بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ وعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب البيوع باب النقطة عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورق فقال اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه. وسأله عن ضالة الابل. فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها له عن الشاه فقال خذها. فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزد علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى باب اللقطة يراد باللقطة ما يعثر عليه المرء او يجده من مال في الارض لا يعرف صاحبه من ذهب او ورق او غير ذلك من الاموال وكذلك ما يعثر عليه من الضوال. واللقطة تقال في غير بهيمة الانعام. واما بهيمة الانعام المفقودة التي لا يعرف لها صاحب يقال لها الضوال والواحدة منها الضالة وسيأتي في الحديث آآ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ما يوضح ذلك والشريعة جاءت بحفظ حقوق الناس والحرص على رعايتها والعناية بها. وايضا جاءت في الوقت نفسه بعدم تضييع المال وان المال الذي يوجد مفقودا لا يعرف له صاحب فجاءت الشريعة باحكام خاصة تعرف باحكام اللقطة وهو الشيء الذي يلتقط من الارض لا يعرف له صاحب بان يعرف حولا كاملا سنة كاملة ومن يعثر عليه ينبغي ان يعرف صفاته كما سيأتي معنا في الحديث ثم يعرف سنة كاملة وجدت ذهبا او وجدت فظة او وجدت ناقة او بهيمة سنة كاملة يعرف لعله ان يقف على صاحبها فيردها اليه وهذا في حفظ الشريعة للحقوق لكن اذا مضت السنة اذا مضت السنة الحول الكامل في الغالب ان الغالب ان المعرفة صاحبها بات متعذرا فينتفع بها الملتقط ينتفع بها لكنها ايضا تكون في حكم الوديعة او الامانة بحيث لو انه قدر انه بعد ثلاث سنوات او واربعة وعشر جاء صاحبها وقال المال الفلاني الذي صفته كذا وكذا هو لي وجاء باوصافه وتحقق انه له فيعيده ان كان عنده او يعيد ثمنه يقوم ويعيد له ثمنه فهذا الباب يتعلق باللقطة. اورد حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه. قال سئل الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورق. الذهب او الورق والورق هو الفضة. قال اعرف وكاءها وعفاصها. يعني اذا وجد صرة من ذهب او من شرطة وغالبا في ذاك الوقت آآ هذه الاشياء تحمل في صرة. يعني كيس له رباط فقال اعرف وعائها يعني صفة الكيس صفة الكيس والعفاف الذي يشد به الرباط الذي يشد به الكيس اعرف الصفة ويعرف ايظا المحتوى كم مثلا فيه من الدنانير وكم في من الدراهم يعرف ذلك بحيث اذا اذا عرف يعرف آآ حولا كاملا يعني قال العلماء في الشهر مرة في الشهر مرتين او ثلاث الى مدة سنة. في في الاسواق العامة وامام الجوامع في خارجها يقول عندي كيس من ذهب فيه ذهب. هل تعرفون صاحبه؟ ثم يعاود تعريف مرة واخرى لمدة سنة كاملة فاذا جاءه شخص وقال نعم الكيس الذي من الذهب لي يقول صفه لي لانه مطلوب منه ان يعرف بكاءها وعفاصها والان في هذا الزمان الاموال تحمل في حافظات النقود محفظة النقود في غالب الناس يكون معه محفظة النقود. فقد يعثر بعض الناس على محفظة فيها مال. فينبغي ان يعرف لون المحفظة. ويعرف كم عدد النقود؟ واذا كانت مثلا انواع اذا كانت من الدولارات او كانت جنيهات او كانت ريالات او كانت من فئة الخمس مئة او فئة المئة فاذا جاء يقول انا عثرت في هذا المكان على محفظة نقود فيها مال فاذا جاء شخص وقال هذا قال لي يقول ما لون المحفظة؟ وما المال الذي فيها دولارات او جنيهات او ريالات؟ كم المبلغ اللي وهكذا يحاول من خلال المعرفة كما في التوجيه النبوي في هذا الحديث اعرف عفاصة وكائها وعفاف يعني الصفات التي في الزمن الاول كانت الاموال تحمل في صرة ولها رباط فيعرف ذلك يعرف صفتها ويعرف ايضا قدر المال الذي فيها. والان غالبا الريالات تحمل في محفظات حافظات النقود فايضا يعرفها ثم اذا جاء من يسأل يسأله عن الصفات ما لون المحفظة كم المبلغ الذي اه فيها وهكذا؟ قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة الرفا سنة. جاء في حديث في حديث اخر عرفها ثلاث سنوات. لكن آآ كما في هذا الحديث واحاديث اخرى عديدة في الباب اه اقتصر على التعريف سنة قد اجمع العلماء على ان التعريف لسنة يكفي التعريف لمدة سنة حول كامل يكفي ويكون التعريف مستمر في الحول يعني مثل ما قال اهل العلم في الشهر مرتين او ثلاث اذا حصلت مناسبة او تجمع للناس يعلن يقول انا وجدت شيء من المال او كذا من وجد يعني والان في في الزمن هذا يعني احيانا توجد مثلا في بعض الاسواق او في بعض لوحات اعلانية ممكن اذا كان متيسر شيء من ذلك اه المهم انه يحرص على اه التعريف لعله ان ان يعثر على صاحبها التعريف من اجل الوصول الى صاحبها والتقاط اللقطة من اجل ان ان لا تضيع. لا لا يضيع المال ولا يبقى ايضا ضائعا بل يستفاد منه لكن يحرص بالدرجة الاولى على ان يعثر على صاحب المال من من خلال التعريف به حولا كاملا قال فان لم تعرف فاستنفقها. ان لم تعرف اي ان لم يعرف لها صاحب. مضى الحول ولم يعرف لها صاحب فاستنفقها يعني استعملها نفقة لك استفد منها استنفقها ولتكن وديعة عندك اجعلها في حكم الوديعة استنفقها واجعلها في حكم الوديعة والودائع امانات تعاد لاصحابها ان عرفوا قال ولتكن عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه. ان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه ادها اليه. ثم قال وسأله عن ضالة الابل لاحظ هناك في المال الذهب والورقة للقطة. وفي البهيمة قال الضالة الضالة وتجمع ضوال وسأله عن ظالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها اي صاحبها. الابل معروفة يعني قوتها ايضا اه اه دفعها عن نفسها وايضا تحملها العطش وتعرف موارد الماء وتذهب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الابل قال جاءها فان معها حذاءها وسقاءها ترد المال وتأكل الشجر. فلتبقى على هذه الحال الى ان يعثر عليها صاحبه حتى يجدها ربها يعني لا خوف على ما كان بهذه الصفة من من ضياع تبقى ترعى وتأكل ولا يخشى عليها من السباع الى ان يجدها ربها اي صاحبها. من اهل العلم من قال اذا كانت آآ الناقة صغيرة وهزيلة وضعيفة. يخشى عليها من السباع. فانها تؤخذ مثل ضالة الغنم يكون حكمها مثل حكم ضالة الغنم. قال حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذه فانما هي لك. او لاخيك او للذئب لك واضحة او لاخيك يحتمل اخيك صاحبها يعني لعلك ان تعرف صاحبها فهي لاخيك اي لصاحبها الشاة او لاخيك اخر يلتقطها غيرك. اذا تركتها يلتقطها اخر غيرك فهي اما لك او لاخيك او ولهذا قال خذها خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب فالحاصل ان يعني هذا حديث في احكام اللقطة واحكام اه الضوال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوصايا والوصايا جمع وصية. والوصية عهد خاص يكون فيما بعد الموت. عهد خاص يكون فيما بعد الموت. مثل ان يوصي رجل بمثلا خمس ماله او ربع ماله في وجوه الخير يعينها ويحددها بعد موته من ما له تؤخذ وتصرف بعد موته فهذا يقال يقال فيها وصية ومثل ايظا ان يكون عليه ديون او له حقوق عند الناس فيوصي ان لي كذا ولي كذا الا ولي كذا الى اخره الوصية تارة تكون مستحبة وتارة تكون واجبة تارة تكون مستحبة وتارة تكون واجبة اما المستحب منها اذا لم يكن هناك على المرء حقوق واجبة او ديون او في ذمته ودائع او حقوق بس فمثل هذا يستحب في حقه ان يوصي يستحب في حقه ان يوصي ولا يجب عليه لكن اذا كان في الذمة حقوق مثلا ديون او ودائع او اشياء يخشى ان لم يوصي بها ان تضيع ولا تصل الى اصحابها وتبقى ذمة مشغولة بها فانه يجب عليه في هذه الحالة ان يوصي مثلا يقول في ذمتي لفلان كذا ولفلان عندي كذا المكان الفلاني هذا بيني وبين فلان مشترك ليس ليس لي وحدي او نحو ذلك يكتب ذلك في وصية حتى تحفظ اه الحقوق اورد حديث عبد الله ابن عمر آآ رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت الا ووصيته مكتوبة عنده ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا اوصى يعني ليس من حق المسلم ان يكون عند شيء الا وان يوصي الا وان يوصي فهذا حق. وهو حق لازم كما قدمت ان كان هناك اشياء واجبة عليه وديون او في ذمته اشياء او نحو ذلك. والا ما عدا ذلك فانها تكون مستحبة. قال ما امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين يبيت ليلتين جاء في بعض الاحاديث ثلاث ليال والمراد بليلة او ثلاث ليال يعني مدة مدة يتهيأ له فيها ان يفكر احيانا الكتابة بالحقوق تحتاج ان يفكر المرء ما تكون حاضرة في ذهنك عندما تريد ان تكتب قد لا تكون