بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين نقول مصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على صغرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر على سبرة من طعام السبرة والطعام اذا جمع فوق بعض فجعل على هيئة مكبوب بعضه على بعض فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا اي ان هذا الطعام الذي جعل والمراد بالطعام يعني الحب كانت قد اصابته مطر من السماء فجاءه البلل والطعام اذا اصابه البلل كان عيبا فيه فجاء صاحبه فجعل على الظاهر منه الجاف السليم وجعل المبلول اسفل منه وربما كانت هذه الصفرة صغيرة وليست بكبيرة. لانه لو كانت كبيرة فان المبلول سيكون اقل مما سيصيب لو كانت الصبرة صغيرة قال ثلاث اصابعه بللا اي وجد في داخلها البلل فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام فقال اصابته السماء يا رسول الله يعني جاءه مطر من السماء فبلله قال افهلا افلا جعلته فوق الطعام اي جعلت المبلول فوق الطعام. كي يراه الناس من غش فليس مني هذا الحديث فيه اصل عظيم من اصول الدين وهي قوله صلى الله عليه وسلم من غش اليس مني وكون المرء اذا كان غاشا اي نوع من الغش وايا من كان المغشوش مسلما او غيره فالامر فيه ما سوى لان اللفظة مطلقة من غش مطلقا فليس مني اي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه ليس مني اي ليس مهتد بهدي ولا مستن بسنتي وقيل انه ليس مني اي ليس سائرا على الطريقة السوية التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انه ليس مني اي ليس داخلا في شفاعتي يوم القيامة. وهذا خطير وهناك افعال خطيرة كثيرة جدا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم البراءة ممن فعلها. مثل براءته صلى الله عليه وسلم ممن جلس على مائدة يدار عليها الخمر وغير ذلك من الصور فالغش امره خطير ومهما كان المغشوش او نوع المغشوش فيه فانه داخل في هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه ايضا ان فيه اثبات لخيار العيب فان غش الطعام بهذه الهيئة هو نوع من انواع العيوب. والقاعدة عندنا ان خيار العيب يخير المغرور فيه بين امرين بين ثلاثة امور اما بين الفسخ واما بين الامضاء وبين اخذ الارش فالعرش يثبت في خيار العيب ولكنه لا يثبت في خيار التدليس ولا يثبت في خيار الغبن فيأخذ الفرق بين السعرين. لا انما يثبت فقط في خيار العيب الذي هو هذه الصورة اما في غيره من الخيارات فانه ليس من الخيار له وانما يكون تعاقدا رظائيا بين الطرفين فيكون صلحا كانه انشاء عقد جديد وفسخ مع انشاء عقد جديد. واما هنا فهو الخيار له وحده دون صاحبه اه ذكر الفقهاء هنا صورة قالوا لو قلبه فكان الاعلى هو الماء المبلول الذي اصابه الماء وفيه البلل والاسفل هو الجاف. فقالوا في هذه الحالة لا يثبت الخيار بان الظاهر اقل واسوأ واردى من الباطن. وانما يثبت الخيار لو كان المخفي هو الصفة الحسنة. هو هو المخفي هو الصفة السيئة لا الحسنة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن. نعم هذا حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. قوله من حبس العياد يعني جعله في مكانه يعني في شجره وانتظر به لم يبعه عنبا مجنيا. مباشرة بل جعله في مكانه ايام القطاب حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا يعني قصده ان يأتي الخمارون فيشتروه منه. فقد تقحم النار على بصيرة. المصنف لما ذكر هذا الحديث قال ان الطبراني قد رواه باسناد حسن وفي قوله رحمه الله تعالى نظر فان عددا من اهل العلم المحققين كابي حاتم الرازي حكم بكذب هذا الحديث لانه قد تفرد به عبد الكريم بن عبدالكريم وهو متهم في روايته ولكن يعني المصنف رحمة الله عليه يعني حسن هذا الحديث. هذا الحديث دلنا على اصل عظيم وهو مراعاة المقاصد في العقود وهذا الامر كما قلت لكم دائما مراعاة المقاصد يعملها اكثر المذاهب هم الحنابلة والمالكية وبناء على ذلك فانهم يقولون لا يجوز بيع بيع العنب لمن يتخذه خمرا ولا بيع السلاح في الفتنة ونحو ذلك من الامور. والدليل عليه هذا الحديث وما في معناه من من باب سد الذرائع. