكلفين. فهذه احدى عشرة سورة بترقيم المحقق وقد تقدم ان المصنف ذكر الالتزام بغير عوض

180
01:05:41.350 --> 01:05:58.000
لو ذكر الالتزام بعوض الاوفت اثني عشرة او ثنتي عشرة صورة. نعم فهذه ابواب مختلفة في الحقائق والاحكام. ولذلك قال الشوشاوي قال فهذه ابواب مختلفة. قال اثنى عشر بابا. لانه ذكر

181
01:05:58.000 --> 01:06:23.250
والالتزام بعوض في مقابل بغير عوض فعدها اثنتي عشرة سورة. نعم فهذه ابواب مختلفة في الحقائق والاحكام. فينبغي للفقيه الاحاطة بها لتنشأ له الفروق والمدارس في الفروع نعم هذا مما لا يستغني عنه الفقيه وتقدم في صدر المجلس ان ذلك ليس من آآ صلة بعلم

182
01:06:23.250 --> 01:06:43.250
الاصول وان كانت ذات وجه بالارتباط. وعامة ابواب الفقه وخصوصا قواعده الجامعة والمانعة. قواعد الجمع او قواعد الفرض مما لا يستغني عنه الفقيه لكن ذلك لا يسوغها ان تكون من ابواب الاصول او من تتمات علمه وانما هي علم قائم بذاته

183
01:06:43.250 --> 01:07:06.250
وتقدم ان المصنف رحمه الله اقتبس هذا الفصل وكذلك قدر من الفصل الذي قبله من شيخه العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى رحم الله الجميع. نعم وهذا اخره والله تعالى هو المعين على الخير كله. وهو حسبنا ونعم ونعم الوكيل. كتبه لنفسه

184
01:07:06.250 --> 01:07:26.250
فقير الى رحمة ربه ابو بكر ابو بكر ابن صارم في شهر ربيع الاول سنة ست وستين ست مئة غفر الله له ولولده وللناظر فيه وللمسلمين اجمعين. امين. ورحم الله المصنف الامام

185
01:07:26.250 --> 01:07:46.250
ابا العباس في هذا الدين احمد بن ادريس الصنهاجي القرافي المالكي المتوفى سنة ستمائة واربعة رحمه الله فهذه نسخة كتبت في حياته كما سمعت في تاريخ كتابة هذا الكاتب للنسخة التي آآ حقق من

186
01:07:46.250 --> 01:08:09.850
الكتاب وبعد سبعمئة وستين سنة من وفاة الامام القرافي رحمه الله نأتي لنتدارس كتابه هذا في رحاب بيت الله الحرام وتم هذا المجلس بفضل الله تعالى. فانظر كيف حفظ الله لناسخ النسخة اسمه حتى يقرأ في بيت الله الحرام

187
01:08:09.850 --> 01:08:29.850
بعد نحو من سبعة قرون ونصف. ليذكر اسمه ويكتب او يقرأ ما كتب. كتبه لنفسه وما كتبه لي ولا لك لكنها ارادة الله عز وجل ان يبقى ما كتبه لنفسه محفوظا في مخطوطة تتنقل بين

188
01:08:29.850 --> 01:08:49.850
مكان ومكان ورف ورف فدارت عليها الايام والسنون والقرون فبعث الله لها من يخرجها فيحققها فيثبت السطرين في شهر ربيع الاول سنة ست وستين وستمائة وكتب بخط يده غفر الله له ولولده وللناظر فيه وللمسلمين اجمعين

189
01:08:49.850 --> 01:09:09.850
فقرأناها نحن ودعونا له بما كتبه لنفسه رحمه الله. فانظر رعاك الله الى امور. منها انه وسعك ان تختط لنفسك في حياتك ليس بالضرورة ان تختط كتابا او مخطوطا يبعث بعد موتك بقرون لكن اختط لنفسك

190
01:09:09.850 --> 01:09:29.850
عملا صالحا واثرا باقيا. ليس بالضرورة ان يبعث الله له من يقرأه على الملأ فيدعون ويؤمنون حسبك ان تبقي لك اثرا هذا ناسخ والله اعلم هل كان من طلاب الامام القرافي؟ او من تلاميذه الاخرين او كان مجرد ناسخ انما حفظ الله تعالى

191
01:09:29.850 --> 01:09:49.850
به نسخة من الكتاب بجهد فعله وانا وانت كلنا كذلك بوسع احدنا بتوفيق الله ان يبذل شيئا في ساحة في العلم قليلا كان او كثيرا ولو نسخ كتاب ولو خطوة تبذلها لينفع الله تعالى بها. ثم انظر ثانيا رعاك الله اننا