كل الحقوق حاضرة في ذهنك لكن يوم يومين او ثلاث ليالي يبدأ يفكر كل ما تذكر يرجع للورقة ويكتب. يضيف حتى تكتمل الحقوق مجتمعة في في الوصية مجتمعة في الوصية ثم تبقى هذه الوصية يحذف منها فيما بعد ما وصل الى اصحابه ويزيد عليها ايضا فيما بعد ما زاد من اه اه ما زاد من الحقوق الواجبة ومن شرط الوصية الا يكون فيها اجحاف اذا اوصى بشرطها ان لا يكون فيها اجحافا يكون فيها مخالفة او مفارقة شرع الله سبحانه وتعالى. عبدالله بن عمر آآ رضي الله عنه الراوي لهذا الحديث كما في الزيادة التي في صحيح مسلم قال ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي وهذا فيه كما لا يخفى مسارعة الصحابة رضي الله عنهم الى الخير ومبادرتهم اليه وعدم توانيهم وتأخرهم ولهذا قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال قلت يا رسول الله يخلف بعد اصحابه قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله ان نزدت به درجة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام. ويضر بك اخرون. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد ابن خونة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة او سير ايظا الى فائدة تتعلق بما سبق وما جاء في السنن لسعيد بن منصور وغيره عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كانوا يكتبون واذا قال انس كانوا يكتبون فالمعني الصحابة رضي الله عنهم قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما اوصى فلان ابن فلان اوصى انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور واوصى من ترك من بعده من اهله ان يتقوا الله حق تقاته وان يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ان كانوا مؤمنين واوصاهم بما اوصى به ابراهيم بنيه ويعقوب. يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ثم من بعد ذلك يضاف آآ يضيف كل ما عنده من وصية خاصة لكن يستحبون ان تصدر الوصية بهذه الكلمات العظيمة التي فيها جماع المعتقد الصحيح. والايمان الراسخ الذي ينبغي ان يموت المرء عليه اللهم من احييته منا فاحيه الاسلام ومن توفيته فتوفه على الايمان يعني على لقد اه الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم الوصية للابناء بالتقوى وان يصلحوا ذات بينهم وان يحافظوا على امور الدين ولا سيما العقيدة آآ الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة ثم من بعد ذلك يضيف كل الى وصيته ما يختص به من امور يريد ان يوصي بها ثم اورد رحمه الله تعالى حديث سعد بن ابي وقاص واحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن العشرة وعن سائر الصحب الكرام قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي اشتد به الوجع عام حجة الوداع. حتى انه ظن ان هذا الوجع اه سيفارق به هذه الحياة اشتد به الوجع حتى ظن انه سيموت من اشتداد الوجع. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه. يعني ظن ان هذا الوجع ظن رظي الله عنه ان هذا الوجع هو مرض الموت فبدأ يبحث في امر الوصية والمال والميراث يفكر في هذه الامور مع انه عاش رضي الله عنه بعد آآ يعني هذه القصة التي حصلت له عاش ما يقرب من ستة واربعين سنة. من واربعين سنة يعني اصابه هذا المرض اللي كان يظن ان انه سيموت فيه وعاش آآ بعد ذلك لان وفاته كانت ست وخمسين منه. وفاته رظي الله عنه كانت ستة وخمسين من من الهجرة وهذا في في حجة الوداع فيكون عاش بعد ذلك ما يقرب من ستة واربعين سنة. ما يقرب من ست واربعين سنة قال رضي الله عنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وانا ذو مال. ولا يرثني الا ابنه. افتى فاتصدق بثلثي مالي؟ انا مالي ورثة ما لي الا بنت واحدة. ليس لي ورثة افاتصدق بثلثي مالي صدقة في سبيل الله وهذا وجه الشاهد يعني من هذي وصية هذه وصية وصية بثلثي المال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اوصي بثلثي مالي قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله نصف المال. يعني كان اولا سيبقي لبنته الثلث تصدق بالثلثين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فالشطر يا رسول الله نصف المال تصدق به. قال لا قلت فالثلث تصدق بالثلث اوصي بثلث مالي صدقة في وجوه البر قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير واخذ العلما من قول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير ان الاولى ان يكون اقل من الثلث ولو بشيء قليل لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بانه كثير. فالاولى ان يكون اقل من الثلث لكن انه لا يتعدى الثلث لا يتجاوز الثلث ولهذا سيأتي عند ابن عباس انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ولهذا الاولى ان ينزل عن الثلث اما اما المجاوزة للثلث وتجاوز الثلث فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال لا ثم قال انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس هذه الجملة فيها حقيقة فائدة عظيمة وثمينة جدا تتعلق بالموضوع ذاته وتتعلق بامر ايضا اكبر من ذلك. الا وهي ان المرء في حياته وقد تزوج وبدأ يأتيه النسل والاولاد ينبغي ان يتسبب يتسبب في اكتساب الرزق وتحصيل المال يعمل بالاعمال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يتسبب يبذل اسبابا من تجارة او صناعة او او حرفة او غير ذلك من اعمال التي يكتسب بها المال حتى اذا مات يترك اولاده اغنياء اولى من ان يترك اولاده فقراء يسألون الناس ويتكففون الناس قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. هذه الجملة العظيمة كما انها تفيد في في هذا في ان ان الاولى ان الذي ينبغي على الانسان الا يوصي باكثر من الثلث يبقي المال لاولاده ويذرهم اغنياء اولى من ان يذرهم حالة يتكففون الناس. مثل لو تصدق بالثلثين ولم يبق لهم الا الثلث. قد لا يكفيهم والجملة هذه كما وضحت تفيد امرا اكبر من ذلك وهو ايضا ابتداء ينبغي على الانسان ان يتكسب ويحرص على تحصيل المال واكتساب بالمال بحيث اذا مات وقد ترك لاولاده بيتا مثلا يسكنون فيه وترك مالا ينفقون منه ترى لك ترك لهم متاعا يستفيدون منه فكونه يترك اولاده اغنياء خيرا من ان يتركهم عالة يتكففون الناس وهذا ايضا باب عظيم من ابواب الاجر والبر ان الانسان يعمل ويحصل ويعمل على تحصيل المال حتى يترك اولاده فيما بعد في بيت يملكونه في مال يعني ينفقون منه اثاث يستفيدون منه كونه يتركهم على هذه الصفة خير له وهو ايضا باب من من ابواب البر والاجر ونيل الثواب. قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يخففون الناس ثم بين عليه الصلاة والسلام عظم ثواب هذا الامر. قال وانك وانك لن تنفق نفقة. تبتغي بها وجه الله بهذا الشر الا اجرت عليها. وعليه فان المال الذي ينفق الانسان يوميا من احضار الطعام والكساء اه ولاولاده امور البيت وحاجيات البيت يحتسب هذا عند الله هذا باب عظيم من من ابواب الاجر وتحصيل الثواب قال حتى ما تجعل في في امرأتك اللقمة واللقمتين يؤجر عليها بالطعام اليومي والشراب اليومي والغذاء اليومي توفير الكساء والامور الاخرى يأتي بها وهو يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى فهذا لا ينفق الانسان نفقة يبتغي بها وجه الله سبحانه الا زرت بها. وهذا فيه ايضا اشتراط الاخلاص في قبول العمل. النفقة عمل صالح. لكن لا يقبلها الله الا اذا لو خلصت لوجهه وابتغي بها وجهه سبحانه وتعالى. انما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويستفاد مما سبق ايضا فظل عيادة المريض. وايضا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على اصحابه وتعاهده لهم وآآ تقديمه ايضا النصيحة وحرصهم على سؤاله ومشاورته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال قلت يا رسول الله وخلف بعد اصحابي وخلف بعد اصحابه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وخلف بعد اصحاب قال انك لن تخلف فتأمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة سبحان الله هنا يعني شيء عجيب يعني الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل هل اخلف بعد اصحاب هل ابقى ان اعيش يعني فترة وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى لكنه اجاب عليه الصلاة والسلام بما ينبغي ان تتجه الهمة اليه ويتظافر الجهد عليه والعمل الصالح. سواء عشت يوم او يومين او شهر او شهرين او سنة او سنتين يقول انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة كل يوم تعيشه ويمد الله في عمرك ويفسح في اجل كل يوم تعيشه وتعمل فيه عمل تبتغي به وجه