﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى منجزا وقوله الحق او بعده وكونه ممن يصح بيعه وكونه منكر او ما دونا له في اهله

2
00:00:30.050 --> 00:00:57.250
وكونه معلوم الجنس وقلبه وصفته. نعم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى في مذهب

3
00:00:57.250 --> 00:01:24.000
والامام احمد والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري سنة ثلاثين بعد الالف ووصلنا في كتاب البيوع الى باب الرهن والرهن هو الحبس فلان مرتهن اي محبوس والرهن المقصود به هو حبس عين لظمان دين. حبس عين لظمان دين

4
00:01:24.150 --> 00:01:53.350
واركانه اربعة. الراهن والمرتهن والمرهون. والمرتهن لاجله الراهن هو المدين. الراهن هو المدين. والمرتهن هو الدائن والرهن هو العين المرهونة. والمرتهن عليه هو الدين الذي لاجله كان الرهن والرهن لازم

5
00:01:53.450 --> 00:02:19.700
ليه الراهن يعني ليس له ان يتراجع او يقول غيرت رأيي او ساغير الرهن او لن ارهن خلاص لازم بالنسبة له. جائز بالنسبة للمرتهن اللي هو صاحب الدين. الدائن ممكن في يوم من الايام يقول له بس خذ رهنك ومتى ما سددت لي سدد لي. لكن المدين نفسه وهو الراهن ليس له ان يتراجع. فهو

6
00:02:19.700 --> 00:02:43.900
ولازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن وهو الدائن. والرهن من محاسن الشريعة من محاسن الشريعة لكي يظمن الانسان حقه والله سبحانه وتعالى يقول وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

7
00:02:44.050 --> 00:03:12.600
فالرهان المقبوضة وهي حتى يضمن صاحب الدين دينه يعني جاء زيد الى عمرو فقال اقرضني عشرين الف فقال له عمرو اقرظك ولكن آآ حقي كيف اخذه؟ قال انا ساسدد لك. بعد سنتين اعطيك حقك كاملا. طيب لو مت او مت او كذا او كذا او عجزت

8
00:03:12.600 --> 00:03:30.550
عن سداد الدين او كذا فابي شي يظمن حقي فالشريعة حطت يعني جعلت اشياء كثيرة منها ضامن يأتيك بشخص يقول انا اضمنه اذا لم يسدد انا اسدد يأتيك بكفيل يقول لك يأتيك بكفيل

9
00:03:30.800 --> 00:03:51.050
او يأتيك برهن برهن يقول لك ارهن عندك بيتي واذا لم اسدد تضمن حقك تبيع البيت وتاخذ حقك فهي نوع من انواع تثبيت الديون الحقوق حتى لا تضيع. واذا قالوا اثبات

10
00:03:51.050 --> 00:04:20.500
دين بعلم اثبات دين بعين. يعني ان اثبت ديني وحقي مقابل العين ارهنها. فهذا بالنسبة الرهن اه قال يصح بشروط خمسة كونه منجزا لانه كالبيع البيع لازم يكون منجزا كذلك الرهن لابد ان يكون منجزا كما قال الله تبارك فرهان مقبوضة. اما يقول سارهن عندك

11
00:04:20.500 --> 00:04:39.150
راهن عندك بعد شهر ما يصلح هذا قالوا لازم يكون منجزا. الرهن لابد ان يكون منجزا قال وكونه مع الحق او بعده. لانه اذا كان الرهن قبل الحق يكون رهن مقابل شيء معدوم

12
00:04:39.300 --> 00:04:55.850
يعني ارهن عندك بيتي بيدين لم اسله الى الان ما تم الدين اصلا ما تم الدين قلت لك اريد منك عشرين الف تقول ارهن بيتك فاروح ارهن بيتي وانا الحين ما اعطيتني العشرين الف لا لابد ان يكون مع

13
00:04:55.850 --> 00:05:15.850
المرهون لاجله او قبله. او بعده لا يكون قبله. الرهن لا يكون قبل الدين. قالوا وكونه ممن يصح بيعه. يعني لا يجوز للطفل الصغير ان يرهن ولا ان يرهن. لانه قد يغلب في هذا الامر ولا

14
00:05:15.850 --> 00:05:36.150
ابعاد الامور فالذي يرهن هو الذي له الحق ان يبيع يعني له الحق بالتصرف يعني يكون عاقلا بالغا راشدا ان يكون عاقلا بالغا راشدا. هذا الذي يرهن. اما المجنون والصغير والسفيه هؤلاء رهنهم كعدمه. لا قيمة له

15
00:05:36.150 --> 00:05:54.300
قال وكونه ملكه او مأذونا له في رهنه. يعني ما يصير انت عليك دين ترهن سيارتي. او ترهن بيتي. لابد ترهن شيء يملكه ترهن شيئا تملكه فلا يجد الانسان يرهن شيئا لا يملكه او مأذونا لك في رهنه

16
00:05:55.000 --> 00:06:08.250
انت لا تملك شيئا واردت ان تقترض من شخص. فتقول له ارهن عندك بيت الشيخ بندر فيقول طيب الشيخ بندر ما تملك بيته قال الشيخ بندر لا انا اذنت له

17
00:06:08.800 --> 00:06:26.200
فاذا اذن المالك انتهى الامر لانه هو ما الذي يريد الدائن؟ يريد ان يضمن حقه. يريد ان يضمن حقه منك من غير كظمين كفيل رهن اي شيء المهم اضمن لي حقي. انا اريد ان اضمن حقي. انا اخشى غدا تأتيني تقول عجزت عن السداد

18
00:06:26.300 --> 00:06:49.000
اعلن افلاسي. طيب وانا ايش استفدت لما تعلن افلاسك انت اعلنت افلاسك وانا حقي ظاع فمن حقه ان يطلب اذا لا بد ان يكون الرهن ملكا له منكر او مأذونا له في التصرف فيه. قال وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته

19
00:06:49.000 --> 00:07:07.700
لابد اما يقول رهنت عندك شيئا شيئا ايش استفدت من شيئا انا ما عرفت هذا الشيء ما هو اخر شي طلع القلم او رهن سيارة والمبلغ المطلوب مئة الف مثلا السيارة لا تفي بالرهن

20
00:07:07.900 --> 00:07:27.900
فما يصلح ان يقول وهنت عندك شيئا. لابد ان يحدد ما هو هذا الشيء؟ جنسه عدده اه صفته حتى ينظر هل يساوي الرهن؟ الامر المرهون لاجله او لا؟ احيانا يكون الرهن ما يسوى هو ما هو ما هو ما هو فايدة الرهن

21
00:07:27.900 --> 00:07:48.500
ضمان حق ان المرأة اضمن حقي لما ترهن عندي سيارة تسوى لها ثلاثة الاف وانا مدينك مئة الف ما ضمنت حقي ما ظمنت حقي. فاذا لا بد ان تكون او العين المرهونة لا بد ان تكون معلومة. من الطرفين من الرهن ومن المرتهن

22
00:07:48.800 --> 00:08:13.600
حتى يتم الرهن صحيحا. نعم قال رسول الله كل ما صح دينه صح عنه الا الفسحة. وما لا يصح بيعه لا يصح عنه الا بصلاحها والزرع قبل اشتداد حبله. والجنة دون رحمه المحرم. ولا يصح

23
00:08:13.600 --> 00:08:37.000
نعم كل ما صح بيعه صح رهنه لان ما المقصود من الرهن؟ هو الاستيثاق ان اتوثق من الدين فلابد ان يكون يصح بيعه حتى يعني ما سددني اعلن افلاسه يقول لحظة انا عندي الرهن ابيع الرهن واخذ حقي. اما اذا رهن عندي عياله شو اسوي بعيالك انا