192
01:09:49.850 --> 01:10:09.850
في هذا المقام ونحن وهو يقول اه كتبه في شهر ربيع الاول سنة ست وستين وست مئة. والقرافي رحمه الله توفي في ست مئة واربع وثمانين ونحن نقول اليوم بحمد الله تمت مجالس شرح هذا المتن بفضل الله تعالى ونعمته في رحاب بيته الحرام. مساء هذا

193
01:10:09.850 --> 01:10:29.850
يوم الاربعاء الرابع من شهر صفر الخير سنة اربع واربعين. واربعمئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم في الساعة العاشرة مساء بعد العشاء من هذه الليلة. بعد سبعمئة وستين سنة من وفاة الامام القرافي رحمه الله

194
01:10:29.850 --> 01:10:49.850
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقد كان بداية درس هذا الكتاب في لقائه الاول التمهيد لدراسة كتاب التعريف به وبمصنفه رحمه الله يوم السادس والعشرين من شهر الله المحرم سنة احدى واربعين واربعمائة والف من الهجرة

195
01:10:49.850 --> 01:11:09.850
واول مجالس مدارسة متن الكتاب وهو ثاني الدروس في ترقيم المجالس كان في الثالث من شهر صفر سنة احدى واربعين واربعمئة والف اي بعد تمام ثلاث سنوات من تاريخ اليوم. تم بحمد الله تعالى نجاز المتن

196
01:11:09.850 --> 01:11:29.850
في هذه المجالس التي اتممناها اليوم وقد بلغنا بها ثمانية وخمسين مجلسا بحمد الله تعالى. وكانت هذه الثلاث السنوات قد تخللها مدة التوقف بسبب جائحة كورونا التي نحمد الله عز وجل على زوال اثارها ورفع البلاء عن البلاد

197
01:11:29.850 --> 01:11:49.850
والعباد كان التوقف من يوم الثاني من شهر رجب سنة احدى واربعين واربعمئة والف حتى عاودنا دروس الكتاب في يوم في الرابع والعشرين من شهر محرم من العام المنصرم. فكان مدة التوقف سنة وسبعة اشهر من الدرس العشرين في الثاني

198
01:11:49.850 --> 01:12:09.850
من شهر رجب سنة احدى واربعين الى الرابع والعشرين من شهر الله المحرم سنة ثلاث واربعين. وتم لنا بعد سنة من الاستئناف وشهر بالتمام اتمام الكتاب نسأل الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد. فالحمد لله الذي

199
01:12:09.850 --> 01:12:32.700
بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي تفضل وانعم وهدى واكرم. وكما من علينا باكمال متن تنقيح الفصول. فنسأله جل جلاله الاخلاص والقبول وكما يسر علينا تدارسه وشرحه وفهمه فنسأله تعالى ان يتم علينا نعمته بالنفع بما تعلمنا

200
01:12:32.700 --> 01:12:52.700
ان يجعله حجة لنا لا علينا. وان يجعل ذلك سببا الى فهم مراده سبحانه وتعالى في كلامه. ومراد نبيه صلى الله عليه واله وسلم وان يرزقنا العمل بهما واستنباط الاحكام منهما ودلالة خلقه عليهما. ونسأله سبحانه وتعالى

201
01:12:52.700 --> 01:13:12.700
الا يجعله اخر العهد بمجالس طلب العلم ومدارسته في هذه الامكنة المباركة ومزيد من التفقه في دينه الذي هو دلالة الخير لمن شاء سبحانه وتعالى من عباده. فهو المحمود جل جلاله والذي لا نحصي ثناء عليه هو كما

202
01:13:12.700 --> 01:13:32.700
على نفسه فلولاه سبحانه ما تحقق امر ولا تم مقصود فالفضل له اولا واخيرا. والحمد له سبحانه وتعالى ظاهرا باطنة وحق على طالب العلم الذي يسر الله له طريق الطلب ان يستشعر هذه النعمة ويعرف عظيم فضل الله تعالى

203
01:13:32.700 --> 01:13:52.700
عليه فيها، فان هذا من اجل النعم التي يغتبط بها العبد ان يسلك الله تعالى به في عداد اهل العلم واهل العلم ورثة الانبياء والرسل عليهم السلام. فمن سلك الله به هذا الطريق فليعلم عظيم نعمة الله. وليعلم

204
01:13:52.700 --> 01:14:12.700
حق قدره سبحانه وتعالى عليه فيها. فيكون حمده وشكره قولا وعملا واعتقادا متوجها تصحيبا هذا الفضل العظيم والاجر الكبير. ثم ان من تمام شكر الله تعالى على هذه النعمة استدامة الطريق