الله وان زدت به درجة ورفعة عند الله سبحانه وتعالى ولهذا في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله والله يقول ولكل درجات مما عملوا. فاذا ازداد العمر مع ازدياد العمل زادت زادت الدرجات في الجنة والرفعة عند الله. زادت الدرجات في الجنة والرفعة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الدعاء المأثور قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. الشاهد من هذه الدعوة وفي صحيح مسلم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. يعني كل يوم يمتد وكل ما فسحة في الاجل والعمر اجعلها زيادة لي في في كل خير بان يعمل الصالحات ويقبل على طاعات ثم قال عليه الصلاة والسلام ولعلك ان تخلف وهذا من ايات النبوة. قال ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويظر بك اخرون لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. خلف وبقي عاش بعد هذه القصة ما يقرب كما قدمت من ستة واربعين سنة ونفع الله سبحانه وتعالى بنفعا عظيما رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابة اجمعين. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم امضي ابي هجرته هذا يتعلق بالواقعة التي امامه. لان آآ سعد وغيره من الصحابة هاجروا من مكة. هاجروا من من مكة. قد كانت وقت هجرتهم هذا كفر والمهاجر من بلد حتى وان عاد بلد اسلام الاولى ان لا يرجع اليه لانه هاجر البلد وتركه لوجه الله هجرة في سبيل الله فلا يرجع اليه لا يرجع الى البلد الاولى ان لا يرجع اليه. وان لا يبقى فيه وان لا يموت فيه. يحرص على ان لا يبقى في البلد الذي هاجر منه وتركه لوجه الله. ولهذا الصحابة لما اصبحت مكة بلد اسلام لم يرجعوا اليها للاقامة. بل كانوا اذا قضى الحج لا يبقون بعد الحج الا اليوم واليومين او الثلاثة ثم يرجعون. ما يبقون. فكان فكان بهذه المناسبة قال صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحابي هجرتهم يعني ومن ذلك مضي الهجرة الا يموت سعد في هذا المكان الا يموت سعد رضي الله عنه في هذا المكان الذي هاجر منه وتركه لله عز وجل اللهم امضي لاصحابي اي اتم لهم اه هجرتهم فهم ولا تردهم على اعقابهم وهذه دعوة عظيمة لان الرجوع على العاقبين والنكوس على العاقبين من اعظم اه من اعظم الخسران والحرمان والعياذ بالله. ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس يقول ذلك عليه الصلاة والسلام آآ شفقة آآ يقول لكن البأس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ام مات بمكة؟ ان مات بمكة وهي بلد هاجر منه هاجر منه ومات فيه والموت ما يملكه الانسان اينما تكونوا يدرككم الموت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه لحاله ان مات في المكان الذي هاجر منه وتركه وتركه لوجه الله سبحانه وتعالى الشاهد من الحديث ان فيه الوصية وان ان من الامور المستحبة ان يوصي ببعض ماله ووجوه البر وان لا تزيد الوصية على الثلث واذا كان المال قليلا لا يكفي الاولاد ولا يفي بحاجتهم يتركوه لهم يتركه لهم لكن اذا كان عنده سعة من مال فيوصي بجزء منه في وجوه البر وابواب الخير يجد ثوابها عند الله سبحانه وتعالى وتكون من صالح عمله الذي ينال اجره بعد وفاته. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ثم اورد هذا الحديث خاتمة باب الوصايا عن ابن عباس قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع يعني نزلوا نقصوا عن الثلث الى الربع يعني فان ذلك اولى لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. الثلث والثلث كثير. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الفرائض عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وفي رواية يقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله. فما تركت الفرائض فرائض فلاولى رجل ذكر. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب بالفرائض ويقال يعني هذا الباب او هذا الكتاب الفرائض ويقال له التركات ويقال له المواريث و جاء في القرآن الكريم ثلاث ايات في سورة النساء اثنتان متتابعتان في اوائلها واية في اخر سورة النساء جاء فيها بيان الفرائض. جاء فيها بيان الفرائض وتعيين اصحابها وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحقوا الفرائض. باهلها. المراد بالفرائض المقدرة في كتاب بالله الفرائض المقدرة في كتاب الله النصف والربع والثمن والثلث يعني هذه فرائض مقدرة جاءت مقدرة في كتاب الله وايضا جاءت من هم اهلها فيقول عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها يعني اذا مات الميت اذا مات الميت تلحق الفرائض يعني المقدرة في كتاب الله باهلها حسب ما جاء في كتاب الله. وما بقي من المال يكون لاولى رجل ذكر. يكون لاولى رجل ذكر. يعني مثل لو مات شخص وترك ابا واما وابنا الام لها فريضة مقدرة في كتاب الله. السدس والاب ايضا السدس لابويه السدس. فجاء مقدرا في كتاب الله السدس للاب والسدس للام وما بقي فلاولى رجل ذكر ما بقي المال يكون للابن وهكذا فالحقوا الفرائض اهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر المراد باولى اقرب المراد اولى اي اقرب رجل ذكر مثلا لو كان هناك ابن وهناك ايضا ابن ابن الابن فيكون الميراث للابن لانه اقرب رجل ذكر او مثلا ابن وعم فالابن اقرب كذا وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله. هذا بمعنى ما جاء في اللفظ الذي قبل الحقوا الفرائض باهلها. الحقوا الفرائض باهلها اي اقسموا المال اي التركة. بين اه آآ اهل الفرائض اي المبينين في كتاب الله سبحانه وتعالى على كتاب الله اي في ضوء ما جاء في كتاب الله فما تركت الفرائض ما تركت الفرائض هو بنحو ما ما في الحديث الذي قبله فما بقي فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن اسامة ابن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيم من رباع؟ ثم قال لا الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان مانع من الارث وهو اختلاف الدين اختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين اختلاف الدين مانع من الميراث. اذا كان الميت مسلم القريب له كافر فانه لا يرث الكافر المسلم والعكس ايظا اذا كان الميت كافر و الوارث مسلم او القريب مسلم لا يرث ولهذا جاء في الحديث الذي ساقه رحمه الله لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر اختلاف الدين سواء كان الميت مسلما والوارث له كافرا او العكس فاختلاف الدين هذا مانع من من الميراث وفي حديث اسامة بن زيد قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة اتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قالوا وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ في رواية من دور هل ترك لنا عقيل المراد بعقيل ابن ابي طالب. لان ابو طالب ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ورثه عقيل وطالب ورثه عقيل وطالب اما ابناه علي وجعفر فكان مسلمين. ابناه علي وجعفر كان مسلمين فلم يرثه لانه لا يرث المسلم الكافر وابو طالب مات على الكفر كما لا يخفى فورثه عقيل وطارد ورثه عقيل وطالب وطالب مات على الكفر وعقيل اسلم فيما بعد عقيل اسلم فيما بعد لكنه لما ورث هذه الدور ايام كفره ثم ولد هذه الدور ايام كفره تصرف فيها ما ابقى منها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ وهل ترك لنا عقيل من ربا؟ لانه تصرف فيها باعها تصرف فيه فلم يبقى منها شيء ولهذا قال هل ترك لنا عقيل من رباع اي من دور؟ والشاهد من الحديث ان اختلاف الدين مانع من موانع الارث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان ان الولاء سبب من اسباب الميراث الميراث يكون بالولاء والنكاح والنسب اسباب الميراث ثلاثة ولاء ونكاح ونسب فالولاء لحمة كما جاء في الحديث الاخر كلحمة النسب. ولهذا جاء في هذا الحديث حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته نهى عن بيع الولاء وهيبته الولاء المراد به ولاء العتق يعني مثلا رجل كان عنده عبد رقيق فاعتقه يصبح مولى له مولى بالعلم وجاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب. ولهذا اذا لم يكن له ورثة يرثه من اعتق لانه لحمة كلحمة النسر. فنهى ان ان يباع او ان يوهب. لان شأنه مثل شأن النسب. يعني مثلا هل للانسان ان يهب او يبيع نسبة من اه اه شيئا من نسبه مثلا احد قال يقول شخص انا اهبه لك يكون اخوك وليس وليس اخي. هل يمكن او مثلا عم من اعمامك فيقول يصبح اما لك اهبه لك. يصبح عما لك ولا يصبح عما لي. ما يملك هذا. ومثله الولاء ولهذا جاء في الحديث الاخر