24
00:08:37.200 --> 00:08:55.350
احيانا لا يباعون فانا ماذا استفيد من اولادك؟ لما ترهن عندي اولادك لازم ترهن عندي شيء يجوز بيعه ترهن عندي شيء يجوز بيعه لاضمن حقي. اما اذا كان الشيء لا يصح بيعه اذا لا يصح رهنه. كل ما لا يصح بيع

25
00:08:55.350 --> 00:09:15.350
لا يصح رهنه الا المصحف. المصحف يصح بيعه على خلاف بين اهل العلم. هناك عن مذهب يصح بيعه ولا يصح رهنه ولا يصح رهنه قالوا قد يقع في يد غير المسلم او او من لا يعطي المصحف حقه او كذا ويجب ان لا يدخل المصحف في مثل هذه

26
00:09:15.350 --> 00:09:30.650
الامور بين الناس في الرهن وكذا حتى لا يمتهن المصحف. قالوا وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. الذي لا يصح بيعه قال لا يصح رهنه ثم استثنى قال الا الثمرة قبل بدو صلاحها

27
00:09:30.850 --> 00:09:47.750
والحب قبل اشتداده لماذا؟ لانها صحيح لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه لانه سيبقى. الاصل انه سيبقى. الان الثمرة لما نتكلم الاصول والثمار انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه صح ولا لا؟ لكن يقول يجوز رهنه

28
00:09:47.800 --> 00:10:10.500
تجوز رهنه لان هو لماذا ينهى عن بيعه قبل بدون صلاحه؟ قد يفسد قد يتلف قد كذا ولا والذي اشترى ما استفاد شيء لكن في الرهل هو باقي فاذا قدر انه تلف يرهن عنده شيئا اخر. فقالوا يصح رهن لان الاصل في الثمر انه يصلح. هذا الاصل. وفساده

29
00:10:10.500 --> 00:10:30.500
هذا امر ايش؟ طارئ. ليس هو الاصل. فقالوا الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداده يصح رهنه وان كان لا يصح بيعه والقن اه دون يعني رحمه المحرم يجوز رهنه ولا يجوز ولا يصح بيعه

30
00:10:30.500 --> 00:10:47.900
يعني اذا كان الانسان عنده اه عبد زين اخ واخته مثلا اخ واخته عبيد عنده زين؟ ما يجوز يبيع الاخ ويخلي الاخت. او يبيع الاخت ويخلي الاخ. ما يجوز يفرق بينهم

31
00:10:48.200 --> 00:11:08.200
ما يجوز يفرق بينهم فهذا لا يجوز البيع. لا يجوز بيع آآ ذي رحم محرم دون الاخر. حتى لا يفرق بينهما هل يجوز الرهن؟ لان الرهن هو توثيق الدين بيبقى عند سيده مالكة يعني ما فرق بينهما ما فرق بينهما وكل ما في الامر توثيق الدين

32
00:11:08.200 --> 00:11:30.750
لا جا وقت البيع ذيك الساعة ينظر في الموضوع. لكن هو توثيق الدين. فالقصد يجوز رهن القن دون رحمه المحرم القني يعني العبد دون رحم محرم لكن لا يجوز بيعه دون رحمه المحرم قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. يعني انت تبي آآ تقترض

33
00:11:30.750 --> 00:11:54.250
اليتيم عندك مثلا عندك يتيم تريد ان تقترض له تشتغل له بالتجارة وكذا فتقترض لاجل تنفع اليتيم هذا الذي عندك ابن اخيك ابن اختك ابن صديقك ابن جارك اللي يكون يتيم عندك يتيم انت مسؤول عنه. هذا اليتيم الذي انت مسؤول عنه آآ

34
00:11:54.250 --> 00:12:16.600
اه لو اردت ان تقترض له ثم رهنت بيته بيت اليتيم او ارض اليتيم يقول ما في مانع لانك انت ما ضيعتها حقه لكن انتبه لا ترهنها لفاسق لان الفاسق لا يؤمن جانبه. الفاسق لا يؤمن جانبه وقد بعد ذلك يبيعه من وراه ولا انه يتصرف فيه او يتلفه. يتلف الرهن او كذا

35
00:12:16.600 --> 00:12:35.300
فالقصد انه يتقي الله في اليتيم الذي عنده فلا يرهن ماله عند فاسق. نعم قال رسول الله فاصبر ولله الرجوع في الرحم ما لم يحدثه المهتد. فان امرهم نزل. نعم. الراهن

36
00:12:35.300 --> 00:12:58.700
قلنا المدين الران هو المدين. قال له ان يرجع. قبل ان يقبضه المرتد. يعني قال سارهن عندك بيتي. سارهن عندك سيارتي قال تم قبل ان يقبض ما عطاه ورقة البيت ما عطاه السيارة ما عطاه الفرس ما عطاه البقرة ما عطاه

37
00:12:58.700 --> 00:13:15.300
الكتب المهم الشيء المرهون. طيب قبل ان يعطيه غير رأيه قال له الحق في ذلك له الحق في ذلك لان لان الله سبحانه وتعالى قال فرهان مقبوضة اي هي اللازمة اللازمة هي الرهان المقبوظة طالما انها غير مقبوضة

38
00:13:15.300 --> 00:13:37.000
الى الان هو في خانة الرجوع له ان يرجع متى ما شاء. متى قبض خلاص ليس له ان يرجع. وذهب بعض اهل العلم انه له الرجوع ليس له الرجوع. لان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

39
00:13:37.000 --> 00:13:57.000
اوف بالعقود والله سبحانه وتعالى امر بالوفاء بالعهد واوفوا بالعهد. ان العهد كان مسئولا. لكن هنا نفرق بين الامر الالهي وبين القضاء. وبين القضاء يعني هذا يسمونها اخلاق. اخلاق اداب يأثم عليها

40
00:13:57.000 --> 00:14:22.600
القاضي لا يستطيع ان يحاسبه عليها مثل واحد واعدك انه يزوجك بنته او واعدك انه يبيعك السيارة. وبعدين رح باعها لغيرك. او زوج البنت لغيرك هذا اخلف الوعد واية المنافق ثلاث. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف. واذا اؤتمن خان. فهذا وعد واخلف. لكن لو رحت انت اشتكيت عند الله

41
00:14:22.600 --> 00:14:36.500
قاضي وقلت وعدني انه يبيعني السيارة وراح باعها لغيري القاضي ما يلزمه القاضي يقول اقصى ما يقدر يقول له القاضي ايش انت اثم عند الله او تستحق الاثم عند الله لكن ما استطيع الزمك

42
00:14:36.900 --> 00:14:56.900
ما استطيع ان الزمه قالوا كذلك الرهن طالما انه لم يقبضه المرتهن المرتهن نعم لم يقبض الرهن فالرهن في حل لان الله سبحانه وتعالى قال فرهان مقبوضة. ويبقى الامر في قول الله تبارك اوفوا بالعقود قول الله تبارك واوفوا بالعهد. ان هذه مسألة

43
00:14:56.900 --> 00:15:12.450
دينية وليست مسألة قضائية. ولذلك يقولون يدين يدين يعني يلزم به دينا لكن لا يلزم به قضاء. لا يلزم به قضاء بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال ولم يصح

44
00:15:12.450 --> 00:15:38.500
فلا قال ولم يصح صبره فيه بلا اذن ملتهب الا من عتق وعليه قيمته تكون رهن المكان. نعم. قال فلا يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق وعليه قيمته مكانتك والرهنا. الاصل طالما انك رهنت شيئا ليس لك ان تتصرف فيه

45
00:15:38.600 --> 00:16:03.450
يا رهنت عندي بيتك تروح تبيعه من وراي ما يجوز الرهن كل قصة الرهن كلها لاضمن حقي. فليس لك الحق ان تتصرف فيه. فالبيت المرهون لا يجوز بيعه. والسيارة هنا لا يجوز بيعها ولا ايجارها ولا انك تعطيها احد آآ تتفضل عليه فيها يسافر فيها ولا يستعملها ولا ليش مرهونة

46
00:16:03.450 --> 00:16:19.400
هذه اشياء مرهونة هي هي اصلا ما رهنت الا لظمان حق المرتهن لظمان حق المرتهن فليس له الحق ان يتصرف فيها ابدا قال الا العتق العتق. لو رهن عندك عبده

47
00:16:20.050 --> 00:16:35.900
انا الان الشيخ بندر مثلا آآ لي عنده مثلا خمسة الاف قلت له يا شيخ بندر انت تريد مني خمسة الاف؟ قلت نعم قال نعم. قلت ارهن عندي شيئا اضمن به حقي. قال ارهن عندك العبد. انا املك عبدا

48
00:16:35.900 --> 00:16:55.950
هذا العبد قيمته حول تسعة الى عشرة الاف لو بيع ارهنه عندك حتى اسدد لك الدين قلت سم تم ما في مشكلة خلاص متى تسدد؟ قال بعد ستة اشهر ان ما سددت انا بحل. قال انت بحل. بحيث اني ابيع العبد واخذ حقي. في النهاية

49
00:16:55.950 --> 00:17:16.750
هي ضمان حق هي اذا حبس عين لضمان حق انا الان ظمنت حقي فجأة بعد ما تم الامر ابو عمر الله يجزاه خير راح قال له انت حر لوجه الله. شلون حر لوجه الله؟ وحقي

50
00:17:17.450 --> 00:17:36.500
الحق الذي ضاع. فهنا بعض اهل العلم يرى انه لا يقع العتق لانه يقع على جهة المعصية صحيح يملكه لكن راهنه عندي. فقال لا يقع العتق لانه وقع على جهة المعصية. وعلى المذهب يقع العتق. لماذا؟ قالوا لان

51
00:17:36.500 --> 00:17:52.350
الشريعة تتشوف الى العتق الشريعة تتشور الى العتق صحيح هو لا يملكه كاملا انا داخل معاه في الملك لان عبدي يسوى له تسعة الاف مثلا او عشرة الاف والدين اللي عليه تشم

52
00:17:52.400 --> 00:18:10.050
خمسة الاف اذا هو يملك تقريبا اربعة او خمسة وانا املك خمسة صحيح؟ فاذا تقريبا الحين العبد مشترك قالوا العبيد آآ آآ يقع عندهم شيء اسمه السرايا السرايا السرايا يسري يمشي

53
00:18:10.200 --> 00:18:23.900
يسري يعني لو كنا خمسة مشتركين في عبد خمسة كلنا نملك عبدا شارينه بخمسة الاف كل واحد فينا دافع الف مثلا وشرينا هذا العبء لو واحد منا قال حق العبد انتحر يصير حر

54
00:18:25.250 --> 00:18:51.700
طيب والبقية؟ اللي قال انتحر يدفع لهم كل واحد الف لكن يمشي تسري لانه يقول عتق جزء منه عتق كله انا عتقت الخمس املك الخمس فاذا اعتقت خمسه سرت العتاقة على جميع النفس يصير حرا بشرط ان يكون انا عندي املك فلوس. يجبرني القاضي على اني ادفع لهم كل واحد الف

55
00:18:52.050 --> 00:19:07.450
تصف اما اذا كنت ما املك شيئا هنا لا يعتق جزء منها يسمونها المبعم يعتق جزء منه. فالشاهد هنا في الرهن قالوا طالما ان الاصل في الرهن انه اكثر من الدين هذا الاصل. زين

56
00:19:07.450 --> 00:19:28.350
والشريعة تتشوف الى العتق والسرايا امرها معلوم فاذا قال المالك اللي هو الشيخ بندر قال للعبد انت حر يقول عتق العبد وحقي قال حقك تطالبني كما لو مات العبد شلون مات العبد

57
00:19:28.450 --> 00:19:38.900
لو ما تلعب شتبي تسوي قلت اذا ما تلعب هي ايش تبي تسوي؟ اخاف ما تلعب يلا ايش تبي تسوي قلت اطلب منه رهنا اخر؟ قال اطلب منه رهنا اخر

58
00:19:39.000 --> 00:19:55.850
اعتبره مات واضح ولا لا؟ اعتبره مات خلاص انتهى الموضوع. اطلب منا رهنا اخر مقابل الدين؟ قال لان الشريعة تتشوف الى العتق. نعم. قال فلا يصح التصرف فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق كما قلنا

59
00:19:55.850 --> 00:20:33.650
وعليه قيمته مكانه تكون رهنا نعم قال بيمينه في تبعه وانه لن يفرق وان معه الرهن فباقيه رهن بجميع الحق نعم اكمل ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. نعم. يقول وكسب الرهن ونماؤه رهن

60
00:20:34.350 --> 00:20:59.500
يعني لو رهن عندي مثلا آآ قطيعا من الغنم او من الابل ايضا الشيخ بندر استلف مني خمسة الاف دينار. قلت لهم ما الذي يضمن حقي قال ارهن عندك نياقي اني النوق اللي عندي ارهنها عندك. قلت جزاك الله خير رهنها عندي. والنوق التي عنده تسوى له ستين الف مثلا. وانا

61
00:20:59.500 --> 00:21:25.800
كله كم خمسة الاف فرهنها عندي بحيث اني اضمن حقي متى تسدد يا شيخ؟ قال بعد خمسة اشهر. نزلت ها؟ بعد خمسة اشهر يسدد علي لي الدين. فولدت  النوق التي عندي ولدت جاءني الشيخ بندر قال آآ القعدان ما ولدته النياق

62
00:21:25.800 --> 00:21:44.300
قلت ليش قال انت الرحم عندك باقي كما هو هذي هذا نماء قلت له لا النماء عندي حتى تسدد الدين اللي عليك. فانا ماء الرهن اذا لمن؟ للمرتهن ان ماء الدين المرتهن آآ رهن عندي مزرعته

63
00:21:44.800 --> 00:22:01.650
مثلا جاي يبي ياخذ الثمر او بيبيع بعظ الشجر لا ليس له او طلعت فروخ بالنخل. يبي ياخذها نماء نماء الرهن رهن نماء الرهن رهن يعني بعد ما كان راهن عندي مثلا

64
00:22:01.850 --> 00:22:22.900
نياق النياق النوق التي عنده وهي تعدل ستين الف مثلا ولدت مثلا وما ولدته يسوى له ثلاثين الف صاروا الرهن تسعين الف اذا ما يظر. فنماء الرهن رهن نماء الرهن رحم. واذا تلف الرهن

65
00:22:23.400 --> 00:22:53.600
ماتت ناقة اه سرقت السيارة مات العبد اي شيء يحدث اذا كان بدون تقصير مني انا المرتهن ولا تعدي لا اضمن شيئا لان الاصل انا عنده امين رهن عندي اه ابله او سيارته او بيته او كذا فانا غير انا غير متهم. انا غير متهم عنده. فلذلك اي تلف يقع على

66
00:22:53.600 --> 00:23:11.650
وهم فانه لا اسأل عنه. لا اسأل عنه لان الاصل اني امين عنده. اذا قال يقبل قوله بيمينه في وانه لم يفرط له المرتهن اللي هو انا. وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن

67
00:23:11.800 --> 00:23:29.650
رهن عندي مثلا كما قلنا النوق التي عنده وماتت كم وحدة مثلا اللي ماتت ماتت والبقية رهن اللي ماتت راحت والبقية رهن وهكذا. نعم. قال ولا يفك شيء حتى يقضي الدين كله

68
00:23:30.100 --> 00:23:45.300
يقول زين عطني ناقة عطني ناقتين اذا باذني ماكو مشكلة. بس اذا قلت له لن اعطيك حتى تسدد لي جميع. قال طيب انا سددت لك اربعة الاف والنوق اللي عندك تسوى له ستين الف

69
00:23:45.950 --> 00:24:05.950
عطني خمس ست عشر بشتغل ببيع بكذا قلت ابدا ولا اعطيك شيئا. حتى تسدد الالف الباقي عليك. فلي الحق في هذا. لو اشتكي اشتكي عند القاضي يقول باختيارك؟ الست عاقلا بالغا راشدا؟ وانت رهنت النية كلها؟ قال نعم حتى تطمنه؟ قال

70
00:24:05.950 --> 00:24:34.950
فلوسك لا تأخذ منها شيئا حتى تسدد الرهن حتى تسدد الدين كله. نعم قال واذا حل اجل الدين وكان الله قد شرط انه ان لم يأته بحقه عند حلول والا فره له. لن يصح الشر بل يلزمه الوفاء. او يهدم للمبتهي في بيع الرهب

71
00:24:34.950 --> 00:24:59.900
او غيره هو بنفسه ليوفيه حقه. فان ابى حبس او نزه فان اصر باعه الحال. نعم الان اه انا لي دين عند الشيخ بندر الان كما قلنا خمسة الاف وعندي آآ نياقه او سيارته او بيته حسب الرهن اللي رهنه عندي. طيب حل الدين

72
00:25:00.600 --> 00:25:20.600
فانا اقول له اما ان تسدد ولا اخذ الرهن لي لا يجوز لان عادة الرهن يكون شنهو اكثر من الدين الرهن عادة يكون ايش؟ اكثر من الدين. فالصحيح ماذا؟ الصحيح انه يطالبه بالبيع

73
00:25:21.300 --> 00:25:38.600
اطالبه يقول له بيع حتى اخذ حقي لانه حل الدين انت قلت لي ستة اشهر والان مضت الستة اشهر الان اعطني ديني فاطالبه بالدين واطالبه بالبيع ان يبيع ليوفيني حقي

74
00:25:38.700 --> 00:25:55.650
فاذا ابى اشتكيه عند الحاكم الحاكم اذا اطلق في كتب فهو القاضي فيشتكيه عند القاضي اقول لي عليه دين وهذي ورقة بيني وبينه وهؤلاء شهود بيني وبينه ان لي عليه خمسة الاف وعندي رهن

75
00:25:55.950 --> 00:26:21.100
ورافظ البيع هنا القاضي يلزمه يقول تبيع تبيع وتعطي الانسان حق. قال ابى مثلا يحبسه يعزره يعاقبه بما يلزمه ان يبيعه. رفظ الحاكم زاد وينزله ايش؟ ينزله مزاد ويبيعه حتى يرجع لكل ذي حق حقه

76
00:26:21.700 --> 00:27:01.400
نعم والمحاضرة وله الانتفاع به مجانا باذن الله. لكن يصير مظلوما عليه بالاتفاق. نعم  المرتهن له ان يركب الرهن ويحلبه بقدر نفقته الرهن حسب انواع الرهن. اذا كان الرهن عبارة عن حيوان. ابل بقر غنم. طيب

77
00:27:01.400 --> 00:27:15.650
هذه الابل البقر والغنم ما معنى رهنها؟ خلاها عندي طيب هذي الابل والبقرة ما تبي اكل ما تبي ماي ما تبي احد يخدمها ما تبي مكان يحفظها هذا على حساب من

78
00:27:16.400 --> 00:27:37.500
واضح؟ فلما يرهن عندي الابل يقول خلاص خل الابل عندك الى ان اسدد لك. متى تسدد يا شيخ؟ قال اسدد بعد ستة اشهر قلنا ممتاز. ستة اشهر هذي هذي ما تبي لها اكل ما تبي لها شرب ما تبي لها رعاية ما تبي لها عناية ما تبي لها كذا فعلى من؟ المرتهن

79
00:27:38.050 --> 00:27:59.800
اللي هو انا انا اطعمها اسقيها ولي الحق اني اركبها اذا كانت ابلا او استعملها اذا كانت بقرا او اخذ من حليبها اذا كانت ماعز او كانت يعني من النياق كذا استفيد من حليبها واستفيد من صوفها استفيد من ركوبها طيب الى ان

80
00:27:59.800 --> 00:28:20.550
لان الغنم بالغرم انا غارم اطعام ماي اكل آآ سكن آآ عناية رعاية آآ كل هذي الاشياء انا ملتزمة بها بالمقابل ائذن لي ان انتفع بها. فالغنم بالغرم. اللي يدفع ياخذ

81
00:28:20.600 --> 00:28:37.450
فالذي يدفع يأخذ مقابل ما دفعه. نعم قالوا للمرثان ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا اذن رهن ولو حاضنا. طيب اذا كان الرهن بيت الرهن عبارة عن بيت هل لي ان اسكنه؟ لا

82
00:28:38.450 --> 00:28:54.600
ليس لي ان اسكنه لماذا؟ لانه ما يحتاج البيت انك اه تراعيه وتاكله وتشربه وكذا ما راح تدفع له شيء بيت موقف. بس لك الحق انك تاخذ مفاتيحه بس. لانك اذا سكنت في البيت

83
00:28:54.600 --> 00:29:17.250
واستفدت منه معناته ايش؟ بيرجع لي خمسة الاف وزيادة لانه اخذت منه خمسة الاف واخذت سك سكنى البيت هذا البيت لو به اجره مثلا يطلع تشم؟ مثلا تقول خمس مئة دينار ايجار البيت ستة اشهر كم

84
00:29:18.350 --> 00:29:37.350
ثلاثة الاف ثلاثة الاف وانا مسلفه خمسة الاف رجعهم لي كم يصير ثمنت الاف صار ربا صار ربا صار عطيته خمسة ورجع لي ثمانية. فهنا لا يجوز ان اؤجره البيت ولا ان استعمله. لا يجوز ان استعمل البيت. لكن

85
00:29:37.350 --> 00:29:55.350
حديث الرسول الغنم بالغرم اذا كنت اغرم اغنم. ما اغرم لا اغنم فاذا كنت لا مثل عبد عندي اطعمه واسقيه وساكن عندي وكذا موفر له سكن هذا نعم تأخذ منه. اما اذا كان آآ

86
00:29:55.350 --> 00:30:15.350
تاخذون يعني يخدمك العبد وكذا مقابل او صانع العبد مثلا النجار حداد ميكانيكي كهربائي يعني تستفيد منه ما في مانع لان الغنم بالغرور انت قاعد تطعمه وقاعد تسقيه وقاعد تسكنه وكذا. ترعاه لكن البيت سيارة ما في شي السيارة ما تبي لها رعاية

87
00:30:15.350 --> 00:30:31.550
اربعة ايام خمس ساعات كم يوم تشغلها واذا شلت راس البطارية ما تحتاج تشغلها عاد ولا لا؟ خلاص اذا ما يصير تستعملها. لانها صارت ربا تحولت الى ايش؟ اذا صارت صارت الى قرظ جر نفعا