205
01:14:12.700 --> 01:14:32.700
ودوام العمل على مثل هذا بمزيد من طلب العلم وطرق ابوابه والترقي في تحصيله فان هذا من شكر الله سبحانه وتعالى اتباع النعمة بنعمة مثلها واستدامة الخير بابواب من الخير متتابعة. فاللهم وصلا منك فضلا

206
01:14:32.700 --> 01:14:52.700
واحسانا باحسان ونعمة بنعمة غير مكفي ولا مودع ربنا سبحانه وتعالى. ثم الشكر ايضا لكل من كان سببا في اقامة هذه الدروس ومتابعتها. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ممثلة في الادارة العامة للشؤون

207
01:14:52.700 --> 01:15:12.700
للتوجيهية والارشادية الجهود المبذولة والترتيبات والمساعي التي هيأت لطلبة العلم والراغبين فيه حضور اليسي عن قرب وعن بعد وتحصيل العلم والاستفادة منه فلهم عظيم الاجر والدعاء لهم ايضا بما بذلوا

208
01:15:12.700 --> 01:15:32.700
ان يكافئ الله صنيعهم باحسان وخير وبركة وتوفيق وقرة عين لهم في سائر ما بذلوه جزاهم الله خيرا الجزاء ولكم انتم طلبة العلم. فان حلاوة العلم في بعض طرقاته ومراتبه ومدارج تحصيله

209
01:15:32.700 --> 01:15:52.700
تتم بمثل هذه المجالس التي تقطف فيها بعض الثمرات. فعندما تتم مدارسة متن ويختم كتاب وتحفظ منظومة ويحصل فهمها فهذا من النعيم المعجل لصاحب العلم. ويشعر انه قطف ثمرة وجناها

210
01:15:52.700 --> 01:16:12.700
واستطعم حلاوتها فيحفزه ذلك الى ثمرة اخرى ومشروع اخر وخطوة تالية وهكذا حتى يتم له البناء العلمي واستكمال المنهج ولا يزال طالب العلم طالبا للعلم حتى يلقى الله. واسوتنا في ذلك سادات الامة من سلفهم

211
01:16:12.700 --> 01:16:32.700
وعلمائها الائمة الكبار الابرار الذين ظلوا مع العلم رحمة الله على احيائهم وامواتهم. ظلوا معي العلم حتى اخر لحظات حياتهم على فرش الموت وفي ساعات الاحتضار التعليم والاقراء والتدريس ومدارسة العلم وبث مسائله وتدوين

212
01:16:32.700 --> 01:16:52.700
هو حفظ هذه الثروة التي تقتات منها الامة الى يوم الناس هذا والى ما شاء الله. فلنا فيهم اسوة ومثال يحتذى وقدوة نقتبس من نبراس مسيرتهم وانما نسلك اثارهم عل الله ان يلحقنا بهم. فاللهم انا نسألك باسمائك الحسنى

213
01:16:52.700 --> 01:17:12.700
وصفاتك العلى ان تجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك واعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والهمنا السداد والتوفيق في شأننا كله يا حي يا قيوم. اللهم انا نسألك

214
01:17:12.700 --> 01:17:32.700
لطفك وقدرتك وعظمتك ان تسلك بنا سبيل العلماء المخلصين. العاملين الربانيين بقدرتك وفضلك ومنتك يا يا قيوم اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا وزدنا علما وفهما يا رب العالمين وعلمنا ما ينفعنا

215
01:17:32.700 --> 01:17:52.700
فاعن بما علمتنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء يا رب الرحمن يا رحيم ونعوذ بك ربنا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب يا ذا الجلال

216
01:17:52.700 --> 01:18:12.700
اللهم اجز بالخيرات والحسنات ومضاعفة الاجور والبركات ائمتنا وعلمائنا وشيوخنا ووالدينا مد له حق علينا يا حي يا قيوم. اللهم جازهم بالحسنات احسانا. وبالسيئات عفوا وغفرانا. وجازهم خير ما جازيت

217
01:18:12.700 --> 01:18:32.700
معلما وشيخا واستاذا ووالدا يا حي يا قيوم. وارزقنا برهم والاحسان اليهم في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبيا

218
01:18:32.700 --> 01:18:55.950
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك

219
01:18:55.950 --> 01:19:15.950
كهذه المجالس لتعيش في رحابها وانت في بيتك. على قناة التوجيه والارشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع ان تكون احد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة. حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس

220
01:19:15.950 --> 01:19:23.850
واخذ العلم عن اهله وكانك هناك. للمتابعة اشترك الان