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة مضاعفة رواه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. نعم هذا الحديث اصل من اصول الاحكام الشرعية اي حتى قيل انه من الاصول التي يبنى عليها الكثير من الاحكام. وهو ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان هذا الحديث نقل مصنف ان البخاري وابا داوود رحمة الله عليهما ضعفاه وقد قال ابو داوود اسناده ليس بذاك وقد تبع ابو داوود رحمة الله عليه الامام احمد. فان الامام احمد قال ما ارى لهذا الحديث اصلا ليس له اصل بالكلية وهذا يدل على تظعيف الائمة كاحمد وابي داوود والبخاري بهذا الحديث. وان كان بعظ المتأخرين نسبيا بعدهم. يعني بعد هؤلاء الائمة كابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وابن قطان والحاكم قد صححوا هذا الحديث هذا الحديث كما ذكرت لكم هو اصل من اصول التي بني عليها كثير من الاحكام. ومن اهم الاحكام التي بنيت عليها المسألة التي ذكرت لكم قبل وهو وان نماء البيع المنفصل يكون ملكا للمشتري في مدة الخيارين ان فسخ العقد في مدة الخيارين اذا فسخ العقد فان المبيع يرجع للبائع اليس كذلك بعد ذلك اذا ترتب على هذه السلعة نماء فان كان متصلا فهو ملك للبائع لان التابع تابع متصل باصله وان كان منفصلا مثل قالوا كسب الكسب ومثل اللبن كسب العبد مثلا واللبن ونحو ذلك من الاشياء المنفصلة والثمرة. وهكذا فانها تكون ملكا للمشتري مع ان العين مآلها للبائع لما فسخ العقد انا اقول لانه كان في هذه الوقت في وقت الخيار في ظمانه هو حينما قبض هذه العين فالخراج وهو النتاج المنفصل له لانه ضامن لها. اذا الخراج يكون تابعا للضمان. هذه من اظهر المتعلقة بهذه المسألة ويتعلق بها عشرات الصور في الغصب كل يد يد يعني وكانت اليد ليست عادية مثل العارية مثل غير ذلك من الامور المستأجر. وهكذا فان الخراج يكون له بظمانه. سيأتي معنا ان شاء الله استئجار الدابة اه يبقى مسألة اشرنا لها قبر وهي قضية تعارض هذا الحديث مع حديث المصراه. واشرنا لكيفية الجمع بين هذين الحديثين. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى الا وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به اضحية او شاة فاشترى شاتين فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار. فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح رواه الخمسة الى النسائي وقد اخرجه البخاري ضمن احاديث ولم ولم يسق لفظه. واورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم ابن حزام. نعم. هذا حديث عروة البارقي. رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له به شاة اضحية فاشترى بها شاتين فباع احدى هاتين الشاتين بدينار بنفس المبلغ الذي باع او او اشترى اعطاه اياه النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه آآ بشاة ودينار ادعى له النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه قال رواه الخمسة الا النسائي وجاء في بعض الروايات انه آآ يعني جاء في ضمن حديث وهو الذي كما ذكر المصنف قال وقد اخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه من النكت ان احد المشايخ يقول في عام قبل الثمانين تقريبا اول الثمانين الف وثلاث مئة وثمانين يقول كنا نقرأ هذا الحديث فاشكل علينا في المدينة والمشايخ المعروفين يقول فاشكل علينا هذا الحديث اين نجده يقول فبحثت في البخاري فلم اجد هذا الحديث فذهبت للشيخ عبد العزيز طبعا قبل ان تأتي الكتب التي تخرج الاحاديث ومواضعها في الطبعات القديمة لا يوجد فيها تخريج قال فذهبت للشيخ عبد العزيز فقلت له اين اجد هذا الحديث فاني لم اجده في البخاري واظن ابن حجر واهما قال لا بل هو في الموظع الفلاني فانك ستجده. قال فرجعت فوجدته كما قال والذي حدثني بهذه الشيخ عبد القادر شيبة الحمد وهذا يدل على ان العناية بالحديث وقراءته تجعل الشخص يستظهر المواظع والشيخ عليه رحمة الله كان مستظهرا لكثير من مواضع صحيح البخاري المقصود ان هذا الحديث فيه دليل على مسألتين او فيه حكما الحكم الاول ان عروة رضي الله عنه اشترى بدينار واحد شاتين وقد كان مأمورا ان يشتري شاة واحدة والحكم الثاني انه باع الشاة الثانية مع انه لم يؤمر بالبيع مطلقا واضح؟ الفرق بين الصورتين الاولى طلب منه ان يشتري شاة ولكنه اشترى شاتين والثانية انه باع ولم يؤمر بالبيع والفقهاء يفرقون بين الحكمين. وقد ذكر التفريق بين الحكمين ابن رجب فذكر ان فرقا بين الثنتين. نبدأ بالحكم الاول وهو شراء عروة رضي الله عنه لشاتين بدلا من ان يشتري شاة بدينار مشهور المذهب انهم يقولون يصح ان يشتري شاتين بشاة واحدة لكن بشرط ان تكون احدى الشاتين تساوي شاة بدينار وبناء على ذلك فانه يكون قد وفى له بما التزمه ووكله به يعني لنقل مثلا ان الشاة التي تكون بدينار لنقل انها من النوع الفلاني ثني مثلا مثلا فالشاة التي بدينار التزم بشرائها لكن بنصف دينار اذا صح البيع والنصف الثاني هو شراء فظل فصح البيع. اذا لا ينزلون هذا الحديث الا على صورة واحدة وانتبه لهذه الصورة انه يشتري بالدينار ما طلب منه ويشتري زيادة عليه فضلا هذا هو مشهور مذهب. الرواية الثانية يقولون لا. ان الوكيل وفيما ومن في معناه حكمه اذا خالها شرط الموكل وما وكله فيه حكمه حكم الفضول. فيصح كل تصرف منه بشرط اجازة الاصل الرواية الاولى يقول لا تصح بدون اجازة ولازم له هذا البيع بس بشرط ان يكون المشترى هو ما اشترط. ومن رواية ثالثة يقوم كل تصرف يصح لكن بشرط الاجازة هذا الفرق بين الثنتين فهم مضيقون من جهة موسعون من جهة موسع من جهة ان كل البيوع تصح سواء كانت نفس المعينة او غيرها الامر الثاني انهم قد ظيقوا بجعلها كلها معلقة على الاجازة. اما المذهب فلا تصح الا واحدة وما عدا ذلك فلا يصح العقد اصلا ولا يكون معلقا على الاجازة هذه المسألة الاولى وهذه المسألة من المسائل المهمة التي طال فيها النظر ويكثر فيها الكلام وهي مسألة تصرف الفضولي والحجة في الاستدلال على صحة تصرف الفضولي. وهي الرواية الثانية هذا الحديث واما على المذهب فعرفنا توجيههم لهذا الحديث فانهم يرون انه ليس تصرفا فضوليا بل هو تصرف بما اذن له فيه ولكنه زاد فضلا ولذلك قالوا انه لا يقاس عليه غيره. العقد الثاني كونه باع احدى الشاتين بدينار ذكر ابن رجب ان في المذهب طريقتان او ان في المذهب طريقتين. الطريقة الاولى جعل البيع الثاني حكمه حكم التصرف الفضولي فاذا قلنا ان حكمه حكم التصرف الفضولي اذا على الرواية بشهور المذهب فانه لا يصح بيعه الثاني باطل صححنا شراءه لكن لم نصحح بيعه على المذهب وعلى الرواية الثانية يكون صحيح بيعه لانهم يجوزون الصرف الفضولي مطلقا ما اذن له فيه وما لم يؤذن له فيه. وهذا هو المعتمد هذه الطريقة هي المعتمدة عند المتأخرين. وذكر ان بعض المتقدمين من قالوا لا بل ان البيع الثاني صحيح مطلقا سواء صححنا بيع الفضول او لم نصححه. ولكن هذه الطريقة ليست هي المعتمدة من المذهب نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى لا تضع وعن بيع ما في ضلوعها وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجة والبزار والدار القطني باسناد ضعيف. نعم هذا الحديث حديث ابي سعيد رواه ابن ماجة وغيره من حديث محمد ابن ابراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذا الحديث معلم من جهتين من جهة شهر ابن حوشب والكلام فيه معروف وايضا محمد بن إبراهيم الباهلي ولذلك الأئمة ضعفوا هذا الحديث منهم الحافظ ومنهم ابن القيم فقد قال ابن القيم ان هذا الإسناد لا تقوم به الحجة وممن ظعف هذا الحديث ايضا الزركشي وابن رجب وغيرهم ومع ظعف هذا الحديث الا ان جمل هذا الحديث صحيحة اما نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم والا معنى من حيث النهي عن بيوع الغرر ولذلك لما اورد البيهقي هذا الحديث قال ان هذا الحديث وان لم يثبت يعني تضعيف لهذا الحديث قال الا انه داخل في في النهي عن بيع الغرم فكثير من جمل الحديث ستمر معنا ان شاء الله ولذلك سنرجأها. اه ثبت الحديث بها اول جملة في هذا الحديث انه نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وستأتي وعن بيع ما في دروعها ايضا سنتكلم عنه بالتفصيل بعد قال وعن