شرا يشر ان ينفق نية الرجوع فاذا انفق على نية رجوع رجع على الراهن صاحبك ثم قال رحمه الله فصل من قبض العين لحظ نفسه من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن باب الراب يصح بشروط خمسة. كونه منجسا وكونه مع الحق او بعده. وكونه ممن يصح بيعه وكونه وملكه او مأذونا له في رحمه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته وصفته. وكل ما صح بيعه صح وزنه الا المصحف. وما لا يصح بيعه لا يصح اهله الا الثمرة قبل وجوه صلاحها. والزرع قبل اشتداد حبه والقن والقن والقن دون ولده دون رحمه محرم. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسد اه رحمه الله باب الرهن والرهن في اللغة هو والثبوت والدوام واما في الشرع فتوثقة دين بعين يمكن اخذه او بعظه منها او من ثمنها توثقة دين بعين يمكن اخذه او بعضه ان كانت من جنس الدين او بعضه منها ان كانت من جنس الدين او من ثمنها اذا لم تكن العين مرهونة من جنس ايش؟ الدين وذلك اذا تعذر وفاء طبعا يا ما يؤخذ اه دايما الرهن الا اذا تعذر ايش؟ الوفاء من غير من غير الرهن لكن اذا قال بيسدد من عنده هل نأخذ منه الرهن لا ليت ما يؤخذ والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع ايضا قال تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ولابد في انعقاده من الايجابي والقبول وهل يصح بالمعاطاة نقول نعم يصح بالمعاطىة يشترط لصحة القرض خمسة شروط قوله قال كونه منجزا فلا يصح القرض ايش معلقا الشرط الثاني ان يكون الرهن مع ان يكون الرهن مع الحق او بعده مع الحق يعني انا قلت لك الف ريال يا شيخ محمود واشترط عليك ايش؟ مثل المرة معنا رهنا لهذه الالف الان فتقول انت قبلت او بعده كيف بعده احسنت حتى لو في غير زمن خيارين حتى لو غير ذنب خيارين مثلا انا قلت لك مثلا اه اه اقرضتك يا شيخ محمود الف ريال بعد يوم يومين قلت لك يا شيخ محمود ودي انك تعطينا رهن فقلت انت ما في مشكلة قبلت يصح ولا يصح يصح لكن انا ذكرت انه يؤخذ من كلام الشرح ومعونته انه لا يستطيع البائع الزام المشتري بعد العقد بالرهن يصح الرهن لكن هل لي ان الزمك؟ ايوة لا يعني ليس لي ان الزمك بالرهن اما القرظ ففي حق يكون لازما لكن تعرف القرض لا يتأجل. لا يتأجل نعم فلو كان وحصل اه عقد الرهن بعد العقد فانه يكون صحيحا لكنه لا يلزم به الروح الا بالقبض كما سيأتي الشرط الثالث الشرط الثالث كونه يعني ايش الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه كذلك وهو من هو جهاز ايش؟ تصرف غير المحجور عليه الحر المكلف الرشيد الشطر الرابع كونه يعني الرهن ملكا للراهن او مأذونا له في رهنه مادونا له في رهنه. اما ان يكون مالكا لعينه او قد يكون مالكا لمنافعه كالعين المؤجرة. هل يجوز رهن العلم مؤجرة باذن المؤجر يجوز ويصح باذن المؤجر. هل يجوز رهن العين المعارة استعرت منك؟ ها سيارة ارهنها لفلان من الناس. اليد نقول يجوز بشرط اذني. المعير. لكن قالوا للمعير والمؤجر الرجوع قبل اقباضه. قبل اقباضه اشد خامس كون الرهن معلوما جنسه وقدره وصفته هذا شرط خامس مثل قرض بالظبط لكن هل يشترط في البيع ان يكون الثمن معلوما؟ قدره لا يشترط. طيب الشرط السادس الذي لم يذكره الماتن هو ان يكون الرهن بدين ان يكون الرهن بدين واجب ان يكون الرهن بدين واجب. وما هو الدين الواجب؟ الدين الواجب دائما نحن نعرفه يا شيخنا محمود دائما ونكرر ظابط الدين واجب وتعريفه وهو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه ولا يسقط الا او الاداء ولا يسقط الا بالابراء او الاداء كثمن مبيع وقيمة متلف وقرض ها احسنت احسنت هو الدين المستقل اذا ان يكون الرهن بدين واجب قالوا او مآله اليه مآله الى الوجوب كثمن مدة خيار مآله في مدة خيار هو غير واجب لكن مآله هو انه اذا انتهت مدة خيار سوف يكون واجبا ثم قال رحمه الله كل ما صح بيعه من الاعيان ولو نقودا صح رهنه الا مصحف لانه يصح بعول المسلم مع التحريم ولو لمسلم لا يصح لنا المصاحف قال لماذا؟ لانه وسيلة لبيعه وهو محرم وما لا يصح بيعه كالخمر والمجهول لا يصح رهنه ويستثنى من ذلك ثلاثة اشياء لا يصح بيعها ويصح رهنه. لا يصح بيعها ويصح رهنها. الشيء الاول قال ان الثمرة قبل غدو صلاحها بدون شرط القطع الثمرة قبل غدو الصلاح بدون شرط ايش القطع ثانيا قال والزرع قبل اشتداد حده بدون شرط ايش القطع القطعي لكن لو احتيج لبيعهما لو احتيج لبعيمة نقول لا يجوز بيعهما يعني الثمرة افرض انه مثلا ما ادى ما عليه والثمر الان ما ما بلغ صلاحها ها المرهونة تقول لا يجوز بيعه حتى ايش يبدو فيها الصلاح او تباع بشرط القطع في الحال او لمالك الاصل كما مر معنا في الاصول كذلك يقال في اه اه في الزرع قبل جدار حبه ثالثا قال والقنة ذكرا كان انثى دون رحمه المحرم فيجوز ان نرهن الولد دون امه مع انه لا يجوز ان يباع الولد بدون امه لكن لو احتجنا الى بيع الولد فاننا نبيع معه ايش انه ما سدد واحتجنا لبيع نقول نبيعه مع امه كيف اقصى كل هنا عم هنا عم قال رحمه الله ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق يحرم على الولي ولي اليتيم ان يرهن مال اليتيم لفاسق لان الفاسق قد يجحده او يفرط فيه فيضيع. لكن هذا مقيد بما اذا جعل تحت يده كما ذكر في الغاية اتجاها لكن اذا رهن مال اليتيم لحق للفاسق وجعل وجعل الرهن بيد عدل فانه يجوز. ونص عليه الشيخ منصور في كشاف القناع قال رحمه الله فصل وللراهن الرجوع بالرهن ولو اذن في قبضه. ما لم يقبضه المرتهن لعدم لزومه ما به عنيزة او وكيلهما لم يقل مرتان او وكيلها متفق ان يكون بيده ولا هو ان يتصرف فيه بما شاء ما دام لم يقبضه فان قبضه فان قبضه لازم ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن مرتهن الا بالعتق اذا قبضه فانه يلزم اذا قبض المرتهن الرهن يكون الرهن لازما في حق الراهن بشرطين الشوط الاول ان يأذن الراهن في ايش في قبضه الشرط الثاني ان يقبضه من قبل مرتهن ان يكون مقبوضا من قبل مرتهن او وكيله او اتفقا على جعله بيده قال ولن يصح اذا صار لازما اذا كان الرهن لازم بالقبض لا يصح تصرف ايش؟ الراهن في الرهن ولمصر صوفي ببيع او هبة او غير ذلك بلا اذن الملتهن الا بالعتق الا اذا اعتقه فانه يصح العتق لكن ما حكم العتق تكليفي يحرم لكنه الوضع يصح وعليه يعني يجب على الروح حينئذ ان كان مسيرا طبعا كما قال الشارح قيمته تكون رهنا مكانة ويفهم من كلام اهل بلاد مرتهن انه اذا اذن المرتهن اذا اذن المرتهن في تصرف الراهن في الرهن فما حكم هذا التصرف يصح لكن نحن نقسم هذه التصرفات الى عدة اقسام. القسم الاول اذا تصرف الراهن في الرهن بتأجيره او اعارته فنقول ان لزوم الرهن لا زال باقيا اذا تصرف فيه الراهن القسم الاول بتأجير او اعارة اعاره او اجره فان لزومه باق ثانيا اذا تصرف الراهن في الرهن بالهبة فما حكم الرهن حينئذ ها يبطل الرحم ثالثا اذا تصرف فيه ببيع اذا تصرف الراهن بالرهن بالبيع والدين حال اخذ من ثمنه ببيع والدين حال اخذ من ثمنه اخذ من ايش تمانية