88
00:30:31.550 --> 00:30:46.200
قرضا جر نفعا فلا يجوز له ان يستخدمها. نعم. قال وله الانتفاع به مجان باذن الراهن. طيب لو اذن حتى لو اذن على الصحيح انه ليس له. لان فيه شبهة الربا فيه شبهة الربا هنا نعم

89
00:30:47.100 --> 00:31:11.450
قال لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع لانه يقول اذا انتفع به هو الاصل قلنا قبل قليل. الرهن اذا تلف بيد المرتهن يغرم ليش قلنا مؤتمن طيب اذا استفاد منه يقول لا يغرم لان صار كالعارية الحين تحول من رهن الى عارية لانه اذن له بالتصرف فيه العارية

90
00:31:11.450 --> 00:31:25.550
يؤذن لك بالتصرف فيها فحول لها مرة الى عارية ولكن الصحيح قلنا انه لا يجوز له ان يتصرف فيه وبالتالي آآ يغنم يغرم اذا فساد باستعماله له لانه غير مأذون له

91
00:31:25.600 --> 00:31:47.150
باستعماله ولكن مأذون له ان يبقى المفتاح عنده مثلا لو رقى عنده كذا حتى لا آآ يبيعه من آآ دون علمه. نعم  قال رسول الله وقبلة الله واجرة واجرة مخزنه واجرة ربه من اذاقه على ذلك

92
00:31:47.150 --> 00:32:11.500
وان انفق المجتهد على الله مع قدرته على استخدامه. نعم. يعني مو الرهن الاصل اذا كان الرهن يحتاج الى مؤنة اه اطعام او توفير مكان او شيء فعلى المالك. المالك الاصل راهن اللي هو الشيخ بندر هو عليه كل شيء. فاذا انا تكفلت بكل شيء

93
00:32:11.500 --> 00:32:33.300
لي ان انتفع به لانكوا قلنا الغنم بالغرم. طيب فاذا كان بدون انتفاع آآ عليه هو على المالك. طيب لو انا آآ عندي مثلا الابل او البقر او وجيت اطعمها وجبت لها طبيب بيطري

94
00:32:33.300 --> 00:32:50.600
وكذا مريحها يعني خمس نجوم خمس نجوم زين هالمحصار هذا كشكش ومكيف وكذا فالمهم جيت قلت له عطني فلوس هذي قال من قال لك تسوي له انا ما قلت لك

95
00:32:51.400 --> 00:33:08.550
انا اللي اجيب الطعام وانا اللي اجيب كذا لو لو استأذنتني انا عندي اصل الاكل زايد واضح ولا لا؟ وانا شاري العلف وشاري كل شيء ليش تطعمها بدون اذن فخلاص يتحمل المرتهن هنا. اذا كان يستطيع ان يستأذنه. لكن اذا كان مسافرا

96
00:33:08.600 --> 00:33:23.450
او هاتفه ليس عندي او ما جاءني من مدة المهم ان ان اذا كنت استطيع ان استأذنه في ان اطعم وكذا وكذا واخذ طيب ما استأذنت وانا استطيع ان استأذنه فهذا تبرع منك

97
00:33:23.800 --> 00:33:43.800
هذا تبرع منك يعني مثال تذكرون قلنا لما اخذ سيارتك مثلا استعرتها السيارة قلت لك ابي احتاج سيارتك اسبوع قلت لي تفضل خذتها ورحت بدلت الاطارات غيرتها اه غيرت سويت لها تصفية شاملة وغيرت المساحات ها

98
00:33:43.800 --> 00:33:59.700
وله فوز المهم ظبطتها زيادة عن الهذا زين؟ بعدين يجيك عطني قال اش حقه اعطيك قلت انا صلحت قال من قال لك صلح انا ما اذنت لك صحيح هذا تبرع

99
00:34:00.000 --> 00:34:16.750
وتحمل انا اتحمل لانه متبرع انا بهذا. طيب لكن الاطعام وهذا كما قلنا اذا كان يستطيع ان يستأذنه ولم يستأذنه ايضا متبرع لكن اذا كان لا يستطيع ان يستأذنه وهذي قد تموت بين يديه فهنا يطعمها ويرجع عليه

100
00:34:16.850 --> 00:34:46.850
بثمن الطعام نعم. قال رحمه الله اصل من قبض العين له نفسه كمبتهل وحكيم ومستأجر ومشتري وبالغ وغاصب وملك وملتقي وملتقي ودع الرد للمالك فانكره لم يقبل قوم الا ببيت

101
00:34:46.850 --> 00:35:14.000
وكذا مودع. مودع. وكذا مودع. ووكيل ووصي ودلال بجع. اذا اذا دعا الرد وبلا جهل فيقبل قوله بيمينه. نعم. يعني الاصل بقاء ما كان على كان هذا يسمونه الاستصحاب الاصل ان المرتهن مثلا

102
00:35:14.050 --> 00:35:39.350
والمقترن المستعير وما شابه هؤلاء كل واحد جا وقال انا لا رديت للرهن لا الاصل انك مبتهل. انك قبضت الرهن اثبت انك رديته. انا مقترض رديت له القرض الاصل انك مغتر اثبت انك رديته لا يقبل قوله مستعير انا رديت اثبت انك انت استعرت قال نعم هذا ثابت يعني

103
00:35:39.350 --> 00:35:59.350
تعتذر انك استعرظت نعم اعترف هل رديته؟ قال نعم اثبت انك رديته. فاذا كل شيء يبقى على ما كان كل شيء يبقى على ما كان. فهؤلاء اذا ادعوا انهم اعادوا الشيء الى اهله فلا يقبل قولهم الا بينة. فقال المرتهن والاجير

104
00:35:59.350 --> 00:36:29.350
والمستأجر والمشتري والبائع والغاصب والملتقط والمقترض وكل هؤلاء. اذا استلموا وبعدين ادعوا الرد يحتاجون الى بينة يحتاجون الى بينة. قال وكذا مودع يعني آآ عنده وديعة ووكيل ووصي بجعل اذا ادعى الرد يعني هؤلاء ايضا لا يقبل قولهم. يعني انا انا مثلا اه وكيل. الاصل الوكالة ببلاش

105
00:36:29.350 --> 00:36:51.250
لكن لا قال انا وكيل بمقابل. اذا بجعل هذا بمقابل. واحد اه مثلا متبرع المتبرع كما قال الله تبارك على المحسنين من سبيل والاصل انه مؤتمن. واذا قال رجعت رجع. اما بمقابل لا هذا مو متبرع. هذا ما هو محسن

106
00:36:51.250 --> 00:37:15.350
هذا ما هو محسن يعني الوديعة مثلا الشيخ بندر قال لي هذا عندك وديعة. قلت ابشر بعدين قام قال وين الوديعة؟ قلت رجعتها قلت ايش؟ رجعتها. قولي مقبول قولي مقبول لان انا عند امين

107
00:37:15.500 --> 00:37:30.300
لكن اذا قال خلها عندك وديعة قل عطني مقابل اودعها لك بمقابل احفظها بمقابل. قال كم تلك؟ قلت عطني خمسين دينار. مقابل هذه الوديعة فاذا انا الان غير متبرع الان

108
00:37:30.550 --> 00:37:50.550
انا الان بمقابل وديع بمقابل انا لو اقول رجعتها لا يقبل قولي الا ببينة. فيفرق بين من هو محسن وبينه هو غير اذا كان بدون مقابل يقبل قوله في الرد وغيره. واذا كان بمقابل لا يقبل قوله الا ببينة