شراء العبد وهو ابق فلا يجوز شراء العبد اذا ابق من سيده وفي وفي معناه آآ الدواب اذا شردت من صاحبها فانه في هذه الحال لا يستطيع تسليمها. وعندنا قاعدة ان من شروط البيع ان يكون مقدور على تسليمه قال وعن شراء المغانم حتى تقسم. المراد بشراء المغانم اي من احاد الناس لا من ولي الامر. ذكر ذلك ابن رجب وغيره في الاستخراج باحكام الخراج المقصود بشراء المغانم من احاد الناس وبناء على ذلك فانهم يقولون لا يجوز شراء المغانم قبل قسمتها من ولي الامر. سواء كانت قد قبضها هذا الشخص او لم يقبضها فالحكم فيه ما سوى انه قد يقبضها وتكون في يده الامانة ليست بملك لانها قبل القسمة لا تكون ملكا له ولو كانت في يده مقبوضة فالعقد فيها باطن والسبب في اه النهي عن بيع احاد الناس المغانم قبل ان تقسم قالوا لانه باع ما ليس عنده ما ليس عنده او ما ليس في ملكه كما سبق معنى التفريق بين هذين اللفظين. قال وعن شراء الصدقة حتى تقبظ سبق معنا في القبض ان القبض احيانا يكون شرطا لصحة الملك ويكون شرطا احيانا لاستقرار الملك وهو في الهبات والصدقات ويكون شرطا لنقل الملك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصدقة قبل ان يقبضها المتصدق عليه الفقير. ومن في معناه كالساعي وغيره لان الساعي نائب عن الفقير ففي هذه الحالة نقول ان النهي لاحد سببين السبب الاول عدم استقرار الملك فان الملك لا يستقر في الصدقات والهبات حتى تملك والسبب الثاني هو ما سبق معنا ذكره قبل وهو نهي عن بيع الطعام قبل قبضه لان قلنا ان القبض ثالثا يكون شرطا لنقل الملك في المبيعات اما ان يكون شرطا في صحة البيع وهو الصرف او شرطا في استقرار الملك وهو الهبة واما ان يكون شرطا في نقل الملك وهو في سائر وسبق الحديث عنها في الدرس السابق قال وعن ضربة الغائص المراد بالغائص هو الذي يغوص في البحر فيأتي شخص لاخر يغوص يقول وان تغوص الذي ستخرج به اليوم ساخذه بالف سواء كان المرء يغوص ليصطاد سمكا او كان يغوص ليصطاد لؤلؤا وقد كان حينما كان الناس يصطادون اللؤلؤ ليقول كذا. يقول له هذا الشيء. انت اليوم ما ستخرجه فهو لي بكذا سواء عملت ساعة او ساعتين او عشرا فهو ليس من عقود الايجارات. عقود الاجارة شيء اخر على الوقت محبوس الوقت. وانما قال ما تخرجه كائنا ما كان هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لماذا؟ لانه الغائص اذا اصطاد اللؤلؤة قد تملك اللؤلؤ بحيازته لان المباحات تتملك بالحيازة فيكون قد مات باع ما ملكه بيعا غير ثابت مجهول اولا وثانيا قبل تملكه له. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر. رواه احمد واشار الى ان صام وقفه. نعم ذكر هنا مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر اي من بيوع الغرر. قال رواه الامام احمد واشار اي الامام احمد الى ان الصواب وقفة وهذا الذي نقل المصنف ان الامام احمد قد اشار اليه هو ما نقله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ان الامام احمد قال ان هذا الحديث يعني لا تبيعوا لا تشتروا السمك في الماء. قال حدثنا به هشيم عن يزيد. يقصد يزيد ابن هارون لم يرفعه اي فلم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان احمد قد مال الى ان الوقف هو الاصوب وهو كذلك طبعا هذا الحديث آآ وان كان في اسناده مقال مرفوعا الا انه قد انعقد الاجماع على العمل فيه على العمل به في الجملة. حكى ذلك ابن آآ قدامة رحمة الله عليه. والعلة في النهي عن بيع السمك في الماء قالوا لانه غرر لانه لا يقدر على التسليم الغرر اما مليء يكون للجهالة واما لعدم القدرة على التسليم او لعدم الملك. فهذه من صور عدم القدرة على التسليم والفقهاء يقسمون بيع السمك في الماء الى قسمين يقولون اذا كان السمك في مكان مفتوح كالاجام وغيرها الكبار هذه فانه لا يصح البيع لعدم القدرة على التسليم ولعدم معرفة نوع السمك قالوا ولكن اذا كان في البرك الصغيرة والعلب الصغيرة وامكن تمييز نوع السمكة ومثل هذه البرك الصغيرة يمكن الصيد منها. مثل ما هو موجود الان في مطاعم الاسماك بعضها. يقول اختر السمكة التي تريدها ونصطادها لك. فانهم