قال الولاء لحمة كلحمة النسب. وكما ان لحمة النسب لا تباع ولا توهب فايضا لحمة الولاء لا تباع ولا توأم ولهذا مر معنا سابقا في قصة بريرة لما ارادت ان تعتقها تعتقها عائشة واشترطوا ان يكون لهم الولاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كل شرط في آآ يخالف كتاب الله فهو باطل الولاء لمن اعتق. الولاء لمن اعتق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبرمة على النار فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من وادم من ادم البيت. فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا ان نطعمك منه. فقال هو عليها وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق. ثم فختم اه رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة الله عنها ثلاث سنن ثلاث سنن يعني عرفت من خلال قصة بريرة ثلاث سنن نبوية عظيمة عرفت من خلال قصة بريرة رضي الله عنها ولهذا تقول كان كانت في بريرة ثلاث سنن الاولى انها خيرت على زوجها حين اعتقت هذي الاولى خيرت على زوجها حين عتقت. هي كانت آآ امة وعتقت طريقة عتقها مرت معنا في في في باب الشروط في البيوع مرت معنا قصة عتقها وكيف عتقت وانها كاتبت على تسع سنوات تؤدي لهم فعتقت رضي الله عنها فلما عتقت خيرت على زوجها حين عتقت. كان زوجها عبدا وكان يقال له فلما عتقت اصبحت تملك نفسها ليست مملوكة لغيرها. وزوجها زوجها عبد نكمل بعد الاذان لما عتقت رضي الله عنها كان زوجها مغيث باقيا على الرق غيرت خيرت بين ان تبقى زوجة له او ان تبين منه فاختارت ان ان تبين منه وكان يحبها حبا شديدا كان يحبها حبا شديدا فاخذ يبكي لما بانت منه ولم تصبح زوجة له وذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منها ان يشفع له عندها. فذهب شافعا عليه الصلاة والسلام. فقالت تأمرني او تشفع انا كل مسألة لها جواب تأمرني يعني السمع والطاعة. او تشفع قال لا انما انا شافع. قالت لا حاجة لي به قالت لا حاجة لي به. فاستفيد من هذه القصة هذه السنة. عائشة تقول ثلاث سنن. السنة الاولى ان الجارية فاذا اعتقت ان الجارية اذا عتقت وهي تحت زوج مملوك. ان الجارية اذا عتقت وهي تحت زوج مملوك تخير لانها ملكت نفسها. لانها ملكت نفسها وهي خيرت رضي الله عنها واختارت ان تبين عن زوجها فهذه واحدة من السنن التي كانت في بريرة. السنة الثانية قالوا قالت واهدي لها لحم اهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار التي يصنع عليها اللحم فدعا بطعام فاتي بخبز وادمن من ادم البيت فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة ولم يحضروه للنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاة والسلام والال عموما تحرم عليهم الصدقة تحرم علينا الصدقة. فلم يحضروا هذا اللحم ولم يحضروا شيئا منه لانه صدقة تصدق به على على بريرة فلم يأتوا به الى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا فكرهنا ان نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية هذه سنة الان عرفت من بريرة هذه سنة اخرى هذه سنة ثانية عرفت يعني وجاءت فيما يتعلق بقصة بريغة قال هو عليها صدقة لما تصدق عليها اصبح ملك لها. اصبح ملك لها. اصبح هذا الذي تصدق عليها عليها به ملك له تتصرف به كيف شاء ان احبت ان تهدي ولو اهدت لاحد من الان اصبح هدية ما اصبح صدقة يصبح هدية فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. اذا هذه سنة ثانية الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ان انما الولاء لمن اعتق. انما الولاء لمن اعتق. وهذه في قصة اه سبقت ان سبق ان مرت معنا في هذا الكتاب عند المصنف رحمه الله تعالى اه عند كلامه على شروط البيوع الكلام على شروط البيوع باب الشروط في البيع اورد حديث عائشة عائشة قالت جاءتني بريرة الى اخر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فانما الولاء لمن اعتق هذا الجزء من آآ الحديث هو موضع الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب والله تعالى لا اعلم نفعنا الله اجمعين بما علمنا وزادنا علما واصلح لنا شأننا كله وغفر لنا ولمشايخنا ولولاة امرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا اسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه سلامات يا شيخ