109
00:37:50.550 --> 00:38:22.550
نعم قال رسول الله باب الصلاة والسلام يصحان تمهيدا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح كبر ولرب الحق مطالبة الضعف والمضمون بعد او ايهما شاء لكن لو ضمن دينا حالا الى صحة نعم

110
00:38:22.550 --> 00:38:49.950
والكفالة الضمان والكفالة تختلف آآ الظمان بالمال والكفالة بالبدن الظمان بالمال والكفالة بالبدن. يعني لما اقول انا اكفل عبد العزيز معناته اجيبه لكم لكن ليس معناها اني ادفع عنه واضح

111
00:38:50.000 --> 00:39:09.100
لما اقول انا اكفله يعني احضره هذا معنى اكفله لكن ليس فيها اني ادفع عنه اذا لم يدفع الا اذا عجزت عن احضاره. الا اذا عجزت عن احضان انا تعهدت اني احضره. بعدين قلت والله ماني قادر احضره ادفع عنه

112
00:39:09.700 --> 00:39:19.700
اما اذا احضرته قالوا احظرته بس ما دفع شي مو قادر يدفع ما عنده ما لي شغل. انا كفيل اني اجيبه لكم جبته لكم اللي دفع ما دفع هذي مشكلتكم

113
00:39:19.700 --> 00:39:42.200
نعم فهذا الكفيل اما الظامن الظامن لا يدفع الظامن يدفع عنه ان لم يدفع. فالفرق اذا يقول الكفالة بالبدن والظمان بالمال الكفالة بالبدن والظمان بالمال والفرق بينهما ايضا ان الكفيل

114
00:39:42.500 --> 00:39:57.700
او المكفول عفوا المكفول لو مات ما اطالب انا بشيء انا كفيل ما اطالب بشيء ما اسوي لكم توه طلع من قبره اجيبه لكم هذا قبره خلاص مات خلاص تسقط الكفالة اما الضمان لا يسقط

115
00:39:57.700 --> 00:40:20.100
قال مات هذا هو مات ايه بس انت ضامن تدفع عنه فهذا الفرق بين الظامن والكفيل. طبعا الان في العرف عرف الناس الان الكفيل بمعنى ايش لانه ضامن لما تقول انا كفيل معناها ضامن. ولذلك بعضهم يسميها ايش يطلع من المشكلة يسميها كفالة تضامنية. يقول كفالة

116
00:40:20.100 --> 00:40:40.250
انت لا تقول لي باشر انا كفيل لا انت ظامن. فلما تروح تكفل واحد الان مفهومها انك ايش انك ضامن والمسألة ترجع الى العرف التسميات هذه لا قيمة لها اذا كان العرف على خلافها الاصل العرف فالعرف الان عندنا الكفيل

117
00:40:40.250 --> 00:40:56.100
ايش؟ ظالم. اذا ظامن الكفيل الان ظامن. او يقوم كفالة تظامنية او غير ذلك. لكن الشاهد ان في كتب الفقه عندما يتكلم اهل العلم يفرقوا بين الكفيل والظامن. فاذا قال انا كفيل اي انا احضره

118
00:40:56.850 --> 00:41:22.650
واذا مات سقطت الكفالة واذا قال انا ظامن انا ادفع عنه وان مات ادفع عنه ايظا فهذا الفرق بين الكفالة والضمان طبعا هي الكفالة او الظمان التزام جائز التصرف حق على غيره

119
00:41:22.800 --> 00:41:42.050
التزام دا انا لما اقول انا اكفله اذا التزمت بالحق الذي عليه هذه الكفالة او الظمان. الكفالة او الظمان. نعم. قال يصحان تنجيزا. كأن يقول انا اكفله. انا اضمنه وهذا تنجيز وتعليقا

120
00:41:43.200 --> 00:41:56.800
عبد العزيز راح ياخذ من الشيخ بندر شي مثلا قال له الشيخ بندر انا والله ما ادري اخاف ما ترجع لي اقول له انا شوف ان عطيته انا اكفله ان عطيته انا اضمنه وهو لحين ما عطاه

121
00:41:57.450 --> 00:42:16.750
الى الان ما عطى فتجوز تنجيزا يعني سلمة خلاص وانا الكفيل عندك. او ان سلمته فانا الكفيل يعني اما سلمى امامي وانا الكفيل او ان سلمته فانا هذا يسمونه ايش؟ معلق. طيب؟ وتوقيتا توقيتا

122
00:42:16.750 --> 00:42:36.700
يعني اقول له الشيخ بندر متى ترجع له المبلغ؟ قال ارجع له اول الشهر. اول الشهر اذا ما رجع لك انا ظامن فما يصير يطالبني قبل ما يحل الشهر لان انا علقته الى وقت علقته الى وقت قلت بعد شهر اذا ما دفع تعال طالبني

123
00:42:36.700 --> 00:42:52.600
لكن لا تطالبني قبلها لا تطالبني فظماني او كفالتي تبدأ بعد شهر من الان لانها مؤقتة. نعم ممن يصح تبرعه يعني ما يصير اظمن وانا اصلا ما اقدر ابيع ولا اشتري

124
00:42:52.800 --> 00:43:09.300
فيقول لي مثلا شيخنا اقول له انا اضمنه انت اصلا ما تبيع ولا تشتري انت انت لا يحق لك ان تبيع ولا تشتري اما لصغر واما لسفه واما لجنون كل من لا يجوز له ان يبيع ويشتري ليس له ان يضمن. او يكفل

125
00:43:09.350 --> 00:43:37.150
فالذي يضمن او الذي يكفل هو الذي يصح ان يتبرع او يبيع او يشتريه. نعم. قال ويربي الحق مطالبة الظن المضمون معا او ايهما شاء يعني الان الشيخ بندر اخذ منه القرض او الشراء عبدالعزيز الان. وانا قلت انا ظامن. اذا الان في ظامن

126
00:43:37.150 --> 00:44:01.100
اللي هو انا في المضمون وهو عبد العزيز طيب وفيه المال الذي ضمن لاجله طيب الان الشيخ بندر يبي حقه الان يروح حق الاصلي او الفرعي انا فرع هو الاصل هو الذي اشترى منه. انا فرع

127
00:44:01.250 --> 00:44:20.200
زين اشترى الشرع واستدان اقترض اللي يكون. طيب هل يطالبه او يطالبني على المذهب يقول كيفه طالما انك انت ظامن وغير معلق بتوقيت ولا شيء ولا كذا خلاص يعني حق الضمان الان كيفه يجيني يقول لي عطني فلوس

128
00:44:20.200 --> 00:44:35.400
ما عطاك؟ قال ما لي شغل ابو عبد العزيز. انا اصلا ما سلفت الا على شعرك انت عطني الفلوس وروح انت خذ منه كيفكم. انت مو ضامن؟ قلت ظامن انا بس انا ظامن اذا ما دفع. قال ما لي شغل. عطني فلوسي. قالوا له الحق

129
00:44:35.400 --> 00:44:50.100
ان يطالب المضمون او الضامن له الحق ان يطالب بالوضوء او يطلب من الظامن مخير بين الامرين. والشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى قال لا يرجع الى الظامن حتى يعجز

130
00:44:50.100 --> 00:45:19.200
المضمون لا يذهب الى الظامن حتى يعجز المضمون هذا وجه حقيقة مقبول آآ في هذه المسألة اما ان يذهب الى المضمون ابتداء او يذهب الى الضامن ابتداء. المذهب يجوز مخير يروح حق المدين الاصلي او الضامن له يختار ايهما شاء. يقول لكن لو ضمن دينا

131
00:45:19.200 --> 00:45:37.500
حالا الى اجل معلوم صحة ولم يطالب الظامن قبل مضيه. اللي قلناه قبل قليل اللي قال اعطيك بعد شهر او قلت انا اظمنه اذا لم يرجع لك بعد شهر زين فراح يطالبه