يقولون يصح لانتفاء العلة ففقهاؤنا رحمة الله عليهم فرقوا بين صورتين وجعلوا هذا الحكم معللا. فليس كل سمك في الماء لا يصح بيعه وانما يختلف من حال الى حال بحسب القدرة على التسليم وامكان تمييز السمك. نعم قال شفت هذا الذي في ورعها الان اشتريته بكذا فيقول هذا هو المحمول عليه النهي. المشاهد النهي محمول على بيع المشاهد فقط واما الجائز فانه يجوز بيع الموصوف فيقول بعتك احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في رواه الطبراني في الاوسط والدارقطني. واخرجه ابو داوود في المراسيل اكرمتا وهو الراجح واخرجه ايضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوي ورجحه البيهقي. نعم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه روية مرفوعا وموقوفا وكما ذكر المصنف فان البيهقي ضعف المرفوع ورجح الموقوف. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم او حتى تطعم يكون له اي تطعم بمعنى ان يكون لها طعم. وسيأتي ان شاء الله الحديث عنها بالتفصيل قال ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع وذكرت لكم ان هذا الحديث في اسناده مقال مرفوعا اه هذا الحديث فيه جملتان بيع الصوفي على الظهر واللبن في الضرع. نبدأ باولى هاتين الجملتين وهو بيع الصوف على الظهر الحقيقة ان بيع الصوفي على الظهر مشكل فقها لان فقهائنا رحمة الله عليهم اخذوا بهذا الحديث فقالوا انه لا يجوز وهذا مشهور المذهب لا يجوز بيع الصوف على الظهر مطلقا سواء كان معلوما او غير معلوم يعني يرى او لا يرى وسواء كان بشرط جزه او بدون شرط جزه لا يجوز مطلقا لان الحديث يدل على ذلك استشكل هذا الرأي بعض الفقهاء ومنهم الخلوة في حاشيته عن المنتهى فقال ما الفرق بين بيع الصوف على الظهر بشرط جزه وبين بيعه مجزوزا؟ نفس الشيء فالعلم موجود بنفس الشيء والصفة موجودة بالرؤية وما الفرق بين بيع الصوف على ظهر الغنم بشرط الجز وبين بيعه وبين بيع الزرع قبل بذور الصلاح مع شرط الجز يقول فيبحث عن فرق لم اجد فرقا فالحاقه بالممنوع الذي لا شك في منعه وهو بيع الصوف على الظهر اذا كان آآ غير معلوم او من غير شرط الجز كان يأتي شخص لشخص واخر يقول شوف انتاجك من الصوف هذه السنة سأخذه هذه الغنم الخمس. سامر بعد شهرين اخذها. قد يكون بعد شهرين تطول وقد لا تطول قد يكون فيها مرض. يعني في اسباب كثيرة قد توديه نعم الصورة هذه لا شك في حرمتها. لكن الصورة الثانية محل اشكال وذلك فان فقهاء المذهب اعمالا لظاهر الحديث منعوا منه والرواية الثانية في المذهب التي اختارها ابن القيم ان الحديث انما هو محمول على الصورة الاولى دون الصورة الثانية فيجوز بيعه اذا شرط جزه ووجه بيع الصوف على ظهر الغنم اذا علم كان مرئي يعني منظورا اليه واشترط جزه بالحال يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن قال ان هذا الحديث يعني حديث ابن عباس لو صح لو صح النهي فيه لوجب القول به ولم تسع مخالفته هذه عبارة ابن القيم وجب القول به ولمتسع مخالفته ولكن يقول لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اول توجيه لهذا الحديث ان الحديث لا يصح وانما مخالفتنا لانه اجتهاد من ابن عباس لا انه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والقواعد العامة تخالفه والامر الثاني ما ذكرت لكم انه قد يكون محمولا على فيما لو لم يشترط الجزء او لم يكن معلوما. موافقة للقواعد العامة الكلية في الشريعة اه الامر الثاني وهو قال ولا لبن في ضرع وسبق معنا اشارة لقضية بيع اللبن في الضرع واللبن في الضرع ايضا فيه خلاف على قولين فالفقهاء اولا متفقون على ان اللبن في الضرع لا يجوز ولكنه مختلفون في نطاق جوازه يعني او في نطاق حرمتي عفوا لنقول في نطاق حرمته متى يصح ومتى لا يصح فمشهور المذهب ان اللبن في الضرع لا يجوز مطلقا لا يجوز بيعه سواء كان ينظر للضرع او لا ينظر ولا يجوز ايضا بيعه ولا الاجارة عليه. كيف الاجارة؟ يأتي شخص ويقول استأجرت هذه الدابة لاجل لبنها لا اريد ركوبها ولا اريد الحراسة اذا كانت مثلا او او ما في الا حراسة طبعا في ملل هو لبن لكن استأجروها فقط لاجل اللبن. فمذهب يقول لا يصح لان اجارة الدابة لاجل لبنها في الحقيقة هو عقد على ما يستهلك فهو بيع فلا يصح واضح المسألة عندهم قاعدة ان ان اجارة ما يستهلك باستيفاء المنفعة منه لا يصح عندهم العقد غير صحيح طيب الرواية الثانية في المذهب يقولون ان الاصل انه لا يجوز بيع اللبن في الضرع لكن يجوز في حالات طبعا لا يجوز في ماذا؟ قالوا لا يجوز فيما لو كان مشاهدا وش الوحدة التي حنا نتعامل فيها؟ غبارة نقول تعرفون غبارة يعني اناء بغفارة هذي او بعتك كأسا من هذه الشاة يقولون يجوز الرواية الثانية الرواية الاولى ما يجوز حتى يحلبه ويقول بعتك هذا الكأس هذا الحليب. قبل حلبه ما يجوز الرواية الثانية اذا كان مشاهدا في الضرع لا يجوز. لكن اذا قال بعني كأسا موصوف من هذه الشاة يجوز او بعني مقدار كأس او غظارة او عشر غظارات لبن شاة اي شاة يجوز. فكما يجوز بيع الموصوف مطلقا من اللبن فيجوز بيع موصوف من شاة بعينها هذه هي الرواية الثانية في المذهب قالوا لان يعني هو في الحقيقة بيع الموصوف وبيع الموصوفات يتساهل فيه انما النهي لاجل انه المقدار والظرر والغرر الموجود في اجل هذا الشيء. طيب. اه ينبني على ذلك في قظية الاجارة هل يجوز استئجار الدابة لاجل لبنها او حليبها. الرواية الثانية نعم يجوز لانه من باب بيع الموصوف للبن وبيع الموصوف يجوز ويتساهل في هذه العقود فتساهلوا في هذا الامر تساهل بين وقاسوه على الظئر وقاسوه على غيره. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزار وفي اسناده ضعف. هذا حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضى المضامين. والمراد بالمضامين هو ما في اصلاب الفحول وذلك جاء في الموطأ ان سعيد بن المسيب لما ذكر هذا الحديث وارسله في الموطأ قال المراد بالمضامين ما في ظهور الجمال هو ما في معنى اصلاب الفحول من الجمال وغيرها والخيل وغيرها. وسبق معناه هو بيع ظراب الفحل فلا يجوز بيعه. قال والملاقيح هو ما في بطونها من الاجنة. قال سعيد في الموطأ وهو الثابت من هذا الحديث. قال ما في بطون اناث في الابل قال هذا الحديث قال المصنف قال وفي اسناده ضعف اه لانه لا يصح في هذا الاسناد الذي جاء من حديث ابي هريرة وانما الثابت في الموطأ انه من حديث سعيد ابن المسيب مرسلا لكن ابن القيم رحمه الله تعالى قال قد ثبت عن سعيد عن ابي هريرة لان بلاغات سعيد بن المسيب اذا وصلت من طريق اخر طبعا عنده بعض الارسال سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب اولا فنقول انما ذكره سعيد من اقضية عمر مع عدم ادراكه له محمولة على اتصال لان سعيدا كان من اعلم الناس باقضية عمر وان لم يدركه فانما نقله من الاقضية معتبر ومقبول لان الصحابة كانوا يراجعون سعيدا في اقضية عمر هذا واحد الامر الثاني ان ما ارسله وجاء انه من طريق ابي هريرة فانه محمول على الاتصال لان سعيدا كانت له قرابة بابي هريرة ونسب وهو عالم بخبر ابي هريرة والذي جاء في الموطى من غير ذكر لابي هريرة مرسلا انما لاجل لاجل التفسير الذي فيه. وهذا توجيه يعني معنى وان كان يعني ليس مجزوما به توجيه معنى قول ابن القيم قد ثبت عن سعيد عن ابي هريرة وان كان غيره من اهل العلم قد ضعفه. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على امر انه لا يجوز بيوع الغرر في بيع اه الظراب وهو المظامين ولا الملاقيح التي تكون في البطون وهو الحبل نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الخيار. باقي حديث. ما عندك هالحديث؟ حديث ابي هريرة. طيب انا عندي حديث ليس عندك وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته قال رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم هذه الجملة من اقالها مسلما اقال الله عثرته اصل الحديث هذا ورد في الصحيح اه من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وجاء الحديث كاملا من غير هذه الزيادة وانما تفرد بذكرها ابو داوود وابن ماجه وليست في الصحيح. واعراظ صاحب الصحيح عن هذا الحديث انما هو لتفرد بعض اصحاب الاعمش به دون باقي الرواة وبهذا اعله ابن رجب رحمه الله تعالى بل ذكر ابن