وان كان مؤجلا فان شرط عليه يعني شرط المرتهن على الرهن ان يجعل ثمنه مكانه لزمة لزم الرهن ان يجعل تمن ثمن الرهن مكان عين الرهن تبعها والا بطل انتهى ملخصا من شرح من المنتهى تامر خصم من المنتهى ولا المرتهن ان يرجع في الاذن قبل تصرف الراهن فيه قال وكسب الرهن ونماءه كسب الرهن لو كان مؤجرا مثلا او ارشد جناية عليه نماؤه سواء كان متصلا كالسمن او منفصلا كالثمرة. تكون رهنا معه وهو امانة بيد المرتهن. الرهن يكون امانة بيد ويترتب على ذلك انه لا يضمن الا بالتفريط او التعدي ولا يبطل الرهن بهما بالتفريط او التعدي لا يبطلها لو فرض متهم او تعدى فانه لا يبطل رهن. قال ويقبل قوله في عدم التعدي والتفريط بيمينه في تلفه وانه لم يفرط ولم يتعدى لماذا؟ لانه امين. هذا شأن الامناء يقبل قولهم في كونه لم يتعدى ويفرط في التلف وانه لم يتعدى ولم يفرق قال وان ترث بعض الرهن وبقي يعني بعضه فباقيه رهن بجميع الحق لان الحق كله متعلق بجميع اجزاء الرهن قال ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي الدين كله. هذا حكاه ابن منذر اجماعا لا ينفك لا ينفك منه يعني من رهن شيء حتى يقضي الدين كله لان حق الوثيقة تعلق بجميع الرهن فيصير محبوسا بكل جزء منه ولو كان مما تمكن قسمته مفروض انها عشرة اكياس من الارز هذا الرهن والدين الف ريال سدد منه خمس مئة ريال هل نقول مرتهن عطنا خمسة اكياس من الارز من الرهن نقول لا لا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله قال واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم هذه من الشروط التي تكون فاسدة في عقد الرهن قال له انا بعطيك السيارة رهن واذا ما اديت ديني الذي علي بعد شهر فهي لك. اقول هذا شرط فاسد نحكم واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط انه ان لم يأتي بحقه عند الحلول والا فالرهن له لن يصح الشرط لمنافاته مقتضى العقد لمنافاته مقتضى العقد بل يلزمه يعني يلزم الرهن اذا حلل اجل الدين الوفاء. او يأذن للمتهم في بيع الرهن هذي الحالة الثانية او يبيعه هو بنفس الراهن ليوفي حقه. فان ابى ابى اه ان يؤدي ما عليه وابى ان يأذن حبس او عزر يعني يحبسه الحاكم او يعزره حتى يفعل ما امره به فان اصر على امتناع او غاب مسافة قصر غابة مسافة قصر باعه الحاكم وادى دينه واذا باع الحاكم الرهن فلا يخلو الحال اما ان تكون قيمة الرهن مثل الدين او اكثر او اقل فان كانت مثل ما علي من الدين فيأخذه المرتهن يأخذ الثمن كله وان كانت قيمة الرهن اكثر من الدين الذي عليه. فالمرتهن اللي بدا ان يأخذ منه نصيبه والباقي والزادية يأخذه ويعيده الى الراهن اللي هو المدين واما ان يكون قيمة تكون قيمة ثمن الرهن اقل من الدين فتعطى او يعطى هذا الثمن الدائن وباقيه يكون دينا على الدائن يلزمه وفاءه فصل وللمرتهن هذا الدفاع عن المرتهن بالرهن. وللمرتهن ركوب الرهن يركب الرهن فيما اذا كان الرهن مركوبا. وحلبه ان يحرم من فيما اذا كان الرهن محلوبا. بقدر نفقته بلا اذن راهن. ولو حاضرا. حتى لو استطعنا منه نقول لا اشكال لك ان تركب وتحلب لكن بقدر ايش بقدر نفقتك على هذه العين المرهونة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفق رواه البخاري قالوا ويكون مرته متحريا للعدل حريا العدل هذا اول امر ركوب الرهن المركوب وحلبه اذا كان محلوبا. الامر الثاني وله الانتفاع بالمرهون مجانا وبعوض ايضا ولو بمحاباة الاجرة كما قالوا ولو بمحاباة الاجرام اذا كان العين مرهونة بيت مثلا له ان ينتفع بها ينتفع بالبيت ها مجانا بلا شيء بلا مقابل او بعوض قليل لكن قال باذني راهنا هنا لا الانتفاع بغير ركوب الحل لابد ان يكون باذن ايش؟ الراهن لكن يصير الرهن بعد ذلك امانة مضمونا عليه بالانتفاع يعني يكون مضمون عليه ها نعم نعم صحيح يكون بعد ان كان امانة يكون مضمونا عليك العارية. يضمنه مطلقا لانه صار عارية وهي مضمونة لكن لو اذن الراهن المرتهن بالانتفاع بالرهن بعوض. هذا طبعا نقول هذا فيما لو واذن له بالانتفاع بلا عوظ لكن لو اذنه بالانتفاع بعوض فيكون ايش الاجارة يكون ايجارة ويضمن ضمان اجارة يضمنه اذا تعدى او فرط فقط. نعم لكن هذا الانتفاع الركوب والحلب والانتفاع بما عدا الركوع الحال باذن الراهن هذا مقيد يقولون ما لم يكن سبب الدين قرضا او ما لم يكن الدين فرضا فان كان قربا فلا يجوز له ان ينتفع المرتهن بالرهن مطلقا. قال الشيخ عثمان مجدي ولو كان مركوبا او محلوبا فلا يجوز اعشق وانا خلقته في هذه المسألة رحمه الله في مسألة لو كان مركوبا او محلوبا الحديث صريح الحديث صريح فالشيخ اعاد القيد هذا ما لم يملك الدين قرضا الذي في المنتهى على المسألتين ونحن ونقول انه يعود المسألة الاخيرة فقط اللي هو الانتفاع في غير الحلب والركوب هذا يعود الى هذه المسألة فقط اما الحال والركوب فالشارع اذن فيها حتى لو كان الدين قرضا يجوز وايضا هو لن ينتفع مجانا ينتفع بمقابل وهو النفقة صح ولا لا سوف يركب بنفقة بمقابل ركوب النفقة سوف يعني آآ يحلب بنفقة يعني فما هو سبب منع وفي فائدة يراها انه ما ينفق ولا تتضرر الدابة اذا لم يحرقها والله اعلم قالوا مهنة الرهن واجرة مخزنه اذا احتاج الى مخزن واجرة رده من اباق لو ابق وهرب على مالكه لانه ملك للرأي فكان عليه نفقته ثم تكلم عن انفاق المرتهن بس عندك على مالكية بس وبعد شو اللي بعده نعم وان انفق نفقت لانه مرتهن على الرهن قال وان انفق المرتهن على ظهري بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع اذا انفق مرتان على الرهن يا شيخ محمود بلا اذن راهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع يفهم من يعني متبرع ليس له رجوع على الرهن يفهم من انه اذا قدر اذا لم يقدر على استدانة وانفق فان له ايش؟ رجلا بشرط ان ينفق بنية الرجل كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد المالكي فانكره لم يقبل قوله الا ببينة من قبض العين يا شيخ محمود بحظ نفسه فقط او لحظ نفسه وحظ مالكها قال عين ايش؟ المؤجرة كالعين المؤجرة فادعى الرد وكذلك الغاصب الغاصب قبض العين لحظ نفسه فقط والمقترض والمضارب المظارب قبظ العين يا شيخ محمود لحظه وحظ صاحب المال وادعى الرد. من ادعى الرد المالك فلا يقبل قوله الا ببينة. وقوله الا بينة. تشهد له بانه رده وكان يقول مودع اه نأتي للوديعة والوكالة ووكيل دعا الرد الى موكله وصي دعا الدفع الى الموصى له ودلال الدلال هو الوسيط بين ايش البائع والمشتري بجعل اذا ادعى الرد هؤلاء الاربعة المودع والوكيل والوصي والدلال لا يخلو حالهم ان كانوا قاموا بهذه الامور الوديعة والوكالة اه وصية تفريق الوصية موسى اليه والدلال ان قاموا بهذه الاعمال الاربعة بمقابل جعل فادعوا الرد فلا يقبل قوله من لا ببينة قال وبلا جعل اذا ادعر المودع الذي حافظ على الوديعة وقبظ الوديعة بلا جعل او الوكيل الذي توكل عن غيره بلا جعل او الوصي الذي صار موصى اليه بلا جعر والدلال بلا جعل. اذا ادعوا الرد بلا جعل فيقبل قولهم بيمينه فيقبل قولهم بايمانهم