132
00:45:37.750 --> 00:45:51.650
زين؟ قال ما عندي جاني طالبني اقول له لا انا قلت لك اظمنه بعد شهر وليس الان. ليس له الحق ان يطالبني حتى يمضي الشهر لان ضماني يبدأ بعد شهر وليس الان. نعم

133
00:45:52.450 --> 00:46:22.250
قالوا يصح ضلال عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوء والعين المضمونة كالغصب الوصف والعالية. نعم. اه يصح ضمان عهدة الثمانين يعني سواء اضمن البائع او اضمن المشتري اضمن المبيع نفسه او اضمن ثمن المبيع. يعني اقول انا اضمن لك انه يجيب لك السيارة. انا لو ضمنت ايش

134
00:46:22.250 --> 00:46:42.250
انا اظمن لك انه يدفع لك ظمنته ايش؟ الثمن. يعني يجوز ان تظمن الثمن ويجوز ان تظمن المثمن الشيء المبيع طيب قال والمقبوض على وجه السوم كذلك اذا سام اكثر من واحد وكذا قلت انا اظمن لسام هذا اذا ما اشترى

135
00:46:42.250 --> 00:47:03.600
كذلك هذا نوع من الظمان. والعين المضمونة كالغصب والعارية. طيب يعني انا اضمن لك اللي غصبه منك انا رجعة لك خاصة لا صار الواحد مثلا ولده باقي من واحد او غصبه اخذ منه رغما عنه. فيقول له لا تشتكي انا

136
00:47:03.600 --> 00:47:22.600
ولك فلوسك انا اضمن لك فلوسك مثلا لا لا تفضحنا مثلا انا اضمن خلاص يضمن العين المغصوبة قد اعجز اسدد اذا عجزت انا اسدد فيجوز حتى ضمان الشيء ايش؟ المغصوب او العارية. ولدي استعار منه وما رجع له

137
00:47:22.800 --> 00:47:42.800
يقول ولدك قلت انا اظمنه اذا ما رجع لك علي. انا عارية يقول عارية عارية انا اظمنها. اذا ما رجعها لك متى واعدك هو قال وعدني اني مرجعها قبل شهر وللحين ما ارجعها. قلت انا اضمن علي. فهذا ايضا يجوز. اذا يجوز ظمان المغصوب ويجوز زمان الثمن ويجوز ظمان

138
00:47:42.800 --> 00:48:12.650
ويجوز زمان العارية كل هذا جائز. نعم قال نعم يعني لا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة الوديعة بدون جعل الوديعة بدون جعل لا يجوز ان اضمنها ما يصح ان اضمنها لانها هي وديعة اصلا يعني الشيخ بندر اودى

139
00:48:12.650 --> 00:48:33.650
عندي خمسة الاف مثلا وديعة له. فيقول من يضمن اني ارجعها لي؟ طيب ايش حق احطها عندي انت انت ما وضعتها عندي الا انا عندك ايش امين خلنا نقول بدون جعل هنا بدون بدون مقابل يعني انا عندك امين فلماذا تطلب ايش؟ ظمينا شلون تطلب الظمين؟ ما ما

140
00:48:33.650 --> 00:48:52.900
لا يصح الظمين في الوديعة لان الاصل ان المودع عنده امين عنده. طيب ولا الكتابة ما يصير تضمن دين الكتاب لان الكتاب غير لازم غير لازم شلون دايرين الكتابة؟ يعني الان عبد

141
00:48:53.300 --> 00:49:13.950
عبدي بيصير حر. مثل اه بريرة لما جاءت لعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. وقالت اه ساعديني في الكتابة. فانهم اذنوا لي طيب اه العبد النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم جاء هذا

142
00:49:13.950 --> 00:49:30.600
لسيده قال اريد ان اكون حرا. قال آآ ابي منك خمسة الاف علشان تكون حر ادفع لي خمسة الاف. قال طيب عطني فرصة اجمعها. قال روح لك شهرين ثلاثة اشهر روح جمع لي خمسة الاف وتعال

143
00:49:30.600 --> 00:49:50.600
راح اشتغل هو نجار زين مثلا ولا حداد ولا يشتغل ببيوت المهم دبر له مبلغ سلمه الف. قال تفضل هذا الف كم؟ قال بقى لي اربعة الاف خير وراح يشتغل زين وبعد وهذا الف وكم قال لي ثلاثة الاف جيت انا وقلت حق السيد

144
00:49:50.600 --> 00:50:13.000
انا اضمنه انا اضمنه يقول لا يصح الضمان لماذا؟ لان ممكن عاد باشر يقول هونت واضح؟ يمكن يقول هونت بس برد عبد تعبت او انه ما تسوى والله كنت مرتاح بالبيت خدمتي قليلة واكل شارب ساكن وما شا الله ساكنة بقصر ولا شي

145
00:50:13.000 --> 00:50:29.500
يقول لك هذا الحين قاعد تسكن عند عزابية وحرامية وكذا لا يبه برد عبد والالفين اللي لك عليك بالعافية زين اذا اشتغلتهم زين وبرجع عبد اصلا طيب فما يجوز ظمانه لان هذا الشيء ايش

146
00:50:30.150 --> 00:50:50.150
غير يقيني يعني ممكن بيوم من الايام يوقف العبد فلا يضمن دين الكتابة لا يظمن دين الكتابة. فلا يقال لي بعد ذلك لا انت قلت اظمنه رجع عبد لا اه ما هو من انا ما اضمنه لانه بعدين الكتابة مثل ما نقول على كيف عفريت يعني اه غير ثابت. غير ثابت فلا يظمن دين الكتابة

147
00:50:50.150 --> 00:51:04.900
قال ولا بعض دين لم يقدر. يعني ما يصير تقول له انا انا اضمن الدين اللي عليه. يكمل الدين اللي عليه. ما ادري والله ما ادري شكثر دفاع ما يصير لازم يحدد

148
00:51:05.050 --> 00:51:35.050
لابد يقدر الدين كم الدين؟ كم اضمن؟ اما اضمن مطلقة هكذا بدون تحديد المبلغ وهذا لا يصلح ابدا. لابد ان تكون الامور واضحة نعم. ما على المدين دعاءه رجب ولو لم يأذن له المدين في الظلام والقضاء. وكل من

149
00:51:35.050 --> 00:52:02.250
طيب يعني واحد اه مضمون رحت اديت عنه انت بدون ما يدري يعني انا ظمنت كما قلنا عبد العزيز الان ظمنته في دين فيوم من الايام مثلا شفت الشيخ بندر قلت له تعال يبه قلت سم الطالبة؟ قال انا طالبة خمسة الاف خمسة الاف

150
00:52:02.400 --> 00:52:14.850
بدون ما استأذنه ما قلت له اني بسدد ترد وبعدين شفته عبد العزيز ترى الخمسة الاف اللي الشيخ بندر عليك ترى سددتها انت عطني متى ما قدرت. اي ليش تسدد

151
00:52:15.000 --> 00:52:25.000
ومن اذن لك؟ يا اخي انا ظامن لك؟ ايه طيب ما حل الدين؟ اي طيب ما حل الدين كيفك انت يعني متى ما حل الدين لكن آآ خلاص سددت انا ما

152
00:52:25.000 --> 00:52:51.750
مو لازم استأذنك ليس بلازم ان نستأذنك حتى يوفى الدين الدائن. فلا يلزمني انا او دين عليك مثلا لاحد مثلا احد يطالبك مثلا دين سدت عنك لي يلحق فيها واطالبك بالدين هذا لان كل ما في القضية ان الدين انتقل من ذمة الى ذمة بدال ما يطالبك عبيد صار يطالبك بحسين شو فرقت