رجب ان بعض الحفاظ كابي الفضل ابن الشهيد الهروي والدارقطني اعل هذا الحديث بكليته بان ابا صالح بان الاعمش لم يسمع من ابي صالح هذا الحديث لانه جاء في بعض الطرق ان الاعمش قال حدثني من سمع ابا صالح هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان الاقالة مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما اقال الله عثرته ففيها استحباب والمراد بالاقالة هو ان يرجع كل واحد منهما لحاله الاول في البيع فقد يبيع شخص شيئا ثم يندم انه قد باع لسبب من الاسباب لحاجته او جاء من يندمه او وجد ثمنا اعلى منها او نحو ذلك من الاسباب فيرجع لصاحبه فيقول اقلني. يعني ارجع لي البيع. فهذه تسمى الاقالة وهي مستحبة وليست واجبة ليست واجبة. هذه الاقالة هل هي فسخ ام هي عقد جديد المذهب انها فسخ وليست عقدا جديدا ويترتب على ذلك اثار الامر الثالث ما سبق الاشارة له قبل ان الاقالة عند الفقهاء يقولون تجوز اقالة بلا ربح وتجوز اقالة بربح فيجوز له اقلتك بكذا فهذا يجوز. وهذا الاقالة بربح لا يستلزم ان يكون بيعا جديدا. بل تبقى على كونها فسخا مع ربح. وينبني على ذلك مسائل كثيرة جدا في قضية تكييفها عقدا او تكييفها فسخا والمذهب وهو المعتمد ايضا انها فسخ لا عقد جديد. نعم نأخذ الحديثان الباقيان احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الخيار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ نمت طيب قبل ان ابدأ اشرح الحديث او نقف كثير من الاخوان بدأه يأتيه النوم تريدون نقف وقفنا اكمل الحديث والحديث الذي بعده والذي بعده ما رأيكم وش رايك يا حمزة؟ انا مع الاكثرية ما رأيكم من احسن ان البيوع هي ليست كالعبادات. العبادات اغلب الاحكام في الذهن واما البيوع فاغلب الاخوة الحاضرين اغلب احكامها ليست في الذهب وذلك هي معلومات جديدة كم ياخذ وقت يا شيخ؟ سيأخذ لان فيه اشكالات كثيرة جدا هذا الحديث في معنى التفرق وما يتعلق به لعلنا اذا نقف هنا لان الساعة الان الاربع واخرنا الاخ الحارس شوي تنحنح يمشي ويتنحنح فلعل نقف هنا وهي ثالثة احاديث ان شاء الله لن تأخذ منا ربع ساعة او ثلث ساعة ان شاء الله الاسبوع القادم نبدأ به ان شاء الله مع باب الربا كاملا ان شاء الله عز وجل. فيكون موظوعان يعني نظرت قبل قليل يكفينا ان شاء الله الى السلم باذن الله عز وجل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في شيء يتعلق بالاسئلة الدرس؟ يا شيخ في سؤال يا شيخ نبدأ بك ولا؟ يلا نبدأ بك انت القارئ لك واسطة الان لماذا فرق بين بيع المنافع وبيع اه الاجزاء او الامتلاك في لبن الضرع جوزه بيع منفعة له. هذه ليست منفعة عين جعلك في الجنة. هم يقولون ان هذه ليست منفعة. هذا على الرواية الاولى ان ان بيع اللبن في الضرع هذا بيع لعين. الرواية الثانية في المذهب يقول لا. هو ليس بيع عين. اما ان يكون بيع اوصوف او انه يكون من بيع المنافع. فالمنافع التي لم تتولد هذه منافع ايضا موصوف يجوز يجوز الموصوف هل يجوز السلام في اللبن؟ نعم يجوز بشرط ان يكون بوصف بوصف يعني معين يميزه عن غيره. طب تفرقته عن الايجار الادارة منفعة. الادارة ما تصح. منفعة. ان يستأجرها لاجل اللبن؟ لا لا ايجارة عقار مثلا منفعة من فعين تجارة الدابة لاجل الركوب يجوز طيب واللبن اجارة الدابة لاجل لبنها ما يجوز. للغرر يا شيخ لا المنفعة غير معروفة هنا اذا قلت انها منفعة والحقيقة ليست منفعة ثم يقول هو هو بيع استأجر شيئا يستهلك الركوب ما يستهلك فهو استأجرها لاجل فهل مآلها لاجل اللبن فهي مآلها انه باعه اللبن. وهم يتوسعون في حرمة بيع اللبن المذهب كل بيع لبن ما يجوز. الرواية الثانية يجوز في حالتين اذا لم يكن مشاهدا بان كان موصوفا اما من شاة معينة او من شاة اي شاة فيجوز الدنيا طيب شف يا شيخ المذهب ان الثنيا يعني عندهم اشكال في قضية ما الذي يدخل في الدنيا؟ طبعا هو لا شك ان الدنيا نهيت الا ان تعلم. المعلومة تجوز وغير المعلوم لا يجوز. واضح؟ هذه الثنية المعلومة ما هي فانهم يدخلون اشياء داخلة في المعلومة. والرواية الثانية يتوسعون في الثنيا المسموح بها فالمذهب يضيقون الدنيا التي يجوز استثناؤها. ولذلك يعدون اشياء بعينها. واما الرواية الثانية فانه يتوسع اكثر في ظبط المعلومة يجب ان نعم يجب ان اذا تخلف شرط جاز لان بعض الناس يقول وجدت بعض الناس يقول اذا تخلفت الثلاثة جاز. لا اذا تخلف شرط جاهزة يعلم الثمن مم طيب يعلم السعر خلاص جاهز لا ما يضر يا شيخ يعلم السعر ثم اعطاها الاستمسار طيب. نعم. لكن البادية. والبادي يعلم السعر انها تباع بخمسة. قال خذ بعها لي لكي لا ينظر هو قالت ان هي تباع بخمسة خذها وكلي اسم سارة. هنا يجوز يا لؤلؤ منعت منها يا شيخ تدري ما معناها؟ معناها ان ما يجوز ان البادي يوكل سمسارا في السوق اذا كان محتاجا لاي سلعة ممنوع حقين الخضار لانهم سلع محتاجة توسع في معنى المحتاج. ممنوع حقين الخضار يجيبون واحد محرج يحرج لهم سمسار هنا اختل الشرط انه اعطاها شخصا بعينه قال كلي سمسارا او انه علم السوق بسعر السوق لا اذا اختل شرط انا وجدت بعض الناس يقول لابد من وجود الثلاثة ولكن المنصوص عليه في عند الفقهاء لا تخلف شرط يبيحها. كلامك في محله يا شيخ وفيك يا شيخي سم الخضروات في امان الله دكتور في بطن الارض ما يجوز للضرورة يكون هذا يجوز للظرورة. لانه لا يمكن بيعه الا هكذا بينما البصل والبطاطس وغيرها يمكن ان تستخرج البطيخ ما اذا كسرته خرب البيض اذا كسرته خط فهذا استثني للظرورة عنده فيفرقون بين هذا وهذا لاجل الظرورة حاجة الناس لو قلت ما اشتري بيض الا مكسور فيه حرج يا شيخ بالبطيخ ايظا انا يا شيخ انا لازم كل واحدة تنكسر الذي سيشتري كثير اصلا انا اجعلها في في في غطاءها شتم الغطاء هذا اللي هي فيها هي قشرها في قشرها اجعلها في قشرها عشان تطول ما تخرب لو فتحتها خربت يوم. يوم واحد خربانة ففيها مصلحة لي. تشتري تجلس عندك يومين ثلاثة احيانا فهم اجزوا للظرورة هذا هذا مقصد حكمة حكمة هذه حكمة الحكمة لا يناط بها الحكم الحكم متعلق بالغرر الا بيع واحد ليس متعلقا بالغرر وهو السمسار لاجل الظرر الثاني لاجل الضرر والاول لاجل ظرر ولذلك فرقوا بين الظرر والغرر. الغرر جعلوا له الخيار. والظرر قالوا العقد باطل. هو لا شك هذا يعني معاني مقاصد صدقت. يعني معاني عامة وحكم. صدقت يا شيخ هذا اللي شيخ محمد سم شيخ ايه استسلام المنافع زي ما قلنا السيارة اركبها فترة يعني يعني شلون يعني يعني يقول لك بعتك هذي السيارة واذا خربت صلحها عندي يبيع الورشة ايوه مجانا هذه غير معلومة الا ان تعلم هذه معلومة قد تكون سيارة يقال سيارتي هذه بعتها ولكن سيارتي هذه تصلحونها لي مجانا عارفينها هنا يجوز ليست من السنة يا شيخ هذه من آآ الثمن هو في الحقيقة نقد ومنفعة مجموع امرين ثمن الثنيان من الشيء الذي بيع من الشيء الذي بي لكن هذه الصورة كل ما خربت السيارة تصلحونها مجانا هذا عقد غير صحيح لان الدنيا غير معلومة ان قلنا انها ثنية لابد ان تكون معلومة يعني مثل ايش؟ تدش مثل الدنيا استأجر يعني اجرتك المحل هل تصير كثير مثلا يقول سأؤجرك هذا هذا الدكان كاملا الا هذه الزاوية. فيها صراف استثنيت منها الزاوية الصراف لو لم يستثنها لطالب المستأجر قيمة هذا المحل الصراف من من البنك فيأخذها هو فاستثنى في العقد قال الا محل الصرف هذه ثنية. فهي استثناء جزء وهكذا واياك. لذلك عندهم الدنيا في المشاع غير استثناء المشاع غير يعني لو قال آآ اجرتك الا الثلث لا يصح لان لا يمكن فصله المشاع الثلث غير لا يمكن فصله فلا يصح استثناؤه. لكن لو قال اجرتك الارض الا الثلث الشمالي صح لانه يمكن فصله وتمييزه. ويمكن بيعه على القاعدة الثانية بيعه منفردا العيب والتدليس التدليس ان يخفي صفة صفة اي صفة فهي ليست عيب فلو بيعت هكذا من غير اخفاء لم اعد عيبا لكن العيب يختلف العيب هو نقص في الشيء يخفيه كأن تكون آآ السيارة مصدومة ولكن لم يخفى عيب لكنه لم لم يكن ظاهرا. فالفرق بين التدليس والعيب يفرقون بين الثنتين طبعا الحنابلة يقولون ان التدليس في المصرات كذا يقولون ولذلك جعلوا ان التدليس خاص بالصلاة فاثبتوا في ثلاثة ايام ورد الصعب ولكن اه هذا في المختصرات ولكن المطورات يذكرون امثلة اخرى نقف وصلى الله وسلم على نبينا محمد