153
00:52:51.850 --> 00:53:10.800
ما تفرق شيئا اذا القصد ان سداد الدين ووفاء الضمان وهذا كله لا لا يحتاج ان يشترط فيه اذن المدين نعم قال وان بنا مجنون بل الاقارب ولا نفس. نعم

154
00:53:10.950 --> 00:53:31.750
اذا برئ المدين بريء الضامن يعني الان الشيخ بندر قال حق عبد العزيز اسقطت الدين عنك لما يقول له اسقطت الدين عنك انا ايضا ايش انا ظامن خلاص انا الان لا حق له ان يطالبني لانه اسقط الدراس لكن لو اسقط عني

155
00:53:32.150 --> 00:53:54.050
قال لي انا اسقطت ضمانتك وخلاص انا اصبر عليه. ما يسقط الدين عنها الدين الاصلي لا يسقط. يعني اذا ممكن يسقط الضامن لكن لا يمكن ان يسقط المدينة واضح؟ اذا سقط المدينة سقط الظامن تلقائيا. لكن اذا سقط الظامن ليس بظرورة ان يسقط. المدين نعم

156
00:53:54.450 --> 00:54:24.450
وقال كل ضمنت لك الذكر كان لربه طلب كل ومنا لك الدين فبينهما من حصص. اي نعم. يعني الان يختلف لو مثلا كثرنا عليك عبد العزيز مثلا جاي يقترض من الشيخ

157
00:54:24.450 --> 00:54:39.550
قال له من يضمنك قاموا خمسة مثلا في المسجد كل وحدة انا اظمنه انا اظمنه انا اظمنه انا خمسة ما شا الله. كلهم قالوا نظمنه. قال خير جزاكم الله خير. والله ما شا الله تحبونه. قالوا ايه ونعم فيه

158
00:54:39.550 --> 00:54:58.800
قال خلاص بس تم ما سدد عبد العزيز يروح حق اي واحد من الخمسة وياخذ منه الدين كامل لا انت ما قلت اظمنه وانت قلت انت تظمنه بروحك تظمن الدين كله فاطالبك او اطالب حسين او عبد الله او محمدا او خالدا اي واحد. لكن اذا قام الخمسة

159
00:54:58.800 --> 00:55:19.200
فقالوا نحن نظمن الدين فرق بين لما واحد كل واحد يقول انا اضمنه لوحدي وفرق لما يقومون خمسة قالوا نحن نظمنه فلما يقول نحن نظمنه معناته هم مشتركون في الضمان لا ان كل واحد يظمن ظمانا كاملا فلو قامت خمسة الاف

160
00:55:19.200 --> 00:55:38.150
مثلا وقاموا خمسة قال نحن نظمنه في الخمسة الاف ليس له الحق ان يطالبنا اي واحد انه يطالب كل واحد فينا الف انت عليك الف انت عليك الف انت عليك الف انت عليك الف انت عليك الف لكن لو كل واحد فينا قال انا اضمنه لوحدي هنا يطالب الخمسة الاف من اي واحد لكن اذا قلنا كلنا

161
00:55:38.150 --> 00:56:11.300
نحن نضمنه اذا نظمن الخمسة الاف مشتركون. فيها فكل واحد عليه يكون جزء من المبلغ. نعم هي ان يلتزم الى ربه ويؤتمر نعم. يعني الكفالة قلنا تختلف انها احضاره انا لما اقول انا اكفله اي انا احضره

162
00:56:11.550 --> 00:56:24.100
هذا معنى انا اكفله يعني انا احضره ويعتبر رضا الكفيل. يعني مو معقولة يعني عبد العزيز يروح حق بندر يقول له من يكفلك؟ يقول يكفلني عثمان ما ادري ما يصلح

163
00:56:24.550 --> 00:56:39.950
ما يصلح يقول يكفلني وانا ما ادري لابد رضا الكفيل يمكن ما اكفله هارفظ ما اكفل لا ما اكفل او يجيني يقول ترى انت كفلت فلان متى كفلت فلان؟ هو يقول انت كافله قلت لا ما اكفله ما اكفله

164
00:56:39.950 --> 00:56:54.550
فاذا لا بد رضا الكفيل لكن لا يشترط الرضا المكفول. يعني لو الشيخ بندر مثلا مع عبد العزيز مثلا بينهما قظية وقلق قال من يكفلك؟ قال شوف لي واحد يكفلني انا اتصلت على شغلي قلت انا اكفله

165
00:56:55.250 --> 00:57:17.700
لا يشترط اذنه لا يشترط رضاه طالما ان انا تعهدت بالكفالة ورضي الشيخ بدر لا يلزم اني ارظى المكفول لا يلزم ان يرضى والمكفول والمكفول له كذلك لو قلت انا اكفلك لا يشترط ان يأذن المكفول له لكن الا اذا شك

166
00:57:17.700 --> 00:57:35.850
قال لا الكفيل مو مظبوط مثلا الكفيل الكفيل يحتاج الى كفيل ما اثق به واضح ولا لا؟ قد لا يحظر كفى المرة شخص وما احضره. واضح؟ فله الحق هنا ان يمتنع. نعم. وما تسمى الحكيم

167
00:57:35.850 --> 00:57:52.850
لربهم حقه محل العقد او سلم المكفول نفسه او مات برأ الكثير. اي نعم. يعني الكثير قلنا الكفيل بالبدن يعني الان قلت لك انا اكفله قلت يا شيخ انا اكفل عبد العزيز

168
00:57:53.350 --> 00:58:07.900
وبعد مدة قال ما حنا لاقينا الرجل لا لا نراه انا الان كفيل ان اجيبه لكم. ورحت مسكته وسلمته هذا هو جبنا لكم. يلا مع السلامة. متى سلمت وخلاص برأت

169
00:58:07.900 --> 00:58:27.900
المقصود مني ايش؟ كفالة بايش؟ بالبدن احضرته لكم. او اذا مات خلاص سقطت كفالتي. اذا الكفالة التي تسقط بموته او باحضاره فمتى ما احضرته او مات سقط الواجب الذي عليهن اللي عليهن اتي به طالما انه حي. نعم. او سلم هو نفسه

170
00:58:27.900 --> 00:58:56.550
نظر سلم نفسه صغبة الكفالة نعم. وان تعذر على الكثير احضار المأكول ضمن جميع ما عليه نعم اذا اذا آآ عجزت مو قادر احظره قلت انا كفله ثم لما جاء وقت هذا قالوا مو لاقينا قلت انا اجيبه. رحت رح والله ماني لاقيه ماني لاقيه. او كلمته مو راضي يرجع. مشكلتك هذي ادفع

171
00:58:56.550 --> 00:59:22.650
هنا تضمن هنا يضمن الكفيل اذا عجز عن احضار بدن المكفول عليه ان يضمن نعم ومن حفر قال ومن كفر فلان فسلمه احدهما لم يقرأ الاخر وان سلم نفسه نعم اذا اثنين كفلوه مثلا عبد العزيز كفله زيد وعمرو

172
00:59:22.800 --> 00:59:42.800
طيب وما لقيناه وبعدين جا زيد ومسكه سلمه قال تفضلوا هذا لو هرب مرة ثانية زيد الذي سلمه برئ وعمرو لم يبرأ لانه تعهد ان لكن اذا سلم نفسه بريء كلاهما برئ زيد وبرئ عمرو ونقف

173
00:59:42.800 --> 00:59:46.403
هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد